بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ اسئلة على باب محاضرات الاحرام سعود ما معنا محظورات الاحرام شو المحظورات احسنت يعني ان المحظورات اللي بسبب طيب ابو عبد المحسن عدها اولا اختصاريا حلق الراس تقي المظافر لبس المخيط الطيب نقص - 00:00:00
احسن عشان ما تضيعها. احسن تغيث الراس اصبر نكاح ينعقد النكاح. عقد النكاح المباشرة باقي واحد طين صح؟ محبوب من النفوس. لكن في ممنوع. خلى الناس يظهرون وصلت يصيدون الغزلان الصيد تمام ابراهيم - 00:00:40
ما الدليل على ان حلق الرأس محظورة الاحرام؟ قوله تعالى قوله تعالى بالكسر قوله قوله تعالى قوله تعالى احسنت طيب ما الدليل على بقية الشعور؟ من لها؟ ابراهيم لا انا عند بقية الشعور محظورة الاحرام - 00:01:20
احسنت القياس على شعر الراس. طيب والاظفار؟ ايظا احسنت. جميل طيب تغطية الرأس لها احوال. عبد الرحمن. اه ان اه يغطيها بمعتاد او او بغير معتاد. وهذي فيها فدية. تأخذ ما شاء الله. معتاد هذا ممنوع - 00:01:50
والثاني غير معتاد غير معتاد برضو ممنوع ويقصد به التغطية ويقصد به التغطية الثالث ان يغطيها بجزء بشيء مثل جزء من البطانية بعض الرأس ان يغطي بعض الرأس. ايوه. وهذا جائز. ما ذكرنا هذا في التقسيم. طيب - 00:02:20
تعطيها بملاصق. ملاصق ها؟ او او بغير ملاصق؟ ملاصق للتغطية هذا فلا. اثنين. الثالث بغير المناصر لا يقصد به التغطية مثل الشمسية آآ لا يقصد به التغطية مثل الخيمة اه - 00:02:40
ها حمل متى؟ حمل متى؟ طيب يكفي ها الرابع ملاصق غير متصل يعني. غير متصل كالخيمة والسيارة هذا جائز. طيب الخامس ها انت مرة معنا؟ ها؟ متصل غير مناسب شمسية مظلة تمام وفي قسم سادس ما ذكرته لكم وهو ان يلبد رأسه بالصمغ - 00:03:00
او بما اشبه ذلك او بالعسل هذا جائز للانسان سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام. قد احرم النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا طيب عبد المنعم والله ما تيجي تحسي الصيد - 00:03:40
ما المراد بالصيد الممنوع؟ ايه حنا في الاحرام لكن غير الصيد وش هو؟ ثعلب مثلا ثعلب سمين ها ان يكون متوحش مثل وحيد القرن بر مثل الذيب ما بعد جبت يعني الوصف الاصلي - 00:04:00
ها؟ بتعمل ايه؟ ايه مثل مثل اه البغ الوحشي؟ ما جبته ها ها عبد الرحمن مما يؤكل ان يكون مأكولا هذا اول وصف يكون مأكولا ها متوحش متوحشا اصلا اذا يكون صيدا مأكولا بريا متوحشا اصلا مثل - 00:04:40
عن الحصان. احتف. مثل ايش؟ مثل غزال. الحمد لله جاك استجاب الله وحده ضاعت كل السيود مثل ايش ايضا احسن اب للحبارة. طيب بط. بط ما رأيك في البطة؟ هل هي من - 00:05:10
زيد امن غير الصيد. اليفة. من حمام الاهلي الحمام هل هو بصيد او لا؟ تراه حمام اهلي. مو بصيد. هم. ها متوحشة لا اهلي في البيوت حتى لو اهلي. ليش؟ طيب. لان اصله اصله. اصله متوحش. طيب - 00:05:40
ما رأيكم في الدجاجة اذا توحشت؟ ها؟ احسنت نظرة اصلا اهلية فليست صيدا. تمام ابراهيم الطيب ما الطيب الممنوع للمحرم؟ هل هو البخور؟ ام الدهن ام المسحوق؟ ايهم؟ ايه مسحوق مثل بودرة يعني الطيب - 00:06:10
بودرة والعلماء اسمه الدرور. بس حجة يا دكتور ولا لا؟ واعتبرت كم طيب وش انواع الطيب؟ هذا هذا هو البخور يعني يتبخر بالجمر او هو العود او هو الطشاش يطشونه انتو اذا ما طشه انا - 00:06:40
اي الانواع ابراهيم كلها يا اخي كلها كل انواع الطيب بدون تفصيل. واضح طيب. بو محمد. لو شم الطيب شم ما الطيب بس شمه ولكن لا يعني ماشي لكن اقول تشمه ومتعمدا - 00:07:20
هل هو محظور ولا؟ محظور. على العلماء قسموا شم الطيب الى ثلاث اقسام. الاول ما اشرت اليه يعني مما يصب التحرز منه. مثل طيبه اللي تتطيب به او مر معه محرم او سلم عليه محرم. وبالطيب - 00:08:00
هذا ليس ممنوعا وليس في شيء. الثاني ما شم ما اراد به الشم لكن لا يوجد التلذذ كان تريد شراء طيب يشتري طيب اختبره يشمه يشوف ايش نوعه هذا جائز الثالث ما اراد به التلذذ - 00:08:20
بالطيب هذا ممنوع. اللهم اهدنا ناديت. موسى اذا جامع المحرم قبل الاحرام ما الذي ترتب عليه ايه؟ ولا شيء؟ من خدعت يعني؟ طيب بعد الاحرام ما الذي يترتب عليه؟ ومتى يكون الترتب اذا جامع ها - 00:08:40
قبل التحلل قبل التحلل الاول والحقيقة ما اسبنا في الشرح التحلل الاول ماذا يحصل؟ الان بعد نعلمكم به ان شاء الله ها ما الذي يترتب اذا جامع المحرم قبل التحلل الاول؟ شيخ ادم تعال هنا - 00:09:10
الحب عندك؟ ها؟ فدية. وش هي يصل ثلاث ايام الله ما شاء الله عليك اذا جامع المحرم قبل التحاليل الاول قلنا يترتب عليه خمس اشياء. ها خمسة اشياء تفضل لا معليش اول شي عليه ذنب عليه ذنب وعليه التوبة - 00:09:30
في دية بدنة. احسنت خمس اشياء نقول يأثم عليه ان يتوب. يفسد حجه فاسد ما له حج. ثالثا يجب ان يتمه. لو قال خلاص انا ماني قلنا رحنا وصلت استراليا ما زلت محرما. ويترتب عليك كل محظور تفعله عليك فدية. الرابع - 00:10:10
هل عليه ان يقضي والخامس ان يذبح فدية وهي بدنة طيب اللهم اهدنا من هديت. عبد الله. ما الممنوع للنساء؟ شف زين ما الممنوع للنساء في الاحرام؟ لان ما محظورات الاحرام بالنسبة للنساء؟ شف - 00:10:40
اريد جوابا محكما. ما محظورات الاحرام للنساء احسنت وهذه قاعدة ممتازة اعفيناك من ثلاث اربع الجواب يلا باقي يلا زود هات دبس المخيط؟ تغذية الراس بس بغيرها زيدني مرة تزيد ماذا؟ في اشياء تخص المرأة المحظرات - 00:11:10
برقة وقفازين بقي شيء نص الحديث عليه سعود ها النقاب احسنت النقاب ها؟ لا البرقع يكون فيه خيط من هنا. المحظور البرقعة ذي؟ النقابة على البرقة؟ لا النقاب غير البرقع غير النقاب لكن ممنوع ان يشبهه. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:11:50
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال الصوت موب زين اغمز الاخضر يا ابو سعود - 00:12:30
قال الحجاوي رحمه الله باب الفدية قال الشارح حفظه الله قاعدة تقرأ ثم تقرأ الشرح. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقوله باب الفدية. اردفها - 00:12:50
اردف هذا الباب بعد ان تكلم عن هذا الباب بعد ان ذكر باب المحظورات. يعني الفدية فيما اذا وقع في محظور ما الذي يفعل؟ والفدية مأخوذة من فداء الاسير. من فداء الاسير وهي - 00:13:10
من العدو فكأن الانسان المحرم اذا وقع في محظور وقع في ورطة وقع في اثم فهو يفتدي نفسه من هذا الاثم ثم ان الفدية اكتبوها اه هذا الباب له ثلاث احوال. يعني المحظورات والفدية ها ثلاثة احوال الاربعة. الحالة الاولى - 00:13:30
او القسم الاول احسن نقول ثلاث اربعة اقسام القسم الاول محظور لا فدية فيه محظور لا فدية فيه هو عقد النكاح. او عقد النكاح. الثاني ما فديته جزاء اه ما فديته جزاؤه وهو الصيد. الجزاء هو الصيد - 00:14:00
الرابع الثالث ما فديته مغلظة ما فيته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول. هو الجماع قبل التحلل الاول ففيه بدنة. ففيه بدنة الرابع بقية المحظورات. بقية المحظورات بدون تفصيل يعني كلها ففيها فدية اذى - 00:14:30
ففيها فدية ادب وهي اما ذبح شاة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين وهذه الفدية على التخيير - 00:15:10
قد في دعاء تأخير كما سوف يأتي الدليل من الكتاب والسنة. كما سوف يأتي الكتاب والسنة طيب اقرأ قال الشارح رحمه الله قال الشارح حفظه الله باب الفدية الفدية هي - 00:16:00
ما يكون من ذبح النسك سواء كان هذا الذبح من اجل التمتع او القران او كان عن فعل محظور او ترك واجب او كان تطوعا الواقع ان كرم الشيخ فيه توسع والا فان ما كان من اجل التمتع - 00:16:20
يسمى هديا كما هو نص القرآن. كما هو نص القرآن. قال الله تعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولم يقل فدية. ثمان الفدية في معناها فداء - 00:16:40
وذبح التمتع والقران هذا قربان وشكران. وليس فداء. نعم فالفدية الواجبة على ثلاثة اقسام. القسم الاول فدية التمتع والقران. الاولى تسمية هديا تسميتها هديا والقسم الثاني فدية الجبران. وهي ما يكون عن فعل محظور - 00:17:00
من محظورات الاحرام او ترك واجب من واجبات الحج او العمرة. لانه كفارة ولانه يجبر النقص الذي حصل. نعم اذا الفدية وهذا اللي نسميه الفدية بس اما لترك واجب او فعل محظور - 00:17:30
والقسم الثالث فدية الاحصار هذا اجمالها والاحصار يأتي ان شاء الله تعالى في اخر كتاب الحج واذا احصر الانسان على اداء وسكر. واما تفصيلها فعلى ما يأتي قال حجاوي قال الحجاوي رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة - 00:17:50
ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. طيب قول ثم الله يخير بفدية حلق الى اخره. اه يخير كما هو نص القرآن. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:18:20
حتى يبغى الهدم يحله فمن كان منكم مريضا او بيد من رأسه ففيدة من صيام او صدقة او نسك فقال او او النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حمل اليه ورأسه يتناثر منه القمل. قال اذاك - 00:18:40
قهوة مو راسك؟ قال نعم. قال فانسك نسكا او صم ثلاث ايام او اطعم من ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا على التخيير للانسان يفعل ما شاء منه. وهذا في حلق الراس. واما بقية المحظورات فهي قياسا على حلق - 00:19:00
وتسمى هذه الفدية فدية فدية اذى تسمى هذي هذا النوع من الفدية وهو ما هو؟ ويخرب ثلاث ذبح اطعام صيام يسمى ايش؟ فدية امر. فدية الاذى. وسمي بذلك لان اصله ان هواء من - 00:19:20
يعني القمل اذى كعب بن عجرة. ففدية الاذى. يعني التخلص من الاذى. واضح هذا؟ طيب تقول فدية حلق حلق الرأس هو حلق بقية شعور البدن. فرق بينهم فرق بينهم طيب وتقليم لتقليم اظافر الرجلين او اليدين وتغطية - 00:19:40
فراس على ما سبق في التفصيل انهما ما كانا معتادا بالتغطية او غير معتاد لكنه قصد به التغطية وطيب سواء كان في بدنه اه نام او شمه متعمدا بقصد التمتع - 00:20:10
طيب او ايضا ثياب الحرامة او طيب ثياب الحرام متعمدا فكل هذا آآ ممنوع وسواء كان للرجل او المرأة لا فرق ولبس مخيط وتقدم معنا ان المراد المخيط هو ما فصل على هيئة البدن ما - 00:20:30
على هيئة البدن وليس المراد ما فيه خيط. او خياطة فان هذا ليس ممنوعا. لكن لو انسان في الساعة ياسر في خياطة يجوز يلبسها. هكذا محفظة الدراهم او الحزام يكون فيه خيط ويجوز لبسه - 00:20:50
