شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي
الدرس السادس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس باب ما جاء في الكحلي للصائم - 00:00:00ضَ
وباب ما جاء في القبلة للصائم وباب ما جاء في مباشرة الصائم. وقد القي في اليوم الثاني يوم العشرين من شهر شعبان من عام في الف واربع مئة واربعة وعشرين - 00:00:22ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام باب ما جاء في حكم الكحل للصائم اي هذا باب ما جاء من الاحاديث والاخبار - 00:00:35ضَ
في حكم الكحلي للصائم سواء كان الصيام فرضا ام نفلا؟ فقد جاءت الاحاديث الواردة في هذا الباب مختلفة بعضها جواز الكحل للصائم وبعضها افاد المنع وقد اشار الامام ابو عيسى الترمذي رحمه تعالى في هذه الترجمة - 00:00:58ضَ
الى حديثين في جواز الكحلي للصائم واشار في خلاف العلماء الى قول من كره والى قول من اجاز حينما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه الاحاديث الواردة في الجواز والواردة في النهي. كحديث انه - 00:01:27ضَ
صلى الله عليه وسلم امر بالاثم ذي المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم وقد رواه ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن نعمان بن معبد عن ابيه عنجد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:50ضَ
وهذا خبر منكر قد قال الامام ابو داوود قال لي يحيى ابن معيد هو حديث منكر والحديث الواردة في هذا وذاك معلولة يأتي ان شاء الله تعالى بيان هذا بعد قليل - 00:02:09ضَ
قال ابو عيسى حدثنا عبد الاعلى ابن واصل اخبرنا الحسن ابن عطية ابن اجيح القرشي الكوفي. قال ابو حاتم صدوق. ولم يروي له الترمذي الا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الستة - 00:02:27ضَ
قال الحسن اخبرنا ابو عاتكة. ابو عاتكة اسم طريف ابن سلمان ويقال سلمان ابن قريب لم يروي له الترمذي سوى هذا الحديث البخاري في ابي عاتكة منكر الحديث وقال ابو حاتم - 00:02:48ضَ
ذاهب الحديث ضاعفه النسائي والدارقطني والعقيمي وقال ابن حبان منكر الحديث في الدم. يروي عن انس ما لا يشبه حديثه وربما روى عنه ما ليس من حديثه قال وعاتك عن انس ابن مالك - 00:03:13ضَ
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم هذا الخبر معلول. ويكاد يتفق الحفاظ على ضعفه. وقد قال ابو عيسى حديث انس حديث اسناده - 00:03:39ضَ
ليس بالقول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء في هذا الباب اي من المرفوع سواء كان الاذن بالكحل او في منع الكحلي للصائم قد قال ابو عيسى في الباب عن ابي رافع - 00:03:59ضَ
وهذا اخرجه البيهقي. من طريق محمد ابن عبيد الله ابن ابي رافع عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم وهذا خبر منكر قد قال الامام ابو حاتم في محمد بن عبيد الله - 00:04:18ضَ
منكر الحديث وقال عن هذا الخبر هذا حديث منكر قوله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال اهل العلم عما يشكل. والاحاديث الصحيحة متواترة في هذا وتقدم في الدرس الماظي - 00:04:37ضَ
الحديث الذي جامع في نهار رمضان وهو حديث متفق على صحته من رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اتى رجل يلبس وسلم فقال يا رسول الله هلكت؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي الحديث - 00:04:58ضَ
يؤخذ من هذا اهمية العلم وان الحياة بدون العلم الذي هو موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لها فان العلم حياة القلوب والمقرب الى علام الغيوب - 00:05:15ضَ
وهو الفيصل بين الحلال والحرام. والمبين لذلك والخير كله عائد الى العلم الشر كله عائد الى الجهل قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى في اهل العلم الذين يعملون بعلمهم - 00:05:32ضَ
يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفعهم في الدنيا بالذكر الحسن والجميل وفي الاخرة للثواب العظيم والاجر الكبير. فان العلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولكنهم ورثوا هذا العلم - 00:05:53ضَ
قوله قال اشتكت عيني افاكتحل وانا صائم قال نعم يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في الكحل لانه مريض يكون جواز الكحل للحاجة. ويحتمل ان الصائم لا يمتنع من الكحل مطلقا - 00:06:20ضَ
لانه لم يرد دليل للمنع والبراءة الاصلية قضي لجواز الكحلي للصائم مطلقا لانه لم يرد شيء بالمنع والاصل في ذلك الجواز سواء قيل بان العين منفذ او لم نقل بذلك فقد اشار الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الى الاختلاف في هذه المسألة فقال واختلف اهل العلم - 00:06:43ضَ
في في الكحل للصائم. فكرهه بعضهم. وهو قول سفيان وابن المبارك واحمد اسحاق وهذا ما لم يصل الى الحلق فان وصل الى الحلق فسد الصوم في مذهب احمد وجماعة لان العين منفذ - 00:07:11ضَ
