وقد يقولون قد يقولون هي قبل حليبها مأمورة بالصلاة وكونها تدرك الوقت كونها لم تدرك الوقت هذا لا يا هشام هي ان استقرار الواجب لا يلزم منه او فانه يلجأ لو مات نذر ان يحج هذا العام. او نذر ان يصوم نذر ان يصوم - 00:00:00ضَ

مثلا فمات آآ مثلا قبل ان يصوم. او مات قبل ان يحج. فانهم يجب الحج عنه من ماله ولو لم يدرك الحج. وادراك الحج ان يعني يجمع اليها كان له اب اوجب عليها في المذهب انها تقضي وما يجمع اليها. لو طهرت قبله القلوب - 00:00:40ضَ

يرد عليه بهذا ان هذا هو صلحه كان ملازما في اداء صلاة الظهر ودخل عليه العصر في اول وقته بمعنى اذا حارت لم تصلي ولم تصم. هو هو صحيح يعني ممكن هو ممكن يعني يوجه يقال انها حائض ولم تصلي ولا تصلي - 00:01:20ضَ

آآ فكما لكنه قد يقولون يعلمون هو آآ قول الصحيح تقدم لكن قد يقال لا تصلي في الحال لا تصلي في الحال لكن المراد انها لا تصلي في هذا الوقت لكن لا لا يغنى عنها تؤمر - 00:01:50ضَ

لا يمنعني تؤمر بالقضاء مع ولهذا قد يكون مثلا يقال ما رغبت عنه قبل الوقت مثلا بركعة. قبل الوقت بركعة. يعني قبل خروجه ومع ذلك تؤمر بالصلاة. تؤمر ركعة المقصود - 00:02:10ضَ

قضاء الفوائت مرتبة. نعم. ويجب الوجوب معناها السقوط. والوجوب على التحدي يشهد الواجب المقطوع والواجب غير المقطوع. يعني من وجب ان يجب وجوب والوجبة هي السقوط والسقوط يختلف قد يكون سقوط الشيء يؤثر - 00:02:40ضَ

اذا سقط وقت لا يؤذن فان اكثر هذا هو الفرق. سقطت ها فاذا فأجى فإنه يكون عفوا. لأن الفرض من فرض الشيء. وهو يعني الأثر ولهذا يطلق ايضا على الفرد ويجب فورا حالا بلا تأخير الا ما لا - 00:03:10ضَ

قضاء الفوائت مرتبا. او مرتبا يرتب الفوائت. وهذه المسألة ايضا واربعة فيها خلاف الصحيح والاصل موجود والتوجيه ان من فاتته الصلاة فيجب عليه ان يقضيها كما تقدم في الاخطاء. والاصل ان الاداء ان القضاء - 00:03:40ضَ

واذا كانت الصلوات مرتبة فيجب اداؤها. امر بالقضاء فكذلك ايضا كل ما تبرع وهذه الصلاة تجب بعد هذه الصلاة فلا يجوز ان تصلي قبل العصر بعد الظهر والمغرب بعد العصر والعشاء بعد المغرب والفجر بعد اواخر - 00:04:10ضَ

فلا يجوز ان نقدم الفجر على العشاء والعشاء على المغرب ولا المغرب على العصر ولا العصر على الظهر فهنيئا يرتل هذا هو الاصل القاعدة واجب يجب الترتيب فيه بلا نعم ويصوم الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم. والترتيب كما تقال - 00:04:40ضَ

ظاهره ولو كثرت الفوائت. ولو كثرت الفوائت. وقال مالك وابو حنيفة اذا كان اكثر من يوم وليلة وجوب وجوب عليه او يحصل ما هو اولى ما هو اولى وهذا له صور ومصنفة ويسقط الترفيه. اذا استثناء - 00:05:10ضَ

الاستثناء هنا بعيار العموم لانه اجتثنى ما يشقط فدل على ان الترتيب ولو كثرت او بسم الله تدل على التعميم. وان الاصل وجوب الترتيب ولو كثرت الفوائت لانه قالوا ويسقط - 00:05:40ضَ

بنسيانه يعني كما لو كان عليه فائدتان الظهر والعفو نأمل عنهما. واستيقظ بعد العصر فظن انه يعني قد صلى اه الظهر فصلى العصر. صلى العصر. او او نقول يعني ما باتت العشر الحبيبة لكن وصلى العصر ثم تذكر ان - 00:06:00ضَ

صلاة ظهر وصلاة ظهر. نسي ولم يذكر في هذه الحالة يسقط اذا هذه الصورة في صلاة مع صلاة الحاضرة. وسورة اخرى وصلاة منزليا مع صلاة منزلية يعني ليس خاصا ليس خاصا فيما بين يعني فيما بين الفوات وغير الفوائت كما - 00:06:50ضَ

الصورة الاولى او في وربما اذا كان عليه فائدتان فاتت الظهر والعصر فاتت الظهر والعصر ثم تذكرهما تذكرهما. ما تذكرهما الا بعد غروب الشمس فصلى العصر نسيانه بعد خروج وقتها ثم تذكر انه لم يصلي الظهر - 00:07:20ضَ

هذه الصورة في النسيان بين الفوائت. وكذلك ايضا على الصحيح ان لو كان النسيان بين الفائتة وحرك. كما لو نسي صلاة ظهر او عصر هو صلى الحاضر صلى الحاضرة ثم تذكر - 00:07:50ضَ

فانه يصلي الفائتة ولا يعيد الحاضرة. بنسيانه بخاشية خروج وقت اختيار الحاضرة. كذلك ايضا لو انه تذكر انتهاء وقت الظهر قبل انتهاء وقت الظهر. والبقت الباقي مقدار اربع ركعات تذكر انه لمصلين الفجر فلو صلى - 00:08:20ضَ

وقت الحاضر الى وقت الحاضرة يعني لو صلى الفجر او كنا مصلى رباعي هذه فيها خلاف. لو لم تكن رباعيا يصلي ركعتين يبقى وقت ويبقى منها وقت ركعتين وهذه فيها خلاف لكنه كان تذكر رباعية وقد بقي مقدار - 00:09:00ضَ

اربع ركعات تذكر اليوم يعني قبل خروج وقت العشاء من قبل نصف الليل بمقدار يعني ست دقائق او نحوها يعني مقدار ما او اقل من واجب وهم يقومون ويصلي صلاة العشاء. تذكر انه لم يصلي صلاة العصر او الظهر بالامس. فلو صلى - 00:09:30ضَ

الظهر او العصر خرج الوقت. وقت اختيار الحاضر حتى عن مذهب. لان نصف الليل بعد ما نصف وقت حتى ففي هذه الحال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وش الواقع؟ نصلي الحاضر. الفائتة ما يصلي - 00:10:00ضَ

لماذا؟ لان الحاضر احق بوقتها ولانه لو صلى الفائتة يترتب عليه تفويت صلاته صلاة التي قضاها وهي فائتة وصلاة الصلاة وعلى هذا ما حصل مقصوده في صلاة هذه وقتها ولا صلاة هذه وقتها وان كان هذا في الحقيقة - 00:10:30ضَ

وان كان وقتها حينما يذكرها لكنه وقت خاص. وقت قضى يعني اما هذه ووقتها قد فات اما هذه وقتها المختار هذه وقتها المختار. ولهذا يفسر بقوله من نام عن يعني فيما اذا لم يترتب عليه وقت صلاة اخرى وهذا واضح - 00:11:00ضَ

واذا حضرت الصلاة وغاب وقتها فلا صلاة الا هذه الصلاة. وكذلك على الصحيح خشية فورات الجماعة يعني لو انه تذكر صلاة العشاء يكبر صلاة العشاء ثم لما كبر او عند التكبير تقام الصلاة له. تذكر انه - 00:11:30ضَ

او العشر ماذا يصنع؟ هل يصلي الحاضرة او الفائتة او يصلي. الحاضرة ثم صلي الفاتحة ثم يعيد الحق اقوى دائما لكن حضور صلاة مع صلاة تأتي بصورة الصلاة المنزلية وتأتي في غير سورة الصلاة المنسية يعني - 00:12:00ضَ

الحكم يعني ما ضربنا واحد مو واحد واظحة الصورة نعم اصلي العشاء نعم اصلي بنية الصلاة العم ارفع الصوت صلاة العشاء؟ نعم. نعم؟ نعم يقول يقول عطني نعم لا هم يصلون العشاء وهم صلى المغرب الان - 00:12:50ضَ

في عهدهم الان يصلون العشاء والمغرب يعني هذه آآ مثل ما ذكر اهل العلم يعني واقع فيها خلاف وقع فيها خلاف مثل ما تقدم انه يصلي مع هذا وان كان خلاف الوجود. سواء كانت الصلاة منزلية او - 00:14:00ضَ

حتى صلاة الوقت مثل المسافر صليها في وقتين لا فرق بين الصلتين يعني يصلي يصلي بنية الصلاة التي لم يصلها سواء كان في وقتها كان في وقتها تدخل معهم وان كانت ماشية يدخل معها بنية العشاء المقصود هذا في - 00:14:30ضَ

