التعليق على المنتقى للإمام المجد ابن تيمية

التعليق على المنتقى للإمام المجد [401] | كتاب اللقطة

عبدالمحسن الزامل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثاني عشر من شهر الله المحرم لعام سبع واربعين واربع مئة بعد الف - 00:00:00ضَ

من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس هذا اليوم في كتاب لقط من كتاب الملتقى للامام المجد كان الموقف عند قوله رحمه الله عن ابي ابن كعب رضي الله عنه - 00:00:33ضَ

قال رحمة الله علينا وعليه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه في حديث اللقطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها ان جاء احد يخبرك ووعائها ووكائها فاعطها اياه - 00:00:49ضَ

والا فاستمتع بها مختصر من حديث احمد ومسلم والترمذي وهذا الحديث من حديث ابي كعب من طريق شعبة عن سلمة هايل عن سويد ابن غفلة عن ابي ابن كعب رضي الله عنه - 00:01:09ضَ

وايضا رواه البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها اعرف عدتها ووكاءها ووعائها فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها وهذا الخبر في معنى حديث زيد ابن خالد المتقدم والمصنف رحمه الله - 00:01:34ضَ

اختصره وهو من طريق شعبة وسبق الاشارة في ذكر تعريفها حولا وان هناك رواية انه يعرفها ثلاثة احوال وهي رواية ابي ابن كعب هذه تبقى الاشارة الى ان الصواب في حديث المكيف أبي ابن كعب انه يعرفها حولا - 00:02:01ضَ

وان الشك فيها او ان الوهم في هذا من سلمة ابن كهيل الحضرمي وهو تابعي من صغار التابعين اه رضي الله رضي الله عنه ورحمه وتقدم ان شعبة قال رأيته بعد عشر سنين في مكة يعني - 00:02:27ضَ

بعد ما حدثه اخبرها انه قال لا ادري قال حولا او ثلاثة احوال كما تقدم جعبة هو الحجاج الامام المشهور الورد العتكي مولاهم الواسطي المتوفى سنة ستين بعد المئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:49ضَ

السلامة ابن كهيل الحضرمي ايضا هذا تابعي كما تقدمت في سنة مئة واحد وعشرين الطبقة الرابعة والخامسة هو من الطبقة الخامسة هو الذي يلقى الواحد والاثنين وكذلك سلمة رحمه الله - 00:03:13ضَ

عن سويد ابن غفلة هذا هو الجوع في ابو امية تابعي كبير مخضرم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا فقيل انه ورد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ورواعا لكن لم يثبت - 00:03:38ضَ

هذا وقد روى عن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث انه جاءه المصدق انه بعث معه بالزكاة ثم بعد ذلك هاجر الى المدينة لكن وصلها وبلغها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغوا - 00:04:03ضَ

من دفنه او نفضوا ايديهم من دفنه عليه الصلاة والسلام لكنه تابعي كبير لقي ابا بكر وعمر وعثمان وعلي ابي ابن كعب قيل انه ولد اهل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا روي عنه من طريق فيه مبهم - 00:04:28ضَ

لكن الثابت وفي ترجمته الكثير منها انه بلغ مئة وثلاثين سنة وكانت وفاة سنة ثمانين او واحد وثمانين او اثنين وثمانين للهجرة ثمانين للهجرة فعلى هذا اذا كان رحمه الله - 00:04:52ضَ

مات سنة ثمانين سيكون له او قد بلغ يعني او حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم له ستون سنة له ستون سنة لانه مات سنة ثمانين ثمانين ومات عن مائة وثلاثين - 00:05:17ضَ

سنة على هذا بقي من المئة والثلاثين اذا طرحنا منها ثمانين سنة بقي منها نعم بقي منها خمسون خمسون وعشر سنوات ايضا اه يعني من اول سنة من الهجرة الى العاشرة فيكون - 00:05:44ضَ

اه له ستون سنة فان كان لدى للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد جاوز مئة وثلاثين سنة يعني له نحو مئة وثلاث وثلاثون سنة فان كان توفي سنة واحد - 00:06:08ضَ

وثمانين فله مئة واربعة وثلاثين. وان كانتم في سنة مئة سنة ثنتين وثمانين فله مئة واربع وثلاثون فله مئة وخمس وثلاثون سنة. لكن الاشهر كما تقدم ان له آآ ان له مئة وثلاثين - 00:06:29ضَ

