كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00ضَ
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنكمل القراءة ان شاء الله باب كشف المخدرات عند آآ فصل يذكر فيه شروط الغسل وموجباته. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل يذكر فيه شروط الغسل - 00:00:24ضَ
وموجباته وما يسن له الغسل. قرأنا يا شيخ احنا وصلنا والثالث تغيب حشفته نعم احسن الله اليكم. قال والثالث. نعم. قال والثالث تغيب حشفة اصلية او قدرها ان ان فقدت ولو من نائم ان فقدت ان فقدت ولو من نائم او مجنون او مغمى عليه ونحوه - 00:00:52ضَ
في فرض اصلي فلا يجب غسل في علاج في غير اصلي او بغير اصلي كايلاج رجل ذكره في قبل الخنثل المشكل او المتضح الذكورا. او ايلاج الانثى اه ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغيب الحشفة بيقين - 00:01:16ضَ
ولو وطئ كل واحد من الخنثيين الاخر بالذكر في القبل او الدبر فلا غسل عليهما وان تواطأ رجل وخمسى في دبرهما فعليهما الغسل لان دبر الخنثى اصلي قطعا. وقد وجد تغيب حشفة رجل فيه - 00:01:36ضَ
والاحكام متعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل وجمعها وجمعها بعضهم اه فبلغت اربعمائة الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. نعم. الاحكام المترتبة على الايلاج يسمونه الايلاج او تغييب الحشفة - 00:01:53ضَ
في الفرج كثيرة جدا. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود انها اربع مئة الا ثمانية احكام كما ذكر الشيخ. يعني ثلاث مئة واثنين وتسعين تقريبا آآ لكن الامام السيوطي طبعا الامام ابن القيم لم يعد الاحكام - 00:02:16ضَ
في كتابه وانما فقط قال عددها كذا وكذا اما الامام السيوطي رحمه الله في اه الاشباه والنظائر فقد عد منها مائة وخمسين حكما. وعدها. قال فصل في الاحكام المترتبة على - 00:02:39ضَ
الايلاج وهي مائة وخمسون ثم عدها يترتب على آآ الايلاج كذا وكذا اشياء كثيرة جدا انها وجوب الغسل منها آآ الاحصان وجوب المهر آآ نفي العنة اشياء كثيرة جدا مئة وخمسين عدها السيوطي رحمه الله. نعم - 00:02:58ضَ
احسن الله اليكم قال او تغيب حشفة في دبر ولو لبهيمة او سمكة او طير او ميت بلا حائل فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل - 00:03:24ضَ
وان استدخلت وان استدخلتها وان استدخلتها في اي استدخلتها وان استدخلتها اي الحشفت آآ من ميت او دخلتها اي المرأة يعني. نعم. وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة المطوءة. وايش يقول هنا - 00:03:39ضَ
يقول وان استدخلتها يعني امرأة استدخلت الحشفة من ميت طيب او بهيمة وجب عليها دون الميت وجب عليها الغسل هي لكن لا يعاد غسل الميت لكن ايش قال هنا؟ قال فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة الموطوءة. يعني لو العكس المسألة بالعكس - 00:04:01ضَ
رجل وطأ امرأة ميتة قال طبعا هو يجب عليه الغسل لا اشكال. لكن يعاد غسل الميتة ما الفرق؟ لماذا فرطوا اوجبوا اعادة غسل الميتة الموطوءة ولم يوجبوا اعادة آآ غسل الميت - 00:04:31ضَ
استدخل ذكره ليش ما الفرق بين المسألتين ايه لا لا ما في قضية ايمان هو ميت وميتة قد غسل خلصنا من انهم غسلوا يقول لك اذا اتت امرأة الى ميت واستدخلت ذكره وجب عليها الغسل هي اما هو فلا يعاد غسله - 00:04:56ضَ
ولو اتى رجل الى ميتة فوطئها وجب الغسل عليهما. هو يغتسل وهي يعاد غسلها ليش فرطوا؟ وهاي طبعا المسائل اه يسمونها الفقهاء الفروق الفروق الفقهية يقول لك مسألتان متشابهتان في الصورة ومختلفتان في الحكم - 00:05:26ضَ
الفرق مثل ما ذكر الامام الخلوة بحاشيته على شرح المنتهى احتمال يعني قد وقد يفرق بان الذكر لو كان حيا لكان الغسل ذكر اللي هو التي استدخلت المرأة فرج ذكره - 00:05:51ضَ
لو كان حيا لكان الغسل واجبا عليه بفعله لان الرجل هو الفاعل والمرأة مفعول بها فلو كان حيا لوجب عليه الغسل لانه فاعل اما وقد مات فقد انتفى عنه الفعل فينتفي عنه اعادة الناس - 00:06:12ضَ
اما المرأة فهي كونها حية او ميتة مفعول بها. كما انه وجب عليها الغسل وهي حية رغم انها لم تفعل وانما فعل بها فتشابهت معه حالة كونها ميت. واضح الفرق؟ مرة اخرى - 00:06:37ضَ
الميت الذكر يختلف عن آآ كونه آآ بين كونه حيا وكونه ميتا في الوطء اذا كان حيا فهو فاعل. ولا يمكن ان يطأ الا بفعله هو. اما وقد مات فانتفع عنه الفعل. فاختلفت الصورة - 00:06:57ضَ
فلم نوجب اعادة الغسل عليه اما المرأة فلا فرق بين حال كونها ميتة او حية في الوطء فكلا الحالتين لا فعل منها واضح الفرق؟ طيب نعم قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله اعيد غسله طبعا الحاوي الكبير عند الشافعية للامام الماوردي الشافعي لكن هنا لا - 00:07:17ضَ
نفس الاسم عند آآ الحنابلة للضرير. الشيخ عبدالرحمن ابن عمر الظرير كما ذكر الشيخ في الحاشية. نعم قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله آآ اعيد غسله في احد الوجهين - 00:07:47ضَ
فاختاره في الرعاية الكبرى ولو قالت امرأة بي جن يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا سواء كان ذكرا او انثى او انثى وجد منه في كفره ما يوجب الغسل او لا. وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا. قال في الاقناع ولا يلزمه غسل - 00:08:04ضَ
وغسل بسبب حدث وجد منه في كفر بل يكفيه غسل الاسلام ووقت وجوبه على المميز كوقت آآ وجوبها على المميز المسلم انت وقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم. ايش يعني - 00:08:30ضَ
الان المميز اللي هو فوق السبع سنوات ودون البلوغ. هذا مميز يجب عليه الغسل اذا وطئ لانه قد يقع منه الوضع متى يقع منه الوضع؟ ابن تسع وبنت عفوا بنت تسع - 00:08:49ضَ
وابن عشر يتصور ان يقع الوطء من ابن عشر وبن تسع تمام فاذا تزوج ابن عشر او بنت تسع او وطن حتى لو بدون زواج وجب عليهما الغسل. كيف يجب عليهما وهما غير مكلفين؟ هم دون البلوغ - 00:09:12ضَ
يقول لك وجب عليهما اذا ارادا ما يجب له الغسل اذا اراد الصلاة فاذا جامع الطفل المميز ابن عشر سنوات واراد ان يصلي وجب عليه ان يغتسل. حتى تصح منه الصلاة - 00:09:40ضَ
فهنا الشيخ يقول ووقت وجوبه على المميز يعني الكافر كوقت وجوبه على المميز المسلم اي اذا جامعه والوقت هذا المقصود اي اذا هم بما يشترط له الغسل ولكن سينبه الخلوة الى فرق مهم جدا وهو ان المميز الكافر يجب عليه الغسل - 00:10:01ضَ
يعني من سبع الى البلوغ. اما المميز المسلم فلا يجب عليه الغسل الا اذا بلغ سنا يطأ مثله وهو ابن عشر وبن تسع. يعني لو وطئ اقل من ابن عشر هجرية طبعا او بنت تسع فلا غسل عليه - 00:10:29ضَ
واضح؟ نعم قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى هذا فيه نوع من المشاكلة لان المراد من الاول المميز حقيقة ومن الثاني ابن عشر وبنت التسع. هم. ومنه ثعلب وان الحكم مختلف بين المسلم. مختلف. مختلف بين المسلم الاصلي وبين الكافر اذا اسلم - 00:10:54ضَ
من ان الاول لا يلزمه الغسل بموجباته. اذا اراد ما يتوقف على ذلك الا اذا كان ابن عش او بنت تسع. هذا المسلم. نعم اذا كان ابني آآ ابني دون ذلك - 00:11:14ضَ
واما الكافر فانه يلزمه اذا اراد ما يتوقف على الغسل ولو لم يبلغ عشرا او تبلغ تسعا حيث كان مميزين. والفرق واضح لانه انما قيدنا بذلك في جانب المسلم اذا جامع لان مظنة لانه مظنة البلوغ. واما الكافر اذا اسلم فانما اوجبنا عليه الغسل للاسلام - 00:11:29ضَ
ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. وحيث كان الغسل لنفس الاسلام ثلاثط فيه. بين من كان في سن التمييز او فوقه. انتهى. نعم والخامس موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ومقتول ظلما. فلا فلا يغسلان - 00:11:49ضَ
ويأتي حكمهما في الجنائز موضحا. موضحا. موضحا. والموت تعبدا. وموت تعبدا. ايش يعني موت تعبدا؟ لماذا على ان موجب الغسل بالنسبة للموت تعبدي لماذا طيب اه شيخنا ها من غسل ميتا طيب فانه يسن له ان يغتسل - 00:12:09ضَ
هنا يقول لك لا ما قضية من غسل ولا الموت اللي هو المقصود تغسيل الميت نفسه من موجبات الغسل ان يموت الانسان فيغسل. ليش قال تعبده يغسلونه طيب وغسل الجنابة اليس تعبدا ايضا - 00:12:41ضَ
ولهذا علة بعد الموت ها ليش قال تعبده هناك هنا يا مشايخ اراد ان يبين ان ان الموت يختلف عن بقية الموجبات لماذا؟ لان بقية الموجبات احداث. فالجنابة حدث وآآ الاسلام حدث والايلاج حدث - 00:13:03ضَ
ولا يتطهر من الحدث الا بعد الفراغ منه. من شروط صحة الغسل انقطاع موجب مثل من شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. اما الموت فلو اعتبرناه حدثا. لما امكن رفعه لان الميت موته مستمر معه - 00:13:32ضَ
واضح؟ فلا يمكن ان نعتبر الموت حدثا من الاحداث. لاننا اذا اعتبرنا الموت حدثا من الاحداث فهنا كأن القضية يعني لن تنتهي ولن ينقطع عنه هذا الحدث لذلك قالوا يغسل الميت تعبدا - 00:13:57ضَ
لا رفعا لحدث يعني واضح؟ نعم الله اليكم يا رب قال والسادس حيض اي خروج دمه فان كان عليها جنابة فليس عليها ان تغتسل لها حتى ينقطع حيضها نصا. حيضها. حيضها نصا. فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضيها صح - 00:14:18ضَ
