التفريغ
احسن الله اليك وهذا يقول بالنسبة للحامل والمرضع ثبت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين الفتوى بالاطعام فقط. فهل يجوز لها القضاء مع عدم وروده عنهم - 00:00:00ضَ
هذه المسألة طبعا اختلف فيها اهل العلم على ثلاثة اقوال منها القول الذي تقدم ذكره وهو ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الدارقطني انهم مع افتيا بالكفارة. افتيا بالكفارة - 00:00:16ضَ
في حق الحامل والمرضع ولم يذكر القضاء. والقول الثاني ان عليهما القضاء وليس عليهما شيئا اخر سوى القضاء والقول الثالث ان القضاء مع الكفارة وبعضهم فصل فرق ما بين الحامل والمرضع - 00:00:37ضَ
بالنسبة للموضوع ان كانت تخشى على نفسها فليس عليها الا القضاء وان كانت تخشى على اه من ترضعه او حتى ايضا بالنسبة للحامل. فان كانت تخشى على جنينها فهنا عليها مع القضاء الكفارة - 00:01:03ضَ
ولعل الاقرب والله تعالى اعلم هو ليس عليهما الا القضاء والموفق بن قدامة عندما ذكر اثر ابن عباس وابن عمر قال لا نعلم لا نعلم لهما مخالفين الصحابة واستدل به على ان عليهما مع الكفارة القضاء - 00:01:24ضَ
استدل به على ان مع الكفارة القضاء ولكن لابد من واحد من امرين اما القضاء واما الكفارة والاصل ان الحامل والمرضع بمنزلة المريض وفي الحديث الصحيح حديث انس بن مالك ليس الانصاري وانما الكعبي - 00:01:46ضَ
قال ان الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر قال وضع نعم ان الله وضع المسافر شطر الصلاة والحمل والمجزع والمسافر الصيام فالمسافر عليه القضاء بالاجماع. وهذا مقتضى النص. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام - 00:02:07ضَ
فالحامل والمرضع هو بمنزلة المريض. هم بمنزلة المريض فعليهما القضاء ومن اراد ان يحتاط فيكفر مع القضاء فطيب حسن يعني الاحتياط الامر فيه واسع امن اراد ان يحتاط فهذا جميل - 00:02:32ضَ
لكن فيما يتعلق بالامر الواجب هما كما تقدم يعني ظاهر حديث انس والله اعلم انس بن مالك الكعبي ايضا ظاهر الاية الكريمة ومن كان منكم مريضا او على سفر فهما يدخلان في المريض. فيكون عليهما القضاء والله اعلم. نعم - 00:02:52ضَ