التعليق على تفسير الطبري - سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اهذا هو المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة الاولى من مجالس التعليق على تفسير الامام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى - 00:00:00
لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رجب لعام اربعين واربع مئة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه - 00:00:40
عليه وسلم قال الامام ابو جعفر القول في تأويل قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله - 00:00:55
فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب كان لاخيه عليه من القصاص وهو الشيء الذي قال الله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية - 00:01:15
واداء من المعفو عنه ذلك اليه باحسان ذكر من قال ذلك واسند عن مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من اخيه شيء قال العفو ان يقبل ان يقبل الدية - 00:01:32
ان يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان واسند عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه قال في قوله فمن عفي له من اخيه شيء من فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:01:49
فقال هو العمد يرضى اهله بالدية فاتباع بالمعروف امر به الطالب. واداء اليه باحسان من المطلوب واسند عن مجاهد عن ابن عباس قال الذي يقبل الدية ذلك الذي يقبل الدية - 00:02:06
الذي يقبل الدية ذلك منه عفو فاتباع بالمعروف ويؤدي اليه الذي عفي له من اخيه باحسان واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:02:28
وهي الدية ان يحسن الطالب الطلب واداء اليه باحسان وهو ان يحسن المطلوب الاداء واسند عن ابن ابي ناجح عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:02:47
والعفو والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية واسند عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء قال الدية واسند عن الحسن واداء اليه باحسان قال على هذا الطالب ان يطلب بالمعروف وعلى هذا المطلوب ان يؤدي باحسان - 00:03:06
واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف والعفو الذي يعفو الدم والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية واسند عن الشعبي في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف قال - 00:03:29
هو العمد يرضى اهله بالدية واسند عن داوود عن الشعبي مثله واسند عن سعيد عن قتادة قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يقول من قتل عمدا فعفي عنه. وقبلت منه - 00:03:49
ديا يقول فاتباع بالمعروف فامر المتبع ان يتبع بالمعروف وامر المؤدي ان يؤدي باحسان فالعمد قود اليه قصاص لا عقل لا عقل فيه الا ان يرضوا بالدية فان رضوا بالدية فمئة خليفة - 00:04:08
فان قالوا لا نرضى الا بكذا وكذا فذلك لهم واسند عن معمل عن قتادة في قوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي المطلوب باحسان واسند عن الربيع في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يقول فمن قتل عمدا فعفي عنه - 00:04:27
هو اخذت منه الدية يقول فاتباع بالمعروف امر صاحب الدية الذي يأخذ ان يتبع ان يتبع بالمعروف وامر المؤدي ان يؤدي باحسان واسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال ذلك اذا - 00:04:54
هذا الدية فهو عفوه واسند عن مجاهد قال اذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص وذلك قوله فمن عفي له من اخيه شيء قال ابن جريج واخبرني الاعرج عن مجاهد مثل ذلك وزاد فيه. فاذا قبل الدية فان عليه ان يتبع بالمعروف وعلى الذي عفي عنه - 00:05:18
وان يؤدي باحسان واسند عن الحسن قال اخذوا الدية عفوا حسن واسند عن ابن زيد في قوله واداء اليه باحسان قال انت ايها المعفو عنه وقال اخرون معنى قوله فمن عفي له - 00:05:41
فمن فضل له فضل وبقيت له بقية وقالوا معنى قوله من اخيه شيء من دية اخيه شيء او من ارش جراحته فاتباع منه القاتل اتباع منه القاتل او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف - 00:06:02
واداء من القاتل او الجارح ما اليهما بقي قبله له من ذلك باحسان وهذا قول من زعم ان هذه الايات نزلت عن قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:06:20
في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم فتقاس صاديات بعضهم من بعض ويرد بعضهم ويرد بعضهم ويرد بعضهم على بعض بفضل بفضل اي بفضل ان بقي لهم قبل الاخرين - 00:06:34
واحسب ان قائلي هذا القول وجهوا تأويل العفو في هذا الموضع الى الكثرة من قول الله حتى عفوا فكأن معنى فكأن معنى الكلام عندهم فمن كثر له قبل اخيه القاتل شيء - 00:06:57
ذكر من قال ذلك واسند عن اسباط عن السدي فمن عفي له من اخيه شيء يقول بقي له من دية اخيه شيء او من ارشد براحته فليتبع بمعروف وليؤدي اليه الاخر باحسان - 00:07:14
والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص انه بمعنى مقاصة دية نفس الذكر من نفس من نفس الانثى. من دية نفس الانثى والعبد من الحر والتراجع بفضل ما بين ديتي انفسهما ان يكون معنى قولي فمن عفي له من اخيه شيء - 00:07:31
فمن عفي له من الواجب لاخيه عليه من قصاص دية نفس احدهما بدية نفس الاخر الى الرضا بدية نفس المقتول اتباع من الولي بالمعروف واداء من القاتل اليه باحسان واولى الاقوال عندي بالصواب في قوله فمن عفي له من اخيه شيء - 00:07:54
امن صفح له من الواجب كان لاخيه عليه من القود عن شيء من الواجب عن دية يأخذها منه فاتباع بالمعروف من العافي عن الدان الراضي بالدية من دم وليه واداء اليه من القاتل باحسان - 00:08:16
بما قد بينا من العلل فيما مضى قبل من ان معنى قول الله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص انما هو القصاص من النفوس القاتلة او الجارحة والشاذة عمدا فكذلك العفو ايضا عن ذلك - 00:08:32
واما معنى قوله فاتباع بالمعروف. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه - 00:08:50
ومن تبعهم الى يوم الدين قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان طبعا ذكر الامام آآ قولين بمعنى هذه الجملة. طبعا القول الاول كما تلاحظون عليه - 00:09:04
الجمهور وهو الذي يعني صدره في القول الاول يطالب الذي عفا اه الاتباع بالمعروف ويطالب صاحب القاتل بالاداء باحسان فهذا اذا هو المعنى الاول الذي ذهب اليه الجمهور ولهذا قال يحسن الطالب الطلب - 00:09:25
ويحسن المطلوب الاداء والله سبحانه وتعالى غاير بينهما قال فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان طبعا والعفو هنا بمعنى الصفح وترك العقوبة بالقتل الصفح وترك العقوبة بالقتل هذا هو القول الاول للذهاب اليه ابن عباس في عدة روايات - 00:10:03
وجماعة من اه يعني من تلاميذه وغيرهم القول الثاني اورده عن السد وهو تابع لرأيه في الجملة التي قبلها وهو جعل العفو هنا بمعنى الكثرة وبين الطبري رحمه الله تعالى - 00:10:30
انه بعد ان اه تسوى الديات قد يكون في شيء من زيادة او نقص فكأنه ايش يعفون اعمى قال فمن عفي له يعني على سبيل ايش؟ الكثرة. ولهذا قال فمن فضل له فضل - 00:10:57
وبقيت له بقية وقالوا معنى قوله من اخيه شيء اي من دية اخيه شيء او من ارشي جراحتي فاتباع منه القاتلة او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف واداء من القاتل او الجارح اليه ما بقي قبله من ذلك - 00:11:16
باحسان. وهذا كما قال انه بناء على انها نزلت القوم الذين تحاربوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختار بعد ذلك القول الاول سنأتي اليه ان شاء الله لكن قبل من باب الفائدة - 00:11:38
آآ هنا كما تلاحظون يعني النفوس في هذه اللحظة مشحونة يعني في قاتل على قيد الحياة في قتيل قد انتهت حياته ودفن فالنفوس في مثل هذه اللحظة تكون مشحونة حينما - 00:11:55
يقع العفو فاذا معنى ذلك ان هذه النفوس او الشحن الذي فيه نفوس اصحاب القتيل كانها ايش ظعفت وقلت وقدموا العفو على القصاص قدموا العفو على القصاص ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يطلب منهم كما قال - 00:12:20
اتباع بالمعروف حتى هم اصحاب حق ويطلب من اصحاب القاتل اداء باحسان مهما توقفت عند هاتين الجملتين فانك تقف عاجزا عن هذه التربية الربانية لنفوس المسلمين في مثل هذه الحالة هذه الحالة ما كانت موجودة في الجاهلية - 00:12:49
لانهم كانوا كما سبق يأخذون اي واحد من القبيلة الاخرى ويقتلونه بالقتيل. سواء كان اه هو القاتل او غير القاتل لانهم يرون انه ما دام من تلك القبيلة فحق لهم ان يقتلوا اي واحد من هذه - 00:13:26
القبيلة ولا شك ان هذا نوع من ماذا؟ من الظلم فهذه النفوس التي تربت على هذا الامر الجاهلي هنا استمع من الالفاظ ما ترقق به قلوبها وتصفى فيها نفوسها لتقبل مثل هذه - 00:13:44
الاحكام نعود الى اختيار الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر آآ قال والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص يعني عادنا الى المقطع السابق - 00:14:01
انه بمعنى مقاصد دية نفس الذكر من دية نفس الانثى والعبد والعبد من الحر والتراجع بفضل ما بين ديتي انفسهما ان يكونا معنى فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من الواجب لاخيه عليه من قصاص دية نفس - 00:14:25
باحدهما بدية نفس الاخر الى الرضا بدية نفس المقتول قال فاتباع من الولي بالمعروف واداء من القائل اليه باحسان طبعا هذا المقطع كأنه يقول بان قول علي ليس لعلي قول هنا ولكن بناء على قول علي يكون هذا المعنى في هذا المقطع - 00:14:46
يعني هذا المعنى في هذا المقطع فكأنه اراد ان يرتب الاقوال في قوله فمن عفي له من اخيه على الاقوال السابقة على الاقوال السابقة ثم اختاره وبعد ذلك القول الصواب عنده - 00:15:12
