شرح الورقات | الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان| ينشر لأول مرة|
التفريغ
ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على ناظم الورقات اضافة للمؤاخذتين السابقتين واللتين ذكرهما في درسه السابق. اما المؤاخذة الاولى فهي ان تعريف الجويني للحكم الشرعي هو قول الجمهور ولم يتطرق لمذهب الاحناف والذين يجعلون الحكم التكليفي سبعة احكام - 00:00:01ضَ
سيضيفون الفرض والمكروه كراهة تحريمية ثم بين الشيخ وجه التفريق عند الاحناف بين الفرض والواجب وبين المكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. واما المؤاخذة الثانية ان هذه الاحكام تحتاج الى القصد والنية حتى يقع الثواب والعقاب. بعد ذلك املى الشيخ عن الطلبة توضيحا للمؤاخذة التي ذكرها في - 00:00:21ضَ
في السابق والتي تتعلق بتجاوز المصنف عند عده الاحكام الشرعية. وبين الخلاف اللفظي الذي وقع بين الاصوليين والفقهاء في صيغة العد. حيث ان نظروا الى الحكم على انه خطاب الله بينما نظر الفقهاء اليه من حيث اثره وتعلقه بالمكلف - 00:00:45ضَ
اما المؤاخذة الثالثة فهي قول المصنف في تعريفه للواجب ما يثاب على فعله. فهناك فرائض وواجبات لا يساب على فعلها. ثم دلل بامثلة عدة وجاء على قول ابن القيم في المنار المنيف في تقسيم قبول العبادة الى ثلاثة انواع. رضا ومحبة وجزاء وثواب. والنوع الثالث وهو موطن الشرك - 00:01:02ضَ
اسقاط للعقاب وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. واما المؤاخذة الرابعة فهي في تتمة تعريف المصنف للواجب انه يعاقب على فهي ليست على اطلاقها. ثم اتى على قاعدة الوعد والوعيد وساق فيها قصة وقعت بين عمرو بن عبيد وابن العلاء. بعد ذلك رجح التعريف الذي - 00:01:22ضَ
قال له ابن قدامة في المغني عن الغزالي في المستصفى وهو ما توعد بالعقاب على تركه اما الوجه الثاني من الشريط فقد جاء الشيخ على تتيمات تلحق بالواجب. فقسمه باعتبار ذاته وهو معين ومخير. وباعتبار وقته - 00:01:42ضَ
ومضيق وموسع. وباعتبار فاعله وهو عيني وكفائي. ثم عرفها وساق الامثلة على كل قسم منها ثم اتى على كتاب بدائع الفوائد لابن القيم والذي نقل عنه السعدي في تفسيره ونقل منه الامور التي يثبت بها الواجب. بعد ذلك اجاب الشيخ على - 00:01:58ضَ
الاسئلة المطروحة عليه ومنها هل الرخصة والعزيمة حكم تكليفي ام وضعي؟ قال الشيخ بانهما حكم وضعي ولهما تعلق بالحكم ما هو افضل كتاب في فضائل العسل؟ فصل الشيخ في الاجابة واتى على كثير من المؤلفات في الطب النبوي. ونستعينه ونستغفره - 00:02:17ضَ
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الورقات - 00:02:37ضَ
امام الحرمين الجويني رحمه الله وهو كتاب له من اسمه كبير النصيب اذ هو ورقات يسيرة ولكنه غني بمباحث عديدة في علم اصول الفقه ولذا سنقرأه قراءة تمحيص وتدقيق من غير - 00:03:02ضَ
ممل ولا اختصار مخل بتوفيق من الله عز وجل قال الجويني رحمه الله هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين منفردين احدهما الاصول - 00:03:32ضَ
والاخر الفقه الاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بعد ما وقفنا او وقفنا هنا قال الاحكام سبعة الواجب والمندوب - 00:04:00ضَ
والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:04:28ضَ
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والموجود في النسخ ولا يعاقب هذا خطأ ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله - 00:04:58ضَ
قال الاحكام سبعة قلنا الحكم الاحكام جمع حكم والحكم المنع الحكم المنع نورة حكم القاضي بكذا اي منع وفي الاصطلاح اثبات امر لامر او نفيه عنه تقول زيد قائل توظيف جالس - 00:05:21ضَ
او فلان يأكل اثبات امر لامر او نفيه عنه الاحكام ثلاثة اقسام احكام عقلية واحكام عرفية واحكام شرعية الحكم انه يعرف بالعقل كانت تقول الجزء او النصف اقل من الكل - 00:05:51ضَ
او يعرف بالعادة والتجربة وقوله هنا والاحكام سبعة مراده الاحكام الشرعية المنسوبة للشرع فخرج منها الاحكام العقلية والاحكام العرفية والاحكام الشرعية عشرة وليست سبعة يقسم الى قسمين احكام تكليفية واحكام وضعية - 00:06:19ضَ
الاحكام التكليفية عند جماهير اهل العلم خمسة والاحكام الوضعية خمسة فيؤخذ على المصنف رحمه الله انه جمع وما فرق وانه عد سبعة وفاته ثلاثة الاحكام التكليفية هي الخمس المذكورة والاحكام الوضعية - 00:06:53ضَ
هي الصحة والبطلان والسبب والشرط والمانع الخمسة الاولى هي احكام ايش؟ شرعية. وتكليفية الخمسة الثانية احكام وضعية وقد ذكرنا الدرس الماضي ستة فروق بين الحكم التكليفي والحكم الشرعي هي عندكم - 00:07:21ضَ
ولا داعي للاعادة وكما قلت الدرس يحتاج الى تحضير والى نظر ومراجعة حتى تقع منه الفائدة المرجوة ان شاء الله تعالى ثم اليوم نعرف مؤاخذات على هذا العد وايضاحات ونقف - 00:07:45ضَ
عند تعريف الواجب المؤاخذات الكلية كما ذكرنا من انه ما فرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وجرت كتب الاصول على التفريق. هذه المؤاخذة الاولى المؤاخذة الثانية انه ادى امرين او حكمين من الاحكام الوضعية وفاته ثلاثة - 00:08:14ضَ
الملاحظة الثالثة اه انه يوجد خلاف عند علماء الاصول الاحكام التكليفية الحنفية يجعلون الاحكام التكليفية سبعة. وليست خمسة حنفية يزيدون عن الوجوب والمندوب والمباح والمكروه والحرام يزيدون الواجب والكراهة التحريمية - 00:08:40ضَ
يزيدون الفرض عفوا يزيدون الفرض والكراهة التحريمية والفرق بمعنى الواجب هنا. والفرض عند الحنفية بمعنى الواجب هنا او بمعنى الوجوب بتعبير ادق والحنفية يفرقون بين الوجوب والفرض بان الفرض ما ثبت بدليل - 00:09:10ضَ
يقيني قطعي ما ثبت ما ثبت القرآن او في الحديث المتواتر وان الواجب كما ثبت بالحديث الظن بالحديث المشهور او المستفيض او الصحيح او الحسن او اي حديث معتبر ومما ينبغي ان يذكر - 00:09:37ضَ
ان الحنفية كما ذكرنا في الدرس التمهيدي قبل الدرس الاول انهم ما صنف ائمتهم كتبا في الاصول. وانما استخرجوا اصولهم من خلال الفروع استخرجوا اصولهم من خلال الفروع وهذا التقسيم الذي عندهم انما هو مأخوذ - 00:10:03ضَ
على وجه اغلبي لا كلي استقرائي تام فمثلا لو انك بحثت عن حكم لبس الرجل الحرير ماذا يقولون حرام ولو انك بحثت عن احاديث التي فيها كراهية او التي نصت على حرمة لبس الحرير للرجل لما وجدناها متواترة - 00:10:27ضَ
