التعليق على مبحث الاجتهاد والتقليد من روضة الناظر

التعليق على مبحث الاجتهاد والتقليد من كتاب روضة الناظر | الدرس الثالث | الشيخ د. مصطفى مخدوم

مصطفى مخدوم

بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هذا فصل ايضا في احكام التقليد ويتعلق هذا الفصل بمسألة تعدد العلماء المجتهدين. هل يلزم العامي في هذه الحالة - 00:00:00ضَ

ان يسأل آآ من شاء منه او يلزمه سؤال الاعلى الافضل دون غيره. فصدر هذه المسألة بقول جمهور اهل العلم وهو ان العامي اذا تعدد عنده العلماء المجتهدون اهل الفتيا فانه مخير في سؤال من - 00:00:47ضَ

امنة ولا يلزمه ان ينحصر في الاعلم والافضل منه نعم بل المقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الاعلم كما نقل في زمن الصحابة كما نقل في زمن ما نقل في زمن الصحابة رضي الله عنهم اذ سأل العامة الفاضلة والمفضول في احوال العلماء - 00:01:16ضَ

هذا هو المستند. المستند هو عمل الناس في زمن الصحابة. بل حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان كان العام ثم يرجعون الى اهل العلم مع قدرتهم على سؤال الافضل. مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض العوام - 00:01:45ضَ

نكتفي بسؤال اهل العلم من الصحابة. وما كانوا ينحصرون في سؤال الاعلم والافضل وهذا ما يدل عليه ظاهر القرآن لان الله تعالى قال فاسألوا اهل الذكر. اهل الذكر يعني اهل العلم - 00:02:05ضَ

وما دام ان هذا المسؤول من اهل العلم فيجوز له ان يسأله وان لم يكن هو الاعلم والافضل نعم. وقيل بل يلزمه سؤال الافضل. وقد اومأ الخرقي رحمه الله اليه فقال اذا اختلف اجتهاد رجلين - 00:02:23ضَ

اتبع الاعمى اوثقهما في نفسه. يعني بعض العلماء خالف الجمهور فقالوا يلزم العامي في حال تعدد العلماء المجتهدين ان يسأل الافضل والاعلم دون غيره وآآ يقول بان هذا القول يخرج في قول الامام احمد في مذهب الامام احمد بناء على ما اشار اليه - 00:02:41ضَ

في مسألة اختلاف الخبر في جهة القبلة. اذا سأل الشخص عن القبلة فاختلف عليه آآ الشخصان فقال احدهما الجهة الى هذه الى هذا الاتجاه. والاخر خالفه فقال قلد اوثقهما في نفسه - 00:03:07ضَ

فاعتمد على هذا في تخريج قول في مذهب الحنابلة بوجوب سؤال الافضل والاعلى. نعم. والاول اولى لما ذكرنا من الاجماع. الاول هو الراجح الذي عليه جمهور والعلماء اه واقوى ادلته الاجماع. اجماع الصحابة رضي الله عنهم. وقول الخراقي رحمه الله - 00:03:31ضَ

يحمل على ما اذا سألهما فاختلفا وافتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه. فحين اذ يلزمه الاخذ بقول للافضل في علمه ودينه. يعني هذا القول الذي نقل عن الخرق هذا لا يشمل المسألة التي نتكلم عنها. وانما تشمل مسألة اخرى وهي - 00:03:57ضَ

مسألة الاختلاف اذا سأل العامي العلماء فاختلفوا عليه افتاه بعضهم بانه حلال وبعضهم بانه حرام فهنا في هذه الحالة قال يلزمه الاخذ بقول الاعلم والافضل. يعني هنا يلزم العامي ان يتحرى وان - 00:04:17ضَ

يجتهد بحسب وسعه وطاقته والا العامي لا يستطيع. العامي لا يستطيع ان يرجح كترجيحات العلماء لكن عنده شيء من المرجحات التي تدخل في طاقته وقدرته. منها كونه هو الافضل او - 00:04:37ضَ

اعلم عند اكثر الناس كونه هو يعني كبير العلماء في البلد. مثلا عنده شيء من القرائن التي يعتمد عليها في الترجيح عند اختلاف الفقهاء لكن مسألتنا ليست من هذا الباب نحن نتكلم عن السؤال ابتداء قبل الاختلاف العلماء. هل يلزمه ان يسأل - 00:04:57ضَ

الاعلم والافضل او يجوز له ان يسأل العلماء. والصواب كما قال الجمهور يجوز له ان يسأل اهل العلم. وان كان مفضولا نعم. وفيه وجه اخر انه يتخير لما ذكرناه من الاجماع. ولان العامي لا يعلم الافضل - 00:05:24ضَ

حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فان لمعرفة مراتب الفضل ادلة غامضة ليس دركها شأن العوام. ولو جاز ذلك العوام. ليس تركها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء. وفيه وجه اخر يعني في حالة الاختلاف اذا اختلف اذا اختلفت اجوبة العلماء - 00:05:44ضَ

للعامي فهناك وجه يخالف قول الجمهور وهو التخيير. بمعنى ان العامي مخير في هذه الحالة ان يأخذ قول من شاء من العلماء المجتهدين. لماذا؟ عللوا اولا قالوا الاجماع اجماع الصحابة - 00:06:14ضَ

في آآ اقرار العوام بسؤال من شاؤوا من العلماء. لكن هذا كما ترون هذا اجماع قبل الاختيار وليس بعد الاختلاف. الامر الثاني قالوا لان العامي لا يستطيع ان يرجح ولا يستطيع ان يحدد الافضل من - 00:06:34ضَ

من هو لو سألنا العوام من الافضل من العلماء اليوم؟ لا اختلفت الاجوبة بعددهم. وكل واحد يرى ان فلان آآ افضل من من غيره فالعامة ليست عندهم الالة الصحيحة او المعيار لتمييز الافضل من غيره والاعلم من غيره - 00:06:54ضَ

لهذا قالوا بالتخيير في هذه المسألة. نعم. ووجه القول الاول ان احد القولين خطأ وقد مرض عنده دليلان فيلزمه الاخذ بارجحهما كالمجتهد يلزمه الاخذ بارجح الدليلين المتعارضين. يعني قياسا على فعل المجتهد اذا تعارضت عنده الادلة فانه يلزمه الاخذ باقوى الدليلين. كذلك العامي اذا آآ - 00:07:18ضَ

اختلفت عليه اقوال العلماء فيلزمه الاخذ بقول الاعلم والافضل. نعم. ولان من اعتقد ان الصواب في احد القولين لا ينبغي له ان يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب اطيبها ويتوسع ويعرف لا يجوز للعامي في حالة الاختلاف آآ ان يتبع ما ترتاح اليه نفسه - 00:07:48ضَ

او ما تشتهيه نفسه. لان هذا خروج عن التشريع. المقصود من الشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله الخروج من داعية الهوى الى داعية الشرع وان يكون الناس عبادا لله اختيارا كما كانوا عبادا لله اضطرارا - 00:08:17ضَ

وهذا هو الأصل فلو تبع العامي في هذه المسألة ما تهواه نفسه فهذا اتباع للهوى وليس اتباعا للشرع وهو نقيض ما جاء به الشرع من اخراج الناس من داعية الهوى. فالعامي لا يجوز له في حال اختلاف العلماء ان يأخذ بالتشهد - 00:08:37ضَ

بل بعضهم قد يبحث عن الاسهل دائما. يسأل العالم الاول فيفتي بالتحريم ويبدأ يتنقل بين المشايخ والعلماء حتى يقع على احد يرخص له في في المسألة فهذا متبع لهواه وليس متبعا لشرع الله تبارك وتعالى. نعم - 00:08:58ضَ

ويعرف الافضل بالاخبار او بالاخبار بالاخبار او بالاخبار يعني العامي يتعرف على الافضل اما اخبار العلماء بذلك او باخبار بالاخبار المتناقلة بين الناس في ذلك وبعلامات اخرى منها وباذعان المفضول له وتقديمه له. وبامارات تفيد - 00:09:21ضَ

غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي اهل لذلك. يعني العامي وان كان لا يستطيع ان يرجح بين الادلة لكن عنده امارات يستطيع ان يعتمد عليها في الترجيح بين اقوال المجتهدين اذا اختلفت في حقه. نعم. والاجماع - 00:09:47ضَ

محمول على ما اذا لم يسألهما اذا لم ينقل اذ لم ينقل الا ذلك يعني ان الاستدلال بالاجماع الذي ذكروه في التخيير هذا غير صحيح لان الاجماع عندما نقل فيما قبل - 00:10:07ضَ

الاختلاف وليس بعد الاختلاف. نعم. فاما ان استوى عنده المفتيان جاز له الاخذ بقول من شاء منهما لانه ليس قول بعضهم اولى من البعض. طيب نحن قلنا اذا اختلف عليه اقواله - 00:10:24ضَ

اهل العلم فالواجب عليه هو التحري والاخذ بقول الاعلم او الافضل او الاورع او نحو ذلك من المرجحات لكن اذا العامي نظر في هذه الامور والامارات والقرائن الممكنة فتساوى عنده العلماء. تساوى عنده - 00:10:44ضَ

الاول والثاني. كلاهما في العلم والفضل والورع على درجة واحدة فهنا ما الحكم في حقه؟ قال ابن قدامة رحمه الله جاز له الاخذ بقول من شاء منهما. لماذا؟ لان يعني ليس قول البعض باولى من من قول البعض الاخر. لكن لا ينبغي ان يكون التخيير هنا مبنيا على - 00:11:04ضَ

التجاهي واهواء النفس وانما يكون هذا الاختيار بناء على المصلحة وبناء على آآ مراد الله تحري مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتخيير نوعان هناك تخيير شهوة وهناك تخيير مصلحة او تخييم - 00:11:31ضَ

اتباع هذا التخيير الذي يخير فيه العام ورجح قوم الاشد لان الحق ثقيل. ورجح الاخرون الاخف لان النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بالحنيفية السمحة وهما قولان متعارضان فيسقطان. يعني اذا تعارضت اقوال العلماء في - 00:11:56ضَ

حق العامي فذهب بعض العلماء الى ترجيح الاشق. قال يأخذ باشق الاقوال واشدها. لماذا قال لان الحق ثقيل. والله تعالى وصف الوحي بالثقل. فيأخذ باثقل الاشياء على نفسه لان الحق يخالف اهواء النفوس. والنفوس تهوى دائما الاشياء التي توافقها وتخف عليه - 00:12:23ضَ

وبعض العلماء قال العكس قال اذا تعارضت اقوال العلماء نأخذ بالاخف والايسر منها. ما خير النبي النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. ولان هذه الشريعة شريعة ميسرة سهلة سمحة. ان هذا الدين - 00:12:53ضَ

كما قال عليه الصلاة والسلام فاجاب ابن قدامة عن هذين القولين بان هذين القولين تعارضا فتساقطا. يعني نرد على القول الاول بادلة الثاني ونرد على القول الثاني بادلة القول الاول فيتساقط القول - 00:13:13ضَ

والتيسير وان دلت النصوص على انه من المرجحات لكنه ليس مطردا ليست كل مسألة تعارضت فيها الادلة والاقوال نأخذ بالايسر فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قالت عائشة ما خير ما خير يعني هذه في حالة ما لو - 00:13:34ضَ

دلت الادلة على التخيير. اما لو دل الدليل الراجح على ترجيح احد هذه الاقوال على غيرها فلا فلا محل هنا للقول بالتيسير ولهذا حتى الحديث الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى التيسير للصحابة يسرا ولا تعسرا وبشرا لا تنفرا. في اخر - 00:13:56ضَ

كل الحديس سألوه عن بعض انواع الاشربة المنتشرة في اليمن عن البدع والمزر. فقال ما اسكر فهو حرام. مع انه الان هو يحدثه وعن التيسير على الناس وكذا. لكن لما سألوه عن مسألة واضحة. وفيها يعني آآ مقصد الشرع واضح فيه - 00:14:21ضَ

مو واضح ما جنح الى التيسير وقال يسروا على الناس واشربوا ما شئتم. لكن قال كل ما ما اسكر فهو حرام فالتيسير هو من المرجحات ولكن لا يضطرد الترجيح به - 00:14:46ضَ

ما نأتي الى كل مسألة ونرجح الايسر فيها. احيانا قد يكون القول بالتحريم في المسألة هو الاقوى دليلا فلا نعارضه بالتيسير نعم. وقد روي عن احمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول فان الحسين بن يسار - 00:15:02ضَ

ان سأله عن مسألة في الطلاق فقال اصح الحسين ابن بشار. الحسين ابن بشار نعم فان الحسين ابن بشار سأله عن مسألة في الطلاق فقال ان فعل حنف فقال له يا ابا عبدالله ان افتاني انسان يعني لا يحنث. فقال تعرف حلقة - 00:15:24ضَ

المدنيين حلقة بالرصافة. حلقة المدنيين. السكون. نعم حلقة هي حلقة الحديد. اما المجلس حلق حلقة بالرصافة فقال ان افتوني به حل؟ قال نعم. وهذا يدل على بعد الفتيا والله اعلم يعني ذكر آآ هذا النقل والرواية عن الامام احمد رحمه الله انه سئل عن مسألة - 00:15:53ضَ

افتى فيها بالحنث ووقوع الطلاق فالسائل قال له يعني ارأيت لو يعني سألت غيرك من العلماء وقالوا لي لا تحنث. فيحل لي هذا؟ قال نعم ثم دله على حلقة المدنيين في جامع المنصور - 00:16:28ضَ

يعني علماء المدينة في جامع المنصور الذين ساروا على مذهب اهل المدينة مذهب مالك علماء المدينة. فدله على حلقة المدنيين في جامع المنصور وهذا يعني محله في المسائل الاجتهادية المسائل التي ليس فيها نص قاطع لا حرج ان يرشد - 00:16:46ضَ

عالمجتهد السائل الى غيره من العلماء. فهو يدل على امرين على جواز تقدير تقليد المفضول. مع ان السائل هذا يعني آآ يرى ان الامام احمد هو امام المذهب وهو اشهر العلماء في زمانه. ومع هذا دله على - 00:17:09ضَ

المفضول عندهم. وايضا يدل على مسألة اخرى وهي التخيير في الفتيا بعد صدورها يعني تخيير العامي في اقوال المفتيين. وهذا كما ذكرت هذا له وجه في المسائل الاجتهادية التي ليس - 00:17:29ضَ

فيها نص قاطع ولكن الاصل في هذه المسائل الذي عليه جمهور اهل العلم ان العامي الواجب عليه التحري وليس التخيير الواجب عليه هو التحري. كما لو اختلف عليه اجوبة الاطباء واجوبة المستشارين - 00:17:50ضَ

اراد ان يستشير اناسا في مسألة آآ زواج مثلا هل يتزوج من بيت فلان او لا؟ فذهب واستشار. المستشار الاول قال له لا تتأخر عن اليوم. احسن والمستشار او المستشار الثاني قال له اياك واياك. هنا يعني مدى عادة ماذا يفعل الناس في هذا - 00:18:14ضَ

يقول خلاص اختلفت الاجوبة واخذ بما شئت. اتخير بينهما ولا يتحرى يروح يتحرك يسأل ثالثا ويتحرى ويشاور القريب والبعيد حتى يرجح رأي احد المستشارين على الاخر احيانا تختلف علينا اجوبة الاطباء ايضا - 00:18:44ضَ

بعض الناس يصاب بمرض فيذهب الى الطبيب الاول. فيقول له هذا لا يحتاج الى دواء. يأخذ عصير الليمون وتريح ريح نفسك وينتهي هذا المرض ذهب للطبيب الثاني قال له لا تحتاج الى مضاد حيوي - 00:19:07ضَ

ما ينفع هكذا ذهب الى الثالث قال له لا ابدا ولا المضاد ما ينفع هذا تحتاج الى عملية جراحية والرابع قال له عدت عملية جراحية ما تنفع. جهز كفنك وهذا داء عضال لا دواء له - 00:19:25ضَ

هنا ماذا يفعل الانسان يقول اتخيل ما يتخير بل يتحرى يبدأ ينظر والله الاول هذا استشاري قديم صاحب خبرة والثاني هذا يعني حديث تخرج من كل الطب والاول آآ يعرفه قبل ذلك بتجربة والثاني لا يعرف يبدأ ينظر في هذه الامور ويستشير وفي النهاية يختار الرأي - 00:19:43ضَ

الذي يرى انه اقرب للمصلحة. صحيح؟ هكذا في اختلاف اجوبة الفقهاء. لا ينبغي للعامة ويتعامل معها بالتشهي والتخيير. وانما يتحرى لان الشريعة اصلا انما جاءت كما عرفنا لجلب المصالح ودرء المفاسد - 00:20:12ضَ

ولا يمكن ان يكون القولان المتعارضان يحققان المصلحة. ان فرضنا المصلحة في احدهما فالاخر يؤدي الى المفسدة قطعا. وبالتالي لا يصح ان نقول العوام مخيرون. في اه اجوبة الفقهاء لكن يتحرون ولا ايضا نطالبهم باجتهاد العلماء ان ينظروا في الادلة والمرجحات فان كثيرا منهم - 00:20:36ضَ

جزء عن هذا هو ما عنده اصلا ادوات الاجتهاد. لكن نقول له تحرى بحسب ما تستطيع بحسب قدرتك طاقته. كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ومن استطاعته ان يسأل الناس عن الاعلام عن الافضل المهم ان يعتمد في الاخذ بهذه الفتية ان يعتمد على - 00:21:09ضَ

اصل شرعي وليس على هوى. اكتفي بهذا القدر ونكون بهذا الكلام قد انتهينا من كتاب الاجتهاد والتقليد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وان ييسر لنا لقاءات اخرى - 00:21:33ضَ

فيها لمدارسة العلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:21:53ضَ