التفريغ
نشرع باذن الله تعالى في الكلام على عقد المساقات ونشير الى بعض الاحكام المتعلقة بعقد المزارعة لكن قبل ان ابدأ بما ذكر في الحقيبة احب ان اوضح بارك الله فيكم - 00:00:06ضَ
ان هنالك اربع عقود متشابهة وهي عقد المساقات وعقد المغارسة وهما يتعلقان بالشجر وعقد المزارعة وعقد المخابرة وهما يتعلقان بالزرع فعقد المساقات ان ما لك الشجر يدفع شجره الى عامل - 00:00:25ضَ
ليقوم بتعهد الشجر ورعايته وسقيه على ان تكون الثمرة بينهما هذا معناه واما حكمه فهو جائز عند الشافعية جائز مطلقا النوع الثاني عقد المساقه عفوا عقد الممارسة عقد المغارسة معناه - 00:00:53ضَ
ان الشجر ليس موجودا بعد وانما يعطيه المالك يعطيه شتلات او ما يسمى ودي اي لم تغرس بعد ليغرسها ويقوم بتعهدها وسقيها ورعايتها ثم تكون الثمرة بينهما. عقد المغارسة هذا - 00:01:18ضَ
لا يصح عند الشافعية. ولذلك سيأتي معنا من ضمن الشروط ان يكون الشجر مغروسا ان يكون الشجر مغروسا طيب الثالث عقد المزارعة والرابع عقد المخابرة وهو معاملة شخص على ان يزرع الارض - 00:01:38ضَ
لكن اذا كان البذر من المالك من مالك الارض فان هذا يسمى عقد المزارعة. واذا كان البذر من العامل فان هذا العقد يسمى عقد المخابرة. عقد المزارعة يصح عند الشافعية اذا كان تابعا - 00:01:59ضَ
للموساقى اذا كان تابعا للموساقى. اما استقلالا فلا يصح. وهذا احد امثلة قاعدتي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا واما عقد المخابرات بارك الله فيكم فعند الشافعية لا يصح لا يصح مطلقا اي لا يصح لا استقلالا ولا - 00:02:19ضَ
ولا تبعن هذه لمحة لتفرق بين هذه المصطلحات التي قد تصادفها في كتب الفقه اذا تقرر هذا فكلامنا هنا سيكون على عقد مساقاة وعقد المزارعة. عقد المساقات يصح عند الشافعية استقلالا - 00:02:40ضَ
اما عقد المزارعة فيصح عند الشافعية تبعا للموساقعة عقد المساقات له اركان الركن الاول العاقدان ويشترط في العاقدين بارك الله فيكم يشترط صحة مباشرتهما للعمل وهذا الشرط هو مأخوذ مما ذكر من قبل في عقد الوكالة - 00:02:58ضَ
ان يصح مباشرة الوكيل والموكل لما حصلت فيه الوكالة. وذكرنا لكم من قبل بيت صاحب الزبد ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جازى له التوكل ايضا يشترط بارك الله فيكم في العامل ان يعين - 00:03:25ضَ
ان يعين فلا يصح ان يقول ساقيت احدكم ساقيت واحدا منكم ساقيت احدكما بل لابد ان يعينه. فما يشترط ان يستقل العامل بالعمل فلا يصح ان يشترط المالك على العامل ان - 00:03:45ضَ
اعمل معه غيره. لا يصح ان يشترط المالك على العامل ان يعمل معه غيره هذا بالنسبة للشروط المتعلقة بالعاقدين او باحد العاقدين. اما الشروط المتعلقة بي اه مورد العقد مورد - 00:04:05ضَ
العقد الذي هو الشجر كالتالي يشترط ان يكون معلوما لا مجهولا ويشترط ايضا الا يبدو صلاح الثمرة فاذا ظهر صلاح الثمرة فلا يصح عقد المساقى لان معظم الاعمال قد فاتت قد مر وقتها - 00:04:25ضَ
انما يصح عقد المساقات اذا لم يبدو صلاح الثمرة بعده يشترط ايضا في عقد المساقات ان تكون الشجر شجر نخل او عنب فلا تصح المساقات على غير النخل والعنب. هذا هو معتمد المذهب الشافعي. اختار بعض الشافعي كالامام النووي ان - 00:04:49ضَ
