الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ختم المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته بذكر صفة الوضوء الكامل. وذلك بعد ذكره فروظ الوضوء وما يتعلق به من المسنونات - 00:00:00
قال رحمه الله وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته وفهم من هذا ان الوضوء نوعان من جهة الكمال وضوء يحصل به الاجزاء وهو ما حقق الواجبات والمفروضات في الوضوء. والثاني من انواع الوضوء - 00:00:20
ضوء الكامل اي الوضوء الذي بلغ الغاية في تحقيق المطلوب فرضا واستحبابا فالوضوء الكامل هو ما جمع الفروضة والمستحبات. قال رحمه الله ان ينوي ثم يسمي وتقدم. هذا ذكر شيئين مما - 00:00:40
يندرج في صفة الوضوء الكامل. اول ما ذكره مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان ينوي. وقد تقدم بيان ما يتعلق بالنية ومسائلها وهي من شروط صحة الوضوء. ثم يسمي هذا ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله مما - 00:01:00
يتعلق بصفة الوضوء الكامل التسمية وهي قول بسم الله. وهي على المذهب واجبة تسقط بالنسيان. وهي في هذا الموضع لانها تستحب كما تقدم عند اول مستحبات الوضوء وتجب عند اول واجباته. قال رحمه الله - 00:01:20
يغسل كفيه ثلاثا هذا ثالث ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل وهو غسل كفيه ثلاثا اي ثلاث مرات قال رحمه الله تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في اوله اي في اول الوضوء وغسل الكفين له حالان - 00:01:40
اما ان يكون من قائم من نوم ليل فهذا يجب غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء على المذهب الحالة الثانية ان يكون من غير قائم من نوم ليل فغسل كفيه في اول الوضوء مستحب. قوله رحمه الله ثم يتمضمض - 00:02:05
هذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان يتمضمض قد تقدم ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا ويستنشق هذا خامس ما ذكره المصنف رحمه الله في - 00:02:25
صفة الوضوء الكامل وهو الاستنشاق وهو جذب الماء بالانف. وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا المضمضة والاستنشاق على المذهب تقدم بيان حكمهما وانهما واجبان من واجبات الوضوء. وقوله بيمينه - 00:02:45
اي ان يتمضمض وان يستنشق بيمينه اي مستعملا يمينه في ماء المظمظة والاستنشاق وقوله ومن غرفة افضل اي ان حصول المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة افضل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفة وضوءه. قال رحمه الله ويستنثر بيساره - 00:03:05
ما ذكر استنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف ذكر اخراجه وهو الاستنثار فقال ويستنثر اي يدفع الماء الذي جذبه بانفه في الاستنشاق بيساره اي مستعمل يساره في ذلك ثم قال ويغسل وجهه - 00:03:35
هذا سادس ما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل. ان يغسل وجهه ثلاثا وهذا فرض من فروض الوضوء كما تقدم وحده اي حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد اي من مواضع نبات شعر الرأس المعتاد - 00:03:55
سواء كان ذا شعر او كان غير ذا شعر. فمن كان له شعر. فمن منابت الشعر المعتاد وان كان غير ذا شأن فلو قدر ان له شعر يكون من منابت شعر رأسه المعتاد. قال الى من حذر من اللحيين والذقن طولا - 00:04:15
مع ما استرسل من اللحيين اي ان الوجه الذي يشرع غسله في الوضوء الكامل ما ذكره رحمه الله من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا وقوله مع ما استرسل من اللحيين - 00:04:35
احيانا هم العظمان اللذان في اسفل الوجه وهما منه. والحديث الان عن اللحيين لا عن اللحية. قال ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه اي ان الوجه حده من جهة - 00:04:55
من الاذن الى الاذن ثم لما ذكر انه من الاذن الى الاذن قال والاذنان ليسا من الوجه وذلك ان الاذنين تابعان للرأس بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم والاذنان من الرأس. ولما جاء في حديث عبدالله بن عمر - 00:05:15
انه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح ابهاميه ظاهر اذنيه فدل ذلك على ان الاذنين تمسحان وهذا محل اجماع فتكونان ملحقتان بالرأس لان - 00:05:35
المسح فرض الرأس وانما نص على ان الاذنين ليسا من الوجه لان من اهل العلم وهو مذهب الشافعية ان الاذنين من الوجه. قال بل البياض الذي بين العذار والاذن منهما. قوله بل استدراك للتوضيح وقوله رحمه الله بل - 00:05:55
بيان بين العذار والاذن. العذار عند اهل اللغة هو الشعر النابت المحاذي للاذنين بين الصدق والعارض واول ما ينبت للامرد من الشعر غالبا. فجعل المؤلف رحمه الله العذار وهو البياض الذي يكون بين منابت الشعر التي امام الاذن والاذن من الوجه. اي تابعة في الوجه الذي - 00:06:15