ولحديث ليتقيه الصائم هذا الخبر رواه ابو داوود رواه ابو داوود وتقدمت الاشارة الى نكارته قال ابو داوود قال لي يحيى ابن معين هو حديث منكر قال ابو عيسى ورخص بعض اهل العلم في الكحل للصائم - 00:07:36ضَ
وهو قول الشافعي اي سواء وجد طعمه في حلقه ام لا؟ لان الكحل لا يغذي البتة وهذا قول احمد في رواية واختار ذلك ابن حزم وابن تيمية وجماعة. وقد روى الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه - 00:08:01ضَ
باسناده عن سليمان ابن مهران المعروف بالاعمش قال ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم وقد ولد الاعمش رحمه الله سنة ستين يسأله سماع من بعض الصحابة ولكن اثبت له رؤيا جماعة - 00:08:25ضَ
وقد ادرك اكابر ائمة التابعين. وكان ابراهيم اه تابع لرواية ابي داوود. يرخص ان يفتح الصائم بالصبر سواء وجد طعم الكحل في الحلق اولم يوجد الطعم غير مؤثر اذا ترخص جماعة من الصحابة - 00:08:50ضَ
لتذوق الطعام في نهار رمضان. منهم عبد الله بن عباس لان هذا يكون باللسان ولا يدخل المعدة ومكان على اللسان فانه لا يفطر قول ابي هريرة رضي الله عنه وجماعة الفطر مما دخل لمما خرج - 00:09:14ضَ
المقصود بدخول الشيء النافذ الى المعدة. بدليل الذي قال الفطر والمخارج منه ابن عباس وهو الذي يفتي في جواز تذوق الطعام للصائم. فدليل على التفريق بينما كان على اللسان وبينما كان يدخل الى الجوف والمعدة - 00:09:32ضَ
ولهذا لا يفطر الصائم يسمى الطعام ولا بشم العطور. سواء كان العطور فخورا او غيره. الا ان الصائم لا يبالغ في الاستنشاق لان الانف منفذ للمعدة واذا بالغ فانه لا يفطر ولكنه يحتمل انه قد عصى ويحتمل انه قد ارتكب - 00:09:52ضَ
مكروه بقول طائفة ملخص هذا ان الكحل غير مكروه للصائم سواء اكتحل لحاجة او لغير حاجة والنساء في ذلك حقائق الرجال ولا يختلف الحكم في هذه المسألة بين الرجل والمرأة - 00:10:20ضَ
الكحل لكل منهما مباح ولا كراهة في شيء من ذلك لانه لم يثبت في كراهيته حديث صحيح واكثر من العلماء يجوزونه تقدم قول الاعمش ما رأيت احدا من اصحابنا يكره الكحل للصائم. يستفاد من هذا - 00:10:44ضَ
من الصيام احد اركان الاسلام لا يجوز تفطر احد الا بدليل. فمن صام بيقين فلا يجوز تقصيره بمجرد الشك او التوهم فلا يفطر الا بيقين. واليقين لا يتأتى في هذا الباب الا بكتاب او سنة ثابتة او جماع - 00:11:07ضَ
وقياس معتبر بشرط ان يكون الجامع اقوى من الفارق حين يلحق بالاكل والشرب ما كان في معناهما المغذي الذي يعيش معه الانسان اعوام استغني به عن الاكل وعن الشرب لانه ياخذ حكم الاكل وحكم الشرب - 00:11:29ضَ
واما القياس الذي يكون الفارق فيه اقوى من الجامع فلا يعتد به من الفوائد في هذا الباب انه لا يجوز اتخاذ الخلاف مطية لتمرير الاقوال والاراء الشاذة ونظير هذا الذين يدعون ويأخذون او يقولون بالاخذ بالاحوط - 00:11:51ضَ
في تفصيل المسلمين بدون مبرر ولا مسوغ. فطائفة يتخذون من الخلاف تمريرا للاقوال الشاذة. وطائفة اخرى لا تطيبوا نفوس بالاخذ بالبراءة الاصلية فيلجأون الى دعوة الاخذ بالاحوط الاخذ بالاحوط مراتب منه ما يكون نسبيا - 00:12:15ضَ
يرجع الى الشخص قد يتقي الصوم خروجه من الخلاف هذا راجع اليه. لكن ليس له ان يكرهه على احد او ان يشرع بذلك لاحد. اخر يخرج من الخلاف بالاخذ بالاحوط حقيقة فيقع في الغلط ويترك السنة - 00:12:38ضَ
الثالث تختلف الادلة وتكون الادلة الصحيحة لا يحتج بديل الصحيح والاخر يحتج بديلة صحيحة فهذا ممكن يتقي احد القولين اخذا بالاحور كقضية الحجامة في نهار رمضان من العلماء من اجاز الحجامة وهذا قول الجمهور تقدم انه هو الراجح - 00:12:57ضَ
قال ابو سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة وهذا حديث صحيح مرفوعا الوقوف والصواب وقفه ولا يرخص في هذا الباب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن خزيمة وغيره - 00:13:19ضَ
منهم من قال ان الحجامة تفطر وهذا مذهب احمد وجماعة فلا حرج ان يأخذ الانسان بالاحوط الذي اراه باعتبار انه لو لم يحتسب في نهار رمضان لم يقل احد له بانك قد افطرت - 00:13:34ضَ
بخلاف العكس ولكن ليس له اي الصابر اراء الاخرين. وان يلزمهم بقوله هذه المسألة خلافية ولا تثريب على من ذهب الى هذا او ذاك. ولكن التثريب حين يأخذ الانسان بقول عالم بمجرد الهوى ليس بمقتضى الادلة - 00:13:50ضَ
الشرعية واما العامة والذين ليس عندهم قدرة على الاستدلال فانهم يأخذون بقول من يرونه عالما وورعا العلم يرشده الى قول الصواب والورع يمنعه ان يقول على الله ما لا يعلم - 00:14:13ضَ
قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في القبلة للصائم بابوا اي هذا باب ما جاء في حكم القبلة للصائم. لم يجزم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى بالترفيح في هذا الباب - 00:14:32ضَ