وقالوا اولى الاقوال لعندي بالصواب قول من قال فمن صفح له من الواجب كان لاخيه عليه من القود من شيء من الواجب على دية يأخذها منه فاتباع بالمعروف من العافي - 00:15:30
عن الدم الراضي بالدية من دم وليه هذا ما يتعلق بالعافي ثم قال واداء اليه من القاتل باحسان بما قد بينا من العلل فيما مضى. الى اخر ما ذكر. ومعنى ذلك انه اختار - 00:15:44
قول ابن عباس ومن ذهب مذهبه للقول الجمهور فاذا هذا هو الان معنى قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه ذكر لنا قولين وخرج قولا على رأي علي ابن ابي طالب والحسن الذي ذكره - 00:16:03
هذا يكون من باب ايش؟ التخريج لانه لم يذكر اسنادا عن علي في هذا الموطن ولا عن الحسن يتناسب مع هذا القول الذي ذكره ولهذا لاحظوا عبارته اه رحمه الله تعالى لما قال - 00:16:21
اه والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص انه بمعنى الى اخر ما ذكر هذا نسميه ايش تخريج على قول علي والحسن الذي سبق. نعم - 00:16:39
لازما نعم نعم صحيح اه الامام في هذا الموطن لما رأى ان عليا ليس له قول في هذا المقطع كانه يبين لنا ما هو الواجب ان يكون قول علي في هذا المقطع بناء على قوله في قوله كتب عليكم القصاص - 00:17:20
لانه لم كأنه لم يجد له سند عن علي لكن هذا هو الذي يتناسب مع قول علي ابن ابي طالب والحسن في هذا الباب هذا امر بالعكس هذا يعتبر من فقه الامام - 00:17:51
رحمه الله تعالى في انه بين المعنى الذي يؤول اليه قول الحسن وعلي بن ابي طالب في قوله تعالى كتب عليكم القصاص. فما الذي يؤول اليه المعنى في قوله فمن عفي له من اخيه هو ما ذكره - 00:18:03
ولكن الاختيار الذي اختاره غير ذلك وهو رأي على رأي الجمهور ابن عباس ومن ذهب مذهبه نعم قال واما معنى قوله فاتباع بالمعروف فانه يعني فاتباع على ما اوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه. من غير ان - 00:18:20
ازداد عليه ما ليس له عليه في اسنان الفرائض او غير ذلك او يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه كما حدثني واسند عن قتادة قال بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:18:38
من زاد او ازداد بعيرا يعني في ابل الديات وفرائضها فمن امر الجاهلية واما احسان الاخر في الاداء فهو اداء ما لزمه بقتله لولي القتيل. على ما الزمه الله واوجبه عليه من غير ان - 00:18:54
حقه له قبله من غير ان يرخسه حقا له قبله بسبب ذلك او يحوجه الى اقتضاء ومطالبة فان قال لنا قائل وكيف قيل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان. كما قال - 00:19:11
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان. كان جائزا في العربية صحيحا على وجهه في الامر كما يقال ضربا ضربا - 00:19:33
واذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما. غير انه جاء رفعا وهو افصح في كلام العرب من نصبه. وكذلك وكذلك ذلك في كل مكان نظيرا له مما يكون فرضا عاما فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل. لا ندبا وحثا ورفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:19:51
فالامر فيه اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان او فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف وقال بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف - 00:20:16
وهذا مذهب والاول الذي قلناه هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه وذلك مثل قوله. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:20:36
وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان. واما قوله فضرب الرقاب فان الصواب فيه النصب وهو وجه الكلام لان على وجه الحث من الله عباده على القتل عند لقاء العدو كما يقال اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا على - 00:20:54
وجه الحض على التكبير لا على وجه الايجاب والالزام. نعم اه في قوله اتباع كما تلاحظون الامام رحمه الله تعالى بين المعنى المراد بقوله فاتباع بالمعروف وقال فاتباع على ما اوجبه الله - 00:21:14
له من الحق قتل قاتل وليه من غير ان يزداد عليه ما ليس له عليه في اسنان الفرائض او غير ذلك او يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه معناه انه الان - 00:21:33
آآ صاحب القتيل يجب الا يعني يجحف على القاتل وانما كما قال الله سبحانه وتعالى فاتباع بالمعروف واورد رواية عن قتادة استند فيها الى حديث نبوي فقال من زاد او ازداد بعيرا يعني في ابل الدجاج وفرائضها فمن امن الجاهلية - 00:21:49
مع انه يجوز لكنه كأنه ذكر انه من امر الجاهلية لانه في الصفحة التي قبلها آآ ذكر في صفحة مئة وسبعة قال فان رضوا بالدية فمئة خليفة يعني بعير او ناقة - 00:22:13
قال فان قالوا لا نرظى الا بكذا وكذا فذلك لهم فذلك لهم وهذا قول قتادة وهنا ذكر عن قتادة انه ذكر او اه استند الى ما بلغه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكثر عند - 00:22:40
قتادة يقول ذكر لنا اه بلغنا كما هو معلوم. لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب تفسير ايش الاية والا لكان نصا في تفسيرها وانما هذا من تفسير التابعي - 00:23:00
ومستنده الحديث النبوي يعني مستنده الحديث النبوي ثم ذكر بعد ذلك من جهة العربية ان قوله سبحانه وتعالى فاتباع يجوز في مثل هذا الخطاب ايضا فاتباعا يعني يجوز فاتباع ويجوز فاتباعا. طبعا اذا كانت فاتباع - 00:23:17
كن جملة اسمية اذا كانت في اتباعا فتكون جملة فعلية قال ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كما قال فاذا لقيتم الذين كفروا قال فضرب الرقاب ولم يقل فضربوا - 00:23:44
الرقاب طب هو الان يريد ان ان يفرق بين هذين المتشابهين. ما نقول متماثلين نقول متشابهين. يعني في تشابه بينهما في الاسلوب وقال قيل الان رد لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف وادان اليه باحسان - 00:24:01
كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر يعني لو جاء جائز صحيح ومثل ام طبعا مثل كما يقال ظربا ظربا واذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما قال غير انه جاء رفعا يعني في هذا الموطن - 00:24:23
وهو افصح في كلام العرب من نصبه وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له طبعا له امثلة في القرآن ثم قال مما يكون فرضا عاما فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل - 00:24:41
يعني كأنه قد تم الفعل قال لا ندبا وحثا لانه فضرب الرقاب على الحث والند يعني هو امر المراد به الندب الى هذا الامر او الحث عليه قال هو رفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:24:58
فالامر فيه اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان او فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف الانصار قوله فاتباع بمعروف اتباع مبتدأ ولا خبر بناء على هذا؟ التوجيه خبر يعني اذا هو قدر - 00:25:18
المبتدأ قال وقال بعض بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف في قدر ماذا الخبر طيب قال وهذا مذهب طبعا في المطبوع اللي في طبعة الباب الحلبي مذهبي. صواب مذهب - 00:25:40
قال وهذا مذهب ثم قال والاول الذي قلنا هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه وذكر امثلة من ذلك. طيب - 00:26:06
الان القول الثاني هذا كما نلاحظ والتوجيه الثاني جعل الخبر هو المحذوف ان جعل خبر هو المحذوف القول الاول الذي ذكره اصله عند الفراء يعني اصله عند الفرة مع اختلاف طبعا في - 00:26:25
اه التعبير وحكاه كذلك الزجاج وجعل الرفع اجود. الزجاج حكى القولين باختصار وجعل الرفع اجود آآ واضاف قال وهو على ما في المصحف اجماع القراء فلا سبيل الى غيره يعني كانوا يقولوا الفر يقول الزجاج يقول - 00:26:43
مع انه ايضا اجود المصاحف او المصحف متفق على انها بايش؟ بالرفع فلا سبيل الى غيره طبعا هكذا يقول لكن لو ثبتت الرواية فهي مقدمة دي قاعدة معروفة لكن الاستناد الى الرسم في هذا يعني حجة - 00:27:06
تانية ليس فيها اشكال اه القول الثاني هذا قال وقال بعض اهل العربية عندكم في الحاشية ماذا قال قال هو الزجاج في معاني القرآن هذا غير دقيق من هذا من المحققين غير دقيق - 00:27:25
ومخالف للتحقيق العلمي هذا القول هو قول الاخفش الاخفى سعيد بن مسعد توفي سنة مئتين خمسطعش والزجاج توفي سنة ثلاث مئة واحدعش والطبري توفي سنة ثلاث مئة وعشرة فاحتمال ان يكون الطبري نقل من معاني القرآن للزجاج - 00:27:49
ضعيف جدا يعني احتمال ان يكون الطبري نقل من معاني الزجاج ضعيف جدا وهذا او هذه النسخة نسخة اه طبعة دار هجر ثم عالم الكتب التي يعني شارك في تحقيقها واشرف عليها - 00:28:14
الشيخ آآ عبد الله بن عبد المحسن التركي وهي من حسناته لم يوفقوا في كثير من التحشية وليس قليل يعني كما سبق ان نبهنا على هذا في قضية الحواشي اعتمادهم مثلا - 00:28:35
في الاحالة على كتاب التبيان في تفسير القرآن للطوس الاثني عشر وهو ينقل عن الطبري فلا قيمة لان نقول ذكره الطوسي اطلاقا لانه الطبري من من مصادري ذلك تعليقاتهم على بعض القراءات - 00:28:56
مخالفة لما ذهب اليه الامام وبعض التعليقات ايضا وتركوا ايضا او لم يستفيدوا من تعليقات ابي فهر كثيرا ولاظيفت تعليقاته اقصد محمود شاكر رحمه الله تعالى لكان حلي للكتاب وكانت افضل لان يبقى التحقيقات محمود - 00:29:19
شاكر رحمه الله تعالى تبقى رصينة من الاشكالات التي لم ينتبه لها هؤلاء الذين حققوا الكتاب ان الطبري يعود الى معاني القرآن للاخفش طب معايا القرآن الاخمش موجود بتحقيقين لكن التحقيق الاجود - 00:29:42
