نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:03
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه بالدنيا والاخرة. اللهم امين - 00:00:31
يقول ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم تضمن مسألتين المسألة الاولى لو تيقن الانسان الظهر وشك هل احدث ام لم يحدث - 00:00:53
والمسألة الثانية لو تيقن الانسان الحدث وشركة هل تطهر ام لا والعصر في المسألتين ان يستصحب الانسان اليقين ويأخذ به ويطرح الشك وهذه المسألة مستندها مستندها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:01:22
لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم اه ضبط لا ينصرف - 00:01:51
بالرفع على ان لا نافية وضبط لا ينصرف على ان لا ناهية تجزم الفعل المضارع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المقصود حتى يتيقن - 00:02:15
لانه لو كان على سبيل المثال اه لا يشم لكونه اخشم اي فاقد للشم او لا يسمع لكونه مثلا اصم فالمقصود اصول اليقين ليس المقصود ذات السماع او ذات آآ الشم. ادراك - 00:02:39
الشيء الذي يشم فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليل على مسائل المسألة الاولى هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالتر - 00:03:02
وهي احدى القواعد الخمس الكبرى وهي الامور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجذب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية وهي ان ما خرج من السبيلين ينقض - 00:03:22
الوضوء ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة كلمة في الصلاة - 00:03:48
التقي او ذكره في الصلاة ليس قيدا فهذا الحكم لا فرق فيه بينما لو كان في الصلاة او كان خارج الصلاة وبالتالي من كان متطهرا وشك هل احدث ام لا؟ نقول الاصل استصحاب الطهارة - 00:04:06
ومن كان محدثا واشتك هل تطهر ام لا؟ فالاصلس اصحاب الحدث سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلو كان الانسان متطهرا وهن اريدكم ان تنتبهوا معي. لو كان الانسان متطهرا - 00:04:28
وشك هل احدث ام لا فانه يستصحب الطهارة لكن يأتي السؤال هل يندب له الوضوء او لا يندب هل يستحب له الوضوء او لا يستحب طبعا اذا هذا الشخص له حالتان - 00:04:52
الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة عصر له الشك في اثناء الصلاة فاذا كان داخل الصلاة فانه لا يندب له الوضوء. بمعنى اخر لا يندب له قطع الصلاة وان يتوضأ - 00:05:12
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينصرف تمام؟ لا ينصرف اما لا ينصرف من الصلاة او لا ينصرف من المسجد. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:05:27
هذه الحالة الاولى. والحالة الثانية اذا كان خارج الصلاح فاذا كان خارج الصلاة هل يندب له الوضوء او لا يندب طبعا مذهب بعض الفقهاء ان من كان متطهرا وشك هل احدث او لم يحدث - 00:05:42
انه يجب عليه الوضوء ولذلك قال بعض الشافعية مقتضى القاعدة اي قاعدة الخروج من الخلاف قياسها انه يستحب له انه يستحب له الوضوء واضح؟ لكن في الحقيقة هذا يعني محل محل اه محل تردد. لماذا؟ محل تردد لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:58
نهاه عن الانصراف فقال لا ينصرف اي سواء كان في الصلاة او في المسجد وبالتالي نقول ليس لك او لا يندب لك ان تتوضأ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمن كان - 00:06:24
متطهرا وشك هل احدث ام لا فالاصل استصحاب الطهارة فلو انه صلى استصحب الطهارة وصلى وبعد ان صلى تبين او تيقن انه صلى حال محدثا فما الذي يلزمه ها ابا يوسف - 00:06:43
يعيد الصلاة يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ ما مستمد ذلك لانه تيقن تيقن في انه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه من القاعدة الفقهية التي تقول لا عبرة بالظن اذا تبين - 00:07:09
طيب هذه صورة صورة اخرى لو ان هذا الشخص كان متطهرا ثم شك هل احدث او لم يحدث تمام لكن قال انا ساتوضأ احتياطا فتوضأ احتياط وصلى وبعد ان صلى تيقن انه كان محدثا - 00:07:32
هل صلاته تصح او لا تصح او لا تصح لا تصح لا تصح. من قال لا تصح ايوا لماذا لا تصح مع انه تمت احتياطا لكن تواضع لانه اه على يقين انه كان لان من شروط الطهارة تحقق مقتضي. تحقق مقتضي. وهنا - 00:08:00
المقتضين لم يتحقق اذا لا تصح وقيمت السورة بارك الله فيكم. اذا هذه المسائل تندرج تحت قول الامام النووي رحمه الله تعالى. ومن تيقن طهره او حدثا وشكا في ضده عمل بيقينه - 00:08:28
وطبعا قوله هنا وشك في ضده المراد بالشك هنا ما يقابل اليقين فيشمل الظن والتردد الذي استوى طرفاه والاحتمال المرجوح المقابل للاحتمال الراجح فالشك هنا يشمل الظن ويشمل الشك الذي عند الاصوليين ويشمل الوهم - 00:08:48
وهذا في غالب كتب الفقه ان الشك يقابل اليقين فيشمل المراتب كلها بخلاف الشك عند الاصوليين فانما يطلق في كتب الاصول على مستوى الطرفين. تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:09:18
ولذلك قال العلامة الاهدل رحمه الله تعالى في الفرائض البهية والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جهد. وطبعا هذا الذي قاله علامة الاهدل رحمه الله تعالى - 00:09:43
غالب لا مضطرب اي انه في الغالب انك تجد الظن والشك في كتب الفقه يطلق احدهم على الاخر. لكن وجد في كتب الفقه قرود فقهية يفرق فيها الفقهاء بين الظن والشك - 00:10:08
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول فلو تيقنهما وجعل وجاهل السابق فضد ما قبلهما اريدك ان تتصور معي هذه المسألة جيدا ويمكن الاستاذ عبدالرحمن يتكرم علينا اظهار الصورة التي ارسلتها له - 00:10:31
احسن اذا امكن التكبير كبر لا يمكن لا بأس انت تنبهوا معي يقول الامام النووي ايوه احسن الله اليكم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا شيخ عبدالرحمن - 00:11:18
يقول امامكم النووي رحمه الله تعالى فإن تيقنهما وجاهل السابق فضدوا ما قبلهما ما معنى فان تيقنهما؟ اي فان تيقن الطهر وتيقن الحدث وجهل من الذي سبق هل تبهر اولا ثم احدث - 00:11:31
او احدث اولا ثم تطهر قال فضد ما قبلهما ما معنى فظلت ما قبلهما الصورة الاولى اذا كان هذا الشخص مترددا هل سبق الحدث ثم تطهر او الظهر ثم احدث - 00:11:54
وحصر له هذا التردد بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نسأله قبل طلوع الشمس كيف كان حالك فقال كنت محدثا اذا اانت قبل طلوع الشمس كنت محدثا فنأخذ ضد ذلك. اي اننا نحكم لك الان بانك كمتطهر - 00:12:19
واضحة ولا لماذا شوف التعليل عندك هنا في في اللوحة لانه تيقن الطهر من ذلك الحدث. وكان محدث هو كان محدثا وتيقن انه تطهر من ذلك الحدث وشك هل الحدث الثاني - 00:12:45
كان قبل ذلك الظهر او كان بعده والاصل ان الحدث الثاني لم يتأخر عن عن ذلك الظهر فالاصل بقاء الظهر اتضح طيب المثال الثاني لو ان الشخص بعد طلوع الشمس حصل منه الامران - 00:13:05
حصل منه حدث وحصل منه طهر تمام وشك في السابق منهما نقول له قبل طلوع الشمس كيف كان الحال؟ قال كنت متطهيرا نقول اذا كنت متطهرا قبل طلوع الشمس نسألك سؤالا اخر - 00:13:29
هل انت ممن يعتاد تجديد الوضوء؟ يعني يتوضأ وضوءا بعد وضوء يجدد الوضوء قالوا لا. لست ممن يعتاد تجديد الوضوء. نقول اذا انت كنت متطهرا قبل طلوع الشمس فنعطيك ضد الحكم كما قال الامام النووي - 00:13:51
واضح؟ وبالتالي اذا كنت آآ اذا كنت متطهرا تمام اذا كنت لا تعتاد اذا كنت لا تعتاد فانت الان متطهر ايضا اذا كنت لا تعتاد التجديد فانت الان متطهر ايضا. لماذا - 00:14:11
بان الاحتمال الاقوى في حق هذا انه تطهر قبل طلوع الشمس ثم حصر له حدث ثم بعد ذلك تطهر. فهو حصل له بعد طلوع الشمس حدث وطهارة اذا هو كان متطهر كان متطهرا ثم احدث ثم تطهر. هذا هو الاحتمال الاغلب في حقه. لانه لا يعتاد التجديد. اما اذا كان - 00:14:30
اعداد التجديد فانه قبل طلوع الشمس كان متطهرا ولانه يعتاد التجديد فانه تطهر مرة ثانية ثم الظن الغالب ان الحدث حصل بعد الظهر الثاني فيكون محدثا الان ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:14:58
اذا يقول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما اي تيقن الحدث والطهر وجهل السابق. هل سبق الحدث ثم حصل الضهر التطهر او سبق التطهر ثم حصل الحدث فانه ينظر الى ما قبلهما. فان كان قبلهما محدثا - 00:15:19
كالآن هو متطهر تمام؟ واذا كان قبلهما متطهرا وهو يعتاد التجديد فهو الان محدث واذا كان قبلهما متطهر وهو لا يعتاد التجديد فهو الان متطهر طيب اذا عندنا كم سور - 00:15:42
ثلاث صور لو قلت لكم ما هي السورة من السور الثلاث التي يمكن انها تكون مستثناة من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى بحيث اننا نعطيه الحكم ليس حكم ضد ما قبل وانما حكم يساوي ما قبل - 00:16:03
الامرين واضح السؤال اذا كان لا يجدد تعصيه احسنت اذا كان لا يجدد وهو وع في الحالة السابقة قبل الفجر قبل ان قبل آآ اصول الشك في السابق كان متطهرا فاننا نحكم له الان بالتطهر - 00:16:27
