التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الظمان - 00:00:03ضَ
والظمان معناه في اللغة الالتزام واما عند الفقهاء فهو التزام حق ثابت في ذمة الغير التزامه حق ثابت في ذمة الغير والضمان فيه معروف واحسان وهو باب من ابواب الخير - 00:00:23ضَ
ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الظمان مستحب قالوا ان الظمان مستحب بما فيه من التعاون على البر والتقوى واركان الظمان خمسة ظامن ومضمون عنه ومضمون له ومضمون بسيطة - 00:00:51ضَ
مثال ذلك حتى تتضح هذه الاركان لو قلت يا زيد ظمنت الدين الذي لك على عمرو يا زيد ضمنت الدين الذي لك على عمرو وقدره الف دينار وقدره الف دينار - 00:01:17ضَ
فحينئذ انا اكون ظامنا وزيد يكون مضمون له واما عمرو فهو مظمون عنه والدين الذي بزيد على عمرو هو المظمون وهذا اللفظ الذي يشعر بالالتزام هو الصيغة فاذا نقول ان اركان الظمان خمسة - 00:01:41ضَ
ظامن وهو الملتزم ومضمون له وهو صاحب الحق صاحب الدين ومضمون عنه وهو المدين والدين يسمى مضمونا والصيغة فاما الظامن فيشترط فيه ان يكون مختارا ليس مكرها فلا يصح ضمان المكره - 00:02:11ضَ
كما يشترط فيه ان يكون جائز التبرع ومعنى كونه جائزة تبرع اي ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه مثلا وبالتالي نقول لا يصح ضمان الصبي ولا يصح ضمان المجنون - 00:02:40ضَ
ولا يصح ضمان السفيه ولو كان باذن وليه ولو كان باذن وليه ويشترط في المضمون له ان يعرفه الظامن ولا يشترط ان يرضى لا يشترط ان يرظى بالظمان بل يكفي ان الظامن يعرفه. ان الظامن - 00:03:07ضَ
يعرفه لان الناس يتفاوتون من مطالبة بالديون فمنهم المتشدد الذي يطالب في كل وقت وحين ومنهم المتساهل ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترط في الظامن ان يعرف المظمون له لتفاوت الناس - 00:03:33ضَ
بالمطالبة بالديون تسهيلا وتجديدا واما المضمون عنه فلا تشترط معرفته ومن باب اولى لا يشترط رضاه المضمون عنه وهو المدين لا تشترط معرفته ولا يشترط الرضا واما الدين اي الشيء المضمون - 00:03:58ضَ
فشرطه ان يكون ثابتا اي موجودا فلا يصح ضمان ما اي يثبت في المستقبل ما سيوجد في المستقبل لا يصح ضمان نفقة الزوجة في الغد لانها ليست ثابتة الان. ليست ثابتة الان - 00:04:23ضَ
ومن هنا نعلم ان ما يحصل احيانا ان الانسان اذا تقدم لوظيفة في شركة او نحوها يطالبونه بضامن يطالبونه بضامن ان كان مقصودهم بالظامن هنا المزكي الذي يزكي اخلاقه ونحو ذلك هذا لا بأس ليس مبحثه في هذا الدرس - 00:04:47ضَ
واما اذا كان المقصود بالظامن الظمان المعروف عند الفقهاء فهذا لا يصح اذ كيف يكون هنالك ضمان وليس ثمة شيء ثابت اذا لابد ان يكون المظمون ثابتا ولابد ان يكون المضمون لازما - 00:05:16ضَ
او يؤول الى اللزوم فيصح ان يضمن تمن المبيت فمثلا اذا بعت سلعة والمشتري قبض سلعة وبقي الثمن عنده هذا الثمن صار دينا عليه يصح ضمانه لان الان العقد صار لازما - 00:05:37ضَ
حتى ولو كان في مدة الخيام ايضا لانه يؤول الى اللزوم يصح ضمانه اما الشيء الذي ليس لازما ولا ايلة للزوم فلا يصح ضمانه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح ضمان - 00:06:05ضَ
جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل فمثلا لو قال لي شخص من بنى لي هذا الجدار او من بنى لي جدار بمواصفات كذا وكذا فله الف دينار اثناء بنائي للجدار وانا المجعول له لا يصح لي - 00:06:25ضَ
ان اطالب بضمان الف دينار لا يصح ضمان الالف الدينار. لماذا؟ لان الالف الدينار التي هي الجعل قبل الفراغ من العمل ليست لازمة وبالتالي نقول لا يصح الظمان الا فيما كان ثابتا اي موجودا وكان لازما او ايل الى اللزوم - 00:06:49ضَ
والشرط الثالث من شروط المضمون ايضا ان يعلم الظامن جنسه وان يعلم صفته وان يعلم قدره فلا يصح ان يقول الظامن مثلا ظمنت ما على ذمة زيد من الديون التي لك - 00:07:16ضَ
كم كانت لا يصح هذا لان هذا غير معلوم فلابد ان يكون معلوما جنسا وصفة وقدرا اذا هذه الاركان الاربعة وشروطها. الركن الخامس الصيغة والشرط في الصيغة بارك الله فيكم ان يكون لفظا يشعر بالالتزام - 00:07:37ضَ
فيقول مثلا ضمنت الدين الذي لك على فلان ويشترط عدم تعليق الصيغة فلا يصح ان يقول مثلا اذا جاء شهر شوال فقد ضمنت الدين الذي لك على فلان. او اذا شفي مريضي فقد ضمنت الدين - 00:08:04ضَ
الذي لك على فلان او اه اذا اه رد غائب او عاد غائبين فقد ضمنت الدين الذي لك على فلان هذا كله لا يصح لا يصح تعليق الظمان وايضا بارك الله فيكم لا يصح تأقيت الضمان - 00:08:25ضَ
وهذا مما يحدث خلافه ايضا بين الناس فيقول الظامن مثلا انا اضمن الدين الذي لك على فلان مدة شهر مدة سنة هذا لا يصح فالظمان لا يقبل التأقيت ولا يقبل التعليق - 00:08:45ضَ
اذا تقرر هذا فاننا نقول ان المظمون له الذي هو صاحب الحق له ان يطالب من شاء فله ان يطالب المظمون عنه الاصيل وله ان يطالب الضامن له ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا. خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا - 00:09:03ضَ
ان المضمون له ليس له ان يطالب الظامن الا بعد مطالبة الاصيل لكن مذهب الشافعية ان المضمون له الذي هو صاحب الحق له ان يطالب هذا وله ان يطالب هذا - 00:09:28ضَ
ثم اذا قام الظامن فادى الحق الذي على المظمون عنه فهل له ان يرجع اليه ويطالبه بما ادى عنه ام ليس له ذلك هذه المسألة فيها اربع حالات. اذكرها باختصار - 00:09:45ضَ
فاقول اذا طالب اذا طالب اذا ادى الظامن اذا ادى الظامن الحق الذي على المظمون عنه ننظر اذا كان الظمان باذن والاداء باذنه فان له ان يطالبه بما ادى عنه - 00:10:07ضَ
اي فان للظامن ان يطالب المظمون عنه بما ادى عنه. هذا اذا كان الظمان باذنه والاداء باذنه واذا كان الظمان هذه الحالة الثانية واذا كان الظمان واذا كان الظمان باذنه لكن الاذى بغير اذنه ايضا فله ان يطالبه - 00:10:29ضَ
اذا كان الظمان باذن المضمون عنه والاداء بغير اذنه. فالاصح في المذهب ان له ان يطالبه الحالة الثالثة اذا كان الظمان بغير اذن لكن عند الاذى عند الاداء عند عندما دفع - 00:10:55ضَ
عندما دفع الظامن للمظمون له الحق الذي على المضمون عنه اذا كان الظمان بغير اذن والاداء باذن ننظر ان اشترط الظامن الرجوع فله ان يرجع ويطالب ان اشترط الظامن الرجوع على المظمون عنه فله ان يرجع اليه وان يطالبه بما ادى - 00:11:15ضَ
وان لم يشترط الرجوع فليس له المطالبة الحالة الرابعة والاخيرة اذا كان الظمان بلا اذن والاداء بلا اذن فانه متبرع ليس له المطالبة عقد الضمان كما تقدم في بداية الكلام من عقود التوسقات وايضا من عقود الارفاق والاحسان - 00:11:41ضَ
ولذلك عامة اهل العلم يقولون لا يجوز اخذ اجرة على الظمأ لانه احسان ومعروف لا يجوز اخذ اجرة على الظمأ صاحب الزبد اشار الى بعض هذه الاحكام فقال يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا - 00:12:06ضَ
قد لزم يعلم كالابراء والمظمون له طالب ظامنا ومن تأصله - 00:12:30ضَ