بل يستحب تخفيف للحدث ويزول حكمها وانقطاعه شرط لصحة الغسل. نعم يعني ان الحائض قد يعني يصيبها الجنابة فيكون عليها حدثان ويصح ان تغتسل من الجنابة وهي حائض ويرتفع الجنابة. ويبقى الحيض - 00:14:40ضَ
واضح؟ وان اغتسلت للحدثين بعد انتهاء الحيض ايضا يصح ولو بغسل واحد لان الاحداث تتداخل. نعم والسابع نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فلا يجب غسل بولادة عرت عنه. فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوتر بها - 00:15:04ضَ
قبل الغسل ولا يجب غسل غسل ايضا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة واما سنن الغسل فهي ما اشار اليها بقوله وسن الغسل في ستة عشر في ستة عشر موضعا. هنا قوله سنن الغسل فيه ايهاب - 00:15:25ضَ
ليس المقصود سنن الغسل وانما المقصود الاغسال المستحبة. هم اي ما يسن له الغسل واضح؟ يمكن واما ما يسن له الغسل. اما سنن الغسل فهي اشياء اخرى. نعم قال احدها وهو اكدها الغسل لصلاة الجمعة - 00:15:52ضَ
في يومها لذكر حضرها اشياء. نعم اذا اجتمعت استحب الغسل. في يومها يعني على المذهب لا يصح. مو لا يصح. لم حقق السنية اذا اغتسل للجمعة في الليل قبل الفجر يبدأ وقت الغسل للجمعة بعد اذان الفجر. ولكن الافضل ان يكون قبيل - 00:16:13ضَ
خروجه كلما اخر الغسل الى قبيل الخروج كلما كان افضل الشرط الثاني الذكر فلا يستحب او يسن الغسل للانثى. الشرط الثالث اراد حضورها فاذا كان مسافرا لا يجب عليهم الجمعة ولم يرد ان يصليها. لا يسن في حقه. نعم - 00:16:41ضَ
في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه ان صلى وعند مضي وعن جماع افضل. وعند مضي يعني ان يغتسل قبيل مظيه افظل وعن جماع افظل. لماذا عن جماع افظل؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل - 00:17:07ضَ
يوم الجمعة واغتسل وفسره العلماء بقوله غسل واغتسل اي كان سببا في ان تغتسل زوجته بالجماع. نعم ثم يليه في الاكدية الغسل لغسل ميت كبيرا كان او صغيرا. ذكرا كان او انثى حرا او رقيقا او كافرا وظاهرا - 00:17:27ضَ
ولو في ثوب وهذا الموضع الثاني. طيب الدليل الغسل من تغسيل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لماذا قالوا يستحب ما الذي صرف - 00:17:47ضَ
هذا الحديث على الوجوب ايوة تمام في اثر هناك اثر عن اسماء اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت ابا بكر وهي كانت زوجة ابا بكر مات عنها آآ ابو بكر رضي الله عنه فغسلته واوصى ان تغسله اسماء - 00:18:07ضَ
ثم استفتت الصحابة رضي الله عنها استفتت الصحابة هل علي غسل؟ فقالوا لا ففهم الصحابة هو الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. من الوجوب الى الى الاستحباب. نعم - 00:18:33ضَ
والثالث الغسل لصلاة عيد في يومها لحاضرها من صلى ولو وحده والرابع الغسل لصلاة اه كسوف والخامس لصلاة استسقاء والسادس لافاقة من جنون. والسابع لافاقة من اغماء لا لا لا احتلام فيه. لا احتلام فيه - 00:18:51ضَ
اذا وجد فيهما احتلام لم يعد من الاقسام المستحبة صار واجبا صح؟ نعم آآ فيهما اي الجنون والاغماء ومعه يجب والثامن الغسل الاستحاضة لكل صلاة. وتاسع لاحرام بحج او عمرة او بهما - 00:19:12ضَ
حتى حائضا او نفساء والعاشر لدخول مكة والحادي عشر لدخول حرمها نصا. والثاني عشر للوقوف بعرفة. والثالث عشر لطواف الزيارة والرابع عشر لطواف وداع. الخامس عشر لمبيت بمزدلفة. والسادس عشر لرمي الجمار. ذكر شيخنا نوعين من الطواف - 00:19:33ضَ
وكم عدد انواع الطواف مجموع أنواع الطواف كم ستة الطواف ستة انواع ما هي طواف الزيارة اللي هو طواف؟ لا الافاضة. افاضة في الزيارة ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الركن - 00:19:55ضَ
هذا واحد بعد طواف العمرة اثنين. القدوم والوداع. طواف القدوم ثلاثة طواف الوداع اربعة طواف النذر خمسة طواف التطوع ستة وهناك سابع ايضا وهو طواف اه بعضهم يريده من انواع الطواف وهو طواف تحية الحرم - 00:20:19ضَ
سبعة قد جمعتهما جمعتها في بيت واحد على سبيل التورية قلت اه يسمى طواف التحية قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر تبعه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر. قدم اشارة الى طواف القدوم. الزائر طواف الزيارة. فاعتمر العمرة - 00:20:45ضَ
ثم حيا طواف التحية بالوداع طواف الوداع من نذر اللي هو طواف النذر طوعا قدم الزائر طوعا اللي هو التطوع. نعم سبعة سبعة القدوم والزيارة والعمرة والتطوع وتحية المسجد الحرام والنذر والوداع - 00:21:17ضَ
نعم الله اليكم قال في شرح الدليل ظاهره في كل يوم ولم ارى من من تعرض لذلك وانما يؤخذ من التعليم. فانهم قالوا لان هذه يجتمع له الناس يجتمع له الناس ويزدحمون فيعرقون - 00:21:44ضَ
فيؤذي بعضهم بعضا فاستحبك الجمعة. واما منسك آآ ابن وفي منسك. وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي. نعم. قال في المبدع ونص الامام احمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقيل لكل اجتماع مستحب ولا يستحب - 00:22:02ضَ
لدخول الطيبة ولا للحجامة. انتهى ويتيمم لكل للكل ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر يعني كل هذه الاغسال المستحبة ستة عشر اذا اراد ان يغتسل ولم يجد ماء استحب له ان يتيمم بدلا عنه نعم - 00:22:22ضَ
تنبيه قال في الانصاف وقت الغسل للاستسقاء عند ارادة الخروج الى الصلاة. وللكسوف عند وقوعه. وفي الحج عند ارادة النسك الذي يريد ان فعله قريبا انتهى. طيب سؤال كل هذه الاغسال المستحبة يكون الغسل فيها قبل الفعل. الا واحد - 00:22:48ضَ
الغسل المستحب فيها بعد الفعل وهو ما هو الغسل ميت الغسل تغسيل الميت غسل من تغسيل الميت. صح؟ كل الاغسال المستحبة الغسل فيها قبل. صح؟ الا الغسل من تغسيل الميت فالغسل فيها - 00:23:09ضَ
بعد نعم وهذي لغز يعني ممكن تخليها لغز لغز فقهي كيف صح ايوه كلامه صحيح الغسل رفاقة للاغماء ذلك يقول لكل قاعدة استثناء. صح؟ حتى هذه القاعدة نعم اللي فاق من الاغماء. ايه - 00:23:34ضَ
نعم وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرأة شعرها المرأة عفوا وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس ولا يجب اه نقضه لجنابة اذا روت اصوله. اذا روت اذا روت اصوله - 00:24:09ضَ
ويرتفع حدث قبل زوال حكمه آآ خبث وتقدم اول الفصل. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. عبارة الشارع هنا ناقصة نقصا يمنع الفهم العبارة ها كيف؟ كيف معناها ويرتفع حدث؟ انا اقول لك معناها يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اذا كان الخبث اي - 00:24:30ضَ
نجاسة على موضع الغسل او على موضع الوضوء. يعني اذا كان هناك على على العضو نجاسة زين وهذه النجاسة لا تمنع وصول الماء طيب فهل يجوز ان يعني وهو يغتسل وهو يغسل ويتوضأ - 00:24:59ضَ
يغسل هذا؟ نقول نعم. ولكن يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ليش؟ لان الحدث يرتفع مرة اما الخبث فلابد فيه منكم سبع مرات واضح العبارة الان شوف عبارة الشيخ يعني في الكتب الاخرى موجودة كاملة هنا يعني لولا الزيادة هذي لا تفهم - 00:25:27ضَ
اذا قوله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اي اذا كان على محل الفرض نجاسة لا تمنع وصول الماء فيرتفع الحدث قبل ارتفاع حكم الخبث لاشتراط التسبيح بالخبث اما اذا كانت النجاسة تحول بين الماء وبين العضو فلا يرتفع لا الحدث ولا الخبث الا اذا زالت - 00:25:55ضَ
هذه النجاسة نعم وتسن موالاة في غسل فان فاتت جدد لاتمامه نية نية آآ لانقطاع النية بفوات الموالاة وعلم من قولهم جدد. جدد. جدد لاتمامه نية انه لا يجدد تسمية - 00:26:27ضَ
ولعلة ولعله ولعله كذلك. الفرق ان النية شرط فيعتبر استمرار حكمها الى اخر العبادة بخلاف التسمية قال البهوشي في حاشية المنتهى ويجب غسله ويجب غسل اه داخل داخل فم وانف وحشفة اقلف - 00:26:49ضَ
ان امكن تشميرها وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ولا يجب ولا يجب غسل داخل عين بل ولا يستحب ولو امن الضرر وسنة وضوء بمد وهو وهو رطل وثلث عراقي وما وافقه - 00:27:08ضَ
وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية. بوزن دمشق. وما وافقه. واوقيتان وستة اسباب او ستة اسباع اوقية بالحلبي وما وافقه وسنة اغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث عراقية. ورطل واوقية وخمسة اسباع اوقية دمشقية. واحد عشر اوقية - 00:27:28ضَ
ثلاثة اسباع اوقية حلبية وتسعواق وسبعة اوقية بعلية. فان اسبغ دونها اجزاءه ولم يكره. والاسباب تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا قاله في الفقه. نعم وكره اسراف في وضوء وغسل وغسل ولو على نهر جار. وغسله عريانا ان لم يره احد والا حرب - 00:27:53ضَ
قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان ان للماء سكانا يعني ما يتعرى الانسان تحت الماء نعم وفي الاقناع فان ستره انسان بثوب او اغتسل عريانا خاليا فلا بأس والستر افضل. انتهى - 00:28:19ضَ
وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته ليش بيعه وشراؤه؟ نعم. وبناء الحمام وبيعه وشراؤه بيعه اه وبناء صح وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلانة ايوة والمزين والمزين مكروه البلال هو الذي يخدم ويعمل في الحمام. اللي يدلك واللي - 00:28:40ضَ
