التعليق على شرح عمدة الفقه لشيخ سليمان العلوان

التعليق على شرح عمدة الفقه 17 الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

ليس له اصل. انما المقصود ما وضع على عضو معين. سواء كان مخيطا او غير مخيط. بدليل ان مخيط ولا نزاع فينا مخيط. لو ان الانسان التحف بوضعه على كتفيه كان حلالا بالاجماع. فعلم ان المخيط ليس منهي عنه - 00:00:00ضَ

طبعا انما منهي عنه اذا كان على عضو معين. ولكن استقر في اذهان الناس بحيث انه استقر الان حتى عند بعض طلبة العلم ان لفظ المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه ليس له اصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة. ولم يرد في كلامهم هذا - 00:00:20ضَ

انما السنبط وذكره الفقهاء قولا فظنه من لا معرفة له بذلك ان هذا حديث وانه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمموا ذلك وظنوا ان كل مخيط يكون على المحرم لا يبنى. مع انه لو تأمله وهو يلبس نعليه مخيطين. لو تأمل في الاعلى اي لزال عنه الاشكال - 00:00:40ضَ

ولو تأمل في الاشارة اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هو ما خيطان. زال عنه الاشكال في هذه المسألة. نعم. عفا الله عنكم الرباط الطبي المفصل على قد اليد. وغير ذلك فما فصل على قدر القدم كجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى - 00:01:00ضَ

الطبي المفصل على القدم وغير ذلك. اما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا كرجل اصابه جرح في يده. وعصب عليه عصابة. فان هذا لا يسمى بانه قد لبس. لان هذا ما فصل على عضو معين. فلا يدخل هذا في النهي - 00:01:20ضَ

كذلك الراديو اصابته في راسي شجة. وربط على رأسي عصابة. فان هذا لا يقال عنه بانه قد لبس مخيطة نعم. عفا الله عنك. ومن الادلة على ان ما فصل على قدر عضو من محظورات الاحرام - 00:01:40ضَ

البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد النعلين - 00:02:00ضَ

الا فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مستو الزعفران ولا الورس ومنع المحرم من لبس المقي ومنع المحرم من لبس المخيط مجمع عليه. مجمع عليه اذا كان على عضو معين - 00:02:20ضَ

رجاء بقى التنبؤ ان لفظ المخيط لا اصل له. ينبغي التفريق بين حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعليه فان من احرم في قميص او جب او غيرهما مما فصل على قد يعظم من اعضاء الانسان. او لبس شيئا من ذلك - 00:02:40ضَ

من اجل ان لا تمنعه الشرطة من من الدخول الى مكة. عفا الله عنك وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت مكانية ومثل هؤلاء كل من لبس هذا المحظور متعمدا لكن ان كان لبسه لحاجة ما دون فيها شرعا كأن يلبسه لمرض او ظرف - 00:03:00ضَ

اولياء انه لم يجد لباس الاحرام او لان طبيعة عملي تلزمه بذلك الشرف والاطباء ونحوهم. افلا اثم عليه لكن يجب عليه فدية فعل محظور. اما اذا لبس المحرم ما لم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة - 00:03:20ضَ

فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده او ركبته ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلف على ظهره ويلفقه الى صفنا ونحوه ولا في لبس الساعة والنظارات ولا حرج عليها ايضا في لبس قطعة من قماش يلفها المحرم على عورته - 00:03:40ضَ

يربطها على وسطه لان جميع هذه الاشياء لان جميع هذه الاشياء انما يلفها المحرم على جسده اه ثم يربطها يربطها يمسكها بما ذكر. وليست مما فصل علاقته على قدر عضو والله اعلم - 00:04:00ضَ

ويلحق بما ذكر للزار الذي فيه لاصف. وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الجزار اما ان كان هذا الواصل يمسك اطراف الازار بعضها ببعض من اعلاه الى اسفل فهذا يجعل هذا الازار مفصلا على قدر - 00:04:20ضَ

اسفل البدن ومثله شد الرداء بعد لبسه بمشابه من اعلاه لاسفل فهذا يجعله كالجبهة والكميصة. تقدم عندنا قول شيخ الاسلام رحمه في شرح العمدة يقول لو ان رجلا فتق سراويله لم يكن هذا منهيا عنه يقول بالاتفاق - 00:04:40ضَ

على انه المنهي عنون الا انه فصل على عضو على الفخدين. فهل هذا يكون قول شيخ الاسلام يشبه الوزر؟ سروال حين يشبه الوزر يشبه تنورة المرأة. شيخ الاسلام ما يرى النهي عن هذا. بل يحكي الاتفاق على جوازه. ويشبه نزار الموجودة المعاصر - 00:05:00ضَ

