الأطعمة

الدرس (124) من شرح كتاب منهج السالكين كتاب الأطعمة باب الذكاة والصيد

خالد المصلح

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الا السمك والجراد ويشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا - 00:00:00ضَ

ثانيا وان يكون بمحدد ثالثا وان ينهر الدم رابعا وان يقطع الحلقوم والمريء وخامسا وان يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقره في اي موضع من بدنه - 00:00:19ضَ

ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع او عن رافع ابن ابن خديجة مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر - 00:00:41ضَ

صمد الحبشة متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:59ضَ

اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيرة وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة - 00:01:28ضَ

وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان غاب عنك يوما فلم تر فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وفي الحديث - 00:01:50ضَ

ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد - 00:02:07ضَ

الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق باحكام الذكاة والصيد وهي ملحقة - 00:02:31ضَ

اه ما يتصل بالاطعمة لانها من الاطعمة فلذلك يذكرونها بعد الاطعمة الذكاة باللغة مأخوذة من تمام الشيء وكماله ومنه الذكاء بالفهم فانه من تمام العقل و سلامته وآآ اما في الاصطلاح - 00:02:44ضَ

يطلق هذا الاسم على الذبح فالذكاة هي الذبح وما يتعلق به من احكام واما الصيد فهو صنفه من حيث آآ انه طريق ل ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر - 00:03:10ضَ

فهو طريق تحصيل واستباحة ما احل الله تعالى من حيوان البر والبحر بدأ اولا باحكام الذبح فقال رحمه الله الحيوان الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة الحيوانات المباحة المقصود بالمباحة ما تقدم بيانه - 00:03:38ضَ

من حيوانات البر واما حيوانات البحر فقد احل الله تعالى جميعها كما قال تعالى واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:04:04ضَ

والطعام هو ما مات منه والاتفاق منعقد انه لا يحتاج الى زكاة فقول الحيوانات المباحة المقصود به الحيوانات البرية لتقدم ذلك فيما آآ سبق. فجميع الحيوانات شاطئ لحلها ذكاتها يحلي الذكاة الا انه استثنى جملة من ذلك - 00:04:24ضَ

فقوله الا السمك وهذا ليس قصرا على هذا النوع من حيوان البحر بل ذكره لانه الغالب المقصود في حيوان البحر والا فالمراد بذلك جميع حيوانات البحر فتحل كلها دون استثناء - 00:04:48ضَ

بلا ذكاة ولا يشترط فيها الذكاة سواء ما صاده او ما وجده طافيا ميتا من غير طيب ثم قال والجراد هذا المستثنى الثاني من المستثنى من المستثنيات التي ذكرها التي لا تحتاج الى ذكاء قال الجراد - 00:05:08ضَ

وهو نوع من الحيوانات الطائرة حلال ولو لم يذكى دليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبدالله ابن ابي اوفى قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات - 00:05:28ضَ

نأكل الجراد فيحلوا اكله سواء مات حتف انفه او مات معالجة اه ممسكه سواء كان ذلك شيه او بوظعه في الماء ما ان مارد او ماء حار وآآ كل ذلك مما يندرج في ما احل الله تعالى - 00:05:44ضَ

من من الجراد وقد جاء النص على اباحته في حديث عبد الله ابن عمر بالمسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت - 00:06:11ضَ

والجراد وهذا محل اتفاق واما الدمان فالكبد والطحال وبعد ان ذكر ما يشترط له الذكاة وما لا يشترط ذكر ما هي شروط الذكاة تبين اولا ما يشترط له الذكاة لحله واباحته. ثم بين ما الذي ينبغي ان يراعى في الذكاة فقال يشترط في الذكاة ان - 00:06:29ضَ

فيها قال رحمه الله يشترط في الذكاة ان يكون مذكي مسلما او كتابيا هذا اول شرط والشروط التي تحل بها الذكاءات خمسة وهذا ينبغي ان يقيد بالحيوان المقدور عليه يا بهيمة الانعام - 00:06:58ضَ

واما ما لا يقدر عليه كالصيود والحيوانات النافرة فسيأتي الكلام عليها في ما ذكره المصنف رحمه الله اذا يشترط في الذكاة اولا ان يكون المذكي مسلما او كتابيا ويشترط فيه ان يكون عاقلا لان - 00:07:19ضَ

الذكاة تحتاج الى قصد والمجنون لا قصد له فيشترط ان يكون مسلما او كتابيا عاقلا لان الذكاة تحتاج الى قصد وما لا قصد فيه فانه لا يبيح آآ الحيوان الثاني ان يكون بمحدد هذا الشرط الثاني من شروط الذكاة ان يكون - 00:07:41ضَ

الذبح بمحدد وان ينهر الدم هذا الشرط الثالث بهذا الشرط وبعضهم عده شرط عده شرطا واحدا لكن الذي يظهر والله تعالى اعلم انه آآ الشرطان او شرط وتفسيره هذا الشرط - 00:08:08ضَ

في الالة ان يكون المحدد صفتها فيشترط فيها ان ان تنهر الدم وليس آآ وان يحصل القتل بانهارها لا بثقلها بانهارها لا بثقلها بيشمل كل الة لها حد ولكن استثنى من ذلك - 00:08:28ضَ

ما سيأتي من العظم والسن فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذكاة بهما مع كون آآ كونهما محددين الشرط الثالث من شروط الذكاة ان يقطع الحلقوم والمريء. الحلقوم هو مجرى - 00:08:51ضَ

النفس والمريء ومجرى الطعام فيشترط لحل المذكات ان يكون المذكي قد قطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام ولم يذكر المصنف رحمه الله الاوداج لان قطع الاوداج فيما يظهر من قوله كمال رحمه الله حيث قال - 00:09:13ضَ

وان يقطع الحلقوم والمريء ولم يتعرض للاوداج قطع المريء والحلقوم هو المذهب فيما يشترط في الذكاة والقول الثاني انه قطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين والوجه هو ما يكون من مجرى الدم - 00:09:42ضَ

والثالث انه اثاث من الاقوال انه قطع الحلق الحلقوم قطع الحلقوم والمرئ والوديجين جميعا وليس احدهما وقيل بل يكفي قطع الوديجين ولو لم يقطع الحلقوم والمريء والذي يظهر والله تعالى اعلم انه لابد من قطع ما ينهر الدم - 00:10:06ضَ

ويحصل به الازهاق ما ينهر الدم ويحصل به الازهاق اي بقطعه ولذلك الذي يظهر انه لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد الواد جيل ليتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل - 00:10:28ضَ

قوله في الشرط الرابع وان يذكر اسم الله عليه وان يذكر اسم الله عليه. هذا الشرط الرابع او الخامس على حسب عد آآ آآ الشرط المحدد وانهار الدم؟ هل هم شرط واحد ام شرطان؟ قال ان يذكر اسم الله عليه لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:10:50ضَ

وانه لفسق فادخل في هذا النهي عن قل ما لم يذكر اسم الله عليه فالذي لم يذكر اسم الله تعالى عليه داخل فيما نهى الله تعالى عنه في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فسواء ذكر اسم غير الله او لم - 00:11:16ضَ

اذكر اسم الله ولا غيره كله مما ينهى عنه اختلفوا فيما اذا ترك التسمية ناسيا مذهب ان متروك التسمية ناسيا يجوز وهو قول الجمهور يجوز اكله وثمة قول اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان متروك التسمية نسيانا لا - 00:11:40ضَ

يحل لا يحل وما ذكر من الحل هو قول في مذهب احمد رحمه الله. قال وكذلك يشترط في الصيد الان تلخص لنا كم شرط في الذكاة خمسة واربعة على حسب عد المحدد هل هو شرط مستقل او لا؟ اذا تلخيص الشروط ان يكون المذكي مسلما او كتابيا - 00:12:12ضَ

ان يكون ها ان يكون المحدد ان ينهر الدم ان يقطع المريء والحلقوم الثالث ان يذكر اسم الله او الخامس ان يذكر اسم الله عليه آآ قال رحمه الله وكذلك - 00:12:38ضَ

اي ومثل الذكاة في هذا الشرط الصيد. قال وكذلك يشترط في الصيد اي يشترط ان يذكر اسم الله عند رميه او عند ارساله ما يرسله في الصيد الا انه لما سيأتي في حديث عدي بن حاتم بعد قليل الا انه - 00:12:58ضَ

يحل بعقله في اي موضع من بدنه. يعني لا يشترط ان يكون الذبح او الصيد في الحلق خلافا للذكاة الذكاة لا يكون لا تكون الا بالقطع في العنق سواء كان بقطع الحلقوم والمريء او كان بقطع الودجين او كان بقطع الاربعة او بقطع ثلاثة - 00:13:22ضَ

آآ لا فرق في ذلك قال رحمه الله ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه يعني في انه يجزئ ان يصيبهم من اي جهة ولا يلزم ان تكون الاصابة ب - 00:13:44ضَ

الحلق بقطع المريء والحلقوم او الودجين فالابل مثلا اذا شردت وعجز عنها فانه يحل ان يعقرها بان يرميها او ان يصيبها بما آآ يصيبها به ولو ادى الى قتلها لاجل آآ امساكها - 00:14:03ضَ

الدليل ذلك ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فغنموا ابلا وغنم فند منها بعير اي هرب - 00:14:27ضَ

شاردا فطلبوه فاعياهم عجزوا عن الامساك به وكان في القوم قائل يسيرا ما عندهم من الخيل ما يكفي للمطاردة فاهوى رجل منهم بسهم فاصابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم - 00:14:42ضَ

او بادا سابادي الوحش يعني نفور كنفور الحيوان المتوحش فما غلبكم منها تصنع به هكذا ايرموه بما يعقره ولو ادى الى آآ قتله ولا يلزم ان يذكى في هذه الحال الا ان يمكنه حيا فيذكيه - 00:15:00ضَ

كالصيد هذا الحديث في الصحيحين وهو دال على هذه المسألة فقوله ان لهذه البهائم او باد كاوباد الوحش ما ذكرناه من نفرتها وهروبها ثم ذكر حديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه هذا كالدليل للمسائل السابقة - 00:15:26ضَ

وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر يعني كل ما تحقق به انهار الدم من الات الذبح فانه يفيد الحل والاباحة الا ان يكون ذلك - 00:15:50ضَ

بسن وسهم وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بان السن ظفر ما ذبح بسن فانه لا يحل لان الذبح بالسن محرم هذا الحكم الذي افاده المؤلف رحمه الله في قوله - 00:16:08ضَ

الا السن. فهل هذا يقصد به السن بعينه ام العظم ولو لم يكن سنا المشهور من المذهب تخصيص النهي عن الذبح بالسن فلو انه حد عظما في غير السن كعظم - 00:16:38ضَ

رجل او عظم ضلع فذبح به فانه يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن لكن تعليله فيقول اما السن اما السن فعظم يدل على ان العلة ليس انه سن انما عظم وانما ذكر - 00:16:56ضَ

لأنه الغالب بما يستعمل في الذبح الغالب فيما يستعمل الذبح لانه محدد واما قوله صلى الله عليه وسلم وآآ والظفر فقال فيه واما الظفر فمدى الحبشة اي مما يستعمله الحبشة وكانوا كفارا في اذهان - 00:17:11ضَ

وذبح الحيوان فنهى عن مشابهتهم فقوله واما الظفر مود الحبشة تنفير عن فعلهم وان ذلك مما ينهى عنه منعا لمشابهة الكفار بعد هذا قال رحمه الله ويباح صيد الكلب المعلب. هذا بيان ما يشترط في ذكاة في في الصيد فيما يحله الصيد - 00:17:32ضَ

ذكر شرطا واحدا وهو ذكر اسم الله على المصيد والان يذكر الشرط الثاني ولعلنا ان شاء الله نأخذه غدا باذن الله - 00:17:57ضَ