وتحقيق الدكتورة هدى سبقت الاشادة به اكثر من مرة في آآ يعني التعليق على تفسير الامام الطبري وهي قد عملت جدولا كاملا لاستفادات او يعني لما اخذه الطبري من الاخفش - 00:30:07
فلو كانوا اطلعوا على هذا لما وقعوا في مثل هذا الاشكال لما وقعوا في مثل هذا الاشكال. فحقيقة هذا القول هو للاخفش وهو من مصادر الطبري بلا ريب وليس للزجاج. والزجاج انما هو - 00:30:26
متبن لما ذكره الاخفش لا غير يعني هذا رأي الاخفش طيب آآ قوله فضرب الرقاب قال واما قوله فضرب الرقاب الان يريد ان يفرق بين الرفع فاتباع والنصب في قوله فضربا - 00:30:44
قال فان الصواب فيه النصب وهو وجه الكلام لانه على وجه ايش؟ الحث من الله وضرب الرقاب يعني على وجه الحث من الله سبحانه وتعالى يعني كأنه بيقول اضربوا الرقاب كانه يقول اظربوا - 00:31:07
الرقاب ثم قال كما يقال اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا. يعني كانه معناه فكبروا وهللوا على وجه الحظ على التكبير لا على وجه الايجابي والالزام. اذا الايجاب والالزام يكون في ايش - 00:31:25
بالجملة الاسمية الجملة الاسمية والحث والحظ يكون في الجملة الفعلية فهذا فرق ما بين الاسلوبين فاتباع اوفى اتباعا لانه كانت فاتباعا كانت على سبيل الحث الحظ ولم تكن كما قال فرظا عاما يعني انها - 00:31:41
لازمة وواجبة نعم يا شيخ قال القول في تأويل قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. معي الشيخ عبدالرحمن الاخفش لو تسجلون الاحالة الجزء الاول صفحة مية وثمانية وستين معذرة - 00:32:04
اه هدى هدى تحقيق هدى قراعة الجزء الاول صفحة مية وثمانية وستين الفر اللي سبق ان قلنا بداية الكلام قيل لو كان التنزيل اه الجزء الاول صفحة مئة وتسعة صفحة مياه - 00:32:25
وتسعة يعني جل ثناؤه بقوله ذلك هذا الذي حكمت به وسننته لكم من اباحتي لكم ايتها الامة العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر اموالكم التي كنت منعتها من قبل - 00:32:43
التي كنت منعتها من قبلكم من الامم السالفة تخفيف من ربكم. يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني بكم كما حدثنا واسنى داعن مجاهد عن ابن عباس قال - 00:33:04
كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية وقال الله في هذه الاية كتب عليكم القصاص في القتلى الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية العمد - 00:33:23
ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان. ويؤدي هذا باحسان واسند عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية. فانزل الله يا ايها - 00:33:39
الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. الى اخر الاية ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من على ما كان من خفف عنكم ما كان على من قبلكم اي الدية. لم تكن تقبل - 00:34:03
الذي يقبل الدية ذلك منه عفو. فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو واسند عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني اسرائيل يعني من تحريم الدية عليهم - 00:34:23
واسند على مجاهد قال كان على بني اسرائيل قصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح. وذلك قول الله عز وجل جل وذلك قول الله جل وعز وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. الاية كلها الاية كلها - 00:34:42
وخفف الله عن امة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجارحة وذلك قوله في النفس وفي وفي الجراحة قبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم بينكم - 00:35:04
واسند عن سعيد عن قتادة قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وانما هي رحمة رحم الله بها هذه الامة اطعمهم الدية واحلها لهم ولم تحل لاحد قبلهم. وكان اهل التوراة انما وكان اهل التوراة انما هو - 00:35:28
او عفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به وجعل الله لهذه الامة القود والعفو والدية ان شاء احلها لهم ولم تكن لامة قبلهم واسند عن الربيع بمثله سواء غير انه قال ليس بينهما شيء - 00:35:47
واسند عن معمل عن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم تكن لمن قبلنا ديا انما هو القتل او العفو الى اهله. فنزلت هذه الاية في قوم كانوا اكثر من غيرهم - 00:36:09
واسند عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال ان بني اسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الامة وتلا وتلا عمرو ابن دينار ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - 00:36:27
واما على قول من قال القصاص في هذه الاية معناه قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض - 00:36:45
وترك ايجاب القود من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او اخ او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقود او الدية ورحمة مني لكم - 00:37:02
نعم اه لن نقف طويلا لكن من الافكار التي يمكن ان تبحث لقول الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم وهذا جزء منها الله سبحانه وتعالى يقول - 00:37:17
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من ماذا ائتمنوا لو اننا قرأنا ظاهر الاية هل نتصور ربطها بي ما كان عليه السابقون قد لا ننتبه الى هذا سلف كما تلاحظون وجهوا - 00:37:35
الامر الى ربط التخفيف بمن قبلنا. يعني كأن ذلك تشديد عليهم وهذا تخفيف ايش عليكم فمن اين لك ان تعرف ان التخفيف مرتبط بتلك الشريعة السابقة شريعة بني اسرائيل هل في الايات ما يشير الى هذا - 00:37:56
الجواب لا ولهذا هذه من قيمة تفسير السلف في انا نعرف معنى الاية من خلال اقوالهم. كما تلاحظون كل اقوال هؤلاء متجهة لهذا المعنى وهو ربط تخفيف بشريعة من كان قبلنا - 00:38:20
وكل السلف قالوا الذين نادوا اوردوا روايتهم قالوا بهذا وذكروا بربطها ايات اخرى اه او اشاروا الى ايات اخرى بي مثل قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين - 00:38:42
الى اخره. فهذا امر لازم ليس فيه الا ان يقتل او ان يعفو. اما الدية ما كانت موجودة هذا على قول من قال بذلك ثم تكون الدية من التخفيف آآ الذي انزله الله سبحانه وتعالى - 00:39:01
آآ هذا بحث اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو ماذا يعني انواع التخفيف التي خفف الله بها ما شرعه على بني اسرائيل البحث الاخر والذي ايضا اشار اليه السلف في هذا الموطن - 00:39:22
انهم قالوا كان اهل التوراة انما هو قصاص او عفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل الى اخره لمعرفة احوال شريعة بني اسرائيل واخبارهم لها اثر في فهم بعض الايات - 00:39:42
يعني معرفة احوال شريعة بني اسرائيل واخبارهم لها اثر في فهم بعض الايات وسبق التنبيه على هذا حينما ذكر جماعة من السلف ان الاية يقصد بها اخفاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:40:01
هذا من احوال بني اسرائيل وسبقت مجموعة من الايات في هذا وهي كثيرة في القرآن فلا يقال مثل ما يقول بعض الناس اليوم انه لا حاجة لنا بمرويات بني اسرائيل - 00:40:24
ولا حاجة لنا بالعهد القديم ولا العهد الجديد ولا حاجة لنا بما يروى في كتب بني اسرائيل الاخرى مما لم يطبع الان ولا يعرفه الا قلة من الناس. حينما يقول هذا القول - 00:40:39
فهو يخالف منهج السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم الذين يعمدون الى بيان كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المروي عنه طبعا كان مرويا من جهة الاخبار او مروية من جهة الشرائع - 00:40:56
وما يروى من جهة الشرائع لا انهم يأخذون بما عندهم من الشرائع وانما يبينون هذا الفرق بين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها سبحانه وتعالى ويضع عنهم اصرهم - 00:41:14
والاغلال التي كانت عليهم. كيف تعرف ما هو الاسر؟ وما هي الاغلال التي وضعت بني اسرائيل عن بني اسرائيل؟ اذا ما كنت تعرف ما هي شريعة بني اسرائيل؟ وكيف كانوا الامر على بني اسرائيل ما يمكن ان تعرف - 00:41:29
الا اذا اردت اقول خلاص نفسر مجملا ولا داعي الى ان نبحث عن ما هي الاشياء التي خفف الله بها عن بني اسرائيل مع انه قد اورد الله سبحانه وتعالى بالنص - 00:41:45
في بعض الايات مثل هذا الامر هذا ايضا يعطينا اشارة الى ان السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين واتباعهم لم يكن عندهم هذه الحساسية فيما يتعلق ببني اسرائيل مثل ما نجده اليوم. واتكلم عن طبعا ايش - 00:41:55
عن المرويات. اما العداء لليهود واعداء النصارى هذا امر اخر لا علاقة له بقضية فهم معاني كلام الله ومعرفة ما عند هؤلاء من الاخبار ومن الشرائع هذا شيء وهذا شيء - 00:42:13
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من زن الرجل بالمرأة طلب منهم يعني يهودي بيهودية طلب منهم التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ولما جاو عند اية الرجل - 00:42:25
وضع الذي يقرأ اصبعه عليها وقال عبد الله بن سلام ارفع يدك عنها وقرأ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اية الرجم بمعنى انهم لم يحرفوا اية الرجم في الكتاب وانما حرفوها في ماذا؟ في التطبيق يعني بمعنى انهم حرفوا في هذا الموطن بالتأويل. ولا يعني انه لم يقع عندهم تعريفهم في ماذا - 00:42:38
كل الالفاظ هذي مسألة طبعا سبق الاشارة اليها. لكن من باب التنبيه على ذلك. نعم يا شيخ القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك - 00:43:00
فمن تجاوز ما جعله الله له بعد اخذه الدية اعتداء وظلما الى ما لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب اليم - 00:43:16
وقد بينت معنى الاعتداء فيما مضى بما اغنى عن اعادته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك واسند عن ابن نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن اعتدى بعد ذلك فقتل فله عذاب اليم - 00:43:33
