الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بباب المسح على الخفين - 00:00:02
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب المسيح على الخفين وهو جائز بغير خلاف بما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه - 00:00:26
متفق عليه. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولان الحاجة ستدعوا الى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان - 00:00:45
لما روى صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفر الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ولوم اخرجه الترمذي - 00:01:04
وقال حديث حسن صحيح ولان الغسل يقل فلا تدعو الحاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء والجواز المسح عليه شروط اربعة احدها ان يكون ساترا لمحل الفرظ من القدم كله - 00:01:22
فان ظهر منه شيء لم يجز المسح بان حكم ما استتر المزح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح - 00:01:39
بان القدم مستور به وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر. وان كان - 00:02:01
ذا شرجم في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لانه كالمخيط فصل الثاني ان يمكن ان يمكن متابعة المشي فيه فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله - 00:02:18
فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. وسواء هم في ذلك الجلود والخرق والجوارب. لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين اخرجه - 00:02:38
والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله. ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف - 00:02:58
فان شد فان شد على رجليه لفائفا لم يجز المسح عليها لانه لا تثبت بنفسها انما تثبت بشدها فصل الثالث ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية - 00:03:15
فصل الرابع ان ان تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه - 00:03:37
فان تيمم ثم لبس الخف لم لم يجز المسح عليه لان طهارته لا ترفع الحدث وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لان طهارتهما كاملة - 00:03:56
في حقهما فان عوفي لم لم يجز المسح لانها صارت ناقصة في حقهما فاشبه بالتيمم وان غسل احدى رجليه فادخلها الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجز المسح لانه لبس الاول قبل كمال الطهارة - 00:04:15
وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى وان تطهر انشأ الخلاف هنا المغيرة بشعبة عندما قال النبي الله عليه وسلم - 00:04:33
فاني ادخلتهما طاهرتين هل معنى قوله طاهرتين الطهارة الشرعية لا يكون قد تطهر في الاولى الا بغسل الثانية مما لا يصح المسح هذه الحال او ان يكون قوله طاهرتين مبني على المعنى اللغوي - 00:04:53
وهو الطهارة اللغوية التالي غسل الواحدة من قدمين طهارة من ثم يجوز المسح في هذه الحال وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل وان تطهر ولبس لبث وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل - 00:05:18
قدم الخف فاحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف قبل قبل الخف قبل بلوغ الرجل واحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخوف قدم الخوف له رفعنا قدم وان تطهر ولبس خفيه فاحدث قبل بلوغ رجل قدم الخف لم يجز المسح - 00:05:45
لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فاشبه من بدأ اللبس محدثا وان لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه اخر او جرموقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا او - 00:06:19
الرخاء لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لانه لبسه على غير طهارة. وان مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه - 00:06:36
لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم فلم تكمل الطهارة وان كانت تحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا. فالمنصوص جواز المسح لان القدم مستور بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد. نعم - 00:06:54
هنا ما شاء الله خلاف وهل حكم الخفين ركن الخف الواحد هذه الحال او لكل خف حكم مستقل به كما قال بعض الاصحاب مع الصوت لا هو الان ليس في الطهارة وعدمه وانما في - 00:07:16
تخرج فان كان فان كان الخفان لكل واحد منهم وحكم مستقل والفوقاني مخرق هنا يدين يقولون لا يصح المسح على الفوقاني لانه مخرق ان قلنا الحكم لمجموع الخفين فانه اذا كان الفوقان مخرقا وما تحته - 00:07:46
صحيح جاز المسح لانهما بمثابة الخف الواحد وان لبس المخرق فوق لفافه لم يجز المسح عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح لان القدم لم يستتر بخف صحيح وان لبس مخرقا فوق مخرب - 00:08:13
فاستتر القدم بهما ائتمل الا يجوز المسح لذلك واحتمل ان يجوز لان القدم ستر بهما فصارا كالخف الواحد وهذي نفس فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر - 00:08:34
