الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في قراءة الكتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى تفضل ان شاء الله - 00:00:05
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الانية وهي ضربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان ثمينا كان او غير ثمين - 00:00:33
كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود وصفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة واداوة والثاني محرم وهو انية الذهب والفضة لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:49
لتشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما - 00:01:12
فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لانه لا يعرفها الا خواص الناس ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:01:28
على هيئة الاستعمال كالطمبور ويستوي في ذلك الرجل عليه له قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج - 00:01:46
فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا. لما روى انس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان سلسلة من فضة - 00:02:06
رواه البخاري. الرواية المشهورة فاتخذ فاتخذ مكان الشعب سلسلة سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدح - 00:02:22
وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما الى ماذا ان تدعو الحاجة الى ما فعله الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه حاجة وما يلحق بفقده ضرر - 00:02:49
لكن قد يقوم غيره مقامه حكمه انه لابد في اباحته من دليل اما بنصه او بقياسه خلاف الظرورة انه ما يحصل بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه حكمه انه تستباح به المحظورات - 00:03:09
وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمدك لهالحلقة لانها تستعمل وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كأنف الذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرجة ابن سعد - 00:03:35
لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق فانتنى عليه فامره ان يتخذ انفا من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها اذا خشي سقوطها - 00:03:54
لانه في معنى انف الذهب وذكر ابو بكر في التنبيه انه يباح يسير الذهب وقال ابو الخطاب ولا بأس بقطيعة السيف بالذهب بان سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب - 00:04:12
كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد وعن مزيدتها العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال هو حديث غريب - 00:04:26
هذه هاتان الوجهتان في هذه الاشياء مبنية على تفريق بين باب الحلي وباب الانية باب الانية يحسم فيه الى باب الحلي فانه يسمح فيه للنساء يسمح فيه بيسير بضوابطه للرجال - 00:04:43
رحمه الله فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح الطهارة تصح تصح طهارته وهذا قول الخرقي لان الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية وانما استعمال الاناء - 00:05:09
والثانية لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة ما شاء الله هاتان الوجهتان في هذه المسألة هو هل هذه مسألة الصلاة في الدار المغصوبة او لا - 00:05:27
الصلاة في الدار المغصوبة يكون الانسان عاصيا بذات صلاته ويعصي الله بركوعه ويعصي الله بسجوده ويعصي الله بوقوفه لانه بذلك يكون قد تعمل المغصوب في اثناء صلاته اما بالنسبة لمسألتنا فالصواب هو ما ذكره الخرقي - 00:05:49
وذلك لان هناك فرقا بين المسألتين فان تعمل انية الذهب والفضة مغاير للعبادة الذي هو جريان الماء على العضو كما ذكر المؤلف وذلك ان النهي على اربعة انواع نهي عن ذات الفعل يدل على فساده - 00:06:17
ونهي عن الفعل حال اتصافه بوصف فيدل ايضا على فساده والحنفية يقولون يدل على الفساد دون البطلان والثالث النهي عن فعل يفعله المكلف بنفس عبادته الحنابلة يرونها فساده خلافا للجمهور والرابع ان يكون النهي متعلقا بفعل خارج عن الفعل المأمور به وهو من - 00:06:41
جنسي مسألتنا وكر في الباب قال رحمه الله فصل في اواني الكفار وهم ضربان احدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فاوانيهم طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهالة سلخة فاجابه - 00:07:14
رواه احمد في المسند وتوضأ عمر من جرة النصرانية جرته. من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الاوثان والمجوس وبعض النصارى تمام تعبدت الاوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من انيتهم فهو طاهر. وما استعملوه فهو نجس - 00:07:39
لما روى ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه - 00:08:02
وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر ابو الخطاب ان اواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان احداهما تكره في هذا الحديث والثاني لا تكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها. فاذا ما شاء الخلاف - 00:08:18
وفي هذا الخبر مقال لا تأكلوا فيها الا لا تجدوا غيرها فاغسلوها هل معناه ان اباحتها اباحة ظرورة حيث لا تستعمل الا اذا لم يوجد سواها او ان الخبر منسوخ - 00:08:36
او ان الخبر على وجه الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل في اوانيهم وجه التفريق بين اهل الكتاب غيرهم عندك الادلة اهل الكتاب تجوز ذبايحهم ولا ما تجوز - 00:08:57
لعلاج هذه الذبائح وهم فمن باب اولى ان تجوز انيتهم لكن الان الشيء الثاني ان اهل الكتاب لا يستبيحون كثيرا من المحرمات مثل الميتة ايلاف غيرهم ذبيحة غير من يستحل الميتة والنجاسة - 00:09:16
نجسة تكون اوانيهم مما يتنجس بذلك. نعم في الحديث حديث ابي ثعلبة وهو ورد في اهل الكتاب ولذلك الراجح خلاف هذا قال رحمه الله فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر - 00:09:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة - 00:10:02
ويحتمل الا تجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك منشأ الخلاف هو هل يقدم الاصل على الظاهر او يقدم الظاهر على الاعصاب قال رحمه الله فصل وجلود الميتة نجسة - 00:10:21
ولتطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها فروى احمد ان يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض - 00:10:40
جهينة وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال احمد ما اصلح اسناده ولانه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة - 00:10:59
فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها - 00:11:19
متفق عليه. نشأ الخلاف هنا كلمة ايهاب المراد به الجلد مطلقا سواء قبل الدماغ او بعده تالي قالوا بنجاستي الجلود الميتة او ان المراد بكلمة ايهاب الجلد قبل دبغه يكون النهي - 00:11:38
انما هو عن الجلد قبل جلد الميتة قبل التبغ الا فيما اذا دبر قال رحمه الله ولا يطهر جلد ما كان نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود عن جلود السباع وعن مياثر النمور - 00:12:04
رواه الاثرم ولان اثر الدبغ في ازالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعد دبغه على وجهين - 00:12:22
احدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر متفق عليه والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس - 00:12:41
فلا يطهر بغير الماء كالثوب رحمه الله فصل وعظم الاولون قصصوا عموم الثاني بدليلهم والاخرون ابقوا للعموم عليه القائدة العامة عندنا ان النجاسات لا تطهر الا بغسلها بالماء هل تترك هذه القاعدة او ما يسمى عند العلماء قياس الاصول - 00:12:55
بهذا الخبر وهو خبر واحد او لا هذا منشأ الخلاف قال رحمه الله فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال. لانه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله - 00:13:28
لله تعالى حرمت عليكم الميتة والدليل على انه منها قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة ولان الدليل الحياتي الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء - 00:13:45
وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. لانه لا روح له. فلا يحله الموت بان الحيوان لا يألم باخذه ولا ولا يحس - 00:14:07
ولانه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حي فهو ميت رواه ابو داوود بمعناه فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة - 00:14:30
متصلا كان او منفصلا في حياة الحيوان او او موته فشعر الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول ابا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن - 00:14:50
على معناه ولولا طهارته لما فعل ولانه شعر حيوان طاهر فاشبه شعر الغنم فصل ولبن الميتة نجس لانه مائع في وعاء نجس وانفحتها نجسة لذلك وعنه انها طاهرة لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالانفحة وهو يصنع بالانفحة - 00:15:05
وذبائحهم ميتة فاما البيضة ما شاء الخلاف في هذا هو هل لانفحها مما يدخله الحياة او ليس مما يدخله الحياة ويمكن ايضا ان يقال بان منشأ الخلاف بهذه المسألة من مسألة هل مجاورة النجاسة - 00:15:31
تنقل حكم النجاسة مطلقا او يشترط في ذلك شروط قد لا توجد في هذه المسألة قال رحمه الله تأمل بيضه فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصلب فهي كاللبن - 00:16:00
وقال ابن عقيل لا تنجس اذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة الى داخلها انشأ الخلاف هنا هل تأثرت البيظة ذات الجلدة اليسيرة تنجس الحيوان بموته او لا قال رحمه الله فصنوا كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح - 00:16:21
كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لانه ذبح غير مشروع فلم فلم يطهر كذبح المرتد قال رحمه الله باب السواك وغيره السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله - 00:16:50
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:17:15
رواه الامام احمد في المسند ويتأكد استحبابه في اوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا. واذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله - 00:17:30
عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. ولان النائم ينطبق فمه ويتغير والثالث عند تغير الفم بمأكول او خلو معدته. ولان السواك شرع لتنظيف الفم وازالة رائحته. ويستحب في - 00:17:42
سائر الاوقات بما روى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اين دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. لانه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم - 00:18:00
عند الله من ريح المسك ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب فلم يستحب ازالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتين احداهما يكره لذلك؟ والثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احسن - 00:18:22
يتسوك وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن. منشأ الخلاف بين الروايتين في شيئين الاول في حكم هذا الخبر مدى تصحيحه من تضعيفه والثاني في هل العمومات الثابتة بالمعاني آآ هل العمومات الثابتة بالنصوص يمكن تخصيصها بالمعاني - 00:18:45
فالنص عام ورد باستحباب السواك مطلقا وهناك معاني ذكرها المؤلف هنا تقتضي عدم استحباب السواك بهذا الوقت فهل يترك عموم النص بوجود معنى مقصود للشارع؟ وهل هذا المعنى المذكور مقصود - 00:19:12
او لا ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود اراك ولا يستاق بعود رمان لانه يضر بلحم الفم ولا عود ريحان - 00:19:38
لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان استاء لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان اشتكاك باصبعه او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به ولا يسمى سواك. قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحصل من من الانقاء بقدره - 00:19:58
تملوا ان يصيب يعني السنة منشأ الخلاف هنا هل عموم الخبر يخصص العادة الموجودة في الزمن النبوي فان النص جاء باستحباب السواك والعادة في الزمن النبوي ان يكون السواك في اشياء معينة - 00:20:28
وهذا ليس مما كانوا يعتادونه هل نخصص عموم النص بهذا المعنى او لا او هذه العادة ثابتة في زمن النبوة فصل ومن السنة تقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:51
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط متفق عليه فصل ويجب الختان لانه من ملة ابراهيم فانه روي ان ابراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه. وقد قال الله تعالى ثم - 00:21:17
ما اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ولانه يجوز كشف العورة من اجله. ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها لفعل مندوب. فان كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه - 00:21:36
باب فرائض الوضوء وسننه اول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولانها عبارة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة - 00:21:54
ومحل النية القلب لانها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير اي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا. فان لفظ بما نواه كان اكد وموضع وموضع وجوبها عند المظمظة - 00:22:14
بانها اول واجباته ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. فان عزمت في اثناءها جاز لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام - 00:22:33
وان تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في اولها جاز لانها عبارة فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام وصفتها ان ينوي رفع الحدث اي ازالة المانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة والطواف ومس مصحف - 00:22:55
وان نوى الجنب بغسله وان نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لانه يتضمن رفع الحدث وان نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لان - 00:23:17
انه ليس بمشروع اشبه التبرد وان وما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم. فكذلك في احدى الروايتين لانه لا يفتقر الى رفع الحدث اشبه لبس الثوب. والاخرى يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا - 00:23:32
وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان تحصل له اذا المنشأ الخلاف هنا هل الاعتبار في حكم هذه المسائل بوجود مشروعية له وبالتالي يرتفع الحدث اولى بعبارة اخرى هل هذه المسألة من خطاب - 00:23:54
التكليف بالتالي لا يرتفع حدثه الا عما نواه فقط او هي من خطاب الوضع وهو اظهر وبالتالي اذا نواة ارتفاع الحدث قراءة القرآن ارتفع حدثه في جميع مسائله ولانها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه - 00:24:25
وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة الادمان على السهر. الادمان - 00:24:55
فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والادمان على السهر فان نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من من النجاسة وان ورفع حدث بعينه فليرتفع غيره على وجهين. قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا. وقال - 00:25:12
قاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها من شاء الخلاف هنا من شيئين اولهما هل الحدث احكام متعددة او هو بحسب اسبابه او هو حكم واحد اذا ارتفع مرة - 00:25:35
اه فانه يرتفع وان نوى صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها. ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا لسبب جديد ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث - 00:25:55
وان نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل فلوى التبرد في غسل بعض الاعضاء لم يصح ما غسله للتبرج فان اعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل - 00:26:13
الفصل فصل ثم يقول بسم الله وفيها روايتان احداهما انها واجبة في طهارات الاحداث كلها اختارها ابو بكر لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:26:29
قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيء في الباب والثاني انها سنة والثاني انها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية - 00:26:47
لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وظعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث. نشأ الخلاف هنا الاحاديث الواردة في تسمية او ببعضها بعضا وبالتالي تثبت او ان هذه الاحاديث لا يقوي بعظها بعظا - 00:27:07
لشدة اه ضعفها واذا لم يثبت الحديث يا شيخ لماذا يقال بالسني لعموم النصوص التي راغب في واختلف من اوجب في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة. ومنهم من اسقطها لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون. فكان من فروضها - 00:27:31
ما يسقط ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. فان ذكرها في اثناء وضوءه سمى حيث ذكر ومحل تسمية اللسان لانها ذكر وموظعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء اسقاطها بالسهو - 00:28:07
منشأ الخلاف في هذا هل هناك فرق بين فروض الصلاة وواجباتها او انها جميعا تأخذ حكما واحدا هذا بارك الله فيكم ووفقكم جعلنا الله واياكم ذات المهتدين بارك الله جزاك الله خير - 00:28:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو الدرس الثالث من دروسنا في قراءة الكتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى تفضل ان شاء الله - 00:00:05
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الانية وهي ضربان مباح من غير كراهة وهو كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان ثمينا كان او غير ثمين - 00:00:33
كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود وصفر لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة واداوة والثاني محرم وهو انية الذهب والفضة لما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:49
لتشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وقال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما - 00:01:12
فتوعد عليه بالنار فدل على تحريمه ولان فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لانه لا يعرفها الا خواص الناس ويحرم اتخاذها لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:01:28
على هيئة الاستعمال كالطمبور ويستوي في ذلك الرجل عليه له قوله فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. وانما ابيح للنساء التحلي للحاجة الى الزينة للازواج - 00:01:46
فما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع وما ضبب بالفضة ابيح اذا كان يسيرا. لما روى انس ان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان سلسلة من فضة - 00:02:06
رواه البخاري. الرواية المشهورة فاتخذ فاتخذ مكان الشعب سلسلة سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لان فيه سرفا فاشبه الاناء الكامل واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب في شعب القدح - 00:02:22
وهو لحاجة ومعنى الحاجة ان تدعو الحاجة الى ما الى ماذا ان تدعو الحاجة الى ما فعله الى ما فعله به وان كان غيره يقوم مقامه حاجة وما يلحق بفقده ضرر - 00:02:49
لكن قد يقوم غيره مقامه حكمه انه لابد في اباحته من دليل اما بنصه او بقياسه خلاف الظرورة انه ما يحصل بفقده ظرر ولا يقوم غيره مقامه حكمه انه تستباح به المحظورات - 00:03:09
وقال القاضي يباح من غير حاجة لانه يسير الا ان احمدك لهالحلقة لانها تستعمل وتكره مباشرة الفضة بالاستعمال فاما الذهب فلا يباح الا في الضرورة كأنف الذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرجة ابن سعد - 00:03:35
لما قطع انفه يوم الكلاب واتخذ انفا من ورق فانتنى عليه فامره ان يتخذ انفا من الذهب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ويباح ربط اسنانه بالذهب اذا خشي سقوطها اذا خشي سقوطها - 00:03:54
لانه في معنى انف الذهب وذكر ابو بكر في التنبيه انه يباح يسير الذهب وقال ابو الخطاب ولا بأس بقطيعة السيف بالذهب بان سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب - 00:04:12
كان فيه سبائك من ذهب ذكره الامام احمد وعن مزيدتها العصر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال هو حديث غريب - 00:04:26
