قال رحمه الله فصل ومن جامع ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه وفيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع ان طاوع غير جاهل وناس - 00:00:00
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت في غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة - 00:00:18
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ومن جامع آآ خص المؤلف الجماع اه باب مستقل - 00:00:37
او بفصل مستقل لاجل ان الجماع اعظم المفطرات فاعظم ما يقع من المفطرات هو الجماع ويترتب عليه من الاحكام ما ليس في غيره من المفطرات في قول جمهور العلماء ولهذا خصه ببيان - 00:00:56
اه مستقل عن ما تقدم من المفطرات لاجل ان يبين حكمه وما يترتب عليه فقال رحمه الله ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة - 00:01:25
يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة هذي جملة شرطية ذكر فيها شرطا وجوابه. الشرط من جامع الى اخره لزمه القضاء والكفارة هذا جواب الشرط الجماع المقصود به - 00:01:49
اتيان الرجل اهله وذلك عند الاطلاق لكن هنا وسع الحكم فالحق بالجماع ما يكون في حكمه فشمل صورا محرمة كل شي معه في الدبر والجماع لميت والجماع لبهيمة وفهم من قوله في قبول يعني سواء كان قبلا مباحا او قبلا محرما - 00:02:13
كزوجة او اجنبية بالزنا فالحكم شمل كل هذه الصور والجماع يصدق بايلاج الحشفة وهي رأس الذكر فكل الاحكام المتعلقة بالجماع لا تثبت الا الى جهاد القدر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:48
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولا يتحقق هذا الا الى رأس الذكر فالختام هو موضع الختم في الذكر وهو في مؤخر الرأس ولا يلتقي ختان الرجل بالمرأة الا بايلات الحشفة - 00:03:17
والبيان والتوضيح آآ في هذا هو بيان لوجه اناطة الفقهاء الحكم آآ الى رأس الذكر وحتى يتبين اه الحكم على وجه لا يلتبس وقوله رحمه الله من جامع نهار رمضان - 00:03:42
بيان ان الاحكام المترتبة بهذا الفصل انما هي على الجماع في نهار رمضان فلو كان ذلك في نهار يجب صومه كشهرين متتابعين مثلا او منذور او قضاء او ما الى ذلك فانه لا يثبت الحكم المتعلق - 00:04:06
ب الجماع في نهار رمضان فذاك خاص بالجماع في نهار رمضان والسبب هو حرمة الوقت هذا الوقت محام محترم وله حرمة تجب صيانتها ولهذا اثبت الكفارة بالجماع فيه اثبت الكفارة - 00:04:30
بالجماع فيه وقوله رحمه الله في قبل او دبر والمقصود بالقبل والدبر الاصليين ولو لميت او بهيمة وذلك ان المعنى قضاء الشهوة والوتر حاصل في كل هذه الصور فالنص الوارد - 00:04:54
جاء في جماع الزوجة ويلحق به كل ما كان في معناه ولو كان محرما لانه اذا كان المباح يترتب عليه الكفارة فالمحرم من باب اولى وقوله في حالة يلزمه فيها الامساك - 00:05:27
بان لا يكون معذورا بالفطر ونحو ذلك وقوله رحمه الله مكرها كان او ناسيا يعني لا فرق في ذلك في حصول فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بين المكره وغيره او الناس وغيره بل المكره - 00:05:51
والمختار والناسي والذاكر في الحكم سواء والعلة في ذلك ان الاكراه لا يحصل معه الجماع في العادة لانه مع الاكراه لا يحصل الانتشار هكذا قال الفقهاء والنسيان قالوا انه مما يبعد - 00:06:20
النسيان في مثل هذه الحال فاستثنوا الجماع من المفطرات في هذين لكونه لا يحصل غالبا الجماع الا بالانتشار والانتشار لا يحصل مع الاكراه ولانه لا ينسى غالبا ولذلك يفطر به - 00:06:52
و اعتمدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ولم يذكر الجماع قالوا لان حصول الاكل والشرب معتاد ويغلب حصوله نسيانا في النهار - 00:07:21