انما وجدناها مستفيضة مشهورة ما بلغت حد التواتر بخلاف الاحاديث التي فيها لبس الذهب الاحاديث التي فيها لبس الذهب متواترة ولكن مع هذا الحنفية يقولون لبس الذهب لبس الحرير للرجل حرام. لما - 00:10:51ضَ
ينبغي ان تقولوا ايش مكروه كراهة تنزيهية. كراهة تحريمية لان الاحاديث ما بلغت مبلغ التواتر فيقولون هكذا نصص ائمتنا وفي بعض الاحاديث يتجوزون ويلحقون المكروه كراهة تحريمية بايش بالحرام وفي بعض الاحايين ايضا يلحقون الواجب بالفرض. مع القول - 00:11:10ضَ
بانه من حيث الثمرة لا فرق عند الحنفية بين الواجب والفرض وبين الكراهة التحريمية وبين الحرام لما؟ لان من ترك الواجب عندهم ومن ترك الحرام اثم. من فعل الواجب ايش - 00:11:35ضَ
مثاب على فعله ومن فعل الفرض يثاب على فعله وكذلك المكرون كراهة تحريمية والحرام مفاعل المكروه كراهة تحريمية ايش والفاعل الحرام اسف وانما تظهر هذه الفروق في البطون وعدمه فمثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة - 00:11:57ضَ
عند الحنفية واجب وليس فرضا فمن ترك الواجب عندهم صلاته صحيحة وهو اثم ولذا لما تعرض الحافظ ابن حجر في فتح الباري بهذه المسألة قال ولا ينتهي عجبي من حنفي متعصب يصر على ترك قراءة - 00:12:23ضَ
السابعة حتى يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة مع انه في مذهبه يقع فيه مع انه في برنامجه يقع في الاثم واثم في مذهبه. لكن من باب التعصب يريد ان يبرهن لخصمه ان صلاته صحيحة - 00:12:41ضَ
هذا امر استطراجي نلحق جمهور الخمسة المذكورة يلحق امران كراهة ليش تحريمية والفرض وعندهم الواجب دون الفرض ولذا كل الامور المستجدة من المحرمات يقولون عنها يقولون عنها يقولون قراءة تحريمية - 00:12:59ضَ
لو سألت عن حكم الدخان عند الحنفية ماذا يقولون لكنهم مع هذا ينصصون على حرمة الحشيشة وهذا يؤكد ما قلناه ان هذه الامور عندهم جاءت من خلال استقراء احكام ائمتهم ومشايخهم ومن خلالها اخذوا الاصول - 00:13:30ضَ
الامر الثاني الكلام الذي سمعناه ما يثاب الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه. المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:13:54ضَ
هذا الثواب وهذا العقاب. اين هو الدنيا في الاخرة هذا الكلام ثواب العقاب في الدنيا ام في الاخرة الاخرة بلا شك وهذا من حيث الثمرة والشيء ان عرف من حيث الثمرة - 00:14:10ضَ
يبقى بحاجة الى تعريف من حيث الماهية اليس كذلك لو سألنا الان ما هو تعريف الكهرباء مثلا؟ ماذا يقولون انتقال الالكترونيات في الجسم الموصل هكذا يعرفون ايش الكهرباء لكن لو واحد عرفنا اياه بثمرته التي نرى من خلالها الاشياء - 00:14:29ضَ
يقول انت تركت تعريف الكهرباء تعريف مهنة الكهرباء وذكرت ايش ذكرت الثمرة فيبقى تحتاج الى تعريف الشيء بايش؟ بحقيقته وماهيته ولذا هذه التعريفات الخمسة يعني تشترك في انها تعريف من حيث الثمرة - 00:14:53ضَ
وهذه الملحوظة الثانية. الملحوظة الثالثة على التعاريف بالجملة المذكورة يقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وكذلك قال المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لو ان رجلا وفق لفعل واجب - 00:15:17ضَ