لكن المراد النخيط ما هو؟ ما فصل على هيئة البدن مما يلبس. يقول بين صيام ثلاث ايام. وهل يلزم والتتابع؟ الجواب لا يلزم. لا يلزم. لكنه الاولى. لكن الاولى ان يصوم ثلاث ايام - 00:21:10
التابعة الثاني قال او اطعام ستة مساكين ستة لابد من الستة فلا يصح ان يكر على واحد او على اثنين او على ثلاثة يطلعون من اليوم ثم يطعمون غدا لا لابد من ستة وسوف يأتينا ان الستة - 00:21:30
او لا يكون من من مساكين الحرم. فلا يتبرع في بلده مثلا. قال لكل مسكين مدوا او نصف صاع تمر او شعير. المد هو ربع الصاع. او نصف صاع فالمؤلف رحمه الله هو مذهب يفرقون بين الاطعام بالبر او الاطعام بغير البر. فقالوا ان كان - 00:21:50
من البر يكفي ربع ربع الصاد وهو المد. وان كان من غير البر فلابد من نصف الصاد نقول اما الديل على نصف الصاع فهو الحديث. لقوله صلى الله عليه وسلم فاطعم ستة مساكين لكل - 00:22:20
نصف صاع هذا نص. فليش قال فيه؟ لكن البر قالوا ان البر قيم غالية. فمد البر يساوي نصف الصاد من غيره. مدوا البر قالوا يساوي نصف الصاع من التمر او الشعير او الارز وهذا في الواقع خطأ. القول الضعيف قول - 00:22:40
ضعيف وذلك ان الحديث قد نص على المقدار. فلا محيد لنا عنه. ما جاء فيه النص واضحا فالواجب الوقوف على النص. ولذلك نقول ان اختار الاطعام بالبر فيجب ان يخرج نصف صاع. هذا غير مناسب - 00:23:10
ابدا. اما ان تنظبط تجلس ولا تطلع برا طيب نكمل طيب اذا كان يطعم البر فلابد من النصف صاع لان الحجر قد نص عليه طيب قال او ذبح شاة ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم على فقراء الحرم - 00:23:30
واجزع عن ذبح الشاة سبع البدنة او سبع البقرة كما سوف يأتي نص المؤلف على ذلك. نعم. قال الشارخ حفظه الله فدية الحلق وما الحق به يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام - 00:24:00
ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. ففدية الجبران على قسمين القسم الفدية المخيرة وهي نوعان. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل - 00:24:20
اذى النوع الثاني النوع الثاني جزاء الصيد اللي مخير فيه فديت الاذى مخير بين الذبح والاطعام والصيام وفدية جزاء الصيد بين ذبح المثلي او تقيم بدراهم يطعم كل يشتري بها طعاما فيطعم - 00:24:40
كل مسكين مدبر مدا او يصوم عن كل مد يوما ثلاث اشياء مخير فيها. نعم. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل ازالة اذى. فاذا حلق رأسه فانه تجب عليه الفدية. اما بذبح شاة في مكة ويوزعها على - 00:25:00
فقراء واما باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف واما بصيام ثلاثة ايام ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الاظافر والطيب وتغطية الرأس. لان فالاصل في - 00:25:20
حلق الراس حلق الراس وقيس عليه البقية. قيس عليه البقية محظرات الاحرام. لان هذه تراد للترفه فتأخذ حكم حلق الرأس فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الامور. الترفه ما المراد بالترفه - 00:25:40
التراث مأخوذ من الترف وهو التمتع والانبساط لان لان الاحرام فيه في ضيق في الواقع ثم يتطيب ما يغطي راسه ما يلبس المخيط الثوب المعتاد يضيق قالوا فحلق الراس تقييد - 00:26:00
المراد به الترفه الى التمتع من الرفاهية نعم هذا المعنى المترفه وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد - 00:26:20
بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الاية في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام على التخيير - 00:26:40
ما معنى هوام رأسه؟ شو الهوام؟ مواد بالقمل المراد به القمل. هل تعرف هنا القمل هذا دابة صغيرة ها وش كبرها؟ مثل الظب؟ اصغر من نملة نعم نعم كالنملة حتى اصغر من نملة تكون في الرأس وسبحان الله كانت فيما سبق كثيرة بسبب الفقر تخرج - 00:27:00
مع الفقر لكن الحمد لله ناس متبدلين. في نعمة الحمد لله. نعم. قال الحجاوي رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا - 00:27:30
او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. هذا النوع الثاني من الفدية التي فيها التخيير. وهي فدية اه صيد جزاء الصيد. وتقدم معنا ان مراد بالصيد كله حيوان حيوان ماء - 00:27:50
قل بري متوحش اصلا. متوحش اصلا. طيب. ويأتينا ان شاء الله تعالى اقسام اقسام جزاء الصيد وانها اربعة. ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه الصحابة رضي الله عنهم ما لهم - 00:28:10
له مثل يحكم به ذو عدل ما لا مثل له وفيه القيمة. هذا تقسمها في الجزاء. طيب يقول رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان. يعني اذا قتل وهو محرم او في الحرم. صيدا فنقول - 00:28:30
هل له مثلي؟ قال ان كان مثلي نقول يذبح المثلي. مثل ماذا؟ قالوا مثل ان اذا صاد يذبح بدنه. اذا صاد غزالة يذبحها عنزا. اذا صاد اه ظبعا ظبعا يذبح كبشا. جاء جاء النص عليه. الوعي البقرة - 00:28:50
طيب بين مثل كان او تقويمه بدراهم. يعني اما ان يذبح المثلي هذا المثلي او يقوم يقومه بدراهم. لكن يقوم ماذا؟ هل يقوم المثل؟ ام يقوم الصيد مثل ها؟ مثل اختلفتم كما اختلف العلماء. قال بعض العلماء يقوم - 00:29:20
الصيد لان الكلام في الصيد. وقال بعض العلماء بل يقوم المثلي. لانه الذي يمكن اه تقويمه ان الصيد يندر بيعه ولا لا؟ نعم. يندر بينما المثلي هو الذي يكثر بيعه. فالظاهر والله اعلم ان المراد بذلك المثلي - 00:29:50
فيقوم المثل. قال او تقويمه بدراهم. يعني بفلوس. يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين كل مسكين مدة. او يصوم عن كل مد يوما واضح؟ اعطيكم مثالا. هم. ولنقل صاد ضبعا. هل هنا الضبع؟ يسمى الضبعة - 00:30:10
حيوان شرس مفترس. فيقال كيف؟ وهل هذا حلال؟ نعم اذا صدته فاما ان كل يوم تعطينا اياه. اها صحيح. من الذي حكم فيه؟ رسول الله. حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت - 00:30:40
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع انه صيد اللي جابر اقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فان قيل فيه نار والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كل ذي ناب من من السباع - 00:31:00
وكل ذي مخرب من الطير فنقول الذي حرم ذا النار احل الضبع هذا مستثنى وهذا مستثنى فالمقصود لو انه صاد ضبعا فنقول الضبع يقابله الكبش. الكبش. فنقوم الكبش بكم؟ كم - 00:31:20
الف الف الف وثلاث مئة؟ الالف اطرح لنا شوي نقول الف ريال فلنقل الف ريال نقول الالف هذي تشتري بها طعاما. كم كم من الف ريال؟ يعني يشتري يشترى به من من البر؟ كم ود؟ خمسة اكياس اكياس بر؟ كم فيها مد - 00:31:40
مئة مد خذ مئة مد. فنقول اما ان تطعم هذه الامداد للمساكين او تصوم عن كل مد يوما كان بيصب من يوم؟ مئة يوم. مئة يوم. نعم. هكذا حكمه حكم الله عز وجل - 00:32:10
قال كثير يا اخي مئة يوم ما انت بملزم اطعم. اطعم. ان رأيت الشرح بعدين طيب يقول او يصوم عن كل مدن يوما. طيب هل هذا من يطعم الامداد؟ نقول له مساكين الفقراء - 00:32:30
وهو كل من كان دخله لا يكفيه هذا فقير. ثم الصيام هل يلزم التتابع؟ لا يلزم لكنه هو الافضل قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اطعام صيام. يعني اذا كان هناك صيد ليس مثليا - 00:32:50
فيقوم الصيد واشترى بثمنه طعاما اشترى بثمنه طعام ويطعم كل مسكين مدة او يصام عن كل مد يوم. ها؟ الجواد مثلوا بالجراد. جراد سيط. فلو صاد جرادة كم جرادتك تسوى ذا الحين؟ يعني - 00:33:10
الجراد بل ان الجراد صار يباع حتى في الغرب. رأيت بعض المقاطع يبيعونه في السوبرماركت كبيرة ممتاز يمكن والخمسة ريال الجرادة خمسة ريال بها طامة تيب دين مو الدين بر تقريبا. فانا قلت اما تطعم الدين هذي مسكينين او تصوم يومين. اقرأ المسكين ليس من - 00:33:40
المشاكل الحرب ليس شرطا. ايش؟ الاطعام ليس شرطا على لا لابد مساكين الحرم. حتى هنا حتى هنا. يقول المؤلف يؤذينا وكل هدي او اطعام في المساكين الحرام الا ما كان محظورا خارج الحرم - 00:34:10
باي مكان الصوم باي مكان يمكن اذا ما عرفت مساكين في للحرم جمعية الخيرية دل لك لا حتى المجتازين كل من كان في الحرم ذاك الحين. نعم. حتى الحجاج. ايه - 00:34:30
لا لا لا اخر سؤال لا كافتيريا ما ما تعطيه مدن. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية قتل الصيد على ان مطعم يمكن مطعم مطعم يمشي. لان الله سبحانه قال او - 00:35:00
كفار الطعام مسكين لم يحدد له عز وجل الموت. لكن الفقهاء حددوه يعني حصرا للبيان. تبين فلو انه في مطعم غدا او عشا جاب مساكين دخلهم وحاسب عنهم يصح. نعم - 00:35:40
قال وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوم هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة. وهي فدية قتل الصيد وهي نوعان. النوع الاول ما يخير فيه بين - 00:36:00
ثلاثة امور والنوع الثاني ما يخير فيه بين امرين اذا قتل الصيد الذي حرم الله عليه قتله وهو محرم او اعان على قتله او اشار اليه فانه حينئذ تجب عليهما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا - 00:36:20
تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بها النعم سكنت فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة - 00:36:40
طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. هذا هو النوع الاول وهو ما يخير فيه بين ثلاثة امور فاذا قتل صيدا متعمدا فانه يجب عليه مثله. ان كان مثليا يعني ما يشابهه من بهيمة الانعام - 00:37:10
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا سيأتي بيانه. فيذبح مثله ان كان مثليا او او يقوم هذا المثل بدراهم يعني بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما - 00:37:30
او يقوم هذا المثل وليس الصيد ولا لا؟ فالذي يقوم هو المثل. نعم. يعني بما تساويه بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام بان يعطي كل - 00:37:50
منه مد بل وهو ربع الصاع او يصوم على عن عدد المساكين باعتبار عدد الامداد عن كل مسكين يوما النوع الثاني وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. ما يخير فيه بين امرين ما ليس له مثل. فانه - 00:38:10
قوموا الصيد الذي صاده. كيف يقوم الصيد الان؟ لماذا قال هنا الصيد؟ هنا قال المثل ما له مثلها. هذا ما له مثل فلابد يقوم الصيد. نعم. فانه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري بقيمته طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم. لكل مسكين مد او يصوم بعدد المساكين - 00:38:30
