التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم كل من يزعم تحريم الاخذ من اللحى لا يخرج اشتداله على التحريم عن احد مسلكين الاول دعوة الاطلاق في الامر الثاني دعوة العموم في لفظ اللحية - 00:00:00ضَ
ومأخذ هذين المسلكين خاطئ. اما الاول فان مقتضى دعوى الاطلاق ان من طالت لحيته الى رجليه والالزام هنا هنا جدلي لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا وهذا باطل باتفاق الفريقين - 00:00:20ضَ
فثبت ان الامر ان الامر بالاعفاء ليس مطلقا واما الثاني فان العموم بصدق يصدق بالوضع على كل فرد من افراده. يصدق بالوظع على كل فرد من افراده. والعموم هنا لحية وافرادها لا تسمى لحية وانما هي شعرة. والحديث لم يقل اعفوا شعر اللحية وانما اعفوا اللحى. فالخطاب بالاعفاء - 00:00:35ضَ
للحية باعتبار صورتها المجتمعية المجتمعة. ولم يتناول الخطاب كل شعرة بانفرادها. فالاخذ اذا لم يخل بصورتها فلا يحرم لان الحديث لم يتناوله الجواب هذا وجهة نظرك. اقول هذا وجهة نظرك وهذا فهمك للادلة - 00:00:59ضَ
والا فكلامك هذا فيه نظر وفقك الله وانا احيي فيك هذه النفسية الاصولية وحسن الطرح لان المقصود الوصول الى الحق بغض النظر عن آآ التراشق بالتهم او الكلام الجانبي في النيات والمقاصد. فجزاك الله خيرا. وزادك الله من هذا الادب والعلم - 00:01:19ضَ
اقول بقي عندك دليل اخر يا اخي فعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم المبين لقوله فنحن لم نأخذ اقواله فقط حتى تقول ان الفريقين يستدلون بدليلين فقط العموم والاطلاق لا لا هذا ليس بصحيح. بل نستدل - 00:01:40ضَ
العمومي والاطلاق مقرونة ببيان ببيان بالبيان الفعلي مقرونة بالبيان الفعلي الدائم المستمر من النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان فعله مبين لقوله. فالذي قال لنا اعفوا اللحى هل ثبت انه اخذ شعرة منها؟ الجواب - 00:01:58ضَ
فاذا فعله هذا مع انه مقرون بامره القول الا انه كذلك بيان لهذا الامر القولي بان الاعفاء هو اطلاقها على والارخاء هو اطلاقها على حالها والاكرام هو ارخاؤها على حالها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لنا بقوله وهو المشرع - 00:02:18ضَ
العلماء بفعله كذلك هو المشرع لنا بقوله وهو المشرع لنا بفعله. فلماذا تجعل الاستدلال محصورا في الاقوال وتنسى الافعال؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ شعرة واحدة من لحيته؟ الجواب لا. فاذا اطلاق شعري لحيته - 00:02:39ضَ
دليل على انه يريد باكرامها وارخائها واعفائها ان تترك على حالها من غير ان يتعرض لها احد بشيء ام انك ام اننا نجعل ان هذا الفعل خاص به والقول لعموم الامة؟ هذه قاعدة باطلة وان اعتمدها بعض اهل العلم كالامام الشوكاني وغيره - 00:02:59ضَ
لكنها لكنها قاعدة باطلة لاننا نقرر دائما في مناسبات كثيرة انه لا تعارض بين فعله وقوله واما قولك بانه لو طالت لحية الرجل الى الى قدمه فان الفريقين يتفقان على انه يجب الاخذ منها فانا - 00:03:20ضَ
آآ يعني اريد عليك ايرادين. الارادة الاول لابد ان تأتينا بمحل الاتفاق من الذي قال لك انه متفق على وجوب الاخذ منها؟ من الذي حكى هذا الاتفاق من العلماء؟ الامر الثاني لا ينبغي ان نشكل على الادلة - 00:03:38ضَ
الشرعية الصحيحة بتلك الصور المستهجنة التي لا وجود لها في في في هذه الدنيا لا نعلم ان احدا طالت لحيته الى رجله فاذا طالت لحيتك او لحيتي او لحية السائل الى رجله حينئذ لنا معه تعامل اخر - 00:03:55ضَ
وليس المقصود بان وليس المقصود ان نفر من هذا القول باي طريق. ولا ان نجعل صورا مستهجنة تكرهها وتنفر منها النفوس ونجعلها من لوازم من لوازم الادلة. يعني كانك تقول انه يلزم من قوله اعفو ارخو اذا ان - 00:04:10ضَ
اذا اذا اخذناها على وجه الاطلاق يلزم منه انه فيما لو طالت لحية الرجل الى قدمه الى الى قدمه ان تترك. هذه صورة مستهجنة لا لا تجعل لازمة للادلة لان المتقرر باجماع العلماء ان الادلة حق في لوازمها فلا يلزم منها امر فلا يلزم منها - 00:04:30ضَ
باطل فإذا يا اخواني لا نزال نقول لا ينبغي الترخص في مثل ذلك. ولان الذين يقولون بالاخذ فيما زاد على القبضة انما قالوها في بداية امرهم ولكن كثير منهم ولكن كثير منهم تجاوز حد القفظة فيما بعد. فالاخذ بالعزائم - 00:04:50ضَ
واخذ الكتاب بقوة في مثل هذه المسائل يمنع النفس من تلك الترخصات التي سوف تأتيك تباعا زمانا بعد بعد زمان. فالقول الحق صحيح في هذه المسألة هو ان اللحية تترك على حالها للامر القوي مقرونا بالبيان الفعلي الدائم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة - 00:05:14ضَ
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعود واقول زادك الله شرفا ورفعة وادبا واخلاقا على حسن طرحك والله اعلم - 00:05:34ضَ