هذا العضو من الاصل سوف يشتر. وواجب الستر واي فرق بين ان يكون تلبس وهكذا او تربطه. تضع الخيط ثم تربطه لا فرق بين هذا هو بينه هذا. نعم. عفا الله عنك الا لا يجد ازارا فليلتس فيلبس سراويل. ولا ولا يفسقها - 00:05:20ضَ

قال بعض الفقهاء يلبس سراول ويفتقها رد عليه ابن تيمية قال صارت حلالا بالاجماع. اذا لا وجه لذلك. وهذا يؤكد هذا القول. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد اذا فليلبس السراويل علماء السراويل ما ممنوعة لكن بعض الفقهاء يسبقها اذا فتقها ما صارت سراويل وجاز لبس - 00:05:40ضَ

حاجة وهذا مما رد عليه ابن تيمية على المخالفين وهذا يؤكد جواز الاحرام المعاصر وان يحكي على مثله الاتفاق نعم عفا الله فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل - 00:06:00ضَ

وايضا نبي هنا في فائدة ما ذكر كفارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة فيؤكد القول بينما جاء في حديث كعب ابن عجرة خاص بهذه المسألة قال طائف من الفقهاء - 00:06:20ضَ

يمكن حمله حديث كعب على ما اذا كان فيه اتلاف. ويحمل هذا الحديث على ما لا اتلاف فيه نعم. عفا الله عنك. يعني المرحم ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس - 00:06:40ضَ

مع العفش او لم ينوي العمرة الا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الاحرام. فانه يلبس سراويل ويلف ثوبه او شماغه او غيرهما من الالبسة على ظهر وصدره حتى يصل الى المطار. يمكن يلبس الشماغ يضعه على - 00:07:00ضَ

اه عورته ويزول الاشكال. يكون الشماغ بمنزلة اه اه الازار. نعم. عفا الله عنك او لاجل فليلبس كفين ولا شيء عليه. للحديثين السابقين. الرابع تغطية الرأس بمناسب كعمامة او غترة او فرقة او - 00:07:20ضَ

سجادتنا او غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم في شهر الذي توفي بعرفات وهو محرم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والاذنان منه اي من الرأس. لما روي عن النبي - 00:07:40ضَ

واتمنى انه قال الاذنان من الرأس. لكن هذا الحديث ضعيف. وله طرق ولا يصح من ذلك شيء. وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق. لان الطرق غير قوية. نعم. فتحمو تغطيتهما - 00:08:00ضَ

الاحرام كسائر بعض اهل العلم الى جواز تغطية الاذنين حال الاحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك نمى وجه الرجل فيجوز له تغطيته وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه غطى وجوابه محرم - 00:08:20ضَ

وعليه فياجوز. لكن جاء في الحديث ولا تخمروا رأس ووجهه. فهذا دليل على المنع. ولكن رواية الوجه شذة. لو صحت نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم. عفا الله عنك - 00:08:40ضَ

يجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي تغطي الفم والانف. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الخامس الطيب الطين في بدنه وثيابه وطعامه. لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم. لا تمسوه بطيب - 00:09:00ضَ

لا تمسوه بطيب متفق عليه. وهذا مجمع عليه. ولهذا فانه لا يجوز للمسلم ان يستعمل الصابون الذي فيه طيب. والذي يسمى الصابون المعطر ولا معجون الاسنان الذي فيه طين. ولا المناديل التي فيها طيب ولا اي يشرب القهوة التي فيها زعفران. عفا الله - 00:09:20ضَ

صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مجمع عليه. فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا اكله. بعدم النهي عنه وهذا مجمع عليه. وكذلك - 00:09:40ضَ

الحيوان الاهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحي صيد ولا اكلو. لانه ليس بصيد والتحريم انما قادة الصيد وهذا مجمع عليه. وكذلك كل ما حرم اكله فلا شيء فيه. وكذلك كل كل ما حرم اكله - 00:10:00ضَ

ولا شيء فيه كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها. نعم هذا قياس على قوله صلى الله عليه وسلم خمسة يقتلن في حل الحرم. وان هذا ليس مقصورا بهذه الخمس. وانما يلحق بها من كان في منزلتها في الاذية - 00:10:20ضَ

وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة في هذا وقال كل شيء يؤذي طبعا يجب قتله شرعا وقد استشكل بعض الفقهاء امر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بالكفارة وانه ظن ان هذا لاجل قتل القمل. وهذا ضعيف. هذا كان لاجل حرق الرأس لا لاجل القمل - 00:10:40ضَ

المقام المعدي فبالتالي يجوز قتله ولا كفارة فيه. نعم ادرك السابع عقد النكاح فان كان الرجل محرما لم يجز ان يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. ولا يجوز لغيره ان يعقد له - 00:11:10ضَ

وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فان عقد الرجل المحرم بنفسه او وكيله على امرأة - 00:11:30ضَ

انه لا يصح منه ومثله اذا زوجت المرأة المحرمة اذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فانه لا ايضا. نعم. وقد ذهب الجمهور الى ان العقد باطل. وهذا مذهب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وتبع - 00:11:50ضَ

وعلى ذلك اكثر الائمة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس واصحابه الى ان العقد صحيح ولا لا بأس بذلك. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج - 00:12:10ضَ

ميمونة وهو محرم. وقد سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال وهم ابن عباس كذلك قال الامام احمد وهم ابن عباس لان كان ابن خالة ابن عباس وميمونة خالتهما معا - 00:12:30ضَ

وقد روى يزيد ابن الاصم عن ميمونة بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وميمون ادرى بنفسه من ابن عباس وهذا يؤكد القول بان ابن عباس قد وهن بانه تزوجها وهي محرمة. وان الزوج - 00:13:00ضَ

كان وهي حلال. وهذا ما ذهب اليه الجمهور لحديث عثمان هنا وعلى هذا الفناج المحرم ان ينكح. ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا. لان التحريم عاد الى المنهي عنه. واذا عاد التحريم الى ذات المنهي عنه كان فاسدا - 00:13:20ضَ

اما اذا لم يعد التحريم الى ذات المنهي عنه فليكن محرما ولا يقتضي الفساد. مثل لو توضأ في انية ذهب او فظة على القول بمنع ذلك؟ فان الوضوء يصح. لانه ليس من شروط - 00:13:50ضَ

ان يتوضأ باناء مباح. نعم. عفا الله عنك فانه لا يصح ايضا كما في الحديث السابق والنهي اكثر من الفساد. قال ولا فدية فيه اذا وقع من المحرم لانه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة - 00:14:10ضَ

الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج لانها وسيلة الى الجماع المحرم بالاحرام فكان حراما فان انزل بها اي ان انزل المني بسبب المباشرة ففيها بدنة. قياسا على فدية الجماع. وهذا فيه نظر - 00:14:30ضَ

القول بانه اذا انزل علي بدنه قياسا على الجماع الا في نظر. ولا دليل عليه. والمنع من ذاك كحكم شرعي مختلف فيه وفي قولان للفقهاء والمنع ظهر ولكنها كفارة في ذلك. نعم - 00:14:50ضَ

طبعا فذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. قياسا على بقية المحظورات دلوقتي غيري الرماح وهذا هو الاقرب. بل وهذا في نظر ايضا. لامرين. الامر الاول انه لا دليل عليه - 00:15:10ضَ

الامر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات اصلا ما ثبت الاصل كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الاصل؟ ما هو الاصل في محظورات اذا فعل الانسان وجب عليه الدم ما في اصل عندنا. ودل على انه ما هناك اصلا ما في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد - 00:15:30ضَ

انعلي فليلبس الخفين ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل النبي وسلم وعليه دم وهذا متفق على صحته. فاذا لا يصح الحاق الفرع بالاصل حتى يثبت الاصل. ومؤلف الان الحق الفرع بالاصل باصل غير - 00:15:50ضَ

غير ثابت ولا يصح القياس فيه. بالتالي نقول لا كفارة عليه. بل استغفر الله جل وعلا. نعم. عفا الله عنك والا ففيها شاة اي ان ان باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام - 00:16:10ضَ

ستة مساكين وهذا في نظر ايضا انما من هي عنه الجماع ومقدماته لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة بدليل انه لو جامع قبل التحلل الاول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع. وبعد الوقوف بعرفات في خلافة - 00:16:30ضَ

في المسألة بينما لو انه قبل او خطب كان محرما عليه لكن لا يبطل حجه مع ان البداية عن الخطبة. فدلك على الفرق بين الجماع وبين غيرهم. والله جل وعلا قال الحج والشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث - 00:16:50ضَ

الرفث هنا هو الجماع. قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء. فقيل له في ذلك طالما انما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفا الله عنك التاسع - 00:17:10ضَ