هل تصورتم المسائل الثلاث هل تصورتم مسائل ننتقل الى ما بعدها نعم نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم عندنا الان كم مسائل في المتن؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى في قول الامام النووي رحمه الله - 00:16:54
ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. المسألة الثانية في قول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما طيب بقيت مسألة ثالثة تمام؟ وهي - 00:17:19
اذا حصل منه اذا حصل منه طهر وحدث بعد طلوع الشمس وشك في السابق منهما قلنا له خذ ضد ما قبلهما. صح فان قال لك انا لا ادري الحال التي كنت عليها قبلهما - 00:17:38
واضح السؤال انا لا ادري الحالة التي كنت عليها قبلهما يعني هو يتيقن بعد الفجر يتيقن بعد الفجر مثلا انه حصل منه طهر وحصل منه حدث جيد لكن لا يدري في السابق قلنا خذ - 00:18:03
ضد ما كنت عليه قبل الفجر اه قبل الفجر قل ما كنت اعرف انا كنت قبل الفجر متطهر او محدث ما ما اعرف طيب هذه الحالة الثالثة غير مذكورة في المثل - 00:18:26
طيب كيف نعمل ما ما الذي يلزم بهذه الصورة بارك الله فيكم يلزمه يلزمه الوضوء على كل حال. في كل الاحوال يلزمه الوضوء واضح يلزمه الوضوء في كل حال. اذا كم صارت الصور عندنا الان - 00:18:41
اربعة اربعة ثلاث صور صح الدورة الاولى كان متطهرا وشك في الحدث او كان محدثا وشك في الطهارة. هذه السورة الاولى. السورة الثانية تيقن الامرين لكن شك في السابق منهما - 00:19:01
ويعلم ما قبلهما. السورة الثالثة تيقن الامرين وشك في السابق منهما ولا يعلم ما قبلهما انتم معي شيوخ ولا لا يمكن ان تزيل الصورة يا شيخ عبدالرحمن. نعم يا شيخ. نعم - 00:19:21
طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم اذا كنتم معي في هذا فعرفنا حكم كل مسألة من المسائل الثلاث في في السورة الاخيرة يلزمه الوضوء بكل حال. بل ان الامام النووي رحمه الله تعالى يرى الزامه الوضوء في كل - 00:19:40
الاحوال حتى في السورة الثانية حتى يعني اختيارا. يختار الامام النووي لزوم الوضوء عليه في كل الاحوال حتى في الحالة الثانية جيد صاحب الزباد صاحب الزبد انظر ماذا قال اذا كنتم تحفظون الزبد؟ قال صاحب الزبد - 00:20:00
واختير من اكل للحم الجزر ومع يقيني حدث او طهري كن ضد ما قبل يقينك تمام قدس ضد ما قبل يقين. اي حالة هذه ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى - 00:20:22
ومع يقين حدث او طوري اذا طرى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى صح طيب ايش قال اذا ترى شك بظده عمل يقينه اي عمل بيقينه هذا يقينه منصوب على نزع الخافظ - 00:20:49
ومع يقين حدث او ضهري اذا فراشكم بضده عمل يقينه وسابق اذا جبل ضد ما قبل يقين هذه الحالة الثانية صح ثم قال حيث لم يعلم بشيء لم يعلم السابق ماذا كان حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. هذه الحالة الثالثة - 00:21:05
بنظم الزبد ذكر الحالات الثلاث في المنهاج ذكر حالتيه فقط انتم معي شيوخ اذا في غير اذا شيء غير واضح قبل ان ننطلق في فصل جديد الى الفصل الجديد اسألوا - 00:21:29
اذا كل شيء واضح ندخل بالفصل الجديد واضح شوية اذا بسم الله. قال الامام النووي رحمه الله تعالى فاصله هذا الفصل بارك الله فيكم في اداب قضاء الحاجة واحكام الاستنجاء - 00:21:46
قال الامام النووي رحمه الله تعالى يقدم داخل الخلاء يساره يقدم داخل الخلاء يساره هذا المقطع من المتن يتضمن خمسة مسائل مسألته الاولى ان هذا التقديم لليسار مندوب مستحب المسألة الثانية - 00:22:10
المراد بالخلاء في اللغة المكان الخالي ثم قص تخصيصا عرفيا على الموضع الذي تقضى فيه الحاجة المسألة الثالثة متى نحكم على المكان انه اصبح خلاء الجواب يحكم على المكان لانه اصبح خلاء باحد امرين - 00:22:39
امر الاول باعداده وتهيئته لقضاء الحاجة حتى ولو لم يسبق ان قضيت فيه الحاجة كمكان اعد لقضاء الحاجة ولم يستعمل من قبل لانه جديد الامر الثاني الذي يصبح فيه الموضع - 00:23:16
قلاء هو اذا قصد الموضع لقضاء الحاجة فيه. اي بمجرد القصد هذه ثلاث مسائل المسألة الرابعة قال يقدم داخل الخلاء يساره احيانا مكان قضاء الحاجة يكون له ممر طويل حتى تصل اليه - 00:23:40
فاين اين تقدم القدم اليسرى هل في اول الممر او عند الوصول الى المكان الذي تقضى فيه الحاجة الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدم يساره في اول الدهليز في اول الممر - 00:24:07
ويقدم يساره عند وصوله الى الموضع الذي تقضى فيه الحاجة ان يقدموا يساره في الموضعين مسألة الخامسة هذا الادب وهو تقديم اليسرى عند دخول الخلاء هذا الادب ادبه يتعلق بالموضع والمكان - 00:24:29
ولا يتعلق بالغرض الذي هو قضاء الحاجة ولذلك يندب لكل من دخل الى موضع قضاء الحاجة ان يقدم يساره سواء دخل لقضاء حاجته او دخل لغرض اخر بان دخل بتنظيف او اخذ متاع او نحو ذلك - 00:24:58
فيندب له ان يقدم يساره ممكن نزيد مسألة سادسة وهي ان كل محل مستقذر فانه يندب تقديم القدم اليسرى عند دخوله وقاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على المحل المستقدر مواضع المعصية - 00:25:23
بان يدخل على سبيل المثال الى مكان تقام فيه معصية الله سبحانه وتعالى فيندب ان يقدم رجله اليسرى بان يدخل مكان يعني مثل ان تقول بنك ربوي او مكان يشرب فيه الخمر او نحو ذلك - 00:25:56
يستحب ان يقدم رجله اليسرى وهنا في هذا الموضع تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عن حكم دخول مواضع المعصية ما حكم الدخول الى المواضع التي تقام فيها معصية الله سبحانه وتعالى - 00:26:19
قال الفقهاء رحمهم الله يحرم الدخول الى المحال والمواضع التي يعصى المولى سبحانه وتعالى فيها اذا علم الداخل ان المعصية موجودة ان المعصية موجودة حال دخوله ولم تكن ثمة حاجتهم تدعو الى دخوله - 00:26:43
فاذا تحقق هذان الشرطان يحرم عليه دخول ذلك الموضع شرطه الاول اذا علم ان المعصية موجودة حال دخوله والشرط الثاني اذا لم تكن له حاجة في الدخول تفهم من هذين الشرطين - 00:27:10
انه لو دخل الى ذلك الموضع في وقت المعصية ليست موجودة فيه فانه لا يحرم عليه وتفهم من الشرط الثاني انه لو احتاج للدخول الى ذلك الموضع بان ترتب على عدم دخوله ان يفقد - 00:27:34
ما له وقع على نفسه فحين اذ لا يحرم عليه الدخول اذا الدخول الى محال المعصية يحرم الا بهذين الشرطين. ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 00:27:57
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والخارج يمينه اي ويقدم الخارج يمينه لان اليمين تكون بما فيه التكرمة واليسار تكون لما هو موضع الاستقدار ولذلك نحن نستطيع ان نجعل الاشياء - 00:28:15
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما فيها تكرمة وتشريف فالمستحب تقديم اليمنى فيها كدخول المسجد فيستحب ان يقدم قدمه اليمنى في دخول المسجد القسم الثاني ما كانت مواضع استقدام - 00:28:49
فالمستحب فيها تقديم اليسرى كدخول الخلاء القسم الثالث ما لا تكرمة فيه ولا استخدام ماذا تكرمة فيه ولا استخدام؟ فهل يقدم اليمنى او يقدم اليسرى واضح هذا محل خلاف بين العلامتين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى. فالعلامة ابن حجر الحق هذا القسم - 00:29:13
بما هو من محال التشريف فقال يقدم اليمنى والعلامة الرملي رحمه الله جعل المقدم هنا هو اليسرى والله اعلم اذا القسمة كم ثلاثية قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يحمل الذكر الله - 00:29:45
لا يحمل ذكر الله اي يكره بداخل الخلاء ان يحمل ذكر الله سبحانه وتعالى يكره وهنا العلامة الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى قال ليتهم ليتهم قالوا بي وجوبه اي بوجوب ترك - 00:30:10
ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم ادخاله الخلاء. قال ليتهم قالوا بوجوبه فيكره بداخل الخلاء ان يحمل معه ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى بان يحمل معي معه مصحف - 00:30:37
او ان يحمل معه كتابا فيه احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك لما اخرجه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه - 00:30:57
وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. محمد سطر رسول سطر اسم الجلالة الله صدق ومن باب الفائدة اشتهر عند الناس ان كتابتها هكذا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفل - 00:31:15
ثم اسم الرسول في السطر الذي اعلى منه ثم اسم الجلالة في السطر الاعلى وهذا الذي اشتهر عند الناس يقول عنه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصح شيء في - 00:31:38
كيفية كتابة النقص في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وان قال العلامة الاسناوي رحمه الله تعالى قال الذي في حفظي هذا اي ان الصبر الاسفل اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلى منه رسول ثم - 00:31:55