فرش واللي يعطيك الفوطة وهذا يسمونه بلان والمزين يعني زميل البلانة مزين اللي يحلق الشعر كانوا قديما يعملون في الحمامات تعريف يدخل على قولتهم كامل يعني محل مزين ويخلص شغله ويطلع - 00:29:12ضَ
يقول لك مكروه. ليش مكروه؟ اه على اعتبار ان هذه المهن آآ لا تخلو من منكرات لا يتخلو من منكرات ككشف العورات ونحوه لذلك قال بناء الحمام وبيعه وشرائه واجارته وكسبه كل هذه الامور مكروهة - 00:29:33ضَ
اه لم يقل حرام ولم يقل مباح لان الحرام ليس يقينا فيها ولم يقل مباح لان الحرام غالب فيها فهو مظنة الحرم واضح؟ فلذلك قال آآ مكروه. نعم. قال الامام احمد في الذي يبني الحمام للنساء ليس بعدل. نعم - 00:29:56ضَ
ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس ومسها ومن ومن نظرهم الى عورته ومسها. نعم. اذا حكم دخول الحمام. طبعا الحمام لا يخفى عليكم. غير الحمام بمعناه اليوم - 00:30:17ضَ
الحمام المقصود هنا هو الحمام القديم اللي كان موجود في بلاد الشام وفي غيرها من البلدان وهو المكان العام. الذي يدخله الناس ويغتسلون بشكل جماعي في برك وقد يكون هناك من يفرك الانسان وقد يكون هناك من يدلكه وقد يكون هناك من يزينه كما ذكر هنا. فهذا ما حكم دخوله - 00:30:37ضَ
يقول الشيخ ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس هذا من باب عطف الخاص على العام. لان النظر الى عورات الناس من المحرم. ومن نظرهم الى عورته. وهذا ايضا من باب - 00:31:00ضَ
بعطفه الخاص على العام. طيب اذا تيقن ذلك حرب طيب اذا لم يتيقن ولكن هناك احتمال غالب ان هذا سيحصل ولكن ليس يقينيا قال كره اذا عندنا ثلاثة احكام في دخول الحمام يباح اذا امن الوقوع في المحرم ويكره اذا ظن الوقوع في المحرم ويحرم اذا تيقن الوقوع في - 00:31:18ضَ
مرحبا قال الشيخ مرعي في الغاية ويتجه وكذا آآ تفرد ويتجه وكذا تفرج ما معنى تفرج؟ اي الذهاب لاماكن النزهة او السفر الى البلدان او التمشي ونحو ذلك تأخذ هذه الاحكام الثلاثة - 00:31:47ضَ
فالذي يقول ما حكم السفر الى البلد الفلاني او البلد الفلاني اولا على المذهب لم يقيدوا حكم السفر آآ بكون البلد بلد كفار او بلد مسلمين البلدان بالنسبة لحكم السفر لها - 00:32:17ضَ
اذا كانت بلد حرب هذا امر اخر. لكن الكلام عن البلدان التي ليست من بلاد الحرب فقاعدة المذهب هي هذه القاعدة ما حكم السفر الى البلد الفلاني؟ الجواب اذا امنت الوقوع في المحرم جاز. ابيح. واذا غلب على ظنك كره - 00:32:36ضَ
واذا تيقنت الوقوع في المحرم حر مع العلم انهم ينصون على كراهة السفر مطلق السفر للنزهة على على سبيل الكراهة ولكن على كل حال الشيخ مرعي في في الغاية قال ويتجه وكذا تفرج يعني الذهاب هذا الحكم لو واحد - 00:32:58ضَ
ما حكم ان اذهب بابنائي الى المكان الفلاني يعطى الخيارات الثلاثة واضح؟ كل مكان اذا غلب على ظنك وقوع المحرم فيه او وقوعك انت في المحرم او وقوع الناس في المحرم بسببك كره اذا - 00:33:20ضَ
تيقن ذلك حرم واذا امن ذلك ابيح نعم عليه الصلاة والسلام لا تلتقي لا تلتقي نارهما هذا يقول شيخ الاسلام محمول على الهجرة الدائمة على الاقامة الدائمة بشرط عدم اظهار دينه - 00:33:36ضَ
اذا اذا تمكن اذا لم يتمكن من اظهار دينه والتفصيل طبعا الامام الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي فصل حكم اقامة الكافر المسلم في في بلد الكفار. وقسمهم الى خمسة اقسام - 00:34:00ضَ
وتقسيمه حسن في كتاب الجهاد باب السير آآ فذكر آآ من تقسيماته ان الكافر المسلم الذي يقيم في بلدان الكفار ولا يستطيع ان ظهر دينه حرم عليه الاقامة وهو ويحمل عليها هذه النصوص - 00:34:16ضَ
واضح؟ اما غير ذلك فالاصل الجواز. لان كثيرا من البلدان المسلمين اليوم لا تقل فجورا عن بلدان فالقضية ليست بحكم كون البلد هذا مسلم او غير مسلم. لان المنكرات شبه استوت تقريبا. في كثير من البلدان يعني الا من - 00:34:40ضَ
الله عز وجل نعم قال ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم آآ قرأنا هذا وللمرأة دخوله بالشروط دخوله وللمرأة دخوله بالشروط المذكورة وبوجود عذر من نحو حيض او نفاس ولا يمكنه - 00:35:03ضَ
الاغتسال في بيتها والا حرم نصا. يزاد للمرأة شرط انه لا يمكن ان يكون عندها حاجة ولا يوجد مكان تغتسل. لماذا؟ لورود ان ان تنزع المرأة آآ ثيابها في غير بيتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزع المرأة ثيابها في غير بيتها - 00:35:22ضَ
فلذلك ابيح للمرأة وهذا يمكن تخريج كثير من المسائل المعاصرة عليه مثل العيادات مثل آآ الصالونات النسائية يحرم نزع المرأة ثيابها في مثل هذه خارج بيتها الا بشرطين. الشرط الاول امن الوقوع في المحرم. والشرط الثاني وجود الحاجة التي لا يمكن - 00:35:42ضَ
سدها في بيتها واضح؟ اذا يمكن سد هذه الحاجة في بيتها حرم عليها ان تفعل هذا الشيء خارج بيتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مرأة ان تنزع ثيابها في غير في غير بيته - 00:36:09ضَ
نعم وان يغسل ابطيه وقدميه عند الدخول بماء بارد. هنا فيه يعني ايضا عبارة كأنها ساقطة من كلام الشيخ لا ادري. وان يغسل ابطيه هذا يذكرون في مستحبات الحمام او ما من اداب الحمام يسمونها. ولم يسبق هنا كلام عن اداب الحمام. يعني من اداب الحمام ان يغسل ابطيه - 00:36:28ضَ
قدميه عند الدخول بماء بارد ويلزم الحائط الى اخره. لكنها لم تذكر هنا فتقيد يعني ممكن تضع عنوان اداب دخول الحمام. نعم على ايش يباح لكن ماشي صحيح ولكن كلام الحنابلة دائما يذكرونه ليس على سبيل الاباحة. وانما على سبيل الاستحباب والاولوية - 00:36:49ضَ
يقول لك ومن ادابه ان يفعل كذا والاولى ان يفعل كذا. ليس مجرد الاباحة. لان لما تذكر الفقهاء لما يقولون يباح كذا يعني استوى فيه الطرفان هنا لا ما استوى الطرفان هنا فيه ترغيب في ان يفعل ذلك. نعم - 00:37:13ضَ
نعم. ويلزم الحائط ويقلل الالتفات ويقصد موضعا خاليا. ولا يطيل مقام الا بقدر الحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فانه يذهب الصداع. انتهى ولا يكره دخوله - 00:37:32ضَ
قرب الغروب ولا بين العشائين وتكره القراءة فيه وكذا السلام للذكر. لماذا كرهوا القراءة والسلام ولم يكرهوا ولم يكره الذكر في الحمام لانه ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه اثر رواه الامام البيهقي في كتابه الدعوات الكبير - 00:37:50ضَ
ان ابا هريرة رضي الله عنه لما دخل الحمام قال لا اله الا الله عثر عنه ذلك قالوا اذا فعل صحابي ها لا لا مخالف له فلذلك استثنوا قال يجوز ان تذكر الله في الحمام طبعا الحمام اعيد واكرر ليس المقصود الخلاء لا وانما مكان الاغتسال. نعم - 00:38:12ضَ
وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر او نوى رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا الاصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوءه وهو غسل وغسل كصلاة ونحوها ارتفع اي الحدثان - 00:38:35ضَ
وسنة لجنب ولو انثى وكل من وجب عليه غسل كحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه وسن ايضا مع غسل فرجه لاكل وشرب ونوم. وسنة لجنب الوضوء لمعاودة وطئ والغسل لها اي لمعاونة - 00:38:51ضَ
الوطء افضل لانه ازكى واطيب واطهر. وكره نوم جنب فقط اي دون اكل ونحوه. بلا وضوء. في ظاهر الحديث يعني يستحب للجنب قبل ان يأكل ان يتوضأ. وقبل ان ينام ان يتوضأ - 00:39:11ضَ
وقبل ان آآ يعيد الجماع ان يتوضأ. ولكن اذا اكل دون وضوء لم يكره. بينما يكره ان ينام بدون وضوء ليش؟ مع انه كله مستحبات ها؟ لورود الناس وهذا يعطينا قاعدة وصولية. ليس كل مكروه عكسه مستحب - 00:39:26ضَ
وليس كل مستحب عكسه مكروه. مثل ما يظن بعض الناس لما تقول يستحب كذا اذا ترك هذا المستحب مكروه. لا. وانما المكروه ما فيه نص على النهي عنه. ما فيه نص في النهي - 00:39:51ضَ
واضح؟ اما اذا كان غير منصوص عليه فلا يكره. وقد تقول ان تركه مستحب او فعله مستحب ولكن عكسه ليس بالضرورة ان يكون مكروها. اما النوم فقد ورد فيه نهي - 00:40:07ضَ
وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه آآ استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام. وفي رواية اخرى فيها نهي صريح لا ينام - 00:40:25ضَ
قبل ان يتوضأ. واضح نعم فصل في التيمم وشروطه وفروضه ومبطلاته. يرحمكم الله وهو لغتنا القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص بدل عن طهارة الماء. وهو عزيمة. وتقدم تعريفها - 00:40:41ضَ
في مسح الخفين يجوز بسفر المعصية ولا يجوز تركه قال القاضي هذا تفريع على انه عزيمة لانه لو كان رخصة لما جاز في سفر المعصية نعم واضح هنا لما قال التيمم عزيمة - 00:41:04ضَ
يجوز بسفر المعصية لان سفر المعصية لا يترخص آآ به في بالرخص اما العزائم فيفعلها. فلذلك لا نقول من سافر سفر معصية لا يتيمم لا نقول ذلك. لان التيمم عزيمة وليس وليس رخصة. نعم - 00:41:25ضَ
قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة المضطر انتهى من هو القاضي شيخنا قاضي ابو يعلى اذا اطلق القاضي عند الحنابلة فهو القاضي ابو يعلى - 00:41:48ضَ