وقد اشار الى الخلاف عقب سياق الاحاديث الواردة ولم يرجح شيئا. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد وقتيبة قال اخبرنا ابو الأحوصي عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر رمضان - 00:14:50ضَ
وهذا الخبر رواه مسلم عن يحيى ابن يحيى وقتيبة وابن ابي شيبة ثلاثتهم عن ابي الاحوص. في مثل رواية ابي عيسى رحمه الله ورواه من طريق ابي بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:14ضَ
يقبل في رمضان وهو صائم. وجاء في الصحيحين عن طريق هشام ابن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو - 00:15:43ضَ
هو صائم ثم تضحك وروى ابو داوود طريق سعد ابن اوس العبدي عن يصدع عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها - 00:16:03ضَ
وهذا الخبر ليس بثابت. وقد قال للاعرابي بلغني عن ابي داود انه قال هذا الحديث او هذا الاسناد ليس بصحيح وكل من روى هذا الخبر يذكر انه يقبل ولا يذكر نص اللسان - 00:16:23ضَ
الرواية قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر ابن الخطاب وحفصة وابي سعيد وابو سلمة وابن عباس وانس وابي وابي هريرة واخرين. ممن لم يذكرهم الامام ابو عيسى هؤلاء يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:16:42ضَ
لو كان يقبل وهو صائم ومنهم من ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز هذا قول عمر قبلت وانا صائم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له صنعت اليوم امرا عظيما. قبلته وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت بماء وانت صائم - 00:17:02ضَ
قلت لا بأس قال صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر اعله الامام النسائي رحمه وتعالى وقال عنه بانه منكر. وجاء في حديث ابي هريرة ايضا عند ابي داود ان رجلا سأل - 00:17:23ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له واتاه اخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ واذا الذي نهاه شاب هذا معلوم الاحاديث المرفوعة الواردة في التفريق - 00:17:38ضَ
الشيخ الكبير والشاب غير صحيحة قد جاء هذا محفوظا عن ابن عباس رواه مالك وغيره. واما الاحاديث المرفوعة فلا يصح من ذلك شيء قال ابو عيسى في حديث الباب حديث عائشة حديث حسن صحيح - 00:18:00ضَ
تقدم الاشارة قبل قليل الى بعض روايات مسلم الشيخين وجاء في الباب غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث حفصة رواه الامام مسلم رحمه تعالى في صحيحه - 00:18:18ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم والخبر متفق على صحته قوله عن عائشة - 00:18:35ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم في فضيلة عائشة كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون اليها بما اشكل عليهم. وفي ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:47ضَ
الرواية في هذا الباب اكثر من غيرهن لان هذا الامر يخصهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من ذلك عدم كتم العلم وليس من الحياة شيء ان تمتنع - 00:19:03ضَ
المرأة عن تبليغ هذا العلم هذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يقبل احدى نسائه وهو الصائم ثم تضحك. لانه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها كما دلت على ذلك الروايات - 00:19:22ضَ
الاخرى يؤخذ من هذا جواز التقبيل للصائم سواء كان شابا ام شيخا كبيرا. لانه لم يثبت التفريق بين هذا ولا ذاك ولا سيما ان قوة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:35ضَ
اضعاف اضعاف قوة الشاب كان يقبل اجاب عنها الجماعة بان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب عن هذا بأمور. الأمر الأول ان الخصوصية لا تثبت الا بدليل - 00:19:53ضَ
ودون ذلك خرط القتاد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز الوقت الثالث ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حين نقلن هذا الحكم - 00:20:10ضَ
عائشة وام سلمة وحفصة لم تذكر واحدة منهن الخصوصية ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأته صائمة فقال كل شيء الا الجماع وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف - 00:20:28ضَ
وابن حزم في المحلى وغيرهما باسناد صحيح. واما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم كان املككم لاربه المباشرة اعم من القبلة. هذا الامر الاول - 00:20:51ضَ
الامر الثاني ان الصواب في قول عائشة وكان املك لاربه اي لذكره بمعنى انه لا يجامع حين تثور شهوته حين تباح القبلة للصائم لا يضر بعد ذلك ما ترتب على القبلة - 00:21:08ضَ
ما لم يكن في ذلك جماعا قد اجمع المسلمون على تحريم الجماع في نهار رمضان ومن جامع في نهار رمضان عالما متعمدا فيجب عليه قضاء هذا اليوم وان يعتق رقبة - 00:21:26ضَ