لقوله لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدخل في الرفث الجماع وهذا المحظور مجمع عليه. فان كان الجماع قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل - 00:17:30ضَ

عن جمع من الصحابة وهذا مجمع عليه بين عامة اهل العلم. قوله هذا مجمع عليه هذا غلط. المسألة خلافية بين العلماء قد خانت في ذلك ابو حنيفة انما قال ابو حنيفة يفسد حجه اذا كان قبل الوقوف عرفات. اما اذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح ابو حنيفة - 00:17:50ضَ

حجة لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكره مؤلفنا هو قول الجمهور فقط. وليس اجماعا ولا اتفاقا. والخلاف محفوظ نعم. وعليه بدنة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع اذا لم ينزل. بجامع ان كلا منهما لا يفسد الحج - 00:18:10ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى انه يجب عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو الاقرب. ويجب البدن روي عن الصحابة في الاولى والثانية يعني ما لك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة انما هذي فتاوى للصحابة رضي الله عنهم - 00:18:40ضَ

اما عقد النكاح بعد التحلل الاول فمختلف فيه. اما عقد النكاح بعد التحلل الاول وهما روايتان عن الامام احمد واصحهما الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم وهذا ليس بمحرم. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ولكن يحرم عليه - 00:19:00ضَ

الوقت ولكن يحرم علي الوقت بالاتفاق. لانه لم يتحلل التحلل الثاني ولا يجوز الوطء بعد التحلل الثاني. نعم. كما يجب على من جامع بعد التحلل الاول ايضا ان يحرم من - 00:19:30ضَ

اي او من اي مكان اخر من الحل. ليطوف محرما لان احرامه فسد. فوجب ان يحرم من الحل في احرامه بين الحل والحرم. وليطوف طواف الافاضة محرما. وذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يلزمه تجديد الاحرام - 00:19:50ضَ

فمن دليل القوي الموجب له وهذا هو الاقرب. وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشيخنا وان يوصي في العمرة افسدها وعليه ان يتمها وعليه شاة مما يجزئ بالاضحية ويجب عليه قضاء العمرة - 00:20:10ضَ

ولا يفسد النسك بغيره من هذا هو قول الجمهور. بالنسبة للقضاء هذا قول الجمهور وهذا قول لان الاربعاء خلافا لابن حزم كان لا يرى المضي في الفاسد الجمهور يقول يمضي في الفاسد - 00:20:30ضَ

الى معنى للمضي في الفاسد وتقدم ان الصحابة كانوا قد افتوا بهذا يا عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس واخرين ترى ما ناصح لعن او لعدو لعن قولهم - 00:20:48ضَ

واما من اشترط حولا يشتروا ثم عرض له عرض منعه من الاكمال ان كان قد اشترط حل ولن يجب عليه المجيء من قبل الا اذا كانت حجت الإسلام نافلا لا يجب عليك - 00:21:11ضَ

وخليه اشترى فيجب عليه ان ينحر هديا كما قال الله جل وعلا حتى يبلغ الهدي وهل يجب علي الحج من قبل قولا للعلماء القول الاول انه يجب. وهذه رواية عن الامام احمد - 00:21:42ضَ

يشهد اليوم بان عمرة القضا سميت بذلك لانهم قد قضوا وقال الثاني انه لا يجب لان عمرة سميت القضاء من باب المقاضاة. لا من باب القضاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك - 00:22:06ضَ

وكونه اعتمر من قبل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت فهذا دليل اعلاننا لا تجد. وهذي الرواية الثانية عن احمد وهذا اختيار الشيخ الإسلامي وابن القيم وهذا اصح - 00:22:30ضَ

ما لم يكن عليه حجة الاسلام يقتل النسك بغيره اي لا يفسد نسك الحج او العمرة بشيء من محظورات الاحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلافا لابن حزم - 00:22:52ضَ

يرى ان المعصية تفسد الحج كمان المعصية تفسد الصيام ولا اؤخذ بمذهب ابن حزم لا حج في هذا العصر لا حج ولا صيام عفا الله عنه والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة وهذا مجمع عليه. الا ان احرامها في وجهها - 00:23:14ضَ

يجوز لها تربية حال الاحرام بنواصل. وهذا قول ولا دليل علي والقول بان احرام المرأة في وجهها لدى دليل عليه مطلقا. سواء كانت عند محارمها او عند نسائها او عند الاجانب. لا دليل على هذا القول مطلقا - 00:23:36ضَ