واسند عن ابن ابي ناجح عن مجاهد فمن اعتدى بعد اخذ الدية فله عذاب اليم واسند عن سعيد عن قتادة قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل فله عذاب اليم. قال وقد ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا - 00:43:53
او عافي رجلا قتل بعد اخذه الدية واسند عن معمل عن قتادة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد اخذ الدية. يقول من قتل بعد ان ان يأخذ - 00:44:16
دية فعليه القتل لا تقبل منه الدية واسند عن الربيع قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم واسند عن عن الحسن قال كان الرجل اذا قتل قتيلا في الجاهلية فر الى قومه - 00:44:31
فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية قال فيخرج الفار وقد امن على نفسه على نفسه. قال فيقتل فيقتل ثم يرمى اليه بالدية فذلك الاعتداء واسند عن عن ابي عقيل قال سمعت الحسن في هذه الاية فمن اعتدى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:44:54
قال القاتل اذا طلب فلم يقدر عليه واخذ من اوليائه الدية ثم امن فاخذ فقتل قال الحسن ما اكل عدوان ما اكل عدوان واسند عن هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من قتل بعد اخذه الدية؟ قال اذا يقتل اما سمعت الله يقول فمن اعتدى بعد - 00:45:18
ذلك فله عذاب اليم واسند عن اسباط عن السدي فمن اعتدى بعد ذلك بعدما يأخذ بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب اليم واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين فمن اعتدى بعد ذلك يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم - 00:45:44
واسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قال اخذ العقل ثم قتل بعد ان اخذ العقل قاتل بعد ان اخذ العقل قاتل قتيله - 00:46:07
فله عذاب اليم واختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية من قاتل وليه فقال بعضهم ذلك العذاب ذلك العذاب هو القتل. القتل بمن قتله بعد اخذه الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه - 00:46:23
ذكر من قال ذلك واسند عن جويبر عن الضحاك في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قال يقتل وهو العذاب الاليم يقول العذاب الموجع واسند عن ابنه عن سعيد ابن جبير انه قال ذلك - 00:46:44
واسند عن عكرمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال القتل وقال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقبها بها يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته ذكر من قال ذلك - 00:47:02
واسند علي من جريج اخبرني اسماعيل ابن امية عن الثبات غير ان عن الثبات غير انه لم ينسبه وقال ثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب بقسم او غيره الا يعفى عن رجل عفى عن الدم واخذ الدية ثم عدا فقتل - 00:47:21
قال ابن جريج واخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله ان الرجل يأخذ العقل او يقتص - 00:47:42
او يقضى يأخذ العقل او يقتص او يقضي السلطان فيما بين فيما بين الجرح ثم يعتدي بعض من بعضهم من بعد ان يستوعب حقه. فمن فعل ذلك فقد اعتدى. والحكم فيه الى السلطان بالذي يرى فيه من - 00:47:57
قوبا قال ولو عفا عنه لم يكن لاحد من من طلبة الحق او من من طلبة الحق ان يعفو لاحد من طلبة الحق ان يعفو ان هذا من الامر الذي انزل الله فيه قوله فان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم - 00:48:14
واسند عن الحسن في رجل قتل فاخذت منه الدية. ثم ان وليه قتل به القاتل. قال الحسن تؤخذ منه الدية الى الى تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به - 00:48:38
واولى التأويلين بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم في عاجل الدنيا وهو القتل. لان الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل - 00:48:53
دولية قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فان كان ذلك كذلك وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية قتيله - 00:49:13
انه بقتله اياه له ظالم في قتله كان بينا كان بينا ان يولي من قتله ظلما ذلك كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو واخذ الدية اي ذلك شاء؟ واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه لان من اقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبة - 00:49:30
من ذنبه ولم يكن به متبعا ولم يكن به متبعا في الاخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما قاله ابن جريج من ان حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه. واخذ هدية وليه المقتول الى الامام دون اولياء المقتول - 00:49:55
خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما دون غيره من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره. ومن خص من ذلك - 00:50:17
ومن خص من ذلك ومن خص ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير وعكس عليها القول فيه ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:50:39
ثم في اجماع الحجة على الخلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره. نعم طيب عندنا الان ايضا في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. وهذا فيه اشارة - 00:50:54
الى ان بعض النفوس مع اخذ الدية لا يزال فيها ايش احن على القاتل فقد يقع من بعض اه اولياء القتيل بعد اخذ الدية ان يعتدي على القاتل طبعا وحقه يعني حق القاتل في هذا في هذا الحال الا يمس. لانه انتهى - 00:51:12
ما دام اخذوا الدية لكن الله سبحانه وتعالى كانه يشير الى ما يقع من بعض هذه النفوس. وتوعد منه بعد هذه المصالحة ان اي واحد من اولياء القتيل لو قتل القاتل - 00:51:43
بالعذاب الاليم. قال ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم سماه اعتداء اللي سماه اعتداء وهذا الذي ذكره عن جمهور العلماء اه الا ما ذكره عن من عن اه ابن جريج - 00:52:02
نقال وقال بعضهم العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته فكأنه جعله هو من ايش من التعزيرات هذا اللي جعله ايش؟ ابن جريج وتفسير السلف اللي ذكره قبل هذا - 00:52:22
خلاف ذلك وظاهر الايات ولهذا لما جاء يستدل على ما ذكره آآ في الترجيح استدعى مجموعة من ماذا؟ من الادلة اول دليل ذكر الترجيح انه تأويل من تأول فمن اعتدى بعد اخذه الدية - 00:52:40
فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم الى ان قال اه لان الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل وليه ولم يخصص يعني قاتلا مقتولا دون مقتول - 00:53:05
قد جعلنا لولي سلطانا ما في تخصيص واذا هو عام هذا الان الاستدلال الاول الاستدلال الثاني الاجماع وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه - 00:53:27
واخذه منه دية قتيله ان انه بقتله اياه له ظالم في قتله كان بينا النتيجة ان آآ ان يولى من قتله او او ان يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه - 00:53:46
بالقصاص والعفو واخذ الدية. يعني كاننا صرنا بايش بقتل جديد والان المقتول صار من حزبه الان قاتل ويرجع مرة اخرى الى اصحاب ايش القاتل ويخيرون بين هذه الاشياء لانه كان يقول كانوا امر جديد - 00:54:06
طيب ثم اورد بعد ذلك او اعتمد على ما ذكره او عن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الان يرد على رأي ابن جريج. اذا هو الان استند الى عموم قوله - 00:54:30
ومن قتل اه فقد جعلنا سلطانه اه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. عموم هذا عمومه ويستدل بالاجماع لما ذكر ما قاله ابن جريج من انه كانه جعله من باب التعزيرات التي ترفع للامام - 00:54:44
سيختلف الحكم لانه صار للامام قال وقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله المخالف للظاهر واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان - 00:55:06
والظاهر يدل على العموم يعني الظاهر الدال على العموم ليس هناك ما يخصص ثم قال من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره - 00:55:30
طيب من خص ويقصد بن جريج قال ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير وعكس عليه القول فيه هذا اللي هو ايش الاستدلال بالعكس قال ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:55:49
ثم في اجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره ولاحظوا الان ترتيب الاعتراظات اولا جعل الظاهر الدال على العموم خلاف ما قاله ابن جريج في اية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه - 00:56:14
وان هذا العموم لم يقع به تخصيص ومن ادعى التخصيص فعليه ايش الدليل ولا يوجد دليل هنا ثم ذكر ان هذا مخالف لما اجمع عليه الحجة لانه قال كانه يقول في اجماع الحجة عليه ما قال مكتفى - 00:56:39
يعني كانه يجعل يجعل اجماع الحجة لا تقوم او لا يقوم قول ابن جريج امامه وسبق طبعا التنبيه على ان الواحد عنده لا يخرق ايش الاجماع يعني الواحد لا يخلق الاجماع - 00:56:58
فهذا نوع من الاستدلال عند الامام الطبري ويكثر عنده في هذا ولهذا باختصار ما يتعلق بهذه الايات ولعلنا ان شاء الله نقف عند هذه الاية لان اية ولكم في القصاص - 00:57:16
حياة يعني مقطع جديد ونستأنف ان شاء الله بعد مدة باذن الله تعالى لان هذا سيكون اخر درس في هذا الفصل ان شاء الله تعالى. رعاية للطلاب كالعادة وان شاء الله - 00:57:31
لم تعدموا دروسا اخرى غيرها لان بعضهم قبل قليل يشتكي من انه تنقطع او ينقطع الدرس هذا اشهر لكن ان شاء الله لا يكن فيه غيرها وفيه غناء ان شاء الله تعالى - 00:57:48
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:58:02