نعم التيمم بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار المستوفيين للشروط والسادس ما اشار اليه بقوله بتراب فلا يصح بنورة ورمل ونحوهما طهور فلا يصح بما تناثر من اعضاء التيمم. مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به غير محترق فلا يصح بما دق - 00:42:06ضَ
من نحو من نحو خزف له غبار يعلق باليد فان خلطه بغبار فكماء خالطه طه والسابع ما اشار اليه في قوله اذا عدم الماء متعلق فيصح. بيصح. بيصح. عليه في اول يصح التيمم اذا عدم الماء - 00:42:34ضَ
نعم سواء كان العدم آآ لحبس الماء عنه او او حبسه عن حبسه عن النار او حبسه عن الماء او غيره اي الحبس كقطع ماء ماء بلدة بلده او عجزه عن تناوله من بئر ولو بفم لفقد الة - 00:42:52ضَ
او خيف باستعماله اي الماء او طلبه ضرر ببدنه. كجرح وبرد شديد وفوت رفقة وعطش نفسه او غيره من ادميين او بهيمة محترمين او احتاج لعجين لعجن او طبخ او لعدم بذله الا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله - 00:43:11ضَ
في مكانه ولا اعادة في الكل. او خيف باستعماله او طلبه ضرر بمال او او غيرهما. اي البدن والمال كولد ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء فمن طهارة عن حدث اكبر او اصغر او طواف او ازالة نجاسة عن بدن بعد تخفيفها ما امكن من مسح رطبة من مسح رطبة وحكيابة - 00:43:31ضَ
وحكي يابسة ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح او جريح. فان فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. سوى نجاسة على غير بدل آآ كعالم ثوب او بقعة فلا يصح التيمم عنها - 00:43:56ضَ
والثامن ما اشار اليه بقوله اذا دخل وقت فرض وابيح غيرها اي الفرض ولو منذورا ولو منذورا بوقت معين. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا ولا لفائدة الا اذا ذكرها واراد فعلها ولا لكسوف - 00:44:12ضَ
قبل وجوده ولا ولا ما لم يتجمع يجتمع ولا لجنازة الا اذا غسل الميت او يمم لعذر ولا لنفل وقت نهي وان وجد من لزمه طهارة طهارة اه حتى المحدث حدثا اصغر. ماء لا يكفي ماء ماء لا يكفي طهارته - 00:44:32ضَ
استعمله اولا استعمله اولا وجوبا ثم تيمم لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فان تيمم قبل استعماله لم يصح معنى هذا ان وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حديثا اصغر ماء لا يكفي طهارته - 00:44:55ضَ
يعني الماء لا يكفي الوضوء الكامل او لا يكفي الغسل الكامل ماذا يفعل؟ قال استعمله اولا وجوبا ثم تيمم وعن مذهب في روايتين هذه الرواية هنا مذكورة هي المعتمدة انه يجب عليه ان يستعمله ويتيمم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:45:14ضَ
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الرواية الاخرى انه يتيمم مباشرة حفاظا على الماء المتبقي هذا واضح آآ ثم للحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان تيمم قبل استعماله لم يصح - 00:45:33ضَ
هذا على المذهب طبعا خلافا لرواية اخرى نعم ويلزم من جرحه من جرحه. ها ويلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ترتيب في الطهارة الصغرى ويأتي في الفروض. فيتفرع على - 00:45:52ضَ
هذا انه يتيمم للجرح عند غسله لو كان صحيحا فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا. ثم اتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه خير بين - 00:46:09ضَ
غسل الصحيح منه ثم تيمم للجريح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجه صحيح وجهه صحيح وجهه عفوا ثم يغسل صحيح وجهه ويتيمم الوضوء ويتمم الوضوء. عفوا ويتمم الوضوء. طبعا يقصد هنا ايش؟ يقصد التيمم - 00:46:23ضَ
آآ في حال وجود جبيرة مر معنا اذا تذكرون اه ولا ما مر ما ادري هم اه ظلنا مر معنا مر معنا ان الجبيرة لها احوال يجتمع فيها غسل والتيمم - 00:46:44ضَ
للجبيرة صح ولا لا؟ متى يتيمم؟ يقول لك يتيمم ليس بعد الوضوء وانما اثناء الوضوء عند وصول الى العضو الذي عليه جبيرة معنى ذلك لو كان عليه اكثر من عضو - 00:47:04ضَ
فيه جبيرة تيمم اكثر من مرة عند وصوله الى طيب ليش ما لما قال هنا الوجه لما يقول فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا لماذا؟ لان الوجه هو اول الاركان - 00:47:22ضَ
زين؟ ثم اتم الوضوء وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله يعني اذا كان مثلا الجبيرة على اليد. زين؟ ما يتيمم لا اول شي يغسل وجهه. فاذا وصل الى اليد يبدأ - 00:47:41ضَ
ايش؟ هنا قال ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له واليديه تيمما واحدا لم يجزئه. لكل عضو تيمم - 00:47:58ضَ
لكل عو تيمم نعم وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله. ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب - 00:48:21ضَ
ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لانه يؤدي الى سقوطه الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقطه الفرض عن جميع الاعضاء جملة واحدة. قلنا اذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له - 00:48:38ضَ
اذنها وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب قاله في الشرح. يعني اذا اعترض معترض لماذا تتيممون اكثر من مرة اذا كان هناك جبيرة في اكثر من عضو؟ رغم ان التيمم الواحد يكفي - 00:48:58ضَ
الجسد كله في حال عدم الماء. نقول صحيح. لما كان التيمم نائبا عن جميع الوضوء صح ان يكون نائبا عن الجسد دي كلها. اما اذا جعلته نائبا عن اه غسل عضو واحد اقتصر عليه - 00:49:16ضَ
كما نقول في التيمم عن عن الوضوء والتيمم عن الغسل اعضاء الوضوء اقل من اعضاء الغسل. فالتيمم بحسب نيتك. اذا نويت الجسد كله عن الغسل صح بشروطه. واذا نويت الوضوء صح بشروطه. واذا نويت عضو - 00:49:34ضَ
واحد صح بشروطه نعم ان لم يمكن مسحه اي الجرح بالماء متعلق بالتيمم وان امكن مسحه وجب واجزأ لان الغسل مأمور به والمسح بعضه آآ والمسح بعضه. فوجب فمن عجز عن الركوع والسجود - 00:49:50ضَ
وقدر على الايماء ويغسل الصحيح ويلزم من جرحه. من جرحه؟ اه من جرحه ببعض اعضاء وضوءه؟ اذا توضأ موالاة رضا في الطهارة الصغرى فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم وطلب الماء فيه وطلب وطلب الماء في حق من لزمته الطهارة في حله برحله. عفوا في رحله وما قرب منه عادة ومن - 00:50:09ضَ
وما الرفيق ومن رفيقه؟ اه عفوا ومن رفيقه شرط نعم مبتدأ خبره شرط نعم شرط ما لم يتحقق عدمه ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا فيما اذا علم المسافر الماء قريبا عرفا - 00:50:35ضَ
او دله عليه ثقة قريبة. ثقة او دل عليه ثقة قريبة وخاف بقصده فوت الوقت ولو الاختيار. او فوق او فوت او مال او عدوا على نفسه وفيما اذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان او علم او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه - 00:50:58ضَ
ومن ترك ما يلزمه قبوله او تحصيله عن ماء وغيره وتيمم اه نعم. وتيمم وصلى اعاد ويلزمه شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثلها وزائد يسيرا فاضل عن حاجته واستعارتها وقبولهما عارية وقبول ماء قرضا وهبة - 00:51:22ضَ
قبول ثمنه قرضا وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله يبله يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء. يعني اذا في ماء بس تحت البير. شيسوي ؟ ما عنده ماء يأخذ به؟ يقول لك فيه من الطرق ان يدخل ثوب - 00:51:42ضَ
ويسحب الثوم ثم يعصر الثوب برا يقول لك يفعل ذلك وجوبا بشرط الا ينقص ذلك قيمة الثوب بحيث يصير معذور فيتيمم. نعم فان نسي او جهل قدرته عليه اي الماء وتيمم وصلى اعاد ما صلاه. لان الطهارة تجب مع العلم والذكر - 00:52:05ضَ
فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصلي الناس ان حدثه او او عريانا ناسيا للسترة ومكفر بصوم هاسيئا للرقبة واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وجهلا وتقدمت في الوضوء. نعم لعلنا نقف هنا - 00:52:27ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان على اللي قرأناه جزاكم الله خير نعم اذا كان مكشوفا ويتضر بالماء يعني اذا كان مكشوفا ويتظرر في الماء فحكمه حكم الجبيرة. واضح؟ نعم. جزاكم الله خير - 00:52:46ضَ
اي صفحة اه غير عندك. وكره اسراف ايه قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طبعا هنا وكره اسراف في وضوء وغسل ولو على انتهت المسألة وغسله عريان هذي مسألة اخرى انه يكره ان يغتسل وهو عاري - 00:53:15ضَ
بدون هدوم زين؟ ايه اذا كان حتى لو بروحه ان لم يراه احد والا يعني اذا كان يراه احد حرم كانوا استندوا على ماذا؟ في هذه الكراهة؟ قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طابين الماي - 00:54:02ضَ
لابسين اه بردين ان للماء سكانا يعني يقول لك الافضل ان تستتر وانت تغتسل. شلون تستتر؟ يعني مثل يلبسون مثل وزار او شيء قال كي يؤثر عن عثمان رضي الله عنه ما كان يغتسل عريانا - 00:54:23ضَ
نعم لكن هذا على سبيل يعني تركه او فعله مكروه فقط يعني ليس ليس لا اشكال فيه واياك - 00:54:42ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا - 00:00:00ضَ
وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد فنكمل القراءة ان شاء الله باب كشف المخدرات عند آآ فصل يذكر فيه شروط الغسل وموجباته. نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. فصل يذكر فيه شروط الغسل - 00:00:24ضَ
وموجباته وما يسن له الغسل. قرأنا يا شيخ احنا وصلنا والثالث تغيب حشفته نعم احسن الله اليكم. قال والثالث. نعم. قال والثالث تغيب حشفة اصلية او قدرها ان ان فقدت ولو من نائم ان فقدت ان فقدت ولو من نائم او مجنون او مغمى عليه ونحوه - 00:00:52ضَ
في فرض اصلي فلا يجب غسل في علاج في غير اصلي او بغير اصلي كايلاج رجل ذكره في قبل الخنثل المشكل او المتضح الذكورا. او ايلاج الانثى اه ذكره في قبل او دبر بلا انزال لعدم تغيب الحشفة بيقين - 00:01:16ضَ
ولو وطئ كل واحد من الخنثيين الاخر بالذكر في القبل او الدبر فلا غسل عليهما وان تواطأ رجل وخمسى في دبرهما فعليهما الغسل لان دبر الخنثى اصلي قطعا. وقد وجد تغيب حشفة رجل فيه - 00:01:36ضَ
والاحكام متعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل وجمعها وجمعها بعضهم اه فبلغت اربعمائة الا ثمانية احكام ذكرها ابن القيم في تحفة المودود في احكام المولود. نعم. الاحكام المترتبة على الايلاج يسمونه الايلاج او تغييب الحشفة - 00:01:53ضَ
في الفرج كثيرة جدا. ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود انها اربع مئة الا ثمانية احكام كما ذكر الشيخ. يعني ثلاث مئة واثنين وتسعين تقريبا آآ لكن الامام السيوطي طبعا الامام ابن القيم لم يعد الاحكام - 00:02:16ضَ
في كتابه وانما فقط قال عددها كذا وكذا اما الامام السيوطي رحمه الله في اه الاشباه والنظائر فقد عد منها مائة وخمسين حكما. وعدها. قال فصل في الاحكام المترتبة على - 00:02:39ضَ
الايلاج وهي مائة وخمسون ثم عدها يترتب على آآ الايلاج كذا وكذا اشياء كثيرة جدا انها وجوب الغسل منها آآ الاحصان وجوب المهر آآ نفي العنة اشياء كثيرة جدا مئة وخمسين عدها السيوطي رحمه الله. نعم - 00:02:58ضَ
احسن الله اليكم قال او تغيب حشفة في دبر ولو لبهيمة او سمكة او طير او ميت بلا حائل فان كان بحائل مثل ان لف على ذكره خرقة او ادخله في كيس ولم ينزل لم يجب الغسل - 00:03:24ضَ
وان استدخلت وان استدخلتها وان استدخلتها في اي استدخلتها وان استدخلتها اي الحشفت آآ من ميت او دخلتها اي المرأة يعني. نعم. وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة المطوءة. وايش يقول هنا - 00:03:39ضَ
يقول وان استدخلتها يعني امرأة استدخلت الحشفة من ميت طيب او بهيمة وجب عليها دون الميت وجب عليها الغسل هي لكن لا يعاد غسل الميت لكن ايش قال هنا؟ قال فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة الموطوءة. يعني لو العكس المسألة بالعكس - 00:04:01ضَ
رجل وطأ امرأة ميتة قال طبعا هو يجب عليه الغسل لا اشكال. لكن يعاد غسل الميتة ما الفرق؟ لماذا فرطوا اوجبوا اعادة غسل الميتة الموطوءة ولم يوجبوا اعادة آآ غسل الميت - 00:04:31ضَ
استدخل ذكره ليش ما الفرق بين المسألتين ايه لا لا ما في قضية ايمان هو ميت وميتة قد غسل خلصنا من انهم غسلوا يقول لك اذا اتت امرأة الى ميت واستدخلت ذكره وجب عليها الغسل هي اما هو فلا يعاد غسله - 00:04:56ضَ
ولو اتى رجل الى ميتة فوطئها وجب الغسل عليهما. هو يغتسل وهي يعاد غسلها ليش فرطوا؟ وهاي طبعا المسائل اه يسمونها الفقهاء الفروق الفروق الفقهية يقول لك مسألتان متشابهتان في الصورة ومختلفتان في الحكم - 00:05:26ضَ
الفرق مثل ما ذكر الامام الخلوة بحاشيته على شرح المنتهى احتمال يعني قد وقد يفرق بان الذكر لو كان حيا لكان الغسل ذكر اللي هو التي استدخلت المرأة فرج ذكره - 00:05:51ضَ
لو كان حيا لكان الغسل واجبا عليه بفعله لان الرجل هو الفاعل والمرأة مفعول بها فلو كان حيا لوجب عليه الغسل لانه فاعل اما وقد مات فقد انتفى عنه الفعل فينتفي عنه اعادة الناس - 00:06:12ضَ
اما المرأة فهي كونها حية او ميتة مفعول بها. كما انه وجب عليها الغسل وهي حية رغم انها لم تفعل وانما فعل بها فتشابهت معه حالة كونها ميت. واضح الفرق؟ مرة اخرى - 00:06:37ضَ
الميت الذكر يختلف عن آآ كونه آآ بين كونه حيا وكونه ميتا في الوطء اذا كان حيا فهو فاعل. ولا يمكن ان يطأ الا بفعله هو. اما وقد مات فانتفع عنه الفعل. فاختلفت الصورة - 00:06:57ضَ
فلم نوجب اعادة الغسل عليه اما المرأة فلا فرق بين حال كونها ميتة او حية في الوطء فكلا الحالتين لا فعل منها واضح الفرق؟ طيب نعم قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله اعيد غسله طبعا الحاوي الكبير عند الشافعية للامام الماوردي الشافعي لكن هنا لا - 00:07:17ضَ
نفس الاسم عند آآ الحنابلة للضرير. الشيخ عبدالرحمن ابن عمر الظرير كما ذكر الشيخ في الحاشية. نعم قال في الحاوي الكبير ومن وطأ بعد غسله آآ اعيد غسله في احد الوجهين - 00:07:47ضَ
فاختاره في الرعاية الكبرى ولو قالت امرأة بي جن يجامعني كالرجل فعليها الغسل والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا سواء كان ذكرا او انثى او انثى وجد منه في كفره ما يوجب الغسل او لا. وسواء اغتسل قبل اسلامه او لا. قال في الاقناع ولا يلزمه غسل - 00:08:04ضَ
وغسل بسبب حدث وجد منه في كفر بل يكفيه غسل الاسلام ووقت وجوبه على المميز كوقت آآ وجوبها على المميز المسلم انت وقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم. ايش يعني - 00:08:30ضَ
الان المميز اللي هو فوق السبع سنوات ودون البلوغ. هذا مميز يجب عليه الغسل اذا وطئ لانه قد يقع منه الوضع متى يقع منه الوضع؟ ابن تسع وبنت عفوا بنت تسع - 00:08:49ضَ
وابن عشر يتصور ان يقع الوطء من ابن عشر وبن تسع تمام فاذا تزوج ابن عشر او بنت تسع او وطن حتى لو بدون زواج وجب عليهما الغسل. كيف يجب عليهما وهما غير مكلفين؟ هم دون البلوغ - 00:09:12ضَ
يقول لك وجب عليهما اذا ارادا ما يجب له الغسل اذا اراد الصلاة فاذا جامع الطفل المميز ابن عشر سنوات واراد ان يصلي وجب عليه ان يغتسل. حتى تصح منه الصلاة - 00:09:40ضَ
فهنا الشيخ يقول ووقت وجوبه على المميز يعني الكافر كوقت وجوبه على المميز المسلم اي اذا جامعه والوقت هذا المقصود اي اذا هم بما يشترط له الغسل ولكن سينبه الخلوة الى فرق مهم جدا وهو ان المميز الكافر يجب عليه الغسل - 00:10:01ضَ
يعني من سبع الى البلوغ. اما المميز المسلم فلا يجب عليه الغسل الا اذا بلغ سنا يطأ مثله وهو ابن عشر وبن تسع. يعني لو وطئ اقل من ابن عشر هجرية طبعا او بنت تسع فلا غسل عليه - 00:10:29ضَ
واضح؟ نعم قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى هذا فيه نوع من المشاكلة لان المراد من الاول المميز حقيقة ومن الثاني ابن عشر وبنت التسع. هم. ومنه ثعلب وان الحكم مختلف بين المسلم. مختلف. مختلف بين المسلم الاصلي وبين الكافر اذا اسلم - 00:10:54ضَ
من ان الاول لا يلزمه الغسل بموجباته. اذا اراد ما يتوقف على ذلك الا اذا كان ابن عش او بنت تسع. هذا المسلم. نعم اذا كان ابني آآ ابني دون ذلك - 00:11:14ضَ
واما الكافر فانه يلزمه اذا اراد ما يتوقف على الغسل ولو لم يبلغ عشرا او تبلغ تسعا حيث كان مميزين. والفرق واضح لانه انما قيدنا بذلك في جانب المسلم اذا جامع لان مظنة لانه مظنة البلوغ. واما الكافر اذا اسلم فانما اوجبنا عليه الغسل للاسلام - 00:11:29ضَ
ولو لم يوجد منه في كفره ما يوجبه. وحيث كان الغسل لنفس الاسلام ثلاثط فيه. بين من كان في سن التمييز او فوقه. انتهى. نعم والخامس موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ومقتول ظلما. فلا فلا يغسلان - 00:11:49ضَ
ويأتي حكمهما في الجنائز موضحا. موضحا. موضحا. والموت تعبدا. وموت تعبدا. ايش يعني موت تعبدا؟ لماذا على ان موجب الغسل بالنسبة للموت تعبدي لماذا طيب اه شيخنا ها من غسل ميتا طيب فانه يسن له ان يغتسل - 00:12:09ضَ
هنا يقول لك لا ما قضية من غسل ولا الموت اللي هو المقصود تغسيل الميت نفسه من موجبات الغسل ان يموت الانسان فيغسل. ليش قال تعبده يغسلونه طيب وغسل الجنابة اليس تعبدا ايضا - 00:12:41ضَ
ولهذا علة بعد الموت ها ليش قال تعبده هناك هنا يا مشايخ اراد ان يبين ان ان الموت يختلف عن بقية الموجبات لماذا؟ لان بقية الموجبات احداث. فالجنابة حدث وآآ الاسلام حدث والايلاج حدث - 00:13:03ضَ
ولا يتطهر من الحدث الا بعد الفراغ منه. من شروط صحة الغسل انقطاع موجب مثل من شروط صحة الوضوء انقطاع الموجب. اما الموت فلو اعتبرناه حدثا. لما امكن رفعه لان الميت موته مستمر معه - 00:13:32ضَ
واضح؟ فلا يمكن ان نعتبر الموت حدثا من الاحداث. لاننا اذا اعتبرنا الموت حدثا من الاحداث فهنا كأن القضية يعني لن تنتهي ولن ينقطع عنه هذا الحدث لذلك قالوا يغسل الميت تعبدا - 00:13:57ضَ
لا رفعا لحدث يعني واضح؟ نعم الله اليكم يا رب قال والسادس حيض اي خروج دمه فان كان عليها جنابة فليس عليها ان تغتسل لها حتى ينقطع حيضها نصا. حيضها. حيضها نصا. فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضيها صح - 00:14:18ضَ
بل يستحب تخفيف للحدث ويزول حكمها وانقطاعه شرط لصحة الغسل. نعم يعني ان الحائض قد يعني يصيبها الجنابة فيكون عليها حدثان ويصح ان تغتسل من الجنابة وهي حائض ويرتفع الجنابة. ويبقى الحيض - 00:14:40ضَ
