التعليق على منهاج الطالبين (كتاب الطهارة)
الدرس العاشر: من قوله: (الرابع: مس قبل الآدمي) إلى: (قلت: الأصح حل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون).
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:03ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الرابع مس قبل الادمي ببطن الكف - 00:00:24ضَ
اقول بارك الله فيكم الناقد الرابع من نواقض الوضوء مسوا قبل الادمي ببطن الكف فينتقض الوضوء اذا حصل مس لقبل آدمي واضح هذا الامر الاول والامر الثاني اذا حصل مس - 00:00:45ضَ
بما قطع من الذكر ان بقي اسمه والامر الثالث ينقض الوضوء او ينتقض الوضوء اذا حصل مس لمحل القطع لانه اصل والامر الرابع ايضا ينتقض الوضوء اذا حصل مس للقلفة المتصلة - 00:01:08ضَ
لا بالمقطوعة فاذا حصل مس للقذفة التي قطعت كلها فلا نقضى بلمسها او بمسها لانه لا يقع عليها اسم الذكر وانما يحصل النقض اذا كان المس بباطن الكف سواء كانت الكف صحيحة او شلاء - 00:01:35ضَ
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجي لي وليس بينها وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وهذا الحديث حديث صحيح كما قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 00:02:04ضَ
والامضاء المراد به المس بباطن الكف وهذا الحديث بارك الله فيكم مفهومه يخصص حديث من مس ذكره فليتوضأ وجه ذلك ان المس بالكف كلها والافضاء يكون بباطن الكف فقط فحديث من مس ذكره فليتوضأ - 00:02:29ضَ
ظاهره ان المس الذي ينقض الوضوء سواء كان بظاهر الكف او بباطنها لكن حديث اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. يخصص عموم ذلك الحديث - 00:03:00ضَ
اذا تقرر هذا فاننا نقول ينتقض مس الفرج اذا حصل مس لقبل ادمي واضح او حصل مس لما قطع من الذكر بشرط ان يبقى الاسم واو حصل مس لمحل الجد - 00:03:20ضَ
او حصل مس للقلفة المتصلة ولو ببعض الكلفة المتصلة. لا انقطعت كلها وكذلك ينتقض الوضوء اذا حصل مس فرج من غيره وذلك لرواية لرواية في الحديث يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضأ - 00:03:43ضَ
فان عموم كونه ذكرا يشمل ذكر الانسان نفسه وذكر غيره لكن هذه الرواية بهذا اللفظ من مس ذكرا فليتوضأ قال غير واحد من اهل العلم انه لم يقف عليها بهذا اللفظ. من مس ذكرا فليتوضأ - 00:04:09ضَ
هذا الامر الاول. الامر الثاني لان مس فرج الغير افحش لان هذا الماس لفرج غيره يهتك حرمة غيره يهتك حرمة غيره فهو هاتك لحرمة غيره ولذلك انتقض وضوء الماس دون وضوء الممسوس - 00:04:36ضَ
لان الذي هتك حرمة غيره هو الماس والامر الثالث بارك الله فيكم لان الماس لي فرج غيره يجد شهوة اذا هذه ثلاثة امور استند اليها الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا - 00:05:00ضَ
ان الذي يحصل منه مس لفرج غيره ينتقض وضوءه الامر الاول للرواية من مس ذكرا فهي عامة تشمل فرج الانسان نفسه وفرج غيره والامر الثاني لانه انتهك حرمة غيره والامر الثالث بانه - 00:05:23ضَ
اشهى للماس اذا تقرر هذا فقد يقول قائل فكيف اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى عن حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مستي الفرج او عن مس الذكر. فقال عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك - 00:05:46ضَ
اجاب الفقهاء رحمهم الله تعالى عن ذلك باكثر من جواب منها ان هذا الحديث منسوخ لان طلقا اسلم في السنة الاولى من الهجرة واما ابو هريرة الذي روى حديث النقض فانه اسلم في السنة السابعة من الهجرة - 00:06:11ضَ
وهذا الجواب يرد عليه اعتراض معروف انه لا يلزم من تأخر اسلامي الصحابي ان يكون الحديث الذي رواه متأخرا الامر الثاني الذي اجابوا به على حديث طلق ان الاخذ بحديث النقض ارجح - 00:06:33ضَ
من باب الاختيار الاخذ بحديث النقد ارجح من ارجحوا اخذا بالاحتياط او استنادا للاحتياط الامر الثالث قالوا ان حديث النقض اصح كما صرح بذلك كثير من الحفاظ فنصوا على ان حديث النقض - 00:06:55ضَ
اصح من الحديث الذي يقول بعدم النقض وهو حديث طارق بن علي انما هو بضعة منه قال الامام النووي رحمه الله تعالى وكذا في الجديد حلقة دبره. اي وكذا ينقض مس حلقة دبره - 00:07:19ضَ
بالجديد المعتمد وذلك لامرين الامر الاول لان الدبر يسمى فرجا فهو كالقبل الامر الثاني لان كلا منهما اي من القبل والدبر الخارج منه ناقض فلما كان الخارج من القبل ناقض - 00:07:40ضَ
والخارج من الدبر ناقض كان النقد يحصل بمس الدبر كما يحصل بمس القبل هذا مستند الجديد المعتمد ان الدبر كالقبل في ان مسه ينقض الوضوء المستند الاول ان كلا منهما اي من الدبر والقبل - 00:08:03ضَ
يسمى فرجا والمستند الثاني ان الخارج منهما يكون ناقضا للوضوء والقديم ان مس الدبر لا ينقض الوضوء. وذلك لظاهر الاحاديث التي اقتصرت على القبل. منها الحديث الذي ذكرنا يعني قبل قليل من مس ذكره فليتوضأ - 00:08:26ضَ
فنظروا الى اقتصار بعض الاحاديث على القبل فقال فقال القديم ان مس الدبر لا ينقض الوضوء قال الامام النووي رحمه الله تعالى لا فرج بهيمة المراد بالبهيمة هنا بارك الله فيكم ما يشمل الطير - 00:08:52ضَ