دون قصد هل يثاب علي هل يثاب عليه لو ان رجلا بطبعه بطبعه فعلى مندوبا بفطرته بحسه بذوقه بوجهه بمزاجه فعل مندوبا هل يثاب عليه ينقص تعريف في جميع هذه الاشياء قصدا - 00:15:38ضَ
فالواجب ما يثاب على فعله قصدا ويعاقب على تركه قصدا فمن ترك الزنا لانه لا يقدر عليه ايش هل يثاب لا يثاب وانما من كان الزنا قريبا منه فتركه حسبة وقصدا فهو الذي - 00:16:09ضَ
فهو الذي يثاب وهكذا فلابد من تعريف لابد من التعريف في هذه الاشياء كلها قصدا لماذا لان الاحكام اخروية وليست وليست دنيوية والاخرة يحتاج العمل حتى يقبل الى القصد والى النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا - 00:16:33ضَ
اجره لمن لا حسبة له لا اجر لمن لا اثمة له ولذا هذه الامور كلها تحتاج الى القصد حتى يقع الحكم التكليفي هذا حكم تكليف وما معنى الحكم التكليفي خطاب الله المتعلق بايش - 00:17:03ضَ
بفعل المكلف من حيث انه مكلف به وصرنا محتجزات هذه هذا التعريف وهذا يقودنا الى ايضا ملحوظة رقم كم صارت؟ اربعة على التعريف بالجملة هذه الملحوظة نكتبها ثم نشرحها نكتب هذه الملحوظة نقول - 00:17:24ضَ
هنالك خلاف لفظي في صيغة العد عند الاصوليين الوجوب التحريم هل تراها النجد الاباحة اذ هو الخطاب وعليه فهو ذات الحكم عندهم وعليه فهو ذات الحكم عنده ومذهبهم الحكم علما - 00:17:47ضَ
على نفسي الشارع الذي يطلب من المكلف بينما عند الفقهاء الحكم الشرعي هو ما ثبت بالخطاب الشرعي الحكم الشرعي وما ثبت بالخطاب الشرعي اي اثره المترتب عليه لا نفس الخطاب - 00:18:48ضَ
الفقهاء فهم نظروا اليه من ناحية تعلقه بفعل المكلف اذا يقولون الواجب الحرام المندوب المكروه المباح الاصوليون ماذا يقولون يقولون ايش الوجوب تحريم ندب كراهة لانهم يعتبرون ان ذات خطاب الله - 00:19:34ضَ
المتعلق بالاحكام هو الحكم تكليفي والفقهاء ماذا يعتبرون يعتبرون الشيء المترتب على على هذا الحكم هو الحكم التكليفي اذا هم الاصوليين الامور الكلية. وهم الفقهاء الامور جزئية اذا فرقنا في الدرس الاول بين الفقه وبين الاصول - 00:20:33ضَ
وهذه الملحوظة رقم كم اربعة على كلام المصنف في قوله الواجب المندوب المباح المحظور المكروه هذا على حسب عد الاصوليين ام على حسب عد الفقهاء على حسب عد الفقهاء الثمرة المتعلقة بالخطاب. الثمرة المترتبة على الخطاب. فكان - 00:21:00ضَ
بما ان المتن الاصول كان ينبغي ان يقال ايش ما يقال الواجب وانما يقال الوجوب آآ هكذا في سائر الاحكام الخمسة الان الواجب نتعرف المصنف صاحب الورقات الواجب بقوله ما يثاب على فعله - 00:21:29ضَ
ونحن وضعنا ايش ويعاقب على تركه ايش هل يمكن ان يفعل العبد فعلا تبرأ به ذمته ويسقط التكليف عنه ولا يثاب عليه ممكنة غير ممكن ممكن اليس ذلك بالامكان ممكن - 00:22:08ضَ
مثلا ورد في الشرع عدة نصوص مشوش على تعريف امام الحرمين بالواجب بقوله ما يثاب على فعله ممكن يقع واجب ويسقط من ذمته المكلف وتبرأ ذمته ولا يثاب على فعله - 00:22:52ضَ
من مثل ما اخرجه مسلم في صحيحه رقم الفين ومتين وثلاثين قال قال صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 00:23:08ضَ
رجل جاء عراف فسأله وهو غير مصدق والسؤال ليس سؤال امتحان لو كان السؤال سؤال امتحان حتى يتبرهن له حاله جاهز ولا ممنوع؟ الا يجوز للعالم ان يذهب بالعراف كي نمتحنه ويعرف حاله - 00:23:25ضَ