بخلاف الجماع فانه لا ينسى عادة وليس موضعه النهار في الغالب كل هذه تعليلات وتبريرات لما ذكروه من التفريق بين الاكل والشرب والجماع في استثنائه من النسيان والصواب ان الاكراه والنسيان - 00:07:46
كما ثبت تأثيرهما في بقية المفطرات فكذلك في الجماع لان جميع ما اناط الشارع الفطرة به وامر بالامساك عنه فانه في الحكم سواء فلا يفرق بين ما سوى بينه الشارع - 00:08:20
فالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكر الجماع في الحديث لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو انه فعل صدر عنه في حال لا يضاف اليه الفعل فيكون هذا - 00:08:54
مسويا للحكم من جهة المعنى بالاكل والشرب مسوي لحكم الجماع بالاكل والشرب وقالوا ايضا انه ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم في ان يجب الامتناع منه - 00:09:23
فاذا ورد نصا في احدها كان مثبتا للنصف بقيتها وقد جاء النص باعتبار النسيان في الاكل والشرب فكذلك في الجماع ومما يؤيد هذه المعاني ما جاء في رواية الحاكم من حديث ابي هريرة قال من افطر في رمظان ناسيا - 00:09:44
فلا قظاء عليه ولا كفارة وجهه قول من افطر ويشمل هذا ايش جميع المفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحو ذلك وكون الجماع يبعد نسيانه وهو اغلظ ويمكن التحرز من لا ينفي تأثير النسيان عليه - 00:10:18
فقد ينسى الانسان وقد يكره فيكون النسيان كسائر النسيان مؤثرا فيه كسائر المفطرات وكذا الاكراه وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة ان يلزمه قضاء اليوم الذي افسده ولزمه ايضا الكفارة - 00:10:45
اما الكفارة فلا خلافة في لزوم الكفارة لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت على اهلي قال هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:16
اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله - 00:11:37
الكفارة ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب الكفارة بالجماع واما القضاء فان فان القضاء مما اختلفوا فيه على اقوال فذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء وذلك انه افسد يوما - 00:11:54
فلزمه بدلة واستدلوا له بما جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة صم صم يوما مكانه وقال جماعة من اهل العلم لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء انما يجب عليه الكفارة - 00:12:42
استنادا الى القاعدة ان من افسد عبادة من غير عذر حتى ذهب وقتها فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك وذكروا في ذلك حديث علي وابن مسعود وابي هريرة وقد ذكر ذلك البخاري في - 00:13:17
صحيح بصيغة التمرير يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه - 00:13:42
فلا ينفعه ان يصوم مكانه يوما واجابوا عن روايات صم يوما مكانه بانها غير محفوظة والمحفوظ الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان اه يعتق ثم - 00:13:55
ان عجز فيصوم شهرين متتابعين ثم ان عجز يطعم ستين مسكينا وليس فيها ذكر للقضاء فهي غير محفوظة هذا القول الثاني. القول الثالث فيما يتعلق بالقضاء قالوا ان كفر بالعتق قضاء - 00:14:13
كفر بالعتق او الاطعام قضاء وان كفر بصيام شهرين لم يقضه الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا ينفعه القضاء لان كل من افسد عباده اه حتى خرج وقتها من غير عذر - 00:14:33
فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك اما الكفارة فالكفارة الاصل فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اجمع عليه العلماء ان من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ووجه ذلك ان النبي امر بالاعتاق ثم بالصوم ثم بالاطعام ومطلق - 00:14:55
امر محمول على الوجوب هذا ما يتصل بقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة وما ذكره من لزوم القضاء والكفارة وبعض ما يجب عليه والا فيجب عليه ايضا الامساك بقية اليوم - 00:15:19
حرمة الوقت وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة يشمل الرجل والمرأة المطاوعة اما ان كانت المرأة مكرهة فانه لا قظاء عليها ولا كفارة قوله رحمه الله وكذا من جمع اذا طاوع هالاشارة - 00:15:47
الى حكم المرأة وكذا من جومع ان طاوع وجاء بمن جومع ليشمل المرأة والرجل فلو اكرهت المرأة الرجل على الجماع او العكس فهذا الحكم وكذا اي في الحكم في لزوم - 00:16:24
القضاء والكفارة من جومع. شرط ان طاوع في وجوب القضاء آآ ان طاوع نعم فيكون كمن فعل باختيار في وجوب القضاء والكفارة ثم قال رحمه الله غير جاهل وناس عندكم كذا - 00:16:42
ها استثناء غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما نعم يعود على المطاوع وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وليس على اصل المسألة لان اصل المسألة لا يعذر فيها بالجهل كما تقدم - 00:17:14
لا يعذرون بالجهل لكن في هذه الصورة قالوا غير جاهل وناس فلا كفارة عليه يعني ان طاوع وهو يجهل الحكم او يجهل الحال وكذا ان طاوعه هو ناسل قال رحمه الله والكفارة - 00:17:44
عتق رقبة مؤمنة هذا بيان للكفارة الواجبة وقول عتق رقبة مؤمنة للحديث واعلم ان الكفارات آآ على مراتب درجات فالكفارات المعهودة في الشرع خمسة انواع كفارة اليمين وكفارة الحلق وكفارة القتل - 00:18:09
وكفارة الظهار وكفارة الافطار خمسة اربعة منها ثبتت بالقرآن كفارة يمين كفارة الحلق وكفارة الظهار وكفارة القتل كلها جاء النص عليها في القرآن عدا كفارة الجماع في نهار رمضان فقد جاءت - 00:18:41
ذكرها في السنة فلا ذكر لها في الكتاب العزيز وانما عرف وجوبها بالسنة ولهذا الاصل في الكفارة حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء وقال وقعت على اهلي هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان - 00:19:04
ما ذكره رحمه الله من مراتب الكفارة الاصل فيه ما جاء في السنة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عتق رقبة مؤمنة تقييد الرقبة بالمؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد - 00:19:27
المطلق في القرآن من شأن الرقبة محمول على المقيد في القرآن بالمؤمنة حيث قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبة - 00:19:49
مؤمنة فكل الرقاب التي تكون في الكفارات اذا جاءت آآ ما ورد منها مطلقا مقيد الرقبة الموصوفة بالايمان في كفارة القتل قال رحمه الله فان لم يجد لم يجد اي - 00:20:05
ليس عنده ما يكفر من ملك اليمين ولا قدرة له على الشراء او ان ذلك معدوم في المكان الذي هو فيه كحال الناس اليوم فان ملك اليمين اليوم لا وجود له في - 00:20:28
غالب دنيا الناس فينتقل الى المرتبة الثانية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اي فيجب عليه صيام شهرين متتابعين للحديث فان لم يستطع شهرين متتابعين اي لا يفطر بينها لا يقطعها بفطر الا بما - 00:20:47
يجوز له فيه الفطر في رمضان كسفر او مرض او عيد فطر او عيد اضحى فمثلا لو شرع الان في كفارة صيام شهرين متتابعين سيصوم ما بقي من شهر شعبان - 00:21:15
ثم يصوم رمظان فرظا ثم يفطر يوم العيد لانه يجب عليه ان يفطر ولا يحل له الصيام ثم يواصل بقية الشهرين شهر وعشرين يوم او نحو ذلك هذا ما يتصل - 00:21:35