سنة رحمه الله قد ام قومه وهو قد تجاوز المئة والعشرين او بلغها ذكروا انه قال كان يصلي بنا في رمضان وله مئة وعشرون سنة رحمه الله عمر ومتع رضي الله عنه - 00:06:47ضَ

هذا الخبر من روايته عن ابي ابن كعب وابي ابن كعب وقع في وفاته خلاف كثير الى فوق الثلاثين وقيل دون العشرين والمشهور انه في زمن خلافة عمر سنة تسعة عشرة - 00:07:12ضَ

الساعة عشرة على احد الاخوان في وفاته رضي الله عنه في هذا الخبر والحديث كما تقدم في الصحيحين لكن مصنف رحمه ذكر هذه الرواية عند مسلم وهي اقرب يعني الى مراده في من جهة - 00:07:30ضَ

دلالة على سياقها في ان من جاء واخبر بعدتها انه يعطيه اياها ولهذا قال قال عرفها وهذا مثل ما تقدم في حديث زيد ابن خالد عرفه ان التعريف واجب وان جاء احد يخبرك - 00:07:50ضَ

بعدتها يعني عددها يعني اذا كان لها عدد هذه اللقطة دراهم وعرف عددها او عروض مثلا عرف عددها ونحو ذلك ووعائها عرف بعدتها وعاءها الوعاء الذي هو هي فيه من جلد من حي كما تقدم في حديث زيد بن خالد سواء بصوم - 00:08:15ضَ

وهو ما تربط فيه اذا كانت اذا كانت قد اوكيت فاعطها اياه وفي دلالة على الاعطاء الصفة هذا هو ظاهر الحديث انه اذا وصفها فانه يعطيها اياه بالصفة النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك ولا فائدة في ذلك - 00:08:42ضَ

الا لاجل معرفتها معرفة صفاتها فمن وصفها فهذه بينة وهذا هو مذهب احمد ومالك رحمه الله انه اذا وصفها فانه يجب تسليمها له ابو دهب ابو حنيفة والشافعي الى ان له ذلك لكن - 00:09:04ضَ

لا يلزمه فان ولو وصفها فان رأى ان يسلمها له والا فلا يجب حتى يحظر الشهود هذا قد يصير في يكون في مشقة ربما يكون فيه التعسير لايصال الحق الى صاحبها وان كان هذا الحديث - 00:09:27ضَ

وان كان هذا هم يعني انه البينة على المدعي هذا في الحقيقة ليست دعوة وليست خصومة على المدعي لانه ليس لا يخاصمه هذا من جهة انه لا يدخل فيما يظهر والله اعلم - 00:09:49ضَ

في قوله البينة على المدعي لانه ليس ثم خصم انما هي امانة وهو يدعيها ويصف هذه الامانة الامر الثاني الامر الثاني ان المقصود من البينة هي البيان والبينة كل ما يبين الحق وكل ما يظهر الحق - 00:10:06ضَ

لا شك انه حينما يذكر صفاتها لا يعلم الصفات الا الملتقط واذا ذكرها عن الوجه تام يعني يعني مراد الصفات التي يعني يجزم او يقطع بانه لم يصفها الا من كان عالما بها وهو صاحبها ومالكها - 00:10:30ضَ

هذه بينة والبينة كل ما يبين الحق فرق بين اثبات الحق عند الابتداء وبين اثباته عند الانتهاء في تخليص في عند الخصومة والحق ولهذا جاءت البينة في الشريعة بوجوه عدة - 00:10:58ضَ

فلم تقتصر على الشاهدين وهذا معروف في الادلة. الامر الثالث لو قيل ان هذا ان الحديث عام ان انه داخل في قول البينة على المدعي وان كما جاء ايضا شاهداك او يمينه - 00:11:19ضَ

يعني معناه على الدعوة يعني ما جاء من احد الدالة على انه لابد من لابد من الشاهدين يقال غاية الامر ان يكون عاما من هذه الصورة مثل ما في القسامة - 00:11:36ضَ

جعل اللوث والعداوة بينة السنة الصريحة في هذا وفي مواقع عدة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد بل اختاره القيم رحمه الله وذكر ادلة في هذا اوسع من هذا - 00:11:52ضَ