يقع التحذير منه يقع التحذير منه يجوز اما ذهب النبي لابن صياد يمتحنه وكان كذابا كان عرافا والقصة في صحيح مسلم وقالت له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير وراء الشجر - 00:23:50ضَ
ويحب ان يباغته وان يسمع هزيمه دندنته كان يدندن فقالت له امه محمد وقال بخ وقاله النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ من تعدو قدرك واذا ثبت العلماء من هذا الحديث انه يجوز للعالم - 00:24:06ضَ
وللموحد ولطالب العلم ان يذهب للعراس لا ليسأله وانما ليمتحنه هذا امر لا حرج فيه. لكن لو ان رجلا ذهب ليستانس لا ليصدق قال اسأل لعلي استفيد من الجواب لعلي ابني عليه شيئا. وهو غير مصدق له. ما هو حكم هذا الانسان - 00:24:23ضَ
لا تقبل له صلاة اربعين يوما وهنالك اجماع عند الفقهاء ان من اتى عرافا يسأله وصلى فصلاته سقطت من ذمته ولا قضاء عليه ولا اعادة وان المراد لا ترفع له ايش - 00:24:46ضَ
لا يثاب على فعلها اذا هل يلزم من الوجوب ان يتابع للفعل هذا الحكم هل هو مفرد انه نظير انه نظير فمثلا ثبت ايضا في صحيح الامام مسلم برقم سبعين - 00:25:07ضَ
عن جابر عن جرير بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد فلا تقبل له صلاة العبد الذي يهرب من مواليه الهرم لا تقبل له صلاة - 00:25:30ضَ
وعلماء مجمعون على ان العبد ان هرب وصلى فصلاته تسقط من ذمته ومعنى لا تقبل له صلاة ايش لا يثاب عليها فسقط الواجب وحصل الواجب وبريئ الذمة المكلف منه به وايش؟ ولم يفهم - 00:25:49ضَ
على فعله الى قول آآ امام الحرمين الواجب ما يثاب على فعله عليه هذه المؤاخذة. ومن مثل ما ثبت عند ابي عبيد في كتاب الايمان برقم واحد وتسعين والبيهقي في الشعب - 00:26:08ضَ
ومن ابي الدنيا في ذم المسكر وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لا تقبل له - 00:26:27ضَ
صلاة اربعين صباحا. فان تاب تاب الله عليه فان عاد لم تقبل له صلاة اربعين صباحا فان تاب تاب الله عليه والعلماء مجمعون على مشارب الخمر ان شرب الخمر وصلى بعد شربه الخمر - 00:26:41ضَ
فصلاته قد اداها بشروطها واركانها تسقط من ذمته ولا قضاء عليه والواجب والمراد هنا ايش المراد هنا ايش لا تواضع له على هذه الصلاة. ولذا من بديع ما اصله ابن القيم - 00:27:00ضَ
رحمه الله تعالى في كتابه المنار المبين قوله بعد كلام واقتصر على موطن الشاهد قوله والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل من قبل الله بين الملأ الاعلى - 00:27:18ضَ
وقبول جزاء وثواب وهذا قبول جلد الناس الثواب وليس قبول الرضا والمحبة. اذا عمر كان يتمنى لو ان الله قبل له سجدة ما المراد بهذه القبول قبول الرضا والمحبة والمباهاة - 00:27:40ضَ
وليس قبول ليس المراد بالقبول للاسقاط من الذمة واعطاء الاجر وقال ابن القيم والقبول له انواع قبول رضا ومحبة واعتداد ومباهاة وثناء على العامل بين الملأ الاعلى. وقبول جزاء وثواب. وان لم يقع موقع الاول. وقبول اسقاط - 00:27:58ضَ
من عقاب قال اسقاط للعقاب فقط هذا لا يعاقب على على الصلاة الاصناف الثلاثة المذكورة وقبول اسقاط للعقاب فقط. وان لم يترتب عليه ثواب وجزاء. فقبولي صلاة من لم يحضر قلبه - 00:28:22ضَ