واضح؟ وان اغتسلت للحدثين بعد انتهاء الحيض ايضا يصح ولو بغسل واحد لان الاحداث تتداخل. نعم والسابع نفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. فلا يجب غسل بولادة عرت عنه. فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوتر بها - 00:15:04ضَ
قبل الغسل ولا يجب غسل غسل ايضا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. لان ذلك ليس ولادة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله كسائر الاشياء المتنجسة واما سنن الغسل فهي ما اشار اليها بقوله وسن الغسل في ستة عشر في ستة عشر موضعا. هنا قوله سنن الغسل فيه ايهاب - 00:15:25ضَ
ليس المقصود سنن الغسل وانما المقصود الاغسال المستحبة. هم اي ما يسن له الغسل واضح؟ يمكن واما ما يسن له الغسل. اما سنن الغسل فهي اشياء اخرى. نعم قال احدها وهو اكدها الغسل لصلاة الجمعة - 00:15:52ضَ
في يومها لذكر حضرها اشياء. نعم اذا اجتمعت استحب الغسل. في يومها يعني على المذهب لا يصح. مو لا يصح. لم حقق السنية اذا اغتسل للجمعة في الليل قبل الفجر يبدأ وقت الغسل للجمعة بعد اذان الفجر. ولكن الافضل ان يكون قبيل - 00:16:13ضَ
خروجه كلما اخر الغسل الى قبيل الخروج كلما كان افضل الشرط الثاني الذكر فلا يستحب او يسن الغسل للانثى. الشرط الثالث اراد حضورها فاذا كان مسافرا لا يجب عليهم الجمعة ولم يرد ان يصليها. لا يسن في حقه. نعم - 00:16:41ضَ
في يومها لذكر حضرها ولو لم تجب عليه ان صلى وعند مضي وعن جماع افضل. وعند مضي يعني ان يغتسل قبيل مظيه افظل وعن جماع افظل. لماذا عن جماع افظل؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل - 00:17:07ضَ
يوم الجمعة واغتسل وفسره العلماء بقوله غسل واغتسل اي كان سببا في ان تغتسل زوجته بالجماع. نعم ثم يليه في الاكدية الغسل لغسل ميت كبيرا كان او صغيرا. ذكرا كان او انثى حرا او رقيقا او كافرا وظاهرا - 00:17:27ضَ
ولو في ثوب وهذا الموضع الثاني. طيب الدليل الغسل من تغسيل الميت قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لماذا قالوا يستحب ما الذي صرف - 00:17:47ضَ
هذا الحديث على الوجوب ايوة تمام في اثر هناك اثر عن اسماء اسماء بنت عميس رضي الله عنها لما غسلت ابا بكر وهي كانت زوجة ابا بكر مات عنها آآ ابو بكر رضي الله عنه فغسلته واوصى ان تغسله اسماء - 00:18:07ضَ
ثم استفتت الصحابة رضي الله عنها استفتت الصحابة هل علي غسل؟ فقالوا لا ففهم الصحابة هو الذي صرف قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. من الوجوب الى الى الاستحباب. نعم - 00:18:33ضَ
والثالث الغسل لصلاة عيد في يومها لحاضرها من صلى ولو وحده والرابع الغسل لصلاة اه كسوف والخامس لصلاة استسقاء والسادس لافاقة من جنون. والسابع لافاقة من اغماء لا لا لا احتلام فيه. لا احتلام فيه - 00:18:51ضَ
اذا وجد فيهما احتلام لم يعد من الاقسام المستحبة صار واجبا صح؟ نعم آآ فيهما اي الجنون والاغماء ومعه يجب والثامن الغسل الاستحاضة لكل صلاة. وتاسع لاحرام بحج او عمرة او بهما - 00:19:12ضَ
حتى حائضا او نفساء والعاشر لدخول مكة والحادي عشر لدخول حرمها نصا. والثاني عشر للوقوف بعرفة. والثالث عشر لطواف الزيارة والرابع عشر لطواف وداع. الخامس عشر لمبيت بمزدلفة. والسادس عشر لرمي الجمار. ذكر شيخنا نوعين من الطواف - 00:19:33ضَ
وكم عدد انواع الطواف مجموع أنواع الطواف كم ستة الطواف ستة انواع ما هي طواف الزيارة اللي هو طواف؟ لا الافاضة. افاضة في الزيارة ويسمى طواف الافاضة. ويسمى طواف الحج ويسمى طواف الركن - 00:19:55ضَ
هذا واحد بعد طواف العمرة اثنين. القدوم والوداع. طواف القدوم ثلاثة طواف الوداع اربعة طواف النذر خمسة طواف التطوع ستة وهناك سابع ايضا وهو طواف اه بعضهم يريده من انواع الطواف وهو طواف تحية الحرم - 00:20:19ضَ
سبعة قد جمعتهما جمعتها في بيت واحد على سبيل التورية قلت اه يسمى طواف التحية قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر تبعه قدم الزائر طوعا فاعتمر ثم حيا بالوداع من نذر. قدم اشارة الى طواف القدوم. الزائر طواف الزيارة. فاعتمر العمرة - 00:20:45ضَ
ثم حيا طواف التحية بالوداع طواف الوداع من نذر اللي هو طواف النذر طوعا قدم الزائر طوعا اللي هو التطوع. نعم سبعة سبعة القدوم والزيارة والعمرة والتطوع وتحية المسجد الحرام والنذر والوداع - 00:21:17ضَ
نعم الله اليكم قال في شرح الدليل ظاهره في كل يوم ولم ارى من من تعرض لذلك وانما يؤخذ من التعليم. فانهم قالوا لان هذه يجتمع له الناس يجتمع له الناس ويزدحمون فيعرقون - 00:21:44ضَ
فيؤذي بعضهم بعضا فاستحبك الجمعة. واما منسك آآ ابن وفي منسك. وفي منسك ابن الزاغوني ولسعي. نعم. قال في المبدع ونص الامام احمد ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقيل لكل اجتماع مستحب ولا يستحب - 00:22:02ضَ
لدخول الطيبة ولا للحجامة. انتهى ويتيمم لكل للكل ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر يعني كل هذه الاغسال المستحبة ستة عشر اذا اراد ان يغتسل ولم يجد ماء استحب له ان يتيمم بدلا عنه نعم - 00:22:22ضَ
تنبيه قال في الانصاف وقت الغسل للاستسقاء عند ارادة الخروج الى الصلاة. وللكسوف عند وقوعه. وفي الحج عند ارادة النسك الذي يريد ان فعله قريبا انتهى. طيب سؤال كل هذه الاغسال المستحبة يكون الغسل فيها قبل الفعل. الا واحد - 00:22:48ضَ
الغسل المستحب فيها بعد الفعل وهو ما هو الغسل ميت الغسل تغسيل الميت غسل من تغسيل الميت. صح؟ كل الاغسال المستحبة الغسل فيها قبل. صح؟ الا الغسل من تغسيل الميت فالغسل فيها - 00:23:09ضَ
بعد نعم وهذي لغز يعني ممكن تخليها لغز لغز فقهي كيف صح ايوه كلامه صحيح الغسل رفاقة للاغماء ذلك يقول لكل قاعدة استثناء. صح؟ حتى هذه القاعدة نعم اللي فاق من الاغماء. ايه - 00:23:34ضَ
نعم وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرء وتنقض وتنقض المرأة شعرها المرأة عفوا وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس ولا يجب اه نقضه لجنابة اذا روت اصوله. اذا روت اذا روت اصوله - 00:24:09ضَ
ويرتفع حدث قبل زوال حكمه آآ خبث وتقدم اول الفصل. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. عبارة الشارع هنا ناقصة نقصا يمنع الفهم العبارة ها كيف؟ كيف معناها ويرتفع حدث؟ انا اقول لك معناها يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اذا كان الخبث اي - 00:24:30ضَ
نجاسة على موضع الغسل او على موضع الوضوء. يعني اذا كان هناك على على العضو نجاسة زين وهذه النجاسة لا تمنع وصول الماء طيب فهل يجوز ان يعني وهو يغتسل وهو يغسل ويتوضأ - 00:24:59ضَ
يغسل هذا؟ نقول نعم. ولكن يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ليش؟ لان الحدث يرتفع مرة اما الخبث فلابد فيه منكم سبع مرات واضح العبارة الان شوف عبارة الشيخ يعني في الكتب الاخرى موجودة كاملة هنا يعني لولا الزيادة هذي لا تفهم - 00:25:27ضَ
اذا قوله ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث اي اذا كان على محل الفرض نجاسة لا تمنع وصول الماء فيرتفع الحدث قبل ارتفاع حكم الخبث لاشتراط التسبيح بالخبث اما اذا كانت النجاسة تحول بين الماء وبين العضو فلا يرتفع لا الحدث ولا الخبث الا اذا زالت - 00:25:55ضَ
هذه النجاسة نعم وتسن موالاة في غسل فان فاتت جدد لاتمامه نية نية آآ لانقطاع النية بفوات الموالاة وعلم من قولهم جدد. جدد. جدد لاتمامه نية انه لا يجدد تسمية - 00:26:27ضَ
ولعلة ولعله ولعله كذلك. الفرق ان النية شرط فيعتبر استمرار حكمها الى اخر العبادة بخلاف التسمية قال البهوشي في حاشية المنتهى ويجب غسله ويجب غسل اه داخل داخل فم وانف وحشفة اقلف - 00:26:49ضَ
ان امكن تشميرها وحتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجتها ولا يجب ولا يجب غسل داخل عين بل ولا يستحب ولو امن الضرر وسنة وضوء بمد وهو وهو رطل وثلث عراقي وما وافقه - 00:27:08ضَ
وثلاث اواق وثلاثة اسباع اوقية. بوزن دمشق. وما وافقه. واوقيتان وستة اسباب او ستة اسباع اوقية بالحلبي وما وافقه وسنة اغتسال بصاع وهو خمسة ارطال وثلث عراقية. ورطل واوقية وخمسة اسباع اوقية دمشقية. واحد عشر اوقية - 00:27:28ضَ
ثلاثة اسباع اوقية حلبية وتسعواق وسبعة اوقية بعلية. فان اسبغ دونها اجزاءه ولم يكره. والاسباب تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا قاله في الفقه. نعم وكره اسراف في وضوء وغسل وغسل ولو على نهر جار. وغسله عريانا ان لم يره احد والا حرب - 00:27:53ضَ
قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان ان للماء سكانا يعني ما يتعرى الانسان تحت الماء نعم وفي الاقناع فان ستره انسان بثوب او اغتسل عريانا خاليا فلا بأس والستر افضل. انتهى - 00:28:19ضَ
وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته ليش بيعه وشراؤه؟ نعم. وبناء الحمام وبيعه وشراؤه بيعه اه وبناء صح وبناء الحمام وبيعه وشراؤه واجارته وكسبه وكسب البلانة ايوة والمزين والمزين مكروه البلال هو الذي يخدم ويعمل في الحمام. اللي يدلك واللي - 00:28:40ضَ
