سلسلة جمع الجوامع في أصول الفقه
الجواب إذا نسخ الجزء الأول/ جمع الجوامع في أصول الفقه/ عبد الله الغديان
التفريغ
الدرس الماظي من كتاب آآ جمع الجوامع وشرحه الغيث الهام وقفنا على هذه المسألة هذه المسألة هي ان الوجوب اذا نسخ بقي الجواز اي عدم الحرج قيل الاباحة وقيل الاستحباب - 00:00:05ضَ
المقصود هذه المسألة وهو ان الشارع قد يوجب شيئا قد يوجب شيئا لكن ينسخه بعد ذلك لكن ينسخه بعد ذلك عندما ينفخ الوجوب هل يبقى بعد ذلك حكم اقل من الوجوب - 00:01:06ضَ
بمعنى ان الشخص اذا فعل ما نسخ وجوبه هل يكون اثما الاقوال التي ذكرت هنا ثلاثة وهي الجواز يعني يبقى الجواز او تبقى الاباحة او يبقى على الاباحة او يبقى على الاستحباب - 00:01:54ضَ
وهذه الاقوال الثلاثة اجتمعوا في ان الشخص اذا فعل ما نسخ وجوبه فانه لا يكون اثما المسألة التي بعدها يقول رحمه الله مسألة الامر بواحد من اشياء يوجب واحدا لا بعينه - 00:02:32ضَ
وقيل الكل ويسقط بواحد وقيل الواجب معين فان فعل غيره سقط وقيل هو ما يختاره المكلف هذا هذه المسألة يعني بيانها يحتاج الى امرين اما الامر الاول فهو ان جميع ما يفعله المكلفون مطابق لما يعلمه الله - 00:03:15ضَ
يعني ما في اختلاف بين علم الله بما يقع من المكلف وبين ما يقع من المكلف لكن ما يقع من المكلف هذا واقع باختياره هذا واقع باختياره لان الله اراد منه ان يفعل - 00:03:56ضَ
والله عالم بما سيفعله هذا الشخص فلا يقع شيء في الكون مخالفا لعلم الله ولهذا يقول جل وعلا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ويقول في اية اخرى يعلم السر واخفى - 00:04:34ضَ
يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها لا يعزب عن علمه ولا مثقال خردلة هذا امر الامر الثاني ان هذه الامور ان هذه المسألة - 00:05:01ضَ
يقصد منها الواجب المخير الواجب المخير مثل كفارة اليمين لان الواجب تارة يكون مرتبا مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمظان وكفارة القتل خطأ. وكثير من المسائل مرتبة وفيه من الواجب المخير مثل كفارة اليمين - 00:05:27ضَ
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذه ثلاثة على التخيير فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا فيه ترتيب - 00:06:00ضَ
ففيها تخيير بين الثلاثة وترتيب بالنسبة لمن عجز عن جميع الثلاثة يصوم هذه المسألة يعني الواجب منها هو واحد لا بعينه فاذا فعل المكلف واحدا من الثلاثة التي خير بينها فان ذمته تبرأ ويكون مطابقا لعلم الله جل وعلا ان هذا المكلف - 00:06:19ضَ
ان هذا المكلف يفعل هذه الصفة هذه الخصلة التي اختارها هذا هو الذي يحتاجون اليه الامر في ماذا اه المسألة الاخرى يقول ويجوز تحريم واحد لا بعينه خلافا للمعتزلة وهي كالمخير - 00:06:50ضَ
وقيل لم ترد به اللغة. هذه مسألة مفروضة لكن من حيث هذه مسألة يعني يجوز النسيان يعني يجوز ان الشارع يحرم عليك واحد لا بعينه يحرم عليك واحد لا بعينه. هذا المقصود من هذه المسألة. المسألة التي بعدها - 00:07:17ضَ
فرض الكفاية فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعل في تقسيمات للواجب وهذا قسم من احد التقسيمات تقسيم هذا كون ان المأمور به الواجب ينقسم الى واجب معين. الى واجب على الاعيان قصدي - 00:07:45ضَ
الى واجب على الاعيان والى واجب على الكفاية. الواجب على الاعيان مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج هذا واجب على الاعيان لكن مثل الصلاة على الجنازة الصلاة عليها وحملها ودفنها وما الى ذلك. هذا يعتبر من فروض الكفاية - 00:08:18ضَ
فاذا كان الشارع رصد الفعل من من من عين الفاعل فهذا فرض عين. واذا قصد الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل لكنه طلب ايجاد الفعل فحينئذ يكون هذا من فروظ الكفاية - 00:08:42ضَ