بما روى عوف ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال احمد قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك - 00:08:56
اخر لانه في غزوة تبوك اخر غزات اخرين اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة - 00:09:15
ويعتبر ابتداء المدة منه ويعتبر ابتداء المدة من حيث من حيث الحدث من حين ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة - 00:09:36
والاخرى من حين المسح بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة - 00:09:59
هل المراد هنا حقيقة المسح يبتدأ وقت المسح من اول مسحة بعد حدث او ان المراد به جواز الجواز الشرعي للمسح يكون ابتداء المدة من الحدث الذي بعد اللبس او ان المراد به - 00:10:16
امكانية المسح ليبتدأ من اللبس فحينئذ الخلاف هو او الخلاف نشأ هنا من تفسير الحديث في قوله يمسح هل المراد به جواز المسح او حقيقة المسح او امكانية المسح والاظهر - 00:10:44
وعدم التقدير ان دلالة الاقتضاء وهي الحاجة الى التقدير لا يسار اليها الا عند عدم القدرة على فهم الكلام بدون تقدير الراجح تأجيل التقدير ومن المسح وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر - 00:11:09
لانه بدأ العبادة في السفر وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر - 00:11:42
غلب في حكم فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحذر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام انقضت مدته في الحال وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر بنى على مسح الحظر؟ لان الاصل الغسل والمسح رخصة - 00:11:58
فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل وان لبس واحدث وصلى الظهر ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على - 00:12:31
لانه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها بان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهم كله فرددنا كل واحد منهما الى اصله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه - 00:12:44
فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه. لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على طاهرهما حديث حسن صحيح - 00:13:07
وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله على مسح اسفله لم يجز - 00:13:23
لم يجزه لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين. ولزمه خلعهما بان المسح اقيم مقام الغسل - 00:13:42
فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واحد لعل هذا - 00:14:03
والخلاف نشأ من لكم الموالاة في الوضوء فان كنا الموالاة ازمة انه يلزمه اعادة الوضوء او ان كنا بان الموالاة ليست لازمة يجزئه غسل قدميه وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح - 00:14:24
بان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد فصل في المسح على العمامة ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعى على الخفين - 00:14:48
والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سحى على عمامته وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله - 00:15:14
ولان الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم - 00:15:34
ويشترط ان تكون لها ذئابة او تكون تحت الحنك لان ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب - 00:15:53
فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذبابة لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احدهما يجوز المسح عليها لذلك - 00:16:08
والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلح امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء فصل وحكمها في التوقيت - 00:16:23
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. احداهما مسح اكثرها لما ذكرنا والثانية يلزمه استيعابها لانه بدل من جنس المبدل. فاعتبر كونه - 00:16:45
اعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها. ما شاء الخلاف هنا هل البدن يأخذ حكم المبدل بجميع احكامه او انه يمكن - 00:17:09
ان يستقل البدل باحكام عن المبدل ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه - 00:17:32
وغسل قدميه ليأتي بالترتيب وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته فيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان مغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين - 00:17:52
ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه مسحه. فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه منشأ الخلاف هنا - 00:18:11
لابس العمامة هل حكمه حكم الماس هي على رأسه يلزمه الاستيعاب او انه انتقل الحكم الى حكم العمامة هو حكم مغاير لي مسح الرأس وان انتقض من عمامتي كور ففيه روايتان - 00:18:29
احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة منشأ الخلاف هنا هل الممسوح عليه العمامة بتمامها او الممسوح عليه ما ظهر من - 00:18:57