وهو الذي تشهد له ادلة فلذا الحديث صريح ولهذا قال فان جاح يخبرك فاعطها اياه ولم يقل فان جاء بشاهدين او بينة النبي قال فاعطيها اياه والا فاستمتع بها ولهذا كان الصواب هو وجوب اعطائها اياه - 00:12:09ضَ

هادي هي فائدة فائدة حفظ صفاتها ثم ايضا الخطأ في الشاهدين اكثر من الخطأ فيمن يعني الخطأ في الشاهدين حينما يشهد شهيدان مثلا ربما الشاهدان اخطأ مثلا او قد يكون - 00:12:42ضَ

شهدا شاهد يزور او نحو ذلك من ما يرد على الشهادة وهذا لا يرد على من وصفها الوصف الذي يتبين به انه يعرف هذه اللقطة وانه ولا يمكن ان يكون ذلك الا لمن كان - 00:13:13ضَ

مالكا لها صاحبها ولهذا قال والا فاستمتع بها. يعني ان لم يأتي صاحبها وهذا الاستمتاع كما تقدم مقيد بالأدلة الأخرى من جهة انه ملك مراعاة وسبق الاشارة الى هذه المسألة - 00:13:35ضَ

ورواية البخاري من هذا الطريق بلفظ اعرف عدتها ووكاءها وعائها. مثل الرواية ايضا مسلم من جهة المعنى فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها هذا قد يقال واستمتع بها الى انه لا يملكها - 00:13:54ضَ

ما يملكها ولهذا جاءت الرواية الاخرى فان جاء صاحبها يوما من الدهر فاعطه اياهم وفي لفظ اجمعها لباغيها كما عند ابي داوود وغيره قال رحمه نعم قال رحمه الله وهو دليل على وجوب الدفع بالصفة - 00:14:19ضَ

لا شك انه دليل بين وظاهر الدفع بالصفة حينما يصفها اه الوصف الذي يميزه عن غيرها ولهذا كان الصواب وجوب الدافع بالصفة قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان - 00:14:42ضَ

قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج رواه احمد ومسلم طريق مكير بن عبدالله الاشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب - 00:14:59ضَ

عن عبد الرحمن بن عثمان ابن عثمان ابن عبيد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة عمه وعبد الرحمن هذا ابن اخيه وهو صحابي عند الجمهور وقيل انه ليس صحابي الصواب انه صحابي - 00:15:23ضَ

وله احاديث منها هذا الحديث وقد قتل مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ثلاثة وسبعين او اول سنة في سنة ثلاثة وسبعين سنة ثلاث يعني في اخر سنة ثلاث - 00:15:49ضَ

وسبعين للهجرة رضي الله عنهم جميعا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج النهي يقتضي التحريم اذا انهى الشارع عن شيء - 00:16:09ضَ

الواجب ابتعاد عنه زجر عنه ونهى عنه والاصل في النهي بقائه على التحريم كما ان الاصل في الامر على الوجوب الا لصارف وهذا الحديث في قول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج - 00:16:31ضَ

لقطة الحاج لقوله عن لقطة الحاج يعني نهى عن التقاطها للتملك لانها تعرف ابدا حتى يجدها يجدها صاحبها. بدليل حديث ابن عباس وكذلك جاء في حي ابو هريرة ولا تحل ساقطتها الا لمنشد - 00:16:52ضَ

فهذا الحديث فسره تفسره الاحاديث الاخرى نهى النبي عن وقوف الحاج يعني ان يأخذها للتملك انما يأخذها للاشادة بها والتعريف بها نهى عن لقطة الحاج هذه المسألة فيها خلاف الجمهور على انها كغيرها - 00:17:18ضَ

وعن احمد رواية ان نقطة الحاج تعرف ابدا وهذا هو الظاهر والجمهور قالوا ان الحديث آآ انه نهى عن لقطة الحاج اولا تحل لقطا لمنشد من باب التشديد فيها لا انها - 00:17:41ضَ

لا تلتقط لتعرف وانها كغيرها وذلك ان لقطة الحاج بشبيه ان يأتي الحاج اليها فقد تطمع النفوس فيها فيقول مثلا هذي نقطة حاج والحجاج ذهبوا فلا يمكن ان يرجع فلهذا امر بتعريفها - 00:18:04ضَ

والاشادة بها ولا تحل ساقط لمشروع الصواب انه الحديث على ظاهره وان هلأ تملك انها لا تملك بدليل حديث نهى عن لقطة الحاج قول لقطة الحاج قيل ان هذا الاطلاق مقيد - 00:18:32ضَ