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اهذا هو المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة الاولى من مجالس التعليق على تفسير الامام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى - 00:00:00
لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه وينعقد هذا المجلس مساء يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر رجب لعام اربعين واربع مئة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه - 00:00:40
عليه وسلم قال الامام ابو جعفر القول في تأويل قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم تأويله - 00:00:55
فمن ترك له من القتلة ظلما من الواجب كان لاخيه عليه من القصاص وهو الشيء الذي قال الله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف من العافي للقاتل بالواجب له قبله من الدية - 00:01:15
واداء من المعفو عنه ذلك اليه باحسان ذكر من قال ذلك واسند عن مجاهد عن ابن عباس فمن عفي له من اخيه شيء قال العفو ان يقبل ان يقبل الدية - 00:01:32
ان يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان واسند عن جابر بن زيد عن ابن عباس انه قال في قوله فمن عفي له من اخيه شيء من فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:01:49
فقال هو العمد يرضى اهله بالدية فاتباع بالمعروف امر به الطالب. واداء اليه باحسان من المطلوب واسند عن مجاهد عن ابن عباس قال الذي يقبل الدية ذلك الذي يقبل الدية - 00:02:06
الذي يقبل الدية ذلك منه عفو فاتباع بالمعروف ويؤدي اليه الذي عفي له من اخيه باحسان واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:02:28
وهي الدية ان يحسن الطالب الطلب واداء اليه باحسان وهو ان يحسن المطلوب الاداء واسند عن ابن ابي ناجح عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان - 00:02:47
والعفو والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية واسند عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء قال الدية واسند عن الحسن واداء اليه باحسان قال على هذا الطالب ان يطلب بالمعروف وعلى هذا المطلوب ان يؤدي باحسان - 00:03:06
واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف والعفو الذي يعفو الدم والعفو الذي يعفو عن الدم ويأخذ الدية واسند عن الشعبي في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف قال - 00:03:29
هو العمد يرضى اهله بالدية واسند عن داوود عن الشعبي مثله واسند عن سعيد عن قتادة قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يقول من قتل عمدا فعفي عنه. وقبلت منه - 00:03:49
ديا يقول فاتباع بالمعروف فامر المتبع ان يتبع بالمعروف وامر المؤدي ان يؤدي باحسان فالعمد قود اليه قصاص لا عقل لا عقل فيه الا ان يرضوا بالدية فان رضوا بالدية فمئة خليفة - 00:04:08
فان قالوا لا نرضى الا بكذا وكذا فذلك لهم واسند عن معمل عن قتادة في قوله فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي المطلوب باحسان واسند عن الربيع في قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. يقول فمن قتل عمدا فعفي عنه - 00:04:27
هو اخذت منه الدية يقول فاتباع بالمعروف امر صاحب الدية الذي يأخذ ان يتبع ان يتبع بالمعروف وامر المؤدي ان يؤدي باحسان واسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. قال ذلك اذا - 00:04:54
هذا الدية فهو عفوه واسند عن مجاهد قال اذا قبل الدية فقد عفا عن القصاص وذلك قوله فمن عفي له من اخيه شيء قال ابن جريج واخبرني الاعرج عن مجاهد مثل ذلك وزاد فيه. فاذا قبل الدية فان عليه ان يتبع بالمعروف وعلى الذي عفي عنه - 00:05:18
وان يؤدي باحسان واسند عن الحسن قال اخذوا الدية عفوا حسن واسند عن ابن زيد في قوله واداء اليه باحسان قال انت ايها المعفو عنه وقال اخرون معنى قوله فمن عفي له - 00:05:41
فمن فضل له فضل وبقيت له بقية وقالوا معنى قوله من اخيه شيء من دية اخيه شيء او من ارش جراحته فاتباع منه القاتل اتباع منه القاتل او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف - 00:06:02
واداء من القاتل او الجارح ما اليهما بقي قبله له من ذلك باحسان وهذا قول من زعم ان هذه الايات نزلت عن قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:06:20
في الذين تحاربوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم فتقاس صاديات بعضهم من بعض ويرد بعضهم ويرد بعضهم ويرد بعضهم على بعض بفضل بفضل اي بفضل ان بقي لهم قبل الاخرين - 00:06:34
واحسب ان قائلي هذا القول وجهوا تأويل العفو في هذا الموضع الى الكثرة من قول الله حتى عفوا فكأن معنى فكأن معنى الكلام عندهم فمن كثر له قبل اخيه القاتل شيء - 00:06:57
ذكر من قال ذلك واسند عن اسباط عن السدي فمن عفي له من اخيه شيء يقول بقي له من دية اخيه شيء او من ارشد براحته فليتبع بمعروف وليؤدي اليه الاخر باحسان - 00:07:14
والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص انه بمعنى مقاصة دية نفس الذكر من نفس من نفس الانثى. من دية نفس الانثى والعبد من الحر والتراجع بفضل ما بين ديتي انفسهما ان يكون معنى قولي فمن عفي له من اخيه شيء - 00:07:31
فمن عفي له من الواجب لاخيه عليه من قصاص دية نفس احدهما بدية نفس الاخر الى الرضا بدية نفس المقتول اتباع من الولي بالمعروف واداء من القاتل اليه باحسان واولى الاقوال عندي بالصواب في قوله فمن عفي له من اخيه شيء - 00:07:54
امن صفح له من الواجب كان لاخيه عليه من القود عن شيء من الواجب عن دية يأخذها منه فاتباع بالمعروف من العافي عن الدان الراضي بالدية من دم وليه واداء اليه من القاتل باحسان - 00:08:16
بما قد بينا من العلل فيما مضى قبل من ان معنى قول الله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص انما هو القصاص من النفوس القاتلة او الجارحة والشاذة عمدا فكذلك العفو ايضا عن ذلك - 00:08:32
واما معنى قوله فاتباع بالمعروف. اتفضل يا شيخ. اتفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه - 00:08:50
ومن تبعهم الى يوم الدين قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان طبعا ذكر الامام آآ قولين بمعنى هذه الجملة. طبعا القول الاول كما تلاحظون عليه - 00:09:04
الجمهور وهو الذي يعني صدره في القول الاول يطالب الذي عفا اه الاتباع بالمعروف ويطالب صاحب القاتل بالاداء باحسان فهذا اذا هو المعنى الاول الذي ذهب اليه الجمهور ولهذا قال يحسن الطالب الطلب - 00:09:25
ويحسن المطلوب الاداء والله سبحانه وتعالى غاير بينهما قال فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان طبعا والعفو هنا بمعنى الصفح وترك العقوبة بالقتل الصفح وترك العقوبة بالقتل هذا هو القول الاول للذهاب اليه ابن عباس في عدة روايات - 00:10:03
وجماعة من اه يعني من تلاميذه وغيرهم القول الثاني اورده عن السد وهو تابع لرأيه في الجملة التي قبلها وهو جعل العفو هنا بمعنى الكثرة وبين الطبري رحمه الله تعالى - 00:10:30
انه بعد ان اه تسوى الديات قد يكون في شيء من زيادة او نقص فكأنه ايش يعفون اعمى قال فمن عفي له يعني على سبيل ايش؟ الكثرة. ولهذا قال فمن فضل له فضل - 00:10:57
وبقيت له بقية وقالوا معنى قوله من اخيه شيء اي من دية اخيه شيء او من ارشي جراحتي فاتباع منه القاتلة او الجارح الذي بقي ذلك قبله بمعروف واداء من القاتل او الجارح اليه ما بقي قبله من ذلك - 00:11:16
باحسان. وهذا كما قال انه بناء على انها نزلت القوم الذين تحاربوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختار بعد ذلك القول الاول سنأتي اليه ان شاء الله لكن قبل من باب الفائدة - 00:11:38
آآ هنا كما تلاحظون يعني النفوس في هذه اللحظة مشحونة يعني في قاتل على قيد الحياة في قتيل قد انتهت حياته ودفن فالنفوس في مثل هذه اللحظة تكون مشحونة حينما - 00:11:55
يقع العفو فاذا معنى ذلك ان هذه النفوس او الشحن الذي فيه نفوس اصحاب القتيل كانها ايش ظعفت وقلت وقدموا العفو على القصاص قدموا العفو على القصاص ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يطلب منهم كما قال - 00:12:20
اتباع بالمعروف حتى هم اصحاب حق ويطلب من اصحاب القاتل اداء باحسان مهما توقفت عند هاتين الجملتين فانك تقف عاجزا عن هذه التربية الربانية لنفوس المسلمين في مثل هذه الحالة هذه الحالة ما كانت موجودة في الجاهلية - 00:12:49
لانهم كانوا كما سبق يأخذون اي واحد من القبيلة الاخرى ويقتلونه بالقتيل. سواء كان اه هو القاتل او غير القاتل لانهم يرون انه ما دام من تلك القبيلة فحق لهم ان يقتلوا اي واحد من هذه - 00:13:26
القبيلة ولا شك ان هذا نوع من ماذا؟ من الظلم فهذه النفوس التي تربت على هذا الامر الجاهلي هنا استمع من الالفاظ ما ترقق به قلوبها وتصفى فيها نفوسها لتقبل مثل هذه - 00:13:44
الاحكام نعود الى اختيار الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر آآ قال والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص يعني عادنا الى المقطع السابق - 00:14:01
انه بمعنى مقاصد دية نفس الذكر من دية نفس الانثى والعبد والعبد من الحر والتراجع بفضل ما بين ديتي انفسهما ان يكونا معنى فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له من الواجب لاخيه عليه من قصاص دية نفس - 00:14:25
باحدهما بدية نفس الاخر الى الرضا بدية نفس المقتول قال فاتباع من الولي بالمعروف واداء من القائل اليه باحسان طبعا هذا المقطع كأنه يقول بان قول علي ليس لعلي قول هنا ولكن بناء على قول علي يكون هذا المعنى في هذا المقطع - 00:14:46
يعني هذا المعنى في هذا المقطع فكأنه اراد ان يرتب الاقوال في قوله فمن عفي له من اخيه على الاقوال السابقة على الاقوال السابقة ثم اختاره وبعد ذلك القول الصواب عنده - 00:15:12