في شيء منها هذا سقط الثواب لكن لا اجرى له لقبولي صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها فانه ليس له من صلاته الا ما عقل منها. فانها تسقط الفرض ولا يثاب عليها. وكذلك صلاة الابق. وصلاة من اتى عرافا - 00:28:43ضَ
تصدقت فان البعض قد حقق ان صلاة هؤلاء لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالاعادة يعني ان عدم قبول صلاتهم انما هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم - 00:29:03ضَ
كلام طويل جدير بطالب العلم ان يقرأه بتمامه وان يتأمله ولكن اخذنا منه موطن شاهد موطن الشاهد التشويش على قول الماتن رحمه الله الواجب ما يثاب على طيب الان اثني ويعاقب على تركه - 00:29:21ضَ
ويعاقب على تركه يمكن ان يفعل العبد الكبيرة والمعصية والذنب يترك الواجب والله يعفو عنه ممكن يعني ممكن الانسان يترك الواجب العقاب ممكن الانسان يفعل المعصية يترك الواجب والله جل في علاه يعفو ويصفح - 00:29:48ضَ
ولذا قوله الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الاول يوجد ما يشوش علي وفي الثاني يوجد ما يشوش علي حتى على اضافة حتى على اضافة على اضافة او حتى مع اضافة لفظة قصدا - 00:30:22ضَ
وهنالك عقيدة عند اهل السنة والجماعة قرر هؤلاء التوحيد واهل السنة فيها وسط بين جهة وغال بين الخوارج والمرجئة وكذلك يخالفون فيها المعتزلة وهي عقيدة الوعد والوعيد ومفاد هذه العقيدة - 00:30:46ضَ
ان الله الوعد ولا يخلف وعده وان الله ان اوعد وقد يخلف وعيدا وافلات الله بوعيده من باب فضله وكرمه واخلاص الله بوعيده من باب ايش فضله وكرمه ولذا قوله ويعاقب على تركه لا يلزم هذا - 00:31:17ضَ
قوله يعاقب على تركه لا يلزم هذا فعقيدة اهل السنة الوعد والوعيد فمن وعده الله اثابه ولم يفلسه ومن اوعده فقد يتجاوز عنه هنالك عالم رأس من رؤوس المعتزلة ضلال - 00:31:43ضَ
وهو عمرو ابن عبيد الف به الدارقطني جزءا وضعه بعض المستشرقين في المعهد الفرنسي بدمشق قديما ما اخبار عمرو بن عبيد والذي يقرأ ترجمته لسان الميزان ومن تهذيب الكمال يجد عجبا عنه - 00:32:06ضَ
كان يروج بضاعته ويقول هذا كلامنا كلام الحسن السامعين انه كلام الحسن البصري ويكذب عليه ويريد انه كلام حسن بعقله. على اصوله فجاء عمرو بن عبيد الى عالم من علماء اهل السنة ومن ائمة اللغة - 00:32:30ضَ
الى ابي عمرو بن علاء فقال يا ابا عمرو ايخلف الله وعده ويريد قال يخلف الله وعده فقال ابو عمرو لا فقال افأريت من وعده الله على عمل عقابا لا يخلف الله وعده فيه - 00:32:54ضَ
فقال ابو عمرو ابن العلاء من العجمة اوتيته من العجبة اوتيتا ابا عثمان ان الوعد غير الوعيد ان الوعد غير الوعيد ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل - 00:33:23ضَ
ان العرب لا تعد عارا ولا خلفا ان تعد شرا ثم لا تفعل ترى ذلك كرما وفضلا اننا الخنف ان تعد خيرا ولا تفعل قال ابو عثمان عمرو بن عبيد - 00:33:49ضَ
اوجد لي هذا من كلام العرب ان هذا معروف عند العرب قال نعم وانشد ابو عمرو ابن علاء واني وان اوعدته اوعدته لنخلف ايعادي ومنجز موعدي واني وان اوعدته او وعدته - 00:34:12ضَ