بين شيئين اما اطعام مساكين واما صيام ايام بقدر عدد المساكين. قال الحجاوي رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخره فيها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. قوله رحمه الله واما اداب متعة وقران - 00:39:00
نقول دم المتعة بنص القرآن. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي واما القران فهو قول اكثر العلماء. اكثر العلماء وقد سمى الصحابة رضي الله عنهم - 00:39:30
قال تمتعا وقال الفقهاء لانه يتمتع بترك احد السفرين بترك احد السفرين لانه يأتي في سفرة واحدة بحج وعمرة وهذا يسمى تمتعا. على كل حال يقول المؤلف واما ذو متعة وقرة فيجب الهدي - 00:39:50
واجب لان الله عز وجل قال فما استيسر من الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي. فان عدم يعني عدم الهدي اما ان يعدم ثمنه او يعدم عينه يعني ليس معه فلوس او معه فلوس لكن ما وجد - 00:40:10
وهذا فيما سبق يحدث. يعني تكون الجنب الحيوانات التي جلبت في الهدي قليلة ما يجد شيئا فهؤلاء يصوم قال فصيام ثلاثة ايام يعني في الحج ان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة - 00:40:30
ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب يقول فان علموا فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخر يوم عرفة يعني يبدأ صيام متى؟ يوم السابع والثامن والثامن والتاسع وهذا القول ضعيف من وجهين. يقول هذا ضعيف من وجهين. الوجه الاول انهم قالوا بصيام عرفة - 00:40:50
والسنة افطار يوم عرفة للحاج. لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة هذا من السنة ومن التعليل ليتقوى على الدعاء والذكر في يوم عرفة. والوجه الثاني في ضعف هذا القول - 00:41:20
لانهم قالوا قالوا يحرم من اليوم السابع. ويصوم يعني يحرم الفجر لليوم السابع من اجل يصوم الثلاث ايام هذه في الحج. لان الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج قد يحرم بالحجة من ثامن من اجل يكون صام في الحج. وهذا ضعيف لماذا؟ نقول لان - 00:41:40
السنة ان لا يحرم الحج الا في ضحى اليوم الثامن. ضحى اليوم الثامن. قلت له طيب والاية نقول اما ان يقال ان ايام الصيام ايام الصيام لمن عدم الهدي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:42:10
او يقال ان من احرى بالعمرة فقد تلبس بالحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وشبك بين اصابعه وفي رواية الى ابد الابد. فمن فمن - 00:42:30
احرى من عمرة متمتعا فقد شرع في الحج. وعلى هذا لو انه اعتمر في اليوم الاول من ذي الحجة وتحلل. فهل نصوم اليوم الثاني والثالث والرابع. هذا كله جائز. طيب قال - 00:42:50
الافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله. الانسان اذا رجع الى اهله لان الله عز وجل يقول وسبحة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى اهاليكم وجاء في في الصحيحين صريحا وسبعة اذا - 00:43:10
رجع الى اهله ولكن العلماء اختلفوا. هل له ان يصوم اذا انتهى من مناسك الحج ولا نزل في مكة ام لا؟ وقولان العلماء. قولان العلماء والاقرب منه يجوز. وان كان الاحوط انه لا يصوم حتى يصل الى اهله. ها؟ اذا رجعت - 00:43:30
اي احسنت قل اذا رجعتم هذا لا شك احوط. هذا قطعا بالاتفاق. اذا صام عند اهله اذا رجع بالاتفاق انه جائز لكن من قال بجواز الصيام قبل الرجوع لاهل قال معنى اذا رجعتم يعني الى حالة حالتكم الاولى - 00:44:00
دون احرام دون حج. فيصدق انه رجع وقالوا ايضا ان من انتهى من الحج فقد شرع في الرجوع. فيجوز جزءا ان يصوم. نعم. قال الشارح حفظه الله دم المتعة القران واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. دم النسك وهو ما يجب على - 00:44:20
المتمتع والقارن بين الحج والعمرة. فانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وفدية التمتع والقران طيب - 00:44:50
قول الشيخ فدية وانه حط الها دائرة والاولى انه الهدي لان هذا نص القرآن. الله عز وجل يقول فمن استيسر من الهدي ولم يقل من من الفدية هذا غريب من الشيخ شيخ الفوزان حفظه الله دائم الدليل لكن نعم قال - 00:45:10
التمتع والقران تجبان على الترتيب. فان كان يقدر على ذبح الشاة او سبع البدنة او سبع البقرة فان انه يجب عليه ذلك وان لم يقدر على ذلك لفقره او ضياع نفقته فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. والافضل - 00:45:30
كون اخرها يوم عرفة اي المستحسن وان تكون الثلاثة قبل يوم عرفة. وبعد احرامه بالعمرة يصوم ثلاثة من حين يحرم بالعمرة او ما بعد ذلك الى يوم عرفة هذا هو المستحسن. فاذا لم يتمكن من صيامها - 00:45:50
قبل يوم عرفة فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا عن دم متعة او قران. وسبعة اذا - 00:46:10
دعا الى اهله ثم اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج. طيب شيخ الفوز وش يختار؟ ان الرجوع معناه انتهاء من اعمال الشيخ هنا شرحه ترى مختصر ما فصل وذكر الخلاف يعني قليل ذكر الخلاف لانه فيلقيه - 00:46:30
دروس للعامة في الرادو ثم كتب. نعم. يعني انتهى من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم - 00:46:50
قال الحجاوي رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. عشرة. صام عشرة ثم حل طيب قوله المحصر يعني من منع من اتمام نسكه. من منع من اتمام نسكه - 00:47:10
فانه يذبح الهدي. يذبح قال الله تعالى فان احصرتم بما تيسر للهدي. قال والمحصن اذا لم يجد هديا يعني فالهدي هو الاول. فصام عشرة ثم حل. يعني صام عشرة ايام - 00:47:30
فيلقيل ما الدليل؟ نقول اما دليل الهدي فالقرآن قال الله تعالى واما دليل الصيام اذا لم يجد قالوا قياسا على دم المتعة. ان عز وجل يقول ومن تمتع بالعمرة للحج فمن لم - 00:47:50
فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قالوا قياسا على دم التمتع القران وابى ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال لا. قال اذا لم يجد هديا حلا - 00:48:10
مجانا قال اولا لعدم الدليل ما في دليل وقال وعندنا دليل على انه يحل مجانا ان الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديدة - 00:48:30
اكثرهم فقير. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالصيام دل على ان من لم يجد فانه يحل ولا شيء عليه. يعني يحل من حرام ولا شيء عليه. وقال القياس ما يصح. قال - 00:48:50
قياس ما يصح لان دم دم الهدي او القراءة عفوا التمتع او القران هذا دم شكران اما دم الاحصار فهو دم دم جبران. دم جبران. وكيف يقاس من انعم الله عليه - 00:49:10
باتمام نسكه بمن نقصت في حق النعمة ما قدر يصليك من النعمة كيف نلزمه بالهدي؟ بالصيام وفي القياس مع الفارق. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية الاحصار والمحصر اذا لم يجد هديا صام - 00:49:30
ثم حل. هذا القسم الثالث من انواع الفدية. وهي فدية الاحصار. والاحصار معناه المنع من اداء النسك. فلو الانسان بحج او عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه. فانه يجب عليه الفدية. وحلق رأسه - 00:49:50
بان يذبح فدية في مكانه الذي احصر فيه ويتحلل من احرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون الحديبية من الوصول الى الحرم ذبح الفدية صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان يذبحوا ثم تحللوا من احرامهم - 00:50:10
فمن لم يجد فدية فانه يصوم عشرة ايام قياسا على فدية التمتع. قلة القياس هذا مع الفارق طيب اذا ما حصل يجب عليه شيئان الهدي والحلق. نعم اقرأ. قال الحجاوي رحمه الله ويجب بوطأ - 00:50:30
في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وان طاوعته زوجته لزمها. هذي فدية اعظم المحظورات وهو الجماع قبل التحلي الاول وسبق معنا ما الذي يترتب عليه؟ يقول يجب وطن في فرج مفهومه انه ان وطأ في غير الفرج - 00:50:50
حين لا يترتب على هذا الحكم. فلو وطئها في بطنها او بين فخذيها وانزل فانه لا يفسد حجه وعليه فدية اذى. خير بين الذبح شاة واطعام وصيام. قوله في الحج - 00:51:10
العمرة شهر فرق بين الحج والعمرة ويقال انه في العمرة يخير ايضا بين ذبح ومن الصيام والاطعام. القاعة السابقة. وان طاوعته زوجته لزمها ان طاوعته فانه يلزمها ما يلزم من فساد الحج وغيرهم ما يترتب عليه كما تقدم معنا. في كانت جاهلة او مكرهة فما الواجب عليها - 00:51:30
بذله ولا شاه؟ ولا شي. ولا شي. وحجها؟ صحيح. صحيح. عمرتها؟ صحيحة. ولا شيء عليها. نعم. قال الشارع حفظه الله ما يجب بفعل المحظور ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنا هذا ما يجب بفعل محظور من محظورات الاحرام. ومن ذلك - 00:52:00
كالجماع قبل التحلل الاول فان جامع المحرم قبل التحلل الاول وجبت عليه الفدية. وهي بدنة على الرجل والمرأة. وفي العمر شاه اما اذا حصل الجماع بينهما وهما محلمان بالعمرة قبل الطواف والسعي. فانه يجب على كل واحد منهما شاة - 00:52:20
وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة اخرى من المكان الذي احرم منه بالعمرة الاولى. ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وان كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق او التقصير. وجب على كل واحد منهما شاة - 00:52:40
وعمرتهما صحيحة. والصوم نجد فدية اداء. وانما تجب الفدية على المرأة في هذه الحالة وهي وان طوعته وان طاوعته زوجته لزمها اي اذا كانت الزوجة منقادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه فانها تلزمها البدنة في الوطء في الحج وما ذكر معها - 00:53:00
في الوطء في العمرة وما ذكر معها لانها ليست معذورة. اما ليست معذورة ليست معذورة معذورة. احسن الله لانها ليست معذورة. اما ان اكرهها فليس عليها شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا - 00:53:30
عليه احسنت اذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله نعم. قال الحجاوي رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. هذا الفصل في حكم تكرار المحظور. وهل الكفارة - 00:53:50
الفدية تتكرر ام لا؟ يقول المؤلف ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. طيب هذا الان القسم الاول اه تكرار المحظور من جنس واحد. فهذا نقول ان كره قبل ان يفدي في يد واحدة. وان كرره بعد ان فدى ففدية اخرى. الا اذا - 00:55:20