بنقطة الحرم ان المراد وقت الحاج جايين في مكة ليست النقطة الحاج مثلا في كل مثلا في المدينة او في الطرقات مثلا في خارج الحرم من مراد لقطة الحاج في - 00:18:51ضَ

مكة بدليل انها لا تحل قطرة الا لمنشد وهذا فيه نظر والصواب او الاظهر ان يقال الحج فاذا علم وغلب على الظن ان هذه لقطة للحجاج انه وجدها في المدينة والحجاج في المدينة - 00:19:06ضَ

او وجدها في جدة والحجاج في جدة فانها تأخذ حكم اللقطة التي توجد في الحرم وانها لا تحل الا لمنشد اه اولاد حلو الشعقر الليمون شو بدهن يقول لا هو نهى عن لقطة الحاج - 00:19:27ضَ

فلا نقال فلا نقيده ولا نخصه اذ لا دليل على تخصيصه تخصيص العموم ولا على تقييد الاطلاق سيبقى الحديث على ظاهره وانها لا تلتقط الا كما تقدم للاشادة بها والتعريف - 00:19:43ضَ

بها هذا هو الواجب فيها وهذا اه يعني حيث امكن ذلك امكن ذلك وليس المعنى فمن ارى فمن لم يرد ان يشيد بها فهل يلتقطها او لا يلتقطها؟ الصواب ان في مثل هذه الازمنة وقبل هذه الازمنة من مدد طويلة انه الان ينبغي ان تترك اللقطة - 00:20:06ضَ

الحرم لا ينبغي ان توترك الحرم ونقطة الحاج يلتقطها ثم لا يلزمه ان يعرفها. يقول انا اريد تعريفها بل عليه ان يوصلها الى الجهة المسؤولة والتي تحفظ الامانات المال الظايع يوصلها - 00:20:32ضَ

الى الجهات المسؤولة لانها لو تركها فان عضو للسرقة يعني في الغالب انها لو خصوصا اذا كانت مال تذهب فلو تركها فانها عرضة الضياع عرضة للسرقة عرضة للتلف والشارع انما - 00:21:00ضَ

امر بتعريفها والاشادة بها لاجل ان تصل الى صاحبها اذا كان تركها هو شبيه يتلى فيها فينبغي ويتأكد اخذه بل قد يقال يجب ولو قال انا يمكن انا قد لا يأتي لي مثلا آآ يعني ان اوصلها مثلا الى الجهات المسؤولة او يشق عليه ذلك - 00:21:20ضَ

قل التقطها ووكل من يوصلها موكل امين تقول هذه اللقطة وجدتها في الحرم وجدتها المدينة نقطة الحاج فتوصلها فتوكل من يوصلها لمن تأتمنه حتى يكون سببا في وصولها الى صاحبه تحفظ كما - 00:21:44ضَ

سائر الاموال هذا هو المقصود وهذا التصرف هو الذي تدل عليه معاني الشريعة ومقاصد الشريعة. لان هذا ظاهر شي يأتينا ايضا في اثر بعد ذلك عن عن عثمان رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى - 00:22:06ضَ

وهذا في وقائع كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم لانه اما ان دلالة النص على ايش معنى قد يكون للنص دلالة وهي مثل التعريف والاشادة بها لو قطة الحاج او اللقطة في الحرم - 00:22:24ضَ

وهناك دلالة معنى النص وان المقصود من التعريف بها والاشادة بها هو وصولها الى من ضاعت منه ومن سقطت عليه هذا هو المقصود. فاذا كان تركها سببا لضياعها وتلفها كان الواجب ان ان تحفظ وان تؤخذ ولا يلزمه ان يعرف مثل ما سبق في بعض المسائل لو علم ان هذه - 00:22:43ضَ

او تشرب انه يأخذها لا على ان يعرفه لكن عن على ان يحفظها لصاحبها ثم ينظر ما الطريق الذي يمكن ان يوصل آآ ان تصل به الى صاحبها هذا هو المشروع - 00:23:11ضَ

لان المقصود هو حفظ المال نرى كثيرا في كلام اهل العلم وخصوصا المغري والشرح يقول وهذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص لا منصوص ولا في معنى المنصات الشريعة جاءت بالمعاني - 00:23:34ضَ