المساحات تصح على كل الاجيال المثمرة. لكن المعتمد في المذهب ان المساقاة انما تصح على شجرتين هما النخل يشترط ايضا في الشجر ان يكون مغروسا تمام مر معنا انه لا يصح عقد المغارسة. فلا بد ان يكون الشجر مغروسا - 00:05:16ضَ
وكذلك يشترط ان تكون المزارعة تابعة للمساقاة. ويشترط ايضا وهذا فات ذكره على الترتيب ان يكون ان يكون الشجر معينا فلا يصح ساقيتك على احد البستانين. لابد ان يعين اي بستان ولابد ان يكون هذا التعيين في - 00:05:38ضَ
اثناء العقد لابد ان يكون هذا التعيين في اثناء العقد. ثم نقول بارك الله فيكم بالنسبة للثمرة بالنسبة للثمرة يشترط ان تكون جزءا مشاعا معلوما بالجزئية جزءا مشاعا معلوما بالجزئية - 00:06:03ضَ
فمثلا يكون الاتفاق كالاتي ساقيتك على ان تقوم بتعهد اشجار النخل على ان يكون لك ثلث الثمرة ولي ثلثي ولي ثلثا الثمرة هكذا لكن لا يصح ان يقول مثلا ساقيتك على ان تتعهد - 00:06:27ضَ
هذه الشجر بالسقي والرعاية على ان يكون مثلا لك آآ عشرة اصع من آآ تمري النخل ولما بقي هذا لا يصح. اذا كانت كمية محددة هذا لا يصح. فلابد ان تكون الثمرة جزءا مشاعا - 00:06:48ضَ
معلوما بالجزئية بالثلث بالربع اربعين في المئة ستين في المئة ثلاثين في المئة عشرين في المئة تكون جزءا مشاعا تكون الثمرة جزءا مشاعا معلوما الجزئية. بالنسبة للصيغة يشترط في صيغة المساقات ما يشترط في صيغة البيع. الا - 00:07:08ضَ
الا استثناء التعقيد فهنا لابد من تأكيد العقد في عقد موسقاة لابد ان نضع له وقتا لا بد من توقيت العقد. ويوقت العقد بما بوقت يغلب على الظن ان الشجرة تثمر فيه - 00:07:31ضَ
يوقت العقد بوقت يغلبه على الظن ان الشجر يثمر فيه. فلا يصح ان تكون المساقاة مؤبدة ولا يصح ايضا ان تكون المساقات لمدة لا تثمر فيها الشجرة غالبا بل لا بد ان تكون مؤقتة بمدة - 00:07:51ضَ
يغلب على الظن ان الشجرة تثمر فيها غالبا بقي بارك الله فيكم الكلام على العمل وهو نضيفه مع انه لم يذكر في الحقيبة لكن نضيفه لاهميته وهو احد الاركان العمل بارك الله فيكم - 00:08:17ضَ
ينقسم الى قسمين. هنالك عمل يكون على العامل يقوم به العامل. وهنالك عمل يكون على المالك. يقوم به المالك. ولا يجوز للمالك ان يشترط ان يكون العمل الذي عليه على العامل. لا يجوز لا يصح ان المالك يشترط ان يكون العمل الذي عليه على العامل - 00:08:35ضَ
ما هي الاعمال التي على ابناءك؟ وما هي الاعمال التي على العامل؟ نقول العمل الذي يتكرر كل سنة هذا يكون على العامل. مثال تقي الشجر تلقيح الشجر هذا يكون على العامل لان هذا يتكرر في كل سنة - 00:08:58ضَ
اما الذي لا يتكرر في كل سنة كحفر البئر مثلا وبناء السور على البستان مثلا فان هذه تكون على المالك. اذا العمل منه ما يكون على المالك ومنه ما يكون على العامل ولا يصح ان يشترط المالك على العامل ان يقوم بالعمل الذي - 00:09:17ضَ
عليه اذا تقرر هذا عندنا بارك الله فيكم فلنعلم ان عقد المساقات عقد لازم بمعنى اذا تم العقد فانه لا يصح لاحد من المتعاقدين فسخه بعد انعقاده لانه عقد من العقود اللازمة - 00:09:40ضَ
هذه اهم الاحكام المتعلقة بالموساقى والمزارعة كما قلت لكم تصح اذا كانت تبعا للموساقى. اما استقلالا فالمعتمد في المذهب الشافعي انها لا تصح. واختار بعض الشافعية صحة المزارعة استقلالك بل اختار بعض الشافعية ايضا صحة - 00:10:04ضَ
المخابرة التي تقدم معناها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:10:28ضَ