ان لم يستطع فانه يصوم شهرين متتابعين فان عجز عن ذلك ان يطعموا ستين مسكينا اشار الامام ابو عيسى رحمه تعالى بخلاف العلماء في هذه المسألة اين الائمة مختلفون في هذه القضية مع كثرة الادلة الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم في جواز القبلة للصائم؟ سبب الخلاف امور الامر الاول - 00:21:44ضَ
الاختلاف في هذا النص هل هو عام ام خاص منه خلاف بين العلماء وهذا يوجب عذر الائمة المجتهدين. الامر الاخر النصوص الاخرى الدالة على التفريق بين الصغير والكبير. وبين الشيخ - 00:22:10ضَ
والشاب وينشأ من ذلك الاختلاف في صحتها من ظعفها الامر الثالث الاختلاف في سهم النص وهذا اكثر ما يرد في كلام العلماء في المسائل المختلف فيها من الائمة قد يختلفون في فهم فهم النص يرى العموم ممن يرى الخصوص - 00:22:27ضَ
الاطلاق يرى ان هذا على الوجوب. ممن يرى ان هذا على الاستحباب. منهم من يقول هذا اذا ثارت شهوته يقول هذا اذا لم تثب شهوته وغير ذلك من اسباب الاختلاف - 00:22:47ضَ
ومن ذلك الاحاديث الاخرى الاخرى الدالة على ضرورة حفظ الصوم كحديث يدع طعاما وشراب وشهوته من اجله وهذا راجح في الحقيقة الى اختلاف الفهم بين الائمة مختلفون في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وشهوته من اجله منهم من قال الشهوة الجماع - 00:23:03ضَ
منهم من قال يدخل في ذلك القبلة اذا كانت عن شهوة والمس ونحو ذلك بالتالي ذهب الجمهور الى انه لو قبل فامزأ او امنى فانه يفطر ومنهم من فرط بينما اذا فكر او امنى - 00:23:27ضَ
وبينما اذا قبل امنا ومنهم من فرق ايضا بينما اذا احتك بشيء وبينما اذا فكر تأنى ومنهم من فرق ايضا في هذه الصور. والحديث في هذا الباب عن القبلة للصائم - 00:23:51ضَ
والصواب ان لا حرج من القبلة للصائم ولا يضره ما ترتب على ذلك فيما بعد ولا يفسد صومه الا الجماع ولكن اذا علم من نفسه ان الشهوة قد تثور وتهييج ويترتب على ذلك جماع فيجب عليه ان يبتعد عن - 00:24:15ضَ
القبلة ان القبلة تكون وسيلة الى فعل الحرام. قد قال في المراقي سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها وبالكراهة او ندب ورد والغي ان يكن فساد ابعد رجح الاصلاح كالاسارى تفدى بما ينفع النصارى. وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل وكل مغرب - 00:24:38ضَ
في الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حديث صحيح روى احمد الترمذي وجماعة وقال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات - 00:25:07ضَ
وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارمه. وهذا حديث متفق على صحته. من حديث النعمان ابن بشير قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في الاشارة الى خلاف العلماء في هذه المسألة قال رخص بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:22ضَ
في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب وهذا مشهور عن ابن عباس رواه عنه مالك في الموطأ وجاء في ذلك حديثان مرفوعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء حديث ابي هريرة رواه ابو داود وغيره - 00:25:50ضَ
وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه احمد وغيره. وكلاهما ضعيفان وهؤلاء مختلفون في الكراهية فمنهم من اطلق كراهية التحريم ومنهم من صرح بان الكراهية كراهية تنزيه وفي نفس الوقت هؤلاء مخترفون - 00:26:11ضَ
هل القبلة تفطر الصائم ام لا؟ ام تنقص الاجر ولا تفطر الصائم؟ قال بعض اهل العلم القبلة تنقص الاجر ولا تفطروا الصائم وقال اخرون ان القبلة مكروهة للصائم ما لم يمضي او يملي فانه يفطر. وقال اخرون بالتفصيل. هل الصائم ان يقبل - 00:26:30ضَ
اذا كان يملك نفسه ويجب علي ترك القبلة والمباشرة اذا لم يأمن على نفسه وهذا مذهب سفيان الثوري والشافعي. وهؤلاء لا يعتبرون التفرقة بين الشاب والشيخ. وينظرون في هذا الباب الى - 00:26:56ضَ
فيمنعون الذي يتأثر بالقبلة ويأذنون للذي لا تؤدي بالقبلة الى هيجان الشهوة وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى واما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وامته المباحة له فهما - 00:27:15ضَ
سنة حسنة. نستحبها للصائم شابا كان او كهلا او شيخا. ولا اللفظ له اكان مع انزال مقصود اليه او لم يكن. ابن حزم رحمه تعالى لم يكتفي السباحة سنة لا تختلف حينئذ عن سنة السواك ونحو ذلك - 00:27:35ضَ
وهذا فيه نظر لان القبلة ليست عبادة حتى يقال السنية. غايتهما في ذلك الاباحة. وقد ثبت عن مسروق قال سألت عائشة ثم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته صائما فقالت كل شيء الا الجماع - 00:28:03ضَ
هذا رواه عبد الرزاق وابن حزم في المحلى واسناده صحيح عائشة رضي الله عنها لم تمنع الا الجماع في نهار رمضان وهذا الاثر يصبح دليلا لما هو اعم من القبلة من المباشرة - 00:28:26ضَ
بدليل قول الله جل وعلا كالان باشروهن اي جامعهن فعلم ان المنهي عنه في النهار هو المأذون فيه بالليل وهو الجماع. لان مباشرة في لغة العرب تطلق على الجماع وتطلق على ما دون - 00:28:41ضَ
