التفسير الفقهي - معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب انزلناه اليك مباركا ترك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب التفسير. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. تقدمه لكم اذاعة القرآن الكريم دينك من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي. من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور - 00:00:00ضَ
سعد بن ناصر تنفيذ عزام بن حسن الحميدي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الامين. اما بعد فان من اسباب اختلاف المفسرين في تفسير الايات القرآنية التي يؤخذ منها احكام فقهية - 00:00:41ضَ
ما يتعلق بقواعد الاطلاق والتقييد والمراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية دون قيد. كما لو قلت احضر قلما تريد اي قلم ولا تقصد قلما بعينه وهكذا لو قلت اطلب موظفا فانت لا تريد شخصا بعينه وانما تريد موظفا بصفات الموظف - 00:01:04ضَ
فهذا اللفظ دل على ماهية الموظف بدون اي قيد وبدون اي تعيين وبدون اشتراط كونه طويل او قصيرا او عريظا او كاتبا او غير ذلك ومن امثلة ذلك في النصوص في قوله فتحرير رقبة - 00:01:30ضَ
لفظة رقبة لفظ مطلق ومنها قوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وبقرة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة فتصدق على اي فرد من افراد جنس البقر لا تكون شاملة للجميع - 00:01:49ضَ
ويقابل المطلق المقيد وهو الذي وصف بوصف زائد عن اصل الماهية سواء كان معينا مثل زيد وخالد او لم يكن معينا كما لو قلت صم يوم الخميس فهذا قيدته بكونه صم يوم خميس فقد قيدته - 00:02:09ضَ
وبكونه يوم خميس ومن امثلة ذلك في النصوص في قوله فتحرير رقبة مؤمنة. وقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. فقيد الرقبة بالايمان وقيد الصيام بكونه ثلاثة ايام وبكونه في الحج - 00:02:32ضَ
واذا تقرر ذلك فاذا وردنا في النصوص مطلق ومقيد فهل نبقي المطلق على اطلاقه؟ او اننا نقوم بحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقول لا يجوز ان نمتثل هذا المطلق الا بوجود القيد المذكور في الدليل الاخر - 00:02:53ضَ
وهذا قد يكون عند اتحاد الحكم والسبب ومن ثم قال الجمهور عند اتحاد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. وقال الحنفية يعمل بالمتأخر منه ومن امثلة ذلك في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه - 00:03:17ضَ
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فقد قيد الدم بكونه مسفوحا وفي اية اخرى قال حرمت عليكم الميتة والدم هذا لفظ الدم هنا يشمل جميع انواع الدم. فهل يقيد - 00:03:42ضَ
بالقيد المذكور في قوله دما مسفوحا ومن ثم يختص التحريم بالدم المسفوح فقط او لا ومن امثلة ذلك في كفارة الظهار اوجب الله على المظاهر عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين - 00:04:01ضَ
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا هنا اطعام ستين مسكينا هذا هو الحكم والسبب هو الظهار بينما في كفارة القتل اوجب عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين ولم يذكر الصيام - 00:04:21ضَ
ففي هذه الحال لا يصح حمل المطلق على المقيد وذلك لان الحكم مختلف والسبب مختلف فالسبب هنا ظهار وهناك قتل والحكم هنا اطعام وهناك لم يذكر الاطعام. اما النوع الثالث فهو - 00:04:40ضَ
عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ففي هذه الحال قال جمهور اهل العلم يحمل المطلق على المقيد ومن امثلته في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فهنا الحكم في الشهادة وقبول شهادة الرجال والسبب هنا في الدين - 00:04:59ضَ
بينما في اية الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم فالحكم متحد وهو قبول شهادة الاثنين. والسبب مختلف هنا دين وهنا رجعة فهل يحمل المطلق على المقيد؟ قال الجمهور نعم يحمل المطلق على المقيد - 00:05:27ضَ
ومثله في رقبة الكفارة ففي الظهار لم يقيدها بالايمان وقال فعتق رقبة. وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هذا ظهار وهذا قتل فجمهور اهل العلم قالوا يحمل - 00:05:49ضَ
مطلق على المقيد كما هو المشهور عند الشافعي واحمد وذلك لان السبب وذلك لان الحكم هنا واحد وان اختلف السبب وقالت طائفة لا يحمل المطلق على المقيد لغة وانما يحمل قياسا. وقال اخرون لا يحمل المطلق على المقيد - 00:06:13ضَ
هنا لا قياسا ولا اه لغة ومن امثلة ذلك ايضا في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. فقيد الاطعام بكونه من اوسط ما - 00:06:37ضَ
اهليكم وفي كفارة الظهار قال فاطعام ستين مسكينا ولم يقيدها بكونها من اوسط ما نطعم اهلينا فهنا الحكم واحد وهو وجوب لاطعام والسبب مختلف هنا يمين وهناك ظهار فقلنا حينئذ الجمهور على حمل المطلق على المقيد - 00:07:01ضَ
والنوع الاخر ان يختلف الحكم ويتحد السبب فحين اذ لا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير اهل العلم ومن امثلة ذلك في اية الوضوء قال الله تعالى وايديكم الى المرافق فقيد غسل اليدين بكونه الى المرافق - 00:07:26ضَ
وفي اية التيمم قال امسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يذكر التقييد الى المرافق وهنا الحكم مختلف هذا مسح وذاك غسل. والسبب واحد ولذلك قال جماهير اهل العلم بان المطلق هنا لا يحمل على المقيد وبالتالي فان التيمم يكون للكف - 00:07:46ضَ
فين فقط ولا يكون الى المرفقين من امثلة ذلك في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان - 00:08:11ضَ
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة ففي الذي هو من قوم عدو لنا اشترطا ان يكون المقتول مؤمنا. لتجب الكفارة عليه. لكن في الذي بيننا ميثاق - 00:08:37ضَ
لم يذكر اشتراط الايمان فهل نحمل هذه اللفظة على اللفظة الاولى نقول تجب تجب الكفارة لمن قتل شخصا بيننا وبينه ميثاق ولو كان ذميا غير مسلم هنا نقول المعاهد الذي لم يسلم - 00:08:57ضَ
هل اذا قتله مسلم يجب على القاتل كفارة او لا؟ للعلماء في ذلك قولان منهم من قال بان الاية مطلقة فنبقيها على اطلاقها فتجب الكفارة على من قتل الذمي ولو لم يكن مؤمنا فتشمل الاية المعاهد الذي لقومه عهد مع المسلمين ولو كان كافرا لاطلاق - 00:09:20ضَ
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يفرق بين كونه مسلما وكافرا كما قال الجمهور وهو مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد وطائفة قالوا نحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا تجب الكفارة على قاتل غير المسلم كما - 00:09:47ضَ
وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير. وان يجعلنا اياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:11ضَ
كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليدبروا اياته وليتذكر اولوا الالباب. التفسير الفقهي. التفسير الفقهي من اعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. تنفيذ عزام بن حسن الحميدي - 00:10:31ضَ