العمامة قاس عليه لا تنطبق عليها انك ليس بها هذا هو العرف هذا والعرف في زمن النبوة هذه التي مؤلف ذكر دليلا اخر وهو انما لم يكن كذلك يكون من عمايم اهلك - 00:19:18
منهجون عن التشبه بهم رخصه لا تستباح بالمعاصي ويقاس عليه فصل ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرؤس ولا يشق نزعها فاما القلنس المبطنات - 00:20:00
مغطية للرأس ابيع اهلي ثياب البدن بنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها ففيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته - 00:20:38
وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال خلال قد روي المسح على القلوب عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح تاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة - 00:21:06
والثانية لا يجوز لانه لا يشق نزع القولون سوه ولا يشق على المرأة المسح ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوة والوقاية الخمار المرأة يماثل العمامة يجوز المسح عليه - 00:21:21
او لا فصل ويجوز ايضا ان يكون من منشأ الخلاف وهل يجوز تخصيص العموم وارد في اية المائدة فعلي تحاببه هنا ام سلمة او لا ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر - 00:21:44
لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فامر فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها رواه ابن ماجه ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا - 00:22:07
ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة بان المسح عليها انما جاز للضرورة فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة. اذا الجبيرة ثلاثة انواع كبيرة على محل الكسر فقط هذا محل اتفاق انه يمسح - 00:22:24
عليها والثانية جبيرة تجاوزت محل الكسر الى محل الله يمكن شد الجبيرة الا بوظعها فيه فهذا ايضا تابع والتابع لا يفرد بحكم والثالثة جبيرة تجاوز اه محلها مكان الكسر ومكان - 00:22:45
ما لا تشد الا به فهذا لا يجوز المسح عليه لان الظرورة تقدر بقدرها وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح للظرورة اشبه التيمم - 00:23:11
ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف. يعني ليس له وقت الخوف له له يوم وليلة لانه جاز لاجل الظرورة فيبقى ببقائه الثالث انه يجوز في الطب بقائها - 00:23:34
للضرورة الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم وفي تقدم الطهارة روايتان احداهما يشترط لانه هل يشترط ان يكون متوضئا حال وظع الجبيرة او لا - 00:23:54
احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز في شدها موضع الحاجة وخاف الظرر وخاف الظرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه - 00:24:14
منشأ البحث هنا هل الجبيرة تماثل الخف هذا الحكم بالتالي لابد من تقدم الطهارة او انها حكم مستقل هل الجبيرة مقاسة على الخف لا لتأخذ حكمه او هي حكم اصل بذاته وبالتالي لا يشترط فيها شروط - 00:24:32
الخف والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم فصول فرق بين الجبيرة على كسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه فاشبه الكسر - 00:24:58
ولو وضع على الجرح دواء وخاف الظرر بنزعه مسح عليه ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الاثرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه - 00:25:20
في قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها باب نواقض الطهارة الصغرى ان يتوضأ بارك الله فيكم الله بالخير جعلنا الله واياكم هداة هذا هو الله - 00:25:37
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في كتاب الكافي ابن قدامة رحمه الله تعالى نبتدأ فيه بباب المسح على الخفين - 00:00:02
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب المسيح على الخفين وهو جائز بغير خلاف بما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه - 00:00:26
متفق عليه. قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولان الحاجة ستدعوا الى لبسه وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان - 00:00:45
لما روى صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين او سفر الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ولوم اخرجه الترمذي - 00:01:04
وقال حديث حسن صحيح ولان الغسل يقل فلا تدعو الحاجة الى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء والجواز المسح عليه شروط اربعة احدها ان يكون ساترا لمحل الفرظ من القدم كله - 00:01:22
فان ظهر منه شيء لم يجز المسح بان حكم ما استتر المزح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت احدى الرجلين فان تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح - 00:01:39
بان القدم مستور به وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك وان كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لانه غير ساتر. وان كان - 00:02:01
