بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:00:41
وبعد نتحدث في هذا اليوم عن نماذج من اختلاف التابعين في التفسير الفقهي تكملة لما مضى ففي قول الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقع اختلاف بين التابعين - 00:01:04
بهذه الاية عندما قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال بعضهم المراد بهذه الاية الدلالة على ما يجب على الازواج للمطلقات بطلقتين بعد مراجعة - 00:01:27
قالوا فامساك بمعروف يعني ان يعاشروهن بعد المراجعة من الطلقة الثانية معاشرة تن بي معروف او تسريح باحسان اي فراق بالطلقة الثالثة قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة - 00:01:52
اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطليقتين من غيره فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره وقال اخرون بان المراد بهذه الاية - 00:02:20
ما يلزم الرجال المطلقات بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة الاولون قالوا المراد بالاية بعد المراجعة من الطلقة الثانية بينما اصحاب القول الثاني قالوا بان المراد بالاية ما يلزم الرجال بعد التطليقة - 00:02:43
ثانية قبل المراجعة. فاما ان يراجع بمعروف واما ان يتركهن حتى تمضي العدة. فقوله فامساك بمعروف اي رجعة على حسب هذا القول الثاني. بينما اصحاب القول الاول يقولون بان المراد بقوله امساك بمعروف - 00:03:09
شاك الزوجة بعد الرجعة قالوا فامساك بمعروف اي مراجعة. قال اصحاب القول الثاني فامساك بمعروف اي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية او تسريح باحسان اي عدم مراجعة قال السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان - 00:03:34
يمسك بان يراجع بمعروف واما ان يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها وقال الظحاك او تسريح باحسان التسريح ان يدعها حتى تمضي عدتها ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا في اية الخلع - 00:04:05
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقد اختلفوا في قوله في هذه الاية فيما افتدت به ما المراد به؟ فان فقهاء التابعين قد اختلفوا هل المراد بهذه اللفظة - 00:04:28
به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قليلا او كثيرا او ان المراد به ما تدفعه المرأة للرجل مما دفعه الرجل. بحيث تقوم المرأة بدفع المهري الذي دفعه اليها الرجل - 00:04:51
اذا عندنا قولان للتابعين في تفسير هذه الاية. يقول اصحاب القول الاول منهما بان ان المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي بما دفعته الزوجة من الصداق الذي اعطاها الزوج - 00:05:16
ويترتب على هذا التفسير انه لا يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر الذي دفعه الزوج قال الربيع لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها وقال ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:05:38
منه اي من المهر وقال عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهري في الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليه وقال عطاء الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليها - 00:06:00
وكان الشعبي يكره ان يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما اعطاها وكان يرى ان يأخذ دون ذلك وهكذا قال ايضا الحكم ابن عتيبة احب الي الا يزداد. وقال حميد ان الحسن كان يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:06:21
سئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي درهم. فاراد ان يخلعها هل له ان يأخذ اربعمائة؟ قال لا والله ذاك ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وورد عن ابن المسيب انه قال ما احب ان يأخذ منها كل ما اعطاها. وقال طاووس لا يحل له ان - 00:06:44
يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ومثله قال الزهري بينما القول الثاني في تفسير هذه الاية ان المراد بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر - 00:07:11
او كان ما تدفعه الزوجة للزوج في الخلع اكثر مما دفعه الزوج وقد يقولون بان قوله ما عامة فانها اسم موصول والاصل في الاسماء الموصولة ان تفيد العموم والفاظ العموم تشمل جميع افرادها الصالحة للدخول في مسماها - 00:07:34
ولذلك قال اصحاب هذا القول بانه يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر وقد قال بذلك طائفة من التابعين قال رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن زئيب انه كان لا يرى بأسا ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:08:02