اه وصف المتتابعين اي لا يقطع هذا الصيام الا بعذر يبيح له الفطر في رمظان هذا الظابط الذي الذي يبيح قطع التتابع في ما اشترط فيه التتابع من الصيام فان لم يستطع - 00:21:55
اي عجز عن ذلك سواء كان عجزه بسبب آآ مرض او كان عجزه بسبب عدم قدرة لمشقة آآ زائدة كأن يكون يعمل في اعمال لا يتمكن معها من الصيام او ان يكون له من الرغبة - 00:22:13
ما لا يستطيع معه ان يصوم ففي هذه الحال ينتقل الى المرتبة الثالثة وهي الاطعام قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اي فيلزمه ان يطعم ستين مسكينا بالعدد وما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:22:35
الترتيب في الكفارة هو ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والعلة في ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان نبينا سأل الرجل ونقله في في ترتيب تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال - 00:23:02
اتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا تنقله مرتبا صلى الله عليه وسلم ذهب الامام مالك وهو الامام في مذهب الامام احمد الى ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. فله ان يختار - 00:23:33
واحدة من هذه الاصول الثلاثة في الكفارة والعلة في ذلك او المستند في ذلك برواية الموطأ رواية مالك في الموطأ وفي صحيح الامام مسلم ان انه قال من آآ وقع على اهله في نهار رمضان فليعتق رقبة او - 00:23:49
يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فجعل ذلك على التخيير والراجح الذي اه دلت تدل عليه الادلة هو ان الكفارة على الترتيب وليست على التخيير وهما ذهب اليه الجمهور - 00:24:13
وآآ وهو المحفوظ نقف على هذا - 00:24:34
التفريغ
قال رحمه الله فصل ومن جامع ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه وفيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة. وكذا من جومع ان طاوع غير جاهل وناس - 00:00:00
والكفارة عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يجد سقطت في غيرها من الكفارات ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة - 00:00:18
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ومن جامع آآ خص المؤلف الجماع اه باب مستقل - 00:00:37
او بفصل مستقل لاجل ان الجماع اعظم المفطرات فاعظم ما يقع من المفطرات هو الجماع ويترتب عليه من الاحكام ما ليس في غيره من المفطرات في قول جمهور العلماء ولهذا خصه ببيان - 00:00:56
اه مستقل عن ما تقدم من المفطرات لاجل ان يبين حكمه وما يترتب عليه فقال رحمه الله ومن جامع نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة - 00:01:25
يلزمه فيها الامساك مكرها كان او ناسيا لزمه القضاء والكفارة هذي جملة شرطية ذكر فيها شرطا وجوابه. الشرط من جامع الى اخره لزمه القضاء والكفارة هذا جواب الشرط الجماع المقصود به - 00:01:49
اتيان الرجل اهله وذلك عند الاطلاق لكن هنا وسع الحكم فالحق بالجماع ما يكون في حكمه فشمل صورا محرمة كل شي معه في الدبر والجماع لميت والجماع لبهيمة وفهم من قوله في قبول يعني سواء كان قبلا مباحا او قبلا محرما - 00:02:13
كزوجة او اجنبية بالزنا فالحكم شمل كل هذه الصور والجماع يصدق بايلاج الحشفة وهي رأس الذكر فكل الاحكام المتعلقة بالجماع لا تثبت الا الى جهاد القدر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:48
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولا يتحقق هذا الا الى رأس الذكر فالختام هو موضع الختم في الذكر وهو في مؤخر الرأس ولا يلتقي ختان الرجل بالمرأة الا بايلات الحشفة - 00:03:17