فليس المراد بالبهيمة ذوات الاربع فقط مسوا فرج البهيمة لا ينقض الوضوء لعدم حرمته. ومن ثم حل النظر اليه وانتفع الحد بالايلاج فيه وان كان يجب التعذير كما قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى - 00:09:14ضَ
ومن اتى بهيمة او دبر زوجته او دون حد عذر وهنالك رأي مقابل بالمذهب الشافعي وهو القديم. يقول ان مست فرج البهيمة ينقض الوضوء. وهذا القول وهو قديم تركيا جديدا ايضا - 00:09:39ضَ
ان مس فرج البهيمة ينقض الوضوء قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجد والذكر الاشل وباليد الشلاء في الاصح ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في هذا المقطع من المتن - 00:10:05ضَ
خمس مسائل هي المسألة الاولى ان النقض حاصل بمس فرج الميت وان النقض حاصل بمس فرج الصغير. هاتان مسألتان وتعليل ذلك لان اسم الفرج يصدق عليهما فيصدق على فرج الميت ويصدق على فرج الصغير وبالتالي مسهما ينقض الوضوء - 00:10:29ضَ
المسألة الثالثة ان مس محل الجب ان مس محل الجيب ينقض الوضوء ومستند ذلك بانه اصل الذكر فلما كان اصل الذكاء فلما كان فلما كان اصل الذكر كان مسه ينقض الوضوء - 00:10:58ضَ
ومقابل ذلك ان مسه لا ينقض الوضوء لانتفاء الذكر في محل الجب والانتفاء مضنة الشهوة واضح قال رحمه الله تعالى ومحل الجب المسألة الرابعة ان مس الذكر الاشل ينقض الوضوء - 00:11:18ضَ
وذلك لصدق الاثم عليه فانه يسمى فرجا ومقابل الاصح انه لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة الشهوة المسألة الخامسة ان المس باليد الشلاء ينقض الوضوء وذلك لانطباق الاسم عليها. هذا التعليل - 00:11:41ضَ
ومقابله لا ينقض الوضوء لانه ليس مظنة الشهوة اذا تقرر هذا فان هذه المسائل الخمس الاصح في المذهب انتقاض الوضوء بحصول المس فيها وذلك لصدق الاسم او لوجود التعليل ومقابل الاصح انه لا ينقض الوضوء اما لانها ليست مظنة - 00:12:05ضَ
الشهوة او مثلا آآ آآ يعني التعليل الاكثر انها ليست مظنة الشهوة ليست مظنة الشهوة. والمس بارك الله فيكم المس للفرج ليس معللا بالشهوة ليس معللا في الشهوة عن الجديد المعتمد - 00:12:36ضَ
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك ولا تنقضوا رؤوس الاصابع وما بينها ولا تنقضوا رؤوس الاصابع وما بينها اختص الحكم بباطن الكف لامرين انما يكون النقض - 00:12:58ضَ
اذا حصل مس بباطن الكف وذلك لامرين الامر الاول للحديث الذي مضى معنا حديث الافظاء اذا افظى احدكم بيده الى فرجه والافضاء خاص بباطن الكف الامر الثاني لان التلذذ انما يكون بباطن الكف وليس بظاهرها - 00:13:20ضَ
ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة فلا ينقض باطن صفحة وانثيان وعانة وشعر نبت فوق ذكر او فرج. كل هذه الاشياء اذا حصل مس لها فان الوضوء لا ينتقض - 00:13:43ضَ
انما ينتقض الوضوء بمس القبل او بمس الدبر على الجديد المعتمد. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من نواقض الوضوء. ثم شرع الامام النووي رحمه الله تعالى في الكلام عما يحرم بالحدث الاصغر - 00:14:03ضَ
فقال رحمه الله تعالى ويحرم من حدث الصلاة والطواف وحمل المصحف وحمل المصحف ومس ورقه. وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح - 00:14:28ضَ
قال رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة تحريم الصلاة على المحدث حدثا اصغر هذا بالاجماع سواء كانت الصلاة فرض عين او فرض كفاية او كانت صلات نافلة نعم هنالك خلاف - 00:14:54ضَ
في صلاة الجنازة فان بعض التابعين كالشعبي عامر بنشراحين جوز صلاة الجنازة من محدث حدثا اصغر. وعلل ذلك بانه بان المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت وبالتالي لا تفتقر الى طهارة - 00:15:17ضَ
وجرى على ذلك القول الامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى صاحب التفسير والامام محمد بن جرير الطبري رحمه الله وان كان في الاصل اه شافعي المذهب الا انه استقل وصار له صار له مذهب يعرف به - 00:15:43ضَ
وبالتالي لا تعد اقواله وجها في المذهب كما قرر ذلك غير واحد من فقهاء الشافعية اذا تقرر هذا فاننا نقول تحرم الصلاة على المحدث حدثا اصغر. سواء كانت الصلاة فرضا - 00:16:07ضَ
او نفلا او فرض كفاية كصلاة الجنازة وان حصل فيها خلاف من بعض آآ التابعين كالامام عامر بن رحيل الشعبي رحمه الله تعالى كذلك يحرم على المحدث حدثا اصغر سجدة التلاوة - 00:16:26ضَ
وسجدة الشكر وخطبة الجمعة اما خطبة غير الجمعة فانها لا تحرم عليه ويستثنى بارك الله فيكم من هذا التحريم اثنان الاول فاقد الطهورين فان فاقد الطهورين مأمور بالصلاة مع كونه محدثا - 00:16:46ضَ
لحرمة الوقت وان وجب عليه قضاء الصلاة ان وجد احد الطهورين اما الماء واما التراب على التفصيل الذي سيأتي في موضعه ان شاء الله الاستثناء الثاني في دائم الحدث فدائم الحدث ايضا يصلي على - 00:17:08ضَ
هذه بعد ان يتطهر الطهارة التي امر بها والتي سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى في محلها اذا فاقدوا الطهورين ودائم الحدث يستثنيان من تحريم الصلاة على المحدث حدثا اصغر - 00:17:30ضَ