والقول بان المرأة تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا اصل له ولن نرى بعض الوافدين الذين هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام - 00:23:56ضَ

وهذي ضريبة الجهل والتقليد الاعمى وصابنا المرأة يجب على ان تغطي وجهها مطلقا عند الاجانب ولا رخصة لها في هذا واما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح - 00:24:21ضَ

والقول بان المرأة اذا حجت او اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف له وجب عليها الدم هذا قول ضعيف نعم قال بعض الفقهاء لكن قول ضعيف كانوا يبنون هذا على هذا الاصل الذي لا دليل عليه. ان احوال المرأة في وجهها - 00:24:45ضَ

ولذلك جوزوا للمرأة في الحج ان تكشف وجهها عند الاجانب وهذا ضعيف بل يجب على المرأة ان تغطي وجهها عند الاجانب ولا رقصة لنا في ذلك اذا كيف اجا بتوجع؟ بتوجع جانب فهي عاصية - 00:25:04ضَ

والله جل وعلا يقول الحج اشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رأفة ولا فسوق ولا جدالة في الحج وهذا من الفسوق لان المراحل التي تقتل الخلق وتظل والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة - 00:25:18ضَ

يجب على تغطيته على الاجانب تغطية حال الاحرام بملاصق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المرأة احرام الا في وجهه وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب واللسان والبقع والكمامة ونحوها - 00:25:37ضَ

البخاري مرفوعا لا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس قفازين والبرقع اقوى من النقاب. اما غير ذلك فيجوز للمرأة ترقية وجهها. به. لعدم النهي عنه وهذا والاقرب الحديث اللي ذكره المؤلف ولا نبه عليه - 00:26:04ضَ

التي وجه خبر منكر هذا خبر منكر والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البقع ويجب على ان تغطي وجهها عند الاجانب قد قال الامام احمد رحمه الله تعالى ولا ظفرها ولا الصواب - 00:26:26ضَ

لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعبائتها يستر يديها بعباءتها نعم ولها لبس مخيط اي ان المرأة للمرء وغيره مما حصل على قدر اعضاء الانسان او على قدر عضو من اعضائه غير وجه وكيفيه - 00:26:54ضَ

النقاب فقط بقول لك لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليه جناح جناح ما في مانع دليل على منع المرأة من ذلك انما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعبائتها - 00:27:21ضَ

ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تشمله على رأسها. نعم اما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما ما فصل لهما اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان كما يجوز للمرأة التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف او طواف العمرة. وهذا صحيح. لكن - 00:27:39ضَ

وهذا صحيح لكن يشترط في هذا شرط الا تضرها اذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة انه لا ضرر ولا ضرار سواء كانت هذه الادوية من الحبوب والابر وغيرها من مصلحة ذلك ولانه - 00:28:14ضَ

ليس هناك دليل يمنع من استعمالها الا واذا كانت المرأة حائضا ولم تقب الافاضة ولم تطق الاباضة. فانه يجوز لها ان تستعمل الابر التي توفر اذا لم يكن في ذلك فهم عليها فاذا توقف وقهرت اغتسلت وطابت فان لم يمكنها ذلك او كان في ذلك - 00:28:38ضَ

عليها وكان نحفظها لن ينتظرها. مع انه يجب عليه الانتظار. اذا لم يكن في ذلك ضرر كبير عليه ولا يوجد حز اخر او يوجد حج اخر لكن موعده متأخر وعليها او على محرمها ضرر كبير في التأخر. ولا يمكنها ان تعود الى مكة بعد فترة للخواف. فانها تتحفظ وتقول - 00:29:01ضَ

لاضطرارها الى ذلك. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا بابو فدية وهي على ظربين اي ان الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الاحرام قسما - 00:29:33ضَ

احدها فدية على التخييف ان يخير من فعل المحظور في فعل احد. ثلاثة امور كما سيأتي وهي اي فدية التخييل فدية الاذى. واللبس والطيب. اي تجب على من فعل احدا. هذه المحظورات الثلاثة - 00:29:50ضَ

فمن فعل احدها فله خيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب. الكفارات على نوعين الكفارات على نوع على الترتيب ولو على التخيير فكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة وكفارة القتل عن الترتيب - 00:30:10ضَ

الكفرة بها على الترتيب وكفارة اليمين على الترتيب لان الله جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ولكن ما قبل هذا على التخيير ليس على الترتيب النوع الثاني كفارة من حلق رأسه في الحج - 00:30:39ضَ

هذي كفارة على التغيير وليست على الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك - 00:31:13ضَ

