الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا لعلومه - 00:00:01
انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي. عند قول امام الحرمين رحمه الله والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد - 00:00:22
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله والفقه الذي هو الجزء الثاني اي من المركب الاضافي له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب - 00:00:49
وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح وكالقتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبات - 00:01:17
وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن قال والفقه الذي هو الجزء الثاني قلنا في اللقاء الماضي ان الشارح المحقق الجلال المحلي عليه رحمة الله اراد ان يبين بقوله الذي هو الجزء - 00:01:45
كانت وجه ارتباط ذلك بما سبق. ذلك انك قد تتوهم ان المصنف امام الحرمين رحمه الله الريف الفقه ها هنا لا باعتبار انه هو الجزء الثاني من المركب الاضافي الذي سبق ذكره اللي هو اصول الفقه. وانما باعتبار اخر - 00:02:15
فاراد الشارح المحقق عليه رحمة الله ان يرد عنك هذا التوهم قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي في معنى منسوب الى لغة العرب وهو الفهم فذكرنا ان الشارح قدر على مذهب دبور الاصوليين الذين يعرفون الفقه بانه مطلق الفهم. رب - 00:02:35
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالفقه عند الجمهور مطلق الفهم. فقهت المسألة اي فهمتها قال ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد - 00:03:00
وبينا في اللقاء الماضي ان المراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه مستحضرا لجميع الاحكام الشرعي وانما المراد بالمعرفة ها هنا التهيج للمعرفة. لان كثيرا من الفقهاء كانوا يسألون عن مسائل - 00:03:20
يقولون لا ادري بل هذه من المحامد التي تروى عن الفقهاء. من المحامد التي تروى عن الفقهاء. ومنهم سيد من سادات الفقهاء وهو الامام مالك رضي الله تعالى عنه. لما سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين - 00:03:42
ثلاثين منها لا ادري. فالمراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه حافظا لجميع الاحكام الشرعية. وانما المراد التهجئ للمعرفة. اي ان تكون لديه تلكم الملكة التي يقتدر بها على تحصيل - 00:04:02
ظن باي حكم اراد. عنده الملكة اي عنده صنعة استخراج الحكم من الدليل فليس حافظا لمجموعة من الاحكام الشرعية في الفروع اذا اتاه السؤال من هذه الاحكام التي يحفظها اجاب وان اتاه - 00:04:22
السؤال من غير هذه الاحكام لم يستطع ان ان لم يستطع ان يجيب. لا وانما لديه الملكة التي تؤهله الى استخراج الحكم الشرعي من الدليل قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية - 00:04:40
ذكرنا في اللقاء الماضي ان ثم مدرستين في بيان احترازات هذا التعريف مدرسة تجمع الاحكام الشرعية تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا ومدرسة تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر تعالى ننظر الى تحليل التعريف على كل من المدرستين - 00:05:05
المدرسة الاولى وهي التي تجعل الاحكام قيدا نقصد بالاحكام ها هنا النسب التامة النسب التامة. فلو قلنا مثلا الوتر واجب هذه نسبة تامة او نسبة ناقصة نسبة تامة لانها نسبة يحسن السكوت عليها. لكن لو قلنا مثلا صلاة الجمعة - 00:05:35
هذه نسبة ناقصة نسبة لا يحسن السكوت عليها. اذا قولنا الاحكام يراد به النسب تامة كقول الفقيه الوتر واجب او الوتر مستحب على حاسة مذهب الفقيه آآ صلاة الجمعة واجبة غسل الجمعة مستحب الى اخره. يبقى المراد بالاحكام انما هو النسب التامة. خرج - 00:06:05
النسب الناقصة كالنسبة الاضافية كقولنا مثلا صلاة الجمعة والنسبة التقليدية كقولنا مثلا الصلاة واجبة الصلاة الواجبة او الصدقة الواجبة. طيب ما حالها؟ هذا معنى لا يحسن السكوت عليه. اذا المراد - 00:06:32
بالاحكام ها هنا انما هو النسبة التامة او العلم بالنسب التامة قال وهو معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية اي الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع. فيخرج بهذا القيد الاحكام العقلية. كالعلم - 00:06:52
لاستحالة اجتماع الضدين او النقيضين. يخرج بهذا الاحكام الحسية. كالعلم بان النار ارقى ونحو ذلك يخرج بهذا الاحكام عليكم السلام وبركاته. يخرج بهذا الاحكام الاصطلاحية كالعلمي برفع الفاعل ونصق المفعول وجر المضاف ونحو ذلك. اذا قولنا الشرعية تخرج الاحكام العقلية والاحكام - 00:07:24
حسية والاحكام الاصطلاحية ونحو ذلك هذه هي المدرسة الاولى. مدرسة آآ جعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر. اذا المراد بالاحكام ان نسبه التامة ويخرج لهذا النسب الناقصة الشرعية اي الموقوفة على خطاب الشرع. هذه هي المدرسة الاولى. المدرسة الثانية تنظر الى الاحكام الشرعية كقيد واحد - 00:07:54