والبيان والتوضيح آآ في هذا هو بيان لوجه اناطة الفقهاء الحكم آآ الى رأس الذكر وحتى يتبين اه الحكم على وجه لا يلتبس وقوله رحمه الله من جامع نهار رمضان - 00:03:42
بيان ان الاحكام المترتبة بهذا الفصل انما هي على الجماع في نهار رمضان فلو كان ذلك في نهار يجب صومه كشهرين متتابعين مثلا او منذور او قضاء او ما الى ذلك فانه لا يثبت الحكم المتعلق - 00:04:06
ب الجماع في نهار رمضان فذاك خاص بالجماع في نهار رمضان والسبب هو حرمة الوقت هذا الوقت محام محترم وله حرمة تجب صيانتها ولهذا اثبت الكفارة بالجماع فيه اثبت الكفارة - 00:04:30
بالجماع فيه وقوله رحمه الله في قبل او دبر والمقصود بالقبل والدبر الاصليين ولو لميت او بهيمة وذلك ان المعنى قضاء الشهوة والوتر حاصل في كل هذه الصور فالنص الوارد - 00:04:54
جاء في جماع الزوجة ويلحق به كل ما كان في معناه ولو كان محرما لانه اذا كان المباح يترتب عليه الكفارة فالمحرم من باب اولى وقوله في حالة يلزمه فيها الامساك - 00:05:27
بان لا يكون معذورا بالفطر ونحو ذلك وقوله رحمه الله مكرها كان او ناسيا يعني لا فرق في ذلك في حصول فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بين المكره وغيره او الناس وغيره بل المكره - 00:05:51
والمختار والناسي والذاكر في الحكم سواء والعلة في ذلك ان الاكراه لا يحصل معه الجماع في العادة لانه مع الاكراه لا يحصل الانتشار هكذا قال الفقهاء والنسيان قالوا انه مما يبعد - 00:06:20
النسيان في مثل هذه الحال فاستثنوا الجماع من المفطرات في هذين لكونه لا يحصل غالبا الجماع الا بالانتشار والانتشار لا يحصل مع الاكراه ولانه لا ينسى غالبا ولذلك يفطر به - 00:06:52
و اعتمدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ولم يذكر الجماع قالوا لان حصول الاكل والشرب معتاد ويغلب حصوله نسيانا في النهار - 00:07:21
بخلاف الجماع فانه لا ينسى عادة وليس موضعه النهار في الغالب كل هذه تعليلات وتبريرات لما ذكروه من التفريق بين الاكل والشرب والجماع في استثنائه من النسيان والصواب ان الاكراه والنسيان - 00:07:46
كما ثبت تأثيرهما في بقية المفطرات فكذلك في الجماع لان جميع ما اناط الشارع الفطرة به وامر بالامساك عنه فانه في الحكم سواء فلا يفرق بين ما سوى بينه الشارع - 00:08:20
فالنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يذكر الجماع في الحديث لكنه معلول بمعنى يوجد في الكل وهو انه فعل صدر عنه في حال لا يضاف اليه الفعل فيكون هذا - 00:08:54
مسويا للحكم من جهة المعنى بالاكل والشرب مسوي لحكم الجماع بالاكل والشرب وقالوا ايضا انه ثبت بالنص المساواة بين الاكل والشرب والجماع في حكم الصوم في ان يجب الامتناع منه - 00:09:23
فاذا ورد نصا في احدها كان مثبتا للنصف بقيتها وقد جاء النص باعتبار النسيان في الاكل والشرب فكذلك في الجماع ومما يؤيد هذه المعاني ما جاء في رواية الحاكم من حديث ابي هريرة قال من افطر في رمظان ناسيا - 00:09:44
فلا قظاء عليه ولا كفارة وجهه قول من افطر ويشمل هذا ايش جميع المفطرات من الاكل والشرب والجماع ونحو ذلك وكون الجماع يبعد نسيانه وهو اغلظ ويمكن التحرز من لا ينفي تأثير النسيان عليه - 00:10:18
فقد ينسى الانسان وقد يكره فيكون النسيان كسائر النسيان مؤثرا فيه كسائر المفطرات وكذا الاكراه وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة ان يلزمه قضاء اليوم الذي افسده ولزمه ايضا الكفارة - 00:10:45
اما الكفارة فلا خلافة في لزوم الكفارة لما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت على اهلي قال هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:16
اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع ان تصوم اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال اتجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله - 00:11:37
الكفارة ولا خلاف بين اهل العلم في وجوب الكفارة بالجماع واما القضاء فان فان القضاء مما اختلفوا فيه على اقوال فذهب جمهور العلماء الى وجوب القضاء وذلك انه افسد يوما - 00:11:54
فلزمه بدلة واستدلوا له بما جاء في بعض روايات حديث ابي هريرة صم صم يوما مكانه وقال جماعة من اهل العلم لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء انما يجب عليه الكفارة - 00:12:42
استنادا الى القاعدة ان من افسد عبادة من غير عذر حتى ذهب وقتها فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك وذكروا في ذلك حديث علي وابن مسعود وابي هريرة وقد ذكر ذلك البخاري في - 00:13:17
صحيح بصيغة التمرير يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر وان صامه - 00:13:42
فلا ينفعه ان يصوم مكانه يوما واجابوا عن روايات صم يوما مكانه بانها غير محفوظة والمحفوظ الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان اه يعتق ثم - 00:13:55
ان عجز فيصوم شهرين متتابعين ثم ان عجز يطعم ستين مسكينا وليس فيها ذكر للقضاء فهي غير محفوظة هذا القول الثاني. القول الثالث فيما يتعلق بالقضاء قالوا ان كفر بالعتق قضاء - 00:14:13
كفر بالعتق او الاطعام قضاء وان كفر بصيام شهرين لم يقضه الذي يظهر والله تعالى اعلم انه لا ينفعه القضاء لان كل من افسد عباده اه حتى خرج وقتها من غير عذر - 00:14:33
فانه لا ينفعه ان يأتي بها بعد ذلك اما الكفارة فالكفارة الاصل فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد اجمع عليه العلماء ان من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة ووجه ذلك ان النبي امر بالاعتاق ثم بالصوم ثم بالاطعام ومطلق - 00:14:55
امر محمول على الوجوب هذا ما يتصل بقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة وما ذكره من لزوم القضاء والكفارة وبعض ما يجب عليه والا فيجب عليه ايضا الامساك بقية اليوم - 00:15:19
حرمة الوقت وقوله رحمه الله لزمه القضاء والكفارة يشمل الرجل والمرأة المطاوعة اما ان كانت المرأة مكرهة فانه لا قظاء عليها ولا كفارة قوله رحمه الله وكذا من جمع اذا طاوع هالاشارة - 00:15:47
الى حكم المرأة وكذا من جومع ان طاوع وجاء بمن جومع ليشمل المرأة والرجل فلو اكرهت المرأة الرجل على الجماع او العكس فهذا الحكم وكذا اي في الحكم في لزوم - 00:16:24
القضاء والكفارة من جومع. شرط ان طاوع في وجوب القضاء آآ ان طاوع نعم فيكون كمن فعل باختيار في وجوب القضاء والكفارة ثم قال رحمه الله غير جاهل وناس عندكم كذا - 00:16:42
ها استثناء غير جاهل وناس فلا كفارة عليهما نعم يعود على المطاوع وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناس وليس على اصل المسألة لان اصل المسألة لا يعذر فيها بالجهل كما تقدم - 00:17:14
لا يعذرون بالجهل لكن في هذه الصورة قالوا غير جاهل وناس فلا كفارة عليه يعني ان طاوع وهو يجهل الحكم او يجهل الحال وكذا ان طاوعه هو ناسل قال رحمه الله والكفارة - 00:17:44
عتق رقبة مؤمنة هذا بيان للكفارة الواجبة وقول عتق رقبة مؤمنة للحديث واعلم ان الكفارات آآ على مراتب درجات فالكفارات المعهودة في الشرع خمسة انواع كفارة اليمين وكفارة الحلق وكفارة القتل - 00:18:09
وكفارة الظهار وكفارة الافطار خمسة اربعة منها ثبتت بالقرآن كفارة يمين كفارة الحلق وكفارة الظهار وكفارة القتل كلها جاء النص عليها في القرآن عدا كفارة الجماع في نهار رمضان فقد جاءت - 00:18:41
ذكرها في السنة فلا ذكر لها في الكتاب العزيز وانما عرف وجوبها بالسنة ولهذا الاصل في الكفارة حديث ابي هريرة في الصحيحين في قصة الرجل الذي جاء وقال وقعت على اهلي هلكت قال ما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان - 00:19:04
ما ذكره رحمه الله من مراتب الكفارة الاصل فيه ما جاء في السنة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عتق رقبة مؤمنة تقييد الرقبة بالمؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد - 00:19:27
المطلق في القرآن من شأن الرقبة محمول على المقيد في القرآن بالمؤمنة حيث قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحيل رقبة - 00:19:49
مؤمنة فكل الرقاب التي تكون في الكفارات اذا جاءت آآ ما ورد منها مطلقا مقيد الرقبة الموصوفة بالايمان في كفارة القتل قال رحمه الله فان لم يجد لم يجد اي - 00:20:05
ليس عنده ما يكفر من ملك اليمين ولا قدرة له على الشراء او ان ذلك معدوم في المكان الذي هو فيه كحال الناس اليوم فان ملك اليمين اليوم لا وجود له في - 00:20:28
غالب دنيا الناس فينتقل الى المرتبة الثانية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اي فيجب عليه صيام شهرين متتابعين للحديث فان لم يستطع شهرين متتابعين اي لا يفطر بينها لا يقطعها بفطر الا بما - 00:20:47
يجوز له فيه الفطر في رمضان كسفر او مرض او عيد فطر او عيد اضحى فمثلا لو شرع الان في كفارة صيام شهرين متتابعين سيصوم ما بقي من شهر شعبان - 00:21:15
ثم يصوم رمظان فرظا ثم يفطر يوم العيد لانه يجب عليه ان يفطر ولا يحل له الصيام ثم يواصل بقية الشهرين شهر وعشرين يوم او نحو ذلك هذا ما يتصل - 00:21:35
اه وصف المتتابعين اي لا يقطع هذا الصيام الا بعذر يبيح له الفطر في رمظان هذا الظابط الذي الذي يبيح قطع التتابع في ما اشترط فيه التتابع من الصيام فان لم يستطع - 00:21:55
اي عجز عن ذلك سواء كان عجزه بسبب آآ مرض او كان عجزه بسبب عدم قدرة لمشقة آآ زائدة كأن يكون يعمل في اعمال لا يتمكن معها من الصيام او ان يكون له من الرغبة - 00:22:13
ما لا يستطيع معه ان يصوم ففي هذه الحال ينتقل الى المرتبة الثالثة وهي الاطعام قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اي فيلزمه ان يطعم ستين مسكينا بالعدد وما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:22:35
الترتيب في الكفارة هو ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والعلة في ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان نبينا سأل الرجل ونقله في في ترتيب تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا قال اتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال - 00:23:02
اتجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا تنقله مرتبا صلى الله عليه وسلم ذهب الامام مالك وهو الامام في مذهب الامام احمد الى ان الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. فله ان يختار - 00:23:33
واحدة من هذه الاصول الثلاثة في الكفارة والعلة في ذلك او المستند في ذلك برواية الموطأ رواية مالك في الموطأ وفي صحيح الامام مسلم ان انه قال من آآ وقع على اهله في نهار رمضان فليعتق رقبة او - 00:23:49
يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فجعل ذلك على التخيير والراجح الذي اه دلت تدل عليه الادلة هو ان الكفارة على الترتيب وليست على التخيير وهما ذهب اليه الجمهور - 00:24:13
وآآ وهو المحفوظ نقف على هذا - 00:24:34