فدل هذا على ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب صيام ثلاثة ايام او اطعام ثلاثة اصعب من تمر لستة مساكين او ذبح شاة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ولحديث كعب بن عجرة السابق وهذا - 00:31:40ضَ

ما عليه عامة اهل العلم وقد قدر بعض اهل العلم المعاصرين الصاع بثلاثة كيلو اجرام من الارز. ومثله البر. لان وزنهما وعليه فيعطى كل فيعطى كل فقير كيلو ونص من البر او الارز او نحوهما - 00:32:09ضَ

وجزاء الصيد وجزاء الصيد مثل ما قتل من ان من قتل صيدا وهو محرم او في حرم مكة يجب عليه ان يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الانعام. لقي اختلف العلماء فيما قتل صيدا - 00:32:31ضَ

المثلية مطلقة ام ان هذا لا يجب عليه الا اذا قتل متعمدا فذهب اكثر العلماء في قتل الصيد بين العامد والجاهل والنافي. وهذا مذهب الجمهور وقال الزهري رحمه الله جاء القرآن بالعمد - 00:32:48ضَ

وجاءت السنة بالخطأ والنسيان. وذهبت طائفة من اهل العلم لانه لا جزاء الا على من قتل متعمدا وهذا ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا فمن قتله منكم متعمدا ولو لم يكن هذا قيدا ما ذكره الله - 00:33:14ضَ

واما قول الزهري جاءت السنة فالسنة ما جاءت بشيء. انما سكتت السنة. وسكوت السنة لا يعني النزول تقيد السنة بالقرآن فتقيد السنة بالقرآن ويحمل المطلق على المقيد كما هو معروف. وقد قال في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب - 00:33:41ضَ

حكم والسبب عفا الله عنك او يقوم هذا الشبيه بدراهم ثم يشترى بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكن الحرم فيعطى كيف يعطي كل مسكين مدة او يصوم عن كل آآ مدين من الطعام يوما - 00:34:03ضَ

وسيأتي تفصيل ذلك وذكر ادلته قريبا الا الطائرة فان فيه قيمته. فان فيه قيمته اي انه يستثنى من الحكم السابق في الصيد. ما اذا كان الصيد كالعصفور والحبار وغيرهما. فاذا صاده المحرم او صيد في حرم مكة وجب على من صاده اخراج قيمته - 00:34:28ضَ

فقط لانه لا مثل له من بهيمة الانعام ان الحمامة الا الحمامة ففيها شاة. اي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما اذا كان الطائر الذي صيد حمامة. فانه يجب - 00:34:52ضَ

على من صادها ذبح شاة لحكم بعض الصحابة بذلك ولان الحمامة تشبه الشاة في كونها تعد الماء عبا تعب الماء عباء اي تشربه متواصلا والنعامة والنعامة والنعامة فيها بدنة. لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ولان النعامة تشبه الجمل في خلقتها - 00:35:06ضَ

ويخير بين اخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبه من الانعام وبين تقويمه بطعام كم قيمة هذا المثل من النقود؟ ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا او غيره في طعم كل مسكين مدة او يصوم عن كل عن كل مد يوما. الصيام عن كل يوم مد يوم - 00:35:30ضَ

هذا قد تبلغ الأيام ثلاث مئة يوم وتبلغ الأيام ثلاث مئة يوم وهذا قال الطائفي من العلماء ولكن انكر هذا اخرون قالوا ان الصيام لا يتجاوز عشرة ايام كما قال ابن جرير وغيره - 00:35:58ضَ

لان الله جل وعلا ذكر من لم يجد الهدي فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم ولا فرق بين هذا وهذا رسالة لا يتجاوز في الصيام عشرة ايام عفا الله عنك لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من - 00:36:15ضَ

يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. انه عدل ذلك او عدل ذلك صياما وذهب بعض اهل العلم الى انه في حال اختياره الصيام انه يصوم عن كل مدين يوما لفتيا ابن عباس رضي الله عنه - 00:36:41ضَ

بذلك وهذا هو الاقرب الضرب الثاني اي القسم الثاني من اقسام الفدية. فدية على الترتيب وهو هدي التمتع. ومثل القران. يلزمه ان المتمتعة ومثله القائم. شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. اي لاهل لقوله تعالى - 00:37:01ضَ

واذا منتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استتر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وثباته لرجعتم ومن فدية ومن فدية الترتيب فدية الجماع في الحج على من جامع قبل التحلل الاول بدنة لما سبق - 00:37:23ضَ