الجماع ولعل هو المذكور في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرنا وهو الصائم ممكن نأخذ هذا الباب قال ابو عيسى باب ما جاء في مباشرة الصائم المباشرة اعم من القبلة - 00:29:03ضَ
استعمل مباشرة في الجماع لقول الله جل وعلا هل انا باشروهن المقصود في هذه الاية الجماع تطلق المباشرة على مس الرجل امرأة فيما دون الفرج. وهذا المقصود بهذا الباب والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى كعادته لم يبدي رأيه في هذه القضية - 00:29:17ضَ
اجمل فقال باب اي هذا باب ما جاء اي في حكم مباشرة الصائم لزوجته في ذلك على ايراد الادلة الواردة في هذا الباب. ولم يحكي خلاف العلماء في هذه القضية - 00:29:42ضَ
لعله اكتفى الخلافة المتقدم في حكم القبلة وان كانت مباشرة اعم من القبلة قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا وكيع اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان - 00:30:02ضَ
املككم لاربه ورواه مسلم من طريق إبراهيم عن الاسود عن عائشة. ورواه من طريق عبيد الله ابن عمر عن القاسمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم - 00:30:29ضَ
وايكم يملك اربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربة. قال ابو عيسى حدثنا اخبرنا ابو معاوية. عن الاعمش عن عن علقمة والاسود عن عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه - 00:30:48ضَ
ولا خبر رواه مسلم طريقة بمعاوية ورواه من طريق زائدة حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وروى البخاري من طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وفيها الجامع بين كونه صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر - 00:31:12ضَ
وان المقصود بالمباشرة غير القبلة فان المباشرة اعم من القبلة تفسر المباشرة في هذا الباب يمس الرجل امرأة في كل موضع دون الفرج وهذا افتى به طائفة منهم الامام ابن حزم رحمه الله تعالى - 00:31:38ضَ
وتقدم قوله ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن. لان المحظور عند ابي محمد هو الجماع فقط وهذا الذي صار اليها الامام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:32:02ضَ
المباشرة لما دون الجماع لقول الله جل وعلا فالان باشروهن وان ما حظر عليه في النهار هو الجماع الذي اذن له بالليل. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وهذا هو المفهوم - 00:32:19ضَ
من قول عائشة وجوابها لمسروق حين قال ما يحل للرجل امرأته صائما فقال كل شيء الا الجماع. وجاء هذا عن عائشة من غير وجه في اسانيد صحيحة وهؤلاء يفسرون قول عائشة وكان املككم لاربه - 00:32:35ضَ
اي لذكره لا تعني بالارض هنا العضو من الاعضاء الذكر كان املككم لكونه لا يواقع ومنهم من يروي هذا بفتح الهمزة والراء يعنون بذلك الحاجة. ومنهم من كسر الهمزة وفسره ايضا بالحاجة - 00:32:58ضَ
وطائفة يضبطون هذا بكسر الهمزة وسكون الراء ولعله الاقرب والمقصود من ذلك انه كان املك لذكره قد فهم طائفة من قول عائشة ان المباشرة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي يأمن على نفسه ويلحق به من كان يأمن على - 00:33:20ضَ
نفسه ومن عدا هؤلاء فالمباشرة في حقها المحظورة وهاؤوا يفسرون قولها وكان املككم لاربه اي لشهوته وهذا مذهب الجمهور وفي طائفة من العلماء يجوزون القبلة والتي يمنعون المباشرة والمالكية يكرهون القبلة والمباشرة مطلقا - 00:33:41ضَ
وقد روى ابن ابي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر انه يكره القبلة والمباشرة عن جماعة تحريم المباشرة للصائم وطائفة من العلماء يجوزون المباشرة ويحتجون بظاهر حديث الباب. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. الخبر فرق بين القبلة وبين المباشرة - 00:34:02ضَ
وهؤلاء يقولون بان الخصوصية تحتاج الى دليل هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الاصل في الاحكام التشريع دون الخصوصية الامر الثالث ان عائشة افتت لمسروق لان الصائم يحل له كل شيء الا الجماع - 00:34:31ضَ
وهذا كالمفسر والمبين لقوله كان الرسول يباشر وهو صائم وهذا ايضا كالمبين لان عائشة تعني بقولها وكان املككم لاربه اي لذكره. ولا لم يكن لقول عائشة كل شيء معنى او كان هذا مخالفا لقوله وكان امانة لاربه لو كانت تعني الشهوة - 00:34:49ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو ميسرة اسمه عمرو بن ومعنا لارضه يعني لنفسه هذا على قول من فسر آآ بفتح الهمزة فتح الله لارى به يعني لنفسه يعني كان ام لا تكون - 00:35:13ضَ
لنفسه قال قول طائفة من العلماء ولكن خير ما فسر قول عائشة بقول عائشة نفسها ان عائشة رضي الله عنها لو كانت تعني وكان املككم به عوضت الاخر لاربه او لاربه كانت تعني الشهوة لبينت هذا - 00:35:31ضَ
في فتاواها حين سألها مسروق عما يحل للرجل من امرأته صائما فقالت كل شيء لا الجماع ولم تستثني احدا دون احد هذا الذي نصره ابن حزم وابن خزيمة وجماعة من الائمة - 00:35:50ضَ
ومن كان يعلم من نفسه ان الشهوة قد تثور وتهييج وقد يقع في الجماع فيجب عليه الابتعاد عنه تقبيل او مباشرة امرأته. الائمة الاربعة او في مسائل في هذا الباب المسألة الاولى - 00:36:09ضَ
على عجل المسألة الاولى ذهب ائمة الاربعة رحمه الله تعالى الى انه لو قبل او باشر كأنه يفطر ويلزمه القضاء. وهؤلاء بانه احد المفطرات. ويستدلون بحديث يقع يدع طعاما وشراب وشهوة من اجله. وخالفهم في ذلك - 00:36:24ضَ
الامام ابن حزم وطائفة هذا لم يثبت به نص وهؤلاء يحكون عن عائشة انها تجيز هذا بما يفهمون من افواه لمسروق. كل شيء لا الجماع يأخذون هذا التجويز من قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم - 00:36:46ضَ
ولهذا قال ابن حزم ولا نبالي كان معها انزال مقصود اليه او لم يكن المسألة الثانية الصوب ان المذي لا يفطر سواء كان من اثر القبلة او المباشرة او غير ذلك - 00:37:09ضَ
سواء كان متعمدا او قاصدا اليه او لم يكن قاصدا اليه. لم يكن دليله في هذا صيام دين المسلمين. حين يدخل الصيام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ومن مسائل هذا الباب - 00:37:25ضَ
ان القبلة مباحة للصائم ليست بمحرمة مكروهة كقول طائفة. وليست بسنة حسنة. كقول بمحمد ابن حزم هي من المباحات. من كان نفسه انه قد تسر شهوته فيقع في الجماع يجب عليه الابتعاد عن القبلة - 00:37:39ضَ
ولكن حين يقبل ويترتب على ذلك نزول المريء فالصواب انه لا شيء عليه ويؤخذ من هذا ان المباشرة في لغة العرب تطلق على معنيين يطلق على معنى الجماع كقول الله جل وعلا فالآن باشرهن - 00:37:58ضَ
وتطلق على المباشرة بما دون الفرج. ومنه قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ويؤخذ من هذا ان المقصود بالمباشرة غير القبلة الطائف من العلماء يفسرونه مباشرة في الحديث القبلة - 00:38:15ضَ
وحين جمعت عائشة الامرين يقبل ويباشر الصائم دل على التفرقة بين الامرين وفي غير ذلك والله اعلم. نعم هذا قول طائفة العلماء يقول ان يصعب كلام اثر عائشة انه يكون معه الانزال. لكن الذي يقولون انه ولو كان مع انزال هم يجزمون بان عائشة تفتي بالانزال - 00:38:34ضَ
يقول يفهم من اثر عائشة فان مسروقا قال لا يحل للرجل من امرأته صائم كل شيء الا الجماع فلما نهت عن الجماع علم ان ما عدا الجماع ما هو الذي عدا الجماع - 00:38:58ضَ
والمباشرة والقبلة ولو كان معها بدليل ان عائشة لم تنهى اللعن الغالب ان الانسان حين يباشر يعني كي يتفاخر زوجته لا بد ان يحصل معه مذي وقد الشهوة فينزل الالماني - 00:39:13ضَ
وهذا للفهيم ابن خزيمة من قوله هل يباشر ويقبل؟ يقول ان الانسان كان يباشر ويقبل. فمباشرة اذا ما دل الجماع اذا ما نهي الا عن الجماع لقول الجلسة الان باشروهن. وما عدا الجماع فانه جائز. اما القول بحديث كنبع طعامه وشهوته ان كل الشهوة تمنع هذا غير صحيح - 00:39:29ضَ
لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. فعلم ان المقصود بقوله آآ تعالى في الحديث القدسي يدع طعام وشاوى وشراب وشهوته لان المقصود بالشهوة ما الجماع بدليل ان ذلك نباشر هل نقول النبي شهوة ما هو الدليل - 00:39:50ضَ
ولنا الاصل ان الانسان ما يقدم على تقبيل زوجته ولا يقبل على مباشرتها الا والدافع هي الشهوة فبالتالي ما يترتب على الشهوة من مذي او مني هو تابع للشهوة هذا وجه يعني قول اه ابن حزم وابن خزيمة. الجمهور الذين يمنعون من هذا منهم من قال تجوز مباشرة والقبلة بشرط - 00:40:04ضَ
لا ينزل لكن ما هو الدليل على انه يفطر؟ يأتون بدليل محتمل ادع طعامه وشرابه وشهوته. يقولون شهوته هنا اعم من الجمع. تشمل الانسان وغيره. يقولون فلما كان الخبر عاما. يشمل - 00:40:32ضَ
وغيرها وجات الادلة الاخرى مباشرة تحمل المباشرة على ما دون الانزال وتحمل الشهوة على الانزال هذا وش دليل الجمهور تقدم في اكثر من مذهب. اشير الى هذه المذاهب على عجل منهم من منع مطلقا. يكره القبلة ويباشر الصائم مطلقا. فقدنا المحكى عن ابن عمر وهذا مذهب - 00:40:49ضَ
مالك هذا المذهب الاول. المذهب الثاني منهم من فرق بين الشاب والشيخ الكبير. وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ومنهم من قال تجوز القبلة والمشاشرة بشرط ان لا يمضي ولا يمني - 00:41:10ضَ
المذهب الرابع منهم من قال تجده مباشرة والقبلة بشرط ان لا يملي لكن لو انزل ما فيه بأس هل يفرق بين المذي المذهب الخامس منهم من اجاز المباشرة والقبلة للصائم وما يترتب على - 00:41:30ضَ
ذلك وما يترتب على ذلك. وفي ايضا غير نعم لمن قال ان قبلة تنقص الاجر وتفطر الصلاة وهذا الذي حكاه ابو عيسى رحمة تعالى عن طائفة من العلماء وذاك يقول قد قال بعض اهل العلم القبلة تنقص في الاجر ولا تفطر الصائم. هؤلاء يحتجون من الاصل في القبلة انها تثير الشهوة - 00:41:45ضَ
الشهوة فهي تقلل الاجر والثواب لان الاصل في الصائم ان يحفظ صيامه عن الاكل وعن الشرب وعن الشهوة. بدليل يستدلون حديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي هذا السائل يقول شخص يقبل في رمضان بالشهوة دون انزال هل هو مفطر؟ تقدم احيانا القضية وان هذا غير اه مفطر ولا سيما الاخ - 00:42:04ضَ
اه دون انزال الاخ يقول لاسم عامر من المنطقة الشمالية يقول من عرعر يقول بينما انا واخي الاكبر نمشي اذ اذن مؤذن المغرب وقال اللهم اني افطرت هل يحصل ذلك - 00:42:27ضَ
علما لم يكن لدينا بالسيارة لا اكل ولا ماء قول هذا الاخ اللهم اني اختار هذا امر لا اصل له قال من محدثات الامور لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل ها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم سواء قلنا بمن افطر آآ معنى او لم - 00:42:44ضَ
نقول ذلك هل معنى انه قد دخل في الفطر اذا وجد اكل وشرب وقد دخل في ان يأكل او يشرب واذا لم يكن معه لا اكل ولا شرب فانه اذا لم يرد المواصلة على قول من يجيزها - 00:43:04ضَ
انه قد افطر حكما. فحينئذ يكون هذا الرجل مفترى. اما قول اللهم اني نوى اللهم اني افطرت هذا امر ليس له اصل لا تجوز العودة الى هذا فيما آآ بعد - 00:43:18ضَ
هذا السائل من امريكا يقول هل المغذي الذي يعطى في الوريد من المفطرات؟ مع العلم انه يغني عن الغذاء. ولكن لا يصل الى المعدة بل في العروق مباشرة. اذا كان هذا - 00:43:32ضَ
ربي يغني ويعوض عن الاكل وعن الشرب لانه يعتبر مفطرا. واذا كان يعوض لا عن الاكل ولا عن الشرب. بحيث لا يستطيع الانسان ان يعيش معه فان هذا غير مفطر انما يلحق بالاكل والشرب ما كان في معنى الاكل والشرب - 00:43:42ضَ
هذا الاخ السائل من استراليا يقول بسبب طرحه عندي بالمعدة نسأل الله جل وعلا ان يشفيه ويعافيه يقول وانا الجوعي يزيد من جروح المعدة بسبب تآكل الغازات المعدة. وقد مرن الطبيب على الافطار ورمضان الاخير صمت متحاملا على نفسي - 00:44:04ضَ
قيل لك هذا رمضان؟ قال يا طيب لا تستطيع الصوم لان آآ فراغ المعدة عندي لا يساعد الادوية التي اخذها هل اثم اذا استطعت تتحامل المرض ولم اصم واذا لم اثم هل اعيد ام اتصدق؟ وما هي نوعية هذه الصدقة؟ وما قيمتها - 00:44:22ضَ
اه علم النصيحة يقول عندنا اكثر من ثمانية عشر اه ثمانية عشرة ساعة اولا اذا قرر الطبيب وكان الطبيب حادق جنى هذا السائل لا يطيق الصوم فيجب عليه الفطر الأمر الآخر ان قول الأخ - 00:44:38ضَ
الاثم استطاعت ان اصوم الجواب لا لا تأذن بل تأثم اذا صمت وكان يترتب على الصوم مضاعفة للمرض. لان الاخ يقول اذا كان المعدة عندي يقول لا تساعد الادوية اخذها - 00:44:58ضَ
واذا ترتب على صيامه عدم ضرر. ولكن فيه نوع مشقة يسيرة ولكن لا يترتب على ذلك ضرر فانه يصوم وفي هذه الحالة الحقيقة لا يجب عليه. لان المشقة موجودة فاذا صام كان اتقى لربه. واذا افطر كانت رخصة في الفطر. واذا صام في هذه الحالة فان الصوم يعتبر الصحيح بشرط ان لا يتضاعف المرض. اما اذا كان تضاعف - 00:45:14ضَ
فيجب عليه الفطر الاخ يقول هل اعيد ما تصدق؟ ان كان هذا المرض يرجى برؤه هنا الاخ لا يتصدق فليعيد ما فاته من الصيام وان كان هذا المرض لا يرجى برؤه بتقرير الاطباء - 00:45:37ضَ
كان يطعم عن كل يوم مسكينا. مقدار هذا الاطعام ما يشبعه داروا هذا الاطعام ما يشبعه لو دعاه الى ان يتغدى معه او يتعشى معه فيما بعد رمضان او في اثناء رمضان يفطره او يغذيه بمعنى السحور. فان هذا يكون عن يوم. اذا دعا خمسة - 00:45:56ضَ
يقول عن خمسة ايام. اذا دعا عشرة عن عشرة ايام بقدر ما يشبعهم هذا السائل من الرياض يقول رجل يا مع زوجته وفي نشوة جماع اه اذن المؤذن لصلاة الفجر. واكمل بعد الاذان ما رأيكم في - 00:46:20ضَ
هذا فيه تفصيل ان كان قد نزع من الجماع شرع في الجماع قبل الاذان ثم اذن مؤذن والجامع ثم نزع من الجماع بعد فراغ المؤذن من الاذان مباشرة هذا لا شيء عليه - 00:46:39ضَ
قد قال ابو هريرة كان مرفوعا موقوفا والصواب وقفه اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه ولا فرق بين الاكل والشرب والجن هذي الحالة الاولى - 00:46:54ضَ
الثانية اذا كان هذا المؤذن يبادر بالاذان بدليل ان المؤذنين يؤذنون بعدها في دقيقتين ثلاث دقائق اربع دقائق حينئذ يكون هذا لا حرج منه مطلقا الحالة الثالثة اذا كان هذا المؤذن يؤذن في نفس الوقت المحدد المشروع - 00:47:05ضَ
ثم بعد ذلك شرع هذا الاخ في الجماع بعد الاذان. يعني بعد فراغ المؤذن من اذانه. هذا يعتبر مفطرا وعليها كفارة. ولكن هذا ما لم لان الاخ جامع قبل الاذان بدليل قوله وهو في نشر الجماع اذن المؤذن - 00:47:24ضَ
لصلاة الفجر ثم ان قول الاخ ايضا هو التفصيل الاخير يقول واكمل بعد الاذان. اذا كان بعد الاذان بفترة طويلة بحدود يعني دخول الوقت يعني الاقامة مثلا لا يعتبر على هذا الاخ الكفارة. لانه جامع بما لا يحل في وقت لا يحل له الجماع. ولا يختلف في ذلك الحكم اذا انزل او لم - 00:47:40ضَ
ينزل واما اذا كان جماعه كما تقدم انه بعد الاذان بقليل ونسينا بعض المؤذنين يبادرون هذا لا شيء عليه مطلقا. تنزيلا له ابي هريرة اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم الاكل والشرب والجمع بمعنى واحد. فلا يدع حتى يقضي حاجته منه. وان كان قد يفهم ان هذا الاثر فلدى حتى يقضي حاجته - 00:48:04ضَ
حتى يقضي من جماعه ولو تأخر آآ قليلا ولكن اذا كان يعني الوقت قريبا بمعنى حتى يؤذن قد يؤذن اخرون بعده او كان في خمس دقائق او بما بقدر ما لا تقام الصلاة - 00:48:24ضَ
فهذا يعني يحتمل اما اذا كان على قدر الاقامة الصوم ان هذا لا يحتمل هذا السائل يقول هل المذي مفطر؟ تقدم انه غير مفطر هذا سؤال غير متعلق بالصيام امرأة من مصر تقول وتسأل وهي عندها خمسة خمسة من الاولاد هل يجوز عدم الانجاب بسبب - 00:48:39ضَ
قلة الدخل الشديد اي الفقر للاسرة بل ياكلون بالدين الى القرن العلمي ان الولادة بالفلوس الكثيرة. اولا نسأل الله جل وعلا ان يغني هذه الاخت وان يجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ويرزقها من حيث - 00:49:00ضَ
تحتسب والله جل وعلا هو الرزاق. الله جل وعلا هو الرزاق. وما عند الله اقرب مما عند المخلوق على العبد الا ان يؤم باب الرحمن باذن الله يرى آآ الاجابة لان الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال - 00:49:17ضَ
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي مسند احمد من حديث علي الرفاعي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعاء - 00:49:39ضَ
ليس في اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله باحدى ثلاث ممن تعجله دعوته وممن يصرف عنه السوء مثلها واما يدخرها له الى يوم قالوا يا رسول الله اذا نكثر قال الله اكثر اي كلما اكثرتم من دعائه كلما استجاب الله لكم - 00:49:59ضَ
هذه الاخت اذا كانت تعتذر بعدم الانجاب لصعوبة التربية ونحو ذلك فهذا ممكن ان يكون لها رخصة في هذا الباب نعتبر اه تعتبر بقلة اه اه النفقة هذا له حالتان الحالة الاولى ان تعتذر لوضعها الحالي - 00:50:19ضَ
عاجزة عن الموجودين عندها فهذا لها ان تمتنع عن الانجاب للامر اما اذا كانت لا تمتنع عن الموجودين عنده هي قادرة لكن تخشى ان الا تستطيع ان في بطنها فهذا لا يجوز. لان هذا من قلة التوكل وضعف الايمان. اما اذا كان العجز ناتج عن - 00:50:37ضَ
الموجودين عندها هي الان عاجزة عن الانفاق عليهم. فبالتالي اذا اضيف اليهم اخر فهي في الحقيقة تعجز عن ذلك لعقد يعتبر مبررا ومصوغا. اما اذا كانت لا هي قادرة هي قادرة الان على ان تنفق على من تحت يدها - 00:50:57ضَ
اكل وشرب وملابس ولكن تخشى اذا زاد الاولاد تستطيع هذا من ضعف الايمان لانه ما من مولود يولد الا ويأتي رزقه معه فيجب التوكل على الله والتعلق بالله. هذا سائل من فرنسا سائل عدة اسئلة - 00:51:16ضَ
طبعا هي غير متعلقة الصيام السؤال الاول يقول ما رأيكم بخصوص رجل اراد ان يتزوج ثانية؟ ولكن ليس عنده القدرة المادية. اذا كان يترتب على زواجه ضرر بالاولى والثانية فان هذا يمتنع معه الزواج لقول الله جل وعلا فان خفتم الا تعدلوا فواحدا الا تعدلوا في الجماع - 00:51:35ضَ
الا تعدل في النفقة الا تعدل في الكسوة الا تعدل فيما يجب فيه العدل. الله يقول جل وعلا يقول فواحدة. وان كان عنده قلة مادة ولكنه اذا تزوج يستطيع العدل على قدر حاله ولا يظلم احدا. هذا لا حرج ان اه يتزوج - 00:52:00ضَ
ولكن لا يرغب في الزواج في هذه الحالة لانه قد يؤدي الامر بعد الزواج الى تكاليف مادية وديون فيترتب على ذلك الحاق الظرر بالاولى او بالثانية او قد يؤول بهذا الامر الى الجور وتبطيل احدى الزوجتين على الاخرى وهذا حرام ولا يجوز - 00:52:20ضَ
الاخ يقول لترون ان مشروقا يسأل عائشة عما يحل له من امرأة لا عما يخرج منها وهذا ظاهر السؤال حيث قام امرأتي فاجلسته على قدر السؤال فحلت له كل شيء من امرأته بغض النظر عن رجل - 00:52:40ضَ
اه ثم منعته من الجماع المبني هو غير واضح السؤال عموما واضح السؤال الاخ يقول عائشة تسأل عن او مسروق يسأل عنا يحل له من امرأة فاجابته على قدر سؤاله وهذا في الحقيقة - 00:52:57ضَ
يتعلق بكلام الشيخ محمد قبل قليل حين قال هذه المسألة وهو الذي تقدم الجواب عنه لكن عائشة لما يحل له كل شيء الا آآ الجماع فمعلوم ان اباحت له المباشرة اباحت له القبلة. وعائشة لم تقل لا بشرطا لا تنزل لان في الغالب يترتب على مباشرة شيء - 00:53:17ضَ
المدري او شيء من آآ الانزال وهو في الحقيقة نعم خبر آآ او سؤال مسروق للعدل ليس بصريح لانه مترتب عليه انزال لكنه هو من دواعي الانزال ولن تمنع عائشة من ذلك - 00:53:37ضَ
وعاشقا وكان املككم لارب تقدم انه المقصود بذلك آآ الذكر. والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:53:50ضَ