قال رحمه الله ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كالعذار وعارض واهداب عين وشارب انفقه لانها من الوجه. قال لا الصدق وهو الشعر النابت على جلبتي الرأس. وتحذيف وهو الشعر - 00:06:41
بعد انتهاء العذاري والنزعتين ولا النزعتان وهو ممن حصر على الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة. هذا هو الصحيح من المذهب. وفي رواية انه يجب غسل داخل العينين من النجاسة - 00:07:01
ان امن الضرر ولذلك هو قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. هذا هو الصحيح من المذهب وفي رواية يجب غسل داخل العينين من النجاسة ان امن الضرر. ولقائلا يقول كيف هذا؟ يعني لو قطر في عينه بمحلول - 00:07:21
فهذا يأتي على الصورة التي ذكروا قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. قوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه اي يغسل ما على وجهه من الشعر الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اما - 00:07:41
ظهر الشاف وما بدا منه. والكثيف ظابطهما ستر البشرة. واما قوله مع ما استرسل فالمسترسل هو ما زاد عن حد الوجه من اللحية. ما زاد عن حد الوجه من اللحية. وقوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف - 00:08:01
عمسترسل منه هذا على وجه الوجوب. سواء كان في في الظاهر من الكثيف وفيما استرسل. وهناك رواية ثانية عن احمد ذكرها ابن رجب انه لا يجب غسل ما استرسل واختار هذه هذه الرواية ابن رجب كما ذكر في الانصاف لان ما استرسل من - 00:08:21
شعر اللحية ليس وجها ولو حصلت به المواجهة لكنه ليس وجها وهذا القول اقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. قال رحمه الله ثم يغسل يديه مع المرفقين. هذا تاسع ما ذكر - 00:08:41
اهو في صفة الوضوء الكامل. قال واظفاره ثلاثا. قوله اظفاره اي ان الاظفار داخلتان في مسمى اليد والنص عليهما للتنبيه. وقوله مع المرفقين بيان لدخول المرفقين في حد اليد التي يجب غسلها - 00:08:55
في الوضوء وقد تقدم هذا في ذكر غسل اليدين في قوله والثاني غسل اليدين مع المرفقين. قوله رحمه الله ويضر اخ تحت ظفر ونحوه. وقيل يظر واختاره ابن عقيل. واختار الشيخ الاول وهو الصحيح من المذهب - 00:09:15
والمقصود بالشيخ ابن قدامة رحمه الله. وقيل يصح الوضوء ولا يضر وسخ ولا يضر ما يشق التحرز منه. فكل ما شق التحرز منه فانه لا يظر وجوده على اعضاء الطهارة. ومثلوا له بارباب الصنائع والاعمال الشاقة من الزراعة - 00:09:35
وغيرها. والحق الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام كل يسير منع حيث كان من البدن. في اليد او في غيره كدم وعجين ونحو ومما يسأل عنه كثيرا هنا اذا كان على يده دهن ماء هل يؤثر ذلك على الطهارة؟ الجواب لا. وقد نص على - 00:09:55
كذلك غير واحد من اهل العلم. قال رحمه الله ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة. اي انه اذا كان في عضو الطهارة زائد من اصبع او يد فانه يجب غسله. فان كانت في غير محل الفرض كاصبع في العضد مثلا او في المنكب لم - 00:10:15
يبغى يسلوها على الصحيح من المذهب لانها في غير الموضع الذي يجب غسله. ولذلك قيد هنا قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض خرج به ما نبت في غير محل الفرض ثم يمسح كل رأسه بالماء اي من صفة هذا العاشر من صفة الوضوء - 00:10:35
الكامل ان يمسح كل رأسه بالماء. والمذهب وجوب الاستيعاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. ولا خلاف بين اهل العلم في ان استيعاب جميع الرأس بالمسح مشروع لكنهم اختلفوا في الوجوب. هل يجب لاستيعاب جميع الرأس ام لا؟ قوله رحمه الله - 00:10:55
ثم يمسح بالفرظ في الرأس انه المسح. فلو غسله عوظا عن مسحه اجزأ على الصحيح من المذهب. لكنهم يطول لاجزاء الغسل مقام المسح ان يمر يده على رأسه في غسله حتى يتحقق المسح. قوله رحمه الله مع الاذنين - 00:11:15
مرة واحدة اي يمسح الرأس مع الاذنين تدخل الاذنان في مسح الرأس. والمذهب ان مسح الاذن اثنين واجب وعن الامام احمد رواية ان مسح الاذنين لا يجب بل هو سنة مستحبة. ثم ذكر رحمه الله صفة المسح فقال - 00:11:35
فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. وهذا في قول اكثر اهل العلم. ومنه الائمة الاربعة. ثم يدخل سبابتيه في - 00:11:55
سماع خير اذنيه وهذي صفة مسح الاذنين ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ولو ادخل غيرهما اجزاء كان ادخل الخنصر او البنصر او الوسطى او الابهام. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. قال ويجزئ كيف مسح. يعني كيف ما مسح - 00:12:15
