فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مجراه - 00:00:00
كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد من بنون. وكما في قضائه بالشفعة الجار رواه الحسن رواه النسائي عن الحسن مرسلا. فانه لا يعم كل دار - 00:00:23
لاحتمال خصوصية في هذا الجار بعدما عرف المصنف رحمه الله تعالى العام وبين الفاظه شرع في مسألة جديدة وهي مسألة آآ العموم في الافعال وما يدري من يرى الافعال. فقال رحمه الله - 00:00:56
والعيون من صفات المؤمن من صفات النطق اي من صفات اللفظ اي ان العموم لا يدعى الا في الالفاظ لان العموم لا يدعى ولا يحتج به الا بالالفاظ. العموم مختص بالاقوال - 00:01:28
اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها يعني متى تستطيع ان تحتج بالعموم؟ اذا قلت لك مثلا كل سفر تقصر فيه الصلاة هذا اسلوب دال على العموم - 00:01:53
لكن لو قلت لك صر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر. هذا فعل واذا كان فعلا لم يلز الاحتجاج بعمومه عند السادة الشافعية وغيرهم قال ولا يجوز دعوى العلوم في غيره اي في غير النطق - 00:02:21
من الفعل وما يجري مجراه من الفعل وما يجري مجرى الفعل قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره وما يجري مجراه. كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر - 00:02:50
فانه لا يعم السفر الطويل والقصير. فانه يقع في واحد منهما العموم لا يدعى في افعاله لان الافعال انما تفعل على صفة واحدة فاذا علمت هذه الصفة على يمكن ان يدعى العموم - 00:03:11
وان لم تعلم هذه الصفة يكون الحديث مجملا. لا يكون عاما يعني مسلا نحن حينما نقرأ في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يجمع في سفر طويل او ان يجمع في - 00:03:42
قصير يعني الراوي حينما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما على حالنا اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر طويل او جمع في سفر قصر - 00:04:17
فلا بد ان نتوصل بالقرائن الى اي نوعين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد انه قد جمع في سفر معين. مقداره مسافة له مقدار لمسافة معينة. وفي هذه الحالة لا يمكن ان يدعى العموم. لاننا علمنا المقدار الذي - 00:04:39
قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الفعل يقع على صفة واحدة ان علمت هذه الصفة لم يحتج بالعموم. لان الصفة معلومة وان لم تعلم هذه الصفة كان الحديث او الاثر مجملا - 00:05:12
يتوقف فيه على ظهور المرجحة. يتوقف فيه على اتيان ما يبينه قال كما في جمعهن في السفر بين الصلاتين. قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير - 00:05:39
يعني لما نقرأ في الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر لا يقولن قائل هذا يدل على جواز الجمع في كل سفر. لعموم الحديث لعموم قول الراوي في السفر - 00:06:13
بغموم قول الراوي كيستتر هذا لا يكون مستقيما لان الراوي ها هنا انما يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الراوي ها هنا لان الراوي ها هنا يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:37
هذا الفعل قد وقع على صفة واحدة. اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر او جمع في سفر قصير لكن لم يقصد الراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في كل سفر - 00:07:32
قال كما في جمعه بين الصلاتين في السفر. رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما فانه اي فان الجمع انما يقع في واحد منهما. قال وكما في قضائه بالشفعة للدار - 00:07:58
انا تمثيل على ما يجري مجرى الفعل. امام الحرمين رحمة الله عليه قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غيره من الفعل وما يدري مجراه من الفعل وما يدري مجرى الفعل. طيب ما السنة - 00:08:29
مثل الامام على الفعل بحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر وطبعا المحل رحمه الله يقصد حديث البخاري. حديث انس رضي الله تعالى عنه. جمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين - 00:08:51
هاتين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء ثم مثل على ما يجري مجرى الفعل في القضاء ونحوه قال وكما في قضائه الشفعة للجار كذلك لا يدعى العموم اه فيما يجري كالقضاء ونحوه - 00:09:11
فحينما يروي الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة للدار فان ذلك قل اداه. لاحتمال خصوصية في هذا الدار. الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مش رفعة - 00:09:40
يعني في الحديث انظر الى دقة اه علماء الاسلام الحديث لو جاء بلفظ اه الشفعة لكل دار يكون هذا الحديث دالا على العموم فذكر المجتهد ان يدعي في العموم لكن لو جاء الحديث ان الراوي يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:04
مش دفعة للجار لا يكون دالا على العموم. لا يكون دالا على العموم اذا قوله والعموم من صفات النطق اي والعموم من صفات اللفظ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير الفعل في غير النطق من الفعل وما يجري مجراه لا يدعى العموم - 00:10:32
الافعال وما يدري نظر الافعال يأتي الحديث مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هل استطيع ان احتج بالعموم في هذا الحديث؟ واقول ان كل سهم في الصلاة يوجب - 00:11:01
شهود السهو سواء اكان المنسي آآ ركنا او آآ واجبا او سنة ما عند السنة الشافعية ان احتج بهذا بالعموم في هذا آآ الحديث لم؟ لان الفعل يقع على اه وجه معين - 00:11:26
يقع على وجه معين. ان علمت هذا الوجه في هذه الحالة آآ لا عموم اما اه ان لم اعلمه فالحديث يكون مجملا. فالحديث يكون مجملا. يعني لما اقرأ في الحديث - 00:11:54
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ثم اتتبع القرائن فاعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد آآ في الاركان بعدما يأتي بها وبالواجبات آآ فقط يبقى انا خلاص علمت ما الذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:17