فرش واللي يعطيك الفوطة وهذا يسمونه بلان والمزين يعني زميل البلانة مزين اللي يحلق الشعر كانوا قديما يعملون في الحمامات تعريف يدخل على قولتهم كامل يعني محل مزين ويخلص شغله ويطلع - 00:29:12ضَ
يقول لك مكروه. ليش مكروه؟ اه على اعتبار ان هذه المهن آآ لا تخلو من منكرات لا يتخلو من منكرات ككشف العورات ونحوه لذلك قال بناء الحمام وبيعه وشرائه واجارته وكسبه كل هذه الامور مكروهة - 00:29:33ضَ
اه لم يقل حرام ولم يقل مباح لان الحرام ليس يقينا فيها ولم يقل مباح لان الحرام غالب فيها فهو مظنة الحرم واضح؟ فلذلك قال آآ مكروه. نعم. قال الامام احمد في الذي يبني الحمام للنساء ليس بعدل. نعم - 00:29:56ضَ
ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس ومسها ومن ومن نظرهم الى عورته ومسها. نعم. اذا حكم دخول الحمام. طبعا الحمام لا يخفى عليكم. غير الحمام بمعناه اليوم - 00:30:17ضَ
الحمام المقصود هنا هو الحمام القديم اللي كان موجود في بلاد الشام وفي غيرها من البلدان وهو المكان العام. الذي يدخله الناس ويغتسلون بشكل جماعي في برك وقد يكون هناك من يفرك الانسان وقد يكون هناك من يدلكه وقد يكون هناك من يزينه كما ذكر هنا. فهذا ما حكم دخوله - 00:30:37ضَ
يقول الشيخ ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم وان يسلم من النظر الى عورات الناس هذا من باب عطف الخاص على العام. لان النظر الى عورات الناس من المحرم. ومن نظرهم الى عورته. وهذا ايضا من باب - 00:31:00ضَ
بعطفه الخاص على العام. طيب اذا تيقن ذلك حرب طيب اذا لم يتيقن ولكن هناك احتمال غالب ان هذا سيحصل ولكن ليس يقينيا قال كره اذا عندنا ثلاثة احكام في دخول الحمام يباح اذا امن الوقوع في المحرم ويكره اذا ظن الوقوع في المحرم ويحرم اذا تيقن الوقوع في - 00:31:18ضَ
مرحبا قال الشيخ مرعي في الغاية ويتجه وكذا آآ تفرد ويتجه وكذا تفرج ما معنى تفرج؟ اي الذهاب لاماكن النزهة او السفر الى البلدان او التمشي ونحو ذلك تأخذ هذه الاحكام الثلاثة - 00:31:47ضَ
فالذي يقول ما حكم السفر الى البلد الفلاني او البلد الفلاني اولا على المذهب لم يقيدوا حكم السفر آآ بكون البلد بلد كفار او بلد مسلمين البلدان بالنسبة لحكم السفر لها - 00:32:17ضَ
اذا كانت بلد حرب هذا امر اخر. لكن الكلام عن البلدان التي ليست من بلاد الحرب فقاعدة المذهب هي هذه القاعدة ما حكم السفر الى البلد الفلاني؟ الجواب اذا امنت الوقوع في المحرم جاز. ابيح. واذا غلب على ظنك كره - 00:32:36ضَ
واذا تيقنت الوقوع في المحرم حر مع العلم انهم ينصون على كراهة السفر مطلق السفر للنزهة على على سبيل الكراهة ولكن على كل حال الشيخ مرعي في في الغاية قال ويتجه وكذا تفرج يعني الذهاب هذا الحكم لو واحد - 00:32:58ضَ
ما حكم ان اذهب بابنائي الى المكان الفلاني يعطى الخيارات الثلاثة واضح؟ كل مكان اذا غلب على ظنك وقوع المحرم فيه او وقوعك انت في المحرم او وقوع الناس في المحرم بسببك كره اذا - 00:33:20ضَ
تيقن ذلك حرم واذا امن ذلك ابيح نعم عليه الصلاة والسلام لا تلتقي لا تلتقي نارهما هذا يقول شيخ الاسلام محمول على الهجرة الدائمة على الاقامة الدائمة بشرط عدم اظهار دينه - 00:33:36ضَ
اذا اذا تمكن اذا لم يتمكن من اظهار دينه والتفصيل طبعا الامام الماوردي الشافعي في كتابه الحاوي فصل حكم اقامة الكافر المسلم في في بلد الكفار. وقسمهم الى خمسة اقسام - 00:34:00ضَ
وتقسيمه حسن في كتاب الجهاد باب السير آآ فذكر آآ من تقسيماته ان الكافر المسلم الذي يقيم في بلدان الكفار ولا يستطيع ان ظهر دينه حرم عليه الاقامة وهو ويحمل عليها هذه النصوص - 00:34:16ضَ
واضح؟ اما غير ذلك فالاصل الجواز. لان كثيرا من البلدان المسلمين اليوم لا تقل فجورا عن بلدان فالقضية ليست بحكم كون البلد هذا مسلم او غير مسلم. لان المنكرات شبه استوت تقريبا. في كثير من البلدان يعني الا من - 00:34:40ضَ
الله عز وجل نعم قال ويباح للرجل دخوله بشرط ان يأمن الوقوع في المحرم آآ قرأنا هذا وللمرأة دخوله بالشروط دخوله وللمرأة دخوله بالشروط المذكورة وبوجود عذر من نحو حيض او نفاس ولا يمكنه - 00:35:03ضَ
الاغتسال في بيتها والا حرم نصا. يزاد للمرأة شرط انه لا يمكن ان يكون عندها حاجة ولا يوجد مكان تغتسل. لماذا؟ لورود ان ان تنزع المرأة آآ ثيابها في غير بيتها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنزع المرأة ثيابها في غير بيتها - 00:35:22ضَ
فلذلك ابيح للمرأة وهذا يمكن تخريج كثير من المسائل المعاصرة عليه مثل العيادات مثل آآ الصالونات النسائية يحرم نزع المرأة ثيابها في مثل هذه خارج بيتها الا بشرطين. الشرط الاول امن الوقوع في المحرم. والشرط الثاني وجود الحاجة التي لا يمكن - 00:35:42ضَ
سدها في بيتها واضح؟ اذا يمكن سد هذه الحاجة في بيتها حرم عليها ان تفعل هذا الشيء خارج بيتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن مرأة ان تنزع ثيابها في غير في غير بيته - 00:36:09ضَ
نعم وان يغسل ابطيه وقدميه عند الدخول بماء بارد. هنا فيه يعني ايضا عبارة كأنها ساقطة من كلام الشيخ لا ادري. وان يغسل ابطيه هذا يذكرون في مستحبات الحمام او ما من اداب الحمام يسمونها. ولم يسبق هنا كلام عن اداب الحمام. يعني من اداب الحمام ان يغسل ابطيه - 00:36:28ضَ
قدميه عند الدخول بماء بارد ويلزم الحائط الى اخره. لكنها لم تذكر هنا فتقيد يعني ممكن تضع عنوان اداب دخول الحمام. نعم على ايش يباح لكن ماشي صحيح ولكن كلام الحنابلة دائما يذكرونه ليس على سبيل الاباحة. وانما على سبيل الاستحباب والاولوية - 00:36:49ضَ
يقول لك ومن ادابه ان يفعل كذا والاولى ان يفعل كذا. ليس مجرد الاباحة. لان لما تذكر الفقهاء لما يقولون يباح كذا يعني استوى فيه الطرفان هنا لا ما استوى الطرفان هنا فيه ترغيب في ان يفعل ذلك. نعم - 00:37:13ضَ
نعم. ويلزم الحائط ويقلل الالتفات ويقصد موضعا خاليا. ولا يطيل مقام الا بقدر الحاجة. ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد قال في المستوعب فانه يذهب الصداع. انتهى ولا يكره دخوله - 00:37:32ضَ
قرب الغروب ولا بين العشائين وتكره القراءة فيه وكذا السلام للذكر. لماذا كرهوا القراءة والسلام ولم يكرهوا ولم يكره الذكر في الحمام لانه ورد عن ابي هريرة رضي الله عنه اثر رواه الامام البيهقي في كتابه الدعوات الكبير - 00:37:50ضَ
ان ابا هريرة رضي الله عنه لما دخل الحمام قال لا اله الا الله عثر عنه ذلك قالوا اذا فعل صحابي ها لا لا مخالف له فلذلك استثنوا قال يجوز ان تذكر الله في الحمام طبعا الحمام اعيد واكرر ليس المقصود الخلاء لا وانما مكان الاغتسال. نعم - 00:38:12ضَ
وان نوى بالغسل رفع الحدثين الاكبر والاصغر او نوى رفع الحدث واطلق فلم يقيده بالاكبر ولا الاصغر او نوى امرا لا يباح الا بوضوءه وهو غسل وغسل كصلاة ونحوها ارتفع اي الحدثان - 00:38:35ضَ
وسنة لجنب ولو انثى وكل من وجب عليه غسل كحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه وسن ايضا مع غسل فرجه لاكل وشرب ونوم. وسنة لجنب الوضوء لمعاودة وطئ والغسل لها اي لمعاونة - 00:38:51ضَ
الوطء افضل لانه ازكى واطيب واطهر. وكره نوم جنب فقط اي دون اكل ونحوه. بلا وضوء. في ظاهر الحديث يعني يستحب للجنب قبل ان يأكل ان يتوضأ. وقبل ان ينام ان يتوضأ - 00:39:11ضَ
وقبل ان آآ يعيد الجماع ان يتوضأ. ولكن اذا اكل دون وضوء لم يكره. بينما يكره ان ينام بدون وضوء ليش؟ مع انه كله مستحبات ها؟ لورود الناس وهذا يعطينا قاعدة وصولية. ليس كل مكروه عكسه مستحب - 00:39:26ضَ
وليس كل مستحب عكسه مكروه. مثل ما يظن بعض الناس لما تقول يستحب كذا اذا ترك هذا المستحب مكروه. لا. وانما المكروه ما فيه نص على النهي عنه. ما فيه نص في النهي - 00:39:51ضَ
واضح؟ اما اذا كان غير منصوص عليه فلا يكره. وقد تقول ان تركه مستحب او فعله مستحب ولكن عكسه ليس بالضرورة ان يكون مكروها. اما النوم فقد ورد فيه نهي - 00:40:07ضَ
وفي الصحيحين حديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه آآ استفتى النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينام. وفي رواية اخرى فيها نهي صريح لا ينام - 00:40:25ضَ
قبل ان يتوضأ. واضح نعم فصل في التيمم وشروطه وفروضه ومبطلاته. يرحمكم الله وهو لغتنا القصد وشرعا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص بدل عن طهارة الماء. وهو عزيمة. وتقدم تعريفها - 00:40:41ضَ
في مسح الخفين يجوز بسفر المعصية ولا يجوز تركه قال القاضي هذا تفريع على انه عزيمة لانه لو كان رخصة لما جاز في سفر المعصية نعم واضح هنا لما قال التيمم عزيمة - 00:41:04ضَ
يجوز بسفر المعصية لان سفر المعصية لا يترخص آآ به في بالرخص اما العزائم فيفعلها. فلذلك لا نقول من سافر سفر معصية لا يتيمم لا نقول ذلك. لان التيمم عزيمة وليس وليس رخصة. نعم - 00:41:25ضَ
قال القاضي لو خرج الى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة واكل الميتة المضطر انتهى من هو القاضي شيخنا قاضي ابو يعلى اذا اطلق القاضي عند الحنابلة فهو القاضي ابو يعلى - 00:41:48ضَ