الاعلى اسم الجلالة. قال هذا الذي في حفظي لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال لا او لم يصح شيء في كيفية كتابة هذا النقش على خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:32:17
اذا هذا الحديث الذي رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع نزع خاتمه هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على انه يستحب لداخل الخلاء الا يحمل ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:32:32
وقاس العلماء على ذلك ما كتب عليه اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة بان كان ذلك الاسم مختصا بذلك النبي او ليس مختصا لكن قصد به اسم ذلك النبي او اسم ذلك الملأ - 00:32:56
كشخص على سبيل المثال اسمه يوسف ونفترض ان في آآ خاتمه منقوش اسمه يوسف السؤال نسأله لماذا ناقشت هذا الاسم على خاتمك قال لانه اسمي اذا هذا الشخص لم يقصد بهذا النقش - 00:33:19
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فالكرامة لا تتحقق فيه بخلاف ما لو ناقش اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة قاصدا ذلك الملك او ذلك النبي فان ذلك حمله مكروه عند دخول الخلاء - 00:33:43
وتنبه معي اذا كان هذا الشخص يضع الخاتم في يساره ثم يدخل الى الخلاء وهذا الخاتم في يساره وقد نقش عليه ذكر الله سبحانه وتعالى او نقش عليه اسم ملك من الملائكة - 00:34:11
او نبي من الانبياء ثم استنجى بيساره ووصلت نجاسة الى ذلك الخاتم الى ذلك النقش مثلا واضح؟ فان هذا يكون حراما لتنجيس ذلك المعظم واضح؟ والكلام هنا مقيد بما سبق ان بينته انه يحرم عليه حمل ما كتب فيه اسم نبي - 00:34:28
من الانبياء او ملك من الملائكة اذا كان مختصا بذلك النبي او الملك او كان مشتركا لكن قصد به ذلك النبي او قصد به ذلك الملأ وطبعا اذا كان الانسان بارك الله فيكم هو الكاتب فالاعتبار بقصده - 00:35:00
والا بان كان مثلا هو الآمر لشخص ان يكتب فالاعتبار بقصد ذلك الامر واذا حصل ان الانسان دخل الخلاء ولنفترض على سبيل المثال دخل الخلاء احيانا تكون الساعة مكتوب فيها الله اكبر او مكتوب فيها ذكر الله عز وجل او يكون - 00:35:21
مثلا عنده يعني آآ شيء معلق هنا آآ قلادة او نحوها مكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة بعض من يذهبون الى الحج تعلق لهم بطائق هنا ربما كتبت فيها اية او شيء فقد يحتاج الدخول الى الخلاء - 00:35:43
فنقول اذا حصل للانسان انه سهى فدخل الخلاء وهو يحمل ما كتب عليه ذكر الله ثم في داخل الخلاء تنبه فانه يستحب له ان يغيبه ان يغطيه بان يضعه في جيبه او ان يضم عليه بكفه او نحو ذلك - 00:36:03
ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ومن سهى ظما عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد ومسح ظمع عليه باليد وقول صاحب الزبد ومسها هذا ليس قيدا مثل هذا الذي سهاه - 00:36:26
العامد ايضا فانه اذا دخل الخلاء يستحب له ان يغيب ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا هذا تقرير عبارة متن آآ الامام الازرعي رحمه الله تعالى يرى ان ادخال المصحف - 00:36:49
الى الخلاء حرام وهذا اختيار له اما معتمد المذهب فانه مكروه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك. طبعا من باب الفائدة انتبه معي يعني هو مثلا اذا كان الشخص نفترض ان هذا مصحف - 00:37:16
هذا مصحف ويضعه في جيبه ويدخل الخلاء ما الحكم على المذهب على المذهب مكروه احسنتم مكوه عالمذهب مكروه طيب هذا الشخص دخل الخلاء مثلا لقضاء الحاجة الان هو عنده ماذا؟ عنده حدث - 00:37:37
صح؟ وهو يحمل المصحاف ما حكم حمد المصحف المحدث حرام اذا هنا انتبه معي هنا اجتمع التحريم مع الكراهة تنبأ لهذا التحريم لحمله المصحف حال كونه محدثا الكراهة بدخوله بالمصحف الى الخلاء - 00:38:04
ومثل المصحف ما كتب عليه ذكر الله لكن لو انه دخل الى الخلاء ليس لقضاء الحاجة وانما لاخذ شيء مدهب واضح؟ فان الكراهة باقية يعني هو دخل متوضئا لاخذ شيء مثلا نسي ساعته فكان متوضئا ودخل واخذ ساعته وخرج - 00:38:33
تبقى الكراهة اما التحريم فمنتف حينئذ والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعتمد جالسا اليسرى. تفضل ولو دخل وفي حقيبته مصحف يدخل تحت الكراهة نعم نعم اذا ادخل المصحف الى موضع لا يدخل في الكراهة الا اذا كان يخاف عليه - 00:38:56
نعم. واضح يا عبد الحليم جزاكم الله تعالى ويعتمد جالسا يساره هذا الموضع بين فيه الامام النووي رحمه الله تعالى كيفية الجلوس لقضاء الحاجة فالجلوس لقضاء الحاجة يعتمد فيها او يعتمد فيه الجالس على يساره - 00:39:31
وينصب يمينه بان يضع اصابع اليمين على الارض وباقي اليمين يكون مرتفعا. معتمدا على يساره هذا اذا كان يقضي حاجته جالسا اما اذا قضى حاجته قائما فله كأن مثلا يقضي حاجته بالتبول قائما - 00:40:02
تمام؟ فانه يعتمد على يساره ايضا ايث امن الرشاشة رشاش النجاسة على نفسه فان كان لا يعمل رشاش النجاسة على نفسه فانه يعتمد على على كلتا رجليه فهنا تأتي مسألة - 00:40:33
ما حكم البول قائما فيقول نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان البول قائما مكروه الا لعذر وقد جاء في الحديث في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما - 00:40:59
وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بيان الجواز او على انه صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة فالبول قائما جائز مع الكراهة الا عند الحاجة فتزول الكراهة - 00:41:27
وقد يكون البول قائما حراما. اذا ترتب عليه التبمق بالنجاسة لان التظمخ بالنجاسة في البدن بل وفي الثياب من غير حاجة حرام التضمخ بالنجاسة في البدن او في الثياب من غير حاجة حرام - 00:41:48
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في الصحراء نقرر هذه مسألة بحالاتها اولا ثم نعود بعد ذلك الى التعليق على نص عبارة المتن - 00:42:16
فنقول ان هذه المسألة لها ثلاثة احوال حاصلها كالاتي قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد واما ان يكون في مكان غير معد واضح قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد او كان او يكون في مكان غير معد - 00:42:39
فان كان قضاء الحاجة في مكان معد لقضاء الحاجة سواء كان هذا المعد المكان المعد للقضاء الحاجة في البناء او في الصحراء لكنه معد لقضاء الحاجة. فحينئذ استقبال القبلة واستدبار القبلة ليس حراما - 00:43:03
ولا مكروها ولا خلاف الاولى هذا اذا كان قضاء الحاجة في المكان المعد الحالة الثانية اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان - 00:43:26
الحالة الاولى ان يوجد ساتر الحالة الثانية الا يوجد ساتر فان وجد ساتر وهذا الساتر ساتر مخصوص لابد ان يكون ارتفاعه ثلثا ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع على الاقل ثلثي ذراع يعني لو قلنا الذراع - 00:43:55
بارك الله فيكم يساوي ثمانية واربعين سنتي متر يعني على الاقل اه ثلثا ذراع تساوي اثنين وثلاثين سنتيمتر اذا لابد ان يكون ارتفاعه كرسي ذراع ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا منه - 00:44:21
بحيث لا تزيد المسافة بين محل جلوسه لقضاء الحاجة وبين هذا الساتر على ثلاثة اذرع. لا تزيد المسافة على ثلاثة اذرع فاذا تحقق وجود هذا الساتر فحينئذ الاستقبال بالقبلة والاستدبار لها يكون - 00:44:42
ايلاف الاولى يكون ماذا؟ خلاف الاولى هذه الحالة الثانية العادة الثالثة اذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة وليس هنالك الساتر المذكور ليس هنالك ساتر مذكور بمعنى اخر ليس هنالك ساتر اصلا - 00:45:04
او وجد ساتر لكنه لم يبلغ ثلثي ذراع او وجد ساتر بلغ ثلثي ذراع لكن الجالس لقضاء الحاجة ابتعد عنه ابتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع فالاستقبال في هذه الحالة والاستدبار يكون حراما - 00:45:27
واضح او لا اذا كيف صارت حالات عندنا الان كم حالة؟ ثلاث حالات من الذي قال عندنا ثلاث حالات انا شيخنا احسنت يا بن عربي هل تتكرم علينا وتعيدها سريعا - 00:45:56
نعم تفضل الحالة الاولى اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة لا يحرم ولا ولا يكره ولا خلاف لولا احسن اما اذا كان مكان غير معد لقضاء الحاجة فعندنا حالتان اذا كان هناك ساتر بشروطه - 00:46:21
نعم. فخلاف الاولى احسنتم. واذا لم يكن هناك ساتر او ساتر موجود ولكن لم لم يستوفي لم تستوف شروطه ايوه صيحهم طيب المكان المعد لقظاء الحاجة هذا هل يشترط ان يكون في البناء - 00:46:44
او لا يشترى لا يشترط الشتم لا يشترط. احسنتم لا يشترى اذا انظر الى عبارة المتن عندما قال الامام النووي رحمه الله ولا يستقبل اي يحرم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - 00:47:04
عفوا لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان هنا لما قال ويحرمان بالصحراء ما مراده بالصحراء مراده بالصحراء المكان غير المعد الذي لا ساتر فيه - 00:47:24
فهمت علي ليس المراد بالصحراء الكثبان الرملية ليس هذا المراد المراد بالصحراء هنا المكان غير المعد لقضاء الحاجة الذي لا ساتر فيه. لماذا نقول هذا بان المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى - 00:47:47
المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى المكان غير المعد الذي وجد فيه الساتر المذكور ايضا لا حرمة فيه ولا كراحة اذا لما قال ويحرمان بالصحراء ما المراد بالصحراء؟ نقول المراد بالصحراء المكان غير المعد - 00:48:18
الذي لا ساتر فيه ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم اذا تقرر هذا؟ نعم اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة هل يتصور هناك وجود السترة ام غير وجود اذا كان المكان معد لقضاء الحاجة مهيأ لقضاء الحاجة بارك الله فيك - 00:48:40
واضح فهذا لو استقبل او استدبر لا كراهة ولا تحريم ولا خلاف اولى مثلا اذا حفروا حفرة وجعلوها مكان لقضاء الحاجة هذا يكفي نعم يكفي ان يكون معدا لذلك وهذا عشاكم - 00:49:02
نعم وهنا لابد ان تنتبه ان الساتر المذكور لا يشترط ان يكون ساترا عريضا لان الغرض من الساتر هنا تعظيم جهة القبلة واريدك ان تفرق بين الساتر هنا والساتر الذي سيذكر بعد قليل في قول الامام النووي رحمه الله ويستتر - 00:49:23
فذاك الساتر لاجل الا يراه غيره فذاك الساتر لا بد ان يكون عريضا مانعا للرؤية اما الساتر هنا لا يشترط ان يكون عريضا مانعا للرؤية وهيما نعم واضع شهنة نعم - 00:49:52
اذا تقرر هذا فالستر هنا قد يكون شجرة قد يكون اجرا قد يكون حربة قد يكون ذيل الثوب ايا كان وبهذا التفسير الذي فصل الشافعية رحمهم الله تعالى المسألة فيه تجتمع الاحاديث الواردة في المسألة - 00:50:14
ومن اشهرها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شر - 00:50:41
او غرقوا فهذا الحديث على التقسيم السابق سيحمل على اي حالة من الحالات الثلاث اذا كان المكان غير معلم احسنتم اذا كان المكان غير معد ولا ساتر فيه هذا القيد - 00:50:57
هكذا جيد طيب والحديث الثاني حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته له مستدبر القبلة مستقبل الشام. والحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في قضاء حاجته قبل موته - 00:51:18
به عليه الصلاة والسلام. هذه الاحاديث تحمل على اي حالة يحمل على الحالة الاولى. وهي قضاء الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة اذا تقرر هذا فاننا نقول ان اضاع الحاجة حال - 00:51:42
كون قاضي الحاجة يستقبل القبلة او يستدبرها في مكان غير معد ولا ساتر حرام طيب اذا كان حراما فعلوا وتحريم من باب تحريم الكبائر او من الصغائر الجواب نص غير واحد من فقهاء الشافعية رحمه الله رحمهم الله تعالى على ان هذا من الصغائر - 00:52:04
من الكبائر مهمة بارك الله فيكم اذا تقرر هذا ايضا فمما يذكر في هذا المبحث ان المنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها بالخارج وليس بالصدر والوجه تمام بالخارج النجس وليس بالصدر والوجه. بمعنى اخر - 00:52:35
لو ان الانسان توجه الى القبلة بصدره ووجهه لكنه عندما تبول مثلا عرف الذكر الى غير القبلة فهل يكون آثما؟ او لا الجواب لا يكون اثما واضح لانه وان استقبل القبلة بصدره ووجهه لكن المنهي عنه ان يستقبل القبلة بالخالصين - 00:53:11
لا بالصدر والوجه ومن هنا تعلم بارك الله فيكم انه لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها في حال الاستنجاء فالكلام هنا عن حال قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة ويستدبرها بالخارج - 00:53:44
اما لو استقبل القبلة او استدبرها حال الاستنجاح فان هذا ليس منهيا عنه ومما يذكر بارك الله فيكم في فروع هذه المسألة ايضا انه يكره البصاق القبلة وهل الكراهية البصاع تجاه القبلة - 00:54:07
ها الصح بحال الصلاة مقيد بحال الصلاة مقيدة بحال الصلاة ام لا بل تشمل حالة الصلاة وخارج الصلاة الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان كراهة البساط الى القبلة يشمل - 00:54:32
ما لو كان مصليا او كان خارج الصلاة والذي اعتمده عفوا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان النهي عن البصاق تجاه القبلة مقيد بالصلاة فقط والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله - 00:54:56
ان النهي عن الوصاة يشمل ما لو كان في صلاة او كان خارج الصلاة ومما يذكر ايضا بارك الله فيكم في هذا الموضع انه يكره استقبال الشمس والقمر دون استدبارهما - 00:55:16
عند قضاء الحاجة ومحل الكراهة اي ثلاث ساتر فاذا كان لا يوجد ساتر كره لقاضي الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر دون الاستتباع. اما الاستدبار لهما فليس مكروها واضح واستقبال الشمس والقمر - 00:55:42
سيكون عند طلوع الشمس وعند غروبها لانه هو ذلك الوقت الذي الذي يمكن فيه الاستقبال والاستدبار. بخلاف ما لو كانت الشمس مثلا في وسط السماء او كان القمر مثلا في وسط السماء - 00:56:11
فان هذا لا يتأدى الا اذا كان الانسان مضجعا دائما على قفاه وذلك نقول انتبه معي لو اردنا ان نعد الفروق بين استقبال القبلة على قضاء الحاجة واستقبال الشمس والقمر فعندنا عدد من الفروق - 00:56:29
الفرق الاول ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم في بعض الاحوال. كما مر معنا اذا كان المكان غير معد ولا يوجد الساتر بينما النهي عن استقبال او كراهة استقبال - 00:56:53
الشمس والقمر لا تصل الى التحريم بل هي كراهة تنزيهية. هذا الفرق الاول الفرق الثاني بارك الله فيكم في القبلة النهي يشمل الاستقبال والاستدبار بالقبلة النهج يشمل الاستكبار والاستقبال. لكن في الشمس والقمر النهي او الكراهة للاستقبال فقط - 00:57:18
دون الاستدبار. هذا الفرق الثاني هذان فرقان الفرق الثالث النهي في القبلة شامل لجميع الاوقات سواء كان في الليل او كان في النهار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر له اوقات مخصوصة - 00:57:47
وذلك عند طلوعهما اي طلوع الشمس والقمر. لان ذلك الوقت هو الذي يتأتى فيه استقبالهما واضح بارك الله فيكم حتى ان القمر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كراهة استقباله انما تكون في الليل فقط دون النهار - 00:58:14
هذا هو المعتمد. لان سلطان القمر في الليل لا في النهار اذا كم هذي فروق طيب نزيد فرقا رابعا الكرامة او النهي باستقبال القبلة يزول اذا وجد ساتر وقرب من الساتر - 00:58:39
صح ولا لا اذا وجد الساتر وقرب منه زال النهي. هذا في استقبال القبلة لكن في استقبال الشمس والقمر اذا وجد الساتر زال النهي حتى وان كان بعيدا من الساحر - 00:59:07
ولذلك قال الفقهاء اذا حال بينك مثلا وبين القمر او حال بينك وبين الشمس سحاب فلا كراهة في الاستقبال حينئذ اتضحت هذه الفروق او لا اه يا ابا يوسف يمكن ان تعيد لي اثنين فقط - 00:59:27
في استقبال القمة نعم هذا واحد اه والثاني اه الناهيون في الاعتقاد يزول اه يزول يزول اذا اذا وجد الساتر وكان قريبا منه بحيث المسافة ستجد على ثلاثة اذرع اما اما الكراهة في استقبال الشمس والقمر لا يشترط في زوالها - 00:59:54
القرب من الساكن هذا هذان فرقان احسنت فرق ثالث ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم اما الكرامة في استقبال الشمس والقمر فتنزيهية لا تصل الى التحريم جيد - 01:00:39
الفرق الرابع جزاكم الله خير ان النهي عن استقبال القبلة يشمل الاستقبال والاستتبار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر المعتمد انه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. فالاستدبار لهما ليس مكروها جيد - 01:01:02
طيب كذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس وهنا مسألة اذكرها تتمة للفائدة ما حكم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في المصحف الشريف - 01:01:31
واضح هل نقول بارك الله فيكم انه يحرم قياسا على على تحريم استقبال القبلة واستدبارها اولى يقول اولا اذا فعل ذلك استهزاء بالمصحف الشريف فحينئذ ذلك يكون كفرا ذلك لا شك في تحريمه بل قد يصل للكفر - 01:02:07
هذا اذا فعله على وجه ماذا؟ الازدراء والاحتقار للمصحف الشريف تمام اما اذا لم يفعله على ذلك الوجه فان العلامة البيجوري رحمه الله قال في حاشيته ظاهر كلامهم انه لا يحرم - 01:02:35
انه لا يحرم واضح مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة اليس كذلك مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة. يعني اعظم حرمة من الكعبة بعبارة اخرى اعظم حرمة من الكعبة - 01:02:59
ومن هنا قال العلامة البجوري رحمه الله قد يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل اي ثبت هذا الحكم الذي هو النهي عن الاستقبال والاستدبار للمفضول الذي هو الكعبة المشرفة ما لم يثبت للفاضل الذي هو المصحف - 01:03:17
الشريف اذا تكرر هذا فان هذه مسألة مسألة خلافية كثرت فيها اقوال الفقهاء حتى بلغت ثمانية اقوال مذهب الشافعي ما قرر في الدرس نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك - 01:03:42
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:04:04
التفريغ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:03
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه بالدنيا والاخرة. اللهم امين - 00:00:31
يقول ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم تضمن مسألتين المسألة الاولى لو تيقن الانسان الظهر وشك هل احدث ام لم يحدث - 00:00:53
والمسألة الثانية لو تيقن الانسان الحدث وشركة هل تطهر ام لا والعصر في المسألتين ان يستصحب الانسان اليقين ويأخذ به ويطرح الشك وهذه المسألة مستندها مستندها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:01:22
لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم اه ضبط لا ينصرف - 00:01:51
بالرفع على ان لا نافية وضبط لا ينصرف على ان لا ناهية تجزم الفعل المضارع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المقصود حتى يتيقن - 00:02:15
لانه لو كان على سبيل المثال اه لا يشم لكونه اخشم اي فاقد للشم او لا يسمع لكونه مثلا اصم فالمقصود اصول اليقين ليس المقصود ذات السماع او ذات آآ الشم. ادراك - 00:02:39
الشيء الذي يشم فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليل على مسائل المسألة الاولى هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالتر - 00:03:02
وهي احدى القواعد الخمس الكبرى وهي الامور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجذب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية وهي ان ما خرج من السبيلين ينقض - 00:03:22
الوضوء ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة كلمة في الصلاة - 00:03:48
التقي او ذكره في الصلاة ليس قيدا فهذا الحكم لا فرق فيه بينما لو كان في الصلاة او كان خارج الصلاة وبالتالي من كان متطهرا وشك هل احدث ام لا؟ نقول الاصل استصحاب الطهارة - 00:04:06
ومن كان محدثا واشتك هل تطهر ام لا؟ فالاصلس اصحاب الحدث سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلو كان الانسان متطهرا وهن اريدكم ان تنتبهوا معي. لو كان الانسان متطهرا - 00:04:28
وشك هل احدث ام لا فانه يستصحب الطهارة لكن يأتي السؤال هل يندب له الوضوء او لا يندب هل يستحب له الوضوء او لا يستحب طبعا اذا هذا الشخص له حالتان - 00:04:52
الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة عصر له الشك في اثناء الصلاة فاذا كان داخل الصلاة فانه لا يندب له الوضوء. بمعنى اخر لا يندب له قطع الصلاة وان يتوضأ - 00:05:12
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينصرف تمام؟ لا ينصرف اما لا ينصرف من الصلاة او لا ينصرف من المسجد. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - 00:05:27
هذه الحالة الاولى. والحالة الثانية اذا كان خارج الصلاح فاذا كان خارج الصلاة هل يندب له الوضوء او لا يندب طبعا مذهب بعض الفقهاء ان من كان متطهرا وشك هل احدث او لم يحدث - 00:05:42
انه يجب عليه الوضوء ولذلك قال بعض الشافعية مقتضى القاعدة اي قاعدة الخروج من الخلاف قياسها انه يستحب له انه يستحب له الوضوء واضح؟ لكن في الحقيقة هذا يعني محل محل اه محل تردد. لماذا؟ محل تردد لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:58
نهاه عن الانصراف فقال لا ينصرف اي سواء كان في الصلاة او في المسجد وبالتالي نقول ليس لك او لا يندب لك ان تتوضأ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمن كان - 00:06:24
متطهرا وشك هل احدث ام لا فالاصل استصحاب الطهارة فلو انه صلى استصحب الطهارة وصلى وبعد ان صلى تبين او تيقن انه صلى حال محدثا فما الذي يلزمه ها ابا يوسف - 00:06:43
يعيد الصلاة يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ ما مستمد ذلك لانه تيقن تيقن في انه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه من القاعدة الفقهية التي تقول لا عبرة بالظن اذا تبين - 00:07:09
طيب هذه صورة صورة اخرى لو ان هذا الشخص كان متطهرا ثم شك هل احدث او لم يحدث تمام لكن قال انا ساتوضأ احتياطا فتوضأ احتياط وصلى وبعد ان صلى تيقن انه كان محدثا - 00:07:32
هل صلاته تصح او لا تصح او لا تصح لا تصح لا تصح. من قال لا تصح ايوا لماذا لا تصح مع انه تمت احتياطا لكن تواضع لانه اه على يقين انه كان لان من شروط الطهارة تحقق مقتضي. تحقق مقتضي. وهنا - 00:08:00
المقتضين لم يتحقق اذا لا تصح وقيمت السورة بارك الله فيكم. اذا هذه المسائل تندرج تحت قول الامام النووي رحمه الله تعالى. ومن تيقن طهره او حدثا وشكا في ضده عمل بيقينه - 00:08:28
وطبعا قوله هنا وشك في ضده المراد بالشك هنا ما يقابل اليقين فيشمل الظن والتردد الذي استوى طرفاه والاحتمال المرجوح المقابل للاحتمال الراجح فالشك هنا يشمل الظن ويشمل الشك الذي عند الاصوليين ويشمل الوهم - 00:08:48
وهذا في غالب كتب الفقه ان الشك يقابل اليقين فيشمل المراتب كلها بخلاف الشك عند الاصوليين فانما يطلق في كتب الاصول على مستوى الطرفين. تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر - 00:09:18
ولذلك قال العلامة الاهدل رحمه الله تعالى في الفرائض البهية والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جهد. وطبعا هذا الذي قاله علامة الاهدل رحمه الله تعالى - 00:09:43
غالب لا مضطرب اي انه في الغالب انك تجد الظن والشك في كتب الفقه يطلق احدهم على الاخر. لكن وجد في كتب الفقه قرود فقهية يفرق فيها الفقهاء بين الظن والشك - 00:10:08
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول فلو تيقنهما وجعل وجاهل السابق فضد ما قبلهما اريدك ان تتصور معي هذه المسألة جيدا ويمكن الاستاذ عبدالرحمن يتكرم علينا اظهار الصورة التي ارسلتها له - 00:10:31
احسن اذا امكن التكبير كبر لا يمكن لا بأس انت تنبهوا معي يقول الامام النووي ايوه احسن الله اليكم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا شيخ عبدالرحمن - 00:11:18
يقول امامكم النووي رحمه الله تعالى فإن تيقنهما وجاهل السابق فضدوا ما قبلهما ما معنى فان تيقنهما؟ اي فان تيقن الطهر وتيقن الحدث وجهل من الذي سبق هل تبهر اولا ثم احدث - 00:11:31
او احدث اولا ثم تطهر قال فضد ما قبلهما ما معنى فظلت ما قبلهما الصورة الاولى اذا كان هذا الشخص مترددا هل سبق الحدث ثم تطهر او الظهر ثم احدث - 00:11:54
وحصر له هذا التردد بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نسأله قبل طلوع الشمس كيف كان حالك فقال كنت محدثا اذا اانت قبل طلوع الشمس كنت محدثا فنأخذ ضد ذلك. اي اننا نحكم لك الان بانك كمتطهر - 00:12:19
واضحة ولا لماذا شوف التعليل عندك هنا في في اللوحة لانه تيقن الطهر من ذلك الحدث. وكان محدث هو كان محدثا وتيقن انه تطهر من ذلك الحدث وشك هل الحدث الثاني - 00:12:45
كان قبل ذلك الظهر او كان بعده والاصل ان الحدث الثاني لم يتأخر عن عن ذلك الظهر فالاصل بقاء الظهر اتضح طيب المثال الثاني لو ان الشخص بعد طلوع الشمس حصل منه الامران - 00:13:05
حصل منه حدث وحصل منه طهر تمام وشك في السابق منهما نقول له قبل طلوع الشمس كيف كان الحال؟ قال كنت متطهيرا نقول اذا كنت متطهرا قبل طلوع الشمس نسألك سؤالا اخر - 00:13:29
هل انت ممن يعتاد تجديد الوضوء؟ يعني يتوضأ وضوءا بعد وضوء يجدد الوضوء قالوا لا. لست ممن يعتاد تجديد الوضوء. نقول اذا انت كنت متطهرا قبل طلوع الشمس فنعطيك ضد الحكم كما قال الامام النووي - 00:13:51
واضح؟ وبالتالي اذا كنت آآ اذا كنت متطهرا تمام اذا كنت لا تعتاد اذا كنت لا تعتاد فانت الان متطهر ايضا اذا كنت لا تعتاد التجديد فانت الان متطهر ايضا. لماذا - 00:14:11
بان الاحتمال الاقوى في حق هذا انه تطهر قبل طلوع الشمس ثم حصر له حدث ثم بعد ذلك تطهر. فهو حصل له بعد طلوع الشمس حدث وطهارة اذا هو كان متطهر كان متطهرا ثم احدث ثم تطهر. هذا هو الاحتمال الاغلب في حقه. لانه لا يعتاد التجديد. اما اذا كان - 00:14:30
اعداد التجديد فانه قبل طلوع الشمس كان متطهرا ولانه يعتاد التجديد فانه تطهر مرة ثانية ثم الظن الغالب ان الحدث حصل بعد الظهر الثاني فيكون محدثا الان ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:14:58
اذا يقول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما اي تيقن الحدث والطهر وجهل السابق. هل سبق الحدث ثم حصل الضهر التطهر او سبق التطهر ثم حصل الحدث فانه ينظر الى ما قبلهما. فان كان قبلهما محدثا - 00:15:19
كالآن هو متطهر تمام؟ واذا كان قبلهما متطهرا وهو يعتاد التجديد فهو الان محدث واذا كان قبلهما متطهر وهو لا يعتاد التجديد فهو الان متطهر طيب اذا عندنا كم سور - 00:15:42
ثلاث صور لو قلت لكم ما هي السورة من السور الثلاث التي يمكن انها تكون مستثناة من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى بحيث اننا نعطيه الحكم ليس حكم ضد ما قبل وانما حكم يساوي ما قبل - 00:16:03
الامرين واضح السؤال اذا كان لا يجدد تعصيه احسنت اذا كان لا يجدد وهو وع في الحالة السابقة قبل الفجر قبل ان قبل آآ اصول الشك في السابق كان متطهرا فاننا نحكم له الان بالتطهر - 00:16:27
هل تصورتم المسائل الثلاث هل تصورتم مسائل ننتقل الى ما بعدها نعم نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم عندنا الان كم مسائل في المتن؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى في قول الامام النووي رحمه الله - 00:16:54
ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. المسألة الثانية في قول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما طيب بقيت مسألة ثالثة تمام؟ وهي - 00:17:19
اذا حصل منه اذا حصل منه طهر وحدث بعد طلوع الشمس وشك في السابق منهما قلنا له خذ ضد ما قبلهما. صح فان قال لك انا لا ادري الحال التي كنت عليها قبلهما - 00:17:38
واضح السؤال انا لا ادري الحالة التي كنت عليها قبلهما يعني هو يتيقن بعد الفجر يتيقن بعد الفجر مثلا انه حصل منه طهر وحصل منه حدث جيد لكن لا يدري في السابق قلنا خذ - 00:18:03
ضد ما كنت عليه قبل الفجر اه قبل الفجر قل ما كنت اعرف انا كنت قبل الفجر متطهر او محدث ما ما اعرف طيب هذه الحالة الثالثة غير مذكورة في المثل - 00:18:26
طيب كيف نعمل ما ما الذي يلزم بهذه الصورة بارك الله فيكم يلزمه يلزمه الوضوء على كل حال. في كل الاحوال يلزمه الوضوء واضح يلزمه الوضوء في كل حال. اذا كم صارت الصور عندنا الان - 00:18:41
اربعة اربعة ثلاث صور صح الدورة الاولى كان متطهرا وشك في الحدث او كان محدثا وشك في الطهارة. هذه السورة الاولى. السورة الثانية تيقن الامرين لكن شك في السابق منهما - 00:19:01
ويعلم ما قبلهما. السورة الثالثة تيقن الامرين وشك في السابق منهما ولا يعلم ما قبلهما انتم معي شيوخ ولا لا يمكن ان تزيل الصورة يا شيخ عبدالرحمن. نعم يا شيخ. نعم - 00:19:21
طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم اذا كنتم معي في هذا فعرفنا حكم كل مسألة من المسائل الثلاث في في السورة الاخيرة يلزمه الوضوء بكل حال. بل ان الامام النووي رحمه الله تعالى يرى الزامه الوضوء في كل - 00:19:40
الاحوال حتى في السورة الثانية حتى يعني اختيارا. يختار الامام النووي لزوم الوضوء عليه في كل الاحوال حتى في الحالة الثانية جيد صاحب الزباد صاحب الزبد انظر ماذا قال اذا كنتم تحفظون الزبد؟ قال صاحب الزبد - 00:20:00
واختير من اكل للحم الجزر ومع يقيني حدث او طهري كن ضد ما قبل يقينك تمام قدس ضد ما قبل يقين. اي حالة هذه ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى - 00:20:22
ومع يقين حدث او طوري اذا طرى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى صح طيب ايش قال اذا ترى شك بظده عمل يقينه اي عمل بيقينه هذا يقينه منصوب على نزع الخافظ - 00:20:49
ومع يقين حدث او ضهري اذا فراشكم بضده عمل يقينه وسابق اذا جبل ضد ما قبل يقين هذه الحالة الثانية صح ثم قال حيث لم يعلم بشيء لم يعلم السابق ماذا كان حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. هذه الحالة الثالثة - 00:21:05
بنظم الزبد ذكر الحالات الثلاث في المنهاج ذكر حالتيه فقط انتم معي شيوخ اذا في غير اذا شيء غير واضح قبل ان ننطلق في فصل جديد الى الفصل الجديد اسألوا - 00:21:29
اذا كل شيء واضح ندخل بالفصل الجديد واضح شوية اذا بسم الله. قال الامام النووي رحمه الله تعالى فاصله هذا الفصل بارك الله فيكم في اداب قضاء الحاجة واحكام الاستنجاء - 00:21:46
قال الامام النووي رحمه الله تعالى يقدم داخل الخلاء يساره يقدم داخل الخلاء يساره هذا المقطع من المتن يتضمن خمسة مسائل مسألته الاولى ان هذا التقديم لليسار مندوب مستحب المسألة الثانية - 00:22:10
المراد بالخلاء في اللغة المكان الخالي ثم قص تخصيصا عرفيا على الموضع الذي تقضى فيه الحاجة المسألة الثالثة متى نحكم على المكان انه اصبح خلاء الجواب يحكم على المكان لانه اصبح خلاء باحد امرين - 00:22:39
امر الاول باعداده وتهيئته لقضاء الحاجة حتى ولو لم يسبق ان قضيت فيه الحاجة كمكان اعد لقضاء الحاجة ولم يستعمل من قبل لانه جديد الامر الثاني الذي يصبح فيه الموضع - 00:23:16
قلاء هو اذا قصد الموضع لقضاء الحاجة فيه. اي بمجرد القصد هذه ثلاث مسائل المسألة الرابعة قال يقدم داخل الخلاء يساره احيانا مكان قضاء الحاجة يكون له ممر طويل حتى تصل اليه - 00:23:40
فاين اين تقدم القدم اليسرى هل في اول الممر او عند الوصول الى المكان الذي تقضى فيه الحاجة الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدم يساره في اول الدهليز في اول الممر - 00:24:07
ويقدم يساره عند وصوله الى الموضع الذي تقضى فيه الحاجة ان يقدموا يساره في الموضعين مسألة الخامسة هذا الادب وهو تقديم اليسرى عند دخول الخلاء هذا الادب ادبه يتعلق بالموضع والمكان - 00:24:29
ولا يتعلق بالغرض الذي هو قضاء الحاجة ولذلك يندب لكل من دخل الى موضع قضاء الحاجة ان يقدم يساره سواء دخل لقضاء حاجته او دخل لغرض اخر بان دخل بتنظيف او اخذ متاع او نحو ذلك - 00:24:58
فيندب له ان يقدم يساره ممكن نزيد مسألة سادسة وهي ان كل محل مستقذر فانه يندب تقديم القدم اليسرى عند دخوله وقاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على المحل المستقدر مواضع المعصية - 00:25:23
بان يدخل على سبيل المثال الى مكان تقام فيه معصية الله سبحانه وتعالى فيندب ان يقدم رجله اليسرى بان يدخل مكان يعني مثل ان تقول بنك ربوي او مكان يشرب فيه الخمر او نحو ذلك - 00:25:56
يستحب ان يقدم رجله اليسرى وهنا في هذا الموضع تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عن حكم دخول مواضع المعصية ما حكم الدخول الى المواضع التي تقام فيها معصية الله سبحانه وتعالى - 00:26:19
قال الفقهاء رحمهم الله يحرم الدخول الى المحال والمواضع التي يعصى المولى سبحانه وتعالى فيها اذا علم الداخل ان المعصية موجودة ان المعصية موجودة حال دخوله ولم تكن ثمة حاجتهم تدعو الى دخوله - 00:26:43
فاذا تحقق هذان الشرطان يحرم عليه دخول ذلك الموضع شرطه الاول اذا علم ان المعصية موجودة حال دخوله والشرط الثاني اذا لم تكن له حاجة في الدخول تفهم من هذين الشرطين - 00:27:10
انه لو دخل الى ذلك الموضع في وقت المعصية ليست موجودة فيه فانه لا يحرم عليه وتفهم من الشرط الثاني انه لو احتاج للدخول الى ذلك الموضع بان ترتب على عدم دخوله ان يفقد - 00:27:34
ما له وقع على نفسه فحين اذ لا يحرم عليه الدخول اذا الدخول الى محال المعصية يحرم الا بهذين الشرطين. ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة - 00:27:57
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والخارج يمينه اي ويقدم الخارج يمينه لان اليمين تكون بما فيه التكرمة واليسار تكون لما هو موضع الاستقدار ولذلك نحن نستطيع ان نجعل الاشياء - 00:28:15
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما فيها تكرمة وتشريف فالمستحب تقديم اليمنى فيها كدخول المسجد فيستحب ان يقدم قدمه اليمنى في دخول المسجد القسم الثاني ما كانت مواضع استقدام - 00:28:49
فالمستحب فيها تقديم اليسرى كدخول الخلاء القسم الثالث ما لا تكرمة فيه ولا استخدام ماذا تكرمة فيه ولا استخدام؟ فهل يقدم اليمنى او يقدم اليسرى واضح هذا محل خلاف بين العلامتين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى. فالعلامة ابن حجر الحق هذا القسم - 00:29:13
بما هو من محال التشريف فقال يقدم اليمنى والعلامة الرملي رحمه الله جعل المقدم هنا هو اليسرى والله اعلم اذا القسمة كم ثلاثية قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يحمل الذكر الله - 00:29:45
لا يحمل ذكر الله اي يكره بداخل الخلاء ان يحمل ذكر الله سبحانه وتعالى يكره وهنا العلامة الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى قال ليتهم ليتهم قالوا بي وجوبه اي بوجوب ترك - 00:30:10
ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم ادخاله الخلاء. قال ليتهم قالوا بوجوبه فيكره بداخل الخلاء ان يحمل معه ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى بان يحمل معي معه مصحف - 00:30:37
او ان يحمل معه كتابا فيه احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك لما اخرجه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه - 00:30:57
وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. محمد سطر رسول سطر اسم الجلالة الله صدق ومن باب الفائدة اشتهر عند الناس ان كتابتها هكذا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفل - 00:31:15
ثم اسم الرسول في السطر الذي اعلى منه ثم اسم الجلالة في السطر الاعلى وهذا الذي اشتهر عند الناس يقول عنه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصح شيء في - 00:31:38
كيفية كتابة النقص في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وان قال العلامة الاسناوي رحمه الله تعالى قال الذي في حفظي هذا اي ان الصبر الاسفل اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلى منه رسول ثم - 00:31:55