ولا يكون الحديث دالا على ان اه الترك مطلقا يكون موجبا بسجود السهو لكنه لو لم اعلم في اي شيء سند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون الحديث - 00:12:45
مجملا بهذه الحالة يكون الحديث مجملا قال والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال كما في جنبه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين - 00:13:03
في السفر رواه البخاري. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما وكما في قضائه بالشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن المرسل فانه لا يعم كل - 00:13:36
نجار لاحتمال خصوصية في هذا الجار ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال رحمه الله والخاص يقابل العالم والخاص يقابل العام قال رحمه الله والخاص يقابل العام. فيقال فيه ما لا يتناول شيئين - 00:14:05
فصعد من غير حصد اي كما قلنا في تعريف العام والعام ما عم شيئين فصعدا من غير حصر اي ما تناول شيئين فصعدا من غير حصد. فكذلك بالخاص نقول في الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر - 00:14:51
نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال نريد ها هنا ان نصنع كما صنعنا في تعريف العام. نحن فرقنا بين العام وبين ما يختلط به كالعامي والمطلق والعام والمشترك. ايضا محرك بين العام والخاص - 00:15:22
وان كان التفريط دين عام خاص لطالب العلم اسهل من التفريق بين العام والمطلق لان العام والمطلق والعام المشترك اكثر اشتباها من العام والخاص فالخاص نصب دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محشورين - 00:15:47
الخاص عكس العادة العابد لفظ دل على معنى يتحقق في افراد غير محشورين وقلنا المرة اللي فاتت غير محسوبين اي بايه؟ باعتبار اللفظ. لا باعتبار واقعي. ان الانسان طب ما هو الانسان محشور في علم الله عز وجل - 00:16:16
عدد ما خلق الله عز وجل من الانسان هذا محصور في علم ربنا سبحانه اه هل ننظر الى ذلك؟ لا ننظر الى ذلك وانما ننظر الى الدلالة. فالحصر باعتبار الدلالة باعتبار انما باعتبار الواقع - 00:16:42
اذا قلنا الخاص لفظ دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محسوبين اما اقول لك اطعم رجلا. اطعم عشرة مساكين. صم ثلاثة ايام. كل هذا كل هذا - 00:17:03
من قبيل خاص وقبيله الخاص ان للفرق بين العام والخاص ان العام يدل على معنى يتحقق في افراد غير محسوم على وجه الشمور والاستغراق. يقول مثلا اطعم الفقراء اطعموا الفقراء وتكونوا المحلات بالجنس - 00:17:25
اي جميع الفقراء اما الخاص فانه يتناول فرضا واحدا او افرادا محشورا. اقول لك اطعم فقيرا هذا فصل ولا عام هذا خاص اقول لك اطعم فقيرين هذا فصل لعان خاص. اقول لك اربعين ثلاثة فقراء - 00:17:56
كل عام خلاص لانه الافراد محسورين. اقول لك اطعم محمدا وزيدا وعمرا وخالدا. اصلعان خاص اذا الخاص يقابل العهد الخاص عكس العام فيقال فيه ما دل اه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حاصرة. نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال او نقول ما دل - 00:18:22
اسهل من العبارة الشادح رحمه الله ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محسومة ثم قال الشارف والمصنف عليهم رحمة الله تعالى والتخصيص تمييز بعض والتخصيص تمييز - 00:18:51
ضع لي ذلتي اي اخراجه كاخراج المعاهد من قوله تعالى فاقتلوا المشركين تخصيص بعض الجملة اي افراد بعض الجملة. اخراج بعض مخصوص من جملة وادي العام اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام - 00:19:19
يعني مثلا قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. لحظة المشركين اسم جمع محددا باي جنس لفظ دال على الجمع وقد حلي بئر الجنس. يفيد وجوب قتل كل من يتحقق فيه هذا الوصف - 00:19:53
لكن جاء الدليل باخراج بعض الافراد من هذا العموم. جاء الدليل باخراج المعاهدين وجاء الدليل باخراج المستأمنين. وجاء الدليل باخراج الدين فما بقي من افراد المشركين في نطاق العموم الا الكفار الحربيون - 00:20:16
اذا خرج ثلاثة افراد وبقي الكفار الحربي وقررنا ثلاثة اصناف من افراد وبقي الكفار الحربيين يبقى التخصيص تمييز بعض الجملة. اي اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام. فاقتلوا مشركين ماذا حدث في تخصيصها - 00:20:45
خرج من نطاق عمومها بعض مخصوص يعني الاصل ان هذا دال على قتل كل مشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام هانئ فقالت يا رسول ان الله زعم للام علي انه قاتل رجلا - 00:21:15
قد اجرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فدل هذا الحديث على خروج المستأمن من عموم هذه الاية الكريمة وهكذا اذا التخصيص تمييز بعض جملته اي اخراج بعض مخصوص من جملته - 00:21:37
قال والتخصيص ضع بالجملة اي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى قال وهو ينقسم اي والتخصيص ينقسم الى متصل ومنفصل التخصيص ينقسم الى الى نوعين الى متصل ومنفصل قال فالمتصل - 00:22:08
الاستثناء وسيأتي مثاله والشرط نحو اكرم بني تميم. ان جاءوا اي الجئين منهم. والتقييد بالصفة نحو اكرم بني تميم من فقهاء. يمين. بعدما ذكر لك ماهية التخصيص بطريق الايمان ذكر لك ماهية التخصيص بقوله الخاص يقابل العام وقال والتخصيص يقابل بعض الجملة - 00:22:42
لك والتخصيص تمييز بعض الجملة شرع لك في بيان انواع التخصيص فذكر انه ينقسم ايمان وعين كبيرين تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص ينقسم الى نوعين. تخصيص متصل وتخصيص منفصل والتخصيص المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد - 00:23:20
وصفة اه طيب ما معنى التخصيص المتصل معنى التخصيص المتصل ان يأتي المخصص والمخصص في نص واحد يعني ايه ان يأتي المخصص والمخصص؟ يعني ان ان يأتي اللفظ العام واللفظ الذي خصصه - 00:24:00
في نص واحد ازاي؟ قال ربنا سبحانه ان الانسان لفي خسر قول ربنا سبحانه ان الانسان هذا نقض بمفرد محلل لاهل الجنس. يدل على الاستغراب اي ان كل انسان في خسر - 00:24:35
ثم قال ربنا سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاخرج ربنا جل وعلا من هذا العموم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا اللفظ المخصص - 00:24:59
قد جاء مع اللفظ المخصص في نص واحد لفظ مخصص واللفظ الخاص جاء مع المخصص اللي هو النقد العام في نص واحد في هذه الحالة نسمي هذا النوع من التخصيص. تخصيصا متصلا. تخصيصا متصل - 00:25:23
ان المخصص اتصل بالمخصص لان المتصل لان المخصص اتصل بالمخصص قال وهو ينقسم الى متصل ومنتصر. قال فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. اي المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد بصفة. قال اولها الاستثناء كقوله - 00:25:49
وسيلة اللسان نستطيع ان نمثل عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر قال ربنا سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن - 00:26:22
فجاء النص المخصص مع النص المخصص فهذا نسميه تخصيصا متصلا. هذا نسميه تخصيصا متصلا قال والشر اي وثاني انواع التخصيص المتصل الشرط نحو بني تميم ان جاءوك. اي الجئين منهم. لو قلت لك اكرم بني تميم - 00:26:46
وسكت ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم من ذلك اني اطالبك بان تكرم جميع منك لكنني خصصت مرادي فقلت ان جابوك. هل التخصيص؟ جاء في سورة الشر ان جاؤوك اكرم الولد ان نجح - 00:27:19
اه خصصت اكراما للنجاح اكرم بني تميم ان جاؤوك اي الجائين منهم. يبقى انا من قرب كل بني تميم وانما اردت من تحقق فيه صفة النبي هذا يسمى تخصيصا متصلا وصورته تخصيصا للشرط. ومثاله من قول ربنا سبحانه وتعالى - 00:27:46
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وولده ابواه فلامه الثلث قال ربنا سبحانه ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترى. ان كان له ولد - 00:28:13
ان كانت له ولد. اذا ربنا سبحانه وتعالى خصص استحقاقا ابويه للثلث في الميراث بحالة معينة. قال ربنا سبحانه ان كان له ولد. يعني لو كان له ولد او كان للمتوفى فرع - 00:28:38
وارث فان الابوين يكونان مستحقين للسدس فرضا. طبعا هذا في الامة اذا كان له فرع وارث تكون الام مستحقة للسدس ارضا. اما الاب فاذا كان له فرع وارث آآ مذكر يكون مستحقا للثلث فرضا. اما اذا كان الفرع الوارد مؤنثا فانه يكون مستحقا للشرس فرضا - 00:29:05
الحاصل ان ربنا سبحانه وتعالى قد خصص الاستحقاق الابوين للسلس للسلس فقال اني كان له ولد ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه - 00:29:38
نواه فلامه الثلث. هذا تخصيص متصل بالشر هذا التخصيص المختصر صورته تخصيص للشر قال واتقيدوا بالصفة. هذه هي الصورة الثالثة من التخصيص المتصل. قال نحن من بني تميم الفقهاء. لو قلت لك اكرم بني تميم وسكت؟ افهم من كلامي - 00:30:00
لاني اريد ان اكرم جميع من كان لكنني خصصت مرادي فقلت الفقهاء. الفقهاء. الفقهاء هذه صفة. هذا يسمى تقييم بالصفة وطبعا ساندوا معنا ان شاء الله ان قول اصول الدين هل تقيده بالصفة؟ لا يريدون - 00:30:31
ان النعت عند المحال. يعني قولنا التقيد بالصفة لا ينحصر في النعل. وانما له كثيرة كما سترد الاشارة الى ذلك ان شاء الله تعالى قلنا والتقييد بالصفة نحو اكرم من تميم للفقهاء - 00:30:56
نستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربي سبحانه وتعالى في حجوركم نسائكم التي دخلتم به فالقول ربنا سبحانه اللاتي دخلتم بهن اني تدرن الصفة لقول ربنا سبحانه نسائكم فقصر تحريم الرذيلة على حالة الدخول بامها - 00:31:24
هذا يسمى تقييد بالصفة تقييد للصفة طيب قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل باستثناء وسيأتي لسانه والشرط نحو اكرم بني تميم وان جئنا منهم واتقيدوا بالصفة نحو اكل البيت من الفقهاء - 00:31:57
ثم بعدما اشار الى الاستثناء اشارة سريعة رجع اليه مرة اخرى فقال والاستثناء قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم الا زيدا لاستثناء اصلا في اللغة هو العطف والعون - 00:32:29
تقول ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض وذلك يأتي الاستثناء في اللغة بمعنى الصرف تقول ائتنيت فلانا عن رأيه يعني صددته عن رأيه اما في الاصطلاح فهو اخراج ما لوناه لدخل في الكلام - 00:33:02
اخراج ما لولاه لدخل تلك ليلة. اي اخراج ما لون الاستثناء لدخل في الكلام فاذا قلت مثلا جاء القوم الا زيدا. لو قلنا جاء القوم وصمتنا هذا ادلك على ان جميع القوم قد جاء. لكن طالما انا قلنا الا زيدا. هذا يخرجه زيدا - 00:33:27
من افراد الجاهين يبقى لولا قولنا لولا قولنا الا زيدا لدخل زيد في الكلام. لدخل زيد في عموم قولنا جاء القوم. اذا الاستثناء اخراج ما لوناه لدخل في الكلام اي اخراج ما لونا لاستثناء لدخل في الكلام - 00:33:59
ثم بعدما عرف الاستثناء شرع في شروطه. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء نحو له علي عشرة الا تسعة. فلو قال الا عشرة لم يصح - 00:34:28
وتلزمه العشرة ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدان ان يصح ذكر ان يصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الاستثناء فقال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنا منه شيء. يعني من شروط صحة - 00:34:56
اثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء ثلاثة اركان المستثنى منه والمستثنى واداة الاستثناء تقول مثلا مدح الطلاب الا زيدا. ردح الطلاب الطلاب هم المستثنى منه - 00:35:32
وزيد هو المستثمر. والا اداة الاستسلام فمن شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلو قلت مثلا له علي عشرة دراهم الا تسعة. صح استثناؤك. يبقى كده له عليك - 00:35:59
لو عليك درهم واحد له عليك درهم واحد له عليه عشرة دراهم الا تسعة لكنه عليك درهم واحد من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. طب لو قلت له علي عشرة الا عشرة. هل استثناء - 00:36:25
العشرة من العشرة يبقي من العشرة المستثنى منها شيء لا يبقي منها شيء في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لغوا غير مستقيم على طريقة العرب يبقى لو قلت له علي عشرة الا عشرة صح قولك ويكون الا معزرة لو قلت له علي عشرة الا تسعة صح قولك ويكون عليك - 00:36:47
درهم واحد لكن لو كنت له علي عشرة الا عشرة. في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لهو وتلزمك العشرة. يعني كانك قلت بالضبط له علي عشرة. اما قول ان عشرة فكأنك لم تقوله. لا مسلم - 00:37:15
ان لشرط اول من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء قال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. نحو له علي الا تسعة يبقى له عليه واحد - 00:37:36
فلو قال الا عشرة اي فلو قال له علي عشرة الا عشرة آآ لم يصح وتلزمه العشر ثم شرع في الشرط الثاني فقال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. اي ومن شرط - 00:38:01
باستثناء ان يكون متصلا بالكلام فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح من شروط صحة الاستثناء ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. يعني لا يعد آآ لا يعد - 00:38:26
الكلام منقطعا. الكلام نفسه لا يعد منقطعا. ما تجيش النهاردة مسلا تقول له ده البقعان وتيجي بكرة تقول لي الا زيدا انا قصدت ان استثني زيد هذا الاستثناء لا يصح - 00:38:49
لا يعد الكلام منقطعا يكون الكلام كواحدا غير منقطع حقيقة بان تقول مثلا له علي عشرة دراهم له علي عشرة دراهم تقول بعدها ان درهما اذا اردت ان تستثمر لكن تيجي تاني يوم يقول لي الا درهما يقول لي ابارك له مسكني اقول لك استثناؤك لا يصح - 00:39:05
لكن طبعا يعفى عن السكوت من انقطاع نفس ومنع ريق ونحو ذلك. ما يكون هذا السكوت الذي غرضه بلع الريق ونحو ذلك ومن قبيل اه قطع الاستثناء اه لكن العبرة في ذلك العرف الفصل الانفصال العبرة فيه العرف - 00:39:34
لمن شرط صحة الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام. فلو كان منقطعا عن الكلام اذا حصل طول فصل بين المستثنى منه والمستثنى بهذه الحالة لا يصح الاستثناء هذه الحالة لا يصح الاستثناء - 00:40:01
قال فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذه مسألة جديدة يسمى مسألة تقديم المستثمر على المستثنى منه قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا احد - 00:40:26
الاصل عندي ان يأتي المستثنى منه اولا ثم ياتي بعده المستثنى نقول مثلا جاء القوم الا زيدا. فجاء المستثنى منه اولا ثم جاء بعده جاء المستثنى منه اولا وهو القوم ثم جاء بعده المستثنى. وقولنا آآ زيد - 00:40:57
لكن يجوز في لغة العرب ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. نحو ان تكون ما الا زيدا احد ما قام الا زيدا احد. زيد هو المستثنى. ومع ذلك تقدم على المستثنى منه - 00:41:26
وهذا جائز في لغة العرب ثم شرع في اخر مسائل الاستثناء فقال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يعني ومن غير الجنس نحو جاء القوم الا الحمير يجوز الاستثناء من الجنس اي يذوب الاستثناء من جنس المستثنى منه. هذا باتفاق الاصول - 00:41:50
تقول مثلا جاء القوم منا زيدا. استثنيت من القوم زيدا وزيد من جنس القوم جاء الناس الا عمرا عمرو من جنس القوم. قال له لا خلاف فيه بين المسلمين. وهو جواز استثنائي من - 00:42:23
اما الذي فيه خلاف بين الاصوليين وقد اختار المصنف جوازه. قال ومن غيره اي يجوز الاستثناء غير الجنس قالت نحن جاء القوم الا الحميم. طيب الحمير ليسوا من جنس القوم. ومع ذلك جاز الاستثناء - 00:42:44
في ذلك جاز الاستثناء في ذلك وهذا ينفعنا في باب الاقرار في الفقه يعني مثلا لو قال رجل له علي الف درهم الا تندم في هذه الحالة يلزمه على هذا المقر له يلزمه لهذا المقر له آآ - 00:43:07
الف درهم الف درهم ناقصة قيمة ثوب يرجع في قيمته اليه. لو قال له علي الف بدرهم الا ثوبا من يقول بان الاستثناء من غير الجنس يصح يصحح هذا هذا الاستثناء. فيقول نعم له عليه الف - 00:43:36
بدرهم لكن ننقص من الالف درهم قيمة الثوب. ينقص من الف درهم قيمة الثوب كذلك من امثلة الاستثناء على آآ من امثلة الاستثناء من غير الجنس او لربنا سبحانه وتعالى - 00:43:59
الملائكة كلهم اجمعون ان ابليس ابا ان يكون مع الساجدين فربنا استثنى من غير الجنس في هذه الاية لان الابليس من جنس غير جنس الملائكة. ومع ذلك استثناه ربنا سبحانه - 00:44:18
قال من الملائكة قال والشرط المخصص يجوز ان يتقدم على المشهور. ترك وسائل استثناء الان ورجع الى الشر قال والشرط مخصص يجوز ان يتقدم على المشروع. الشرط الذي يرد لي خصص عموما - 00:44:43
يجوز ان يتقدم على المشروط ويجوز ان يتأخر على المشروع فيجوز ان تقول ان جاءك بنت فاكرمهم. هنا تقدم الشرط على المشهور قدم الشرع وهو قولنا ان جاءك على المشروط اللي هو الاكرام - 00:45:11
ويجوز ان يتأخر عن المشروط كذلك كما ان سبق ان كما سبق مثلنا عليه. لما قلنا اكرم بني بن تميم اكرم بني تميم ان جاءوك. فتقدم المشروب على الشرط. اذا يجوز ان - 00:45:36
الشرط على المشروب ويجوز ان يتقدم المشروط على الشرط. ثم شرع المصنف حماه الله تعالى في الكلام على المقيد بالصفة لان الكلام على المقيد بالصفة سيستدعي كلاما في المطلق والمقيد وضوابط حمل مطلقة - 00:45:56
على المخيم. نقف مع ذلك ان شاء الله ان لقاء قادم باذن الله. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسجن والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:46:23
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:46:49
التفريغ
فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يدري مجراه - 00:00:00
كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد من بنون. وكما في قضائه بالشفعة الجار رواه الحسن رواه النسائي عن الحسن مرسلا. فانه لا يعم كل دار - 00:00:23
لاحتمال خصوصية في هذا الجار بعدما عرف المصنف رحمه الله تعالى العام وبين الفاظه شرع في مسألة جديدة وهي مسألة آآ العموم في الافعال وما يدري من يرى الافعال. فقال رحمه الله - 00:00:56
والعيون من صفات المؤمن من صفات النطق اي من صفات اللفظ اي ان العموم لا يدعى الا في الالفاظ لان العموم لا يدعى ولا يحتج به الا بالالفاظ. العموم مختص بالاقوال - 00:01:28
اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها يعني متى تستطيع ان تحتج بالعموم؟ اذا قلت لك مثلا كل سفر تقصر فيه الصلاة هذا اسلوب دال على العموم - 00:01:53
لكن لو قلت لك صر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر. هذا فعل واذا كان فعلا لم يلز الاحتجاج بعمومه عند السادة الشافعية وغيرهم قال ولا يجوز دعوى العلوم في غيره اي في غير النطق - 00:02:21
من الفعل وما يجري مجراه من الفعل وما يجري مجرى الفعل قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره وما يجري مجراه. كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر - 00:02:50
فانه لا يعم السفر الطويل والقصير. فانه يقع في واحد منهما العموم لا يدعى في افعاله لان الافعال انما تفعل على صفة واحدة فاذا علمت هذه الصفة على يمكن ان يدعى العموم - 00:03:11
وان لم تعلم هذه الصفة يكون الحديث مجملا. لا يكون عاما يعني مسلا نحن حينما نقرأ في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في السفر رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يجمع في سفر طويل او ان يجمع في - 00:03:42
قصير يعني الراوي حينما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما على حالنا اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر طويل او جمع في سفر قصر - 00:04:17
فلا بد ان نتوصل بالقرائن الى اي نوعين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد انه قد جمع في سفر معين. مقداره مسافة له مقدار لمسافة معينة. وفي هذه الحالة لا يمكن ان يدعى العموم. لاننا علمنا المقدار الذي - 00:04:39
قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الفعل يقع على صفة واحدة ان علمت هذه الصفة لم يحتج بالعموم. لان الصفة معلومة وان لم تعلم هذه الصفة كان الحديث او الاثر مجملا - 00:05:12
يتوقف فيه على ظهور المرجحة. يتوقف فيه على اتيان ما يبينه قال كما في جمعهن في السفر بين الصلاتين. قال كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير - 00:05:39
يعني لما نقرأ في الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر لا يقولن قائل هذا يدل على جواز الجمع في كل سفر. لعموم الحديث لعموم قول الراوي في السفر - 00:06:13
بغموم قول الراوي كيستتر هذا لا يكون مستقيما لان الراوي ها هنا انما يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الراوي ها هنا لان الراوي ها هنا يصف لنا فعلا من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:37
هذا الفعل قد وقع على صفة واحدة. اما ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في سفر او جمع في سفر قصير لكن لم يقصد الراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع في كل سفر - 00:07:32
قال كما في جمعه بين الصلاتين في السفر. رواه البخاري فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما فانه اي فان الجمع انما يقع في واحد منهما. قال وكما في قضائه بالشفعة للدار - 00:07:58
انا تمثيل على ما يجري مجرى الفعل. امام الحرمين رحمة الله عليه قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غيره من الفعل وما يدري مجراه من الفعل وما يدري مجرى الفعل. طيب ما السنة - 00:08:29
مثل الامام على الفعل بحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر وطبعا المحل رحمه الله يقصد حديث البخاري. حديث انس رضي الله تعالى عنه. جمعت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين - 00:08:51
هاتين الصلاتين في السفر المغرب والعشاء ثم مثل على ما يجري مجرى الفعل في القضاء ونحوه قال وكما في قضائه الشفعة للجار كذلك لا يدعى العموم اه فيما يجري كالقضاء ونحوه - 00:09:11
فحينما يروي الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة للدار فان ذلك قل اداه. لاحتمال خصوصية في هذا الدار. الذي قضى له رسول الله صلى الله عليه وسلم مش رفعة - 00:09:40
يعني في الحديث انظر الى دقة اه علماء الاسلام الحديث لو جاء بلفظ اه الشفعة لكل دار يكون هذا الحديث دالا على العموم فذكر المجتهد ان يدعي في العموم لكن لو جاء الحديث ان الراوي يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:04
مش دفعة للجار لا يكون دالا على العموم. لا يكون دالا على العموم اذا قوله والعموم من صفات النطق اي والعموم من صفات اللفظ قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره اي في غير الفعل في غير النطق من الفعل وما يجري مجراه لا يدعى العموم - 00:10:32
الافعال وما يدري نظر الافعال يأتي الحديث مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد هل استطيع ان احتج بالعموم في هذا الحديث؟ واقول ان كل سهم في الصلاة يوجب - 00:11:01
شهود السهو سواء اكان المنسي آآ ركنا او آآ واجبا او سنة ما عند السنة الشافعية ان احتج بهذا بالعموم في هذا آآ الحديث لم؟ لان الفعل يقع على اه وجه معين - 00:11:26
يقع على وجه معين. ان علمت هذا الوجه في هذه الحالة آآ لا عموم اما اه ان لم اعلمه فالحديث يكون مجملا. فالحديث يكون مجملا. يعني لما اقرأ في الحديث - 00:11:54
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ثم اتتبع القرائن فاعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد آآ في الاركان بعدما يأتي بها وبالواجبات آآ فقط يبقى انا خلاص علمت ما الذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:17
ولا يكون الحديث دالا على ان اه الترك مطلقا يكون موجبا بسجود السهو لكنه لو لم اعلم في اي شيء سند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يكون الحديث - 00:12:45
مجملا بهذه الحالة يكون الحديث مجملا قال والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال كما في جنبه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين - 00:13:03
في السفر رواه البخاري. فانه لا يعم السفر الطويل والقصير فانه انما يقع في واحد منهما وكما في قضائه بالشفعة للجار رواه النسائي عن الحسن المرسل فانه لا يعم كل - 00:13:36
نجار لاحتمال خصوصية في هذا الجار ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال رحمه الله والخاص يقابل العالم والخاص يقابل العام قال رحمه الله والخاص يقابل العام. فيقال فيه ما لا يتناول شيئين - 00:14:05
فصعد من غير حصد اي كما قلنا في تعريف العام والعام ما عم شيئين فصعدا من غير حصر اي ما تناول شيئين فصعدا من غير حصد. فكذلك بالخاص نقول في الخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر - 00:14:51
نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال نريد ها هنا ان نصنع كما صنعنا في تعريف العام. نحن فرقنا بين العام وبين ما يختلط به كالعامي والمطلق والعام والمشترك. ايضا محرك بين العام والخاص - 00:15:22
وان كان التفريط دين عام خاص لطالب العلم اسهل من التفريق بين العام والمطلق لان العام والمطلق والعام المشترك اكثر اشتباها من العام والخاص فالخاص نصب دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محشورين - 00:15:47
الخاص عكس العادة العابد لفظ دل على معنى يتحقق في افراد غير محشورين وقلنا المرة اللي فاتت غير محسوبين اي بايه؟ باعتبار اللفظ. لا باعتبار واقعي. ان الانسان طب ما هو الانسان محشور في علم الله عز وجل - 00:16:16
عدد ما خلق الله عز وجل من الانسان هذا محصور في علم ربنا سبحانه اه هل ننظر الى ذلك؟ لا ننظر الى ذلك وانما ننظر الى الدلالة. فالحصر باعتبار الدلالة باعتبار انما باعتبار الواقع - 00:16:42
اذا قلنا الخاص لفظ دل على معنى يتحقق في فرد واحد او في افراد محسوبين اما اقول لك اطعم رجلا. اطعم عشرة مساكين. صم ثلاثة ايام. كل هذا كل هذا - 00:17:03
من قبيل خاص وقبيله الخاص ان للفرق بين العام والخاص ان العام يدل على معنى يتحقق في افراد غير محسوم على وجه الشمور والاستغراق. يقول مثلا اطعم الفقراء اطعموا الفقراء وتكونوا المحلات بالجنس - 00:17:25
اي جميع الفقراء اما الخاص فانه يتناول فرضا واحدا او افرادا محشورا. اقول لك اطعم فقيرا هذا فصل ولا عام هذا خاص اقول لك اطعم فقيرين هذا فصل لعان خاص. اقول لك اربعين ثلاثة فقراء - 00:17:56
كل عام خلاص لانه الافراد محسورين. اقول لك اطعم محمدا وزيدا وعمرا وخالدا. اصلعان خاص اذا الخاص يقابل العهد الخاص عكس العام فيقال فيه ما دل اه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حاصرة. نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال او نقول ما دل - 00:18:22
اسهل من العبارة الشادح رحمه الله ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محسومة ثم قال الشارف والمصنف عليهم رحمة الله تعالى والتخصيص تمييز بعض والتخصيص تمييز - 00:18:51
ضع لي ذلتي اي اخراجه كاخراج المعاهد من قوله تعالى فاقتلوا المشركين تخصيص بعض الجملة اي افراد بعض الجملة. اخراج بعض مخصوص من جملة وادي العام اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام - 00:19:19
يعني مثلا قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. لحظة المشركين اسم جمع محددا باي جنس لفظ دال على الجمع وقد حلي بئر الجنس. يفيد وجوب قتل كل من يتحقق فيه هذا الوصف - 00:19:53
لكن جاء الدليل باخراج بعض الافراد من هذا العموم. جاء الدليل باخراج المعاهدين وجاء الدليل باخراج المستأمنين. وجاء الدليل باخراج الدين فما بقي من افراد المشركين في نطاق العموم الا الكفار الحربيون - 00:20:16
اذا خرج ثلاثة افراد وبقي الكفار الحربي وقررنا ثلاثة اصناف من افراد وبقي الكفار الحربيين يبقى التخصيص تمييز بعض الجملة. اي اخراج بعض مخصوص من جملة افراد العام. فاقتلوا مشركين ماذا حدث في تخصيصها - 00:20:45
خرج من نطاق عمومها بعض مخصوص يعني الاصل ان هذا دال على قتل كل مشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ام هانئ فقالت يا رسول ان الله زعم للام علي انه قاتل رجلا - 00:21:15
قد اجرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ فدل هذا الحديث على خروج المستأمن من عموم هذه الاية الكريمة وهكذا اذا التخصيص تمييز بعض جملته اي اخراج بعض مخصوص من جملته - 00:21:37
قال والتخصيص ضع بالجملة اي اخراجه كاخراج المعاهدين من قوله تعالى قال وهو ينقسم اي والتخصيص ينقسم الى متصل ومنفصل التخصيص ينقسم الى الى نوعين الى متصل ومنفصل قال فالمتصل - 00:22:08
الاستثناء وسيأتي مثاله والشرط نحو اكرم بني تميم. ان جاءوا اي الجئين منهم. والتقييد بالصفة نحو اكرم بني تميم من فقهاء. يمين. بعدما ذكر لك ماهية التخصيص بطريق الايمان ذكر لك ماهية التخصيص بقوله الخاص يقابل العام وقال والتخصيص يقابل بعض الجملة - 00:22:42
لك والتخصيص تمييز بعض الجملة شرع لك في بيان انواع التخصيص فذكر انه ينقسم ايمان وعين كبيرين تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص ينقسم الى نوعين. تخصيص متصل وتخصيص منفصل والتخصيص المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد - 00:23:20
وصفة اه طيب ما معنى التخصيص المتصل معنى التخصيص المتصل ان يأتي المخصص والمخصص في نص واحد يعني ايه ان يأتي المخصص والمخصص؟ يعني ان ان يأتي اللفظ العام واللفظ الذي خصصه - 00:24:00
في نص واحد ازاي؟ قال ربنا سبحانه ان الانسان لفي خسر قول ربنا سبحانه ان الانسان هذا نقض بمفرد محلل لاهل الجنس. يدل على الاستغراب اي ان كل انسان في خسر - 00:24:35
ثم قال ربنا سبحانه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاخرج ربنا جل وعلا من هذا العموم الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا اللفظ المخصص - 00:24:59
قد جاء مع اللفظ المخصص في نص واحد لفظ مخصص واللفظ الخاص جاء مع المخصص اللي هو النقد العام في نص واحد في هذه الحالة نسمي هذا النوع من التخصيص. تخصيصا متصلا. تخصيصا متصل - 00:25:23
ان المخصص اتصل بالمخصص لان المتصل لان المخصص اتصل بالمخصص قال وهو ينقسم الى متصل ومنتصر. قال فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. اي المتصل ينقسم الى ثلاثة انواع. استثناء وشرط وتقييد بصفة. قال اولها الاستثناء كقوله - 00:25:49
وسيلة اللسان نستطيع ان نمثل عليه بقول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالصبر قال ربنا سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن - 00:26:22
فجاء النص المخصص مع النص المخصص فهذا نسميه تخصيصا متصلا. هذا نسميه تخصيصا متصلا قال والشر اي وثاني انواع التخصيص المتصل الشرط نحو بني تميم ان جاءوك. اي الجئين منهم. لو قلت لك اكرم بني تميم - 00:26:46
وسكت ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم من ذلك اني اطالبك بان تكرم جميع منك لكنني خصصت مرادي فقلت ان جابوك. هل التخصيص؟ جاء في سورة الشر ان جاؤوك اكرم الولد ان نجح - 00:27:19
اه خصصت اكراما للنجاح اكرم بني تميم ان جاؤوك اي الجائين منهم. يبقى انا من قرب كل بني تميم وانما اردت من تحقق فيه صفة النبي هذا يسمى تخصيصا متصلا وصورته تخصيصا للشرط. ومثاله من قول ربنا سبحانه وتعالى - 00:27:46
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وولده ابواه فلامه الثلث قال ربنا سبحانه ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترى. ان كان له ولد - 00:28:13
ان كانت له ولد. اذا ربنا سبحانه وتعالى خصص استحقاقا ابويه للثلث في الميراث بحالة معينة. قال ربنا سبحانه ان كان له ولد. يعني لو كان له ولد او كان للمتوفى فرع - 00:28:38
وارث فان الابوين يكونان مستحقين للسدس فرضا. طبعا هذا في الامة اذا كان له فرع وارث تكون الام مستحقة للسدس ارضا. اما الاب فاذا كان له فرع وارث آآ مذكر يكون مستحقا للثلث فرضا. اما اذا كان الفرع الوارد مؤنثا فانه يكون مستحقا للشرس فرضا - 00:29:05
الحاصل ان ربنا سبحانه وتعالى قد خصص الاستحقاق الابوين للسلس للسلس فقال اني كان له ولد ولابويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه - 00:29:38
نواه فلامه الثلث. هذا تخصيص متصل بالشر هذا التخصيص المختصر صورته تخصيص للشر قال واتقيدوا بالصفة. هذه هي الصورة الثالثة من التخصيص المتصل. قال نحن من بني تميم الفقهاء. لو قلت لك اكرم بني تميم وسكت؟ افهم من كلامي - 00:30:00
لاني اريد ان اكرم جميع من كان لكنني خصصت مرادي فقلت الفقهاء. الفقهاء. الفقهاء هذه صفة. هذا يسمى تقييم بالصفة وطبعا ساندوا معنا ان شاء الله ان قول اصول الدين هل تقيده بالصفة؟ لا يريدون - 00:30:31
ان النعت عند المحال. يعني قولنا التقيد بالصفة لا ينحصر في النعل. وانما له كثيرة كما سترد الاشارة الى ذلك ان شاء الله تعالى قلنا والتقييد بالصفة نحو اكرم من تميم للفقهاء - 00:30:56
نستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربي سبحانه وتعالى في حجوركم نسائكم التي دخلتم به فالقول ربنا سبحانه اللاتي دخلتم بهن اني تدرن الصفة لقول ربنا سبحانه نسائكم فقصر تحريم الرذيلة على حالة الدخول بامها - 00:31:24
هذا يسمى تقييد بالصفة تقييد للصفة طيب قال وهو ينقسم الى متصل ومنفصل فالمتصل باستثناء وسيأتي لسانه والشرط نحو اكرم بني تميم وان جئنا منهم واتقيدوا بالصفة نحو اكل البيت من الفقهاء - 00:31:57
ثم بعدما اشار الى الاستثناء اشارة سريعة رجع اليه مرة اخرى فقال والاستثناء قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم الا زيدا لاستثناء اصلا في اللغة هو العطف والعون - 00:32:29
تقول ثنيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض وذلك يأتي الاستثناء في اللغة بمعنى الصرف تقول ائتنيت فلانا عن رأيه يعني صددته عن رأيه اما في الاصطلاح فهو اخراج ما لوناه لدخل في الكلام - 00:33:02
اخراج ما لولاه لدخل تلك ليلة. اي اخراج ما لون الاستثناء لدخل في الكلام فاذا قلت مثلا جاء القوم الا زيدا. لو قلنا جاء القوم وصمتنا هذا ادلك على ان جميع القوم قد جاء. لكن طالما انا قلنا الا زيدا. هذا يخرجه زيدا - 00:33:27
من افراد الجاهين يبقى لولا قولنا لولا قولنا الا زيدا لدخل زيد في الكلام. لدخل زيد في عموم قولنا جاء القوم. اذا الاستثناء اخراج ما لوناه لدخل في الكلام اي اخراج ما لونا لاستثناء لدخل في الكلام - 00:33:59
ثم بعدما عرف الاستثناء شرع في شروطه. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء نحو له علي عشرة الا تسعة. فلو قال الا عشرة لم يصح - 00:34:28
وتلزمه العشرة ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدان ان يصح ذكر ان يصنف رحمه الله تعالى شروط صحة الاستثناء فقال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنا منه شيء. يعني من شروط صحة - 00:34:56
اثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء ثلاثة اركان المستثنى منه والمستثنى واداة الاستثناء تقول مثلا مدح الطلاب الا زيدا. ردح الطلاب الطلاب هم المستثنى منه - 00:35:32
وزيد هو المستثمر. والا اداة الاستسلام فمن شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء فلو قلت مثلا له علي عشرة دراهم الا تسعة. صح استثناؤك. يبقى كده له عليك - 00:35:59
لو عليك درهم واحد له عليك درهم واحد له عليه عشرة دراهم الا تسعة لكنه عليك درهم واحد من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. طب لو قلت له علي عشرة الا عشرة. هل استثناء - 00:36:25
العشرة من العشرة يبقي من العشرة المستثنى منها شيء لا يبقي منها شيء في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لغوا غير مستقيم على طريقة العرب يبقى لو قلت له علي عشرة الا عشرة صح قولك ويكون الا معزرة لو قلت له علي عشرة الا تسعة صح قولك ويكون عليك - 00:36:47
درهم واحد لكن لو كنت له علي عشرة الا عشرة. في هذه الحالة يكون قولك الا عشرة لهو وتلزمك العشرة. يعني كانك قلت بالضبط له علي عشرة. اما قول ان عشرة فكأنك لم تقوله. لا مسلم - 00:37:15
ان لشرط اول من شروط صحة الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء قال وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. نحو له علي الا تسعة يبقى له عليه واحد - 00:37:36
فلو قال الا عشرة اي فلو قال له علي عشرة الا عشرة آآ لم يصح وتلزمه العشر ثم شرع في الشرط الثاني فقال ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. اي ومن شرط - 00:38:01
باستثناء ان يكون متصلا بالكلام فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح من شروط صحة الاستثناء ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. يعني لا يعد آآ لا يعد - 00:38:26
الكلام منقطعا. الكلام نفسه لا يعد منقطعا. ما تجيش النهاردة مسلا تقول له ده البقعان وتيجي بكرة تقول لي الا زيدا انا قصدت ان استثني زيد هذا الاستثناء لا يصح - 00:38:49
لا يعد الكلام منقطعا يكون الكلام كواحدا غير منقطع حقيقة بان تقول مثلا له علي عشرة دراهم له علي عشرة دراهم تقول بعدها ان درهما اذا اردت ان تستثمر لكن تيجي تاني يوم يقول لي الا درهما يقول لي ابارك له مسكني اقول لك استثناؤك لا يصح - 00:39:05
لكن طبعا يعفى عن السكوت من انقطاع نفس ومنع ريق ونحو ذلك. ما يكون هذا السكوت الذي غرضه بلع الريق ونحو ذلك ومن قبيل اه قطع الاستثناء اه لكن العبرة في ذلك العرف الفصل الانفصال العبرة فيه العرف - 00:39:34
لمن شرط صحة الاستثناء ان يكون متصلا بالكلام. فلو كان منقطعا عن الكلام اذا حصل طول فصل بين المستثنى منه والمستثنى بهذه الحالة لا يصح الاستثناء هذه الحالة لا يصح الاستثناء - 00:40:01
قال فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم الا زيدا لم يصح ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. هذه مسألة جديدة يسمى مسألة تقديم المستثمر على المستثنى منه قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام الا زيدا احد - 00:40:26
الاصل عندي ان يأتي المستثنى منه اولا ثم ياتي بعده المستثنى نقول مثلا جاء القوم الا زيدا. فجاء المستثنى منه اولا ثم جاء بعده جاء المستثنى منه اولا وهو القوم ثم جاء بعده المستثنى. وقولنا آآ زيد - 00:40:57
لكن يجوز في لغة العرب ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. نحو ان تكون ما الا زيدا احد ما قام الا زيدا احد. زيد هو المستثنى. ومع ذلك تقدم على المستثنى منه - 00:41:26
وهذا جائز في لغة العرب ثم شرع في اخر مسائل الاستثناء فقال ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره يعني ومن غير الجنس نحو جاء القوم الا الحمير يجوز الاستثناء من الجنس اي يذوب الاستثناء من جنس المستثنى منه. هذا باتفاق الاصول - 00:41:50
تقول مثلا جاء القوم منا زيدا. استثنيت من القوم زيدا وزيد من جنس القوم جاء الناس الا عمرا عمرو من جنس القوم. قال له لا خلاف فيه بين المسلمين. وهو جواز استثنائي من - 00:42:23
اما الذي فيه خلاف بين الاصوليين وقد اختار المصنف جوازه. قال ومن غيره اي يجوز الاستثناء غير الجنس قالت نحن جاء القوم الا الحميم. طيب الحمير ليسوا من جنس القوم. ومع ذلك جاز الاستثناء - 00:42:44
في ذلك جاز الاستثناء في ذلك وهذا ينفعنا في باب الاقرار في الفقه يعني مثلا لو قال رجل له علي الف درهم الا تندم في هذه الحالة يلزمه على هذا المقر له يلزمه لهذا المقر له آآ - 00:43:07
الف درهم الف درهم ناقصة قيمة ثوب يرجع في قيمته اليه. لو قال له علي الف بدرهم الا ثوبا من يقول بان الاستثناء من غير الجنس يصح يصحح هذا هذا الاستثناء. فيقول نعم له عليه الف - 00:43:36
بدرهم لكن ننقص من الالف درهم قيمة الثوب. ينقص من الف درهم قيمة الثوب كذلك من امثلة الاستثناء على آآ من امثلة الاستثناء من غير الجنس او لربنا سبحانه وتعالى - 00:43:59
الملائكة كلهم اجمعون ان ابليس ابا ان يكون مع الساجدين فربنا استثنى من غير الجنس في هذه الاية لان الابليس من جنس غير جنس الملائكة. ومع ذلك استثناه ربنا سبحانه - 00:44:18
قال من الملائكة قال والشرط المخصص يجوز ان يتقدم على المشهور. ترك وسائل استثناء الان ورجع الى الشر قال والشرط مخصص يجوز ان يتقدم على المشروع. الشرط الذي يرد لي خصص عموما - 00:44:43
يجوز ان يتقدم على المشروط ويجوز ان يتأخر على المشروع فيجوز ان تقول ان جاءك بنت فاكرمهم. هنا تقدم الشرط على المشهور قدم الشرع وهو قولنا ان جاءك على المشروط اللي هو الاكرام - 00:45:11
ويجوز ان يتأخر عن المشروط كذلك كما ان سبق ان كما سبق مثلنا عليه. لما قلنا اكرم بني بن تميم اكرم بني تميم ان جاءوك. فتقدم المشروب على الشرط. اذا يجوز ان - 00:45:36
الشرط على المشروب ويجوز ان يتقدم المشروط على الشرط. ثم شرع المصنف حماه الله تعالى في الكلام على المقيد بالصفة لان الكلام على المقيد بالصفة سيستدعي كلاما في المطلق والمقيد وضوابط حمل مطلقة - 00:45:56
على المخيم. نقف مع ذلك ان شاء الله ان لقاء قادم باذن الله. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والسجن والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا - 00:46:23
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:46:49