فتذكر في هذا تعريف الحكم الشرعي. طيب لكي نبين الاحتراز لابد ان نكون عالمين بالماهية يعني لكي ندري ما الذي به؟ ما الذي احترز عنه معذرة؟ ما الذي احترز عنه بهذا القيد؟ اذا لم - 00:08:23
تكن عالما بماهية القيد لن تستطيع ان تصل الاحتراز. لو انك لا تعرف حقيقة الحكم الشرعي. هل تستطيع ان تبين الاحتراز لا تستطيع لكي تمكن احتراز هذا القيد لابد ان تكون عالما بماهية المحترز به - 00:08:43
بمهية القيد المحترف به. طيب الماهية يتوصل اليها للحد ما حد الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. خطاب الله المتعلق بافعال - 00:09:03
مكلفين بالاقتضاء او التخيير او المنع. خطاب الله خرج بهذا الاحتراز خطاب غيره كخطاب البشر وخطاب الملائكة ونحو ذلك ويدخل في خطاب الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله سبحانه - 00:09:37
اذا خطاب الله يشمل خطاب الله حقيقة او كلام الله حقيقة وكلام الرسول صلى الله عليه لانه مبلغ عن الله. خطاب الله. هل كل خطاب لله؟ يسمى حكما شرعيا لا لابد ان يكون ذلكم الخطاب متعلقا بافعال المكلفين - 00:10:02
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يتعلق بافعال المكلفين لا يتعلق بافعال المكلفين وانما يتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته. يبقى الخطاب الذي نحكم عليه بانه حكم شرعي انما - 00:10:31
هو الخطاب الذي تعلق بافعال المكلفين للمكلفين جمع مكلف قولنا المكلفين بافعال المكلفين المكلفون جمع مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. غير الملجأ اي غير المكره. وساندوا معنا ان شاء - 00:10:51
تعالى تفريق بين الملجأ والمكره في موضعه. لكن من باب التجوز والتسامح الان الملجأ اي المكره. وساند ان شاء الله تعالى اذا ليس كل خطاب لله يسمى حكما شرعيا. بل لا بد ان يكون الخطاب لكي يقال انه حكم شرعي. لابد ان يكون - 00:11:20
متعلقا بافعال المكلفين. لكن لو انه لم يتعلق بافعال المكلفين اسمه خطاب لله لكن هل هو حكم شرعي؟ لا لابد ان يكون متعلقا بافعال المكلفين اذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين طيب وجه التعلق قال - 00:11:42
بالاقتضاء او التخيير او المد او الوضع بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب وهذا الطلب اما ان يكون طلب فعل او ان يكون طلب ترك طلب الفعل اي ان يطلب الله جل وعلا من المكلفين اتيان فعل معين. طلب الترك ان يطلب الله جل وعلا من - 00:12:09
الذين ان ينتهوا عن فعل معين. يبقى طلب الفعل افعل. طلب الترك لا تفعل. اذا الاقتضاء هو الطلب والطلب اما ان يكون طلب كفعل او ان يكون طلب ارض. وطلب الفعل ايضا ينقسم الى طلب فعل على سبيل الحتم - 00:12:37
الزام وطلب فعل لا على سبيل الحتم والانزال او على غير سبيل الحتم والالزام حينما يقول ربنا جل وعلا واقيموا الصلاة. هذا طلب فعل او طلب الترك. طلب فعل. هذا الطلب على سبيل الحتم والالزام - 00:12:57
على سبيل الحكم والالزام على سبيل الحكم والالزام. يبقى قول الله سبحانه واقيموا الصلاة حكم شرعي او لا؟ حكم شرعي لانه خطاب لله جل وعلا متعلق بافعال المكلفين وهذا التعلق او وجه التعلق انما هو الاقتضاء. والاقتضاء هو الطلب وهذا - 00:13:15
فعل على سبيل الحكم والالزام. اذا الطلب اللي هو الاقتضاء اما ان يكون طلب فعل كقولنا كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة اما ان يكون طلب فعل على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة. او ان يكون الطلب فعل على غير سبيل الحكم والالزام - 00:13:35
واشهدوا اذا تبايعتم. اذا عقدتم عقد بيع فاشهدوا. هذا الطلب ليس على سبيل الحتم والالزام وانما الاشهاد على عقد البيع مستحب. فهذا ايضا يسمى طلبا لكنه ليس على سبيل الحتم والالزام - 00:13:56
اذا قولنا اقتضاء اي طلب. والطلب اما ان يكون على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه. آآ واقيموا الصلاة او على غير سبيل الحكم واللسان واشهدوا الى تمام. طب ده طلب الفعل. اما طلب الترك فكذلك نفس القسمة. اما - 00:14:17
ان يكون طلب ترك على سبيل الحتم والالزام او ان يكون طلب ترك على غير سبيل الحتم والالزام. طلب فعل طلب ترك على سبيل الحكم والالزام ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا - 00:14:37
او ان يكون طلب الترك على غير سبيل الحكم والالزام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو هذا طلبه ترك لكنه لا على سبيل الحكم والالزام وانما على سبيل الكراهة اي يكره للمرء ان يمس ذكره - 00:14:54