فان لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على من عدم هدية المتعة او القران. وقياسا على من عدم الهدي عند فوات الحج كما سيأتي وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بمباشرة - 00:37:41ضَ

اذا انزل بسببها فاذا لم يجد بدلة وجب عليه صيام كصيام التمتع. قياسا على من لم يجد هدي التمتع وذهب بعض اهل العلم الى ان الواجب عليه في حال مباشرة هو فدية التخيير. صيام او صدقة او نسك وهذا هو الاقرب. وعلى اله - 00:37:58ضَ

وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا وكذلك يجب على من لم يجد لنا الفوات. ان يصوم كصيام من لم يجد هذه والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة. كأن يمنعه عدو او مرض او ضياع نفقته. او - 00:38:18ضَ

زحام السيارات ولم يتمكن من المشي الى عرفة. لكبر سننا وغيره. حتى طلع الفجر من اليوم العاشر ونحو ذلك يلزمه دم ان لم يكن اشترى. لقوله تعالى فان ابصرتم فمس اسرى من الهدي. ان كان قد استرد تقدم - 00:38:41ضَ

انه قد ساته الحج ولا يجب عليه لا هدي ولا غيره. ان كان قد ان كان ان يشترط فعليه الهدي ويمضي في فاسد ويمضي في فاسده وهل يحج من قابل ام لا؟ قول اهل العلما - 00:39:03ضَ

اصحهم انه لا يجب علي الحج من قابل ما لم يكن قد ما لم تكن هذه الحجة هي حجة الاسلام الاحاديث الاسلامية لا تسقط بحال من الاحوال سواء اشترط او لم يشترط - 00:39:26ضَ

يجب عليه اداؤها والمجيء بها نعم؟ العمرة على رأي الجمهور نعم. كله عيال صورتين. نعم هذا رأي مذهب جبير العلماء منهم الاربعة كلهم اي نعم. كل ليلة من الاربعة متفقون على هذا. انما الذي يقول لا يمضي في الفاسد ابو محمد ابن حزم - 00:39:46ضَ

تقدم عندنا الصحابة قالوا بالفتوى هذه ولم يكن قد افتى الصحابي بذلك فان القياس هو القياس بالحزم. والخوف ولكن لا يجد فتاوى الصحابة. افتى عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر واكابر الصحابة في الفاسد - 00:40:08ضَ

الصحابة خاصة فيهم عمر واتفق الائمة على ذلك ما عدا اهل الظاهر فالقولهم ولا من حيث النظر فالقول قول ابي محمد ابن حزم اذا فسد كيف امضي في فاسد؟ نعم - 00:40:25ضَ

عفاه الله عنك ويدخل في مفصل ايضا من حج دون تصعيد تصريح حج فمنعته الشربة من دخول مكة الاقامة فترك الحج انه يجب عليه هز ان لم يكن اشتعط عند احرامه. انما ان كان اشترك فلا شيء عليه كما سبق. بيانه كما سبق بيانه - 00:40:39ضَ

وعند الكلام على مواقيت مكانية فان لم يجد المحصر لمن يذبحه يذبحه فصيام عشرة ايام. قياسا على من لم يجد هدي التمتع او البراد وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب الصيام على المحصى الذي لم يجد به صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديب - 00:40:59ضَ

الصيام وهذا هو الاقرب. نعم وهذا ظاهر الادلة وعلى هذا من لم يجد هديا فانه يحل ولا يجب عليه الصيام لكن خلاف هذه المسألة قوي لطائف من العلماء اوجبوا الصيام - 00:41:22ضَ

قالوا يجب عليه عشرة ايام او لبث ثم لبس او قص من شعره ثم قصر مرة اخرى غير قدر الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود فانه اذا فعل المكلف محرما يوجب اقامة الحج عليه وكرره. فلا يجب عليه الا حد واحد بلا خلاف - 00:41:45ضَ

من هذا كما سبق قتل الصيد. فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى. وهو محرم او في حرم مكة غلب عليه فديتان. لكل حمامة فدية. سواء قتلهما في رميتين او في رمية واحدة. لقوله تعالى فجزاء مثل ما قال - 00:42:18ضَ

من النعم ومثل الصيد بالنسبة للتعدد الذي يقول بعدم التعدد هو ابو حنيفة يشتري بقضية المسابقة مرة اخرى قطع مرة واحدة وهذا قد يجاب عنه بينهم لانه متعلق بالمحل ابو حنيفة قد طرد اصلا في هذا فهو يقول - 00:42:39ضَ