ذا شرجم في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز المسح عليه لانه كالمخيط فصل الثاني ان يمكن ان يمكن متابعة المشي فيه فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله - 00:02:18
فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجز المسح عليه. لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه. وسواء هم في ذلك الجلود والخرق والجوارب. لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين اخرجه - 00:02:38
والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال الامام احمد يذكر المسح على الجوربين عن سبعة او ثمانية من اصحاب رسول الله. ولانه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه اشبه الخوف - 00:02:58
فان شد فان شد على رجليه لفائفا لم يجز المسح عليها لانه لا تثبت بنفسها انما تثبت بشدها فصل الثالث ان يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية - 00:03:15
فصل الرابع ان ان تلبسهما على طهارة كاملة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه - 00:03:37
فان تيمم ثم لبس الخف لم لم يجز المسح عليه لان طهارته لا ترفع الحدث وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح نص عليه لان طهارتهما كاملة - 00:03:56
في حقهما فان عوفي لم لم يجز المسح لانها صارت ناقصة في حقهما فاشبه بالتيمم وان غسل احدى رجليه فادخلها الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجز المسح لانه لبس الاول قبل كمال الطهارة - 00:04:15
وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهارة واللبس فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى وان تطهر انشأ الخلاف هنا المغيرة بشعبة عندما قال النبي الله عليه وسلم - 00:04:33
فاني ادخلتهما طاهرتين هل معنى قوله طاهرتين الطهارة الشرعية لا يكون قد تطهر في الاولى الا بغسل الثانية مما لا يصح المسح هذه الحال او ان يكون قوله طاهرتين مبني على المعنى اللغوي - 00:04:53
وهو الطهارة اللغوية التالي غسل الواحدة من قدمين طهارة من ثم يجوز المسح في هذه الحال وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل وان تطهر ولبس لبث وان تطهر ولبس خفيه فاحدث بعد بلوغ الرجل - 00:05:18
قدم الخف فاحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف قبل قبل الخف قبل بلوغ الرجل واحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخوف قدم الخوف له رفعنا قدم وان تطهر ولبس خفيه فاحدث قبل بلوغ رجل قدم الخف لم يجز المسح - 00:05:45
لان الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فاشبه من بدأ اللبس محدثا وان لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه اخر او جرموقا قبل ان يحدث جاز المسح على الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحا او - 00:06:19
الرخاء لانه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة اشبه المنفرد وان لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه لانه لبسه على غير طهارة. وان مسح الاول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه - 00:06:36
لان المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم فلم تكمل الطهارة وان كانت تحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا. فالمنصوص جواز المسح لان القدم مستور بخف صحيح وقال بعض اصحابنا لا يجوز لان الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد. نعم - 00:06:54
هنا ما شاء الله خلاف وهل حكم الخفين ركن الخف الواحد هذه الحال او لكل خف حكم مستقل به كما قال بعض الاصحاب مع الصوت لا هو الان ليس في الطهارة وعدمه وانما في - 00:07:16
تخرج فان كان فان كان الخفان لكل واحد منهم وحكم مستقل والفوقاني مخرق هنا يدين يقولون لا يصح المسح على الفوقاني لانه مخرق ان قلنا الحكم لمجموع الخفين فانه اذا كان الفوقان مخرقا وما تحته - 00:07:46
صحيح جاز المسح لانهما بمثابة الخف الواحد وان لبس المخرق فوق لفافه لم يجز المسح عليه لان القدم لم يستتر بخف صحيح لان القدم لم يستتر بخف صحيح وان لبس مخرقا فوق مخرب - 00:08:13
فاستتر القدم بهما ائتمل الا يجوز المسح لذلك واحتمل ان يجوز لان القدم ستر بهما فصارا كالخف الواحد وهذي نفس فصل ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام ولياليهن للمسافر - 00:08:34
بما روى عوف ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال احمد قال الامام احمد هذا اجود حديث في المسح على الخفين لانه في غزوة تبوك - 00:08:56
اخر لانه في غزوة تبوك اخر غزات اخرين اخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخر فعله وسفر المعصية كالحظر لان ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية لم يجز ان يستفاد به الرخصة - 00:09:15
ويعتبر ابتداء المدة منه ويعتبر ابتداء المدة من حيث من حيث الحدث من حين ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في احدى الروايتين لانها عبادة مؤقتة فاعتبر اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة - 00:09:36
والاخرى من حين المسح بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح ثلاثة ايام فاقتضى ان تكون الثلاثة كلها يمسح فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة - 00:09:59
هل المراد هنا حقيقة المسح يبتدأ وقت المسح من اول مسحة بعد حدث او ان المراد به جواز الجواز الشرعي للمسح يكون ابتداء المدة من الحدث الذي بعد اللبس او ان المراد به - 00:10:16
امكانية المسح ليبتدأ من اللبس فحينئذ الخلاف هو او الخلاف نشأ هنا من تفسير الحديث في قوله يمسح هل المراد به جواز المسح او حقيقة المسح او امكانية المسح والاظهر - 00:10:44
وعدم التقدير ان دلالة الاقتضاء وهي الحاجة الى التقدير لا يسار اليها الا عند عدم القدرة على فهم الكلام بدون تقدير الراجح تأجيل التقدير ومن المسح وان احدث في الحظر ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر - 00:11:09
لانه بدأ العبادة في السفر وان مسح في الحظر ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم لانها عبادة يختلف حكمها بالحظر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحضر - 00:11:42
غلب في حكم فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحذر غلب حكم الحظر كالصلاة وان مسح المسافر اكثر من يوم وليلة ثم اقام انقضت مدته في الحال وان شك هل بدأ المسح في الحظر او في السفر بنى على مسح الحظر؟ لان الاصل الغسل والمسح رخصة - 00:11:58
فاذا شككنا في شرطها رجعنا الى الاصل وان لبس واحدث وصلى الظهر ثم شكها المسح قبل الظهر او بعدها وقلنا ابتداء المدة من حين المسح بنى الامر في المسح على - 00:12:31
لانه قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها بان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهم كله فرددنا كل واحد منهما الى اصله فصل والسنة ان يمسح اعلى الخف دون اسفله وعقبه - 00:12:44
فيضع يديه مفرجتي الاصابع على اصابع قدميه ثم يجرهما الى ساقيه. لما روى المغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين على طاهرهما حديث حسن صحيح - 00:13:07
وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر فان اقتصر على مسح الاكثر من اعلاه اجزأه وان اقتصر على مسح اسفله على مسح اسفله لم يجز - 00:13:23
لم يجزه لانه ليس محلا للمسح اشبه الساق فصل اذا انقضت مدة المسح او خلع خفيه او احدهما بعد المسح بطلت طهارته في اشهر الروايتين. ولزمه خلعهما بان المسح اقيم مقام الغسل - 00:13:42
فاذا زال بطلت الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعظ والثانية يجزئه غسل قدميه لانه زال بدل لانه زال بدل غسلهما فاجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء واحد لعل هذا - 00:14:03
والخلاف نشأ من لكم الموالاة في الوضوء فان كنا الموالاة ازمة انه يلزمه اعادة الوضوء او ان كنا بان الموالاة ليست لازمة يجزئه غسل قدميه وان اخرج قدمه الى ساق الخف بطل المسح - 00:14:24
بان استباحة المسح تعلقت باستقرارهما فبطلت بزواله كاللبس وان مسح على الخف الفوقاني ثم نزعه بطل مسحه ولزمه نزع التحتاني لانه زال الممسوح عليه فاشبه المنفرد فصل في المسح على العمامة ويجوز المسح على العمامة لما روى المغيرة رضي الله عنه قال توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سعى على الخفين - 00:14:48
والعمامة حديث حسن صحيح وعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سحى على عمامته وخفيه رواهما البخاري وروى الخلال باسناده عن عمر رضي الله عنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله - 00:15:14
ولان الرأس عضو سقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ويشترط ان تكون ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه. لانه جرت العادة بكشفه في العمائم فعفي عنه بخلاف بعض القدم - 00:15:34
ويشترط ان تكون لها ذئابة او تكون تحت الحنك لان ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم اهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة كالخف المغصوب - 00:15:53
فان كانت ذات حنك جاز المسح عليها وان لم يكن لها ذبابة لانها تفارق عمائم اهل الذمة وان ارخى لها ذبابة ولم يتحنك ففيه وجهان احدهما يجوز المسح عليها لذلك - 00:16:08
والثاني لا يجوز لانه يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتلح امر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض قال ابو عبيد الاقتعاض الا يكون تحت الحنك منها شيء فصل وحكمها في التوقيت - 00:16:23
وحكمها في التوقيت واشتراط تقديم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف لانها احد الممسوحين على سبيل البدل. وفيما يجزئه مسحه منها روايتان. احداهما مسح اكثرها لما ذكرنا والثانية يلزمه استيعابها لانه بدل من جنس المبدل. فاعتبر كونه - 00:16:45
اعتبر كونه مثله كما لو عجز عن قراءة الفاتحة وقدر على قراءة غيرها اعتبر ان يكون بقدرها. ما شاء الخلاف هنا هل البدن يأخذ حكم المبدل بجميع احكامه او انه يمكن - 00:17:09