ومستند هذا التحريم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث يتوضأ ونفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة المستلزم للتحريم. اذ هو تلبس بعبادة فاسدة - 00:17:50ضَ
ايه ده وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول والامر الثاني الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر الطواف - 00:18:10ضَ
سواء كان الطواف فرضا او نفلا وذلك ان الطواف بارك الله فيكم على اربعة انواع طواف قدوم وهو مستحب وطواف افاضة وهو ركن من اركان الحج كذلك طواف العمرة ركن من اركان العمرة - 00:18:27ضَ
والثالث طواف الوداع لكل من خرج من مكة سواء كان من اهل النسك او لا وهو واجب والرابع توافد التطوع كل هذه الانواع الاربعة لابد لابد فيها من طهارة فيحرم الطواف فرضا كان او نفلا على المحدث حدثا اصغر. وذلك لما اخرجه الحاكم في مستدركه - 00:18:48ضَ
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله احل فيه المنطق او الا ان الله احل فيه النطق - 00:19:17ضَ
قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله احل فيه النطق هل معنى ذلك ان غير النطق لا لا يحل بمعنى اخر اليس يجوز للطائف في اثناء الطواف؟ انه يأكل مثلا - 00:19:35ضَ
او انه يشرب مثلا؟ الجواب نعم. وانما خص النبي صلى الله عليه وسلم النطق ردا على ما كان عليه الحال في اهل الجاهلية. انهم يظنون ان الكلام في اثناء الطواف ممنوع حرام - 00:19:55ضَ
فقال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل فيه المنطق الامر الثالث والرابع من الامور التي تحرم على المحدث حدثا اصغر حمل المصحف ومس ورقه ولاحظ معي ان الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:20:11ضَ
قدم حمل المصحف مع انه مع ان مستنده هو القياس على مس الورق مع ان مستند مس الورق هو النص واضح ولعل علة ذلك ان حمل المصحف وان كان مستنده القياس الا ان القياس فيه اولوي - 00:20:37ضَ
فناسب ان يقدم على مس الورق فقال رحمه الله تعالى حمل المصحف ومسوا ورقه اي يحرم على المحدث حدثا اصغر حمل المصحف ومس ورقه اي ولو بياضة ولو بياض الورق - 00:21:01ضَ
ولو بياض الورق ذاك البياض الذي يكون باطراف الورق والذي يكون بين السطور حتى ذلك يحرم مسه. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا يمسه الا المطهرون. وهذه الاية - 00:21:23ضَ
انما يتم الاستدلال بها اذا قلنا انها في حق المكلفين من الادميين هذا الامر الاول والامر الثاني اذا قلنا ان هذا الخبر بمعنى النهي والخبر قد يأتي بمعنى النهي كما في هذه الاية. وقد يأتي بمعنى الامر كما في ايات كثيرة منها قول الله سبحانه - 00:21:41ضَ
او تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر وهذا الرأي ان ان المصحف لا يجوز مسه للمحدث حدث اصغر صرح به بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:08ضَ
منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولذلك اتفاق المذاهب الاربعة باتفاق المذاهب الاربعة ان المصحف لا يجوز مسه للمحدث حدثا اصغر. واليوم للاسف نلحق - 00:22:34ضَ
تساهلا كبيرا خاصة من بعض طلاب العلم في هذه القضية فلا يبالي ان يمس المصحف حال كونه محدثا حدثا اصغر قال هنا الامام النووي رحمه الله تعالى ويحرم بالحدث الصلاة - 00:22:59ضَ
والطواف وحمل المصحف ومس ورقه قال رحمه الله وكذا جلده وكذا جلده على الصحيح تم ضبطها قال وكذا جلده على الصحيح اي كذلك يحرم جلد المصحف مس جلد المصحف على الصحيح. وتعبير الامام النووي رحمه الله - 00:23:19ضَ
الله تعالى بالصحيح اشارة الى ان الخلاف ضعيف في المسألة. فمقابل هذا ضعيف. واضح؟ وقد ارسلت للاستاذ عبدالرحمن صورة تلخص الكلام حول مس جلد المصحف سيعرضها لنشرح فيها ان شاء الله - 00:23:43ضَ
احسنتم احسنتم. انظروا معي بارك الله فيكم الى هذه الصورة نقول مس جلد المصحف؟ المعتمد انه يحرم انه يحرم مسه واضح وتعليل معتمد تعليل المعتمد ان جلد المصحف كالجزء من المصحف - 00:24:08ضَ
ولذلك عند البيع عندما تبيع المصحف فان هذا الجلد داخل فيه واضح اذا عرفنا الحكم وهو انه يحرم مس جلد المصحف على المحدث حدثا اصغر وعرفنا مستند الحكم وتعليله وهو ان الجلد - 00:24:32ضَ
جزء من المصحف هذا بارك الله فيكم محله هذا الكلام محله في الجلد المتصل بالمصحف ولذلك هنا قلت الجلد جلد المصحة اما ان يكون متصلا واما ان يكون منفصلا فان كان متصلا فانه يحرم مسه كما مر - 00:24:57ضَ
وان كان منفصلا فهذا محل خلاف اذا كان منفصلا انقطعت نسبته الى المصحف بان اخذ الجلد مثلا والصق في كتاب اخر مثلا وصار لا يسمى جلد مصحف لانه صار جلدا لكتاب اخر فهذا باتفاق انه لا يحرم مسه بل يحل مسه - 00:25:23ضَ
اما اذا لم تنقطع نسبته اي ما زال يسمى جلد مصحف مع كونه منفصلا فهذا حصل فيه خلاف بين العلامة ابن حجر العلامة الرملي والخطيب. فعند العلامة ابن حجر رحمه الله يحل مسه - 00:25:54ضَ
واضح؟ وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي لا لا يحل مسه. طبعا العلامة ابن حجر رحمه الله قال يحل مسه لان حرمته زالت بالانفصال. فلما انفصل زالت حرمته وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي يحرم مسه قياسا - 00:26:17ضَ