كان الوقت متسع يعني ينبغي ان يعذر في جماعة في الغالب الجماعة متسع لكن لو كان وقت تضايق تقدم انه اذا تضايق الوقت وكانوا جماعة في هذه الحال يصلي صلاة الحال لكن هذه مفهومة في الوقت متسم اذا كان الوقت متسع فانه يصلي - 00:15:00ضَ

صلي بنية الصلاة الفائتة على الصحيح هذا هو وهذا قول قول عند الشافعي او قول وايضا هو اختيار تقني للدين وايضا انا رأيته في كلام مجد او نقل عنه اختيار رحمه الله - 00:15:20ضَ

هذا في الحقيقة عائشة وفي تحسين الجماعة وجدتها انها تؤكد الجماعة اما اعادة الصلاة فهذا لا دليل على لا دليل عليه والصواب انه لا ورد من الحديث انه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب - 00:15:40ضَ

يوم الخندق ثم قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ وثم صلى العصر ثم عاد هذا حديث آآ رواه الامام احمد رحمه الله من حديث ابي جمعة مخالف لما في الصحيحين لانه عليه الصلاة والسلام قال لعمر - 00:16:10ضَ

قال ما كنت اصلي حتى كانت قال والله ما صليت. يقول اني ما صليت ما صلاه. ثم صلى العصر عليه السلام وصلى اه وهذا هو الصحيح ايضا ابن عمر ايضا انه من دام عن من - 00:16:40ضَ

من تذكر صلاتي او من نسي صلاتي فتذكرها وهو في غيرها فليتم التي هو فيها وليعد ثم ليقضي ثم يصلي التي نسيها ثم يعد للصلاة تلك والصواب ما تقدم انه يسقط آآ - 00:17:20ضَ

وعلى هذا في هذه السورة في هذه السورة مرتبة في هذه السورة الترتيب حاسم غاية الامر انه مجرد اختلاف النية واختلاف النية لا يؤثر المحظور هو اختلاف الافعال فلا تختلف عليه. وفسر النبي الاختلاف - 00:17:50ضَ

فسر الاختلاف اختلاف النية معلومات وكذلك صحيح مسلم كذلك حديث معاذ من حديث جابر ايضا في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ابن عباس الاخر في صحيح مسلم. كلها دليل على آآ انه اختلاف النية - 00:18:10ضَ

وهذا هو الصحيح. لكن هنا مسألة موضع بحي ايضا. هل تقديم الوقت هل تقديم آآ الصلاة في اول وقتها؟ اولى اوقظاء قضايا مثلا تذكر الظهر الظهر ويصلون تذكر آآ تذكر فائته كصلاة وهو يريد ان يصلي في العصر في اول وقت وقتها - 00:18:40ضَ

صلاة العصر في اول وقتها تذكر ان عليه الصلاة قبل دخوله هل يقدم الصلاة حاضرة يعني في اول وقتها او يقدم المنشئية ثم يصلي بعد ذلك الحاضرة لانه هل يقدم اول وقت على المنسية او - 00:19:30ضَ

مقدم المنسية الخلافية وان كان قول الجمهور يقولون انه يقدم بلا اشكال بلا اشكال يقدم منسية لان الوقت اه متسع ولم يتراجع وهذه صلاة واجبة وما دامت واجبة وهذه مستحبة فهو من باب تعارض - 00:20:00ضَ

الحسنات الواجبة والمستحبة فتقدم الحسنة الواجبة وهذا لكن هذه الصورة فيما اذا كانت الفائتة واحدة او اثنتان بمعنى انه لا يفوت وقت الفتن. اما اذا كانت الفوائت فوائد كثيرة مثل انسان تذكر ان عليه صلوات مثلا - 00:20:30ضَ

المسح على خفه مسح على خفه بعد ما انتهى الوقت صلوات ونساء بعد انتهاء وقت الفجر ثم تذكر اوصلنا صلوات على جنابة ناسيا يعني الصور كثيرة صور كثيرة صلوات عدة وهو لم يغتسل وهو قادر على يعني غير معذور يعني - 00:21:00ضَ

فتذكر في هذه الحال فاذا كان مثلا عشرين صلاة ويعلم انه يقضي الصلوات انه سوف يذهب وقت الاختيار ويخرج الوقت قبل ان انتهيت الصلاة. المذهب يقولون يا مثل ما تقدم. يعني ثلاث صلوات العصر خمس صلوات حتى لا يقرأ - 00:21:30ضَ

ثم يصلي الحاضر ثم يكمل. اذا كانت اكثر من خمس صلوات سقط الترتيب وعلى هذا يصلي الحاضرة في اول وقته. يعني لو انه تذكر عن العشر سنوات العشر سنوات اول وقت الظهر اول وقت العصر. قالوا لا بأس نصلي الظهر طول الوقت ولا يزال يصلي شيئا من الفوات - 00:22:00ضَ