وقالوا اولى الاقوال لعندي بالصواب قول من قال فمن صفح له من الواجب كان لاخيه عليه من القود من شيء من الواجب على دية يأخذها منه فاتباع بالمعروف من العافي - 00:15:30
عن الدم الراضي بالدية من دم وليه هذا ما يتعلق بالعافي ثم قال واداء اليه من القاتل باحسان بما قد بينا من العلل فيما مضى. الى اخر ما ذكر. ومعنى ذلك انه اختار - 00:15:44
قول ابن عباس ومن ذهب مذهبه للقول الجمهور فاذا هذا هو الان معنى قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه ذكر لنا قولين وخرج قولا على رأي علي ابن ابي طالب والحسن الذي ذكره - 00:16:03
هذا يكون من باب ايش؟ التخريج لانه لم يذكر اسنادا عن علي في هذا الموطن ولا عن الحسن يتناسب مع هذا القول الذي ذكره ولهذا لاحظوا عبارته اه رحمه الله تعالى لما قال - 00:16:21
اه والواجب على تأويل القول الذي روينا عن علي والحسن في قوله كتب عليكم القصاص انه بمعنى الى اخر ما ذكر هذا نسميه ايش تخريج على قول علي والحسن الذي سبق. نعم - 00:16:39
لازما نعم نعم صحيح اه الامام في هذا الموطن لما رأى ان عليا ليس له قول في هذا المقطع كانه يبين لنا ما هو الواجب ان يكون قول علي في هذا المقطع بناء على قوله في قوله كتب عليكم القصاص - 00:17:20
لانه لم كأنه لم يجد له سند عن علي لكن هذا هو الذي يتناسب مع قول علي ابن ابي طالب والحسن في هذا الباب هذا امر بالعكس هذا يعتبر من فقه الامام - 00:17:51
رحمه الله تعالى في انه بين المعنى الذي يؤول اليه قول الحسن وعلي بن ابي طالب في قوله تعالى كتب عليكم القصاص. فما الذي يؤول اليه المعنى في قوله فمن عفي له من اخيه هو ما ذكره - 00:18:03
ولكن الاختيار الذي اختاره غير ذلك وهو رأي على رأي الجمهور ابن عباس ومن ذهب مذهبه نعم قال واما معنى قوله فاتباع بالمعروف فانه يعني فاتباع على ما اوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه. من غير ان - 00:18:20
ازداد عليه ما ليس له عليه في اسنان الفرائض او غير ذلك او يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه كما حدثني واسند عن قتادة قال بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:18:38
من زاد او ازداد بعيرا يعني في ابل الديات وفرائضها فمن امر الجاهلية واما احسان الاخر في الاداء فهو اداء ما لزمه بقتله لولي القتيل. على ما الزمه الله واوجبه عليه من غير ان - 00:18:54
حقه له قبله من غير ان يرخسه حقا له قبله بسبب ذلك او يحوجه الى اقتضاء ومطالبة فان قال لنا قائل وكيف قيل فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان. كما قال - 00:19:11
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان. كان جائزا في العربية صحيحا على وجهه في الامر كما يقال ضربا ضربا - 00:19:33
واذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما. غير انه جاء رفعا وهو افصح في كلام العرب من نصبه. وكذلك وكذلك ذلك في كل مكان نظيرا له مما يكون فرضا عاما فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل. لا ندبا وحثا ورفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:19:51
فالامر فيه اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان او فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف وقال بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف - 00:20:16
وهذا مذهب والاول الذي قلناه هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه وذلك مثل قوله. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:20:36
وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان. واما قوله فضرب الرقاب فان الصواب فيه النصب وهو وجه الكلام لان على وجه الحث من الله عباده على القتل عند لقاء العدو كما يقال اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا على - 00:20:54
وجه الحض على التكبير لا على وجه الايجاب والالزام. نعم اه في قوله اتباع كما تلاحظون الامام رحمه الله تعالى بين المعنى المراد بقوله فاتباع بالمعروف وقال فاتباع على ما اوجبه الله - 00:21:14
له من الحق قتل قاتل وليه من غير ان يزداد عليه ما ليس له عليه في اسنان الفرائض او غير ذلك او يكلفه ما لم يوجبه الله له عليه معناه انه الان - 00:21:33
آآ صاحب القتيل يجب الا يعني يجحف على القاتل وانما كما قال الله سبحانه وتعالى فاتباع بالمعروف واورد رواية عن قتادة استند فيها الى حديث نبوي فقال من زاد او ازداد بعيرا يعني في ابل الدجاج وفرائضها فمن امن الجاهلية - 00:21:49
مع انه يجوز لكنه كأنه ذكر انه من امر الجاهلية لانه في الصفحة التي قبلها آآ ذكر في صفحة مئة وسبعة قال فان رضوا بالدية فمئة خليفة يعني بعير او ناقة - 00:22:13
قال فان قالوا لا نرظى الا بكذا وكذا فذلك لهم فذلك لهم وهذا قول قتادة وهنا ذكر عن قتادة انه ذكر او اه استند الى ما بلغه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكثر عند - 00:22:40
قتادة يقول ذكر لنا اه بلغنا كما هو معلوم. لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من باب تفسير ايش الاية والا لكان نصا في تفسيرها وانما هذا من تفسير التابعي - 00:23:00
ومستنده الحديث النبوي يعني مستنده الحديث النبوي ثم ذكر بعد ذلك من جهة العربية ان قوله سبحانه وتعالى فاتباع يجوز في مثل هذا الخطاب ايضا فاتباعا يعني يجوز فاتباع ويجوز فاتباعا. طبعا اذا كانت فاتباع - 00:23:17
كن جملة اسمية اذا كانت في اتباعا فتكون جملة فعلية قال ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كما قال فاذا لقيتم الذين كفروا قال فضرب الرقاب ولم يقل فضربوا - 00:23:44
الرقاب طب هو الان يريد ان ان يفرق بين هذين المتشابهين. ما نقول متماثلين نقول متشابهين. يعني في تشابه بينهما في الاسلوب وقال قيل الان رد لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف وادان اليه باحسان - 00:24:01
كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر يعني لو جاء جائز صحيح ومثل ام طبعا مثل كما يقال ظربا ظربا واذا لقيت فلانا فتبجيلا وتعظيما قال غير انه جاء رفعا يعني في هذا الموطن - 00:24:23
وهو افصح في كلام العرب من نصبه وكذلك ذلك في كل ما كان نظيرا له طبعا له امثلة في القرآن ثم قال مما يكون فرضا عاما فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل - 00:24:41
يعني كأنه قد تم الفعل قال لا ندبا وحثا لانه فضرب الرقاب على الحث والند يعني هو امر المراد به الندب الى هذا الامر او الحث عليه قال هو رفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:24:58
فالامر فيه اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان او فالقضاء والحكم فيه اتباع بالمعروف الانصار قوله فاتباع بمعروف اتباع مبتدأ ولا خبر بناء على هذا؟ التوجيه خبر يعني اذا هو قدر - 00:25:18
المبتدأ قال وقال بعض بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف في قدر ماذا الخبر طيب قال وهذا مذهب طبعا في المطبوع اللي في طبعة الباب الحلبي مذهبي. صواب مذهب - 00:25:40
قال وهذا مذهب ثم قال والاول الذي قلنا هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه وذكر امثلة من ذلك. طيب - 00:26:06
الان القول الثاني هذا كما نلاحظ والتوجيه الثاني جعل الخبر هو المحذوف ان جعل خبر هو المحذوف القول الاول الذي ذكره اصله عند الفراء يعني اصله عند الفرة مع اختلاف طبعا في - 00:26:25
اه التعبير وحكاه كذلك الزجاج وجعل الرفع اجود. الزجاج حكى القولين باختصار وجعل الرفع اجود آآ واضاف قال وهو على ما في المصحف اجماع القراء فلا سبيل الى غيره يعني كانوا يقولوا الفر يقول الزجاج يقول - 00:26:43
مع انه ايضا اجود المصاحف او المصحف متفق على انها بايش؟ بالرفع فلا سبيل الى غيره طبعا هكذا يقول لكن لو ثبتت الرواية فهي مقدمة دي قاعدة معروفة لكن الاستناد الى الرسم في هذا يعني حجة - 00:27:06
تانية ليس فيها اشكال اه القول الثاني هذا قال وقال بعض اهل العربية عندكم في الحاشية ماذا قال قال هو الزجاج في معاني القرآن هذا غير دقيق من هذا من المحققين غير دقيق - 00:27:25
ومخالف للتحقيق العلمي هذا القول هو قول الاخفش الاخفى سعيد بن مسعد توفي سنة مئتين خمسطعش والزجاج توفي سنة ثلاث مئة واحدعش والطبري توفي سنة ثلاث مئة وعشرة فاحتمال ان يكون الطبري نقل من معاني القرآن للزجاج - 00:27:49
ضعيف جدا يعني احتمال ان يكون الطبري نقل من معاني الزجاج ضعيف جدا وهذا او هذه النسخة نسخة اه طبعة دار هجر ثم عالم الكتب التي يعني شارك في تحقيقها واشرف عليها - 00:28:14
الشيخ آآ عبد الله بن عبد المحسن التركي وهي من حسناته لم يوفقوا في كثير من التحشية وليس قليل يعني كما سبق ان نبهنا على هذا في قضية الحواشي اعتمادهم مثلا - 00:28:35
في الاحالة على كتاب التبيان في تفسير القرآن للطوس الاثني عشر وهو ينقل عن الطبري فلا قيمة لان نقول ذكره الطوسي اطلاقا لانه الطبري من من مصادري ذلك تعليقاتهم على بعض القراءات - 00:28:56
مخالفة لما ذهب اليه الامام وبعض التعليقات ايضا وتركوا ايضا او لم يستفيدوا من تعليقات ابي فهر كثيرا ولاظيفت تعليقاته اقصد محمود شاكر رحمه الله تعالى لكان حلي للكتاب وكانت افضل لان يبقى التحقيقات محمود - 00:29:19
شاكر رحمه الله تعالى تبقى رصينة من الاشكالات التي لم ينتبه لها هؤلاء الذين حققوا الكتاب ان الطبري يعود الى معاني القرآن للاخفش طب معايا القرآن الاخمش موجود بتحقيقين لكن التحقيق الاجود - 00:29:42
وتحقيق الدكتورة هدى سبقت الاشادة به اكثر من مرة في آآ يعني التعليق على تفسير الامام الطبري وهي قد عملت جدولا كاملا لاستفادات او يعني لما اخذه الطبري من الاخفش - 00:30:07
فلو كانوا اطلعوا على هذا لما وقعوا في مثل هذا الاشكال لما وقعوا في مثل هذا الاشكال. فحقيقة هذا القول هو للاخفش وهو من مصادر الطبري بلا ريب وليس للزجاج. والزجاج انما هو - 00:30:26
متبن لما ذكره الاخفش لا غير يعني هذا رأي الاخفش طيب آآ قوله فضرب الرقاب قال واما قوله فضرب الرقاب الان يريد ان يفرق بين الرفع فاتباع والنصب في قوله فضربا - 00:30:44
قال فان الصواب فيه النصب وهو وجه الكلام لانه على وجه ايش؟ الحث من الله وضرب الرقاب يعني على وجه الحث من الله سبحانه وتعالى يعني كأنه بيقول اضربوا الرقاب كانه يقول اظربوا - 00:31:07
الرقاب ثم قال كما يقال اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا. يعني كانه معناه فكبروا وهللوا على وجه الحظ على التكبير لا على وجه الايجابي والالزام. اذا الايجاب والالزام يكون في ايش - 00:31:25
بالجملة الاسمية الجملة الاسمية والحث والحظ يكون في الجملة الفعلية فهذا فرق ما بين الاسلوبين فاتباع اوفى اتباعا لانه كانت فاتباعا كانت على سبيل الحث الحظ ولم تكن كما قال فرظا عاما يعني انها - 00:31:41
لازمة وواجبة نعم يا شيخ قال القول في تأويل قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. معي الشيخ عبدالرحمن الاخفش لو تسجلون الاحالة الجزء الاول صفحة مية وثمانية وستين معذرة - 00:32:04
اه هدى هدى تحقيق هدى قراعة الجزء الاول صفحة مية وثمانية وستين الفر اللي سبق ان قلنا بداية الكلام قيل لو كان التنزيل اه الجزء الاول صفحة مئة وتسعة صفحة مياه - 00:32:25
وتسعة يعني جل ثناؤه بقوله ذلك هذا الذي حكمت به وسننته لكم من اباحتي لكم ايتها الامة العفو عن القصاص من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر اموالكم التي كنت منعتها من قبل - 00:32:43
التي كنت منعتها من قبلكم من الامم السالفة تخفيف من ربكم. يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم ورحمة مني بكم كما حدثنا واسنى داعن مجاهد عن ابن عباس قال - 00:33:04
كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية وقال الله في هذه الاية كتب عليكم القصاص في القتلى الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فالعفو ان يقبل الدية العمد - 00:33:23
ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان. ويؤدي هذا باحسان واسند عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية. فانزل الله يا ايها - 00:33:39
الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. الى اخر الاية ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من على ما كان من خفف عنكم ما كان على من قبلكم اي الدية. لم تكن تقبل - 00:34:03
الذي يقبل الدية ذلك منه عفو. فالذي يقبل الدية ذلك منه عفو واسند عن جابر ابن زيد عن ابن عباس ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان على بني اسرائيل يعني من تحريم الدية عليهم - 00:34:23
واسند على مجاهد قال كان على بني اسرائيل قصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح. وذلك قول الله عز وجل جل وذلك قول الله جل وعز وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. الاية كلها الاية كلها - 00:34:42
وخفف الله عن امة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجارحة وذلك قوله في النفس وفي وفي الجراحة قبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم بينكم - 00:35:04
واسند عن سعيد عن قتادة قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وانما هي رحمة رحم الله بها هذه الامة اطعمهم الدية واحلها لهم ولم تحل لاحد قبلهم. وكان اهل التوراة انما وكان اهل التوراة انما هو - 00:35:28
او عفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به وجعل الله لهذه الامة القود والعفو والدية ان شاء احلها لهم ولم تكن لامة قبلهم واسند عن الربيع بمثله سواء غير انه قال ليس بينهما شيء - 00:35:47
واسند عن معمل عن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم تكن لمن قبلنا ديا انما هو القتل او العفو الى اهله. فنزلت هذه الاية في قوم كانوا اكثر من غيرهم - 00:36:09
واسند عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس قال ان بني اسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الامة وتلا وتلا عمرو ابن دينار ذلك تخفيف من ربكم ورحمة - 00:36:27
واما على قول من قال القصاص في هذه الاية معناه قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض - 00:36:45
وترك ايجاب القود من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او اخ او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقود او الدية ورحمة مني لكم - 00:37:02
نعم اه لن نقف طويلا لكن من الافكار التي يمكن ان تبحث لقول الله سبحانه وتعالى ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم وهذا جزء منها الله سبحانه وتعالى يقول - 00:37:17
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف من ماذا ائتمنوا لو اننا قرأنا ظاهر الاية هل نتصور ربطها بي ما كان عليه السابقون قد لا ننتبه الى هذا سلف كما تلاحظون وجهوا - 00:37:35
الامر الى ربط التخفيف بمن قبلنا. يعني كأن ذلك تشديد عليهم وهذا تخفيف ايش عليكم فمن اين لك ان تعرف ان التخفيف مرتبط بتلك الشريعة السابقة شريعة بني اسرائيل هل في الايات ما يشير الى هذا - 00:37:56
الجواب لا ولهذا هذه من قيمة تفسير السلف في انا نعرف معنى الاية من خلال اقوالهم. كما تلاحظون كل اقوال هؤلاء متجهة لهذا المعنى وهو ربط تخفيف بشريعة من كان قبلنا - 00:38:20
وكل السلف قالوا الذين نادوا اوردوا روايتهم قالوا بهذا وذكروا بربطها ايات اخرى اه او اشاروا الى ايات اخرى بي مثل قوله وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين - 00:38:42
الى اخره. فهذا امر لازم ليس فيه الا ان يقتل او ان يعفو. اما الدية ما كانت موجودة هذا على قول من قال بذلك ثم تكون الدية من التخفيف آآ الذي انزله الله سبحانه وتعالى - 00:39:01
آآ هذا بحث اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو ماذا يعني انواع التخفيف التي خفف الله بها ما شرعه على بني اسرائيل البحث الاخر والذي ايضا اشار اليه السلف في هذا الموطن - 00:39:22
انهم قالوا كان اهل التوراة انما هو قصاص او عفو ليس بينهم ارش وكان اهل الانجيل الى اخره لمعرفة احوال شريعة بني اسرائيل واخبارهم لها اثر في فهم بعض الايات - 00:39:42
يعني معرفة احوال شريعة بني اسرائيل واخبارهم لها اثر في فهم بعض الايات وسبق التنبيه على هذا حينما ذكر جماعة من السلف ان الاية يقصد بها اخفاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:40:01
هذا من احوال بني اسرائيل وسبقت مجموعة من الايات في هذا وهي كثيرة في القرآن فلا يقال مثل ما يقول بعض الناس اليوم انه لا حاجة لنا بمرويات بني اسرائيل - 00:40:24
ولا حاجة لنا بالعهد القديم ولا العهد الجديد ولا حاجة لنا بما يروى في كتب بني اسرائيل الاخرى مما لم يطبع الان ولا يعرفه الا قلة من الناس. حينما يقول هذا القول - 00:40:39
فهو يخالف منهج السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم الذين يعمدون الى بيان كلام الله سبحانه وتعالى بمثل هذا المروي عنه طبعا كان مرويا من جهة الاخبار او مروية من جهة الشرائع - 00:40:56
وما يروى من جهة الشرائع لا انهم يأخذون بما عندهم من الشرائع وانما يبينون هذا الفرق بين شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها سبحانه وتعالى ويضع عنهم اصرهم - 00:41:14
والاغلال التي كانت عليهم. كيف تعرف ما هو الاسر؟ وما هي الاغلال التي وضعت بني اسرائيل عن بني اسرائيل؟ اذا ما كنت تعرف ما هي شريعة بني اسرائيل؟ وكيف كانوا الامر على بني اسرائيل ما يمكن ان تعرف - 00:41:29
الا اذا اردت اقول خلاص نفسر مجملا ولا داعي الى ان نبحث عن ما هي الاشياء التي خفف الله بها عن بني اسرائيل مع انه قد اورد الله سبحانه وتعالى بالنص - 00:41:45
في بعض الايات مثل هذا الامر هذا ايضا يعطينا اشارة الى ان السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين واتباعهم لم يكن عندهم هذه الحساسية فيما يتعلق ببني اسرائيل مثل ما نجده اليوم. واتكلم عن طبعا ايش - 00:41:55
عن المرويات. اما العداء لليهود واعداء النصارى هذا امر اخر لا علاقة له بقضية فهم معاني كلام الله ومعرفة ما عند هؤلاء من الاخبار ومن الشرائع هذا شيء وهذا شيء - 00:42:13
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من زن الرجل بالمرأة طلب منهم يعني يهودي بيهودية طلب منهم التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ولما جاو عند اية الرجل - 00:42:25
وضع الذي يقرأ اصبعه عليها وقال عبد الله بن سلام ارفع يدك عنها وقرأ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اية الرجم بمعنى انهم لم يحرفوا اية الرجم في الكتاب وانما حرفوها في ماذا؟ في التطبيق يعني بمعنى انهم حرفوا في هذا الموطن بالتأويل. ولا يعني انه لم يقع عندهم تعريفهم في ماذا - 00:42:38
كل الالفاظ هذي مسألة طبعا سبق الاشارة اليها. لكن من باب التنبيه على ذلك. نعم يا شيخ القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك - 00:43:00
فمن تجاوز ما جعله الله له بعد اخذه الدية اعتداء وظلما الى ما لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب اليم - 00:43:16
وقد بينت معنى الاعتداء فيما مضى بما اغنى عن اعادته وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك واسند عن ابن نجيح عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن اعتدى بعد ذلك فقتل فله عذاب اليم - 00:43:33
واسند عن ابن ابي ناجح عن مجاهد فمن اعتدى بعد اخذ الدية فله عذاب اليم واسند عن سعيد عن قتادة قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل فله عذاب اليم. قال وقد ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا - 00:43:53
او عافي رجلا قتل بعد اخذه الدية واسند عن معمل عن قتادة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد اخذ الدية. يقول من قتل بعد ان ان يأخذ - 00:44:16
دية فعليه القتل لا تقبل منه الدية واسند عن الربيع قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم واسند عن عن الحسن قال كان الرجل اذا قتل قتيلا في الجاهلية فر الى قومه - 00:44:31
فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدية قال فيخرج الفار وقد امن على نفسه على نفسه. قال فيقتل فيقتل ثم يرمى اليه بالدية فذلك الاعتداء واسند عن عن ابي عقيل قال سمعت الحسن في هذه الاية فمن اعتدى فمن عفي له من اخيه شيء - 00:44:54
قال القاتل اذا طلب فلم يقدر عليه واخذ من اوليائه الدية ثم امن فاخذ فقتل قال الحسن ما اكل عدوان ما اكل عدوان واسند عن هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من قتل بعد اخذه الدية؟ قال اذا يقتل اما سمعت الله يقول فمن اعتدى بعد - 00:45:18
ذلك فله عذاب اليم واسند عن اسباط عن السدي فمن اعتدى بعد ذلك بعدما يأخذ بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب اليم واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين فمن اعتدى بعد ذلك يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم - 00:45:44
واسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قال اخذ العقل ثم قتل بعد ان اخذ العقل قاتل بعد ان اخذ العقل قاتل قتيله - 00:46:07
فله عذاب اليم واختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية من قاتل وليه فقال بعضهم ذلك العذاب ذلك العذاب هو القتل. القتل بمن قتله بعد اخذه الدية منه وعفوه عن القصاص منه بدم وليه - 00:46:23
ذكر من قال ذلك واسند عن جويبر عن الضحاك في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. قال يقتل وهو العذاب الاليم يقول العذاب الموجع واسند عن ابنه عن سعيد ابن جبير انه قال ذلك - 00:46:44
واسند عن عكرمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال القتل وقال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقبها بها يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته ذكر من قال ذلك - 00:47:02
واسند علي من جريج اخبرني اسماعيل ابن امية عن الثبات غير ان عن الثبات غير انه لم ينسبه وقال ثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب بقسم او غيره الا يعفى عن رجل عفى عن الدم واخذ الدية ثم عدا فقتل - 00:47:21
قال ابن جريج واخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله ان الرجل يأخذ العقل او يقتص - 00:47:42
او يقضى يأخذ العقل او يقتص او يقضي السلطان فيما بين فيما بين الجرح ثم يعتدي بعض من بعضهم من بعد ان يستوعب حقه. فمن فعل ذلك فقد اعتدى. والحكم فيه الى السلطان بالذي يرى فيه من - 00:47:57
قوبا قال ولو عفا عنه لم يكن لاحد من من طلبة الحق او من من طلبة الحق ان يعفو لاحد من طلبة الحق ان يعفو ان هذا من الامر الذي انزل الله فيه قوله فان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم - 00:48:14
واسند عن الحسن في رجل قتل فاخذت منه الدية. ثم ان وليه قتل به القاتل. قال الحسن تؤخذ منه الدية الى الى تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به - 00:48:38
واولى التأويلين بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم في عاجل الدنيا وهو القتل. لان الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل - 00:48:53
دولية قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فان كان ذلك كذلك وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية قتيله - 00:49:13
انه بقتله اياه له ظالم في قتله كان بينا كان بينا ان يولي من قتله ظلما ذلك كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو واخذ الدية اي ذلك شاء؟ واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه لان من اقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبة - 00:49:30
من ذنبه ولم يكن به متبعا ولم يكن به متبعا في الاخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما قاله ابن جريج من ان حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه. واخذ هدية وليه المقتول الى الامام دون اولياء المقتول - 00:49:55
خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما دون غيره من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره. ومن خص من ذلك - 00:50:17
ومن خص من ذلك ومن خص ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير وعكس عليها القول فيه ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:50:39
ثم في اجماع الحجة على الخلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره. نعم طيب عندنا الان ايضا في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. وهذا فيه اشارة - 00:50:54
الى ان بعض النفوس مع اخذ الدية لا يزال فيها ايش احن على القاتل فقد يقع من بعض اه اولياء القتيل بعد اخذ الدية ان يعتدي على القاتل طبعا وحقه يعني حق القاتل في هذا في هذا الحال الا يمس. لانه انتهى - 00:51:12
ما دام اخذوا الدية لكن الله سبحانه وتعالى كانه يشير الى ما يقع من بعض هذه النفوس. وتوعد منه بعد هذه المصالحة ان اي واحد من اولياء القتيل لو قتل القاتل - 00:51:43
بالعذاب الاليم. قال ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم سماه اعتداء اللي سماه اعتداء وهذا الذي ذكره عن جمهور العلماء اه الا ما ذكره عن من عن اه ابن جريج - 00:52:02
نقال وقال بعضهم العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته فكأنه جعله هو من ايش من التعزيرات هذا اللي جعله ايش؟ ابن جريج وتفسير السلف اللي ذكره قبل هذا - 00:52:22
خلاف ذلك وظاهر الايات ولهذا لما جاء يستدل على ما ذكره آآ في الترجيح استدعى مجموعة من ماذا؟ من الادلة اول دليل ذكر الترجيح انه تأويل من تأول فمن اعتدى بعد اخذه الدية - 00:52:40
فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم الى ان قال اه لان الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما السلطان على قاتل وليه ولم يخصص يعني قاتلا مقتولا دون مقتول - 00:53:05
قد جعلنا لولي سلطانا ما في تخصيص واذا هو عام هذا الان الاستدلال الاول الاستدلال الثاني الاجماع وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه - 00:53:27
واخذه منه دية قتيله ان انه بقتله اياه له ظالم في قتله كان بينا النتيجة ان آآ ان يولى من قتله او او ان يولي من قتله ظلما كذلك السلطان عليه - 00:53:46
بالقصاص والعفو واخذ الدية. يعني كاننا صرنا بايش بقتل جديد والان المقتول صار من حزبه الان قاتل ويرجع مرة اخرى الى اصحاب ايش القاتل ويخيرون بين هذه الاشياء لانه كان يقول كانوا امر جديد - 00:54:06
طيب ثم اورد بعد ذلك او اعتمد على ما ذكره او عن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الان يرد على رأي ابن جريج. اذا هو الان استند الى عموم قوله - 00:54:30
ومن قتل اه فقد جعلنا سلطانه اه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. عموم هذا عمومه ويستدل بالاجماع لما ذكر ما قاله ابن جريج من انه كانه جعله من باب التعزيرات التي ترفع للامام - 00:54:44
سيختلف الحكم لانه صار للامام قال وقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله المخالف للظاهر واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان - 00:55:06
والظاهر يدل على العموم يعني الظاهر الدال على العموم ليس هناك ما يخصص ثم قال من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره - 00:55:30
طيب من خص ويقصد بن جريج قال ومن خص من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير وعكس عليه القول فيه هذا اللي هو ايش الاستدلال بالعكس قال ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:55:49
ثم في اجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا من الاستشهاد على فساده بغيره ولاحظوا الان ترتيب الاعتراظات اولا جعل الظاهر الدال على العموم خلاف ما قاله ابن جريج في اية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه - 00:56:14
وان هذا العموم لم يقع به تخصيص ومن ادعى التخصيص فعليه ايش الدليل ولا يوجد دليل هنا ثم ذكر ان هذا مخالف لما اجمع عليه الحجة لانه قال كانه يقول في اجماع الحجة عليه ما قال مكتفى - 00:56:39
يعني كانه يجعل يجعل اجماع الحجة لا تقوم او لا يقوم قول ابن جريج امامه وسبق طبعا التنبيه على ان الواحد عنده لا يخرق ايش الاجماع يعني الواحد لا يخلق الاجماع - 00:56:58
فهذا نوع من الاستدلال عند الامام الطبري ويكثر عنده في هذا ولهذا باختصار ما يتعلق بهذه الايات ولعلنا ان شاء الله نقف عند هذه الاية لان اية ولكم في القصاص - 00:57:16
حياة يعني مقطع جديد ونستأنف ان شاء الله بعد مدة باذن الله تعالى لان هذا سيكون اخر درس في هذا الفصل ان شاء الله تعالى. رعاية للطلاب كالعادة وان شاء الله - 00:57:31
لم تعدموا دروسا اخرى غيرها لان بعضهم قبل قليل يشتكي من انه تنقطع او ينقطع الدرس هذا اشهر لكن ان شاء الله لا يكن فيه غيرها وفيه غناء ان شاء الله تعالى - 00:57:48
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:58:02
التعليق على تفسير الطبري - سورة البقرة