قياسا على تحريم الاستنجاء به حال كونه منفصلا قالوا ان جلد المصحف حال كونه منفصلا يحرم الاستنجاء به وما دام ان الاستنجاء به حرام اذا مسه حرام ما دام ان نسبته لم تنقطع - 00:26:40ضَ
والعلامة بن حجر رحمه الله تعالى يقول انما حرم الاستنجاء به لانه افحش واضح؟ فهذا القياس هذا قياسه اه ادنى على اعلى ادنى على اعلى اذا اذا بارك الله فيكم حاصل المسألة كالاتي - 00:27:02ضَ
نقول جلد المصحف له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كان متصلا فهذا يحرم مسه باتفاق الحالة الثانية اذا كان منفصلا وانقطعت نسبته تمام؟ فهذا يحل مسه باتفاق الحالة الثالثة اذا كان منفصلا ولم تنقطع نسبته فهذا محل خلاف. فعند العلام ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:27:33ضَ
يحل مسه لماذا؟ لانه بالانفصال زالت حرمة لانه بالانفصال زالت حرمته وعند العلامة الخطيب والعلامة الرملي يحرم مسه ما دام انه ينسب الى المصحف هذا خلاصة المسألة. والقول المقابل بارك الله فيكم القول المقابل للصحيح. هنا قال الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:28:03ضَ
وكذا جلده على الصحيح اي وكذا يحرم مس جلده على الصحيح. القول المقابل له وهو الضعيف انه لا يحرم اشتوه ومستند هذا الضعيف انه كما لا يحرم مسك فيه كذلك لا يحرم مسه - 00:28:32ضَ
اذا هذا الضعيف مبني على قول مرجوح ستأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى بعد قليل قال الامام النووي رحمه الله تعالى وخريطة وصندوق وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح - 00:28:52ضَ
ذكر رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بمس المصحف فالمسألة الاولى يحرم مس خريطة المصحف المسألة الثانية يحرم مس صندوق المصحف والصندوق فيه لغتان بضم الصاد وفتحها وتعليل التحريم ان الخريطة والصندوق المعدين للمصحف - 00:29:16ضَ
يشبهان الجلد الذي يحرم مسه واضح تعليل التحريم ان الخريطة والصندوق المعدين للمصحف يشبهان الجلد. اذا لاحظ معي بارك الله فيكم ان هذا القياس مبني على المسألة السابقة فكما انه يحرم مس - 00:29:49ضَ
الجلد المتصل تمام قالوا كذلك يحرم مس صندوق المصحف المعد له وكذلك يحرم مس خريطة المصحف التي اعدت التي اعدت له ولذلك نقول ان هذا التحريم لمس الصندوق ولمس الخريطة له قيدان - 00:30:16ضَ
ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى واحدا منهما وذكر غيره من الشراح الاخر فالامام النووي رحمه الله تعالى قال وخريطة وصندوق فيهما مصحف اي ان محل التحريم اذا كان المصحف فيهما - 00:30:43ضَ
ويؤخذ من ذلك انه لا يحرم مس الخريطة ولا مس الصندوق اذا لم يكن المصحف فيهما فاذا لم يكن المصحف داخل الخريطة او لم يكن المصحف داخل الصندوق فحين اذ يحل مسه ويحل - 00:31:03ضَ
له واذا كان المصحف داخل الخريطة او الصندوق فلا يحل حمله ولا يحل مسه هذا القيد الاول للحكم والقيد الثاني لم يذكره الامام النووي رحمه الله تعالى. لكن ذكره الشراح منهم العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 00:31:24ضَ
ان تكون الخريطة او ان يكون الصندوق اعد للمصحف وبالتالي اذا لم يكن الصندوق معدل للمصحف او لم تكن الخريطة معدة للمصحف فانه لا يحرم مسهما وانما يحرم مس ما هذا المصحف فيهما فقط - 00:31:45ضَ
اذا قول الامام النووي رحمه الله تعالى وخريطة وصندوق فيهما مصحف هذا له قيدان. ذكر رحمه الله تعالى احد القيدين وذكر الشراح رحمهم الله تعالى القيد الاخر ثم قال رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح - 00:32:07ضَ
اي يحرم ما يحرم مس وحمل ما كتب لدرس قرآن كان كتب على لوح قال بالاصح قوله في الاصح يعود على المسائل الثلاث بل لو قال قائل ما مستند تحريم مس اللوح الذي كتب عليه قرآن للدراسة - 00:32:31ضَ
الجواب ان اللوح الذي كتب عليه قرآن للدراسة يشبه المصحة فلما كان يشبه المصحف اروا ممسه واضح؟ واريدك ان تنتبه الى مسألة وهي ان الامام النووي رحمه الله تعالى كانه يتدرج بنا - 00:32:58ضَ
شيئا فشيئا فذكر المسألة الاولى وهي تحريم الحمل ثم ذكر مسألة تحريم مس الورق ثم ذكر مسألة تحريم مس الجن ثم ذكر مسألة تحريم مس الخريطة والصندوق وما كتب لدرس القرآن - 00:33:22ضَ
لو قال قائل ما السر في ترتيب الامام النووي رحمه الله تعالى للمسائل بهذه الطريقة؟ الجواب ان تحريم الحمل جاء بطريق القياس الاولوي فقدم ثم ذكر ما جاء فيه النص - 00:33:45ضَ
وهو تحريم مس الورق ثم ذكر ما كان الخلاف فيه ضعيفا وهو تحريم مس الجلد. فان مقابله ضعيف ثم ذكر ما قوي فيه الخلاف فقال وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح - 00:34:04ضَ
فقوله في الاصح اشارة الى قوة الخلاف وقول الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن ظاهر عبارته ان الذي كتب لدرس قرآن يحرث ومسه وحمله ولو كان المكتوب قليلا - 00:34:30ضَ
ولذلك قال في التحفة بمعنى كلامه ان هذا الاطلاق يشمل ما لو كان المكتوب حرفا واحدا ثم قال لكن فيه بعد بل ينبغي في ذلك البعض كونه جملة مفيدة. اذا - 00:34:50ضَ
