بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامجكم التفسير الفقهي وكنا نتحدث عن تفسير التابعين - 00:00:41
التفسير الفقهي للايات القرآنية اوردنا عددا من النماذج التي فيها تفسير فقهي للتابعين ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فالمتعة شيء تعطاه المرأة المطلقة - 00:01:09
اقله كسوة وقد يتجاوز ذلك حتى يصل الى مملوك ومركوب وغير ذلك ان المرأة لما جاءها الطلاق وكسر جناحها شرع ان تعطى المتعة. وقد اختلف العلماء بهذه الاية كيف تفسر - 00:01:36
قال طائفة من التابعين بان المتعة واجبة لكل مطلقة سواء اطلقت قبل الدخول ام بعده وسواء فرض لها صداقا ام لم يفرض كما قال بذلك الحسن وسعيد بن الجبير وابو العالية - 00:02:01
بينما قال طائفة بان المتعة انما تجب عندما يكون الطلاق قبل الدخول ولا يكون هناك مهر قد سمي قالوا لان الله قد فرض للمطلقة التي قد دخل بها المهر كاملا. وفرض للمطلقة - 00:02:23
التي طلقت وقد سمي لها الطلاق وسمي لها المهر وطلقت قبل الدخول قالوا اوجب الله لها نصف المهر وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وقال طائفة بان المتعة لا تجب الا في حق التي طلقت قبل الدخول - 00:02:49
ولم يفرظ لها صداق فهذا مثال اخر من امثلة اختلاف التابعين في التفسير الفقهي ومثله في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق - 00:03:14
فقال طائفة بان هذه الاية يراد بها النهي عن اكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ترك التسمية على سبيل النسيان او على سبيل العمد هكذا قال نافع وابن سيرين والشعبي وابو ثور وجماعة - 00:03:35
بينما قال اخرون بان المراد بهذه الاية النهي عن اكل ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى قالوا حينئذ يجوز الاكل مما تركت التسمية عليه مطلقا. سواء تركها نسيانا ام عمدا - 00:04:00
وهذا قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وطاووس والنخعي وابن ابي ليل وقتادة بينما رأى اخرون بان المراد بهذه الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي مما تعمد فيه عدم ذكر اسم الله عليه - 00:04:23
وبالتالي رأوا جواز الاكل من متروك التسمية اذا كان تركها نسيانا ورأوا المنع من الاكل من متروك التسمية اذا كان ترك التسمية عمدا وقد قال به طائفة من التابعين ومن امثلة اختلاف التابعين في تفسير كتاب الله عز وجل - 00:04:53
القول في تفسير قول الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال طائفة بان المراد بالنكاح هنا الوطء - 00:05:23
ويكون معنى الاية الزاني لا يزني الا بزانية او مشركة والزانية لا يزني بها الا زان والمراد بذلك التنفير من الزنا وان هذا الفعل لا يقوم به الا من كانت هذه صفته - 00:05:42
هكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعروة بن الزبير والظحاك ومكحول ومقاتل بينما رأى طائفة من التابعين بان المراد بهذه الاية ان الزاني لا يتزوج الا من هي مثله من الزناة او من المشركات - 00:06:06
والزانية لا يتزوجها الا من هو مثلها من الزناة او من المشركين فقال طائفة بان المراد ان الزاني لا يرغب غالبا الا في نكاح زانية او مشركة وقال اخرون هذه الاية نزلت على سبب - 00:06:32
هو ان ابا مرصد الغنوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج عناقا وهي امرأة مشركة كانت بينه وبينها علاقة في الجاهلية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم او ان بعض فقراء المهاجرين هموا ان يتزوجوا من الزانيات المشركات - 00:06:55
اصحاب الرايات ليكفوهم مؤنة العيش. فنزلت الاية تحرم عليهم ذلك وبينت لهم ان الزانيات المشركات لا يجوز للمسلمين نكاحهن لانهن لا ينكحن الا زان او مشرك فهذه الاية قد اختلف فيها التابعون. وقد قال طائفة بان الاية تحرم على المسلم نكاح الزانية - 00:07:20
وتحرم على المسلمة نكاح الزاني ومن هؤلاء جماعة من التابعين. وقد راى بعض الفقهاء من التابعين بان هذه الاية منسوخة كما ورد ذلك عن سعيد بن المسيب وجماعة منهم فهنا الاية في قوله لا ينكح ترددت بين عقد النكاح - 00:07:51
وبين الوطء وبالتالي وقع اختلاف بين التابعين في تفسير هذه اللفظة ومن ثم وقع اختلاف بين انهم في المراد بالاية والحكم المترتب عليها ومثال اخر في قول الله عز وجل - 00:08:19
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فان قوله لامستم النساء دليل على ان هذا الفعل من نواقض الوضوء - 00:08:42
لكنهم اختلفوا هل المراد بهذا اللفظ مس البشرة للبشرة؟ ام ان المراد به الجماع فقال طائفة هو الجماع. كما قال ذلك الحسن وقتادة ومجاهد. وعلى ذلك لا يقول بان الاية تدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة - 00:08:59
بينما قال طائفة بان المراد بقوله او لامستم النساء مجرد المس والملامسة. كما قال ذلك الزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وابراهيم ومنصور وابن سيرين وجماعة من اهل العلم وبعضهم قال بان هذه الاية مقيدة بما ورد في النصوص من ان المس الذي - 00:09:27
هو المس بشهوة مثل هذا ايضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:09:59
فان قوله لا يأبى الشهداء قد وقع اختلاف بين التابعين في تفسير هذه اللفظة فقال طائفة المراد به الذي نتحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اي لا يرفضون اداء الشهادة التي قد تحملوها - 00:10:26
كما قال ذلك مجاهد وابو مجلز وعطاء وابراهيم وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وابن زيد عكرمة وابن المسيب بينما قال طائفة بان المراد بقوله ولا يأبى الشهداء اي الذين طلب منهم ان يشهدوا - 00:10:50
وهذا هو قول قتادة والربيع بن انس وجماعة فهذه نماذج لاختلاف التابعين في التفسير الفقهي للقرآن. اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. كتاب انزلناه اليك - 00:11:11
مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:11:37
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامجكم التفسير الفقهي وكنا نتحدث عن تفسير التابعين - 00:00:41
التفسير الفقهي للايات القرآنية اوردنا عددا من النماذج التي فيها تفسير فقهي للتابعين ومن امثلة ذلك في قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فالمتعة شيء تعطاه المرأة المطلقة - 00:01:09
اقله كسوة وقد يتجاوز ذلك حتى يصل الى مملوك ومركوب وغير ذلك ان المرأة لما جاءها الطلاق وكسر جناحها شرع ان تعطى المتعة. وقد اختلف العلماء بهذه الاية كيف تفسر - 00:01:36
قال طائفة من التابعين بان المتعة واجبة لكل مطلقة سواء اطلقت قبل الدخول ام بعده وسواء فرض لها صداقا ام لم يفرض كما قال بذلك الحسن وسعيد بن الجبير وابو العالية - 00:02:01
بينما قال طائفة بان المتعة انما تجب عندما يكون الطلاق قبل الدخول ولا يكون هناك مهر قد سمي قالوا لان الله قد فرض للمطلقة التي قد دخل بها المهر كاملا. وفرض للمطلقة - 00:02:23
التي طلقت وقد سمي لها الطلاق وسمي لها المهر وطلقت قبل الدخول قالوا اوجب الله لها نصف المهر وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وقال طائفة بان المتعة لا تجب الا في حق التي طلقت قبل الدخول - 00:02:49
ولم يفرظ لها صداق فهذا مثال اخر من امثلة اختلاف التابعين في التفسير الفقهي ومثله في قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق - 00:03:14
فقال طائفة بان هذه الاية يراد بها النهي عن اكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان ترك التسمية على سبيل النسيان او على سبيل العمد هكذا قال نافع وابن سيرين والشعبي وابو ثور وجماعة - 00:03:35
بينما قال اخرون بان المراد بهذه الاية النهي عن اكل ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى قالوا حينئذ يجوز الاكل مما تركت التسمية عليه مطلقا. سواء تركها نسيانا ام عمدا - 00:04:00
وهذا قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وطاووس والنخعي وابن ابي ليل وقتادة بينما رأى اخرون بان المراد بهذه الاية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه اي مما تعمد فيه عدم ذكر اسم الله عليه - 00:04:23
وبالتالي رأوا جواز الاكل من متروك التسمية اذا كان تركها نسيانا ورأوا المنع من الاكل من متروك التسمية اذا كان ترك التسمية عمدا وقد قال به طائفة من التابعين ومن امثلة اختلاف التابعين في تفسير كتاب الله عز وجل - 00:04:53
القول في تفسير قول الله الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال طائفة بان المراد بالنكاح هنا الوطء - 00:05:23
ويكون معنى الاية الزاني لا يزني الا بزانية او مشركة والزانية لا يزني بها الا زان والمراد بذلك التنفير من الزنا وان هذا الفعل لا يقوم به الا من كانت هذه صفته - 00:05:42
هكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعروة بن الزبير والظحاك ومكحول ومقاتل بينما رأى طائفة من التابعين بان المراد بهذه الاية ان الزاني لا يتزوج الا من هي مثله من الزناة او من المشركات - 00:06:06
والزانية لا يتزوجها الا من هو مثلها من الزناة او من المشركين فقال طائفة بان المراد ان الزاني لا يرغب غالبا الا في نكاح زانية او مشركة وقال اخرون هذه الاية نزلت على سبب - 00:06:32
هو ان ابا مرصد الغنوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج عناقا وهي امرأة مشركة كانت بينه وبينها علاقة في الجاهلية فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم او ان بعض فقراء المهاجرين هموا ان يتزوجوا من الزانيات المشركات - 00:06:55
اصحاب الرايات ليكفوهم مؤنة العيش. فنزلت الاية تحرم عليهم ذلك وبينت لهم ان الزانيات المشركات لا يجوز للمسلمين نكاحهن لانهن لا ينكحن الا زان او مشرك فهذه الاية قد اختلف فيها التابعون. وقد قال طائفة بان الاية تحرم على المسلم نكاح الزانية - 00:07:20
وتحرم على المسلمة نكاح الزاني ومن هؤلاء جماعة من التابعين. وقد راى بعض الفقهاء من التابعين بان هذه الاية منسوخة كما ورد ذلك عن سعيد بن المسيب وجماعة منهم فهنا الاية في قوله لا ينكح ترددت بين عقد النكاح - 00:07:51
وبين الوطء وبالتالي وقع اختلاف بين التابعين في تفسير هذه اللفظة ومن ثم وقع اختلاف بين انهم في المراد بالاية والحكم المترتب عليها ومثال اخر في قول الله عز وجل - 00:08:19
وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فان قوله لامستم النساء دليل على ان هذا الفعل من نواقض الوضوء - 00:08:42
لكنهم اختلفوا هل المراد بهذا اللفظ مس البشرة للبشرة؟ ام ان المراد به الجماع فقال طائفة هو الجماع. كما قال ذلك الحسن وقتادة ومجاهد. وعلى ذلك لا يقول بان الاية تدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة - 00:08:59
بينما قال طائفة بان المراد بقوله او لامستم النساء مجرد المس والملامسة. كما قال ذلك الزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وابراهيم ومنصور وابن سيرين وجماعة من اهل العلم وبعضهم قال بان هذه الاية مقيدة بما ورد في النصوص من ان المس الذي - 00:09:27
هو المس بشهوة مثل هذا ايضا في قول الله جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا - 00:09:59
فان قوله لا يأبى الشهداء قد وقع اختلاف بين التابعين في تفسير هذه اللفظة فقال طائفة المراد به الذي نتحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اي لا يرفضون اداء الشهادة التي قد تحملوها - 00:10:26
كما قال ذلك مجاهد وابو مجلز وعطاء وابراهيم وسعيد بن جبير والسدي والضحاك وابن زيد عكرمة وابن المسيب بينما قال طائفة بان المراد بقوله ولا يأبى الشهداء اي الذين طلب منهم ان يشهدوا - 00:10:50
وهذا هو قول قتادة والربيع بن انس وجماعة فهذه نماذج لاختلاف التابعين في التفسير الفقهي للقرآن. اسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والاخرة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. كتاب انزلناه اليك - 00:11:11
مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:11:37