ان يستقل البدل باحكام عن المبدل ولو عجز عن القراءة فابدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها وان خلع العمامة بعد مسحها وقلنا لا يبطل الخلع لا يبطل الخلع الطهارة لزمه مسح رأسه - 00:17:32
وغسل قدميه ليأتي بالترتيب وان قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس فظهرت ناصيته فيه وجهان احدهما يلزمه مسحها معه لان مغيرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين - 00:17:52
ولانه جزء من الرأس ظاهر فلزمه مسحه. فلزم مسحه كما لو ظهر سائر رأسه والثاني لا يلزمه لان الفرض تعلق بالعمامة فلم يجب مسح غيرها كما لو ظهرت اذناه منشأ الخلاف هنا - 00:18:11
لابس العمامة هل حكمه حكم الماس هي على رأسه يلزمه الاستيعاب او انه انتقل الحكم الى حكم العمامة هو حكم مغاير لي مسح الرأس وان انتقض من عمامتي كور ففيه روايتان - 00:18:29
احداهما يبطل المسح لزوال الممسوح عليه والاخرى لا يبطل لان العمامة باقية اشبه كشط الخف مع بقاء البطانة منشأ الخلاف هنا هل الممسوح عليه العمامة بتمامها او الممسوح عليه ما ظهر من - 00:18:57
العمامة قاس عليه لا تنطبق عليها انك ليس بها هذا هو العرف هذا والعرف في زمن النبوة هذه التي مؤلف ذكر دليلا اخر وهو انما لم يكن كذلك يكون من عمايم اهلك - 00:19:18
منهجون عن التشبه بهم رخصه لا تستباح بالمعاصي ويقاس عليه فصل ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا يجوز المسح على الكلوتة ولا وقاية المرأة لانها لا تستر جميع الرؤس ولا يشق نزعها فاما القلنس المبطنات - 00:20:00
مغطية للرأس ابيع اهلي ثياب البدن بنيات القضاة والنوميات وخمار المرأة ففيها ففيهما روايتان احداهما يجوز المسح عليها لان انس رضي الله عنه مسح على على قلنسوته وعن عمر رضي الله عنه ان شاء حسر عن رأسه وان شاء مسح على قلنسوته وعمامته - 00:20:38
وكانت ام سلمة تمسح على الخمار وقال خلال قد روي المسح على القلوب عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد صحاح تاره لانه ملبوس للرأس معتاد اشبه العمامة - 00:21:06
والثانية لا يجوز لانه لا يشق نزع القولون سوه ولا يشق على المرأة المسح ولا يشق على المرأة المسح من تحت خمارها فاشبه الكلوة والوقاية الخمار المرأة يماثل العمامة يجوز المسح عليه - 00:21:21
او لا فصل ويجوز ايضا ان يكون من منشأ الخلاف وهل يجوز تخصيص العموم وارد في اية المائدة فعلي تحاببه هنا ام سلمة او لا ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسر - 00:21:44
لانه يروى عن علي رضي الله عنه انه قال انكسرت احدى زندي فامر فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امسح عليها رواه ابن ماجه ولانه ملبوس يشق نزعه فجاز المسح عليه كالخف ولا اعادة على الماسح لما ذكرنا - 00:22:07
ويشترط الا يتجاوز بالشد موضع الحاجة بان المسح عليها انما جاز للضرورة فوجب ان يتقيد الجواز بموضع الضرورة. اذا الجبيرة ثلاثة انواع كبيرة على محل الكسر فقط هذا محل اتفاق انه يمسح - 00:22:24
عليها والثانية جبيرة تجاوزت محل الكسر الى محل الله يمكن شد الجبيرة الا بوظعها فيه فهذا ايضا تابع والتابع لا يفرد بحكم والثالثة جبيرة تجاوز اه محلها مكان الكسر ومكان - 00:22:45
ما لا تشد الا به فهذا لا يجوز المسح عليه لان الظرورة تقدر بقدرها وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء احدها انه يجب مسح جميعها لانه مسح للظرورة اشبه التيمم - 00:23:11
ولان استيعابها بالمسح لا يضر بخلاف الخف الثاني ان مسحها لا يتوقف. يعني ليس له وقت الخوف له له يوم وليلة لانه جاز لاجل الظرورة فيبقى ببقائه الثالث انه يجوز في الطب بقائها - 00:23:34
للضرورة الثالث انه يجوز في الطهارة الكبرى لانه مسح اجيز للظرورة اشبه التيمم وفي تقدم الطهارة روايتان احداهما يشترط لانه هل يشترط ان يكون متوضئا حال وظع الجبيرة او لا - 00:23:54
احداهما يشترط لانه حائل منفصل يمسح عليه اشبه الخف فان لبسها على غير طهارة او تجاوز في شدها موضع الحاجة وخاف الظرر وخاف الظرر بنزعها تيمم لها كالجريح العاجز عن غسل جرحه - 00:24:14
منشأ البحث هنا هل الجبيرة تماثل الخف هذا الحكم بالتالي لابد من تقدم الطهارة او انها حكم مستقل هل الجبيرة مقاسة على الخف لا لتأخذ حكمه او هي حكم اصل بذاته وبالتالي لا يشترط فيها شروط - 00:24:32
الخف والثانية لا يشترط لانه مسح اجيز للظرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له كالتيمم فصول فرق بين الجبيرة على كسر او جرح يخاف الظرر بغسله بانه موضع يحتاج الى الشد عليه فاشبه الكسر - 00:24:58
ولو وضع على الجرح دواء وخاف الظرر بنزعه مسح عليه ولو وضع على الجرح دواء وخاف الضرر بنزعه مسح عليه نص عليه. وقد روى الاثرم باسناده عن ابن عمر انه خرجت بابهامه - 00:25:20
في قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها باب نواقض الطهارة الصغرى ان يتوضأ بارك الله فيكم الله بالخير جعلنا الله واياكم هداة هذا هو الله - 00:25:37