المسألة التي بعدها لكن في نقطة هنا في فرض الكفاية وهي ان فرض الكفاية يكون معتبر بالنظر لمن يستطيع القيام به لمن يستطيع يعني مخاطب مخاطب يعني من يستطيع القيام به لكن قد يتحول - 00:09:08ضَ
فرض الكفاية الى فرض العين اذا لم يوجد الا من يقوم به الفرظ مثلا انسان تعين عليه القضاء ولا يوجد غيره يعني القضاء يعتبر من فروظ الكفايات والدعوة الى الله من فروظ الكفايات والحسبة من فروظ الكفايات - 00:09:36ضَ
لكن اذا من وجد شخص صالح للقضاء ما يصلح غيره في هذه الحالة يتحول هذا الفرض الى فرض عين او وجدنا مثلا احتجنا الى خمسة ولا عشرة من القضاة ولا يوجد الا هذا العدد. ما يوجد الا هذا العدد. فالاصل في يعني في ولاية القضاء انها مرض كفاية - 00:10:02ضَ
وجدنا مئة والعمل يقوم بعشرة صار فرض الكفاية بالنظر الى المئة. لكن اذا احتجنا الى عشرة ولم نجد الا عشرة اصبح هذا فرظ عين وليس من باب فروظ الكفاية. انا غرظي هو التنبيه الى انه - 00:10:29ضَ
مرظ الكفاية قد يكون فرض عين في بعظ الاحوال ان فرض الكفاية قد يكون فرض عين في بعض الاحوال مساك الله بالخير عليكم على فدية كل واحد يذبح فدية في مكة وتوزع على فقراء الحرم اذا كنتم مررتم الميقات مريدين - 00:10:49ضَ
عمرة. ايه بس ها لكنكم تريدون العمرة. ايه لا ما يصلح هذا كان الا ان كان انكم يوم تجون لا عقب قبل الذبح ما يضرنا ما له علاقة في الذبح - 00:11:17ضَ
ايه ايه المسألة التي بعدها اه اه سنة الكفاية كفرضها يعني عندنا عندنا برظك عندنا سنة كفاية وعندنا فرض كفاية فرض الكفاية تقدم لكن سنة الكفاية لان في سنة عين وفيه ايضا سنة كفاية. فيه سنة عين وفيه سنة كفاية. سنة - 00:11:36ضَ
ان مثل الرواتب التي تصليها مثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ومثل الوتر هذه سنة عين لكن سنة الكفاية مثل تشميت العاطف. اذا قال اذا عطس شخص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله - 00:12:11ضَ
هذا يكون من سنن الكفاية ومثل لو مر عشرة على شخص سلم واحد منهم او سلم واحد على عشرة ورد السلام واحد منهم. وهكذا المسألة التي بعد هذا المسألة التي بعدها يقول المؤلف رحمه الله - 00:12:31ضَ
مسألة الاكثر ان جميع وقت الظهر جوازا ونحوه وقت لادائه الى اخر ما ذكر الشيء اللي انتم تحتاجون اليه هو ان ان الله سبحانه وتعالى شرع الوقت على ثلاثة اقسام. القسم الاول مظيق مطلقا - 00:13:21ضَ
مثل رمظان رمظان وقته مظيق لا يتسع الى غيره ووقت موسع مطلقا ووقت موسع مطلقا يعني محدد من حيث البداية ومن حيث النهاية لكنه يتسع للمأمور به وزيادة ووقت مضيق من جهة وموسع من جهة اخرى - 00:13:47ضَ
وهذا في الحج هذا وقته موسع من جهة ومضيق من جهة اخرى فهو مضيق بمعنى انه لا يصلح في الحج في السنة الا حجة واحدة لا يصلح في السنة الا حجة واحدة - 00:14:18ضَ
ومضيق من ناحية ان الوقت يزيد عن الفعل يزيد عن الفعل. ولهذا في الوقوف بعرفة قال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة من ليل او ونهار يعني قصده يوم التاسع طلوع الفجر يوم العيد - 00:14:41ضَ
وابتداء الوقوف بعد الزوال بعد يعني بعد الزوال في اليوم التاسع هذا الوقت الموسع تجدون ان الشخص قد يصلي في اول الوقت وقد يصلي في اثناء الوقت وقد يصلي في اخر الوقت - 00:15:04ضَ
لكن لو اخر الصلاة الى منتصف الوقت او اخر الصلاة الى اخر الوقت لكنه مات لكنه مات او جن يعني حصل عنده عارض يمنعه من الصلاة ما تصح صلاته لو صلاه - 00:15:28ضَ
او ما او معدوم يعني الميت هذا معدوم ما في كلام هل يكون آثما او لا يكون آثما فما دام ان الشارع اذن له في التأخير فاذا اخر بنية الفعل ثم مات مثلا او - 00:15:48ضَ