نعم التيمم بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء او الاستجمار المستوفيين للشروط والسادس ما اشار اليه بقوله بتراب فلا يصح بنورة ورمل ونحوهما طهور فلا يصح بما تناثر من اعضاء التيمم. مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به غير محترق فلا يصح بما دق - 00:42:06ضَ
من نحو من نحو خزف له غبار يعلق باليد فان خلطه بغبار فكماء خالطه طه والسابع ما اشار اليه في قوله اذا عدم الماء متعلق فيصح. بيصح. بيصح. عليه في اول يصح التيمم اذا عدم الماء - 00:42:34ضَ
نعم سواء كان العدم آآ لحبس الماء عنه او او حبسه عن حبسه عن النار او حبسه عن الماء او غيره اي الحبس كقطع ماء ماء بلدة بلده او عجزه عن تناوله من بئر ولو بفم لفقد الة - 00:42:52ضَ
او خيف باستعماله اي الماء او طلبه ضرر ببدنه. كجرح وبرد شديد وفوت رفقة وعطش نفسه او غيره من ادميين او بهيمة محترمين او احتاج لعجين لعجن او طبخ او لعدم بذله الا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله - 00:43:11ضَ
في مكانه ولا اعادة في الكل. او خيف باستعماله او طلبه ضرر بمال او او غيرهما. اي البدن والمال كولد ويفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء فمن طهارة عن حدث اكبر او اصغر او طواف او ازالة نجاسة عن بدن بعد تخفيفها ما امكن من مسح رطبة من مسح رطبة وحكيابة - 00:43:31ضَ
وحكي يابسة ولا فرق بين كون النجاسة على محل صحيح او جريح. فان فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. سوى نجاسة على غير بدل آآ كعالم ثوب او بقعة فلا يصح التيمم عنها - 00:43:56ضَ
والثامن ما اشار اليه بقوله اذا دخل وقت فرض وابيح غيرها اي الفرض ولو منذورا ولو منذورا بوقت معين. فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتهما ولا ولا لفائدة الا اذا ذكرها واراد فعلها ولا لكسوف - 00:44:12ضَ
قبل وجوده ولا ولا ما لم يتجمع يجتمع ولا لجنازة الا اذا غسل الميت او يمم لعذر ولا لنفل وقت نهي وان وجد من لزمه طهارة طهارة اه حتى المحدث حدثا اصغر. ماء لا يكفي ماء ماء لا يكفي طهارته - 00:44:32ضَ
استعمله اولا استعمله اولا وجوبا ثم تيمم لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فان تيمم قبل استعماله لم يصح معنى هذا ان وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حديثا اصغر ماء لا يكفي طهارته - 00:44:55ضَ
يعني الماء لا يكفي الوضوء الكامل او لا يكفي الغسل الكامل ماذا يفعل؟ قال استعمله اولا وجوبا ثم تيمم وعن مذهب في روايتين هذه الرواية هنا مذكورة هي المعتمدة انه يجب عليه ان يستعمله ويتيمم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:45:14ضَ
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم الرواية الاخرى انه يتيمم مباشرة حفاظا على الماء المتبقي هذا واضح آآ ثم للحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فان تيمم قبل استعماله لم يصح - 00:45:33ضَ
هذا على المذهب طبعا خلافا لرواية اخرى نعم ويلزم من جرحه من جرحه. ها ويلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضأ ترتيب في الطهارة الصغرى ويأتي في الفروض. فيتفرع على - 00:45:52ضَ
هذا انه يتيمم للجرح عند غسله لو كان صحيحا فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا. ثم اتم الوضوء. وان كان في بعض وجهه خير بين - 00:46:09ضَ
غسل الصحيح منه ثم تيمم للجريح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجه صحيح وجهه صحيح وجهه عفوا ثم يغسل صحيح وجهه ويتيمم الوضوء ويتمم الوضوء. عفوا ويتمم الوضوء. طبعا يقصد هنا ايش؟ يقصد التيمم - 00:46:23ضَ
آآ في حال وجود جبيرة مر معنا اذا تذكرون اه ولا ما مر ما ادري هم اه ظلنا مر معنا مر معنا ان الجبيرة لها احوال يجتمع فيها غسل والتيمم - 00:46:44ضَ
للجبيرة صح ولا لا؟ متى يتيمم؟ يقول لك يتيمم ليس بعد الوضوء وانما اثناء الوضوء عند وصول الى العضو الذي عليه جبيرة معنى ذلك لو كان عليه اكثر من عضو - 00:47:04ضَ
فيه جبيرة تيمم اكثر من مرة عند وصوله الى طيب ليش ما لما قال هنا الوجه لما يقول فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم اولا لماذا؟ لان الوجه هو اول الاركان - 00:47:22ضَ
زين؟ ثم اتم الوضوء وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله يعني اذا كان مثلا الجبيرة على اليد. زين؟ ما يتيمم لا اول شي يغسل وجهه. فاذا وصل الى اليد يبدأ - 00:47:41ضَ
ايش؟ هنا قال ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له واليديه تيمما واحدا لم يجزئه. لكل عضو تيمم - 00:47:58ضَ
لكل عو تيمم نعم وان كان في عضو اخر لزمه غسل ما قبله. ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه وان كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب - 00:48:21ضَ
ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لانه يؤدي الى سقوطه الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فان قيل هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقطه الفرض عن جميع الاعضاء جملة واحدة. قلنا اذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له - 00:48:38ضَ
اذنها وان كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب قاله في الشرح. يعني اذا اعترض معترض لماذا تتيممون اكثر من مرة اذا كان هناك جبيرة في اكثر من عضو؟ رغم ان التيمم الواحد يكفي - 00:48:58ضَ
الجسد كله في حال عدم الماء. نقول صحيح. لما كان التيمم نائبا عن جميع الوضوء صح ان يكون نائبا عن الجسد دي كلها. اما اذا جعلته نائبا عن اه غسل عضو واحد اقتصر عليه - 00:49:16ضَ
كما نقول في التيمم عن عن الوضوء والتيمم عن الغسل اعضاء الوضوء اقل من اعضاء الغسل. فالتيمم بحسب نيتك. اذا نويت الجسد كله عن الغسل صح بشروطه. واذا نويت الوضوء صح بشروطه. واذا نويت عضو - 00:49:34ضَ
واحد صح بشروطه نعم ان لم يمكن مسحه اي الجرح بالماء متعلق بالتيمم وان امكن مسحه وجب واجزأ لان الغسل مأمور به والمسح بعضه آآ والمسح بعضه. فوجب فمن عجز عن الركوع والسجود - 00:49:50ضَ
وقدر على الايماء ويغسل الصحيح ويلزم من جرحه. من جرحه؟ اه من جرحه ببعض اعضاء وضوءه؟ اذا توضأ موالاة رضا في الطهارة الصغرى فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم وطلب الماء فيه وطلب وطلب الماء في حق من لزمته الطهارة في حله برحله. عفوا في رحله وما قرب منه عادة ومن - 00:50:09ضَ
وما الرفيق ومن رفيقه؟ اه عفوا ومن رفيقه شرط نعم مبتدأ خبره شرط نعم شرط ما لم يتحقق عدمه ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا فيما اذا علم المسافر الماء قريبا عرفا - 00:50:35ضَ
او دله عليه ثقة قريبة. ثقة او دل عليه ثقة قريبة وخاف بقصده فوت الوقت ولو الاختيار. او فوق او فوت او مال او عدوا على نفسه وفيما اذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان او علم او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه - 00:50:58ضَ
ومن ترك ما يلزمه قبوله او تحصيله عن ماء وغيره وتيمم اه نعم. وتيمم وصلى اعاد ويلزمه شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثلها وزائد يسيرا فاضل عن حاجته واستعارتها وقبولهما عارية وقبول ماء قرضا وهبة - 00:51:22ضَ
قبول ثمنه قرضا وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء. وان قدر على ماء بئر بثوب يبله يبله يبله ثم يعصره لزمه ان لم تنقص قيمة الثوب اكثر من ثمن الماء. يعني اذا في ماء بس تحت البير. شيسوي ؟ ما عنده ماء يأخذ به؟ يقول لك فيه من الطرق ان يدخل ثوب - 00:51:42ضَ
ويسحب الثوم ثم يعصر الثوب برا يقول لك يفعل ذلك وجوبا بشرط الا ينقص ذلك قيمة الثوب بحيث يصير معذور فيتيمم. نعم فان نسي او جهل قدرته عليه اي الماء وتيمم وصلى اعاد ما صلاه. لان الطهارة تجب مع العلم والذكر - 00:52:05ضَ
فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصلي الناس ان حدثه او او عريانا ناسيا للسترة ومكفر بصوم هاسيئا للرقبة واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وجهلا وتقدمت في الوضوء. نعم لعلنا نقف هنا - 00:52:27ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال يا اخوان على اللي قرأناه جزاكم الله خير نعم اذا كان مكشوفا ويتضر بالماء يعني اذا كان مكشوفا ويتظرر في الماء فحكمه حكم الجبيرة. واضح؟ نعم. جزاكم الله خير - 00:52:46ضَ
اي صفحة اه غير عندك. وكره اسراف ايه قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طبعا هنا وكره اسراف في وضوء وغسل ولو على انتهت المسألة وغسله عريان هذي مسألة اخرى انه يكره ان يغتسل وهو عاري - 00:53:15ضَ
بدون هدوم زين؟ ايه اذا كان حتى لو بروحه ان لم يراه احد والا يعني اذا كان يراه احد حرم كانوا استندوا على ماذا؟ في هذه الكراهة؟ قال الحسن والحسين وقد دخل الماء وعليهما بردان يعني طابين الماي - 00:54:02ضَ
لابسين اه بردين ان للماء سكانا يعني يقول لك الافضل ان تستتر وانت تغتسل. شلون تستتر؟ يعني مثل يلبسون مثل وزار او شيء قال كي يؤثر عن عثمان رضي الله عنه ما كان يغتسل عريانا - 00:54:23ضَ
نعم لكن هذا على سبيل يعني تركه او فعله مكروه فقط يعني ليس ليس لا اشكال فيه واياك - 00:54:42ضَ
كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات