التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام حياكم الله شيخنا الله يبارك فيكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا - 00:05:32ضَ
من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد - 00:05:52ضَ
وان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور دفعتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في سننه - 00:06:06ضَ
في كتاب التجارات باب شراء الرقيق الرحيل هو الذي يشتريه الانسان ان يكون ملك يده او مملوكا له حدثنا محمود اه الكرابيسي عباد ابن ليس الكرابيسي صدوق يخطئ قال حدثنا بالمجيد ابن وهبة - 00:06:28ضَ
والعامري العقيلي ثقة. قال قال لي العداء ابن خالد وهو من السحابة العامري البصري اه قال لي العداء ابن خالد ابن حوثة الا نقرأك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:02ضَ
قال قلت بلى يا بلى فاخرج لي كتابا بيض في هذا مشفى ابن خالد هذا ابن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. نعم. الباقي - 00:07:22ضَ
من افضل الخلق صلى الله عليه وسلم هذا ما اشتغل عداء بن خالد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى منه عبدا اوأمة لا داء ولا غائلا. ولا المسلم للمسلم - 00:07:40ضَ
الله اكبر. نعم هذا ابن خالد ابن حوثة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى هي العداء منه ابن محمد صلى الله عليه وسلم عبدا وامه لا داء لا داء او لا داء - 00:08:06ضَ
كلاهما يجوز الذي يظهر ليس له تاء او لا داء ولا بارد ولا داء ولا غائب عن المرض يعني ببيان العيب اذا كان هذا يدل على انه كأنه يوثق بانه لم اجد به اذان آآ ان شاء الله ليس تجد فيه دعاء - 00:08:27ضَ
ولا غائلة ولا خبثة سوء الاخلاق الظاهر الخلفة غالية بمعنى سوء الاخلاق كذلك الخبزة ربما يكون بمعنى الخبث الخبث في تعامل في القلب يكون كسلان او يكون او شيء من هذا كله والله اعلم. يعني لم نجرب ولم نجد فيه هذه الخسام - 00:08:50ضَ
المسلم للمسلمين. وهكذا ينبغي ان يكون بيع المسلم للمسلم او هذا بيع المسلم للمسلم الى يوم القيامة اي ذوق يبين ان كان عيبا ان لم يكن عيبا ايضا ويظهر ويكون كلاما واضحا بين كلام واضح بينهما - 00:09:18ضَ
حتى لا يكون يأتي ويقول غششتني او خداعتني بانك انظر لا اجد في هذا الشيء لكن اذا كانت هذه العادة جاءت في مبادئ لو وهل يكون الباعية ضامنا لا يكون ضامنا - 00:09:41ضَ
اذا اه وجد او حدث داء بعد الشراء وبعد ثبوت الملك للمشتري فلا يكون الفاعية انه الذي يريد النبي يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم للمسلم. هكذا ينبغي ان يكون بيع المسلم المسلم بكل وضوح - 00:10:01ضَ
واذا لا يدخل فيه ضرر لاحد لا لا ضرار لو كان غشا او خدانا كان ضررا لاخيه البايع لكنه الذي عندي اعرفه وقد جربته الى اخره يجوز للانسان ان يبين هذه - 00:10:20ضَ
اشياء الدلال يكون مثار خلاف فيما بعد. ثم قال هذا الحديث يعني وهو حسن ان شاء الله يخطي سالم الشيخ بالنسبة على حسن واحاديث البيوت. ايضا ذكر فيه انه حسن. ثم قال حدثنا عبدالله بن سعيد وهو - 00:10:38ضَ
عيد ابن حسين الكندي ثقة. قال حدثنا ابو خالد هو الاحمر عن ابن عجلان ثقة او صدوق. انا عمري بن شعيب من عن ابيه عن جدي. اسناده حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم الجارية - 00:11:04ضَ
فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلت عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعوا للبركة وليقل مثل ذلك. هذا الحديث - 00:11:27ضَ
وابن من فريق ابن ابي شيبة وعبدالله ابن سعيد كليهما والحديث صحيح ان شاء الله او حسن لا ادري ابن عجلان وهو من السنن التي ينبغي للانسان ان ان شاء الله ان يحافظ على نفسه بهذه السنة فيما يشتري من البعير من السيارات وغيرها نعم - 00:11:47ضَ
وده كتاب الزفاف الظاهر اذكر للشيخ الالباني رحمه الله ان يرى اه يده اذا اشترى واذا تزوج ايضا فليرى يداه فلا ناصيتها وليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير الماجد والفار - 00:12:21ضَ
من شرها هكذا ليس بالبعير فقد دسر احدكم بعيرا فليأخذ واما في الجارية وكذلك اذا تزوج زوجة ويضع يده على ناصيتها. ويقول فهذا المطلق فليقل وليقل الظاهر زيادة صلى الله عليه وسلم كان يضع او يضع يده قال يضع يده على ناصيتها - 00:12:41ضَ
ثم قال باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا. باب الصرف وما لا يجوز. كنت فاضلا. قال يعني ما هي الاشياء التي لا يجوز ان يباع متفاضلا قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد وحشامة ابن عمار ونصر ابن علي ومحمد ابن السباح سبحان الله. يعني كيف كانوا - 00:13:16ضَ
من عدة اشخاص ويسمعون من عدة اشخاص هذا كله حرصهم على تكثير الطرق. نعم الرواد يصل الى درجة العزة. عزيز او يكون مشهور او يكون متواتر. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. كان - 00:13:44ضَ
يكفي يكون قطعا لا يكون سببه دفعة واحدة معا في مجلس واحد لو كان هذا قد بينوا وقد وجد هذا لكنه رحلات الى هؤلاء الائمة رحمة الله عليهم الو حداد راه سفيان من الزهري عن مالك ابن حوث مالك ابن عوف ابن الحدثان النصري - 00:14:07ضَ
كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا قالوا ان له رقية للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين اهل الزورين عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:14:34ضَ
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء اه يقول المشتري الثمن او الذهب من الثمن واعطني الذهب من الذي اريده. هاء والتمر والتمر بالتمر - 00:14:54ضَ
هذا هو معروف على كل حال الشعير بالشعير الا وكذلك التمر بالتمر تقريبا الذهب بالذهب والشعير بالشعير ربا الا هاء وبعض على كل حال الذي هو المشهور ان شاء الله فقط. لكن الروايات جاء بها ايضا. ولا ينبغي العدول ان - 00:15:24ضَ
الا رمى يعني هذه كلها لابد ان تكون هنا لم يجبر الا يدا بيده يدا بيديه لم يذكر التغافل وعدمه التفاضل يأتي الحديث حميد بن مسعدة يزيد ابن الزبير ثقة العيشي - 00:16:08ضَ
حدثنا محمود ابن خالد وهو الزهراني صدوق يغرم قال هذا اسماعيل ابن علي ثقة السلامة ابني القمر. سلمة ابن القمع التميمي ثقة. قال حدثنا محمد ابن سيرين. ان ان مسلما ويسار عبد الله ابن عبيدة حدثه قال جمع المنزل بين عبادة ابن الصامت ومعاوية - 00:16:40ضَ
رضي الله عنه اما في كنيسة واما في بيعة اما في كنيستنا واما في بيعة هكذا وهذا في تاريخ لهذه قد يكون مكانا لان الكنايس والبيئة ما كانت الا في الشام - 00:17:10ضَ
وهذا يكون في زمن معاوية رضي الله عنه. وبعدما كانت الكنائس والبيعة تحت الاسلام وحولت الى والله اعلم. مهما كان الاستماع او قالوا انه يريد ان تحول مسجد فحدثهم عبادة ابن الصامت رضي الله عنه - 00:17:31ضَ
قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بي الورق اي الفضة بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشغيلة بالشعير والتمر بالتنور. قال احدهما والملح بالملح وهذا ايضا ولم وامرنا اي من الاول حميد بن مسعد ويزيد من الزرايا - 00:17:51ضَ
قال احدهما والملح بالملح ولم يقله الاخر. وامرنا نبيع البر بالصبر بالشعير والشعير بالمر يدا بيد كيف شئنا كيف شئنا هنا ايضا ليس به الا اشارة الى وفي اشارة الى انه عدم التفاضل - 00:18:18ضَ
واذا اختلفت الاصناف كما قال اذا وامرنا النبي البر بالشعير والشعيرة بالبر يدا بيد كيف شئنا يعني بالتفاوض فاذا كان الاوروب البري والشعير بالشعير ولا يجوز اذا كان البر بالبر فلا يجوز التقاسم - 00:18:43ضَ
طيب الان تقول ماذا استفيد البر بالبر؟ اعطي البر واخذ البر مثله. هذا هذا فعل اليس يقبل بعضهم؟ نعم. لكن يكون التفسير والتفسير فيه انه قد تكون البر قد يكون البر - 00:19:02ضَ
اعلى وقد يكون دونه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاعلى والادنى كلاهما لابد ان يشترى مثلا بمتر حتى لا الناس الربا في امور اخرى ايضا من المفاضلات او في التفاوض الزيادة - 00:19:22ضَ
امرنا النبي البر بالبر اما اذا كان البر بالشعير والشعير بالبر فلا شك انه كما جاء في اذا اختلفت الاصناف بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا كان اما السمع بالتمر ايضا حتى لو كان لون الة ونوع ادنى - 00:19:45ضَ
ولابد ان يباع ولا يزاد لكن يأتي قول الناس ماذا نستفيد من هذا؟ كيف انا اعطي امري الجيد للشخص الذي ردي من كل نوع ما اريد لكنه على كل حال هكذا جاء الحكم لا ينبغي فيه المثابرة - 00:20:16ضَ
الا انه دل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان النبي صلى الله عليه وسلم دل في حديثي يحيى الكلبي ماذا؟ نعم من هو رحمه الله؟ رضي الله عنه الذي قال جاء - 00:20:45ضَ
يعني جمعنا من كل نهار جمع في اما جنين ومعناه جنب الطيب من من الردي. فلما جاء على كل تمر هكذا تأتي الرواية الظاهرة ابو فريد قال عن النبي ارزقنا التمر من تمر الله فنستبدل به تمرا واطيبا ونزيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. آآ هنا ايضا - 00:21:08ضَ
الحديث الاتي ليس هو في يعني واضح على حكم آآ سنصل اليه فتكون ما فائدة كيف يحصل الانسان الذي ليس عنده تمر جيد ويريد الطمع جيدا وعنده تمر ردي. وكما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم قال به الجمع - 00:21:41ضَ
الرديئة اشتري به الجنين المجنب المنقى من المنقى التمر الطيب الذي اخرجت انواع اخرى وكذلك الذي فيه باب الرضاعة يدا بيد كيف يشاء. هنا جاء اشارة الى انه لابد ولا يختلف دلة اجناس - 00:22:05ضَ
والاصناف الربوية في التبادل فلا بد ان يكون ايضا يدا بيد ولا يكون بينهما ثم الحديث الثاني قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا في انا ابن ابي نعم عن ابن ابي نعم وهو عبدالرحمن ابن ابي نعم البجلي صدوق. عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:22:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحندة بالحندة مثلا بالملح ان من قال حدثنا نعم آآ عبد الله بن سليمان عن محمد بن عمرو وبن القى ما صدور. له بعض الاعوام عن ابي سلمة هو ابن عبدالرحمن عن ابي سعيد - 00:23:06ضَ
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع. الجمع نعم. التمر الذي جمع من انواع الجزيرة. يعني تقصيره قد يكون. بالاختصار انه ثمر ادنى درجة من التمر الذي كان آآ - 00:23:35ضَ
يستبدلون يرزقنا ثمرا من ثمر الجبل. ماذا يدل هذا الحديث من المعاني من جملتي المعاني التي فيه قد يكون تجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم انواع من التمر ويخلط بعضها بعضا ليه - 00:23:55ضَ
اطعام الناس ليكون فيها بركة وليكون ان شاء الله يعني يصل الى اكثر الناس. ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا الكاميرا من التمر الجمعي اي الذي جمع من انواع كثيرة - 00:24:15ضَ
ونستبدل به تمرا هو اطيب منه ونزيد في السحر. يعني اذا كان الرديء الى سهم فيكون التمر الضيق ربما يكون ساعة الا ربعا او نصف ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا - 00:24:29ضَ
ونادرا والدينار بالدينار ولا فضل بينهما الا وزن بوزن يعني سواء بسوائل الا وزنا يعني وزنا بوزن كما هو معروف. الوزن ببذر الوزن الذي هو المقابل له ويوضح الحديث الذي جاء في ان بعض الصحابة كنت اذكر اسمه الان - 00:24:49ضَ
اي نعم انه ذهب سواد نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى خيبر فجاء بتمر اي مجنن مجنب منق منقن كانه مفصل الرديء ومنه اذا الطيب جميل نعم - 00:25:18ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل الثمر خير هكذا؟ قال لا يا رسول الله نشتري هذا الجمعي هذا من الجمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او اواه اواه عين الربا عين الربا بين جمع واشتري به دنيبا فهذا كأنه - 00:25:48ضَ
ونقول حيلة صحيح اذا كانت حيلة شرعية مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجنب من الربا. وهذا هو الحيلة الشرعية الذي او الذي يجوز للانسان ان يستعملها اذا كان مثل اذا كان هو ساعين قيمته اذا كان دينارين او ثلاثة - 00:26:16ضَ
والجني بكم دينارين وثلاثة فاشتري به التمر بعده. كذلك الذهب الان الذهب بالذهب اذا ذهبت الى الصايم واردت انك والدنانير ذهب غير مسقوق وغير مسروق وتريد ان تشتري مصوغا من العقود او - 00:26:43ضَ
او اي شيء فلابد ان يكون وزنا بغزل المسكوب من غير المسقوب اذا كنت تريد ان تشتري به لكن ما هي الحيلة انك تبيع الذهب الذي عندك الذهب الذي عندك والذي يأتي لان هذا اذا حقيقة قيمته قد يكون ازيد - 00:27:10ضَ
وقيمة المسؤولية يكون اقل او بالعكس. لان هذا ليس به خلق لشيء. وذاك يكون فيه قرارية يسمونه يعني يكون فيه اختلاف في تركيب ذاك يكون مركب فيه شيء خارجي مثل السفر وغيره. وهذا خالص. فقد يكون - 00:27:36ضَ
ما عندك اغلى ولا رخيص وان كان يقول اخذ منك الصنع الجهد او الاجرة في اليد بيساوي كانه الذهب الخالص مع الذهبي فماذا يكون حيلته هنا نقول بكل شيء من هذا الربويات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنبيع الذهب - 00:27:58ضَ
الذي عندنا ونشتري به قلا او وهذه حيلة الشرعية التي يجب عليها ان يعني الو كذلك اذا كان الان جيدة او يكون خواتم جيدة او اي نوع من الحلق وغيرها - 00:28:27ضَ
سيكون يأخذ منك سعرا زائدا او من الذهب اه تريد ان تبيع عنده الذهب القديم فيكون يزن ويقول هذا يساوي كذا خذ مني وزد لي من الذهب هذا هو عين الربا لكن يباع وهذا رأيته في نفسي دخلت عندهم وكنا نشتري - 00:28:53ضَ
وقالها والقديم الذي حدث ويدي المنافذ دفعناه ما كانت دفعناها بالسكين مقص واه وزن وقال آآ بيع هذا وبقيمته واستلم عشيته. وهذا كان بالفعل هذا الشعور موجود في سوق المملكة الحمد لله. وكذلك قانون الخليج وغيره بفضل الله تعالى. نعم - 00:29:23ضَ
ويكون بعيد جمع واشتري به الجنين كذلك يكون هذا هذه عامة ربا الفضل لا يجوز نعم. زيادة بعض من قال لا ربا الا في النسيئة. لا ربا الا في النسيئة. قال محمد بن السباح - 00:29:54ضَ
ثقة ليس كهرمانو غير الضيف انما هو امر بالدينار المكي انا ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال سمعت سيدنا الخدري رضي الله عنه يقول الدهن والدينار دينار فقلت اني سمعت ابراهيم باسل - 00:30:16ضَ
يقول غير ذلك قال اني لقيت ابن عباس. فقلت يعني من الذي قال ابو سعيد الخدري يقول اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني ان هذا الذي في السر الذي تفتي به انه لا لا رضا الا بالنسيئة كما يأتي هو انه يقول انه يقول لاربا الا في النسيئة - 00:30:40ضَ
حسناته من شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ام شيء وجدته في كتاب الله هنا ايضا يعني اللفتة الى شيء قد يكون يعني المذاهب بعبرة السحابة لا - 00:31:04ضَ
يستدلون بالله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيء وجدته بي كتاب الله وقال ما وجدته في كتاب الله. ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه - 00:31:27ضَ
شيء سمعته من رسول الله ام شيء وجدته في كتاب الله. وكانه ان سعيد يجعل كلاهما بالتشريع اما ان يكون بيانا السنة مع القرآن انه قد يكون بيانا قد يكون - 00:31:45ضَ
هادي هي الأمور تخصيصا امم القرآن وقد يكون رحمه الله تشريعا خارجا ما جاء بالقرآن. كل هذا صحيح مقبول عند وما اختلف به الا العشاير الذين جاءوا يعني كلامهم وعقولهم اشياء - 00:32:06ضَ
هذا خبر واحد قال اي ابن عباس ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اخبرني اسامة ابن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما - 00:32:33ضَ
انما صيغة الحصر. الربا في النسيئة. يعني اذا كانت ذهب فجاز التفاضل لكنه لابد ان يكون يدا بيد لا يفترقان الا لا يبقى معه في بينهما شيء. فهذا الذي كان يقول - 00:32:54ضَ
عباس رضي الله عنه ولا شك ان هذا ثابت ابن عباس رضي الله عنه وفي مسلم لفظ الربا النسيئة. الربائة ايضا جاءت هذه الرواية في البخاري قال حدثنا علي ابن عبد الله - 00:33:15ضَ
هو ابن المدينة شيخ البخاري قال حدثنا الضحى بن مخلد انه قال عدتنا ان جريج قال اخبرني عمرو بن دينار الذي هنا اخبره انه سمع سيدا الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار - 00:33:35ضَ
فقلت له فان ابن عباس من الذي يقول ابو هريرة رضي الله عنه ام من هو الذي يقول اخبرني عمرو ابن دينار ان ابا صالح قال اخبره ان انه سمع ابا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدينار بالدرهم فقلت له فان ابن عباس فان ابن عباس - 00:33:57ضَ
ويقول القائل هو ابو هريرة رضي الله عنه ان ابن عباس لا يقول حول القائل هو ابو سألوه صالح لحظة شوية نعم القائل هو ابو هريرة رضي الله عنه قال سمعت يقول القائل وابو هريرة رضي الله عنه نعم - 00:34:27ضَ
وقال اي نعم. وقلتم ان ابن عباس لا يقوله اخبرني نعم قال ابو سعيد سألته قال ابو سعيد سألت ابن عباس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم او وجدته - 00:34:52ضَ
في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول او كل ذلك لا اقول. وانتم اعلم يعني قادر ابن عباس عباس رضي الله عنه وانتم اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مني - 00:35:11ضَ
اصغر ناس وكان يغيب قد لا يحضر ما يحضر الاخرون. ولذلك هذا من قتل الصحابة نعم والصغير يحترم الكبير والكبير الصغير يقتل الكبير وان الصغير وكل هذا كان من افضل آآ حال في الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين - 00:35:26ضَ
ولكني اخبرني قال برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكن اخبرني اسامة انه ان النبي الله عليه وسلم قال لا رضا الا في النسيئة الا بالنسيئة ابن عباس قلنا يعني لا شك انه صامت هذا نقول الذي هو في البخاري لا يقول احد انه اختلفوا قالوا انه ناس - 00:35:53ضَ
ابن عباس يكون ناسخا وهكذا قال وراء فلان لكن نستحي انه كسروه انه يقال انما لا رضا الا فقال بعضهم هو الذي فسره حتى الشيخ هذا التفسير قال لا رضا اغلد واشد كما يقول كما يقول العرب لا عالم في البلد الا فلان - 00:36:19ضَ
نعم النبي ما ومثل هذا المبالغة وقالوا اذا فهم منه قريبة الفضل الا بالنسيات فهذا مفهوم وحديث ابي سعيد المنطوق هو انه الى اخره. فاذا يكون اما بهذا الجمع بين الروايتين - 00:36:51ضَ
واما الكون بالنصف يحتاج الى معرفته التاريخ الى معرفة التاريخ ويقال اسلام او قوم الصحابة صغيرا عليه السلام والصحابي متأخر لا يكون دليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال وقالوا لا رضا اغلى - 00:37:22ضَ
الا بالنسيات. واما ربا الفضل فالاصل في حديث ابي سعيد وغيره. الذي جاء به مثل فمن هذا هو لماذا هذا اعلان عن الدورة يا شيخنا التي ستكون غدا غدا هو يكون - 00:37:50ضَ
الاحد الى الخميس. اي نعم. طيب هذا الاعلان ليش حال بيننا؟ ليش يعني؟ لا لا بس مجرد اه فاصل يعني ان شاء الله. الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم طيب واذا اني سعيد بهذا على ما جاء عند الاخرين لا يقال بالمسجد ولا الا ان يجمع بين الروايتين - 00:38:22ضَ
والجمع ارتضاه الائمة رحمة الله عليهم. واما حديث اسامة لا يباع واداء في رواية البخاري ثم قال حدثنا احمد بن عبده سليمان بن علي الربعي الثقة هنا بالجوزاء وهو قوس بن خالد الربيعي سفر. نعم - 00:38:49ضَ
ابو الجوزاء اللي ذكرت لكم في بعض الدروس ابو داوود وغيره انه هناك جهات بهذه الطبقة بالحوراء وليس هذا هو ابو الجوزاء هذا كلاهما ثقة ان شاء الله نعم انا بالجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف ابو الجوزاء وهو - 00:39:20ضَ
يعني سمعت ابن عباس من تابعين يقول سمعته يعني ابن عباس يأمر بالسرب ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فتواه انه لا ربا الا بالنسية التفاضل ليس محرما فرجع عن ذلك. والردو قد ذكره - 00:39:42ضَ
فلقيته بمكة فقلت انه بلغني الدرجات قال نعم انما كان ذلك مني وهذا سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشر يعني نهى عن الشر الا مترا بمثل الربويات - 00:40:02ضَ
وهذا الرواية اخرجه ابو احمد رحمه الله ايضا عن ابن الجوزاء عدة مرات قال سألتم يا عباس تربية بيد هكذا فقال لا ربا لا بأس اثنين بواحد هكذا جاءت توضيح واضح جدا برواية صحيحة في عند الامام احمد رحمه الله فقال - 00:40:22ضَ
سألت ابن عباس عن السرق يدا بيد قال لا بأس اكثر من ذلك واقل. ثم حججت فسألته عن فقال وزنا بوزن فقلت انك حدثتني او انك عفيتني به منذ اعطيتني وانا كنت افتي منذ ان اغصيتني به - 00:40:47ضَ
قال ان ذلك كان من رأي. وهذا ابو سعيد الخدري يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركت رأيي الى صلى الله عليه وسلم امر واضح جدا. وهذا فيه ايضا ادب الصحابة ونحن مأمورون الخالفون - 00:41:13ضَ
وعلى منهجهم يجب ان يكون ديننا وايماننا على طريقتهم رحمة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي يتنازل عن رأيه لما سمع نبدو فترات - 00:41:33ضَ
رأيي الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عبرة للمتعصبين في المذاهب الذين يقولون امامنا لم يأخذ بهذا والله ما ادري باي دين يقولون او باي ذنب يتجرأون الا ترجف فؤادهم لمثل هذا القول - 00:42:04ضَ
الذين يعتدون على حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نعترف به. نعم اذا كان هناك وليس فيها بالوضوء نعم. ابن عباس كان يفتي بالاجتهاد وهو وكذلك نقوله غير اثم لكنه انت ايها المقلد يجب عليك ان ترجع الى - 00:42:24ضَ
الصح الذي عليه اكثر الصحابة رضوان الله ومن الهوى ان يذهب الى قول احد من الصحابة ويكون اكثر الصحابة ولا يوجد معه احد التي ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال بعض السرد باب سرد الذهب بالورق قال حدثنا ابو بكر النبي شيما - 00:42:51ضَ
الذي مضى رضي الله عنه يقول اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا قال ابو قال ابو بكر ابي سمعت سفيان يقول الذهب بالورق. الذهب بالورق - 00:43:25ضَ
قال الذهب بالورق احفظوه. ماذا يقصد يا ادم ما قال انه مترا بمثله. يعني اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كانت ايه يا زمبي يا الشعير بالبر فالشعير بالملح والشعير والبر بالملح وهكذا التفاضل فيه في الوزن او الفين لا بأس - 00:43:51ضَ
بشرط الا يبقى بينهما شيء عند الافتراق يدا بيدك. فابو بكر ابن ابي شيبة قال سمعت سفيان يقول الذهب لا تنسوا ولا احد يعني هذا حكم واظح جدا جدا بحيث - 00:44:19ضَ
بين لنا آآ ذكر لنا ان هذا الحديث لينبه انه هذا الحكم باختلاف كما قال سفيان اكد ان لا ينسى نعم فاذا اختلفت الاسنان نعم لو زدتم مزيدا اوضحت الصورة - 00:44:39ضَ
في اي شيء الذهب الذهب بالورق ربا اه طيب هذا صنف وهذا صنف وهاء يعني هذا صنف لأنه اذا اختلفت الأصناف طبيعي وكيف تفسيره خذ ذاك الحديث الذي جاء فاذا اختلفت الاصنام فبيعوا كيف شئتم. يعني هذه الاصناف الربوية اذا كانت يدا في يده. هذا - 00:45:06ضَ
جدا. يعني الذهب بالورق ايضا الا هاء وهاء يعني اذا كان اذا بيد لم يتعرض المفاضلة والتفضيل. فقال يعني يفسر هذا بانه يجوز ان تأخذ مئة جرام من الدهب بمئتين جرام - 00:45:35ضَ
او ثلاث مئة جرام بالطريق ليس به لكن بشرط الا هذا هو الواضح ان شاء الله. فاذا هذا الحديث يفسر بقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاسماء تبيع كيف شئتم يا ابا زياد؟ جزاك الله اظن واضح ان شاء الله - 00:45:54ضَ
ما شاء الله انت فقير اها واضح جدا شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم كلامك ايش سمعت سمعت ان اذا اختلفت الاصناف فهذا ربا. فيعني اذا كان الذهب مائة كما تفضلتم في الشهر ولذلك - 00:46:19ضَ
اكتب بجانبه بارك الله فيك يفسره قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف الربيع وكيف شئتم اذا كان الشرط هذا شرط والشط ده فات فات المشروع بحيث اذا لم يكن اذا بيد فلا يجوز الذهب بالورقة والرقي مفاظلا. اذا كان يدا بيده - 00:46:46ضَ
فبيعوا كيف شئتم مفاضلا بينهما او هذا اكثر وهذا اقل بشرط ان يكون يدا بيده جانبي الحديث ان شاء الله طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاسماء فبيعوا كيف شئتم. هذا الحديث اه ما عندكم. هنا ما ما ذكرنا - 00:47:06ضَ
ابن ماجة رحمه الله بهذا لكن الحديث جاء وهو صغير اختلفت الاصنام فبيعوا كيف شئتم الالفاظ التي جاءت فيها ما تذكرون هذا الحديث اين الحديث الذي اخرجه مسلم رحمه الله - 00:47:28ضَ
عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال والفضة بالفضة سواء بسواء والشعير والبر بالبر والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمسل سواء بسواء هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا مسلم - 00:48:07ضَ
الذي يعني ان شاء الله اذا تألقتم بجانب هذه الرواية يكون يوضحكم يوضح لكم ولا يعني تلقي في الشبهات نعم ثم بعد ذلكم قال حدثنا محمد ابن الرمح قال اخبرنا الليث ابن سعد. عن ابنه شهاب ابن ما لك ابن اوس ابن حسان. قال اقبلت اقول - 00:48:32ضَ
من يسترق الدرع عند عمر ابن الخطاب ارنا ذهبك ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خازننا نعتك يعني هو من يضطرب الدراهم والدراهم والدنانير. الدرهم من الذهب والدنانير من الفضة ومن يستلف الدرهم عنده درهم يصطلح يريد الصرف - 00:48:56ضَ
والفضة. فقال طلحة بن عبيد الله هو عند عمر بن الخطاب ارناها ذهبت. اتنا ذهبا ليس معنا فجعلني انظر فيه فقط. ثم اتنا اذا جاء خازننا وريحك قال عمر رضي الله عنه كلا والله - 00:49:26ضَ
ورقه يعني الان. او لا تردن اليه ذهبه. ذهبه. انظر ارنا ذهبا في يفسره لانه طريقه او لتردن اليه ذهبا. فليس ارنا فقد ارنا فقد قال له اعطنا ذهبا. اليوم واذا جاء قال - 00:49:47ضَ
غدا بعد غد او بعد ساعات فتأخذ ورقك. قال كلا والله لتؤتينه ورقه الان السر الذي يريده او لتردن اليه ذهبه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالورق ريبا الا - 00:50:11ضَ
وهكذا الولد بالولد ربا الا نام اذا العمر واضح جدا في هذا بانه اذا اختلفت الاصنام فبيعوا كيف شئتم جاز هذا ان شاء الله لكنه يجب على الانسان المسائل بنعطيك نعم - 00:50:31ضَ
الشافعي وهو ابراهيم بن محمد بن العباس الشافعي صدوق قال حدثني ابي ومحمد ابن عباس نعم الشافعي ايضا صدوق. محمد ابن ابراهيم. محمد ابن عباس الشافعي صدور. انا بي انا - 00:50:55ضَ
ابن عثمان ابن هنا جاء هذا هو قالوا انه لا يعرف حاله انا عمر ابن محمد ابن علي وعمر ابن محمد ابن ايه هذه المعروف به الحنفية عمر هذا ايضا قالوا انه مجهول - 00:51:17ضَ
عن ابيه هو ابن الحنفية الامام عن جده علي رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جدي محمد نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. لا فضل بينهما - 00:51:37ضَ
من كانت له حاجة بغرقه فليستلفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليستلفها بالورق والصرف هاء الصرف هاء. هذا الحديث يعني فيه ضعف اسناده فيه ضعف لكنه كما ذكر قال وآآ ابو عباس من طريق عمر ابن محمد ابن عدي - 00:51:57ضَ
يعني من هذا الذي مضى بنا الذي هو لتردن اليه الى اخره هذا الحديث هو يا شباب يشهد له الاحاديث السابقة ولذلك يحسن هذا اسناد حسن لغيره الحديث صحيح في هذا المانع الذي جاء من ام عدة طرق من عدة من السحابة رضوان الله عليهم - 00:52:27ضَ
وخلاصة هذا الباب على كل حال لا يجوز فضة الا مترا بمتر. اما اذا اقترب فجاز ان يكون يجب ان تكون يدا بيد وجاز وهذا امر واضح. والمعقول والمقيس ايضا لان الذهب قيمتهما مختلطة. فيكون ليس من - 00:52:59ضَ
نوع واحد لكن الذهب اذا كان نوع واحد ذهب قل اذا كان النوم ذهب لكن في انواع مختلفة او جنس الذهب فيه انواع اعلى واقل وكذا. هذا قيراطه اقل وهذا قيراطه اكثر - 00:53:29ضَ
اثنين وعشرين لا بد ان يكون ولو اشترى فلابد ان يكون سواء بسواء ويدا بيده واذا لم يلد لا بد ان يحتال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع هذا ويشتري ذاك - 00:53:46ضَ
ثم قال بعض الذهب من الورق والورق منها الذهب. ذهب قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم ابن حبيب وصبياننا في الشهيد هو ثقة ابن ابراهيم ابن حبيب ابن الشهيد. نعم. قل حفظكم الله في بعض الاسئلة ارسلت لكم - 00:54:05ضَ
بارك الله فيك بعض الاحيان يعلق الجوال كثيرا يقول الاخ مع حب مراسل ميتا للامام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبكم في الله من ليبيا ما رأيكم في الشارع الاثيوبي؟ رحمه الله على سنن النسائي. لو كان - 00:54:29ضَ
هو يسأل اني انا ما تسأل عني هو رجل فاضل جزاه الله خير رحمه الله قد استعملا كثيرا ندعو الله تبارك وتعالى له ان يكتب له وبكل حرف حسناته ولا شك ان هذا من رحمة الله تبارك وتعالى ان الله اجرى على يدي - 00:55:42ضَ
ويشهد الله ان لكن ما وجدنا فرصة انا اه ماجستير عندي الظوافاء والمطروحون والمجهولون المستخرج من وفي تلك الايام قد عزمت عزما انه هذا الكتاب يحتاج الى الشرع. لو قدرت - 00:56:08ضَ
لا ان شاء الله ولكن الايام مرت والانشغالات جات اه انا كل حال الذي يعطى فراغ للعلم اخي لن تنال العلم الا فهذا الشيخ رحمه الله قد بذل جهده كثيرا حتى افسد صحته من عدم الحركة وغيرها كثير - 00:56:36ضَ
وله شكره والدعاء له على كل حال. نعم. اشارها ان شاء الله فيكون كل واحد له جهده عند الله ان شاء الله تفصيلا وربما كان يقتصر من مثل هذا. هذا يعني بالتراجم وغيره. هذا اذا كنت تسأل اني فاقول لو كان اغتصب - 00:56:57ضَ
كان اقل لكنه لا نعطيه درجة مئة مئتين في المئة اذا كان تسأل في هذا العمل. هذا نوع من العمل نعم. ولكن قد يكون الانسان يقول يحتاج اقتصار او شيء. نعم. اختصروا واذا كان احد يقوم - 00:57:17ضَ
لا شك انه يكون يعني ونستفيد من جميع ما ذكر من الفوائد رحمه الله النووية وغيرها. وهو اللغوي المعروف. نعم. مسلم يريد ان يتزود بكتاب اذا كانت مسلم يريد ان يثبت الكتابية - 00:57:37ضَ
انا اولا اوصي خاصة بعد ما رأيت الاحوال لا يجوز لكم ان الا تجدون في اي بلد انت اما في المغرب تجد هناك مجتمعات ايضا. اما في اما بريطانيا امريكا فرنسا - 00:58:00ضَ
والان المغاربة والتوانسة كما يقولون الليبيين وغيرهم بايطاليا. فلا ينبغي يا اخي في هذا الزمان ان كيف ترضى ان تتزوج لما كتابية المانية وكذا وقد تاخذه من دين الله؟ الامام الشافعي رحمه الله قال - 00:58:16ضَ
دخلت في مصر وتزوجت يا رب ان احفظ ديني فذهبت بديني وديني ابائي. لا يغضب علي اخواننا مصر في مصر. لان في كل بلد يكون الصالحون الصالحين والصالحات والطالحون والصالحات. انا اريد ان نقتدي بائمتنا رحمة الله عليهم باختيار - 00:58:36ضَ
مسا بارك الله فيكم. حتى انت يجب عليك ان تختار الصالحات اخوان المسلمات. واذا كانت واحدة لا تصل فانا لكن اذا كان من حيث الاستدرال العام وكذا المسألة تقتضي لكن اذا اراد ان يتزوج فالكتابية هل تقدر ان تخرج - 00:59:01ضَ
عن ثور ابيها تذهب الى جامعية او كذا هذا الذي يفتون به في خارج او في اسلمت هي ايضا حكمها هكذا تذهب الى تذهب الى علماء الجمعية سيحضرون مع ازواجهم مع الكتابية يسألون الى اخره ينفذ - 00:59:25ضَ
السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز ان يعمل الغسل كحامل موتى الى مقبرة الى مقبورتهم الظاهر الله اعلم ان هذا عمل ليس المطلوب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اخبره - 00:59:57ضَ
علي رضي الله عنه قال يا رسول الله ان عمك الضال قد مات. قال اذهب فواريه ولا تهبط شيئا حتى وقال ورأيته يا رسول الله قال هذا الوقت اذهب واتصل - 01:00:20ضَ
والظاهر انه اذا كان يحمل موتى الكفار الى عملا دفع او للجوار وكذا لا ان شاء الله في حرب بارك الله فيكم امرأة في دولة عربية كانت تصادر للدراسة. كانت تصادر وحدها ماء مأرب. وفي طريقها مسجد ولكن دورات المياه مشتركة وكانت - 01:00:38ضَ
تتيمم للصلاة خوفا لا ننسى من دخول حمامات البئر اذا كان هذا العذر بالعقيقة لها تتيمم صلت في وقتها ان شاء الله جاز لها وليس عليها حرج ان شاء الله - 01:01:06ضَ
وايضا كانت في مرة تعتمر ولم تجد ماء بالحقوق. هل هي وحدها ولا ايش يعني؟ هل يعني ما اخبر ذلك الا بد ان والمحرم يجيب لها الماء وكذا لكن فرضنا انه راح والوقت يفوت ودخل بالمسجد والحرم هو وهي في في - 01:01:21ضَ
في فندق فاذا لم تجد ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا وعيدا طيبا لكن تنتظر الى قريب من اخر الوقت الذي يكون الظهر مثلا اذا كان ينتهي بالثالث او النصف مثلا قد كانت تصلي - 01:01:43ضَ
الساعة الثالثة ان شاء الله هذا هو وتنتظر. واذا صلت ووجدت الماء والوقت باقي ايضا لا يجب عليها تتوضأ. نعم لا يجب عليها ان تتوضأ وتعيد الصلاة. مسلم يريد ان يتزوج بكتابها وهو كتاب غير موافق. هذا هو نفسه - 01:02:02ضَ
الذي مضى بك نام ابوها الظاهر واحد اه هل ينفذ زواج؟ السلام عليكم ورحمة الله لعله تكرر من الدرس الماظي نعم اه السلام عليكم يا شيخ ما حكم اللقب العائلي رحمن - 01:02:22ضَ
السؤال ما حكم العائلة رحمن ان كان لا يجوز فهل يجب على على على تغيير او يجب علي تغييره رغم الصعوبات الادارية ورغم الوالدين وجزى الله جزاك الله خير نعم رحمن لا ينبغي ان يكون - 01:02:46ضَ
نعم قد يكون الرحيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن الرحمن هذه صفة خاصة بالله تبارك وتعالى. هناك العزيز كذلك فلان كريم الله الكريم عبد الكريم لكن الرحمن ليس هناك لو تغيرت شيئا فشيئا اذا اما اذا لم ينبت فلن يكلف الله نفسا الا وسعها. وحاول انت انا اعرف انه يغيب - 01:03:04ضَ
ايران يغيرون كل شيء حتى جلدهم يغيرون الله المستعان. اذا جرب العبد ولم يعجبه ايش معنى؟ اذا جرب العبد ولم يعجبه ورده بعد مدة فوق المتفق عليه ويقدر وهل هذا يرجع من طلب الوالد؟ اولا اذا جرب العبد - 01:03:34ضَ
اذا كان العيب او كسل او كذا فلم يبينه بذاك الوقت وما يظهر منه واشترى والبيع وجب. الان الرد بعد مدة يكون بالسمح رحم الله رجلا اذا باع اما قضاء فلا يجب عليه ان يرد - 01:03:57ضَ
واذا اراد ان يرد وفي هذه المدة فيكون قد يكون هناك آآ اتفاق بينهم قد يكون اتفاق بينهم في الغلة الذي استغل ويكون بعد هذا يعني آآ يرد او يقول انا ارد اخذ منك يعني قيمة بقيمة اقل اشتري منك - 01:04:23ضَ
فهذا هو الذي اما ان يترك القيمة بكاملها فهذا ليس قضاء لا يجوز الا اذا كان هناك مسامحة هل خروج البنين بدون لذة وفي حال اليقظة ينوي الغسل نعم يلزم الغسلة ولو لم يكن لذة - 01:04:50ضَ
وقد يكون الانسان يفكر في وقت ما ويقوم ويخرج منه. فهذا على كل حال خروج المني لا يجوز ان نتسائل فيه في اي حال يجب عليه ان يغتسل اذا خرج منه. هل يلزم الغسل؟ نعم. لا يكفي الوضوء. الوضوء - 01:05:10ضَ
المذي نعم يغسل آآ يعني تذاكره وركبيه هل يجوز ان ادخل محدا للذهب واشتري منه المال حتى لا ادخل هل يجوز ان ادخل محلا للذهب واشتري منه ويقوم البايع باعطاء المال - 01:05:30ضَ
لا يتحايلون على التاجر على البائع يقول له اعطني قيمة الماء الذهب كأنه قرض ويقترض منه ثم اذا اشترى دفع من المال ويكون كأنه اخذه بالآجل لكنه يتحايل يأخذ المال - 01:05:58ضَ
من البائع يعني حيلة يعني يطلب منهم ان تقديم ما اشتريت مثلا الف ريال اعطني الف الف ريال قرض وانا اشتري هذا لا يدخل في اذا كان اتاه فرضا بالفعل اتاه قرضا بالفعل وهذا له حكم اخر - 01:06:19ضَ
يشتري منه او لا يشتريه لكن اذا اشترى صاحب الدكان اذا اشترت اخذ القرض يقول انا اشتريه من مكان اخر فاذا رضي اما اذا اشترط لا بد ان تشتري مني - 01:06:41ضَ
وكل فرد جر منفادا فهو ربا. اذا لم يشترط واتاه فرضا فاذا قل اذهب الى اي احد من اصحاب الدكاكين اعطني قرضا البريال انا اتيك بعد ايام وكذا وانا اشتري الذهب عنده او عند غيره لا بأس لكن اذا اشترت - 01:06:55ضَ
الباعية انه يشتري عنده ولا يجوز بحال من الاحوال. هل الاصناف الستة لا تداين فيها حتى وان التبادل؟ كيف معنى اختلفت في التبادل تبارك الله هذه الاحاديث اذا اختلفت الاصناف البر بالشعير فجاز - 01:07:15ضَ
التفاضل وجاز اما ان لابد ان يكون تباين لا لا يبقى بينكما شيء او الا هاء وهذه نعم هذا امر لا اختيار فيه كاد ان يجتمع عليه او يجمع عليه الائمة رحمة الله عليهم. صحابة. المرأة التي تسأل عن صلاتها بالتيمم - 01:07:36ضَ
هل يجوز لها الصلاة بالتيمم مع وجود الماء؟ خشية من الحمامات اولا نحن نحملها اسم سفرها بدون محرم. لماذا تسافر بدون محرم؟ اذا كان سفرا بالفعل واذا كانت تخرج ببلدها - 01:07:57ضَ
يخاف عليها لا يجوز لها ان تخرج على كل حال هذا اسم ثانيا على كل حال التيمم يكون جائزا في هذه الحالة ما دام ازمات لكنها ما دام دخلت السفر وهذه المخافة تجيز لها يجيز لها ان تتيمم. نعم - 01:08:19ضَ
او بالريالات ابدا هذه التمر بفضة ايضا لا تباين فيها اذا اختلفت الازغار اذا كان ايضا اما اخرى تشتري السيارة تشتري بها اللحم تشتري بها الابقار تشتري بها اي شيء كذلك - 01:08:41ضَ
لا بأس لكن هذه الاسماء الربوية التي هي متفق عليها لا يجوز الا يدا بيد واما العلة التي قد آآ دخل فيها الاخرون كل ما قيل او موزون لا يجوز الا ان يكون يدا يد - 01:09:04ضَ
اذا كان فهذا فيه اختلاف على كل حال العلماء اتفقوا على ان هذه هذه لا يجوز لا تقابل ولا تدين وفي غيرها يكون افتراخ من العلماء يجوز او لا يجوز الذي يظهر ان شاء الله يجوز. نعم. وبارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه. اجمعين - 01:09:24ضَ
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجتمع على خير ان شاء الله. العمر القيادي الله يحفظه - 01:09:51ضَ
شرح سنن ابن ماجه للشيخ المُحَدِّث وصي الله عباس -حفظه الله-
الدرس (138) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب التجارات 2291 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله