الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه - 00:00:18
وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد نواصل ما كنا قد شرعنا فيه في المجالس السابقة من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ - 00:00:38
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كنا قد فرغنا من قوله رحمه الله وكل شرط لازم للعقد وقفنا على هذا كنا قد وقفنا على قوله وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد - 00:00:59
نسأل الله تعالى التسديد والاعانة والتيسير والتسهيل وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله خالصا لوجهه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحابته - 00:01:25
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. آمين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين. قال الامام السحي رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد بالبيع والنكاح - 00:01:57
ايها المقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه باطلات فاعلم يقول الناظم رحمه الله في منظومته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه فباطلات - 00:02:27
فاعلم هذان البيتان يتعلقان باصل من الاصول وقاعدة من القواعد فيما يتعلق بالشروط في العقود والمعاملات الشروط بالمعاملات والعقود نوعان شروط شروط العقد وشروط في العقد وبحثه هنا فيما يتعلق - 00:02:58
بالشروط في العقد اما شروط العقد فانها من وضع الشارع فلا بحث فيها من حيث ما يلزم منها وما لا يلزم فشروط العقود لازمة بلا خلاف وهي من وضع الشارع - 00:03:27
كالتراضي في العقود فانه شرط في كل العقود بلا استثناء لابد فيها من الرضا قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انت راض منكم - 00:03:51
فجعل الله تعالى التراضي شرطا في كل العقود عقود المعاوظات وهو كذلك شرط في كل المعاقدات التي يتعاقد فيها الناس اما الشروط في العقود فالشروط في العقود فهي الشروط في العقود هي من وضع - 00:04:11
المتعاقدين ومن تراضي المتعاقدين ولذلك تناولها المصنف من حيث لزومها من عدمه بالبحث هل الشروط لازمة او ليست لازمة؟ وما الذي يلزم منها الشروط في العقد؟ هل هل هو لا هل هي لازمة او لا؟ وما الذي يلزم منها - 00:04:34
فرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. شروط الشيء شروط العقود من وضع من الشارع وهي لازمة لا خلاف في لزومها بل لا تصح العقود الا بها. اما الشروط في العقود فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد - 00:04:56
فبحث المصنف بما يتصل بالشروط في العقود هنا يتعلق بالاصل الذي ينطلق منه في العقود ما هو الاصل في الشروط في العقود هل الاصل في الشروط في العقود الصحة ام - 00:05:17
ام الفساد واذا قلنا الصحة فهل هي على اللزوم ام لا؟ المصنف رحمه الله يقول وكل شرط لازم للعقد بالبيع والنكاح والمقاصد افادنا رحمه الله ان جميع شروط العقد لازمة - 00:05:36
ان جميع الشروط في العقود لازمة ان هذا هو الاصل فيها. الاصل في الشروط في العقود اللزوم اذا قلنا الاصل فيها اللزوم فهذا مقتضاه ان الاصل فيها الصحة والاصل فيها الاباحة - 00:06:02
وهذا ما عليه عامة اهل العلم وجماهير الفقهاء فجماهير الفقهاء على ان الاصل في في العقود الصحة. جماهير العلماء على ان الاصل في العقود الصحة واستدلوا لذلك بجملة من الادلة - 00:06:29
من ادلة ذلك قوله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والدليل الاخر ما في الصحيح من حديث ابي هريرة وجاء من حديث غيره - 00:06:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فقوله صلوات الله وسلامه عليه المسلمون على شروطهم اي يقرون على ما تواطؤوا عليه وتوافقوا عليه من الشروط - 00:07:12
واستثنى من ذلك الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهنا لا يصح الشرط ولهذا المصنف رحمه الله بعد ان قرر الاصل في الشروط وانها لازمة استثنى فقال الا شروطا - 00:07:37
حللت محرمة او عكسه اي حرمت حلالا فباطلات اي فحكمها البطلان تعلم اي فادرك ذلك علما واحط به معرفة وقد ذكرت في الاستدلال اية وحديثا والحديث بالنص فانها فانه ظاهر في الدلالة على صحة الشروط وعلى اقرار - 00:08:04
النبي صلى الله عليه وسلم ما تشارط عليه المتعاقدان الا ما كان من الشروط مفضيا الى محرم فعند ذلك لا يصح ولا يلزم اما الاية فوجه الدلالة فيها من يعرف وجه الدلالة في الاية - 00:08:46
نعم اوضح طيب فيه اوضح هذا الجواب صحيح لكن ثمة اوضح من هذا نعم طيب امر الله تعالى بالوفاء بالعقود والامر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصل العقد ووصفه باصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود - 00:09:12
فيكون الامر بالوفاء بالعقد هو امر بالوفاء باصل العقد وما تضمنه العاقل من اوصاف وهي شروطه فدلت الاية على وجوب الوفاء بالعقل اذا وجه الدلالة في الاية ان الله امر بالوفاء بالعقد باصله - 00:10:24
ووصفه والشروط من اوصاف العقود الاخوان اللذين اجابا تفضل انتقوا من هذه الكتب تعال ما اقدر احلته عليك طيب خذ يا اخويا انت ما شئت اذا تبين لنا وجه الدلالة في الاية وصحة ما قرره المصنف رحمه الله - 00:10:47
في هذا الموضع مما يتعلق بهذه القاعدة وقوله رحمه الله وكل شرط يشمل كل الشروط بلا استثناء كما تقدم لازم للعاقد اي لازم العاقد والعاقد هنا سواء كان الموجب او القابل سواء كان - 00:11:33
من صدر منه لفظ الايجاب او من صدر منه لفظ القبول قال رحمه الله بالبيع والنكاح والمقاصد في البيع اي في عقود المعاوظات والنكاح اي في عقد النكاح وانما نص على النكاح على وجه التحديد لان عقد النكاح من اعظم - 00:11:56
العقود تأكيدا في الوفاء بالشروط كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما تحللتم به الفروج - 00:12:18
وهو ما كان في عقد النكاح وبعده قال والمقاصد اي وكل ما يقصد من التعاقدات والمعاملات سواء كان ذلك في المعوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك - 00:12:35
في النكاح ونحوه فالمقاصد هنا يشمل كل ما جرى عمل الناس على التعاقد عليه بغض النظر عن مقصود العقد هل هو معاوضة او توثقة او تبرع او نكاح وما يلتحق به - 00:13:01
قال رحمه الله الا شروطا هذا استثناء من كل في قوله وكل شرط لازم للعقد فقوله الا شروطا استثناء من لزوم العقود الا شروطا حللت محرما اي اباحت محرما او - 00:13:21
عكسه او عكس ذلك بان حرمت حلالا تباطلات اي فهي باطلة ومعنى البطلان اي عدم صحة هذا الشرط ثم هنا سؤال قوله فباطلات هل يفيد ان العقد باطل ام الشرط باطل - 00:13:45
الجواب انه حكم على الشرط اما العقد فجهته منفكة فقد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالبطلان البحث في الشرط لا في اثر شرط في العقد - 00:14:07
فبطلان شرط في العقد قد يعود على العقد بالابطال وقد لا وقد لا يعود على العقد بالابطال انما يثبت حق الفسخ لمن جهل تحريمه فالمسألة محل تأمل وقد لا يعود - 00:14:25
لا بالابطال ولا باثبات الحق لمن شرطه ودليل ان الشروط المحرمة التي تستلزم معارضة الشرع لا تصح قوله صلوات الله وسلامه عليه الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وكذلك قوله في ما روت عائشة في قصة بريرة - 00:14:43
انه قال صلوات الله وسلامه عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق ومما يدل على ما ذكرت قبل قليل ان الحكم هنا للشرط - 00:15:15