كان صيدا فلا فرق. فالفدية تتكرر. لان الله عز وجل قال اه ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا تتحقق المثلية الا اذا كان نفس العدد. فلو قتل مثلا ضبوعين - 00:55:50
لابد منك بشيء لو قتل ثلاث حمامات فلا بد من ثلاث شياه. وهكذا طيب قوله من كرم حضورا مثل ماذا؟ كان طيب تطيب مرتين او ثلاث مرات. فنقول هذا فدية واحدة. قياسا على - 00:56:10
نواقض الوضوء كما لو بال ثلاث مرات. بال الان وبعد ساعة وبعد ساعتين. كم يتضمن مرة؟ تظم مرة واحدة طيب قومه لم يفدي افاد انه ان فدى عن الاول انتهى حكمه. فاذا فعل محظورا مرة ثانية - 00:56:30
حكم جديد طيب وسهل العلماء في هذا ما لو اخر الفدية من اجل ان يكرر المحظور قد يكرر فهنا نعاقبه بنقيض قصده فنكرر عليه فدية. نقول كل مرة افدي اخرى. فجهة اخرى. طيب ولكن - 00:56:50
ان فعل المحظور للحاجة فالمحظور الحاجة. فانها تكفيه في في نسكه فائدة واحدة مثل ماذا؟ مثل ما احتجت تقضي دراسة. احتجت تغطية راسه في الحج. فلا تقول كل ما قطت راسك افدي. نقول لا - 00:57:10
يفدي مرة وينتهي يغطي راسه طول الحج. هكذا العمرة. ومثل المرأة احيانا تحتاج الى لبس النقاب. بعض نظرها ضعيف وتقول لو وضعت الغطوة على رأسي على عيوني ما اقدر اشوف لابد من النقاب فنقول البس - 00:57:30
وليس عليك شيء. فالبس النقاب طول عمرتها وطول حجها. ها؟ ايه لازم فدية الاذى اما الصيام او اطعام او ذبح. نعم. طب وان لبس ملابس متكررة اكثر من انلبس اكثر من ثوب واحد كن واحدة ايه لكن لو لبس ثوب ثوب على بدنه ثم غطى راسه هذي محظورة - 00:57:50
قال الشارح حفظه الله ما يجب اللبس مثلا آآ رجال الشرطة رجال الشرطة الان يلبس السدارية والبنطلون وربما قد ترأس بالقبوع. فهنا آآ لبس السديرية والسراويل فدا واحدة والرأس فيديوهات اخرى لكن ليس عليه مثل على انه يحتمل ان الشرط انه ليس لافتة عليه لانهم - 00:58:20
الحجيج لكن يا شيخنا رحمه الله قال احوط ان يفدون. يفدون نعم. فصل في بيان تكرار بالتكرر فعل المحظور وعدم تكررها. وفي هذا تفصيل. الاول من كرر محظورا من جنس - 00:58:50
ولم يفد فدى مرة كما لو اخذ شعيرات من رأسه او من بدنه ثم عاد واخذ شعرات اخر ثم عاد واخذ اخر فهذا كرر محظورا من جنس واحد. فعليه فدية واحدة اذا كانت تكرار قبل الفدية عن - 00:59:10
الاول اما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فانه يجب عليه فدية ثانية بالتكرار بخلاف صيد فانه كلما كرره تجب الفدية. لقوله تعالى ومن قتله منكم - 00:59:30
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيجب بكل مرة فدية. وجدان الاية ان الله عز وجل قال مثل والمثلية لا تتحقق الا في الهيئة في الشكل يعني وفي العدد. نعم. قال الحجاوي رحمه الله - 00:59:50
من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا. هذا النوع الثاني من المحظورات ان يكرر المحظور اعني محظور انواعا كما لو غطى رأسه متطيب ولبس المخيط وحلق شعره فعلي - 01:00:10
على كل محظور فدية مستقلة. لانها ما تتداخل. قال اه رفض احرامه او لا هذا اشارة الى ان بعض العلماء قال ان المحرم اذا رفض احرامه فلا تترتب عليه المحظورات - 01:00:30
لكن ما رفظ الاحرام؟ الرفظ والاباء. قال خلاص انحليت الان. حليت وهذا يحصل من بعظ العوام يذهب الى مكة فيجد زحام. قال والله يا اخي زحمة وخمس ايام عرفة ومزدلفة ومنى خلاص - 01:00:50
ماني بحاج فكة حرام وعوض. بعض العلماء قد اذا رفض الاحرام ارتفظ. لكنه قول ضعيف مخالف اللي ظاهر القرآن قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلا يصح. ونقول من تلبس بنسك - 01:01:10
انه لا يتحلل منه الا باحدى ثلاث. اما باتمامه. او بان يحصر فيذبح هديا تحل او يكون قد اشترط وحصل له مانع في حل. ما سوى ذلك لابد من الاتمام. نعم - 01:01:30
قال الشارح حفظه الله ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة لو انه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا فهذه محظورات من اجناس فيجب عليه عن كل جنس فديته. ولا تكفيه فدية واحدة. سواء رفض - 01:01:50
اولاه اي لا يعفيه من ذلك انه يخرج من الاحرام ويتنازل لان الاحرام لا يرتفع بالرفض بل هو باق عليه ويلزمه اكمال المناسك لانه اذا دخل في الاحرام وجب عليه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 01:02:10
وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم وسمي الاحرام فرضا لان الانسان اذا دخل فيه وجب عليه اكماله ولو رفضه لم يسقط عنه. قال الحجاوي رحمه الله ويسقط بنسيان فدية - 01:02:30
لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. النسيان هو الذهول عن شيء معلوم فاذا نسي وفعل محظورا فعل المذهب يفرقون. فيقولون ما كان فيه فانه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. اتلاف مثل ايش؟ تدمير كما لو حلق شعره او قلم اظفاره - 01:02:50
هذا فيه اتلاف او جاء مع زوجته هذا فيه اتلاف. اما لو لم يكن ليس فيه اتلاف يعذر مثل ماذا؟ تخطيط الراس هل في اي اتلاف شي؟ ما في اتلاف طيب ما في اتلاف فلوس بخيط ما في اتلاف والصواب عدم التفريط - 01:03:20
وانه اذا فعل محظورا ايا كان هذا المحظور ناسيا فان عموم الادلة يدل على انه لا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره - 01:03:40
هذا هو الصواب؟ نعم. قال الشارع حفظه الله ما يسقط من وجوب الفدية بالنسيان وما لا يسقط به ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. وبيان ذلك اولا ما كان فيه اتلاف - 01:04:00
فانه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا مثل حلق الرأس وتقليم الاظافر. ثانيا واما ما ليس فيه فانه يعذر فيه بالنسيان مثل التطيب ولبس المخيط وتغطية وتغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:04:20
لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والصحيح ان النسيان يسقط ان النسيان يسقط الفدية في النوعين. اي نوعين يتلافوا غير الاتلاف. اللي فيه اتلاف ولا ما فيه اتلاف. لعموم قوله تعالى الاول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 01:04:40
او اخطأنا الثاني وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الثالث وقوله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا نص فاصل. لان الصيد - 01:05:00
في اتلاف الميت في اتلاف في اتلاف. ومع هذا اشترط الله عز وجل لترتب الجزاء ان يكون متعمدا. والناس ليس متعمدا نعم الرابع وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال الحجاوي - 01:05:20
الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب هذا الان بيان لمكان الفدية اين يكون؟ يقول رحمه الله كل هدي او - 01:05:40
اطعام هدي هنا مراد الفدية. واقع مراد الفدية. لان الهدي انما يكون في الحرم لكن الفدية قد تكون خارج الحرم. يعني يفعل اه محظور خارج الحرم. وهو في الطريق اليه. او اطعام. يعني اذا اختار - 01:06:00
الطعام يقول فلمساكين الحرم والمسكين هو الفقير. وقول مساكن الحرم يشمل ما كان من مساكين الحرب الاصليين او من المجتازين. هم الحجاج وكلهم فقراء الحرم. قال وفتية الاذى واللبس ونحوهما يعني من تغطية الراس مثل الطيب ودم الاحصار حيث وجد سببه - 01:06:20
يعني فلو انه اه حلق رأسه في الطائف بعد الاحرام وتصدق في الطايف طيب لو انه بدأت في الطايف تتصدق في الحرم. نقول يجزئ من باب اولى. طيب. اه وفي السادة واللبس ونحوه - 01:06:50
حيث وجد سببه فان ما كان يوجد سببه. دوما الاحصار من حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية نعم ذبح هديا ووزع الفقراء في الحديبية ولم يبعثه الا مكة. قال وجز الصوم بكل - 01:07:10
كان يعني فلا يشترط ان يصوم في الحرم لان لان الصوم نفعه قاصر. نعم. قال الشارح هذا في بيان مكان الفدية ومصارفها اولا وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل هدي لاجل التمتع وكل هدي - 01:07:30
اجل الجبران فانه يذبح في الحرم ويكون لمساكينه. وكذلك الاطعام يكون لمساكين الحرم. فلا يجزئه ان يطعم خارج الحرم اما الصيام وعن المحظور فانه يجزئ في كل مكان. ثانيا وفدية الاذى واللبس ونحوهما - 01:07:50
الاحصار حيث وجد سببه. اما الفدية التي تجب بسبب الاحصار وفدية فعل المحظور فهذه يذبحها ويوزعها الاطعام حيث وجد السبب وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل او حرم. لان النبي صلى الله عليه - 01:08:10
سلم لما حصر في الحديبية وهو خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه. ثالثا ويجزئ الصوم بكل مكان لانه ليس له مكان محدد فيجوز ان يصوم في الطريق او في بلده او في مكة. قال الحجاوي رحمه الله - 01:08:30
شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال رحمه الله الدم يعني ما يطلب ذبحه. شاة والشاة هنا تشمل الضأن والماعز وتشمل الذكر والانثى. كلها تسمى شاة او سبع بدنة. والبدنة هي البعير. عنها بقرة. ايضا يعني في الشاة او - 01:08:50
صبع البدنة وسبع البقرة ولكن لابد ان نعلم انه لابد من اقبال الشروط. في السن والانتفاء العيوب طيب لكن قوله والدم شاة يستثنى من ذلك الصيد. الصيد لابد من المماثلة - 01:09:20
لابد ان الله عز وجل قال مثل ما قتم النعم. نعم. اقرأ. قال الشارح بيان المراد بالدم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم رأس من الغنم الضأن او المعز والضأن ما تم له ستة اشهر. والمعز - 01:09:40
تم له سنة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالاضحية او سبع بدنة بان يشترك سبعة في بدنه ويأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم. سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون التطوع - 01:10:00
اي يريدون الفدية او يريدون اللحم لا بأس في ذلك. او سبع بقرة ان سبع البدنة او سبع البقرة يجزئ عن الشاه الا في حالة واحدة. ها؟ في العقيقة. العقيقة. لابد من نفس. فلو اختار يذبح البقرة - 01:10:20
او الناقة فيذبحها كاملة. نعم. او سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة لان البقرة تقوم مقاما والبدن ويجزئ من البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. احسنت بارك الله فيك - 01:10:40
- 01:11:00
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ اسئلة على باب محاضرات الاحرام سعود ما معنا محظورات الاحرام شو المحظورات احسنت يعني ان المحظورات اللي بسبب طيب ابو عبد المحسن عدها اولا اختصاريا حلق الراس تقي المظافر لبس المخيط الطيب نقص - 00:00:00
احسن عشان ما تضيعها. احسن تغيث الراس اصبر نكاح ينعقد النكاح. عقد النكاح المباشرة باقي واحد طين صح؟ محبوب من النفوس. لكن في ممنوع. خلى الناس يظهرون وصلت يصيدون الغزلان الصيد تمام ابراهيم - 00:00:40
ما الدليل على ان حلق الرأس محظورة الاحرام؟ قوله تعالى قوله تعالى بالكسر قوله قوله تعالى قوله تعالى احسنت طيب ما الدليل على بقية الشعور؟ من لها؟ ابراهيم لا انا عند بقية الشعور محظورة الاحرام - 00:01:20
احسنت القياس على شعر الراس. طيب والاظفار؟ ايظا احسنت. جميل طيب تغطية الرأس لها احوال. عبد الرحمن. اه ان اه يغطيها بمعتاد او او بغير معتاد. وهذي فيها فدية. تأخذ ما شاء الله. معتاد هذا ممنوع - 00:01:50
والثاني غير معتاد غير معتاد برضو ممنوع ويقصد به التغطية ويقصد به التغطية الثالث ان يغطيها بجزء بشيء مثل جزء من البطانية بعض الرأس ان يغطي بعض الرأس. ايوه. وهذا جائز. ما ذكرنا هذا في التقسيم. طيب - 00:02:20
تعطيها بملاصق. ملاصق ها؟ او او بغير ملاصق؟ ملاصق للتغطية هذا فلا. اثنين. الثالث بغير المناصر لا يقصد به التغطية مثل الشمسية آآ لا يقصد به التغطية مثل الخيمة اه - 00:02:40
ها حمل متى؟ حمل متى؟ طيب يكفي ها الرابع ملاصق غير متصل يعني. غير متصل كالخيمة والسيارة هذا جائز. طيب الخامس ها انت مرة معنا؟ ها؟ متصل غير مناسب شمسية مظلة تمام وفي قسم سادس ما ذكرته لكم وهو ان يلبد رأسه بالصمغ - 00:03:00
او بما اشبه ذلك او بالعسل هذا جائز للانسان سواء قبل الاحرام او بعد الاحرام. قد احرم النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا طيب عبد المنعم والله ما تيجي تحسي الصيد - 00:03:40
ما المراد بالصيد الممنوع؟ ايه حنا في الاحرام لكن غير الصيد وش هو؟ ثعلب مثلا ثعلب سمين ها ان يكون متوحش مثل وحيد القرن بر مثل الذيب ما بعد جبت يعني الوصف الاصلي - 00:04:00
ها؟ بتعمل ايه؟ ايه مثل مثل اه البغ الوحشي؟ ما جبته ها ها عبد الرحمن مما يؤكل ان يكون مأكولا هذا اول وصف يكون مأكولا ها متوحش متوحشا اصلا اذا يكون صيدا مأكولا بريا متوحشا اصلا مثل - 00:04:40
عن الحصان. احتف. مثل ايش؟ مثل غزال. الحمد لله جاك استجاب الله وحده ضاعت كل السيود مثل ايش ايضا احسن اب للحبارة. طيب بط. بط ما رأيك في البطة؟ هل هي من - 00:05:10
زيد امن غير الصيد. اليفة. من حمام الاهلي الحمام هل هو بصيد او لا؟ تراه حمام اهلي. مو بصيد. هم. ها متوحشة لا اهلي في البيوت حتى لو اهلي. ليش؟ طيب. لان اصله اصله. اصله متوحش. طيب - 00:05:40
ما رأيكم في الدجاجة اذا توحشت؟ ها؟ احسنت نظرة اصلا اهلية فليست صيدا. تمام ابراهيم الطيب ما الطيب الممنوع للمحرم؟ هل هو البخور؟ ام الدهن ام المسحوق؟ ايهم؟ ايه مسحوق مثل بودرة يعني الطيب - 00:06:10
بودرة والعلماء اسمه الدرور. بس حجة يا دكتور ولا لا؟ واعتبرت كم طيب وش انواع الطيب؟ هذا هذا هو البخور يعني يتبخر بالجمر او هو العود او هو الطشاش يطشونه انتو اذا ما طشه انا - 00:06:40
اي الانواع ابراهيم كلها يا اخي كلها كل انواع الطيب بدون تفصيل. واضح طيب. بو محمد. لو شم الطيب شم ما الطيب بس شمه ولكن لا يعني ماشي لكن اقول تشمه ومتعمدا - 00:07:20
هل هو محظور ولا؟ محظور. على العلماء قسموا شم الطيب الى ثلاث اقسام. الاول ما اشرت اليه يعني مما يصب التحرز منه. مثل طيبه اللي تتطيب به او مر معه محرم او سلم عليه محرم. وبالطيب - 00:08:00
هذا ليس ممنوعا وليس في شيء. الثاني ما شم ما اراد به الشم لكن لا يوجد التلذذ كان تريد شراء طيب يشتري طيب اختبره يشمه يشوف ايش نوعه هذا جائز الثالث ما اراد به التلذذ - 00:08:20
بالطيب هذا ممنوع. اللهم اهدنا ناديت. موسى اذا جامع المحرم قبل الاحرام ما الذي ترتب عليه ايه؟ ولا شيء؟ من خدعت يعني؟ طيب بعد الاحرام ما الذي يترتب عليه؟ ومتى يكون الترتب اذا جامع ها - 00:08:40
قبل التحلل قبل التحلل الاول والحقيقة ما اسبنا في الشرح التحلل الاول ماذا يحصل؟ الان بعد نعلمكم به ان شاء الله ها ما الذي يترتب اذا جامع المحرم قبل التحلل الاول؟ شيخ ادم تعال هنا - 00:09:10
الحب عندك؟ ها؟ فدية. وش هي يصل ثلاث ايام الله ما شاء الله عليك اذا جامع المحرم قبل التحاليل الاول قلنا يترتب عليه خمس اشياء. ها خمسة اشياء تفضل لا معليش اول شي عليه ذنب عليه ذنب وعليه التوبة - 00:09:30
في دية بدنة. احسنت خمس اشياء نقول يأثم عليه ان يتوب. يفسد حجه فاسد ما له حج. ثالثا يجب ان يتمه. لو قال خلاص انا ماني قلنا رحنا وصلت استراليا ما زلت محرما. ويترتب عليك كل محظور تفعله عليك فدية. الرابع - 00:10:10
هل عليه ان يقضي والخامس ان يذبح فدية وهي بدنة طيب اللهم اهدنا من هديت. عبد الله. ما الممنوع للنساء؟ شف زين ما الممنوع للنساء في الاحرام؟ لان ما محظورات الاحرام بالنسبة للنساء؟ شف - 00:10:40
اريد جوابا محكما. ما محظورات الاحرام للنساء احسنت وهذه قاعدة ممتازة اعفيناك من ثلاث اربع الجواب يلا باقي يلا زود هات دبس المخيط؟ تغذية الراس بس بغيرها زيدني مرة تزيد ماذا؟ في اشياء تخص المرأة المحظرات - 00:11:10
برقة وقفازين بقي شيء نص الحديث عليه سعود ها النقاب احسنت النقاب ها؟ لا البرقع يكون فيه خيط من هنا. المحظور البرقعة ذي؟ النقابة على البرقة؟ لا النقاب غير البرقع غير النقاب لكن ممنوع ان يشبهه. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:11:50
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين قال الصوت موب زين اغمز الاخضر يا ابو سعود - 00:12:30
قال الحجاوي رحمه الله باب الفدية قال الشارح حفظه الله قاعدة تقرأ ثم تقرأ الشرح. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقوله باب الفدية. اردفها - 00:12:50
اردف هذا الباب بعد ان تكلم عن هذا الباب بعد ان ذكر باب المحظورات. يعني الفدية فيما اذا وقع في محظور ما الذي يفعل؟ والفدية مأخوذة من فداء الاسير. من فداء الاسير وهي - 00:13:10
من العدو فكأن الانسان المحرم اذا وقع في محظور وقع في ورطة وقع في اثم فهو يفتدي نفسه من هذا الاثم ثم ان الفدية اكتبوها اه هذا الباب له ثلاث احوال. يعني المحظورات والفدية ها ثلاثة احوال الاربعة. الحالة الاولى - 00:13:30
او القسم الاول احسن نقول ثلاث اربعة اقسام القسم الاول محظور لا فدية فيه محظور لا فدية فيه هو عقد النكاح. او عقد النكاح. الثاني ما فديته جزاء اه ما فديته جزاؤه وهو الصيد. الجزاء هو الصيد - 00:14:00
الرابع الثالث ما فديته مغلظة ما فيته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول. هو الجماع قبل التحلل الاول ففيه بدنة. ففيه بدنة الرابع بقية المحظورات. بقية المحظورات بدون تفصيل يعني كلها ففيها فدية اذى - 00:14:30
ففيها فدية ادب وهي اما ذبح شاة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين وهذه الفدية على التخيير - 00:15:10
قد في دعاء تأخير كما سوف يأتي الدليل من الكتاب والسنة. كما سوف يأتي الكتاب والسنة طيب اقرأ قال الشارح رحمه الله قال الشارح حفظه الله باب الفدية الفدية هي - 00:16:00
ما يكون من ذبح النسك سواء كان هذا الذبح من اجل التمتع او القران او كان عن فعل محظور او ترك واجب او كان تطوعا الواقع ان كرم الشيخ فيه توسع والا فان ما كان من اجل التمتع - 00:16:20
يسمى هديا كما هو نص القرآن. كما هو نص القرآن. قال الله تعالى من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولم يقل فدية. ثمان الفدية في معناها فداء - 00:16:40
وذبح التمتع والقران هذا قربان وشكران. وليس فداء. نعم فالفدية الواجبة على ثلاثة اقسام. القسم الاول فدية التمتع والقران. الاولى تسمية هديا تسميتها هديا والقسم الثاني فدية الجبران. وهي ما يكون عن فعل محظور - 00:17:00
من محظورات الاحرام او ترك واجب من واجبات الحج او العمرة. لانه كفارة ولانه يجبر النقص الذي حصل. نعم اذا الفدية وهذا اللي نسميه الفدية بس اما لترك واجب او فعل محظور - 00:17:30
والقسم الثالث فدية الاحصار هذا اجمالها والاحصار يأتي ان شاء الله تعالى في اخر كتاب الحج واذا احصر الانسان على اداء وسكر. واما تفصيلها فعلى ما يأتي قال حجاوي قال الحجاوي رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة - 00:17:50
ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد برد او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. طيب قول ثم الله يخير بفدية حلق الى اخره. اه يخير كما هو نص القرآن. قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم - 00:18:20
حتى يبغى الهدم يحله فمن كان منكم مريضا او بيد من رأسه ففيدة من صيام او صدقة او نسك فقال او او النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجرة رضي الله عنه لما حمل اليه ورأسه يتناثر منه القمل. قال اذاك - 00:18:40
قهوة مو راسك؟ قال نعم. قال فانسك نسكا او صم ثلاث ايام او اطعم من ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذا على التخيير للانسان يفعل ما شاء منه. وهذا في حلق الراس. واما بقية المحظورات فهي قياسا على حلق - 00:19:00
وتسمى هذه الفدية فدية فدية اذى تسمى هذي هذا النوع من الفدية وهو ما هو؟ ويخرب ثلاث ذبح اطعام صيام يسمى ايش؟ فدية امر. فدية الاذى. وسمي بذلك لان اصله ان هواء من - 00:19:20
يعني القمل اذى كعب بن عجرة. ففدية الاذى. يعني التخلص من الاذى. واضح هذا؟ طيب تقول فدية حلق حلق الرأس هو حلق بقية شعور البدن. فرق بينهم فرق بينهم طيب وتقليم لتقليم اظافر الرجلين او اليدين وتغطية - 00:19:40
فراس على ما سبق في التفصيل انهما ما كانا معتادا بالتغطية او غير معتاد لكنه قصد به التغطية وطيب سواء كان في بدنه اه نام او شمه متعمدا بقصد التمتع - 00:20:10
طيب او ايضا ثياب الحرامة او طيب ثياب الحرام متعمدا فكل هذا آآ ممنوع وسواء كان للرجل او المرأة لا فرق ولبس مخيط وتقدم معنا ان المراد المخيط هو ما فصل على هيئة البدن ما - 00:20:30
على هيئة البدن وليس المراد ما فيه خيط. او خياطة فان هذا ليس ممنوعا. لكن لو انسان في الساعة ياسر في خياطة يجوز يلبسها. هكذا محفظة الدراهم او الحزام يكون فيه خيط ويجوز لبسه - 00:20:50
لكن المراد النخيط ما هو؟ ما فصل على هيئة البدن مما يلبس. يقول بين صيام ثلاث ايام. وهل يلزم والتتابع؟ الجواب لا يلزم. لا يلزم. لكنه الاولى. لكن الاولى ان يصوم ثلاث ايام - 00:21:10
