الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل به ما ابتدأنا - 00:00:05
به من كتاب الطهارة وحديثنا اليوم يبتدأ من باب اداب التخلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب اداب التخلي يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول بسم الله لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:24
ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. رواه ابن ماجة والترمذي ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك. متفق عليه - 00:00:49
فاذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك - 00:01:09
حديث حسن وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رواه الخمسة الى النسائي وعائلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:01:22
رواه ابن ماجه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه ويضع ما فيه ذكر الله او قرآن طيانة له فان كان ذلك دراهم فقال احمد رضي الله عنه ارجو الا يكون به بأس - 00:01:40
قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء فصل وان كان في الفضاء ابعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد - 00:02:01
ويستتر عن العيون لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من امر فليستدبره ويرتاد ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه - 00:02:19
ولا يرفع ولا يرفع ولا يرفع ثوبه يحتمل انها تكون مرفوعة لانها نافية ويحتمل يكون مجزوما على انها ها هي ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجة - 00:02:39
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض اخرج هذه الاحاديث الثلاثة ابو داوود ويبول قاعدا لانه استر له وابعد من ان يترشش عليه اصل ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا - 00:03:05
اقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وفي استدبارها روايتان احداهما لا يجوز لهذا الحديث - 00:03:30
والاخرى يجوز لما روى ابن عمر قال قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. منشأ الخلاف - 00:03:48
في هذا هو هل يخصص عموم القول بالفعل النبوي او لا ويمكن ايضا ان يكون من منشأ الخلاف هو البحث في العلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 00:04:03
هل لانه استدبار او لانه في بنيان نعم وفي استدبارها في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:04:29
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها؟ استقبلوا استقبلوا بمقعدة القبلة رواه الامام احمد وابن ماجة قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك - 00:04:47
وان كان مرسلا فان مخرجه حسن سماه مرسلان لان عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. ثم جلس يبول اليه فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا - 00:05:08
قال بلى انما نهي عن هذا الفضاء. اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود. من شافه خلاف هذه الروايات قال العموم باق على ما هو عليه - 00:05:24
او انه يخصص بالفعل النبوي ومن منشأ الخلاف الاختلاف في حديث عائشة هذا تصحيحا وتظعيفا ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لان لا لئلا ترد البول عليه ترد - 00:05:41
لئلا ترد البول عليه كثير من هذه اداب مأخوذ من بالنظر الى مآلات الفعل ال اعود عليه شيء من النجاسة او لا ويلاحظ ايضا ان بعض هذه الاحاديث بعض هذه الاحكام - 00:06:06
يستند فيه الى الظن بانه احسن من جهة الطب وبعضها ايضا يعتمد على احاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف استقبال الشمس والقمر. هل يقال شيخنا من باب - 00:06:32
معنى الاستحسان ترك القياس للدليل هل هذا منه قياس ان يكون من اي باب يرونه مصلحة طواب ان هذا لا لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شركوا - 00:06:50
فصل ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر رواه ابو داوود ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا للجن - 00:07:21
او يكون فيه دابة تلسعه ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث - 00:07:37
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داوود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا لئلا تتنجس به والبول في المغتسل لما روى عبد الله ابن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في مغتسله - 00:07:51
رواه ابن ماجة قال احمد انصب عليه الماء ان صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس من جاء هذا؟ هل يتم تخصيص الحكم بالنظر في علته انه ورد النهي عن المغتسل في عن البول في المغتسل. وهذا عام - 00:08:12