الاعلى اسم الجلالة. قال هذا الذي في حفظي لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال لا او لم يصح شيء في كيفية كتابة هذا النقش على خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:32:17
اذا هذا الحديث الذي رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع نزع خاتمه هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على انه يستحب لداخل الخلاء الا يحمل ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى - 00:32:32
وقاس العلماء على ذلك ما كتب عليه اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة بان كان ذلك الاسم مختصا بذلك النبي او ليس مختصا لكن قصد به اسم ذلك النبي او اسم ذلك الملأ - 00:32:56
كشخص على سبيل المثال اسمه يوسف ونفترض ان في آآ خاتمه منقوش اسمه يوسف السؤال نسأله لماذا ناقشت هذا الاسم على خاتمك قال لانه اسمي اذا هذا الشخص لم يقصد بهذا النقش - 00:33:19
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فالكرامة لا تتحقق فيه بخلاف ما لو ناقش اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة قاصدا ذلك الملك او ذلك النبي فان ذلك حمله مكروه عند دخول الخلاء - 00:33:43
وتنبه معي اذا كان هذا الشخص يضع الخاتم في يساره ثم يدخل الى الخلاء وهذا الخاتم في يساره وقد نقش عليه ذكر الله سبحانه وتعالى او نقش عليه اسم ملك من الملائكة - 00:34:11
او نبي من الانبياء ثم استنجى بيساره ووصلت نجاسة الى ذلك الخاتم الى ذلك النقش مثلا واضح؟ فان هذا يكون حراما لتنجيس ذلك المعظم واضح؟ والكلام هنا مقيد بما سبق ان بينته انه يحرم عليه حمل ما كتب فيه اسم نبي - 00:34:28
من الانبياء او ملك من الملائكة اذا كان مختصا بذلك النبي او الملك او كان مشتركا لكن قصد به ذلك النبي او قصد به ذلك الملأ وطبعا اذا كان الانسان بارك الله فيكم هو الكاتب فالاعتبار بقصده - 00:35:00
والا بان كان مثلا هو الآمر لشخص ان يكتب فالاعتبار بقصد ذلك الامر واذا حصل ان الانسان دخل الخلاء ولنفترض على سبيل المثال دخل الخلاء احيانا تكون الساعة مكتوب فيها الله اكبر او مكتوب فيها ذكر الله عز وجل او يكون - 00:35:21
مثلا عنده يعني آآ شيء معلق هنا آآ قلادة او نحوها مكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة بعض من يذهبون الى الحج تعلق لهم بطائق هنا ربما كتبت فيها اية او شيء فقد يحتاج الدخول الى الخلاء - 00:35:43
فنقول اذا حصل للانسان انه سهى فدخل الخلاء وهو يحمل ما كتب عليه ذكر الله ثم في داخل الخلاء تنبه فانه يستحب له ان يغيبه ان يغطيه بان يضعه في جيبه او ان يضم عليه بكفه او نحو ذلك - 00:36:03
ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ومن سهى ظما عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد ومسح ظمع عليه باليد وقول صاحب الزبد ومسها هذا ليس قيدا مثل هذا الذي سهاه - 00:36:26
العامد ايضا فانه اذا دخل الخلاء يستحب له ان يغيب ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا هذا تقرير عبارة متن آآ الامام الازرعي رحمه الله تعالى يرى ان ادخال المصحف - 00:36:49
الى الخلاء حرام وهذا اختيار له اما معتمد المذهب فانه مكروه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك. طبعا من باب الفائدة انتبه معي يعني هو مثلا اذا كان الشخص نفترض ان هذا مصحف - 00:37:16
هذا مصحف ويضعه في جيبه ويدخل الخلاء ما الحكم على المذهب على المذهب مكروه احسنتم مكوه عالمذهب مكروه طيب هذا الشخص دخل الخلاء مثلا لقضاء الحاجة الان هو عنده ماذا؟ عنده حدث - 00:37:37
صح؟ وهو يحمل المصحاف ما حكم حمد المصحف المحدث حرام اذا هنا انتبه معي هنا اجتمع التحريم مع الكراهة تنبأ لهذا التحريم لحمله المصحف حال كونه محدثا الكراهة بدخوله بالمصحف الى الخلاء - 00:38:04
ومثل المصحف ما كتب عليه ذكر الله لكن لو انه دخل الى الخلاء ليس لقضاء الحاجة وانما لاخذ شيء مدهب واضح؟ فان الكراهة باقية يعني هو دخل متوضئا لاخذ شيء مثلا نسي ساعته فكان متوضئا ودخل واخذ ساعته وخرج - 00:38:33
تبقى الكراهة اما التحريم فمنتف حينئذ والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعتمد جالسا اليسرى. تفضل ولو دخل وفي حقيبته مصحف يدخل تحت الكراهة نعم نعم اذا ادخل المصحف الى موضع لا يدخل في الكراهة الا اذا كان يخاف عليه - 00:38:56
نعم. واضح يا عبد الحليم جزاكم الله تعالى ويعتمد جالسا يساره هذا الموضع بين فيه الامام النووي رحمه الله تعالى كيفية الجلوس لقضاء الحاجة فالجلوس لقضاء الحاجة يعتمد فيها او يعتمد فيه الجالس على يساره - 00:39:31
وينصب يمينه بان يضع اصابع اليمين على الارض وباقي اليمين يكون مرتفعا. معتمدا على يساره هذا اذا كان يقضي حاجته جالسا اما اذا قضى حاجته قائما فله كأن مثلا يقضي حاجته بالتبول قائما - 00:40:02
تمام؟ فانه يعتمد على يساره ايضا ايث امن الرشاشة رشاش النجاسة على نفسه فان كان لا يعمل رشاش النجاسة على نفسه فانه يعتمد على على كلتا رجليه فهنا تأتي مسألة - 00:40:33
ما حكم البول قائما فيقول نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان البول قائما مكروه الا لعذر وقد جاء في الحديث في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما - 00:40:59
وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بيان الجواز او على انه صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة فالبول قائما جائز مع الكراهة الا عند الحاجة فتزول الكراهة - 00:41:27
وقد يكون البول قائما حراما. اذا ترتب عليه التبمق بالنجاسة لان التظمخ بالنجاسة في البدن بل وفي الثياب من غير حاجة حرام التضمخ بالنجاسة في البدن او في الثياب من غير حاجة حرام - 00:41:48
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في الصحراء نقرر هذه مسألة بحالاتها اولا ثم نعود بعد ذلك الى التعليق على نص عبارة المتن - 00:42:16
فنقول ان هذه المسألة لها ثلاثة احوال حاصلها كالاتي قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد واما ان يكون في مكان غير معد واضح قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد او كان او يكون في مكان غير معد - 00:42:39
فان كان قضاء الحاجة في مكان معد لقضاء الحاجة سواء كان هذا المعد المكان المعد للقضاء الحاجة في البناء او في الصحراء لكنه معد لقضاء الحاجة. فحينئذ استقبال القبلة واستدبار القبلة ليس حراما - 00:43:03
ولا مكروها ولا خلاف الاولى هذا اذا كان قضاء الحاجة في المكان المعد الحالة الثانية اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان - 00:43:26
الحالة الاولى ان يوجد ساتر الحالة الثانية الا يوجد ساتر فان وجد ساتر وهذا الساتر ساتر مخصوص لابد ان يكون ارتفاعه ثلثا ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع على الاقل ثلثي ذراع يعني لو قلنا الذراع - 00:43:55
بارك الله فيكم يساوي ثمانية واربعين سنتي متر يعني على الاقل اه ثلثا ذراع تساوي اثنين وثلاثين سنتيمتر اذا لابد ان يكون ارتفاعه كرسي ذراع ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا منه - 00:44:21
بحيث لا تزيد المسافة بين محل جلوسه لقضاء الحاجة وبين هذا الساتر على ثلاثة اذرع. لا تزيد المسافة على ثلاثة اذرع فاذا تحقق وجود هذا الساتر فحينئذ الاستقبال بالقبلة والاستدبار لها يكون - 00:44:42
ايلاف الاولى يكون ماذا؟ خلاف الاولى هذه الحالة الثانية العادة الثالثة اذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة وليس هنالك الساتر المذكور ليس هنالك ساتر مذكور بمعنى اخر ليس هنالك ساتر اصلا - 00:45:04
او وجد ساتر لكنه لم يبلغ ثلثي ذراع او وجد ساتر بلغ ثلثي ذراع لكن الجالس لقضاء الحاجة ابتعد عنه ابتعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع فالاستقبال في هذه الحالة والاستدبار يكون حراما - 00:45:27
واضح او لا اذا كيف صارت حالات عندنا الان كم حالة؟ ثلاث حالات من الذي قال عندنا ثلاث حالات انا شيخنا احسنت يا بن عربي هل تتكرم علينا وتعيدها سريعا - 00:45:56
نعم تفضل الحالة الاولى اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة لا يحرم ولا ولا يكره ولا خلاف لولا احسن اما اذا كان مكان غير معد لقضاء الحاجة فعندنا حالتان اذا كان هناك ساتر بشروطه - 00:46:21
نعم. فخلاف الاولى احسنتم. واذا لم يكن هناك ساتر او ساتر موجود ولكن لم لم يستوفي لم تستوف شروطه ايوه صيحهم طيب المكان المعد لقظاء الحاجة هذا هل يشترط ان يكون في البناء - 00:46:44
او لا يشترى لا يشترط الشتم لا يشترط. احسنتم لا يشترى اذا انظر الى عبارة المتن عندما قال الامام النووي رحمه الله ولا يستقبل اي يحرم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها - 00:47:04
عفوا لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان هنا لما قال ويحرمان بالصحراء ما مراده بالصحراء مراده بالصحراء المكان غير المعد الذي لا ساتر فيه - 00:47:24