هذه هاتان الوجهتان في هذه الاشياء مبنية على تفريق بين باب الحلي وباب الانية باب الانية يحسم فيه الى باب الحلي فانه يسمح فيه للنساء يسمح فيه بيسير بضوابطه للرجال - 00:04:43
رحمه الله فصل فان تطهر من انية الذهب والفضة ففيه وجهان احدهما تصح الطهارة تصح تصح طهارته وهذا قول الخرقي لان الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية وانما استعمال الاناء - 00:05:09
والثانية لا تصح اختاره ابو بكر لانه استعمال للمعصية في العبادة اشبه الصلاة في الدار المغصوبة ما شاء الله هاتان الوجهتان في هذه المسألة هو هل هذه مسألة الصلاة في الدار المغصوبة او لا - 00:05:27
الصلاة في الدار المغصوبة يكون الانسان عاصيا بذات صلاته ويعصي الله بركوعه ويعصي الله بسجوده ويعصي الله بوقوفه لانه بذلك يكون قد تعمل المغصوب في اثناء صلاته اما بالنسبة لمسألتنا فالصواب هو ما ذكره الخرقي - 00:05:49
وذلك لان هناك فرقا بين المسألتين فان تعمل انية الذهب والفضة مغاير للعبادة الذي هو جريان الماء على العضو كما ذكر المؤلف وذلك ان النهي على اربعة انواع نهي عن ذات الفعل يدل على فساده - 00:06:17
ونهي عن الفعل حال اتصافه بوصف فيدل ايضا على فساده والحنفية يقولون يدل على الفساد دون البطلان والثالث النهي عن فعل يفعله المكلف بنفس عبادته الحنابلة يرونها فساده خلافا للجمهور والرابع ان يكون النهي متعلقا بفعل خارج عن الفعل المأمور به وهو من - 00:06:41
جنسي مسألتنا وكر في الباب قال رحمه الله فصل في اواني الكفار وهم ضربان احدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فاوانيهم طاهرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه يهودي بخبز واهالة سلخة فاجابه - 00:07:14
رواه احمد في المسند وتوضأ عمر من جرة النصرانية جرته. من جرة نصرانية والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الاوثان والمجوس وبعض النصارى تمام تعبدت الاوثان والمجوس وبعض النصارى. فما لم يستعملوه من انيتهم فهو طاهر. وما استعملوه فهو نجس - 00:07:39
لما روى ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه - 00:08:02
وما شك في استعماله فهو طاهر. وذكر ابو الخطاب ان اواني الكفار كلها طاهرة وفي كراهية استعمالها روايتان احداهما تكره في هذا الحديث والثاني لا تكره لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل فيها. فاذا ما شاء الخلاف - 00:08:18
وفي هذا الخبر مقال لا تأكلوا فيها الا لا تجدوا غيرها فاغسلوها هل معناه ان اباحتها اباحة ظرورة حيث لا تستعمل الا اذا لم يوجد سواها او ان الخبر منسوخ - 00:08:36
او ان الخبر على وجه الكراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل في اوانيهم وجه التفريق بين اهل الكتاب غيرهم عندك الادلة اهل الكتاب تجوز ذبايحهم ولا ما تجوز - 00:08:57
لعلاج هذه الذبائح وهم فمن باب اولى ان تجوز انيتهم لكن الان الشيء الثاني ان اهل الكتاب لا يستبيحون كثيرا من المحرمات مثل الميتة ايلاف غيرهم ذبيحة غير من يستحل الميتة والنجاسة - 00:09:16
نجسة تكون اوانيهم مما يتنجس بذلك. نعم في الحديث حديث ابي ثعلبة وهو ورد في اهل الكتاب ولذلك الراجح خلاف هذا قال رحمه الله فاما ثياب الكفار فما لم يلبسوه او على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر - 00:09:37
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يلبسون ثيابا من من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم فقال احمد احب الي ان يعيد اذا صلى فيها فيحتمل وجوب الاعادة وهو قول القاضي لانهم يتعبدون بالنجاسة - 00:10:02
ويحتمل الا تجب وهو قول ابي الخطاب لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك منشأ الخلاف هو هل يقدم الاصل على الظاهر او يقدم الظاهر على الاعصاب قال رحمه الله فصل وجلود الميتة نجسة - 00:10:21
ولتطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها فروى احمد ان يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض - 00:10:40
جهينة وانا غلام شاب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب قال احمد ما اصلح اسناده ولانه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة - 00:10:59
فيما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا ايهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها - 00:11:19
متفق عليه. نشأ الخلاف هنا كلمة ايهاب المراد به الجلد مطلقا سواء قبل الدماغ او بعده تالي قالوا بنجاستي الجلود الميتة او ان المراد بكلمة ايهاب الجلد قبل دبغه يكون النهي - 00:11:38
انما هو عن الجلد قبل جلد الميتة قبل التبغ الا فيما اذا دبر قال رحمه الله ولا يطهر جلد ما كان نجسا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود عن جلود السباع وعن مياثر النمور - 00:12:04
رواه الاثرم ولان اثر الدبغ في ازالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعد دبغه على وجهين - 00:12:22
احدهما لا يعتبر لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر متفق عليه والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس - 00:12:41
فلا يطهر بغير الماء كالثوب رحمه الله فصل وعظم الاولون قصصوا عموم الثاني بدليلهم والاخرون ابقوا للعموم عليه القائدة العامة عندنا ان النجاسات لا تطهر الا بغسلها بالماء هل تترك هذه القاعدة او ما يسمى عند العلماء قياس الاصول - 00:12:55
بهذا الخبر وهو خبر واحد او لا هذا منشأ الخلاف قال رحمه الله فصل وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال. لانه جزء من الميتة فيدخل في عموم قوله - 00:13:28
لله تعالى حرمت عليكم الميتة والدليل على انه منها قول الله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة ولان الدليل الحياتي الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالضرس وبرودة الماء - 00:13:45
وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. لانه لا روح له. فلا يحله الموت بان الحيوان لا يألم باخذه ولا ولا يحس - 00:14:07
ولانه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين حي فهو ميت رواه ابو داوود بمعناه فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة - 00:14:30
متصلا كان او منفصلا في حياة الحيوان او او موته فشعر الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول ابا طلحة شعره فقسمه بين الناس رواه الترمذي وقال حديث حسن - 00:14:50
على معناه ولولا طهارته لما فعل ولانه شعر حيوان طاهر فاشبه شعر الغنم فصل ولبن الميتة نجس لانه مائع في وعاء نجس وانفحتها نجسة لذلك وعنه انها طاهرة لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالانفحة وهو يصنع بالانفحة - 00:15:05
وذبائحهم ميتة فاما البيضة ما شاء الخلاف في هذا هو هل لانفحها مما يدخله الحياة او ليس مما يدخله الحياة ويمكن ايضا ان يقال بان منشأ الخلاف بهذه المسألة من مسألة هل مجاورة النجاسة - 00:15:31
تنقل حكم النجاسة مطلقا او يشترط في ذلك شروط قد لا توجد في هذه المسألة قال رحمه الله تأمل بيضه فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصلب فهي كاللبن - 00:16:00
وقال ابن عقيل لا تنجس اذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة الى داخلها انشأ الخلاف هنا هل تأثرت البيظة ذات الجلدة اليسيرة تنجس الحيوان بموته او لا قال رحمه الله فصنوا كل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح - 00:16:21
كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح المحرم وذبح المحرم للصيد وذبح الحيوان غير المأكول لانه ذبح غير مشروع فلم فلم يطهر كذبح المرتد قال رحمه الله باب السواك وغيره السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله - 00:16:50
السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:17:15
رواه الامام احمد في المسند ويتأكد استحبابه في اوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا. واذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله - 00:17:30
عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه. ولان النائم ينطبق فمه ويتغير والثالث عند تغير الفم بمأكول او خلو معدته. ولان السواك شرع لتنظيف الفم وازالة رائحته. ويستحب في - 00:17:42
سائر الاوقات بما روى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اين دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال. لانه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم - 00:18:00
عند الله من ريح المسك ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا فلم يستحب فلم يستحب ازالته كدم الشهداء وهل يكره على روايتين احداهما يكره لذلك؟ والثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احسن - 00:18:22
يتسوك وهو صائم قال الترمذي هذا حديث حسن. منشأ الخلاف بين الروايتين في شيئين الاول في حكم هذا الخبر مدى تصحيحه من تضعيفه والثاني في هل العمومات الثابتة بالمعاني آآ هل العمومات الثابتة بالنصوص يمكن تخصيصها بالمعاني - 00:18:45
فالنص عام ورد باستحباب السواك مطلقا وهناك معاني ذكرها المؤلف هنا تقتضي عدم استحباب السواك بهذا الوقت فهل يترك عموم النص بوجود معنى مقصود للشارع؟ وهل هذا المعنى المذكور مقصود - 00:19:12
او لا ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود اراك ولا يستاق بعود رمان لانه يضر بلحم الفم ولا عود ريحان - 00:19:38
لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان استاء لانه يروى انه يحرك عرق الجذام فان اشتكاك باصبعه او خرقة لم يصب السنة لانها لم ترد به ولا يسمى سواك. قال ابن عبد القوي على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحصل من من الانقاء بقدره - 00:19:58
تملوا ان يصيب يعني السنة منشأ الخلاف هنا هل عموم الخبر يخصص العادة الموجودة في الزمن النبوي فان النص جاء باستحباب السواك والعادة في الزمن النبوي ان يكون السواك في اشياء معينة - 00:20:28
وهذا ليس مما كانوا يعتادونه هل نخصص عموم النص بهذا المعنى او لا او هذه العادة ثابتة في زمن النبوة فصل ومن السنة تقليم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة. فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:51
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط متفق عليه فصل ويجب الختان لانه من ملة ابراهيم فانه روي ان ابراهيم عليه السلام ختن نفسه متفق عليه. وقد قال الله تعالى ثم - 00:21:17
ما اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ولانه يجوز كشف العورة من اجله. ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها لفعل مندوب. فان كان كبيرا وخاف على نفسه الختان سقط وجوبه - 00:21:36
باب فرائض الوضوء وسننه اول فرائضه النية وهي شرط لطهارة الاحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ولانها عبارة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة - 00:21:54
ومحل النية القلب لانها عبارة عن القصد ويقال نواك بخير اي قصدك به ومحل القصد القلب ولا يعتبر ان يقول بلسانه شيئا. فان لفظ بما نواه كان اكد وموضع وموضع وجوبها عند المظمظة - 00:22:14
بانها اول واجباته ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. فان عزمت في اثناءها جاز لان النية في اول العبادة تشمل جميع اجزائها كالصيام - 00:22:33
وان تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في اولها جاز لانها عبارة فلم يشترط اقتران النية باولها كالصيام وصفتها ان ينوي رفع الحدث اي ازالة المانع من الصلاة او الطهارة لامر لا يستباح الا بها كالصلاة والطواف ومس مصحف - 00:22:55
وان نوى الجنب بغسله وان نوى الجنب بغسله قراءة القرآن صح لانه يتضمن رفع الحدث وان نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والاكل لم يرتفع حدثه لان - 00:23:17
انه ليس بمشروع اشبه التبرد وان وما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم. فكذلك في احدى الروايتين لانه لا يفتقر الى رفع الحدث اشبه لبس الثوب. والاخرى يرتفع حدثه لانه يشرع له فعل هذا - 00:23:32
وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان تحصل له اذا المنشأ الخلاف هنا هل الاعتبار في حكم هذه المسائل بوجود مشروعية له وبالتالي يرتفع الحدث اولى بعبارة اخرى هل هذه المسألة من خطاب - 00:23:54
التكليف بالتالي لا يرتفع حدثه الا عما نواه فقط او هي من خطاب الوضع وهو اظهر وبالتالي اذا نواة ارتفاع الحدث قراءة القرآن ارتفع حدثه في جميع مسائله ولانها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه - 00:24:25
وان نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لانه اتى بما يجزئه وضم اليه ما لا ينافيه فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة الادمان على السهر. الادمان - 00:24:55
فاشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والادمان على السهر فان نوى طهارة مطلقة لم يصح لان منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من من النجاسة وان ورفع حدث بعينه فليرتفع غيره على وجهين. قال ابو بكر لا يرتفع لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا. وقال - 00:25:12
قاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها من شاء الخلاف هنا من شيئين اولهما هل الحدث احكام متعددة او هو بحسب اسبابه او هو حكم واحد اذا ارتفع مرة - 00:25:35
اه فانه يرتفع وان نوى صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها. ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا لسبب جديد ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث - 00:25:55
وان نوى نية صحيحة ثم غير نيته فنوى التبرد في غسل فلوى التبرد في غسل بعض الاعضاء لم يصح ما غسله للتبرج فان اعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل - 00:26:13
الفصل فصل ثم يقول بسم الله وفيها روايتان احداهما انها واجبة في طهارات الاحداث كلها اختارها ابو بكر لما روى ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه - 00:26:29
قال احمد حديث ابي سعيد احسن شيء في الباب والثاني انها سنة والثاني انها سنة اختارها الخرقي قال الخلال الذي استقرت عليه الروايات عنه انه لا بأس به اذا ترك التسمية - 00:26:47
لانها عبادة فلا تجب فيها التسمية كغيرها وظعف احمد الحديث فيها وقال ليس يثبت في هذا الحديث. نشأ الخلاف هنا الاحاديث الواردة في تسمية او ببعضها بعضا وبالتالي تثبت او ان هذه الاحاديث لا يقوي بعظها بعظا - 00:27:07
لشدة اه ضعفها واذا لم يثبت الحديث يا شيخ لماذا يقال بالسني لعموم النصوص التي راغب في واختلف من اوجب في سقوطها بالسهو فمنهم من قال لا تسقط كسائر واجبات الطهارة. ومنهم من اسقطها لان الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسنون. فكان من فروضها - 00:27:31
ما يسقط ما يسقطه السهو كالصلاة والحج. فان ذكرها في اثناء وضوءه سمى حيث ذكر ومحل تسمية اللسان لانها ذكر وموظعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء اسقاطها بالسهو - 00:28:07
منشأ الخلاف في هذا هل هناك فرق بين فروض الصلاة وواجباتها او انها جميعا تأخذ حكما واحدا هذا بارك الله فيكم ووفقكم جعلنا الله واياكم ذات المهتدين بارك الله جزاك الله خير - 00:28:28