حتى يحصل او حتى يكون التحريم لابد ان يكون ذاك الذي كتب في لوح جملة مفيدة ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس قرآن قوله ما كتب لدرس قرآن اي بقصد الدراسة - 00:35:10ضَ
فلا بد ان يكون هذا القصد ولابد ان يكون قصد الدراسة عند الكتابة اي حال الكتابة وان يكون هذا القصد من الكاتب ان كان يكتب لنفسه او كان يكتب لغيره - 00:35:31ضَ
متبرعا اما اذا كان يكتب لغيره مأمورا بان امره غيره ان يكتب له سواء كان هذا الامر امره ان يكتب له باجرة او بغير اجرة فالمعتبر حينئذ قصد الامر وليس وليس قصد الكاتب - 00:35:52ضَ
قال الامام النووي رحمه الله تعالى وما كتب لدرس وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح طب ما مقابل الاصح مقابل الاصح انه يحل مسوا وحمل خريطة وصندوق لماذا لانهما ليس من اجزاء المصحف - 00:36:14ضَ
واضح؟ فلا يصح قياسهما لا يصح قياسهما على الجلد. هذا مقابل الاصح ومقابل الاصح ايضا بانه يحل ما كتب على نحو لوح لماذا؟ لانه لا يسمى لانه لا يسمى مصحفا ولانه لا يقصد - 00:36:38ضَ
دوام واضح؟ اذا نلخص المسألة بارك الله فيكم يقول الامام النووي رحمه الله وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح ان يحرموا مس وحمل خريطة وصندوق - 00:37:04ضَ
فيهما مصحة اذا كانا معدين له ويحرم مسه وحمل ما كتب لدرس قرآن كلوح في الاصح هذا هو الاصح مقابل الاصح ان ذلك لا يحرم. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي - 00:37:25ضَ
لو قال قائل ما مستند الاصح؟ الجواب مستند الاصح ان الخريطة والصندوق على جلد المصحف وان الذي كتب عليه قرآن هذا يشبه المصحف. هذا مستند الاصح مستند مقابل الاصح الذي يقول لا يحرم - 00:37:45ضَ
ميسي الصندوق ولا يحرم مس الخريطة ولا يحرم مس ما كتب على نحو لوح ولا حمل ذلك كله مستنده ان الخريطة والصندوق ليست من اجزاء المصحف. وان ما كتب على نحو لوح لا يسمى مصحفا اولا والامر الثاني انه لا يقصد بالدواء - 00:38:10ضَ
هذا الرأي بارك الله فيكم مقابل مقابل الاصح هذا رأي يصح تقليده لان الخلاف في المسألة قوي يصح تقليده اذا خاصة اذا احتاج اليه الانسان في عمل النفس فيقلده في عمل النفس. لان هذا يدخل فيه بالنسبة للمعلمين عندما يكتب في السبورة مثلا ايات قرآن ونحو ذلك للدراسة - 00:38:40ضَ
قد يحتاج مثلا ان ينقل السبورة من مكان الى مكان تقديما او تأخيرا او نحو ذلك تأتي فيه هذه المسألة لان هذا الذي كتب عليه آآ بارك الله فيكم ايات الدراسة يدخل في يدخل في هذا - 00:39:07ضَ
هذه المسألة قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك والاصح حلوا حمده في امتعتنا الان بعد ان فرغ حتى تتأمل بارك الله فيك كيف التدرج من الامام النووي؟ ذكر مسألة الحمل - 00:39:28ضَ
ثم ذكر مسألة مس الاوراق ثم ذكر مسألة مسك الجلد ثم ذكر مسألة مس الخريطة والصندوق وما كتب من قرآن على نحو لوح هذا كله يحرم مسه. لكن بتدرج بعد ان فرغ من ذلك كله رحمه الله تعالى ذكر لك ما الذي يحل - 00:39:49ضَ
فقال والاصح والتعبير بالاصح اشارة الى قوة الخلاف. قال والاصح حل حمله اي حمل المصحف في امتعة وهذه العبارة بارك الله فيكم فيها مسألتان المسألة الاولى ان قوله هنا والاصح شل حمله في امتعة - 00:40:16ضَ
في هذه بمعنى مع في بمعنى مع. ليس المراد ان يكون المصحف يعني داخل امتعة بان تكون الامتعة ظرفا للمصحف ليس هذا المراد. انما المراد ان يكون المصحف مصاحبا للامتعة. والا - 00:40:38ضَ
لم يكن المصحف داخلا فيها. اذا في هنا بمعنى مع فلا يشترط كون الامتعة ظرفا في المصحف. كما اشار الى ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. هذه المسألة الاولى - 00:40:57ضَ
المسألة الثانية ان قوله في امتعة اتى بالجمع. هذا الجمع غير مراد بل يكفي ولو متاع واحد. اذا لا يشترط ان تكون امتعة. بل يكفي ولو متاعا واحدا ايضا هنالك - 00:41:11ضَ
اه بارك الله فيكم. مسألة ثالثة في هذه العبارة. ان قوله رحمه الله تعالى والاصح حل حمله في امتعة او في متاع انما يعني عبر غيره وكما قرر قبل قليل - 00:41:29ضَ
لو قلنا بمتاع ظاهر الاطلاق انه لا فرق ان يكون المتاع كبيرا او صغيرا. فلو كان المتاع صغيرا قال بعض الفقهاء ولو نحو ابرة فانه يكفي اذا هذه العبارة فيها ثلاث وقفات. الوقفة الاولى ان في بمعنى مع - 00:41:44ضَ
الوقفة الثانية ان قوله امتعة ليس المقصود منه الجمع هنا ليس مقصودا بل يكفي ولو متاع واحد الوقفة الثالثة ان المتاع لا يشترط ان يكون كبيرا بل اطلاقهم يقتضي ان المتاع هذا - 00:42:08ضَ
سواء كان صغيرا او كبيرا فان الحل موجود. اي يحل حينئذ حمل المصحف مع ذلك المتاع. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول اذا حمل المصحف مع متاع فله اربعة احوال - 00:42:27ضَ
الحالة الاولى ان يقصد المتاع فقط الحالة الثانية ان يقصد المصحف فقط الحالة الثالثة ان يقصدهما معا الحالة الرابعة ان يطلق فلا يقصد الا الحمل. لا يقصد واحدا منهما فهذه اربع حالات - 00:42:47ضَ
فنقول ان كان يقصد حمل المحل اي ان كان يقصد حمل المتاع فقط فان هذا يحل على المعتمد. وهو الذي صرح به الامام النووي رحمه الله تعالى هنا فقال والاصح حلوا حمله - 00:43:08ضَ