حتى عن هذين القولين وهما اذا كانت اقل خمس صلوات اقل من خمس صلوات او كانت الصلاة يعني هذه الصلوات تصلى ولا زال الوقت متسع ان يبدأ بالحاضرة او هذا موضوع بحث. هل تسمى الصلاة الحرام؟ هل تدخل - 00:22:30ضَ

فلا علاقة بالاداء في القبر يعني فاذا انتهيت منها اديتها اداء يعني سواء كانت كثيرة عن طريق كثيرة وذاك فلا يربط التواب الاذى يدل على هذا ولا يخرج من الصور المتقدمة - 00:23:00ضَ

اذا كانت جماعة او تضايق الوقت او نسي او على الصحيح كذلك صورة اخرى او جهل او جهل لو انسان مثلا هذا فيه خلاف ومنهم من قال مفرط وهذا فيه نظر - 00:23:40ضَ

حتى في ترك اصل الصلاة. في ترك اصل والصلاة ولم يعلم وجوب الصلاة. ثم بعد ذلك علم بان الصلاة ولو كانت مدة طويلة ومعروف عن صداقة جمع منها العلم انه لا يزال لكن ان ذكرت هذه السورة هذه هي خارجة عن كلامي وهي - 00:24:00ضَ

كلام الجمهور فيما هو اقل من اربعة وخمس صلوات هي ابتداء من الفوائت يبدأ بالفوائد اما المدى فانه يبدأ ارفع الصوت يدخل فائتة يدخل يصلي الفائتة يصلي الفائتة بنيتها مع الجماعة - 00:24:30ضَ

يعني نحن نقول هذا على القول على القوم لا يجوز لا يجوز على قول الجمهور يعني يعني يخش جواة الجماعة اذا قلنا ان اذا قلنا انه يصلي الحائط اذا قلنا انه لا لا يجوز ان نغير النية قلنا يقال ذلك - 00:25:10ضَ

يعني حضرت صلاة العشاء. حضرت صلاة العشاء. ثم وتذكر صلاة الظهر. فاذا قلنا على الجمهور اللي لا يجوز ان يصلي الظهر خلف العصر نقول بان يصلي العشاء بنية العشاء مع الجماعة ويصلي - 00:25:40ضَ

هذا علم يعني على كلا القولين لا يجب عليه وينتهي وينقين انه ينوي فائته في هذه الحصى المقصود. حصنوا جماعة وادى فائدة قبل الحاضرة ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. ومنها شجر - 00:26:00ضَ

يعني من الشروط ستر العورة الشتم يعني بأي شيء يشتم؟ فيجب بما لا يصف بشرتها يعني العورة يعني العورة. واذا كانت واصفة فهو في يعني اذا كان يشف عما تحته - 00:26:30ضَ

ذكر رحمه الله وهذا هو قول الجمهور. وذهب المالكي في قول الى انها واجبة وليست شر ثم اختلفوا. هل هي واجب مع الذكر والنسيان او دون النسيان. والقول بانها لا تجب. عددوا هذا القول ضعيف ان لم يكن باطل. فلا يمكن يقال - 00:27:10ضَ

انه لو صلى انسان مكشوف العورة فصلاته صحيحة. هذا لا يمكن ان يقال هذه الصلاة آآ يعني باطلة من الاشكال الادلة بل العورة في الصلاة ليست عورة. يعني ما هو الصلاة ليس ستر عورة. الزينة ولهذا يعني - 00:27:40ضَ

هنا عورة في الصلاة وخارج الصلاة وهنا عورة في الصلاة ايضا. وهو المنكب سيأتي الاشارة اليهما اليهما وجهوا على انها واجب على انها شرط وذهب بعضهم الى انها واجبة الى ان واجب وليس - 00:28:10ضَ

والقول جاءت الا بخمار. وصلت حائط الا بالخمار. وبها كما في الصحيحين ان النبي قال ولا بعث ابو بكر رضي الله عنه ابي هريرة قال ولا يطوف بالبيت العريان فاذا كان الطواف الذي شأنه اخف من الصلاة يجب فيه العورة - 00:28:30ضَ

الصلاة اكد ولا ارفع من الوجوب هنا هو الشرطية. ثم يا بني ادم خذوا امرا زينتكم عند كل مثل اي صلاته. هذا امر هو ما فعل خلاف ذلك ففعله مردود من عمل عملا ليس عليه اخوها فهو رد - 00:29:10ضَ

نعم وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق ومعتق بعضها - 00:29:40ضَ