وجن قبل خروج الوقت ففي هذه الحال لا يكون اثما. هذه هي المسألة التي تحتاجون الان في كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه انتم لكن من اخر مع انه يغلب على ظنه انه يموت - 00:16:06ضَ
يغلب على ظنه لان الاول عرظ له عارظ. ومات مثلا دعس يعني حصل انقلاب في السيارة او ما الى ذلك. لكن هذا مريظ مرظ في اخر حياته. في هذه الحال اذا كان يغلب على ظنه انه يموت - 00:16:32ضَ
اخر الصلاة الى اخر الوقت ومات قبل فعلها فانه يكون اثما هذه مسألة تحتاجون اليها وهي مهمة جدا وهي اه مسألة تذكر في هذا العلم وهي ما لا يتم في مسألتان - 00:16:52ضَ
لا بد من التنبه لهما. المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب الا به المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به. والمسألة الثانية ما لا يتم الواجب - 00:17:32ضَ
الا به المسألة الاولى ما لا يتم الوجوب الا به هذا ليس بواجب فهل يكلف الشخص في كسب المال حتى تجب عليه الزكاة هل نقول للشخص يجب عليك ان تكتسب المال حتى تجب عليك الزكاة - 00:17:59ضَ
فالزكاة واجبة لكنها لابد من ماذا؟ لكن لا لا تحصل هذه لا تحصلوا هذه الا بالتكليف فلا يكلف الانسان لا يكلف الانسان الانسان الاقطع اذا صارت يده مقطوعة ولا رجله مقطوعة نقول لابد انك تأتي بيد - 00:18:26ضَ
حتى يجب غسلها عليك ولا تأتي بقدم هذا غير مقدور له. هذا يسمى غير مقدور له فما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب في الشريعة. عموما لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:18:52ضَ
مثل الان السعي الى المسجد لاداء صلاة الجماعة وكذلك لاداء صلاة الجمعة وكذلك السعي الى مكة لاداء العمرة الواجبة. سواء وجبت من حيث الاصل او وجبت بنذر او انها واجبة بسبب فساد - 00:19:16ضَ
يعني فسدت عمرته الاولى ولو كانت نفلا فيجب عليه ان يأتي بعمرة اخرى فمسيره من بلده الى هذه البلد هذا لا يتم الواجب وهو العمرة الا به. لا يتم الواجب الا به. وهكذا بالنظر للسير الى الحج - 00:19:40ضَ
وهكذا بالنظر للسير اذا في الجهاد اذا كان الواجب جهادا. هذا داخل في قاعدة الوسائل لها حكم الغايات. هذي القاعدة الكلية الوسائل لها حكم الغايات. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب - 00:20:05ضَ
الا به فليس بواجب. هذا اللي تحتاجون اليه من هذا هذه مسألة وهي يقول مطلق الامر لا يتناول المكروه خلافا للحنفية فلا تصح الصلاة في الاوقات المكروهة وان كانت كراهة تنزيل - 00:20:30ضَ
لان فيه اه القاعدة هذه يرد في الشريعة امر يرد في الشريعة امر مثل الامر بالصلاة عموما وعندنا الان اوقات النهي اوقات النهي اذا دخل الانسان المسجد في وقت النهي - 00:21:14ضَ
هل قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:22:05ضَ
هذان الان عندنا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح وقت وقوف الشمس والعصر قسمان قسم وقت آآ وقت يعني قبل اصفرار الشمس والثاني بعد الاصفرار او عند الاصفرار الى الغروب - 00:22:26ضَ
في الاوقات خمسة اوقات النهي فاذا دخل الانسان المسجد في واحد من هذه الاوقات هل يصلي ركعتين او يقال انه منهي عن الصلاة. هذه القاعدة هي موضوعة من ناحية كونه مأمورا بالصلاة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يأخذ - 00:22:54ضَ
هذا او يأخذ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس المسألة التي بعدها لا خلاص سبح وهلل سبح سبح قل سبحان الله بس اسكن - 00:23:22ضَ
اسكن اسكن هذه مسألة اخرى هذي في مسألة ما اذا ورد الامر المأمور به ورد النهي والمقصود بالنهي هنا نهي التحريم. ما هو بنهي الكراهة الله سبحانه وتعالى امر بصلاة الفرض - 00:23:46ضَ
امر بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر لكن ورد نهي ورد نهي هذا النهي تارة يكون واردا على ركن من اركان الصلاة وتارة يكون واردا على شرط خاص بها - 00:24:16ضَ