لا للعقد او المقصود بالعمل ما جرى في قصة بريرة فانهم اشترطوا عليها لما ارادت ان تدفع ما على بريرة من اقساط الكتابة ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم - 00:15:35
ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق فابطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم - 00:15:59
وامضى عتق عائشة وامضى ما تبرعت به عائشة من الكتابة واثبت لها الولاء فكانت بريرة كان ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:16:11
فالمقصود ان بطلان الشرط قد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالابطال انما الحكم على الشرط نفسه فالشرط اذا كان يحل حراما او يحرم حلالا او يخالف - 00:16:34
كتاب الله او سنة رسوله فانه باطل ومعنى بطلانه عدم صحته ومقتضى عدم الصحة عدم اللزوم لا يكون لازما فقوله رحمه الله الا شروطا استثناء من اللزوم ثم بين الحكم بقوله فباطلات - 00:16:49
وقول باطلات جمع باطل والباطل هو ما لا فائدة فيه ما لا فائدة فيه ولا اثر له وهو الفاسد ولذلك افادنا هذا النظم ان الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وحكمها اللزوم وشروط فاسدة وحكمها - 00:17:11
البطلان وعدم اللزوم قال رحمه الله الا شروطا حل الا شروطا حللت حراما وعكسه فباطلات تعلم نعم اعمال وقرعة من الحقوق او لا تتسع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عند - 00:17:34
مبهم من الحقوق او لدى التزاحم تستعمل هذي قاعدة مستقلة عن القاعدة السابقة وفيها بيان متى يشرع استعمال القرعة متى يشرع استعمال القرعة القرعة هي نوع من الاستهام نوع من الاستهام - 00:18:06
اظهار المستحق عندما يستوي المستحقين عرفها بعضهم بانها سهام لتعيين المبهم استهام لتعيين المبهم ومعناها واضح فالقرعة هي اظهار المستحق اذا كان اذا اذا استوى المستحقون اذا استوى المستحقون وبه يعلم - 00:18:37
ان القرعة لا تستعمل الا عند الاستواء في الاستحقاق. واما اذا لم يكن ثمة استواء في الاستحقاق فانه يقدم السابق اما اذا استووا في الاستحقاق فان طريقة تعيين المستحق هو القرعة - 00:19:17
وقد دلت على استعمال القرعة ادلة عديدة فمنها ما ذكره الله تعالى في قصة يونس لما ارادوا ان يتخففوا من بعض من حملته السفينة قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو - 00:19:41
مليم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول والنداء قال لو يعلمون ما فيهما ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه اي لو لم يجدوا الا الاقتراح عليه - 00:20:08
لتنافسهم واستوائهم في الاستحقاق لاستهموا عليه ادلة الاقتراع لتعيين المستحق اذا تساوى المستحقون في الاستحقاق عديدة وقد اطال ابن القيم رحمه الله في ذكر ذلك ببعض مؤلفاته ويكفي في اثبات - 00:20:28
ذلك ما تقدم من الادلة لكن متى تستعمل القرعة؟ بين المصنف رحمه الله فقال تستعمل القرعة عند المبهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم فذكر رحمه الله - 00:20:58
حالين من احوال جواز استعمال القرعة لتعيين المستحق الحالة الاولى التي ذكرها عند المبهمين اي عند عند الابهام والابهام هو عدم البيان والايضاح ما اذا لم يتبين من يتعلق به الحكم - 00:21:19
يصار عند ذلك الى القرعة مثال ذلك لو قال احد عنده مثلا جمع من العقارات فقال احد عقارات وقف لله هنا ثبت الوقف في احدها دون تعيين مبهم وفي هذه الحال - 00:21:53
يسار في تعيينه اذا لم يكن قد نوى احدها يسار في تعيينه الى القرعة وصاروا في تعيينه الى القرعة فنقول العقار واحد اثنين ثلاثة اربعة الا ان يختار الاعلى فشأنه لكن لو قال انا ما ما عينت - 00:22:30
ولا اعلم كيف اخرج هل اخرج الادنى ام اخرج الاعلى ام اخرج الوسط فاذا لم يعين لا باللفظ ولا بالنية فانه يخرجه بالقرعة ومثل لو قال وكان عنده اكثر من زوجة قال احدى زوجاته طالق - 00:22:51
الان الطلاق واقع لكن لم يحدد على من وقع فليس له ان يختار من شاء لانهم استووا في الاستحقاق الا ان يكون قد نوى بلفظ او بنية فان لم ينوي بلفظ ولا بنية فعند ذلك يكون الاستحقاق مستوي - 00:23:13
وبهذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق هذه هاتان صورتان في تعيين المستحق عند الابهام ومثاله مساهمة يونس مع اهل السفينة فان احدهم لا بد ان يلحقه لا بد ان يتخفف منه - 00:23:34
فساهم فكان من المدحضين. هنا ليس ثمة تسابق على حق انما في في تعلق الحكم باحدهم. ومتفق على ان ينزل بعضهم ولم يتعين ذلك وسيلة من وسائل التعيين الا بالاستهام - 00:24:00
قرعة قصة يونس شاهد للاستهام في حال الابهام لتعيين المبهر وكذلك تستعمل قرعة عند التزاحم اي عند التدافع في الاستحقاق هذا معنى التزاحم التزاحم هو التدافع في الاستحقاق دون مرجح - 00:24:19
لاحدهم في هذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق ومثاله الاستهام على الصف الاول فاذا جاء ثلاثة في نفس الوقت ولم يسبق احدهم الى الصف ولا يسع الا واحدا فهنا - 00:24:45
لمن يكون هذا ليس ثمة سبق ولو كان ثمة سبق لكان السابق هو الاحق لكن ما في سبق استووا في الاستحقاق هنا لا سبيل الا بالاستهام وهو المشار اليه في قوله ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه - 00:25:07
فالاستهام هنا لتعيين المستحق عند التزاحم لتعيين المستحق عند عند التزاحم وهو ما اشار اليه في البيت حيث قال تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق اولى التزاحم. اي التزاحم في - 00:25:26
الاستحقاق - 00:25:47
التفريغ
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00
اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه - 00:00:18
وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد نواصل ما كنا قد شرعنا فيه في المجالس السابقة من التعليق على منظومة القواعد الفقهية للشيخ - 00:00:38
العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كنا قد فرغنا من قوله رحمه الله وكل شرط لازم للعقد وقفنا على هذا كنا قد وقفنا على قوله وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد - 00:00:59
نسأل الله تعالى التسديد والاعانة والتيسير والتسهيل وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعله خالصا لوجهه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحابته - 00:01:25
ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. آمين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا اينما كان. واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. امين. قال الامام السحي رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد بالبيع والنكاح - 00:01:57
ايها المقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه باطلات فاعلم يقول الناظم رحمه الله في منظومته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا هللت محرما او عكسه فباطلات - 00:02:27
فاعلم هذان البيتان يتعلقان باصل من الاصول وقاعدة من القواعد فيما يتعلق بالشروط في العقود والمعاملات الشروط بالمعاملات والعقود نوعان شروط شروط العقد وشروط في العقد وبحثه هنا فيما يتعلق - 00:02:58
بالشروط في العقد اما شروط العقد فانها من وضع الشارع فلا بحث فيها من حيث ما يلزم منها وما لا يلزم فشروط العقود لازمة بلا خلاف وهي من وضع الشارع - 00:03:27
كالتراضي في العقود فانه شرط في كل العقود بلا استثناء لابد فيها من الرضا قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انت راض منكم - 00:03:51
فجعل الله تعالى التراضي شرطا في كل العقود عقود المعاوظات وهو كذلك شرط في كل المعاقدات التي يتعاقد فيها الناس اما الشروط في العقود فالشروط في العقود فهي الشروط في العقود هي من وضع - 00:04:11
المتعاقدين ومن تراضي المتعاقدين ولذلك تناولها المصنف من حيث لزومها من عدمه بالبحث هل الشروط لازمة او ليست لازمة؟ وما الذي يلزم منها الشروط في العقد؟ هل هل هو لا هل هي لازمة او لا؟ وما الذي يلزم منها - 00:04:34
فرق بين الشروط في الشيء وشروط الشيء. شروط الشيء شروط العقود من وضع من الشارع وهي لازمة لا خلاف في لزومها بل لا تصح العقود الا بها. اما الشروط في العقود فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد - 00:04:56
فبحث المصنف بما يتصل بالشروط في العقود هنا يتعلق بالاصل الذي ينطلق منه في العقود ما هو الاصل في الشروط في العقود هل الاصل في الشروط في العقود الصحة ام - 00:05:17
ام الفساد واذا قلنا الصحة فهل هي على اللزوم ام لا؟ المصنف رحمه الله يقول وكل شرط لازم للعقد بالبيع والنكاح والمقاصد افادنا رحمه الله ان جميع شروط العقد لازمة - 00:05:36
ان جميع الشروط في العقود لازمة ان هذا هو الاصل فيها. الاصل في الشروط في العقود اللزوم اذا قلنا الاصل فيها اللزوم فهذا مقتضاه ان الاصل فيها الصحة والاصل فيها الاباحة - 00:06:02
وهذا ما عليه عامة اهل العلم وجماهير الفقهاء فجماهير الفقهاء على ان الاصل في في العقود الصحة. جماهير العلماء على ان الاصل في العقود الصحة واستدلوا لذلك بجملة من الادلة - 00:06:29
من ادلة ذلك قوله جل في علاه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والدليل الاخر ما في الصحيح من حديث ابي هريرة وجاء من حديث غيره - 00:06:49
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فقوله صلوات الله وسلامه عليه المسلمون على شروطهم اي يقرون على ما تواطؤوا عليه وتوافقوا عليه من الشروط - 00:07:12
واستثنى من ذلك الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فهنا لا يصح الشرط ولهذا المصنف رحمه الله بعد ان قرر الاصل في الشروط وانها لازمة استثنى فقال الا شروطا - 00:07:37
حللت محرمة او عكسه اي حرمت حلالا فباطلات اي فحكمها البطلان تعلم اي فادرك ذلك علما واحط به معرفة وقد ذكرت في الاستدلال اية وحديثا والحديث بالنص فانها فانه ظاهر في الدلالة على صحة الشروط وعلى اقرار - 00:08:04
النبي صلى الله عليه وسلم ما تشارط عليه المتعاقدان الا ما كان من الشروط مفضيا الى محرم فعند ذلك لا يصح ولا يلزم اما الاية فوجه الدلالة فيها من يعرف وجه الدلالة في الاية - 00:08:46
نعم اوضح طيب فيه اوضح هذا الجواب صحيح لكن ثمة اوضح من هذا نعم طيب امر الله تعالى بالوفاء بالعقود والامر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء باصل العقد ووصفه باصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود - 00:09:12
فيكون الامر بالوفاء بالعقد هو امر بالوفاء باصل العقد وما تضمنه العاقل من اوصاف وهي شروطه فدلت الاية على وجوب الوفاء بالعقل اذا وجه الدلالة في الاية ان الله امر بالوفاء بالعقد باصله - 00:10:24
ووصفه والشروط من اوصاف العقود الاخوان اللذين اجابا تفضل انتقوا من هذه الكتب تعال ما اقدر احلته عليك طيب خذ يا اخويا انت ما شئت اذا تبين لنا وجه الدلالة في الاية وصحة ما قرره المصنف رحمه الله - 00:10:47
في هذا الموضع مما يتعلق بهذه القاعدة وقوله رحمه الله وكل شرط يشمل كل الشروط بلا استثناء كما تقدم لازم للعاقد اي لازم العاقد والعاقد هنا سواء كان الموجب او القابل سواء كان - 00:11:33
من صدر منه لفظ الايجاب او من صدر منه لفظ القبول قال رحمه الله بالبيع والنكاح والمقاصد في البيع اي في عقود المعاوظات والنكاح اي في عقد النكاح وانما نص على النكاح على وجه التحديد لان عقد النكاح من اعظم - 00:11:56
العقود تأكيدا في الوفاء بالشروط كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما تحللتم به الفروج - 00:12:18
وهو ما كان في عقد النكاح وبعده قال والمقاصد اي وكل ما يقصد من التعاقدات والمعاملات سواء كان ذلك في المعوظات او كان ذلك في التوثيقات او كان ذلك في التبرعات او كان ذلك - 00:12:35
في النكاح ونحوه فالمقاصد هنا يشمل كل ما جرى عمل الناس على التعاقد عليه بغض النظر عن مقصود العقد هل هو معاوضة او توثقة او تبرع او نكاح وما يلتحق به - 00:13:01
قال رحمه الله الا شروطا هذا استثناء من كل في قوله وكل شرط لازم للعقد فقوله الا شروطا استثناء من لزوم العقود الا شروطا حللت محرما اي اباحت محرما او - 00:13:21
عكسه او عكس ذلك بان حرمت حلالا تباطلات اي فهي باطلة ومعنى البطلان اي عدم صحة هذا الشرط ثم هنا سؤال قوله فباطلات هل يفيد ان العقد باطل ام الشرط باطل - 00:13:45
الجواب انه حكم على الشرط اما العقد فجهته منفكة فقد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالبطلان البحث في الشرط لا في اثر شرط في العقد - 00:14:07
فبطلان شرط في العقد قد يعود على العقد بالابطال وقد لا وقد لا يعود على العقد بالابطال انما يثبت حق الفسخ لمن جهل تحريمه فالمسألة محل تأمل وقد لا يعود - 00:14:25
لا بالابطال ولا باثبات الحق لمن شرطه ودليل ان الشروط المحرمة التي تستلزم معارضة الشرع لا تصح قوله صلوات الله وسلامه عليه الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وكذلك قوله في ما روت عائشة في قصة بريرة - 00:14:43
انه قال صلوات الله وسلامه عليه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق ومما يدل على ما ذكرت قبل قليل ان الحكم هنا للشرط - 00:15:15
لا للعقد او المقصود بالعمل ما جرى في قصة بريرة فانهم اشترطوا عليها لما ارادت ان تدفع ما على بريرة من اقساط الكتابة ان يكون الولاء لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم - 00:15:35
ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله حق وشرط الله اوثق فابطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم - 00:15:59
وامضى عتق عائشة وامضى ما تبرعت به عائشة من الكتابة واثبت لها الولاء فكانت بريرة كان ولاؤها لعائشة رضي الله تعالى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق - 00:16:11
فالمقصود ان بطلان الشرط قد يعود على العقد بالابطال وقد وقد لا يعود على العقد بالابطال انما الحكم على الشرط نفسه فالشرط اذا كان يحل حراما او يحرم حلالا او يخالف - 00:16:34
كتاب الله او سنة رسوله فانه باطل ومعنى بطلانه عدم صحته ومقتضى عدم الصحة عدم اللزوم لا يكون لازما فقوله رحمه الله الا شروطا استثناء من اللزوم ثم بين الحكم بقوله فباطلات - 00:16:49
وقول باطلات جمع باطل والباطل هو ما لا فائدة فيه ما لا فائدة فيه ولا اثر له وهو الفاسد ولذلك افادنا هذا النظم ان الشروط تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وحكمها اللزوم وشروط فاسدة وحكمها - 00:17:11
البطلان وعدم اللزوم قال رحمه الله الا شروطا حل الا شروطا حللت حراما وعكسه فباطلات تعلم نعم اعمال وقرعة من الحقوق او لا تتسع قوله رحمه الله تستعمل القرعة عند - 00:17:34
مبهم من الحقوق او لدى التزاحم تستعمل هذي قاعدة مستقلة عن القاعدة السابقة وفيها بيان متى يشرع استعمال القرعة متى يشرع استعمال القرعة القرعة هي نوع من الاستهام نوع من الاستهام - 00:18:06
اظهار المستحق عندما يستوي المستحقين عرفها بعضهم بانها سهام لتعيين المبهم استهام لتعيين المبهم ومعناها واضح فالقرعة هي اظهار المستحق اذا كان اذا اذا استوى المستحقون اذا استوى المستحقون وبه يعلم - 00:18:37
ان القرعة لا تستعمل الا عند الاستواء في الاستحقاق. واما اذا لم يكن ثمة استواء في الاستحقاق فانه يقدم السابق اما اذا استووا في الاستحقاق فان طريقة تعيين المستحق هو القرعة - 00:19:17
وقد دلت على استعمال القرعة ادلة عديدة فمنها ما ذكره الله تعالى في قصة يونس لما ارادوا ان يتخففوا من بعض من حملته السفينة قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو - 00:19:41
مليم وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول والنداء قال لو يعلمون ما فيهما ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه اي لو لم يجدوا الا الاقتراح عليه - 00:20:08
لتنافسهم واستوائهم في الاستحقاق لاستهموا عليه ادلة الاقتراع لتعيين المستحق اذا تساوى المستحقون في الاستحقاق عديدة وقد اطال ابن القيم رحمه الله في ذكر ذلك ببعض مؤلفاته ويكفي في اثبات - 00:20:28
ذلك ما تقدم من الادلة لكن متى تستعمل القرعة؟ بين المصنف رحمه الله فقال تستعمل القرعة عند المبهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم فذكر رحمه الله - 00:20:58
حالين من احوال جواز استعمال القرعة لتعيين المستحق الحالة الاولى التي ذكرها عند المبهمين اي عند عند الابهام والابهام هو عدم البيان والايضاح ما اذا لم يتبين من يتعلق به الحكم - 00:21:19
يصار عند ذلك الى القرعة مثال ذلك لو قال احد عنده مثلا جمع من العقارات فقال احد عقارات وقف لله هنا ثبت الوقف في احدها دون تعيين مبهم وفي هذه الحال - 00:21:53
يسار في تعيينه اذا لم يكن قد نوى احدها يسار في تعيينه الى القرعة وصاروا في تعيينه الى القرعة فنقول العقار واحد اثنين ثلاثة اربعة الا ان يختار الاعلى فشأنه لكن لو قال انا ما ما عينت - 00:22:30
ولا اعلم كيف اخرج هل اخرج الادنى ام اخرج الاعلى ام اخرج الوسط فاذا لم يعين لا باللفظ ولا بالنية فانه يخرجه بالقرعة ومثل لو قال وكان عنده اكثر من زوجة قال احدى زوجاته طالق - 00:22:51
الان الطلاق واقع لكن لم يحدد على من وقع فليس له ان يختار من شاء لانهم استووا في الاستحقاق الا ان يكون قد نوى بلفظ او بنية فان لم ينوي بلفظ ولا بنية فعند ذلك يكون الاستحقاق مستوي - 00:23:13
وبهذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق هذه هاتان صورتان في تعيين المستحق عند الابهام ومثاله مساهمة يونس مع اهل السفينة فان احدهم لا بد ان يلحقه لا بد ان يتخفف منه - 00:23:34
فساهم فكان من المدحضين. هنا ليس ثمة تسابق على حق انما في في تعلق الحكم باحدهم. ومتفق على ان ينزل بعضهم ولم يتعين ذلك وسيلة من وسائل التعيين الا بالاستهام - 00:24:00
قرعة قصة يونس شاهد للاستهام في حال الابهام لتعيين المبهر وكذلك تستعمل قرعة عند التزاحم اي عند التدافع في الاستحقاق هذا معنى التزاحم التزاحم هو التدافع في الاستحقاق دون مرجح - 00:24:19
لاحدهم في هذه الحال يسار الى القرعة لتعيين المستحق ومثاله الاستهام على الصف الاول فاذا جاء ثلاثة في نفس الوقت ولم يسبق احدهم الى الصف ولا يسع الا واحدا فهنا - 00:24:45
لمن يكون هذا ليس ثمة سبق ولو كان ثمة سبق لكان السابق هو الاحق لكن ما في سبق استووا في الاستحقاق هنا لا سبيل الا بالاستهام وهو المشار اليه في قوله ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه - 00:25:07
فالاستهام هنا لتعيين المستحق عند التزاحم لتعيين المستحق عند عند التزاحم وهو ما اشار اليه في البيت حيث قال تستعمل القرعة عند المبهم من حقوق اولى التزاحم. اي التزاحم في - 00:25:26
الاستحقاق - 00:25:47