لو انه رجع حلب قال والله ما ادخل بيت فلان. ثم دخل ولم يكفن ثم بعدها قال والله ما اشرب ماء ثم شرب ولم يكفر ثم بعدها قال والله ما اخرج من هذا المنزل ثم خرج ثم خرج ولم يكفر - 00:43:03ضَ

هنا تغيرت الصور. في كل هذه الصور يقول ابو حنيفة عليه كفارة واحدة على جبارة واحدة ويقول في كل هذه الصور على كفارة واحدة الجمهور يخالفون في هذا يقول لا اختلف الجنس - 00:43:20ضَ

تعددت الكفارة من جنس واحد كانت كفارة واحدة وفرقوا بين هذا وبين القطع لان القاضي متعلق بالمحل فلا يمكن ان يتعدد المحل. اما الكفارة فتتعدد وكذلك قتل الصيد الحكم معلق بالصيد - 00:43:36ضَ

اذا اتلف صيدا لزمته لازم بمنزلتي جامع في نهار رمضان اذا جامع في اليوم الاول ولن يكفر جامع من الغد. هو الان يومين وذهب ابو حنيفة الى الجميع كفارة واحدة - 00:44:01ضَ

ووافقوا جماعة في مسألة الصيام واما الحنابلة فكل هذي الصور يرون تعدد الكفارة. وهذا قول الجمهور انسان المتعلق بالصيد. ومثل صيدين لا يكون مساويا لمثل احدهما قال الا ان يكون قد كفر كفر عن فعل محظور. الاول فان عليه للثاني كفارة. قياسا على الحدود فانه اذا اقيم الحد - 00:44:25ضَ

ثم فعل ما يجيبه مرة اخرى وجب اقامة الحج عليه مرة اخرى. لكن بالنسبة للحج مختلف فيه بالنسبة للسارق اذا قطعت يد السارق تقطع اولا اليد اليمنى ثم صار عمارة ثم سرغ مرة اخرى هنا في خلاف بين العلماء - 00:45:05ضَ

استقر في يده الناس ان تقطع اليد الثانية ثم سرقتها تقطع رجله ثم يبقى له يده ولا رجلان باقول لك يا علي رضي الله عنك ننكر هذا بين العلماء في من قال ان العلماء تقطع اليد اليمنى ذكر الله قال والسارق والسارقة فاقطع ايديهما بعد ذلك ما في قطعه - 00:45:23ضَ

يجلد على حسب سرقته لتعزيره هذا قول الثاني يقول اذا سرق مرة ثانية تقطع يده الثانية مستدل بظاهر الاية. فتقطع ايديهم. قطعنا الاولى بقية الليلة وتقطع الثانية بينما الجمهور العجيب ما يرون هذا. وتقطع رجله - 00:45:46ضَ

على خلاف في موضع القطع من الرجل يقول حتى يستخدم اليمنى في الوضوء. مع ان الاية نصت على اليد ما نصت على الرجل ولكن لم نقل بقطعا للثانية فلا قطع على القدمين. يعني هذا لا دليل عليه - 00:46:08ضَ

للاهمية الى واقع الناس خلاف هذا الاحاديث. نعم وهذا الحكم في تكرر الكفارة لا خلاف فيه بين اهل العلم وان فعل محفورا من الجاس فلكل واحد كفار. فمن تطيب واقر رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفارة - 00:46:22ضَ

قياسا على الحدود اذا اذا لم اذا لم يكن فيها قتل فانها اذا كانت مختلفة تجب اقامتها كل تجب اقامة وكلها بلا خلاف والحرب والتقليب والوقف وقد نصيد يستوي عمده وسهو. لان هذه المحظورات فيها اتلاف فتجد فيها الفدية كما الادمي - 00:46:44ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى ان الخطأ في هذه المحفوظات لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فأوجب الفدية على المتعمد ومفهومه ان المخطئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحفورات وهذا هو الاقرب. نعم تقدم ان هذا قول داوود ابن علي - 00:47:09ضَ

وابن جرير اختاره محمد ابن حزم قال ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد قال في ابن تيمية وابن القيم في غير الصيد وهو رواية عن الامام احمد وهذا من فوائد الروايات عن احمد ان له قولا - 00:47:39ضَ

ان الصيد بيكون متعمدا مع ان هذا لا يكاد يعرف عند الحنابلة رواية واحدة لكن في رواية عن احمد صحيحة بين الجزاء على المتعمد لا على الناس ولا على الجاهل - 00:48:00ضَ

وهذه رواية - 00:48:14ضَ