لاخلف ايعادي ومنجز موعدي وهذا الشعر لعامر ابن قصيل كما في ديوانه في صفحة مئة وخمسة وخمسين اذا كلام المصنف او كلام الماتن صاحب الورقات على قوله الواجب ما يثاب على فعله - 00:34:42ضَ
ويعاقب على تركه عليه مؤاخذة على كلمة واجب وعلى كلمة ما يثاب على على كلمة ويعاقب والاحسن من هذا ما قاله ابن قدامة صاحب المغني في كتابه الاصولي الذي استبطه - 00:35:09ضَ
ولخصه واستفاد كثيرا من مصطفى الغزالي ابي حامد تعرف فعرفا الواجب بقولهما ما توعد على العقاب بتركه العبارة الان ما توعد قد يقع وقد لا يقع ما توعد مقال ما يعاقب - 00:35:29ضَ
وما قال ما قال ما توعد الله عز وجل قد ينفل قد ينفذ هذا التوعد وقد لا ينفذه ما توعد على العقاب بتركه ولم يذكر ما يثاب على فعله خوفا من المحظور ايش - 00:35:57ضَ
خوفا من المحظور السابق نعود الان ان الواجب يقسم الى ثلاثة اقسام بثلاث اعتبارات في ثلاثة اعتبارات الاعتبار الاول باعتبار ذات الواجب الواجب اما ان يكون معينا وهذا حال اكثر الواجبات - 00:36:25ضَ
وهذا حال اكثر الواجبات المراد فيه شيء معين مخصص الشرع يريد الصلاة الزكاة الحج رقبة هذا واجب ايش؟ اسمه اسمه واجب معين ويسمى واجب مخصص ايضا فمثلا كفارة القتل ايش - 00:36:50ضَ
عتق رقبة فان لم يجد وصيام شهرين متتابعين هذا مخير معين معين لانه لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى صيام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقم لا يجوز للمكلف ان ينتقل الى - 00:37:40ضَ
ايام الشهرين المتتابعين مع وجود الرقبة واجب معين وليس واجبا مخيرة الواجب المخير الشرع لم يعلق الوجوب على خصلة معينة وعلى فعل معين وانما علقه على مجموعة اشياء والمكلف ان اختار اي نوع من هذه الانواع - 00:38:12ضَ
فانه يشتكي من ذمته فانه يسقط من ذمته فمثلا كفارة اليمين ما هي اطعام عشرة مساكين او فمن لم يستطع الاطعام والكسوة هذا مخير ان جعلنا الاطعام والكفر واحد فمن لم يجد فصيام - 00:38:43ضَ
يصبح ايش يصبح معين ففي الاية ففي الاية نفسها واجب مخير بين اول خصلتين واجب معين ان لم توجد هاتين فيصبح واجب معين ايش صيام عشرة ايام. ايهما افضل الطعام او الكسوة - 00:39:19ضَ
العبرة بسد الحاجة وان كانت حادث الفقير للكسوة فهي افضل من الاطعام. ان كانت حاجة الفقير الاطعام هي افضل من الكسوة واجب المخير يسمى ايضا المبهم واجب المخير يسمى ايضا المبهم - 00:39:44ضَ
وهو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير فيه بين افراده المحصورة المعينة الافراد تكون ايش محصورة معينة والذي حصرها الشرع يتألم مطلوب واحد وانما تعين مجموعة مطلوبات محفورة موجودة - 00:40:09ضَ
كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بالليل في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - 00:40:44ضَ
التخيير من الاطعام والايش؟ والكسوة تحرير الرقبة. من لم يستطع فاي شيء يأتي الان الصيام ومن مثل التخيير بين خصال الكفارة الثلاث الاطعام او الكسوة اه التخيير عفوا في فدية الاذى - 00:41:03ضَ
التخيير في فدية في فدية الاذى من كان في رأسه اذى وهو محرم محتاج الحلق هذا مخير له ان يحلق بشرط ايش بشرط ندفع الكفارة الكفارة على التخيير ولا الابهام - 00:41:25ضَ
للتخصيص على الابهام - 00:41:46ضَ