والحكم للأحكام فاذا تبين ان المعنى هو هذا الشيء انه يحكم به او يعمل بمقتضاه قال رحمه الله وقد سبق قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في بلد مكة ولا تحل لقطتها الا لمعرف - 00:23:58ضَ

الا اني معرف. فسبق كما اتقدم وهذا المصنف رحمه الله يعني في كتاب الحج يبين او كأنه تفسير لهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحج. وقال ولا تحل لقطتها الا لمعرف - 00:24:23ضَ

وكأنه يعني يحتمل الله انها اراد بذلك ان اطلاق هذا الحديث يقيد بقوله ولا تحل لقطتها الا لمعرف في بلد مكة وان مراد لقطة الحاج في مكة يحتمل الله على من يراد ما هو اعم يعني في - 00:24:47ضَ

لكن على كل اظهر والله اعلم نقطة الحاج هذا مطلق يفسر لان قوله لكن يفسر آآ قوله نهى عن لغة الحاج اي انه نهى ان يلتقطها للتملك ولعل هذا مراد رحمه الله يعني ان قول لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحاج يعني انه لا يحل ان يلتقطها للتملك - 00:25:14ضَ

انما يلتقطها للتعريف والاشادة بها قال واحتج بهما يعني هذين الحديثين عن ولا تحل قطتها الا المعرف. واحتج بهما من قال لا تملك لقطة اللقط النقطة يقال نقطة ولو قطة لقطة الحرم - 00:25:42ضَ

اه نقطة الحرم بحال بل تعرف ابدا وهذا احد القولين في المسألة كما تقدم وان كان ظاهر قول الجمهور ان نقطة الحرم كغيره هو الاظهر والله اعلم هو ما دل - 00:26:04ضَ

عليه الخبر وهو احد القولين للامام احمد رحمه الله وهو الاظهر قال رحمه الله عن منذر ابن جرير قال كنت مع ابي جرير بالبواجيج في السواد فراحت البقر فرأى بقرة انكرها - 00:26:21ضَ

رأى بقرة انكرها فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر فامر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الظالة الا ظال رواه احمد وابو داوود وابن ماجة - 00:26:44ضَ

وهذا من طريق ابي حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان عن الضحاك خال المنذر ابن جرير عن هذا ضحاك عن المنذر ابن جرير عن ابيه لكن الظحاك هذا عند احمد وابن ماجة اما ابو داوود فلم يذكر الضحاك بل - 00:27:04ضَ

رواه عن يحيى ابن سعيد ابي حيان عن المنذر بن جري مباشرة الاظهر انه رواية احمد ابن ماجة وانه بين ابي حيان يحيى بن سعيد والمنذر بن جرير فيه الظحاك - 00:27:31ضَ

هذا رواه عن المنذر والمنذر رواه عن ابيه وكلاه مجهول. ضحاك مجهول والمنذر لم يوثقه الا ابن حبان لكن الحديث سبق له شواهد سبق حديث فهو حسن لغير سبق حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه مسلم لا يوظأ ظالة الا ظال ما لم يعرفها ما لم - 00:27:50ضَ

يعرفها مسابقة لشرح عبد الله بن الشخير ظالة المسلم حرقوا النار عند احمد وابي داوود وهو حديث صحيح هذا الحديث بشواهده حديث جيد المصنف رحمه الله لو ان هذا الخبر كان عقب حديث زيد بن خالد او ان حديث ابن خالد رضي الله الثاني يعني الرواية الذي هو الثاني جعلها مع هذا - 00:28:23ضَ

كان انسب له سبق الاشارة الى قول لا يؤوي الضالة الا ظال. فهذه الظالة اما ان تكون الضالة التي لا تعرف فلا يؤويها الا ظال عن الحق وظال عن الهدى - 00:28:52ضَ

لان الظالم التي لا تعرف من الابل مثلا هنا الابل فانه فان ايوائها شباب ان ايوائها سبب الى عدم وصول صاحبها ولا يؤويه الا ظال او ان كانت مما يعرف - 00:29:09ضَ

فلم يعرفها فيكون كاتما لها ولهذا تقدم آآ في حديث عياض ابن حمار فان جاء صاحبه فلا يكتم ولا يكتم بل يبين هو شامل لما يعرف وما لم يعرف وفي دلالة على ان - 00:29:36ضَ