فهمت علي ليس المراد بالصحراء الكثبان الرملية ليس هذا المراد المراد بالصحراء هنا المكان غير المعد لقضاء الحاجة الذي لا ساتر فيه. لماذا نقول هذا بان المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى - 00:47:47
المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى المكان غير المعد الذي وجد فيه الساتر المذكور ايضا لا حرمة فيه ولا كراحة اذا لما قال ويحرمان بالصحراء ما المراد بالصحراء؟ نقول المراد بالصحراء المكان غير المعد - 00:48:18
الذي لا ساتر فيه ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم اذا تقرر هذا؟ نعم اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة هل يتصور هناك وجود السترة ام غير وجود اذا كان المكان معد لقضاء الحاجة مهيأ لقضاء الحاجة بارك الله فيك - 00:48:40
واضح فهذا لو استقبل او استدبر لا كراهة ولا تحريم ولا خلاف اولى مثلا اذا حفروا حفرة وجعلوها مكان لقضاء الحاجة هذا يكفي نعم يكفي ان يكون معدا لذلك وهذا عشاكم - 00:49:02
نعم وهنا لابد ان تنتبه ان الساتر المذكور لا يشترط ان يكون ساترا عريضا لان الغرض من الساتر هنا تعظيم جهة القبلة واريدك ان تفرق بين الساتر هنا والساتر الذي سيذكر بعد قليل في قول الامام النووي رحمه الله ويستتر - 00:49:23
فذاك الساتر لاجل الا يراه غيره فذاك الساتر لا بد ان يكون عريضا مانعا للرؤية اما الساتر هنا لا يشترط ان يكون عريضا مانعا للرؤية وهيما نعم واضع شهنة نعم - 00:49:52
اذا تقرر هذا فالستر هنا قد يكون شجرة قد يكون اجرا قد يكون حربة قد يكون ذيل الثوب ايا كان وبهذا التفسير الذي فصل الشافعية رحمهم الله تعالى المسألة فيه تجتمع الاحاديث الواردة في المسألة - 00:50:14
ومن اشهرها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شر - 00:50:41
او غرقوا فهذا الحديث على التقسيم السابق سيحمل على اي حالة من الحالات الثلاث اذا كان المكان غير معلم احسنتم اذا كان المكان غير معد ولا ساتر فيه هذا القيد - 00:50:57
هكذا جيد طيب والحديث الثاني حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته له مستدبر القبلة مستقبل الشام. والحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في قضاء حاجته قبل موته - 00:51:18
به عليه الصلاة والسلام. هذه الاحاديث تحمل على اي حالة يحمل على الحالة الاولى. وهي قضاء الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة اذا تقرر هذا فاننا نقول ان اضاع الحاجة حال - 00:51:42
كون قاضي الحاجة يستقبل القبلة او يستدبرها في مكان غير معد ولا ساتر حرام طيب اذا كان حراما فعلوا وتحريم من باب تحريم الكبائر او من الصغائر الجواب نص غير واحد من فقهاء الشافعية رحمه الله رحمهم الله تعالى على ان هذا من الصغائر - 00:52:04
من الكبائر مهمة بارك الله فيكم اذا تقرر هذا ايضا فمما يذكر في هذا المبحث ان المنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها بالخارج وليس بالصدر والوجه تمام بالخارج النجس وليس بالصدر والوجه. بمعنى اخر - 00:52:35
لو ان الانسان توجه الى القبلة بصدره ووجهه لكنه عندما تبول مثلا عرف الذكر الى غير القبلة فهل يكون آثما؟ او لا الجواب لا يكون اثما واضح لانه وان استقبل القبلة بصدره ووجهه لكن المنهي عنه ان يستقبل القبلة بالخالصين - 00:53:11
لا بالصدر والوجه ومن هنا تعلم بارك الله فيكم انه لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها في حال الاستنجاء فالكلام هنا عن حال قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة ويستدبرها بالخارج - 00:53:44
اما لو استقبل القبلة او استدبرها حال الاستنجاح فان هذا ليس منهيا عنه ومما يذكر بارك الله فيكم في فروع هذه المسألة ايضا انه يكره البصاق القبلة وهل الكراهية البصاع تجاه القبلة - 00:54:07
ها الصح بحال الصلاة مقيد بحال الصلاة مقيدة بحال الصلاة ام لا بل تشمل حالة الصلاة وخارج الصلاة الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان كراهة البساط الى القبلة يشمل - 00:54:32
ما لو كان مصليا او كان خارج الصلاة والذي اعتمده عفوا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان النهي عن البصاق تجاه القبلة مقيد بالصلاة فقط والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله - 00:54:56
ان النهي عن الوصاة يشمل ما لو كان في صلاة او كان خارج الصلاة ومما يذكر ايضا بارك الله فيكم في هذا الموضع انه يكره استقبال الشمس والقمر دون استدبارهما - 00:55:16
عند قضاء الحاجة ومحل الكراهة اي ثلاث ساتر فاذا كان لا يوجد ساتر كره لقاضي الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر دون الاستتباع. اما الاستدبار لهما فليس مكروها واضح واستقبال الشمس والقمر - 00:55:42
سيكون عند طلوع الشمس وعند غروبها لانه هو ذلك الوقت الذي الذي يمكن فيه الاستقبال والاستدبار. بخلاف ما لو كانت الشمس مثلا في وسط السماء او كان القمر مثلا في وسط السماء - 00:56:11
فان هذا لا يتأدى الا اذا كان الانسان مضجعا دائما على قفاه وذلك نقول انتبه معي لو اردنا ان نعد الفروق بين استقبال القبلة على قضاء الحاجة واستقبال الشمس والقمر فعندنا عدد من الفروق - 00:56:29
الفرق الاول ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم في بعض الاحوال. كما مر معنا اذا كان المكان غير معد ولا يوجد الساتر بينما النهي عن استقبال او كراهة استقبال - 00:56:53
الشمس والقمر لا تصل الى التحريم بل هي كراهة تنزيهية. هذا الفرق الاول الفرق الثاني بارك الله فيكم في القبلة النهي يشمل الاستقبال والاستدبار بالقبلة النهج يشمل الاستكبار والاستقبال. لكن في الشمس والقمر النهي او الكراهة للاستقبال فقط - 00:57:18
دون الاستدبار. هذا الفرق الثاني هذان فرقان الفرق الثالث النهي في القبلة شامل لجميع الاوقات سواء كان في الليل او كان في النهار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر له اوقات مخصوصة - 00:57:47
وذلك عند طلوعهما اي طلوع الشمس والقمر. لان ذلك الوقت هو الذي يتأتى فيه استقبالهما واضح بارك الله فيكم حتى ان القمر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كراهة استقباله انما تكون في الليل فقط دون النهار - 00:58:14
هذا هو المعتمد. لان سلطان القمر في الليل لا في النهار اذا كم هذي فروق طيب نزيد فرقا رابعا الكرامة او النهي باستقبال القبلة يزول اذا وجد ساتر وقرب من الساتر - 00:58:39
صح ولا لا اذا وجد الساتر وقرب منه زال النهي. هذا في استقبال القبلة لكن في استقبال الشمس والقمر اذا وجد الساتر زال النهي حتى وان كان بعيدا من الساحر - 00:59:07
ولذلك قال الفقهاء اذا حال بينك مثلا وبين القمر او حال بينك وبين الشمس سحاب فلا كراهة في الاستقبال حينئذ اتضحت هذه الفروق او لا اه يا ابا يوسف يمكن ان تعيد لي اثنين فقط - 00:59:27
في استقبال القمة نعم هذا واحد اه والثاني اه الناهيون في الاعتقاد يزول اه يزول يزول اذا اذا وجد الساتر وكان قريبا منه بحيث المسافة ستجد على ثلاثة اذرع اما اما الكراهة في استقبال الشمس والقمر لا يشترط في زوالها - 00:59:54
القرب من الساكن هذا هذان فرقان احسنت فرق ثالث ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم اما الكرامة في استقبال الشمس والقمر فتنزيهية لا تصل الى التحريم جيد - 01:00:39
الفرق الرابع جزاكم الله خير ان النهي عن استقبال القبلة يشمل الاستقبال والاستتبار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر المعتمد انه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. فالاستدبار لهما ليس مكروها جيد - 01:01:02
طيب كذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس وهنا مسألة اذكرها تتمة للفائدة ما حكم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في المصحف الشريف - 01:01:31
واضح هل نقول بارك الله فيكم انه يحرم قياسا على على تحريم استقبال القبلة واستدبارها اولى يقول اولا اذا فعل ذلك استهزاء بالمصحف الشريف فحينئذ ذلك يكون كفرا ذلك لا شك في تحريمه بل قد يصل للكفر - 01:02:07
هذا اذا فعله على وجه ماذا؟ الازدراء والاحتقار للمصحف الشريف تمام اما اذا لم يفعله على ذلك الوجه فان العلامة البيجوري رحمه الله قال في حاشيته ظاهر كلامهم انه لا يحرم - 01:02:35
انه لا يحرم واضح مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة اليس كذلك مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة. يعني اعظم حرمة من الكعبة بعبارة اخرى اعظم حرمة من الكعبة - 01:02:59
ومن هنا قال العلامة البجوري رحمه الله قد يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل اي ثبت هذا الحكم الذي هو النهي عن الاستقبال والاستدبار للمفضول الذي هو الكعبة المشرفة ما لم يثبت للفاضل الذي هو المصحف - 01:03:17
الشريف اذا تكرر هذا فان هذه مسألة مسألة خلافية كثرت فيها اقوال الفقهاء حتى بلغت ثمانية اقوال مذهب الشافعي ما قرر في الدرس نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك - 01:03:42
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 01:04:04