وتارة يكون واردا على واجب من واجباتها فاذا ورد على ركن مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مع ان الله امر بالصلاة امر بالصلاة لكن قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:24:45ضَ
صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب. هل نقول ان صلاتك صحيحة؟ ولا نقول ان صلاتك باطلة؟ نقول ان صلاتك باطلة لانها فقدت ركنا من اركانها الصورة الثانية ورد الامر بالصلاة لكن قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور - 00:25:13ضَ
والطهور شرط للصلاة. فهل نقول اذا صلى الانسان مثلا ناسيا صلى ناسيا صلى الصلاة ناسيا انه على غير طهارة فهل نقول ان صلاتك صحيحة؟ او نقول ان صلاتك ليست بصحيح. هذه صلاة ورد عليها الامر - 00:25:41ضَ
وورد عليها النهي لكن نهي عن هذا الشرط وهو شرط الطهارة. فنقول ان صلاتك ليست بصحيحة وعليك ان ايد الصلاة وعليك ان تعيد الصلاة. الصورة الثالثة اذا ترك اذا اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا - 00:26:03ضَ
ترك تسبيحة الركوع تسبيحة السجود ترك قوله رب اغفر لي ترك قوله سمع الله لمن حمده ترك تكبيرة الركوع عمدا في هذه الحال اذا تركها وسلم نقول ان صلاتك ليست بصحيحة - 00:26:25ضَ
واذا تركها سهوا فانها تجبر بسجود ماذا؟ بسجود السهو اما الشرط والركن فلا يجبران بسجود السهو الصورة الرابعة اللي هي محل المسألة هذه الصورة الرابعة ورد الامر بالصلاة لكن اقترنت الصلاة بشرط مشترك - 00:26:43ضَ
بين الصلاة وبين غيرها بشرط مشترك. الصورة السابقة بشرط خاص في الصلاة لكن هذا شرط مشترك بين الصلاة وبين غيرها الله امر بالصلاة لكن انسان صلى في ارض مغصوبة ففي هذه الصلاة ورد عليها الامر بالصلاة وورد عليها النهي عن الغصب - 00:27:10ضَ
هل يقال ان صلاتك صحيحة بناء على الامر ويكون اثما بالنظر الى النهي او يقال ان صلاتك ليست بصحيحة من باب تغليب النهي على الامر لان الحركات. والسكنات التي تحصل منك في اثناء الصلاة - 00:27:39ضَ
كلها غصب كلها غصب وعلى هذا الاساس فصلاتك ليست بصحيحة. فهذه المسألة هي موظوعة لهذه وامثالها وكذلك اذا صلى مثلا وعلى رأسه عمامة من حرير او ما الى ذلك ففيه من يقول ان الصلاة صحيحة - 00:28:05ضَ
مع الاثم لان جهة النهي منفكة عن جهة الامر. ومنهم من يقول ان الصلاة ليست بصحيحة بناء على ان جهة النهي ليست منفكة عن جهاز الامر. وعلى كل حال الانسان يحتاط ويبتعد عن الغصن مطلقا سواء صلى فيه ولا ما صلى فيه - 00:28:29ضَ
بعد هذا مسألة تابعة لهذه وهي ان الانسان اذا كان غاصب وخرج من الارض الخطوات اللي يعملها في خروجه من الارض تنصلا من المغصوب. هل تكون من ظمن الغصب بمعنى انه يكون اثما او - 00:28:59ضَ
او يكون مأجورا بناء على قاعدة الوسائل لها حكم الغايات انه يكون ماذا؟ ها مظبوط اه في مسألة ذكرها هنا ايضا يقول والساقط على جريح يقتله ان استمر ان استمر - 00:29:17ضَ
وغيره ان لم يستمر حين يستمر وقيل يتخير وقال امام الحرمين لا حكم فيه وتوقف الغزالي المقصود من هذه المسألة هو ان الشخص اذا سقط على جريح. لو انقلب عنه انقلب الى جريح اخر - 00:29:55ضَ
هل يستمر على الامة؟ يعني مسألة مقدرة كما ان الفقه يصير فيه فقه تقديري فكذلك قواعد الاصول يذكرون فيها قواعد تقديرية يعني لو وقعت كيف يكون الحكم فهل يستمر على الاول لانه لو انتقل الى لقتله - 00:30:25ضَ
فالقتل لا بد منه ان بقي في الاول قتله وان بقي في الثاني فانه يقتله. والامر في هذا يعني سهل لان نادر الوقوع وهذه مسألة من مسائل التكليف وهي يقول يجوز التكليف - 00:30:48ضَ
بالمحالي مطلقا فيه مستحيل عقلا وفيه مستحيل عادة وفيه مستحيل - 00:31:12ضَ