هنا اذا هل نقول العلة التنجيس التالي تعود العلة على اصلها بالتخصيص هنا بمثابة المنصوصة اولى فصل يكره ان يتكلم عن البول او يسلم. او يذكر الله تعالى بلسانه لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال - 00:08:37
كرهت ان اذكر الله الا على طهر. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة ويكره الاطالة اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسورد - 00:09:03
ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. ولانه اسهل لخروج الخارج - 00:09:18
ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من اصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينثره برفق ثلاثا فاذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لان لا يرش على نفسه كما تقدم ان كثيرا من - 00:09:34
الاداب هنا اخذ من النواحي الطبية او من نواحي النظافة او من احاديث ضعيفة وبالتالي يبقى في النفس كان في نسبته نسبتها للشرع وجعلها حكما فيه اصول الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي - 00:09:54
يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي واحمد - 00:10:23
والدار قطني وقال اسناده حسن صحيح عندك وقال اسناده حسن صحيح في الهامش ولا في اصل الكتاب لا انا شيخ التخريج يضعه بين عقوفتين واحيانا يسقط العقول فما ادري انا علي من المتن ولا منه - 00:10:40
اخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المعتاد ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير - 00:11:07
والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة. ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في معجم الصغير - 00:11:30
فاصبر وان تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الا الماء ان ذلك نادر فلم يجوز فيه فلم يجزي فيه المسح بيده وان لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر. نادرا كان او معتادا لحديث ابن ابي اوفى - 00:11:45
ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لان العائشة لان عائشة قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول. فاني استحييهم - 00:12:09
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح ولانه ابلغ في الالقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل لان انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام - 00:12:28
مما يعني يستنجي به متفق عليه. ولانه يزيل عين النجاسة واثرها. يطهر المحل وان اقتصر على الحجر اجزأ بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بحيث يخرج الاخر - 00:12:51
نقيا والثاني استيفاء ثلاثة احجار. لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين. وان نستنجي هي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم - 00:13:11
وان كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات اجزأه ذكره الخراقي. لان المقصود عدد المساحات دون عدد الاحجار بدليل انا لم نقتصر على الاحجار بل عديناه الى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال ابو بكر - 00:13:30
لا يجزئه اتباعا لا يجزئه اتباعا لللفظ لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الاحجار. لان الامر ورد بها على الخصوص ولا يصح. لان في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم فيدل على انه اراد الحجر وما في معناه. ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي - 00:13:50
وروى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه فقطني ولانه نص على الاحجار ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في في منع القضاء - 00:14:15
نشأ الخلاف هل المراعى لفظ الخبر فنقصره على ما ورد فيه ونقول حينئذ لا بد من ثلاثة احجار او ان المراد المعنى وبالتالي الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يجزئ - 00:14:36
قصر ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر موقن غير مطلوب منقن ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب - 00:14:54
ويخرج منه المائع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج منه النجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال انها ريكس رواه البخاري ولانه يكسب المحل نجاسة. فان استجمر به والمحل رطب - 00:15:17
لم يجزه الاستجمار بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته ويخرج ما لا يلقي كالزجاج والفحم والرخو كالزجاج والفحم الرخو - 00:15:37
لان الالقاء شرط ولا يحصر به ويخرج المطعومات والروث والرمة وان كانا طاهرين لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن - 00:15:57
رواه مسلم علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا فزادنا اولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لان لان له حرمة اشبه المطعون ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنى ببهيمة وصوفها المتصل بها وصوفها - 00:16:17
اتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائر اعضائها. وان استجمر بما نهي عنه لم يصح لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص اعد هذه يا شيخ لها دليل اللي هو - 00:16:40
ترخص لا المحرم مثل سفر محرم لا يجوز فيه ترخص برخص السفر كلام هنا هل هذا الحكم خطاب الوضع او هو من خطاب التكليف قلنا هو من خطاب التكليف فلابد ان يكون بالحلال - 00:17:01
قلنا قلنا بخطاب الوظع فحين اذ هل هو عزيمة او رخصة فان كان رخصة فهل يستباح بالمحظور الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يقولون لا الا فلأبي حنيفة ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكرا - 00:17:28
وهو بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبيه او بابهامي قدميه فمسح عليه. فان لم يمكنه اخذ الحجر بيمينه - 00:17:59
ذكر بيساره فمسحه على الحجر ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجة داعية اليها. فان استجمر بيمينه اجزأه لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به - 00:18:21
فصل وكيف حصل الانقاء في الاستجمار اجزأه؟ الا ان المستحب ان ان يمر حجرا ان يمر حجرا من مقدم صفحته الى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من المقدم - 00:18:40
من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة رواه الدارقطني وقال اسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر. والمرأة مخيرة - 00:19:00
في البداءة بايهما شاءت لعدم ذلك فيها فصل فان توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان احداهما لا يجزئه لانها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم والثانية هي صح لانها نجاسة فلم يشترط تقديم ازالتها كل الدموع - 00:19:26
فلم يشترط قد التقدم فلم يشترط تقدم ازالتها كالتي على ساقه فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان. احدهما يصح قياسا على الوضوء والثاني لا يصح لانه لا يرفع الحدث - 00:19:49
وانما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج. ففيه وجهان احدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم - 00:20:10
فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه منشأ الخلافة في الرواية الاولى ان المتوضأ ان لابد ان يقدم طهارة لبدنه او ليس ذلك من الامور اللازمة في حقه باب ما يوجب الغسل والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء - 00:20:26
الاول الانسان المني وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل غليظ ثخين وماء المرأة اصفر رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم - 00:20:54
فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه - 00:21:15
فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا. فان احتلم فلم ير - 00:21:31
بللا فلا غسل عليه. لحديث ام سليم وان رأى من يا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. لما روت عائشة وقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل - 00:21:44
ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك - 00:21:57
وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممكن وهو ممن يمكن ان يحترم كابن اثني عشر سنة فعليه الغسل فعليه الغسل واعادة الصلاة من احدث نومة نامها. لان عمر رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة - 00:22:17
فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي من المذي شدة وعناء - 00:22:38
فكنت اكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح وهل وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين. احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت - 00:22:59
وان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. رواه ابو داوود منشأ الخلاف وصحة هذه الرواية. نعم فصل والودي ماء ابيض يخرج عقب البول. فليس فيه الا الوضوء لان الشرع لم يرد فيه - 00:23:22
بزيادة عليه فان خرج منه شيء ولم يدري امني هو او غيره في يقظة فلا غسل فلا غسل فيه لان الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. وان كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة اهله او - 00:23:46
تذكر فهو مذي لان ذلك لان ذلك سبب نذير والظاهر انه مذي وان لم يكن كذلك اغتسل في حديث عائشة في الذي يجد البلل ولان خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر - 00:24:06
فحمل الامر على المعتاد فصل وان احس بانتقال المني من ظهره فامسك ذكره فلم يخرج. ففيه روايتان احداهما لا غسل عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء - 00:24:23
والثاني يجب لانه خرج من مقره اشبه ما لو ظهر. فان اغتسل فخرج بعد ذلك. اذا منشأ الخلاف هو المقابلة بين الخبر وبين القياس فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لانه تعلق بانتقام - 00:24:37
وقد اغتسل له وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل لانا نعلم ان المني المنتقل لانا نعلم انه المني المنتقل فان خرج بعده لم يجب لانه يحتمل انه غيره. وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث - 00:25:02
بفضلت يعني في ما خرج بعد الاغتسال راديو من المانيا ومشى الخلاف في هذا روج المني دفقا بلذة مشترط فيه اولى فصل وثاني التقاء الختانين هو تغييب الحشفة في الفرج - 00:25:25
يوجب الغسل وان عري عن الانزال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان. وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج - 00:25:46
يقطع منها في الختان. فاذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبول او دبر من ادمي او بهيمة حي او ميت - 00:26:06
بانه فرج اشبه قبل المرأة. فان اولج في قبول الخنثى المشكل فلا غسل عليهما. لانه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك فصل طيب بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير - 00:26:23
وجعلنا الله هذا والله اعلم وعلى آله وصحبه - 00:26:46
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى نواصل به ما ابتدأنا - 00:00:05
به من كتاب الطهارة وحديثنا اليوم يبتدأ من باب اداب التخلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف رحمه الله باب اداب التخلي يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول بسم الله لما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:24
ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. رواه ابن ماجة والترمذي ويقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. لما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك. متفق عليه - 00:00:49
فاذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني بما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك - 00:01:09
حديث حسن وانس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رواه الخمسة الى النسائي وعائلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني - 00:01:22
رواه ابن ماجه ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه ويضع ما فيه ذكر الله او قرآن طيانة له فان كان ذلك دراهم فقال احمد رضي الله عنه ارجو الا يكون به بأس - 00:01:40
قال والخاتم فيه ذكر الله تعالى يجعله في بطن كفه ويدخل الخلاء فصل وان كان في الفضاء ابعد لما روى جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد - 00:02:01
ويستتر عن العيون لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من امر فليستدبره ويرتاد ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه - 00:02:19
ولا يرفع ولا يرفع ولا يرفع ثوبه يحتمل انها تكون مرفوعة لانها نافية ويحتمل يكون مجزوما على انها ها هي ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد حاجة - 00:02:39
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض اخرج هذه الاحاديث الثلاثة ابو داوود ويبول قاعدا لانه استر له وابعد من ان يترشش عليه اصل ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول لما روى ابو ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا - 00:03:05
اقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه وفي استدبارها روايتان احداهما لا يجوز لهذا الحديث - 00:03:30
والاخرى يجوز لما روى ابن عمر قال قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. منشأ الخلاف - 00:03:48
في هذا هو هل يخصص عموم القول بالفعل النبوي او لا ويمكن ايضا ان يكون من منشأ الخلاف هو البحث في العلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 00:04:03
هل لانه استدبار او لانه في بنيان نعم وفي استدبارها في البنيان روايتان احداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:04:29
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال اوقد فعلوها؟ استقبلوا استقبلوا بمقعدة القبلة رواه الامام احمد وابن ماجة قال احمد احسن حديث يروى في الرخصة حديث عراك - 00:04:47
وان كان مرسلا فان مخرجه حسن سماه مرسلان لان عراكا لم يسمع من عائشة وعن مروان الاصفر انه قال اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة. ثم جلس يبول اليه فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا - 00:05:08
قال بلى انما نهي عن هذا الفضاء. اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه ابو داوود. من شافه خلاف هذه الروايات قال العموم باق على ما هو عليه - 00:05:24
او انه يخصص بالفعل النبوي ومن منشأ الخلاف الاختلاف في حديث عائشة هذا تصحيحا وتظعيفا ويكره ان يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما وان يستقبل الريح لان لا لئلا ترد البول عليه ترد - 00:05:41
لئلا ترد البول عليه كثير من هذه اداب مأخوذ من بالنظر الى مآلات الفعل ال اعود عليه شيء من النجاسة او لا ويلاحظ ايضا ان بعض هذه الاحاديث بعض هذه الاحكام - 00:06:06
يستند فيه الى الظن بانه احسن من جهة الطب وبعضها ايضا يعتمد على احاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف استقبال الشمس والقمر. هل يقال شيخنا من باب - 00:06:32
معنى الاستحسان ترك القياس للدليل هل هذا منه قياس ان يكون من اي باب يرونه مصلحة طواب ان هذا لا لا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شركوا - 00:06:50
فصل ويكره ان يبول في شق او ثقب لما روى عبد الله ابن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر رواه ابو داوود ولانه لا يأمن ان يكون مسكنا للجن - 00:07:21
او يكون فيه دابة تلسعه ويكره البول في طريق او ظل ينتفع به او مورد ماء لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث - 00:07:37
البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه ابو داوود ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لئلا لئلا تتنجس به والبول في المغتسل لما روى عبد الله ابن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في مغتسله - 00:07:51
رواه ابن ماجة قال احمد انصب عليه الماء ان صب عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس من جاء هذا؟ هل يتم تخصيص الحكم بالنظر في علته انه ورد النهي عن المغتسل في عن البول في المغتسل. وهذا عام - 00:08:12
هنا اذا هل نقول العلة التنجيس التالي تعود العلة على اصلها بالتخصيص هنا بمثابة المنصوصة اولى فصل يكره ان يتكلم عن البول او يسلم. او يذكر الله تعالى بلسانه لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال - 00:08:37
كرهت ان اذكر الله الا على طهر. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود. والنسائي وابن ماجة ويكره الاطالة اكثر من الحاجة لانه يقال ان ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسورد - 00:09:03
ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه. ولانه اسهل لخروج الخارج - 00:09:18
ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من اصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينثره برفق ثلاثا فاذا اراد الاستنجاء تحول من موضعه لان لا يرش على نفسه كما تقدم ان كثيرا من - 00:09:34
الاداب هنا اخذ من النواحي الطبية او من نواحي النظافة او من احاديث ضعيفة وبالتالي يبقى في النفس كان في نسبته نسبتها للشرع وجعلها حكما فيه اصول الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان او نادرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي - 00:09:54
يغسل ذكره ويتوضأ وقال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي واحمد - 00:10:23
والدار قطني وقال اسناده حسن صحيح عندك وقال اسناده حسن صحيح في الهامش ولا في اصل الكتاب لا انا شيخ التخريج يضعه بين عقوفتين واحيانا يسقط العقول فما ادري انا علي من المتن ولا منه - 00:10:40
اخرها عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم رواه ابو داوود عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان المعتاد ولان المعتاد نجاسة لا مشقة في ازالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير - 00:11:07
والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. ولا يجب من الريح لانها ليست نجسة. ولا يصحبها نجاسة وقد روي من استنجى من الريح فليس منا. رواه الطبراني في معجم الصغير - 00:11:30
فاصبر وان تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الا الماء ان ذلك نادر فلم يجوز فيه فلم يجزي فيه المسح بيده وان لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر. نادرا كان او معتادا لحديث ابن ابي اوفى - 00:11:45
ولان النادر خارج يوجب الاستنجاء اشبه المعتاد والافضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجر لان العائشة لان عائشة قالت مرن ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء من اثر الغائط والبول. فاني استحييهم - 00:12:09
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح ولانه ابلغ في الالقاء وانظف ولان الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده فان اقتصر على احدهما جاز والماء افضل لان انسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام - 00:12:28
مما يعني يستنجي به متفق عليه. ولانه يزيل عين النجاسة واثرها. يطهر المحل وان اقتصر على الحجر اجزأ بشرطين احدهما الانقاء وهو الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء بحيث يخرج الاخر - 00:12:51
نقيا والثاني استيفاء ثلاثة احجار. لقول سلمان رضي الله عنه لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين. وان نستنجي هي باقل من ثلاثة احجار وان نستنجي برجيع او عظم. رواه مسلم - 00:13:11
وان كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات اجزأه ذكره الخراقي. لان المقصود عدد المساحات دون عدد الاحجار بدليل انا لم نقتصر على الاحجار بل عديناه الى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال ابو بكر - 00:13:30
لا يجزئه اتباعا لا يجزئه اتباعا لللفظ لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال لا يجزئه الاستجمار بغير الاحجار. لان الامر ورد بها على الخصوص ولا يصح. لان في سياقه وان نستنجي برجيع او عظم فيدل على انه اراد الحجر وما في معناه. ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي - 00:13:50
وروى طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستطب بثلاثة احجار او ثلاثة اعواد او ثلاث حثيات من تراب رواه فقطني ولانه نص على الاحجار ولانه نص على الاحجار لمعنى معقول فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في في منع القضاء - 00:14:15
نشأ الخلاف هل المراعى لفظ الخبر فنقصره على ما ورد فيه ونقول حينئذ لا بد من ثلاثة احجار او ان المراد المعنى وبالتالي الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يجزئ - 00:14:36
قصر ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر موقن غير مطلوب منقن ويجوز الاستجمار بكل جامد طاهر منق غير مطعوم لا حرمة له ولا متصل بحيوان فيدخل فيه الحجر وما قام مقامه من الخشب والخرق والتراب - 00:14:54
ويخرج منه المائع لانه يتنجس باصابة النجاسة فيزيد المحل تنجسا ويخرج منه النجس. لان النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة وقال انها ريكس رواه البخاري ولانه يكسب المحل نجاسة. فان استجمر به والمحل رطب - 00:15:17
لم يجزه الاستجمار بعده لان المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله كما لو تنجس بذلك في حال طهارته ويخرج ما لا يلقي كالزجاج والفحم والرخو كالزجاج والفحم الرخو - 00:15:37
لان الالقاء شرط ولا يحصر به ويخرج المطعومات والروث والرمة وان كانا طاهرين لما روى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن - 00:15:57
رواه مسلم علل النهي بكونه زاد للجن فزادنا فزادنا اولى ويخرج ما له حرمة كالورق المكتوب لان لان له حرمة اشبه المطعون ويخرج منه ما يتصل بحيوان كيده وذنى ببهيمة وصوفها المتصل بها وصوفها - 00:16:17
اتصل بها لانه ذو حرمة فاشبه سائر اعضائها. وان استجمر بما نهي عنه لم يصح لان الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص اعد هذه يا شيخ لها دليل اللي هو - 00:16:40
ترخص لا المحرم مثل سفر محرم لا يجوز فيه ترخص برخص السفر كلام هنا هل هذا الحكم خطاب الوضع او هو من خطاب التكليف قلنا هو من خطاب التكليف فلابد ان يكون بالحلال - 00:17:01
قلنا قلنا بخطاب الوظع فحين اذ هل هو عزيمة او رخصة فان كان رخصة فهل يستباح بالمحظور الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يقولون لا الا فلأبي حنيفة ولا يستجمر بيمينه ولا يستعين بها فيه لحديث سلمان. وروى ابو قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكرا - 00:17:28
وهو بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه فيأخذ ذكره بيساره ويمسح به الحجر او الارض فان كان الحجر صغيرا امسكه بعقبيه او بابهامي قدميه فمسح عليه. فان لم يمكنه اخذ الحجر بيمينه - 00:17:59
ذكر بيساره فمسحه على الحجر ولا يكره الاستعانة باليمين في الماء لان الحاجة داعية اليها. فان استجمر بيمينه اجزأه لان الاستجمار بالحجر لا باليد فلم يقع النهي على ما يستنجى به - 00:18:21
فصل وكيف حصل الانقاء في الاستجمار اجزأه؟ الا ان المستحب ان ان يمر حجرا ان يمر حجرا من مقدم صفحته الى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من المقدم - 00:18:40
من صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجر للمسربة رواه الدارقطني وقال اسناده حسن. ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تتنجس يده عند الاستجمار في الدبر. والمرأة مخيرة - 00:19:00
في البداءة بايهما شاءت لعدم ذلك فيها فصل فان توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان احداهما لا يجزئه لانها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم والثانية هي صح لانها نجاسة فلم يشترط تقديم ازالتها كل الدموع - 00:19:26
فلم يشترط قد التقدم فلم يشترط تقدم ازالتها كالتي على ساقه فعلى هذه الرواية ان قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان. احدهما يصح قياسا على الوضوء والثاني لا يصح لانه لا يرفع الحدث - 00:19:49
وانما تستباح به الصلاة فلا تباح مع قيام المانع وان تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج. ففيه وجهان احدهما لا يصح قياسا على نجاسة الفرج والثاني يصح لانها نجاسة لم توجب التيمم - 00:20:10
فلم تمنع صحته كالتي على ثوبه منشأ الخلافة في الرواية الاولى ان المتوضأ ان لابد ان يقدم طهارة لبدنه او ليس ذلك من الامور اللازمة في حقه باب ما يوجب الغسل والموجب له في حق الرجل ثلاثة اشياء - 00:20:26
الاول الانسان المني وهو الماء الدافئ تشتد الشهوة عند خروجه ويفتر البدن بعده وماء الرجل غليظ ثخين وماء المرأة اصفر رقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة رقيق اصفر. رواه مسلم - 00:20:54
فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. لان ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء متفق عليه - 00:21:15
فان خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بانه غليظ ابيض ولا يخرج في المرض الا رقيقا. فان احتلم فلم ير - 00:21:31
بللا فلا غسل عليه. لحديث ام سليم وان رأى من يا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل. لما روت عائشة وقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل - 00:21:44
ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه رواه ابو داوود فان وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك - 00:21:57
وان لم يكن ينام فيه غيره وهو ممكن وهو ممن يمكن ان يحترم كابن اثني عشر سنة فعليه الغسل فعليه الغسل واعادة الصلاة من احدث نومة نامها. لان عمر رأى في ثوبه منيا بعد ان صلى فاغتسل واعاد الصلاة - 00:22:17
فصل والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه ويجب منه الوضوء لما روى سهل ابن حنيف قال كنت القى من المذي من المذي شدة وعناء - 00:22:38
فكنت اكثر منه الاغتسال. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح وهل وهل يوجب غسل الذكر والانثيين على روايتين. احداهما لا يوجب لحديث سهل والثانية يوجب لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت - 00:22:59
وان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. رواه ابو داوود منشأ الخلاف وصحة هذه الرواية. نعم فصل والودي ماء ابيض يخرج عقب البول. فليس فيه الا الوضوء لان الشرع لم يرد فيه - 00:23:22
بزيادة عليه فان خرج منه شيء ولم يدري امني هو او غيره في يقظة فلا غسل فلا غسل فيه لان الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. وان كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة اهله او - 00:23:46
تذكر فهو مذي لان ذلك لان ذلك سبب نذير والظاهر انه مذي وان لم يكن كذلك اغتسل في حديث عائشة في الذي يجد البلل ولان خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر - 00:24:06
فحمل الامر على المعتاد فصل وان احس بانتقال المني من ظهره فامسك ذكره فلم يخرج. ففيه روايتان احداهما لا غسل عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء - 00:24:23
والثاني يجب لانه خرج من مقره اشبه ما لو ظهر. فان اغتسل فخرج بعد ذلك. اذا منشأ الخلاف هو المقابلة بين الخبر وبين القياس فان اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الاولى لان الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لانه تعلق بانتقام - 00:24:37
وقد اغتسل له وعنه ان خرج قبل البول وجب الغسل لانا نعلم ان المني المنتقل لانا نعلم انه المني المنتقل فان خرج بعده لم يجب لانه يحتمل انه غيره. وهو خارج لغير شهوة وفي فضلة المني الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث - 00:25:02
بفضلت يعني في ما خرج بعد الاغتسال راديو من المانيا ومشى الخلاف في هذا روج المني دفقا بلذة مشترط فيه اولى فصل وثاني التقاء الختانين هو تغييب الحشفة في الفرج - 00:25:25
يوجب الغسل وان عري عن الانزال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان. وختان المرأة جلدة كعرف الديك في اعلى الفرج - 00:25:46
يقطع منها في الختان. فاذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وان لم يتماسا ويجب الغسل بالايلاج في كل فرج قبول او دبر من ادمي او بهيمة حي او ميت - 00:26:06
بانه فرج اشبه قبل المرأة. فان اولج في قبول الخنثى المشكل فلا غسل عليهما. لانه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك فصل طيب بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير - 00:26:23
وجعلنا الله هذا والله اعلم وعلى آله وصحبه - 00:26:46