التفريغ
انا ايضا من مسألة اخرى مسألة يعني سادسا عكسها او وهي صورتها سورة التبرع لكن حقيقتها ربا. وما يسمى بالتوفق المنظم. المنفر تلك الشروط السابقة. وهو ان يكون البائع ملكا للسنة - 00:00:00ضَ
وان يكون المشتري محتاج السلعة. وان يبيعها على غريب من اشترى. هذه الشروط والتوجه وقد وقع فيه بعض الامور بعض الغلو وبعض الإسلامية الحقيقة يعني يؤول الى شراء البنك الذي لا يملكه. تقدم تفصيله هذا - 00:00:30ضَ
اكثر اهل العلم على المنع وكذلك ايضا في المجمع الجندي وهذه الشروط لا تتوفر في كثير من صور هذا العقد وكذلك التدبر فلهذا حينما يشتري سلعة يأتي الى البنك البنك لا يملكها. يشتهي هذا الشيعة ثم البنك بعد ذلك يبيعها له - 00:01:10ضَ
او يبيعها طرف اخر شريك للبنك. صاحب المعرض البنك. من اشتراه من المعرض والبنك والبنك يبيعك انت ثم انت تبيعه على المعرظ تكن معه معاملة رجعت في الحقيقة الى ثلاثية ثم رجعت الجمعة - 00:01:50ضَ
الى صاحبها وهو المعرض وان لم يكن البنك لانه شريك له او معين له. ولهذا قد فمن عون السيارة الواحدة مئات المرات. زوايا مئات المرات. في بعض السور اصور بيع وطب يسلمون - 00:02:20ضَ
سورة النطا الجمركية وهذا تلاحم وتحايل على الربا شمول وتورع ربما يعني فيه تحسين له لكنه في الحقيقة يعني المنظم مرتب حسن لكنه يريد ترتيبه ومن البنك ثم تعود المسألة الى دراهم بلا بحر. لكنهم ترون - 00:02:40ضَ
وهو من مغلف تورك ملفق او مغلف بصورة التوجه الصحيح. لو فيه الصحيح. لك يعني ايضا انسب انه المقصود بذلك ان الصفة في الحقيقة انما حسنوه بهذا. ويكتبون يضعون صورة - 00:03:30ضَ
على صفة لكن لا حقيقة لشيء من هذا. ولذا ليس له نهج شيعة ولا يسأل عنها ولا ولا تدخل في ضمانة ولا يعلم ابدا قال ابن عباس وهو اظهاره عهد - 00:04:10ضَ
النهاردة بسورة عقد صحيح. هذا لا يجوز وهذا ايضا نوع خداع. ولذا وان كان القاعدة لا بأس ان يوكل المشتري البائع لا بأس توكيل المجتهد لا بأس ولا تأتي ان شاء الله على المسألة لكن هل يجوز - 00:04:50ضَ
لانه في الحقيقة يعني يؤول الى هذه الصورة هذه صورة الى توجيه سلعة غير مقبولة وغير مضمونة بل غير موجودة ولا حقيقة لها هذه الصورة هذا لا يجوز انما التوكيد في البيع الصحيح. البيع الصحيح - 00:05:20ضَ
هو محرم كما تقدم. البيع الصحيح يجوز على الصحيح في توكيل يجوز ان توكل لكن لابد ان تكون السلعة قد احتجتها. ولو انك اشتريت السلعة هذه مسألة ايضا اخرى. يقول هل يجوز توكيل البائع - 00:05:50ضَ
لكن بعد ما تحوز السلعة اما حينما الورع فانه تبقى وربما فانه حينما يظهر الربح قد يتردد عليها ويرجع ربما لا ينصح بالبيع ويسوق الطمع ولهذا الباب في هذا تباع حتى تحب. فاذا حزن اخذت السلعة وصار حيازة كاملة - 00:06:10ضَ
وان كانت السلعة في مكان المشتري و يقول بيعها في الحقيقة بعد القبر والحكم انتهى الذي لا يمكن الرجوع فيه والذي تنقطع فيه البائع فلا بأس من التوقير في هذه الحالة. لان الاصل ارحب بالتوكيد - 00:06:50ضَ
ولا محظورا في هذا ما دام ان المبيع قد دخل في وقد حاشه اليه - 00:07:20ضَ