التابعة الثاني قال او اطعام ستة مساكين ستة لابد من الستة فلا يصح ان يكر على واحد او على اثنين او على ثلاثة يطلعون من اليوم ثم يطعمون غدا لا لابد من ستة وسوف يأتينا ان الستة - 00:21:30
او لا يكون من من مساكين الحرم. فلا يتبرع في بلده مثلا. قال لكل مسكين مدوا او نصف صاع تمر او شعير. المد هو ربع الصاع. او نصف صاع فالمؤلف رحمه الله هو مذهب يفرقون بين الاطعام بالبر او الاطعام بغير البر. فقالوا ان كان - 00:21:50
من البر يكفي ربع ربع الصاد وهو المد. وان كان من غير البر فلابد من نصف الصاد نقول اما الديل على نصف الصاع فهو الحديث. لقوله صلى الله عليه وسلم فاطعم ستة مساكين لكل - 00:22:20
نصف صاع هذا نص. فليش قال فيه؟ لكن البر قالوا ان البر قيم غالية. فمد البر يساوي نصف الصاد من غيره. مدوا البر قالوا يساوي نصف الصاع من التمر او الشعير او الارز وهذا في الواقع خطأ. القول الضعيف قول - 00:22:40
ضعيف وذلك ان الحديث قد نص على المقدار. فلا محيد لنا عنه. ما جاء فيه النص واضحا فالواجب الوقوف على النص. ولذلك نقول ان اختار الاطعام بالبر فيجب ان يخرج نصف صاع. هذا غير مناسب - 00:23:10
ابدا. اما ان تنظبط تجلس ولا تطلع برا طيب نكمل طيب اذا كان يطعم البر فلابد من النصف صاع لان الحجر قد نص عليه طيب قال او ذبح شاة ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم على فقراء الحرم - 00:23:30
واجزع عن ذبح الشاة سبع البدنة او سبع البقرة كما سوف يأتي نص المؤلف على ذلك. نعم. قال الشارخ حفظه الله فدية الحلق وما الحق به يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او اطعام - 00:24:00
ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة. ففدية الجبران على قسمين القسم الفدية المخيرة وهي نوعان. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل - 00:24:20
اذى النوع الثاني النوع الثاني جزاء الصيد اللي مخير فيه فديت الاذى مخير بين الذبح والاطعام والصيام وفدية جزاء الصيد بين ذبح المثلي او تقيم بدراهم يطعم كل يشتري بها طعاما فيطعم - 00:24:40
كل مسكين مدبر مدا او يصوم عن كل مد يوما ثلاث اشياء مخير فيها. نعم. النوع الاول فدية الاذى وهي ما كان عن فعل محظور لاجل ازالة اذى. فاذا حلق رأسه فانه تجب عليه الفدية. اما بذبح شاة في مكة ويوزعها على - 00:25:00
فقراء واما باطعام ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف واما بصيام ثلاثة ايام ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الاظافر والطيب وتغطية الرأس. لان فالاصل في - 00:25:20
حلق الراس حلق الراس وقيس عليه البقية. قيس عليه البقية محظرات الاحرام. لان هذه تراد للترفه فتأخذ حكم حلق الرأس فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الامور. الترفه ما المراد بالترفه - 00:25:40
التراث مأخوذ من الترف وهو التمتع والانبساط لان لان الاحرام فيه في ضيق في الواقع ثم يتطيب ما يغطي راسه ما يلبس المخيط الثوب المعتاد يضيق قالوا فحلق الراس تقييد - 00:26:00
المراد به الترفه الى التمتع من الرفاهية نعم هذا المعنى المترفه وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وقد - 00:26:20
بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الاية في حديث كعب بن عجرة لما اذاه هوام رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحلق رأسه وان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثة ايام على التخيير - 00:26:40
ما معنى هوام رأسه؟ شو الهوام؟ مواد بالقمل المراد به القمل. هل تعرف هنا القمل هذا دابة صغيرة ها وش كبرها؟ مثل الظب؟ اصغر من نملة نعم نعم كالنملة حتى اصغر من نملة تكون في الرأس وسبحان الله كانت فيما سبق كثيرة بسبب الفقر تخرج - 00:27:00
مع الفقر لكن الحمد لله ناس متبدلين. في نعمة الحمد لله. نعم. قال الحجاوي رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا - 00:27:30
او يصوم عن كل مد يوما وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. هذا النوع الثاني من الفدية التي فيها التخيير. وهي فدية اه صيد جزاء الصيد. وتقدم معنا ان مراد بالصيد كله حيوان حيوان ماء - 00:27:50
قل بري متوحش اصلا. متوحش اصلا. طيب. ويأتينا ان شاء الله تعالى اقسام اقسام جزاء الصيد وانها اربعة. ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليه الصحابة رضي الله عنهم ما لهم - 00:28:10
له مثل يحكم به ذو عدل ما لا مثل له وفيه القيمة. هذا تقسمها في الجزاء. طيب يقول رحمه الله وبجزاء صيد بين مثل ان كان. يعني اذا قتل وهو محرم او في الحرم. صيدا فنقول - 00:28:30
هل له مثلي؟ قال ان كان مثلي نقول يذبح المثلي. مثل ماذا؟ قالوا مثل ان اذا صاد يذبح بدنه. اذا صاد غزالة يذبحها عنزا. اذا صاد اه ظبعا ظبعا يذبح كبشا. جاء جاء النص عليه. الوعي البقرة - 00:28:50
طيب بين مثل كان او تقويمه بدراهم. يعني اما ان يذبح المثلي هذا المثلي او يقوم يقومه بدراهم. لكن يقوم ماذا؟ هل يقوم المثل؟ ام يقوم الصيد مثل ها؟ مثل اختلفتم كما اختلف العلماء. قال بعض العلماء يقوم - 00:29:20
الصيد لان الكلام في الصيد. وقال بعض العلماء بل يقوم المثلي. لانه الذي يمكن اه تقويمه ان الصيد يندر بيعه ولا لا؟ نعم. يندر بينما المثلي هو الذي يكثر بيعه. فالظاهر والله اعلم ان المراد بذلك المثلي - 00:29:50
فيقوم المثل. قال او تقويمه بدراهم. يعني بفلوس. يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين كل مسكين مدة. او يصوم عن كل مد يوما واضح؟ اعطيكم مثالا. هم. ولنقل صاد ضبعا. هل هنا الضبع؟ يسمى الضبعة - 00:30:10
حيوان شرس مفترس. فيقال كيف؟ وهل هذا حلال؟ نعم اذا صدته فاما ان كل يوم تعطينا اياه. اها صحيح. من الذي حكم فيه؟ رسول الله. حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت - 00:30:40
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضبع انه صيد اللي جابر اقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم فان قيل فيه نار والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كل ذي ناب من من السباع - 00:31:00
وكل ذي مخرب من الطير فنقول الذي حرم ذا النار احل الضبع هذا مستثنى وهذا مستثنى فالمقصود لو انه صاد ضبعا فنقول الضبع يقابله الكبش. الكبش. فنقوم الكبش بكم؟ كم - 00:31:20
الف الف الف وثلاث مئة؟ الالف اطرح لنا شوي نقول الف ريال فلنقل الف ريال نقول الالف هذي تشتري بها طعاما. كم كم من الف ريال؟ يعني يشتري يشترى به من من البر؟ كم ود؟ خمسة اكياس اكياس بر؟ كم فيها مد - 00:31:40
مئة مد خذ مئة مد. فنقول اما ان تطعم هذه الامداد للمساكين او تصوم عن كل مد يوما كان بيصب من يوم؟ مئة يوم. مئة يوم. نعم. هكذا حكمه حكم الله عز وجل - 00:32:10
قال كثير يا اخي مئة يوم ما انت بملزم اطعم. اطعم. ان رأيت الشرح بعدين طيب يقول او يصوم عن كل مدن يوما. طيب هل هذا من يطعم الامداد؟ نقول له مساكين الفقراء - 00:32:30
وهو كل من كان دخله لا يكفيه هذا فقير. ثم الصيام هل يلزم التتابع؟ لا يلزم لكنه هو الافضل قال وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. اطعام صيام. يعني اذا كان هناك صيد ليس مثليا - 00:32:50
فيقوم الصيد واشترى بثمنه طعاما اشترى بثمنه طعام ويطعم كل مسكين مدة او يصام عن كل مد يوم. ها؟ الجواد مثلوا بالجراد. جراد سيط. فلو صاد جرادة كم جرادتك تسوى ذا الحين؟ يعني - 00:33:10
الجراد بل ان الجراد صار يباع حتى في الغرب. رأيت بعض المقاطع يبيعونه في السوبرماركت كبيرة ممتاز يمكن والخمسة ريال الجرادة خمسة ريال بها طامة تيب دين مو الدين بر تقريبا. فانا قلت اما تطعم الدين هذي مسكينين او تصوم يومين. اقرأ المسكين ليس من - 00:33:40
المشاكل الحرب ليس شرطا. ايش؟ الاطعام ليس شرطا على لا لابد مساكين الحرم. حتى هنا حتى هنا. يقول المؤلف يؤذينا وكل هدي او اطعام في المساكين الحرام الا ما كان محظورا خارج الحرم - 00:34:10
باي مكان الصوم باي مكان يمكن اذا ما عرفت مساكين في للحرم جمعية الخيرية دل لك لا حتى المجتازين كل من كان في الحرم ذاك الحين. نعم. حتى الحجاج. ايه - 00:34:30
لا لا لا اخر سؤال لا كافتيريا ما ما تعطيه مدن. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية قتل الصيد على ان مطعم يمكن مطعم مطعم يمشي. لان الله سبحانه قال او - 00:35:00
كفار الطعام مسكين لم يحدد له عز وجل الموت. لكن الفقهاء حددوه يعني حصرا للبيان. تبين فلو انه في مطعم غدا او عشا جاب مساكين دخلهم وحاسب عنهم يصح. نعم - 00:35:40
قال وبجزاء صيد بين مثل ان كان او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوم هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة. وهي فدية قتل الصيد وهي نوعان. النوع الاول ما يخير فيه بين - 00:36:00
ثلاثة امور والنوع الثاني ما يخير فيه بين امرين اذا قتل الصيد الذي حرم الله عليه قتله وهو محرم او اعان على قتله او اشار اليه فانه حينئذ تجب عليهما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله يا ايها الذين امنوا لا - 00:36:20
تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بها النعم سكنت فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة. او كفارة - 00:36:40
طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. هذا هو النوع الاول وهو ما يخير فيه بين ثلاثة امور فاذا قتل صيدا متعمدا فانه يجب عليه مثله. ان كان مثليا يعني ما يشابهه من بهيمة الانعام - 00:37:10
لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا سيأتي بيانه. فيذبح مثله ان كان مثليا او او يقوم هذا المثل بدراهم يعني بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما - 00:37:30
او يقوم هذا المثل وليس الصيد ولا لا؟ فالذي يقوم هو المثل. نعم. يعني بما تساويه بما تساويه قيمته من الدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام بان يعطي كل - 00:37:50
منه مد بل وهو ربع الصاع او يصوم على عن عدد المساكين باعتبار عدد الامداد عن كل مسكين يوما النوع الثاني وبما لا مثل له بين اطعام وصيام. ما يخير فيه بين امرين ما ليس له مثل. فانه - 00:38:10
قوموا الصيد الذي صاده. كيف يقوم الصيد الان؟ لماذا قال هنا الصيد؟ هنا قال المثل ما له مثلها. هذا ما له مثل فلابد يقوم الصيد. نعم. فانه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري بقيمته طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم. لكل مسكين مد او يصوم بعدد المساكين - 00:38:30
بين شيئين اما اطعام مساكين واما صيام ايام بقدر عدد المساكين. قال الحجاوي رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام والافضل كون اخره فيها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله. قوله رحمه الله واما اداب متعة وقران - 00:39:00
نقول دم المتعة بنص القرآن. قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر من الهدي واما القران فهو قول اكثر العلماء. اكثر العلماء وقد سمى الصحابة رضي الله عنهم - 00:39:30
قال تمتعا وقال الفقهاء لانه يتمتع بترك احد السفرين بترك احد السفرين لانه يأتي في سفرة واحدة بحج وعمرة وهذا يسمى تمتعا. على كل حال يقول المؤلف واما ذو متعة وقرة فيجب الهدي - 00:39:50
واجب لان الله عز وجل قال فما استيسر من الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي. فان عدم يعني عدم الهدي اما ان يعدم ثمنه او يعدم عينه يعني ليس معه فلوس او معه فلوس لكن ما وجد - 00:40:10
وهذا فيما سبق يحدث. يعني تكون الجنب الحيوانات التي جلبت في الهدي قليلة ما يجد شيئا فهؤلاء يصوم قال فصيام ثلاثة ايام يعني في الحج ان الله عز وجل قال فصيام ثلاثة - 00:40:30
ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. طيب يقول فان علموا فصيام ثلاثة ايام. والافضل كون اخر يوم عرفة يعني يبدأ صيام متى؟ يوم السابع والثامن والثامن والتاسع وهذا القول ضعيف من وجهين. يقول هذا ضعيف من وجهين. الوجه الاول انهم قالوا بصيام عرفة - 00:40:50
والسنة افطار يوم عرفة للحاج. لانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة هذا من السنة ومن التعليل ليتقوى على الدعاء والذكر في يوم عرفة. والوجه الثاني في ضعف هذا القول - 00:41:20
لانهم قالوا قالوا يحرم من اليوم السابع. ويصوم يعني يحرم الفجر لليوم السابع من اجل يصوم الثلاث ايام هذه في الحج. لان الله عز وجل يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج قد يحرم بالحجة من ثامن من اجل يكون صام في الحج. وهذا ضعيف لماذا؟ نقول لان - 00:41:40
السنة ان لا يحرم الحج الا في ضحى اليوم الثامن. ضحى اليوم الثامن. قلت له طيب والاية نقول اما ان يقال ان ايام الصيام ايام الصيام لمن عدم الهدي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:42:10
او يقال ان من احرى بالعمرة فقد تلبس بالحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. وشبك بين اصابعه وفي رواية الى ابد الابد. فمن فمن - 00:42:30
احرى من عمرة متمتعا فقد شرع في الحج. وعلى هذا لو انه اعتمر في اليوم الاول من ذي الحجة وتحلل. فهل نصوم اليوم الثاني والثالث والرابع. هذا كله جائز. طيب قال - 00:42:50
الافضل كون اخرها يوم عرفة. وسبعة اذا رجع الى اهله. الانسان اذا رجع الى اهله لان الله عز وجل يقول وسبحة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم الى اهاليكم وجاء في في الصحيحين صريحا وسبعة اذا - 00:43:10
رجع الى اهله ولكن العلماء اختلفوا. هل له ان يصوم اذا انتهى من مناسك الحج ولا نزل في مكة ام لا؟ وقولان العلماء. قولان العلماء والاقرب منه يجوز. وان كان الاحوط انه لا يصوم حتى يصل الى اهله. ها؟ اذا رجعت - 00:43:30
اي احسنت قل اذا رجعتم هذا لا شك احوط. هذا قطعا بالاتفاق. اذا صام عند اهله اذا رجع بالاتفاق انه جائز لكن من قال بجواز الصيام قبل الرجوع لاهل قال معنى اذا رجعتم يعني الى حالة حالتكم الاولى - 00:44:00
دون احرام دون حج. فيصدق انه رجع وقالوا ايضا ان من انتهى من الحج فقد شرع في الرجوع. فيجوز جزءا ان يصوم. نعم. قال الشارح حفظه الله دم المتعة القران واما دم متعة وقران فيجب الهدي. فان عدمه فصيام ثلاثة ايام. دم النسك وهو ما يجب على - 00:44:20
المتمتع والقارن بين الحج والعمرة. فانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. وفدية التمتع والقران طيب - 00:44:50
قول الشيخ فدية وانه حط الها دائرة والاولى انه الهدي لان هذا نص القرآن. الله عز وجل يقول فمن استيسر من الهدي ولم يقل من من الفدية هذا غريب من الشيخ شيخ الفوزان حفظه الله دائم الدليل لكن نعم قال - 00:45:10
التمتع والقران تجبان على الترتيب. فان كان يقدر على ذبح الشاة او سبع البدنة او سبع البقرة فان انه يجب عليه ذلك وان لم يقدر على ذلك لفقره او ضياع نفقته فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج. والافضل - 00:45:30
كون اخرها يوم عرفة اي المستحسن وان تكون الثلاثة قبل يوم عرفة. وبعد احرامه بالعمرة يصوم ثلاثة من حين يحرم بالعمرة او ما بعد ذلك الى يوم عرفة هذا هو المستحسن. فاذا لم يتمكن من صيامها - 00:45:50
قبل يوم عرفة فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في ايام التشريق ان يصن الا عن دم متعة او قران. وسبعة اذا - 00:46:10
دعا الى اهله ثم اذا رجع الى اهله يعني انتهى من اعمال الحج. طيب شيخ الفوز وش يختار؟ ان الرجوع معناه انتهاء من اعمال الشيخ هنا شرحه ترى مختصر ما فصل وذكر الخلاف يعني قليل ذكر الخلاف لانه فيلقيه - 00:46:30
دروس للعامة في الرادو ثم كتب. نعم. يعني انتهى من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم - 00:46:50
قال الحجاوي رحمه الله والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. عشرة. صام عشرة ثم حل طيب قوله المحصر يعني من منع من اتمام نسكه. من منع من اتمام نسكه - 00:47:10
فانه يذبح الهدي. يذبح قال الله تعالى فان احصرتم بما تيسر للهدي. قال والمحصن اذا لم يجد هديا يعني فالهدي هو الاول. فصام عشرة ثم حل. يعني صام عشرة ايام - 00:47:30
فيلقيل ما الدليل؟ نقول اما دليل الهدي فالقرآن قال الله تعالى واما دليل الصيام اذا لم يجد قالوا قياسا على دم المتعة. ان عز وجل يقول ومن تمتع بالعمرة للحج فمن لم - 00:47:50
فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبع اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قالوا قياسا على دم التمتع القران وابى ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال لا. قال اذا لم يجد هديا حلا - 00:48:10
مجانا قال اولا لعدم الدليل ما في دليل وقال وعندنا دليل على انه يحل مجانا ان الصحابة رضي الله عنهم الذين احصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديدة - 00:48:30
اكثرهم فقير. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم بالصيام دل على ان من لم يجد فانه يحل ولا شيء عليه. يعني يحل من حرام ولا شيء عليه. وقال القياس ما يصح. قال - 00:48:50
قياس ما يصح لان دم دم الهدي او القراءة عفوا التمتع او القران هذا دم شكران اما دم الاحصار فهو دم دم جبران. دم جبران. وكيف يقاس من انعم الله عليه - 00:49:10
باتمام نسكه بمن نقصت في حق النعمة ما قدر يصليك من النعمة كيف نلزمه بالهدي؟ بالصيام وفي القياس مع الفارق. نعم. قال الشارح حفظه الله فدية الاحصار والمحصر اذا لم يجد هديا صام - 00:49:30
ثم حل. هذا القسم الثالث من انواع الفدية. وهي فدية الاحصار. والاحصار معناه المنع من اداء النسك. فلو الانسان بحج او عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول اليه. فانه يجب عليه الفدية. وحلق رأسه - 00:49:50
بان يذبح فدية في مكانه الذي احصر فيه ويتحلل من احرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون الحديبية من الوصول الى الحرم ذبح الفدية صلى الله عليه وسلم وامر الصحابة ان يذبحوا ثم تحللوا من احرامهم - 00:50:10
فمن لم يجد فدية فانه يصوم عشرة ايام قياسا على فدية التمتع. قلة القياس هذا مع الفارق طيب اذا ما حصل يجب عليه شيئان الهدي والحلق. نعم اقرأ. قال الحجاوي رحمه الله ويجب بوطأ - 00:50:30
في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة وان طاوعته زوجته لزمها. هذي فدية اعظم المحظورات وهو الجماع قبل التحلي الاول وسبق معنا ما الذي يترتب عليه؟ يقول يجب وطن في فرج مفهومه انه ان وطأ في غير الفرج - 00:50:50
حين لا يترتب على هذا الحكم. فلو وطئها في بطنها او بين فخذيها وانزل فانه لا يفسد حجه وعليه فدية اذى. خير بين الذبح شاة واطعام وصيام. قوله في الحج - 00:51:10
العمرة شهر فرق بين الحج والعمرة ويقال انه في العمرة يخير ايضا بين ذبح ومن الصيام والاطعام. القاعة السابقة. وان طاوعته زوجته لزمها ان طاوعته فانه يلزمها ما يلزم من فساد الحج وغيرهم ما يترتب عليه كما تقدم معنا. في كانت جاهلة او مكرهة فما الواجب عليها - 00:51:30
بذله ولا شاه؟ ولا شي. ولا شي. وحجها؟ صحيح. صحيح. عمرتها؟ صحيحة. ولا شيء عليها. نعم. قال الشارع حفظه الله ما يجب بفعل المحظور ويجب بوطأ في فرج في الحج بدنا هذا ما يجب بفعل محظور من محظورات الاحرام. ومن ذلك - 00:52:00
كالجماع قبل التحلل الاول فان جامع المحرم قبل التحلل الاول وجبت عليه الفدية. وهي بدنة على الرجل والمرأة. وفي العمر شاه اما اذا حصل الجماع بينهما وهما محلمان بالعمرة قبل الطواف والسعي. فانه يجب على كل واحد منهما شاة - 00:52:20
وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة اخرى من المكان الذي احرم منه بالعمرة الاولى. ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وان كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق او التقصير. وجب على كل واحد منهما شاة - 00:52:40
وعمرتهما صحيحة. والصوم نجد فدية اداء. وانما تجب الفدية على المرأة في هذه الحالة وهي وان طوعته وان طاوعته زوجته لزمها اي اذا كانت الزوجة منقادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه فانها تلزمها البدنة في الوطء في الحج وما ذكر معها - 00:53:00
في الوطء في العمرة وما ذكر معها لانها ليست معذورة. اما ليست معذورة ليست معذورة معذورة. احسن الله لانها ليست معذورة. اما ان اكرهها فليس عليها شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا - 00:53:30
عليه احسنت اذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله نعم. قال الحجاوي رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. هذا الفصل في حكم تكرار المحظور. وهل الكفارة - 00:53:50
الفدية تتكرر ام لا؟ يقول المؤلف ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد. طيب هذا الان القسم الاول اه تكرار المحظور من جنس واحد. فهذا نقول ان كره قبل ان يفدي في يد واحدة. وان كرره بعد ان فدى ففدية اخرى. الا اذا - 00:55:20
كان صيدا فلا فرق. فالفدية تتكرر. لان الله عز وجل قال اه ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ولا تتحقق المثلية الا اذا كان نفس العدد. فلو قتل مثلا ضبوعين - 00:55:50
لابد منك بشيء لو قتل ثلاث حمامات فلا بد من ثلاث شياه. وهكذا طيب قوله من كرم حضورا مثل ماذا؟ كان طيب تطيب مرتين او ثلاث مرات. فنقول هذا فدية واحدة. قياسا على - 00:56:10
نواقض الوضوء كما لو بال ثلاث مرات. بال الان وبعد ساعة وبعد ساعتين. كم يتضمن مرة؟ تظم مرة واحدة طيب قومه لم يفدي افاد انه ان فدى عن الاول انتهى حكمه. فاذا فعل محظورا مرة ثانية - 00:56:30
حكم جديد طيب وسهل العلماء في هذا ما لو اخر الفدية من اجل ان يكرر المحظور قد يكرر فهنا نعاقبه بنقيض قصده فنكرر عليه فدية. نقول كل مرة افدي اخرى. فجهة اخرى. طيب ولكن - 00:56:50
ان فعل المحظور للحاجة فالمحظور الحاجة. فانها تكفيه في في نسكه فائدة واحدة مثل ماذا؟ مثل ما احتجت تقضي دراسة. احتجت تغطية راسه في الحج. فلا تقول كل ما قطت راسك افدي. نقول لا - 00:57:10
يفدي مرة وينتهي يغطي راسه طول الحج. هكذا العمرة. ومثل المرأة احيانا تحتاج الى لبس النقاب. بعض نظرها ضعيف وتقول لو وضعت الغطوة على رأسي على عيوني ما اقدر اشوف لابد من النقاب فنقول البس - 00:57:30
وليس عليك شيء. فالبس النقاب طول عمرتها وطول حجها. ها؟ ايه لازم فدية الاذى اما الصيام او اطعام او ذبح. نعم. طب وان لبس ملابس متكررة اكثر من انلبس اكثر من ثوب واحد كن واحدة ايه لكن لو لبس ثوب ثوب على بدنه ثم غطى راسه هذي محظورة - 00:57:50
قال الشارح حفظه الله ما يجب اللبس مثلا آآ رجال الشرطة رجال الشرطة الان يلبس السدارية والبنطلون وربما قد ترأس بالقبوع. فهنا آآ لبس السديرية والسراويل فدا واحدة والرأس فيديوهات اخرى لكن ليس عليه مثل على انه يحتمل ان الشرط انه ليس لافتة عليه لانهم - 00:58:20
الحجيج لكن يا شيخنا رحمه الله قال احوط ان يفدون. يفدون نعم. فصل في بيان تكرار بالتكرر فعل المحظور وعدم تكررها. وفي هذا تفصيل. الاول من كرر محظورا من جنس - 00:58:50
ولم يفد فدى مرة كما لو اخذ شعيرات من رأسه او من بدنه ثم عاد واخذ شعرات اخر ثم عاد واخذ اخر فهذا كرر محظورا من جنس واحد. فعليه فدية واحدة اذا كانت تكرار قبل الفدية عن - 00:59:10
الاول اما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فانه يجب عليه فدية ثانية بالتكرار بخلاف صيد فانه كلما كرره تجب الفدية. لقوله تعالى ومن قتله منكم - 00:59:30
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فيجب بكل مرة فدية. وجدان الاية ان الله عز وجل قال مثل والمثلية لا تتحقق الا في الهيئة في الشكل يعني وفي العدد. نعم. قال الحجاوي رحمه الله - 00:59:50
من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه او لا. هذا النوع الثاني من المحظورات ان يكرر المحظور اعني محظور انواعا كما لو غطى رأسه متطيب ولبس المخيط وحلق شعره فعلي - 01:00:10
على كل محظور فدية مستقلة. لانها ما تتداخل. قال اه رفض احرامه او لا هذا اشارة الى ان بعض العلماء قال ان المحرم اذا رفض احرامه فلا تترتب عليه المحظورات - 01:00:30
لكن ما رفظ الاحرام؟ الرفظ والاباء. قال خلاص انحليت الان. حليت وهذا يحصل من بعظ العوام يذهب الى مكة فيجد زحام. قال والله يا اخي زحمة وخمس ايام عرفة ومزدلفة ومنى خلاص - 01:00:50
ماني بحاج فكة حرام وعوض. بعض العلماء قد اذا رفض الاحرام ارتفظ. لكنه قول ضعيف مخالف اللي ظاهر القرآن قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فلا يصح. ونقول من تلبس بنسك - 01:01:10
انه لا يتحلل منه الا باحدى ثلاث. اما باتمامه. او بان يحصر فيذبح هديا تحل او يكون قد اشترط وحصل له مانع في حل. ما سوى ذلك لابد من الاتمام. نعم - 01:01:30
قال الشارح حفظه الله ومن فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة لو انه حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا فهذه محظورات من اجناس فيجب عليه عن كل جنس فديته. ولا تكفيه فدية واحدة. سواء رفض - 01:01:50
اولاه اي لا يعفيه من ذلك انه يخرج من الاحرام ويتنازل لان الاحرام لا يرتفع بالرفض بل هو باق عليه ويلزمه اكمال المناسك لانه اذا دخل في الاحرام وجب عليه لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 01:02:10
وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم وسمي الاحرام فرضا لان الانسان اذا دخل فيه وجب عليه اكماله ولو رفضه لم يسقط عنه. قال الحجاوي رحمه الله ويسقط بنسيان فدية - 01:02:30
لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. النسيان هو الذهول عن شيء معلوم فاذا نسي وفعل محظورا فعل المذهب يفرقون. فيقولون ما كان فيه فانه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. اتلاف مثل ايش؟ تدمير كما لو حلق شعره او قلم اظفاره - 01:02:50
هذا فيه اتلاف او جاء مع زوجته هذا فيه اتلاف. اما لو لم يكن ليس فيه اتلاف يعذر مثل ماذا؟ تخطيط الراس هل في اي اتلاف شي؟ ما في اتلاف طيب ما في اتلاف فلوس بخيط ما في اتلاف والصواب عدم التفريط - 01:03:20
وانه اذا فعل محظورا ايا كان هذا المحظور ناسيا فان عموم الادلة يدل على انه لا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره - 01:03:40
هذا هو الصواب؟ نعم. قال الشارع حفظه الله ما يسقط من وجوب الفدية بالنسيان وما لا يسقط به ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطأ وصيد وتقليم وحلاق. وبيان ذلك اولا ما كان فيه اتلاف - 01:04:00
فانه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا مثل حلق الرأس وتقليم الاظافر. ثانيا واما ما ليس فيه فانه يعذر فيه بالنسيان مثل التطيب ولبس المخيط وتغطية وتغطية الرأس لقوله صلى الله عليه وسلم - 01:04:20
لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والصحيح ان النسيان يسقط ان النسيان يسقط الفدية في النوعين. اي نوعين يتلافوا غير الاتلاف. اللي فيه اتلاف ولا ما فيه اتلاف. لعموم قوله تعالى الاول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا - 01:04:40
او اخطأنا الثاني وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الثالث وقوله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا نص فاصل. لان الصيد - 01:05:00
في اتلاف الميت في اتلاف في اتلاف. ومع هذا اشترط الله عز وجل لترتب الجزاء ان يكون متعمدا. والناس ليس متعمدا نعم الرابع وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. قال الحجاوي - 01:05:20
الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم بكل مكان. طيب هذا الان بيان لمكان الفدية اين يكون؟ يقول رحمه الله كل هدي او - 01:05:40
اطعام هدي هنا مراد الفدية. واقع مراد الفدية. لان الهدي انما يكون في الحرم لكن الفدية قد تكون خارج الحرم. يعني يفعل اه محظور خارج الحرم. وهو في الطريق اليه. او اطعام. يعني اذا اختار - 01:06:00
الطعام يقول فلمساكين الحرم والمسكين هو الفقير. وقول مساكن الحرم يشمل ما كان من مساكين الحرب الاصليين او من المجتازين. هم الحجاج وكلهم فقراء الحرم. قال وفتية الاذى واللبس ونحوهما يعني من تغطية الراس مثل الطيب ودم الاحصار حيث وجد سببه - 01:06:20
يعني فلو انه اه حلق رأسه في الطائف بعد الاحرام وتصدق في الطايف طيب لو انه بدأت في الطايف تتصدق في الحرم. نقول يجزئ من باب اولى. طيب. اه وفي السادة واللبس ونحوه - 01:06:50
حيث وجد سببه فان ما كان يوجد سببه. دوما الاحصار من حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر في الحديبية نعم ذبح هديا ووزع الفقراء في الحديبية ولم يبعثه الا مكة. قال وجز الصوم بكل - 01:07:10
كان يعني فلا يشترط ان يصوم في الحرم لان لان الصوم نفعه قاصر. نعم. قال الشارح هذا في بيان مكان الفدية ومصارفها اولا وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم. كل هدي لاجل التمتع وكل هدي - 01:07:30
اجل الجبران فانه يذبح في الحرم ويكون لمساكينه. وكذلك الاطعام يكون لمساكين الحرم. فلا يجزئه ان يطعم خارج الحرم اما الصيام وعن المحظور فانه يجزئ في كل مكان. ثانيا وفدية الاذى واللبس ونحوهما - 01:07:50
الاحصار حيث وجد سببه. اما الفدية التي تجب بسبب الاحصار وفدية فعل المحظور فهذه يذبحها ويوزعها الاطعام حيث وجد السبب وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل او حرم. لان النبي صلى الله عليه - 01:08:10
سلم لما حصر في الحديبية وهو خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه. ثالثا ويجزئ الصوم بكل مكان لانه ليس له مكان محدد فيجوز ان يصوم في الطريق او في بلده او في مكة. قال الحجاوي رحمه الله - 01:08:30
شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. قال رحمه الله الدم يعني ما يطلب ذبحه. شاة والشاة هنا تشمل الضأن والماعز وتشمل الذكر والانثى. كلها تسمى شاة او سبع بدنة. والبدنة هي البعير. عنها بقرة. ايضا يعني في الشاة او - 01:08:50
صبع البدنة وسبع البقرة ولكن لابد ان نعلم انه لابد من اقبال الشروط. في السن والانتفاء العيوب طيب لكن قوله والدم شاة يستثنى من ذلك الصيد. الصيد لابد من المماثلة - 01:09:20
لابد ان الله عز وجل قال مثل ما قتم النعم. نعم. اقرأ. قال الشارح بيان المراد بالدم والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم رأس من الغنم الضأن او المعز والضأن ما تم له ستة اشهر. والمعز - 01:09:40
تم له سنة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالاضحية او سبع بدنة بان يشترك سبعة في بدنه ويأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم. سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون التطوع - 01:10:00
اي يريدون الفدية او يريدون اللحم لا بأس في ذلك. او سبع بقرة ان سبع البدنة او سبع البقرة يجزئ عن الشاه الا في حالة واحدة. ها؟ في العقيقة. العقيقة. لابد من نفس. فلو اختار يذبح البقرة - 01:10:20
او الناقة فيذبحها كاملة. نعم. او سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة لان البقرة تقوم مقاما والبدن ويجزئ من البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنين. احسنت بارك الله فيك - 01:10:40
- 01:11:00