ثم تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون انقاص شعرها وان كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها وقال مجاهد ان شاء اخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:08:22
ورد عن الحسن انه قال في المختلعة لا يأخذ اكثر مما اعطاها. ويتأول ولا تأخذ مما اتيتموهن لا شيء قال رجاء فقلت له فان قبيصة ابن ذؤيب كان يرخص لمن يأخذ اكثر مما اعطاها - 00:08:43
ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به وراء طائفة من الفقهاء من التابعين ان هذه الاية منسوخة وان الخلع قد نسخ وانه لا يجوز للرجل ان يأخذ من الزوجة عوضا - 00:09:02
وقالوا بان الناسخ هو قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا منه شيئا روي ذلك عن عقبة ابن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة يأخذ منها شيئا قال - 00:09:19
وقرأ واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذه بعض اقوال التابعين في تفسير هذه الاية قال ابن جرير هذا القول الاخير قول باطل ورده باجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن من المسلمين على تخطئته واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها - 00:09:41
وفي ذلك يعني في الاجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره اذا هذه نماذج من اختلاف التابعين في تفسير بعض الايات القرآنية التفسير الفقهي ومثل ذلك في قوله جل وعلا - 00:10:10
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم هذه الاربعة الحرم قيل بان المراد بها شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. بينما قال اخرون بان المراد بها الاربعة الاشهر التي - 00:10:30
للمشركين والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم فيها وهي خاصة بذلك الزمان في عهد كما ورد ذلك عن مجاهد وجماعة وبه قال عمرو بن شعيب ومحمد بن اسحاق وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن - 00:10:55
بن زيد بينما قال اكثر التابعين بان المراد بها الاربعة الاشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من - 00:11:20
هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يتدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام - 00:11:38
ابن حسن الحميدي - 00:12:18
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة - 00:00:41
وبعد نتحدث في هذا اليوم عن نماذج من اختلاف التابعين في التفسير الفقهي تكملة لما مضى ففي قول الله عز وجل فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقع اختلاف بين التابعين - 00:01:04
بهذه الاية عندما قال الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان فقهاء التابعين قد اختلفوا في تفسير هذه اللفظة فقال بعضهم المراد بهذه الاية الدلالة على ما يجب على الازواج للمطلقات بطلقتين بعد مراجعة - 00:01:27
قالوا فامساك بمعروف يعني ان يعاشروهن بعد المراجعة من الطلقة الثانية معاشرة تن بي معروف او تسريح باحسان اي فراق بالطلقة الثالثة قال ابن جريج قلت لعطاء الطلاق مرتان. قال يقول عند الثالثة - 00:01:52
اما ان يمسك بمعروف واما ان يسرح باحسان وقال مجاهد الرجل املك بامرأته في تطليقتين من غيره فاذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل وتعتد لغيره وقال اخرون بان المراد بهذه الاية - 00:02:20
ما يلزم الرجال المطلقات بعد التطليقة الثانية قبل المراجعة الاولون قالوا المراد بالاية بعد المراجعة من الطلقة الثانية بينما اصحاب القول الثاني قالوا بان المراد بالاية ما يلزم الرجال بعد التطليقة - 00:02:43
ثانية قبل المراجعة. فاما ان يراجع بمعروف واما ان يتركهن حتى تمضي العدة. فقوله فامساك بمعروف اي رجعة على حسب هذا القول الثاني. بينما اصحاب القول الاول يقولون بان المراد بقوله امساك بمعروف - 00:03:09
شاك الزوجة بعد الرجعة قالوا فامساك بمعروف اي مراجعة. قال اصحاب القول الثاني فامساك بمعروف اي مراجعة بمعروف بعد التطليقة الثانية او تسريح باحسان اي عدم مراجعة قال السدي في قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان قال اذا طلق واحدة او اثنتين اما ان - 00:03:34
يمسك بان يراجع بمعروف واما ان يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون احق بنفسها وقال الظحاك او تسريح باحسان التسريح ان يدعها حتى تمضي عدتها ومن امثلة ذلك في قوله جل وعلا في اية الخلع - 00:04:05
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فقد اختلفوا في قوله في هذه الاية فيما افتدت به ما المراد به؟ فان فقهاء التابعين قد اختلفوا هل المراد بهذه اللفظة - 00:04:28