في امتعته واضح اذا اذا قصد انتبه معي اذا قصد حمل المتاع فقط فانه يحل الحالة الثانية اذا قصد حمد المصحف فقط فانه يحرم اتفاقا تمام الحالة الثالثة اذا قصدهما معا - 00:43:24ضَ
فهل يحل او يحرم واضح؟ نقول اذا قصدهما معا فانه يحرم عند العلامة ابن حجر ويحل عند العلامة الخطيب والرمزي اذا قصدهما معا حرم عند العلامة ابن حجر يقول لانه يخل بتعظيم المصحف - 00:43:48ضَ
وقال العلامة الرملي بمعنى كلامه انه لما لما اجتمع القصدان قصد المتاعب مع قصد المصحف حينئذ لا يكون اخلال او لا يحصل اخلال بالتعظيم. لوجود القصد الاخر وهو قصد حمل المتاع - 00:44:10ضَ
الحالة الرابعة بارك الله فيكم اذا اطلق فلم يقصد الا الحمل ايضا يحرم عند العلامة ابن حجر خلافا العلامة الخطيب وللعلامة الرمدي بل ولشيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى اذا الحالات كم - 00:44:31ضَ
الحالات اربع واضح انا رسمت جدولا هنا وبينت فيه الحالات لكن لم ارسل الشيخ عبدالرحمن هذا الجدول اه فاتني رسالة لكن لا بأس ان استعرضه لكم الان. فاقول اه الحالة الاولى - 00:44:51ضَ
اذا قصد المصحف وحده الحالة الاولى اذا قصد المصحف وحده فانه يحرم عند شيخ الاسلام زكريا. وعند العلامة ابن حجر وعند العلامة الخطيب. وعند العلامة الرملي وعند المليباري واحد فتح المعين - 00:45:10ضَ
واضح؟ هذا اذا قصد المصحف وحده يحرم عند الخمسة طيب واذا قصد المتاع وحده فانه يحل عند الخمسة. هاتان حالتان. طيب. واذا قصد الاثنين قصد شحال ساعة وقصد المتاع فان الجميع قالوا يحرم. جميع الخمسة قالوا يحرم - 00:45:27ضَ
تمام؟ الا الرملي فانه يحل اذا جاني اي لو قلنا لو كنا سنقلد الاكثر جانب من اقوى؟ جانب من قال بالتحريم او او من قال بالحل من قال بالتحريم من قال بالتحريم احسن الله اليكم - 00:45:50ضَ
طيب عند الاطلاق هذه الحالة الرابعة عند الاطلاق تمام قصد الحملة فقط. كلهم قالوا بالحلم اي كل هؤلاء خمسة قالوا بالحلم الا العلامة ابن حجر رحمه الله فانه قال طيب - 00:46:09ضَ
اذا تفهموا معي من هذا ان هذا الشخص الذي حمل المصحف حمل المصحف والمتاع اذا قصد المصحف الامر واضح يحرم اذا قصد المتاع فقط الامر واضح يحرم لكن الخلاف موجود فيما لو قصد - 00:46:27ضَ
الامرين او اطلقا. لو قصد الامرين القول بالتحريم اقوى واضح؟ لو اطلق القول بالحل اقوى. فكلهم يقولون بالحلم الا العلامة ابن حجر في حالة الاطلاق. ام اما في حالة التحريم فكل اما في حالة قصد الاثنين فكلهم يقولون بالتحريم الا العلامة الرملي رحمه الله تعالى - 00:46:52ضَ
الا فانه يقول بالحلم هل احد منكم يستطيع سريعا ان يعيد هذه الحالات نعم شيخنا انا تفضل اذا قصد المصحف فيحرم عنده الجميع نعم واذا قصد المتاع اه فيحل عند الجميع - 00:47:20ضَ
نعم آآ اذا اذا آآ قصداهما معا نعم اه فيحل عند الرمل ويحرم عند البقيع احسن الله اليك واذا اطلق يحرم عند ابن حجر ويحل عند البقيع احسن الله اليك - 00:47:49ضَ
طيب انتبه معي. بالنسبة بارك الله فيك اذا قصد حمل المتاع فقط نحن ايش قلنا يحل عند الجميع صح نعم شيخ شحال؟ هل يحل مع الكراهة او بدون كراهة لا ندري - 00:48:10ضَ
اه احسن الله اليكم. نقول يحل مع الكراهة يقول قال لماذا نقول لقوة الخلاف في المسألة. انظر انظر بماذا عبر الامام النووي رحمه الله. ماذا قال في العبارة في المتن - 00:48:33ضَ
اذا خلاف قوي او او ضعيف قوي والديك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال يحل مع الكراهة واضح اذا اذا قصد اذا قصد حملة اذا قصد المتاع وحده يحل لكن يحل مع الكراهة - 00:48:51ضَ
واذا كان في هذه الصورة انتبه معي. واذا كان في هذه السورة يحل مع الكراهة فلا شك ان غيرها من باب اولى يعني في حالة الاطلاق نحن قلنا في حالة الاطلاق كلهم قالوا يحل الا العلامة ابن حجر صح - 00:49:16ضَ
فلا شك ان الكراهة في هذه الحالة من باب اولى وصل المقصود نعم شيخنا. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه قال والاصح حل حمله في امتعتنا وتفسير ودنانير لماذا يحل حمله - 00:49:36ضَ
امن القرآن ومسه في تفسير ودنانير الجواب بان القرآن حينئذ لم يقصد بوضعه الدراسة والحفظ يعني عندما يكون الدينار مكتوب عليه سورة الاخلاص او اية من سورة الاخلاص مثلا واضح؟ فحين اذ لم يقصد بكتابة القرآن على الدينار مثلا او لم يقصد بكتابة القرآن في التفسير مثلا - 00:50:01ضَ
الدراسة والحفظ واضح؟ فلما لم يكن المقصود الدراسة والحفظ حل حمله في تفسير وحل حمله في دنانير ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يحل اكل طعام نوقش عليه القرآن ويحل هدم جدار نقش عليه - 00:50:31ضَ
القرآن اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان المصحف حكمه قد تقدم والتفسير حكمه هنا هنالك واسطة بين الامرين وهي المصحف المحجب. طبعا من باب الفائدة كلمة مصحف الميم فيها مثلثة. يصح ان تقول مصحف. مصحف مصحف - 00:50:57ضَ
كل ذلك السائغ فاذا رأيتني انطقها باي واحد من الثلاثة فالامر سائغ في العربية اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعندنا مصحف قد تقدم حكمه وعندنا تفسير هذا محل حكمه وعند نواسطة بين - 00:51:23ضَ
لهما وهو المصحف المحشى ان يكون المصحف في الوسط وعلى اطرافه تفسير او بيان غريب الكلمات او ترجمة لمعاني القرآن او نحو ذلك هذا فيه تشجير انا ارسلته للشيخ عبدالرحمن وفقه الله لو يتكرم ويعرضه علينا - 00:51:41ضَ
ممكن تكبير الشاشة يا شيخ عبدالرحمن او خلاص احسن الله اليكم شكرا شكرا انتبه معي نقول نقول بارك الله فيكم اذا كان مصحفا فانه يحرم مسه وحمله. والامر في هذا واضح - 00:52:15ضَ
المصحف المحشى بالتفسير واظنكم تصورتم معي المصحف المحشى بالتفسير. وفي هذا العصر هي كثيرة هذا المصحف المحشى بالتفسير حصل فيه خلاف فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في حاشية فتح الجواز - 00:52:38ضَ
تمام لان علام ابن حجر رحمه الله تعالى جرح الارشاد لابن المقري المتوفى في سنة تمنمية وسبعة وتلاتين في كتاب الامداد ثم اختصره في فتح الجواز ثم كتب حاشية على فتح الجواب - 00:53:01ضَ
واضح فهذه مسألة في حاشية فتح الجواب فقال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان المصحف المحشى بالتفسير له حكم المصحف وليس له حكم التفسير طيب اذا جعل له حكم المصحف - 00:53:23ضَ
فهل يحل مسه وحمله او لا يحل ما رأيكم يا شيوخ يظهر انه لا يحل شيء لا يحل ما دام ان له حكم المصحف لا يحل. طيب لو قال قائل - 00:53:41ضَ
ما التعليم في كون المصحف المحشى له حكم المصحف الجواب ان اسم المصحف ما زال باق عليه واضح؟ ولذلك ما زال يسمى مصحفا. يعني اليوم مثلا هذه المصاحف التي فيها غريب القرآن او - 00:53:58ضَ
مثلا ببعض اللغات ترجمة معاني القرآن. الا يسميه الا يسمونه مصحفا الناس الا يسمونه مصحفا يسمونه مصحفا او لا؟ نعم شيخنا. اه ما زال ما زال الاسم يطلق عليه مصحف. هذا تعليل العلامة ابن حجر رحمه الله - 00:54:20ضَ
في كون المصحف المحشى بالتفسير له حكم المصحف. وبالتالي يحرم مسه ويحرم حمله هذا الرأي الاول للعلامة ابن حجر رحمه الله في حاشية فتح الجواز له رأي اخر في آآ الايعاب شرح العباد - 00:54:42ضَ
العباب هذا للعلامة احمد بن عمر المزجد اليمني زبيدي رحمة الله تعالى عليه من كبار فقهاء الشافعية في اليمن فالعلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الايعاب يقول انه كالتفسير - 00:55:02ضَ
ان المصحف المحشى بالتفسير كالتفسير اذا كان كالتفسير فسيأتي معنا التفصيل في التفسير بعد قليل. واضح فيه تفصيل سيئات هذا رأي العلامة ابن حجر في مصحف المحجب بالتفسير طيب ما رأي العلامة الرمدي رحمه الله؟ العلامة الرمدي رحمه الله تعالى اعتمد ان المصحف المحشى بالتفسير كالتفسير - 00:55:18ضَ
واضح؟ اذا العلامة ابن حجر رحمه الله له رأيان رأي في حاشية فتح الجواد ورأي في الايعاب ولم اجد تعرضا له او تعرضا لهذه المسألة منه رحمه الله تعالى في التحفة - 00:55:42ضَ
واما العلامة الرملية فيقول ان المصحف المحجب التفسير كالتفسير اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فالتفسير الان انتهينا من المصحف المحجب. بالنسبة للتفسير عندنا كتاب تفسير. تمام طبعا التفسير ليس فيه مصحف يعني المقصود بالتفسير هنا حتى نخرج من هذه المسألة يعني يكتب مثلا بعض الاية - 00:56:00ضَ
بعض اية ثم يبين تفسيرها او يكتب اية ثم يبين تفسيرها فما حكم مس التفسير او حمل التفسير للمحدث الجواب هذا التفسير له اربعة احوال الحالة الاولى ان يكون التفسير اكثر من القرآن - 00:56:25ضَ
ان يكون التفسير اكثر من القرآن فاذا كان التفسير اكثر من القرآن فيحل مسه وحمله للمحدث الحالة الثانية ان يكون التفسير اقل من القرآن واضح؟ فيحرم مسه وحمله الحالة الثالثة ان يكون التفسير مساو للقرآن - 00:56:48ضَ
تمام؟ فيحل مسه عفوا فيحرم مسه وحمله تمام؟ الحالة الرابعة ان يشك في كون التفسير اكثر او اقل او مساوي ان يشك في كونه التفسير اكثر او اقل او مساو. فهنا يحل عند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ويحرم عند العلامة - 00:57:12ضَ
اذا كم صارت عندنا احوال اربع احوال. الحالة الاولى اذا كان التفسير اكثر من القرآن فما الحكم يحل. يحل. يحل لو لو قال قائدي ماذا يحل في هذه الصورة لان المقصود حينئذ هو التفسير للقرآن - 00:57:37ضَ
هذا التعليم لان المقصود حينئذ هو التفسير للقرآن طيب واذا كان التفسير اقل من القرآن او مساو له فانه يحرم. لماذا لان المقصود حينئذ هو القرآن لا التفسير جيد واذا كان واذا كان مشكوكا في كون تفسير اكثر او اقل او مساو - 00:58:00ضَ
فالعلامة الرملي رحمه الله تعالى يعتمد التحريم تغليبا لجانب التعظيم تمام والعلامة ابن حجر رحمه الله يعتمد الحل لان المانع لم يتحقق لان المانع لم يتحقق اذا هذا تفصيل المسألة وهذا وهذه تعليلات - 00:58:32ضَ
اقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى ثم قال الامام نعم النووي رحمه الله نعم. معذرة بالنسبة للقلة والكثرة كيف يضبط بالرسم العثماني مم نعم قال الامام النووي رحمه الله تعالى لا قلب ورقه بعود. وان الصبي المحدث لا يمنع - 00:58:59ضَ
قلت الاصح كل قلب ورقه بعود وبه قطع العراقيون. والله اعلم هذا المقطع من المتن تضمن مسألتين المسألة الاولى حكم قلب اوراق المصحف بعود من المحدث الامام الرافعي رحمه الله تعالى قال لا يحل قلب ورق المصحف بعود من جانب الى جانب اخر. يعني ان تأخذ - 00:59:27ضَ
ان تأخذ قلما فتقلب الورقة بهذا الشكل قال الامام الرافعي رحمه الله تعالى لا يحل ذلك. لماذا قال تعليل رأيه رحمه الله لان القلب حاصل بفعله فصار كأنه حامل للورقة - 00:59:58ضَ
لان القلب حاصل بفعله فصار كانه حامل للورقة هذا ما اعتمده الامام الرافعي رحمه الله تعالى ومقابله كما قال الامام النووي رحمه الله قلت الاصح قل قلب ورقه بعود مقابله ان ذلك يحل. لان ذلك اي قلب - 01:00:21ضَ
الورق بعود لا يسمى حملا ولا هو في معنى ولا هو في معنى الحمل. ثم ان قوله رحمه الله هلا لا قلب ورقه بعود. قوله بعود احتراز عما لو لفت امه على يده مثلا هذه يدي وضعت الكمة هكذا بهذا الشكل وقلبت الورقة - 01:00:42ضَ
فحينئذ يكون حرام قطعا واضح؟ يكون حرام قطعا اي بلا خلاف والفرق بين العود والكم ان الكم متصل واضح ان الكم متصل والجيك هو كالجزء منك بخلاف العود فهو منفصل. ولذلك في السجود كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى لو سجد على - 01:01:08ضَ
طرف ثوب منه متصل به يتحرك بحركته لا يجزئه السجود. ولو كان في يده ورقة على سبيل المثال فاثناء السجود وضعها وسجد عليها فان السجود يصح لان الذي في يده في حكم المنفصل بخلاف - 01:01:34ضَ
فانه في حكم المتصل هذه المسألة الاولى التي ذكرها الامام النووي رحمه الله. وهنا قال الامام النووي قلت الاصح حل قلبي ورقه بعود وبه قطع العراقيون. والامام النووي رحمه الله تعالى - 01:01:54ضَ
في مواضع قليلة في المنهاج يقول به قطع العراقيون. فيذكر العراقيين. لم يذكر الامام النووي رحمه الله تعالى العراقيين في منهاج الا في اربعة واضح. هذا احد هذه المواضع الاربعة وموضع اخر في نذر اللجاج. سيأتي معنا في اه كتاب النذور - 01:02:14ضَ
ذكرهم ايضا في موضعين اخرين. في اربع مواضع فقط. ولم اجد للامام النووي رحمه الله تعالى ذكرا صريحا انما ذكر رحمه الله تعالى العراقيين في اربع مواضع حتى هذا الموضع لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى وبه قطع العراقيون - 01:02:38ضَ
قال بعض الشراح كالعلامة بن قاسم رحمه الله تعالى في مصباح معتاش قال هذا مزيد في الهامش او في هامش الاصل بغير خطه بغير خطه اي بغير خط الامام النووي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية بارك الله فيكم حكم مس وحمل - 01:02:58ضَ
فبي المميز المحدث للمصحف فهنا يقول وان الصبي المحدث لا يمنع اي لا يمنع من حمل المصحف ومسه وهذه المسألة اه يعني فيها اه ثلاثة اراء لفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى - 01:03:21ضَ
الرأي الاول انه يجوز حمل الصبي المميز للمصحف للدراسة والتبرك والنقل تمام؟ وهو رأيه ابن العماد. واعتمده ما مخرمه. هذا الرأي اعم الاراء. يقول ان الصبي هنا ما يشمل الذكر والانثى. ان الصبي - 01:03:42ضَ
يحل له مس المصحف وحمله اذا كان مميزا سواء كان لدراسة او لغير دراسة. يعني مطلقا واضح؟ ممكن تعيد هذه النقطة الشبكة انقطعت؟ ممكن هذه النقطة؟ اعيدها بارك الله فيكم. مسألة حمل الصبي المميز - 01:04:07ضَ
ومس الصبي المميز للمصحف فيها ثلاثة اراء الرأي الاول رأي ابن العماد واعتمده العلامة عبدالله بن عمر با محرمة العدني المتوفى في سنة تسعمية واتنين وسبعين يقول ان الصبي المميز يحل له مس المصحف - 01:04:27ضَ
وحمله سواء لدراسة او بنقل او لغير ذلك واضح؟ هذا الرأي الاول رأيي الثاني يجوز للصبي ان يحمل للدراسة فقط اما لغير الدراسة فيمنعه واضح؟ وهذا رأي الاسناوي. وعلى هذا لا يجوز للصبي ان يحمل المصحف مثلا او الالواح مثلا - 01:04:46ضَ
لنقلها عندما يذهب للكتاب واضح؟ عندما يذهب الكتاب ويحتاج ان ينقلها معه او يحملها للتبرك على هذا الرأي؟ لا لا يصح رأي العلامة بن حجر رحمه الله وهو الرأي الثالث انه يجوز للصبي المميز ان يحمل - 01:05:15ضَ
المصحف للدراسة ولنقل ذلك واضح؟ ولنقل الالواح او نحو ذلك. لكن لا للتبرك. فالتبرك يمنع منه. اذا عندنا كم اراء ثلاثة اراء. وطبعا تعليل الجواز بارك الله فيكم ان تكليف الصبي باستصحاب الطهارة - 01:05:33ضَ
باستصحاب الطهارة مما تعظم فيه المشقة. وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قيد فقال قال وان الصبي عفو وهنا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وان الصبي المحدث لا يمنع. هذا الاطلاق - 01:05:56ضَ
في الصبي قيد بالصبي المميز واضح اما الصبي غير المميز فلا يجوز لوليه تمكينه من المصحف مطلقا. بالا ينتهكه اذا تقرر هذا فيكون الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر ما يحرم ذكر ما يحل. فاذا قال الاصح - 01:06:15ضَ
حمله في امتعة وحلوا حمله في تفسير. وحل حمله في دنانير ثم ذكر رحمه الله تعالى ان المعتمد عنده انه يحل ورق قلب ورقه بعود وذكر رحمه الله تعالى ان الاصح ان الصبي المحدث لا يمنع من حمل المصحف - 01:06:39ضَ
ومسه ومقابل الاصح ان الصبي يمنع من حمل المصحف ومسه الى هنا نقف ان شاء الله تعالى قد تجاوزنا الوقت قليلا نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:07:03ضَ