وهو يبول. اذا خطاب الله حكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء بالاقتضاء اي الطلب والطلب مما طلب فعل او طلب ترك او التخيير او التفريق اي الاذن للمكلف في الفعل والترك. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - 00:15:14
هذا اباحة من انتشار اذا هذه هي الافعال الخمسة يجي معذرة هذه هي الاحكام الخمسة او الاحكام التكليفية الخمسة. الوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة تحيا هو خطاب الله المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الوضع ان يجعل الشارع - 00:15:41
شيئا معينا معرفا لحكمه كان الشيء اما ان يكون سببا او ان يكون شرطا او ان يكون مانعا اما ان يكون سببا ربنا عز وجل يعرفنا او يضع لنا علامة لوجوب الظهر. هل كلما جاءت صلاة - 00:16:12
اه جاء لنا خبر من الله سبحانه انه ثم الان صلاة ظهر. لا وانما يجعل ربنا جل وعلا علامة معرفة لحكمه. فيجعل مثلا الزوال علامة معرفة للمدين. علامة معرفة لوجوب الظهر - 00:16:34
يجعل اه بلوغ النصاب شرطا في وجوب الزكاة. شرطا في وجوب الزكاة. يجعل الحيض مانعا من موانع الصلاة. اذا الوضع يقصد به ان ينصب الشارع لحكمه يعني علامة على حكمه. ينصب آآ الزوال معرفا لوجوب الظهر. ينصب النصاب - 00:16:56
معرفا لوجوب الزكاة ينصب المانع اي ينصب الحيض كمانع من الصلاة ونحو ذلك الحكم الشرعي فيه قسمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الذي ذكرناه بقولنا وآآ آآ اقتضاء - 00:17:26
او تخييرا الاحكام التكليفية الخمسة. الحكم الوضعي هو المذكور في قولنا وضعا. وضعا تشمل الشرط والسبب وثم آآ اقسام اخرى يرد ذكرها ان شاء الله تعالى اذا المدرسة الاولى في تحليل هذا التعريف تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا. المدرسة - 00:17:50
هي تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا وتقول الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الواقع قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم - 00:18:18
ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد التي طريقها لاجتهاد اي التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض. اجتهد فلان في كذا اي بذل وسعه في بلوغ غرضه - 00:18:41
اما الاجتهاد في الشريعة اجتهاد في اصطلاح المتشرعة اصطلاح العلماء هو بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي. احنا ذكرنا قبل ذلك ان العلم ينقسم الى - 00:19:08
وتصديق. التصور اصول صورة الشيء في العقل. اقول لك زيد فترتسم صورة زيد في عقلك لان العقل هذا مثل المرآة تماما بالتمام كما ان المرآة ترتسم فيها المحسوسات العقل يرتسم فيه المعقولات - 00:19:34
فحينما اقول لك زيد قائم انت تمر اولا بما يسمى بالتصور. تتصور زيدا ثم تصوروا قائما ثم تتصور نسبة القيام لزيد حينما اقول لك زيد قائم عندي موضوع ومحمول. اين الموضوع؟ زيد. اين المحمود - 00:19:57
قائل احنا قلنا ان الموضوع هو المحكوم عليه. من المحكوم عليه في هذه القضية؟ زيد. المحمول المحكوم به. حكمنا على زيد بالقيام. اذا قائم تسمى المحمول. فانت اولا لكي تتصور - 00:20:24
قولي زيدي قائل تتصور الموضوع اي تتصور زيدا ثم تتصور المحمول تتصور القيام ثم تتصور النسبة الحكمية اي تتصورني نسبة القيام لزيد. نسبة القيام لزيد. ثم تدرك وقوع هذه النسبة. وقوع هذه - 00:20:44
النسبة فقولنا تحصيل التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق. فحين يقول الفقيه الوتر واجب. الوتر الوتر واجب. او الوتر مستحب اه طريقة تعليمية نقول انه يمر بهذه المراحل الاربعة. تصور الموضوع اللي هو الوتر تصور المحمول اللي هو الوجوب - 00:21:08
تصور النسبة الحكمية اي نسبة الوجوب. ليه؟ الوتر ثم تصبر آآ وقوع هذه النسبة. طبعا انا اضرب لكم بمثال الوتر الواجب يعني على سبيل التمثيل. لا على سبيل الاقرار. والا فمذهب السادة الشافعية ان الوتر مستحب. آآ - 00:21:35
اما الذين يقولون بوجوب الوتر فهم السادة الحنفية. عليهم رحمته قال اذا التي طريقها لاجتهاد قلنا الاجتهاد بذل الوسع بذل الفقيه وسعه لتحصيل التصديق لحكم شرعي قال التي قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد - 00:21:55
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. كالعلم هذه الكاف للتمثيل. يمثل لك المصنف رحمه الله على الاحكام الشرعية على معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد قال كم علمي بان النية في الوضوء واجبة - 00:22:19
طبعا المصنف الشارح معذرة سيمثل لك الان على الاحكام الشرعية وعلى الاحكام على الاح معذرة على كان الوضعية وعلى الاحكام التكليفية. احنا قلنا للحكم الشرعي تكليفي ووضعي ينقسم الى تكليفي ووضعي. فهو سيمثل لك الان على ما - 00:22:44
هو شرعي على ما هو تكليفي وعلى ما هو وضعي. وعلى ما يتعلق آآ بفعل الجوارح او فعل القلب قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. طب النية؟ هذا يتعلق بفعل القلب. بفعل القلب. قال - 00:23:04
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان الوتر مندوب طبعا المصنف الشارح رحمه الله يمثل على مقتضى مذهبنا على مذهب الشافعية باعتبار ان الجلالة المحلي رحمه الله شافعي قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في - 00:23:27
رمضان كالعلم بان النية في الوضوء واجبة اذا هذا فعل من افعال القلب وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي. طيب هذا تكليف - 00:23:55
او وضعي هذا حكم تكليفي او حكم وضعي هذا حكم وضعي. لان الصبي اصلا غير الف فايجاب الزكاة في مال الصبي من باب ربط الاحكام باسبابها. من باب ربط الاحكام باسبابها. ومن ثم فهذا حكم - 00:24:17
وابعدني وليس بحكم تكليف. ثالث تفصيل ذلك مرة اخرى ان شاء الله تعالى تفصيل في الحكم الشرعي قسميه الحكم تكليفي والحكم الوطني. قال وان الزكاة واجبة في مال الصبي. غير واجبة في الحلي المباح - 00:24:38
ايضا هذا على مذهبه. مذهب الشافعية خلافا للسادة الحنفية وليس هذا تفصيل آآ الفروع او الاراء في الفروع الفقهية ولكن هذا يجري في كتب الاصولين على طريقة التمثيل. لتصور المسألة الاصولية - 00:25:01
قال وكالقتل بمثقل يوجب يوجب القصاص. مثقل اي شيء ثقيل يعني يقتل بثقله كحجر كبير ونحو ذلك ومثقل بضم الميم وفتح الثاء وتشديد في فتح القاف المشددة. مثقف قال له هكذا ضبطه شيخ الاسلام زكريا الانصاري عليه رحمة الله. مثقل - 00:25:19
قال وكالقتل اضبط هذه الكلمة عندك في نسختك قال وكالقتل بمثقل يوجب القصاص. ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. اذا لا يدخل في - 00:25:49
سمى الفقه عند امام الحرمين رحمه الله ان المسائل الظنية. اه او الاجتهادية. اما المسائل القطعية فلا تسمى وقفا عند امام الحرمين رحمه الله قال فلا يسمى فقها ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها - 00:26:16
هنا العلم بمعنى الظن بل معرفة هنا اين هنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن طيب لماذا قال الشارق رحمه الله فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن - 00:26:40
المعرفة يستعمل في التصور لا التصديق يطلق على التصور معرفة وعلى التصديق علم فلو اننا اجرينا لفظ المصنف على ظاهره فقلنا هو معرفة الاحكام الشرعية العملية اذا معرفة تطلق على التصور والتصديق. طب الكلام ده يخالف ماهية علم الفقه اصلا - 00:27:09
لان علم الفقه مجموعة من التصورات ولا التصديقات هو ادراك للذوات المفردة بغير احكام او ادراك او تصور مع حكم. انا حينما اقول الوتر واجب هذا تصور تصديق تصديق لانني اثبت حكما اثبت آآ حكما من وتر - 00:27:41
فليس هذا ادراكا للذوات المفردة وانما انما هو تصديق نسبنا المحمول للموضوع نسبنا وجوب للوتر. فالفقه زيه زي اي علم مجموعة من التصديقات. صحيح. انت لا تتوصى الى التصديق الا بالتصور لكي تقول الوتر واجب انما تمر بثلاث تصورات. لكن الفقه - 00:28:07
في نهايته مجموعة من التصديقات. طيب طالما ان الفقه مجموعة من التصديقات ودي كل العلوم مش الفقه بس. احنا في النحو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف مجرور ذي تصديقات ولا تصورات؟ تصديقات فطالما ان الفقه مجموعة من التصورات - 00:28:37
كيف يعبر المصنف رحمه الله بكلمة المعرفة رغم ان المعرفة تتعلق بالتصورات هذا يجيب عنه الشارق رحمه الله تعالى باننا وان كنا نطلق المعرفة على التصورات فان هذا هو الغالي فان هذا هو الغالي ولا يمنع ان يستعمل احدهما في محل اخر - 00:28:57
يمنع ذلك من ان يستعمل احد اللفظين في محل الاخر. وحتى لو قال المصنف العلم قول بعض اهل العلم يعني مثلا الامام التاجي السبكي رحمه الله وطيب ثراه لما عرفه وغير السبكي ممن سبقه لما - 00:29:27
تعرف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبط من ادلتها التفصيلية اعترض على ذلك بان العلم آآ يراد به اليقين والاحكام الشرعية فيها يقينيات واكثرها والنيات فاجيب عن ذلك ايضا بان العلم قد كما يطلق على اليقين يطلق على الظن ومنه قوله تعالى فان علمت - 00:29:47
مؤمنات اي فان ظننتموهن مؤمنات. اذا ليس ثم اشكال في تعبير المصنف رحمه الله وها هنا بالمعرفة. قال فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن اي ليس العلم بمعنى اليقين وانما العلم بمعنى - 00:30:17
معنى الظن هكذا قد اينينا قد انهينا اه تعريف الفقه ونشرع في اللقاء القادم باذن الله تعالى في بيان الاحكام الشرعية قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب - 00:30:37
- 00:31:03
التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا لعلومه - 00:00:01
انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي. عند قول امام الحرمين رحمه الله والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد - 00:00:22
قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله والفقه الذي هو الجزء الثاني اي من المركب الاضافي له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب - 00:00:49
وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح وكالقتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبات - 00:01:17
وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن قال والفقه الذي هو الجزء الثاني قلنا في اللقاء الماضي ان الشارح المحقق الجلال المحلي عليه رحمة الله اراد ان يبين بقوله الذي هو الجزء - 00:01:45
كانت وجه ارتباط ذلك بما سبق. ذلك انك قد تتوهم ان المصنف امام الحرمين رحمه الله الريف الفقه ها هنا لا باعتبار انه هو الجزء الثاني من المركب الاضافي الذي سبق ذكره اللي هو اصول الفقه. وانما باعتبار اخر - 00:02:15
فاراد الشارح المحقق عليه رحمة الله ان يرد عنك هذا التوهم قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي في معنى منسوب الى لغة العرب وهو الفهم فذكرنا ان الشارح قدر على مذهب دبور الاصوليين الذين يعرفون الفقه بانه مطلق الفهم. رب - 00:02:35
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالفقه عند الجمهور مطلق الفهم. فقهت المسألة اي فهمتها قال ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد - 00:03:00
وبينا في اللقاء الماضي ان المراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه مستحضرا لجميع الاحكام الشرعي وانما المراد بالمعرفة ها هنا التهيج للمعرفة. لان كثيرا من الفقهاء كانوا يسألون عن مسائل - 00:03:20
يقولون لا ادري بل هذه من المحامد التي تروى عن الفقهاء. من المحامد التي تروى عن الفقهاء. ومنهم سيد من سادات الفقهاء وهو الامام مالك رضي الله تعالى عنه. لما سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين - 00:03:42
ثلاثين منها لا ادري. فالمراد بالمعرفة ها هنا ليس ان يكون الفقيه حافظا لجميع الاحكام الشرعية. وانما المراد التهجئ للمعرفة. اي ان تكون لديه تلكم الملكة التي يقتدر بها على تحصيل - 00:04:02
ظن باي حكم اراد. عنده الملكة اي عنده صنعة استخراج الحكم من الدليل فليس حافظا لمجموعة من الاحكام الشرعية في الفروع اذا اتاه السؤال من هذه الاحكام التي يحفظها اجاب وان اتاه - 00:04:22
السؤال من غير هذه الاحكام لم يستطع ان ان لم يستطع ان يجيب. لا وانما لديه الملكة التي تؤهله الى استخراج الحكم الشرعي من الدليل قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية - 00:04:40
ذكرنا في اللقاء الماضي ان ثم مدرستين في بيان احترازات هذا التعريف مدرسة تجمع الاحكام الشرعية تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا ومدرسة تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر تعالى ننظر الى تحليل التعريف على كل من المدرستين - 00:05:05
المدرسة الاولى وهي التي تجعل الاحكام قيدا نقصد بالاحكام ها هنا النسب التامة النسب التامة. فلو قلنا مثلا الوتر واجب هذه نسبة تامة او نسبة ناقصة نسبة تامة لانها نسبة يحسن السكوت عليها. لكن لو قلنا مثلا صلاة الجمعة - 00:05:35
هذه نسبة ناقصة نسبة لا يحسن السكوت عليها. اذا قولنا الاحكام يراد به النسب تامة كقول الفقيه الوتر واجب او الوتر مستحب على حاسة مذهب الفقيه آآ صلاة الجمعة واجبة غسل الجمعة مستحب الى اخره. يبقى المراد بالاحكام انما هو النسب التامة. خرج - 00:06:05
النسب الناقصة كالنسبة الاضافية كقولنا مثلا صلاة الجمعة والنسبة التقليدية كقولنا مثلا الصلاة واجبة الصلاة الواجبة او الصدقة الواجبة. طيب ما حالها؟ هذا معنى لا يحسن السكوت عليه. اذا المراد - 00:06:32
بالاحكام ها هنا انما هو النسبة التامة او العلم بالنسب التامة قال وهو معرفة الاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية اي الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع الاحكام الموقوفة على خطاب الشرع. فيخرج بهذا القيد الاحكام العقلية. كالعلم - 00:06:52
لاستحالة اجتماع الضدين او النقيضين. يخرج بهذا الاحكام الحسية. كالعلم بان النار ارقى ونحو ذلك يخرج بهذا الاحكام عليكم السلام وبركاته. يخرج بهذا الاحكام الاصطلاحية كالعلمي برفع الفاعل ونصق المفعول وجر المضاف ونحو ذلك. اذا قولنا الشرعية تخرج الاحكام العقلية والاحكام - 00:07:24
حسية والاحكام الاصطلاحية ونحو ذلك هذه هي المدرسة الاولى. مدرسة آآ جعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا اخر. اذا المراد بالاحكام ان نسبه التامة ويخرج لهذا النسب الناقصة الشرعية اي الموقوفة على خطاب الشرع. هذه هي المدرسة الاولى. المدرسة الثانية تنظر الى الاحكام الشرعية كقيد واحد - 00:07:54
فتذكر في هذا تعريف الحكم الشرعي. طيب لكي نبين الاحتراز لابد ان نكون عالمين بالماهية يعني لكي ندري ما الذي به؟ ما الذي احترز عنه معذرة؟ ما الذي احترز عنه بهذا القيد؟ اذا لم - 00:08:23
تكن عالما بماهية القيد لن تستطيع ان تصل الاحتراز. لو انك لا تعرف حقيقة الحكم الشرعي. هل تستطيع ان تبين الاحتراز لا تستطيع لكي تمكن احتراز هذا القيد لابد ان تكون عالما بماهية المحترز به - 00:08:43
بمهية القيد المحترف به. طيب الماهية يتوصل اليها للحد ما حد الحكم الشرعي؟ ما هو تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا. هذا هو تعريف الحكم الشرعي. خطاب الله المتعلق بافعال - 00:09:03
مكلفين بالاقتضاء او التخيير او المنع. خطاب الله خرج بهذا الاحتراز خطاب غيره كخطاب البشر وخطاب الملائكة ونحو ذلك ويدخل في خطاب الله خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله سبحانه - 00:09:37
اذا خطاب الله يشمل خطاب الله حقيقة او كلام الله حقيقة وكلام الرسول صلى الله عليه لانه مبلغ عن الله. خطاب الله. هل كل خطاب لله؟ يسمى حكما شرعيا لا لابد ان يكون ذلكم الخطاب متعلقا بافعال المكلفين - 00:10:02
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا يتعلق بافعال المكلفين لا يتعلق بافعال المكلفين وانما يتعلق بذات الله جل وعلا وصفاته. يبقى الخطاب الذي نحكم عليه بانه حكم شرعي انما - 00:10:31
هو الخطاب الذي تعلق بافعال المكلفين للمكلفين جمع مكلف قولنا المكلفين بافعال المكلفين المكلفون جمع مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. غير الملجأ اي غير المكره. وساندوا معنا ان شاء - 00:10:51
تعالى تفريق بين الملجأ والمكره في موضعه. لكن من باب التجوز والتسامح الان الملجأ اي المكره. وساند ان شاء الله تعالى اذا ليس كل خطاب لله يسمى حكما شرعيا. بل لا بد ان يكون الخطاب لكي يقال انه حكم شرعي. لابد ان يكون - 00:11:20
متعلقا بافعال المكلفين. لكن لو انه لم يتعلق بافعال المكلفين اسمه خطاب لله لكن هل هو حكم شرعي؟ لا لابد ان يكون متعلقا بافعال المكلفين اذا الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين طيب وجه التعلق قال - 00:11:42
بالاقتضاء او التخيير او المد او الوضع بالاقتضاء الاقتضاء هو الطلب وهذا الطلب اما ان يكون طلب فعل او ان يكون طلب ترك طلب الفعل اي ان يطلب الله جل وعلا من المكلفين اتيان فعل معين. طلب الترك ان يطلب الله جل وعلا من - 00:12:09
الذين ان ينتهوا عن فعل معين. يبقى طلب الفعل افعل. طلب الترك لا تفعل. اذا الاقتضاء هو الطلب والطلب اما ان يكون طلب كفعل او ان يكون طلب ارض. وطلب الفعل ايضا ينقسم الى طلب فعل على سبيل الحتم - 00:12:37
الزام وطلب فعل لا على سبيل الحتم والانزال او على غير سبيل الحتم والالزام حينما يقول ربنا جل وعلا واقيموا الصلاة. هذا طلب فعل او طلب الترك. طلب فعل. هذا الطلب على سبيل الحتم والالزام - 00:12:57
على سبيل الحكم والالزام على سبيل الحكم والالزام. يبقى قول الله سبحانه واقيموا الصلاة حكم شرعي او لا؟ حكم شرعي لانه خطاب لله جل وعلا متعلق بافعال المكلفين وهذا التعلق او وجه التعلق انما هو الاقتضاء. والاقتضاء هو الطلب وهذا - 00:13:15
فعل على سبيل الحكم والالزام. اذا الطلب اللي هو الاقتضاء اما ان يكون طلب فعل كقولنا كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة اما ان يكون طلب فعل على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه واقيموا الصلاة. او ان يكون الطلب فعل على غير سبيل الحكم والالزام - 00:13:35
واشهدوا اذا تبايعتم. اذا عقدتم عقد بيع فاشهدوا. هذا الطلب ليس على سبيل الحتم والالزام وانما الاشهاد على عقد البيع مستحب. فهذا ايضا يسمى طلبا لكنه ليس على سبيل الحتم والالزام - 00:13:56
اذا قولنا اقتضاء اي طلب. والطلب اما ان يكون على سبيل الحكم والالزام كقول الله سبحانه. آآ واقيموا الصلاة او على غير سبيل الحكم واللسان واشهدوا الى تمام. طب ده طلب الفعل. اما طلب الترك فكذلك نفس القسمة. اما - 00:14:17
ان يكون طلب ترك على سبيل الحتم والالزام او ان يكون طلب ترك على غير سبيل الحتم والالزام. طلب فعل طلب ترك على سبيل الحكم والالزام ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا - 00:14:37
او ان يكون طلب الترك على غير سبيل الحكم والالزام. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو هذا طلبه ترك لكنه لا على سبيل الحكم والالزام وانما على سبيل الكراهة اي يكره للمرء ان يمس ذكره - 00:14:54
وهو يبول. اذا خطاب الله حكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء بالاقتضاء اي الطلب والطلب مما طلب فعل او طلب ترك او التخيير او التفريق اي الاذن للمكلف في الفعل والترك. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض - 00:15:14
هذا اباحة من انتشار اذا هذه هي الافعال الخمسة يجي معذرة هذه هي الاحكام الخمسة او الاحكام التكليفية الخمسة. الوجوب والاستحباب الحرمة والكراهة تحيا هو خطاب الله المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. الوضع ان يجعل الشارع - 00:15:41
شيئا معينا معرفا لحكمه كان الشيء اما ان يكون سببا او ان يكون شرطا او ان يكون مانعا اما ان يكون سببا ربنا عز وجل يعرفنا او يضع لنا علامة لوجوب الظهر. هل كلما جاءت صلاة - 00:16:12
اه جاء لنا خبر من الله سبحانه انه ثم الان صلاة ظهر. لا وانما يجعل ربنا جل وعلا علامة معرفة لحكمه. فيجعل مثلا الزوال علامة معرفة للمدين. علامة معرفة لوجوب الظهر - 00:16:34
يجعل اه بلوغ النصاب شرطا في وجوب الزكاة. شرطا في وجوب الزكاة. يجعل الحيض مانعا من موانع الصلاة. اذا الوضع يقصد به ان ينصب الشارع لحكمه يعني علامة على حكمه. ينصب آآ الزوال معرفا لوجوب الظهر. ينصب النصاب - 00:16:56
معرفا لوجوب الزكاة ينصب المانع اي ينصب الحيض كمانع من الصلاة ونحو ذلك الحكم الشرعي فيه قسمان الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي هو الذي ذكرناه بقولنا وآآ آآ اقتضاء - 00:17:26
او تخييرا الاحكام التكليفية الخمسة. الحكم الوضعي هو المذكور في قولنا وضعا. وضعا تشمل الشرط والسبب وثم آآ اقسام اخرى يرد ذكرها ان شاء الله تعالى اذا المدرسة الاولى في تحليل هذا التعريف تجعل الاحكام قيدا والشرعية قيدا. المدرسة - 00:17:50
هي تجعل الاحكام الشرعية قيدا واحدا وتقول الحكم الشرعي خطاب الله جل وعلا المتعلق بافعال مكلفين بالاقتضاء او التخيير او الواقع قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم - 00:18:18
ومعنى شرعي وهو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد التي طريقها لاجتهاد اي التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد والاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض. اجتهد فلان في كذا اي بذل وسعه في بلوغ غرضه - 00:18:41
اما الاجتهاد في الشريعة اجتهاد في اصطلاح المتشرعة اصطلاح العلماء هو بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي بذل الوسع في تحصيل التصديق بحكم شرعي. احنا ذكرنا قبل ذلك ان العلم ينقسم الى - 00:19:08
وتصديق. التصور اصول صورة الشيء في العقل. اقول لك زيد فترتسم صورة زيد في عقلك لان العقل هذا مثل المرآة تماما بالتمام كما ان المرآة ترتسم فيها المحسوسات العقل يرتسم فيه المعقولات - 00:19:34
فحينما اقول لك زيد قائم انت تمر اولا بما يسمى بالتصور. تتصور زيدا ثم تصوروا قائما ثم تتصور نسبة القيام لزيد حينما اقول لك زيد قائم عندي موضوع ومحمول. اين الموضوع؟ زيد. اين المحمود - 00:19:57
قائل احنا قلنا ان الموضوع هو المحكوم عليه. من المحكوم عليه في هذه القضية؟ زيد. المحمول المحكوم به. حكمنا على زيد بالقيام. اذا قائم تسمى المحمول. فانت اولا لكي تتصور - 00:20:24
قولي زيدي قائل تتصور الموضوع اي تتصور زيدا ثم تتصور المحمول تتصور القيام ثم تتصور النسبة الحكمية اي تتصورني نسبة القيام لزيد. نسبة القيام لزيد. ثم تدرك وقوع هذه النسبة. وقوع هذه - 00:20:44
النسبة فقولنا تحصيل التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق هذه المرحلة الرابعة هي التصديق. فحين يقول الفقيه الوتر واجب. الوتر الوتر واجب. او الوتر مستحب اه طريقة تعليمية نقول انه يمر بهذه المراحل الاربعة. تصور الموضوع اللي هو الوتر تصور المحمول اللي هو الوجوب - 00:21:08
تصور النسبة الحكمية اي نسبة الوجوب. ليه؟ الوتر ثم تصبر آآ وقوع هذه النسبة. طبعا انا اضرب لكم بمثال الوتر الواجب يعني على سبيل التمثيل. لا على سبيل الاقرار. والا فمذهب السادة الشافعية ان الوتر مستحب. آآ - 00:21:35
اما الذين يقولون بوجوب الوتر فهم السادة الحنفية. عليهم رحمته قال اذا التي طريقها لاجتهاد قلنا الاجتهاد بذل الوسع بذل الفقيه وسعه لتحصيل التصديق لحكم شرعي قال التي قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد - 00:21:55
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. كالعلم هذه الكاف للتمثيل. يمثل لك المصنف رحمه الله على الاحكام الشرعية على معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها لاجتهاد قال كم علمي بان النية في الوضوء واجبة - 00:22:19
طبعا المصنف الشارح معذرة سيمثل لك الان على الاحكام الشرعية وعلى الاحكام على الاح معذرة على كان الوضعية وعلى الاحكام التكليفية. احنا قلنا للحكم الشرعي تكليفي ووضعي ينقسم الى تكليفي ووضعي. فهو سيمثل لك الان على ما - 00:22:44
هو شرعي على ما هو تكليفي وعلى ما هو وضعي. وعلى ما يتعلق آآ بفعل الجوارح او فعل القلب قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. طب النية؟ هذا يتعلق بفعل القلب. بفعل القلب. قال - 00:23:04
كالعلم بان النية في الوضوء واجبة وان الوتر مندوب طبعا المصنف الشارح رحمه الله يمثل على مقتضى مذهبنا على مذهب الشافعية باعتبار ان الجلالة المحلي رحمه الله شافعي قال كالعلم بان النية في الوضوء واجبة. وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في - 00:23:27
رمضان كالعلم بان النية في الوضوء واجبة اذا هذا فعل من افعال القلب وان الوتر مندوب وان النية من الليل شرط في صوم رمضان. وان الزكاة واجبة في مال الصبي. طيب هذا تكليف - 00:23:55
او وضعي هذا حكم تكليفي او حكم وضعي هذا حكم وضعي. لان الصبي اصلا غير الف فايجاب الزكاة في مال الصبي من باب ربط الاحكام باسبابها. من باب ربط الاحكام باسبابها. ومن ثم فهذا حكم - 00:24:17
وابعدني وليس بحكم تكليف. ثالث تفصيل ذلك مرة اخرى ان شاء الله تعالى تفصيل في الحكم الشرعي قسميه الحكم تكليفي والحكم الوطني. قال وان الزكاة واجبة في مال الصبي. غير واجبة في الحلي المباح - 00:24:38
ايضا هذا على مذهبه. مذهب الشافعية خلافا للسادة الحنفية وليس هذا تفصيل آآ الفروع او الاراء في الفروع الفقهية ولكن هذا يجري في كتب الاصولين على طريقة التمثيل. لتصور المسألة الاصولية - 00:25:01
قال وكالقتل بمثقل يوجب يوجب القصاص. مثقل اي شيء ثقيل يعني يقتل بثقله كحجر كبير ونحو ذلك ومثقل بضم الميم وفتح الثاء وتشديد في فتح القاف المشددة. مثقف قال له هكذا ضبطه شيخ الاسلام زكريا الانصاري عليه رحمة الله. مثقل - 00:25:19
قال وكالقتل اضبط هذه الكلمة عندك في نسختك قال وكالقتل بمثقل يوجب القصاص. ونحو ذلك من مسائل الخلاف بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد كالعلم بان الصلوات الخمس واجبة وان الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. اذا لا يدخل في - 00:25:49
سمى الفقه عند امام الحرمين رحمه الله ان المسائل الظنية. اه او الاجتهادية. اما المسائل القطعية فلا تسمى وقفا عند امام الحرمين رحمه الله قال فلا يسمى فقها ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها - 00:26:16
هنا العلم بمعنى الظن بل معرفة هنا اين هنا في كلام المصنف رحمه الله. فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن طيب لماذا قال الشارق رحمه الله فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن - 00:26:40
المعرفة يستعمل في التصور لا التصديق يطلق على التصور معرفة وعلى التصديق علم فلو اننا اجرينا لفظ المصنف على ظاهره فقلنا هو معرفة الاحكام الشرعية العملية اذا معرفة تطلق على التصور والتصديق. طب الكلام ده يخالف ماهية علم الفقه اصلا - 00:27:09
لان علم الفقه مجموعة من التصورات ولا التصديقات هو ادراك للذوات المفردة بغير احكام او ادراك او تصور مع حكم. انا حينما اقول الوتر واجب هذا تصور تصديق تصديق لانني اثبت حكما اثبت آآ حكما من وتر - 00:27:41
فليس هذا ادراكا للذوات المفردة وانما انما هو تصديق نسبنا المحمول للموضوع نسبنا وجوب للوتر. فالفقه زيه زي اي علم مجموعة من التصديقات. صحيح. انت لا تتوصى الى التصديق الا بالتصور لكي تقول الوتر واجب انما تمر بثلاث تصورات. لكن الفقه - 00:28:07
في نهايته مجموعة من التصديقات. طيب طالما ان الفقه مجموعة من التصديقات ودي كل العلوم مش الفقه بس. احنا في النحو الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف مجرور ذي تصديقات ولا تصورات؟ تصديقات فطالما ان الفقه مجموعة من التصورات - 00:28:37
كيف يعبر المصنف رحمه الله بكلمة المعرفة رغم ان المعرفة تتعلق بالتصورات هذا يجيب عنه الشارق رحمه الله تعالى باننا وان كنا نطلق المعرفة على التصورات فان هذا هو الغالي فان هذا هو الغالي ولا يمنع ان يستعمل احدهما في محل اخر - 00:28:57
يمنع ذلك من ان يستعمل احد اللفظين في محل الاخر. وحتى لو قال المصنف العلم قول بعض اهل العلم يعني مثلا الامام التاجي السبكي رحمه الله وطيب ثراه لما عرفه وغير السبكي ممن سبقه لما - 00:29:27
تعرف الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية العملية المستنبط من ادلتها التفصيلية اعترض على ذلك بان العلم آآ يراد به اليقين والاحكام الشرعية فيها يقينيات واكثرها والنيات فاجيب عن ذلك ايضا بان العلم قد كما يطلق على اليقين يطلق على الظن ومنه قوله تعالى فان علمت - 00:29:47
مؤمنات اي فان ظننتموهن مؤمنات. اذا ليس ثم اشكال في تعبير المصنف رحمه الله وها هنا بالمعرفة. قال فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن اي ليس العلم بمعنى اليقين وانما العلم بمعنى - 00:30:17
معنى الظن هكذا قد اينينا قد انهينا اه تعريف الفقه ونشرع في اللقاء القادم باذن الله تعالى في بيان الاحكام الشرعية قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب - 00:30:37
- 00:31:03