به المرأة مما تدفعه للزوج لتخلع منه سواء كان قليلا او كثيرا او ان المراد به ما تدفعه المرأة للرجل مما دفعه الرجل. بحيث تقوم المرأة بدفع المهري الذي دفعه اليها الرجل - 00:04:51
اذا عندنا قولان للتابعين في تفسير هذه الاية. يقول اصحاب القول الاول منهما بان ان المراد بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي بما دفعته الزوجة من الصداق الذي اعطاها الزوج - 00:05:16
ويترتب على هذا التفسير انه لا يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر الذي دفعه الزوج قال الربيع لا يصلح له ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها وقال ان الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:05:38
منه اي من المهر وقال عمرو بن شعيب وعطاء بن ابي رباح والزهري في الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليه وقال عطاء الناشز لا يؤخذ منها الا ما ساق اليها - 00:06:00
وكان الشعبي يكره ان يأخذ الرجل من المختلعة فوق ما اعطاها وكان يرى ان يأخذ دون ذلك وهكذا قال ايضا الحكم ابن عتيبة احب الي الا يزداد. وقال حميد ان الحسن كان يكره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:06:21
سئل الحسن عن رجل تزوج امرأة على مئتي درهم. فاراد ان يخلعها هل له ان يأخذ اربعمائة؟ قال لا والله ذاك ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها وورد عن ابن المسيب انه قال ما احب ان يأخذ منها كل ما اعطاها. وقال طاووس لا يحل له ان - 00:06:44
يأخذ منها اكثر مما اعطاها. ومثله قال الزهري بينما القول الثاني في تفسير هذه الاية ان المراد بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به العموم سواء كان بمقدار ما دفعه الزوج من المهر - 00:07:11
او كان ما تدفعه الزوجة للزوج في الخلع اكثر مما دفعه الزوج وقد يقولون بان قوله ما عامة فانها اسم موصول والاصل في الاسماء الموصولة ان تفيد العموم والفاظ العموم تشمل جميع افرادها الصالحة للدخول في مسماها - 00:07:34
ولذلك قال اصحاب هذا القول بانه يجوز ان يكون عوظ الخلع اكثر من المهر وقد قال بذلك طائفة من التابعين قال رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن زئيب انه كان لا يرى بأسا ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:08:02
ثم تلا هذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابراهيم النخعي في الخلع خذ ما دون انقاص شعرها وان كانت المرأة لتفتدي ببعض مالها وقال مجاهد ان شاء اخذ منها اكثر مما اعطاها - 00:08:22
ورد عن الحسن انه قال في المختلعة لا يأخذ اكثر مما اعطاها. ويتأول ولا تأخذ مما اتيتموهن لا شيء قال رجاء فقلت له فان قبيصة ابن ذؤيب كان يرخص لمن يأخذ اكثر مما اعطاها - 00:08:43
ويتأول فلا جناح عليهما فيما افتدت به وراء طائفة من الفقهاء من التابعين ان هذه الاية منسوخة وان الخلع قد نسخ وانه لا يجوز للرجل ان يأخذ من الزوجة عوضا - 00:09:02
وقالوا بان الناسخ هو قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا منه شيئا روي ذلك عن عقبة ابن ابي الصهباء قال سألت بكرا عن المختلعة يأخذ منها شيئا قال - 00:09:19
وقرأ واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذه بعض اقوال التابعين في تفسير هذه الاية قال ابن جرير هذا القول الاخير قول باطل ورده باجماع الجميع من الصحابة والتابعين ومن من المسلمين على تخطئته واجازة اخذ الفدية من المفتدية نفسها لزوجها - 00:09:41
وفي ذلك يعني في الاجماع الكفاية عن الاستشهاد على خطأه بغيره اذا هذه نماذج من اختلاف التابعين في تفسير بعض الايات القرآنية التفسير الفقهي ومثل ذلك في قوله جل وعلا - 00:10:10
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم هذه الاربعة الحرم قيل بان المراد بها شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم. بينما قال اخرون بان المراد بها الاربعة الاشهر التي - 00:10:30
للمشركين والتي لا يجوز للمسلمين قتالهم فيها وهي خاصة بذلك الزمان في عهد كما ورد ذلك عن مجاهد وجماعة وبه قال عمرو بن شعيب ومحمد بن اسحاق وقتادة والسدي وعبدالرحمن بن - 00:10:55
بن زيد بينما قال اكثر التابعين بان المراد بها الاربعة الاشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا واياكم من - 00:11:20
هداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته يتدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام - 00:11:38
ابن حسن الحميدي - 00:12:18