البقر مما لا يعرف لا يعرف طردها اه جرير رضي الله عنه والحقوها بالابل الحقوها بالابل لانها تتفق معها صورة او انها تقاربها صورة تتفق معها معنى وما قاربتها في الصورة وان لم تكن - 00:30:02ضَ

اه مثلها لكن من جهة كبر جثة البقر كبر جثة البقر فهو يقارب الابل من هذه الجهة. ايضا من جهة المعنى انها تمتنع من صغار السباع كما يمتنع كما تمتنع الابل من صغار السباع - 00:30:35ضَ

ولهذا الحقت بها لموافقتها لها صورة لموافقتها لها في المعنى ولمقاربتها لها في الصورة ولن اختلفوا في الحمر هل الحمر ايضا حكم حكم الابل في خلاف المذهب انها حكمها ان حكمها حكم - 00:30:56ضَ

الابل وانها لا تعرف لانها تمتنع من صغار الابن والقول الثاني والدواء الثاني يذهب وهو الذي رجحه صاحب المغني وقال الحارثي هو الصواب رحمه الله ان ان الحمر ان الحمر - 00:31:19ضَ

لا تلحق بالابل بل تلحق بالشاة. تلحق بالشاة لان الشاة الشاة تعرف تؤخذ وتعرف لانها لا تمتنع من الذئب وكذلك الحمر الحمر ليست اه يعني موافقة للابل لا في المعنى - 00:31:40ضَ

وليست موافقة للغنم في الصورة ولهذا وقع فيها النزاع فهي ليست موافقة لكل من النوعين من كل وجه فيلحق به فنظر اهل العلم في هذا المفاجأة له المعنى هو المقدم في هذا - 00:32:00ضَ

فلذا كما قالوا في البقر انه يقاربها في الصورة وان لم يكن مماثلا لها لكن هو موافق لها في المعنى من جهة امتناعه. بخلاف الحمر فانها وان قاربت الصورة الابل - 00:32:22ضَ

من جهة كبر الجثة فهي مخالفة لها في المعنى والحاق الشيء فيما وافقه معنى وخالفه في الصورة او لام الحاقه بما قاربه في السورة وخالفه في المعنى الحمر وان كانت - 00:32:43ضَ

وتقارب الابل في الصورة في الصورة من جهة كبر الجثة فانها تخالفها في المعنى لانها لا تمتنع من صغار السباع والحمر لا تمتنع من الذئاب بخلاف الابل فلذا يقول ابن قدامة رحمه الله ورجحه ايضا وافقه ظاهر الشارح رحمه الله ان الحاقها بالغنم اولى وان كان - 00:33:04ضَ

مخالفة لهذه الصورة لان المقصود في هذه هو الموافقة في المعنى. لكن حينما يجتمع الموافقة حسا ومعنى لا شك هذا هو الكمال والتمام. مثل مثلا الخيل والابل يعني هي اقرب - 00:33:31ضَ

بالموافقة في الصورة للابل وان كانت لكن اقرب في الموافقة في السورة للابل من موافقة البقر من جهة امتناعها ومن جهة كبر جثتها ومقاربتها للابل اكثر من مقاربة البقر فلذا لا تلتقط - 00:33:54ضَ

الخيل ولا البغال. لاحظوا والبقر كذلك على الاظهر والحمر على الصحيح انها ان حكمها حكم الغنم لما تقدم لان في المعنى توافق الغنم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك او لاخيك او للذئب - 00:34:16ضَ

دولي الذئب وانما سألوا عن الشاة لانها هي التي تقع كثيرا هو الذي يقع كثيرا فسألوا عنه فاجابهم النبي عليه الصلاة والسلام ابي هذا وهذا يبين ان المعاني هي المعتبرة - 00:34:39ضَ

وقد يخصص بها العموم وقد والمعاني توسع المعاني والمعاني توسع الالفاظ كثيرا وسع الالفاظ كثيرا وهذا واقع في نصوص كثيرة اخذ بها العلماء بل بعض المعاني وقع الاجماع عليها ويأتي ان شاء الله تمام الكلام في - 00:35:00ضَ

ايضا هذه المسألة عند مالك في ان عثمان رضي الله عنه جمع الابن يعرفها يوسمها لاصحابها وبعض المسائل المتعلقة باللغات تأتي ان شاء الله في درس ات سبحانه تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه - 00:35:25ضَ

امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:35:51ضَ