اذنيه حصل المطلوب. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. هذا الحادي عشر او الثاني عشر مما ذكره الف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل وهو فرض وقول اي العظمين الناتئين بيان للكعبين في اسفل الساق من جانبه - 00:12:35
قدم هذا بيان المراد بالكعبين فهما العظمان الناتئان في اسفل الساق من جانبي القدم فيدخلان في الغسل فرغ المؤلف من ذكر ما يغسل في صفة الوضوء الكامل ثم قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. الاقطع هو من ذهب - 00:12:55
فعضو من اعضائه والمقصود بالاعضاء هنا اعضاء الطهارة سواء ذهبت بالكلية او ذهب بعضها فقوله ويغسل الاقطة لقطة له الحلوى ان يذهب كل العضو المفروض في الطهارة فلا شيء عليه. يسقط في حقه الغسل. واما ان يذهب بعضه ففي - 00:13:15
في هذه الحال اذا ذهب بعضه قال فيه ويغسل الاقطع بقية المفروظ يعني ما بقي منه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فان قطع من المفصل هذا نوع من التفصيل في - 00:13:35
ما يبقى من العضو المفروض في الطهارة. فان كان قد بقي شيء من اصل العضو المفروض يغسل فان لم يبق الا المفصل اي مفصل المرفق مثلا او مفصل القدم في موضع الكعب قال رحمه الله فان - 00:13:55
قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اشرع في العضد ولما غسل قدميه اشرع في الساق قال رحمه الله - 00:14:15
ثم يرفع بصره الى السماء. اي مما يشرع في الوضوء الكامل ان يرفع بصره الى السماء ورفع البصر الى السماء جاء في سنن ابي داوود من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن عمر ابن - 00:14:35
خطاب رضي الله تعالى عنه وفي اسناده مقال. وفيه قال فيما نقله عقبة عن عمر قال فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السمع لكن هذه الزيادة ضعيفة ولذلك الصواب ان ذلك ليس مشروعا في صفة الوضوء الكامل قوله ثم يرفع بصره - 00:14:55
بعد فراغه ويقول ما ورد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تباح معونته اي تباح معونة المتوضئ. والمعونة لها ثلاثة احوال - 00:15:15
اما ان تكون المعونة لتحقيق الواجب في الوضوء. كان يكون الانسان عاجزا عن الطهارة. الا بمن يوضئه فهذا يجب اعانته لمن تيسر له معين. يمكن ان نقول المعونة في الجملة لها حالان. الحالة الاولى من غير العاجز وهذه - 00:15:35
لها صورتان الصورة الاولى اعانة في التطهر والتهيؤ فهذه جائزة وهذا مذهب بين الحنابلة والحنفية في قول والشافعية في وجه. واستدلوا للجواز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حيث انس قال - 00:15:55
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فقالوا هنا استعانة فيما تحصل به الطهارة. وفي اعداد ما يتطهر به. واستدل له ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:16:15
تعالى عنه حيث قال ائتني بثلاثة احجار. فالاعانة في اعداد وتهيئة ما يتطهر به مباحة. واما الاعانة وضوء نفسه بصب الماء فهذه هي المذهب انها مباحة ايضا. والقول الثاني ان ذلك مكروه. لانها عبادة - 00:16:35
عللوا ذلك بان عبادة يستحب ان يباشرها بنفسه. والا يستعين فيها بغيره. وقوله وسن كونه عن يساره كاناء ضيق الراس والا فعن يمينه. يعني فيما يتعلق باعانة المتوضأ. قال ويباح له تنشيف اعضائه من ماء - 00:16:55
وذكر الاباحة لان الاصل وذهب بعض اهل العلم الى استحباب الترك. قالوا ولا يكره التنشيف لانه اثر طهارة فاستحب استبقاؤه ولا دليل في هذا. قوله رحمه الله ومن وظأه غيره ونواه هو صحة اي الوضوء ان لم يكن الموضئ - 00:17:15
يعني من وظأ غيره مكرها بغير حق لانه يكون كالمقصود فان كان الفاعل مكرها نزل منزلة المغصوب فلا يصح الوضوء حينئذ. قال وكذا الغسل والتيمم اي في هذا الحكم فمن غسله غيره ونواه صح ومن يممه غيره ونواه صح. لهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل - 00:17:35
بصفة الوضوء الكامل. لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:00
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ختم المؤلف رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته بذكر صفة الوضوء الكامل. وذلك بعد ذكره فروظ الوضوء وما يتعلق به من المسنونات - 00:00:00
قال رحمه الله وصفة الوضوء الكامل اي كيفيته وفهم من هذا ان الوضوء نوعان من جهة الكمال وضوء يحصل به الاجزاء وهو ما حقق الواجبات والمفروضات في الوضوء. والثاني من انواع الوضوء - 00:00:20
ضوء الكامل اي الوضوء الذي بلغ الغاية في تحقيق المطلوب فرضا واستحبابا فالوضوء الكامل هو ما جمع الفروضة والمستحبات. قال رحمه الله ان ينوي ثم يسمي وتقدم. هذا ذكر شيئين مما - 00:00:40
يندرج في صفة الوضوء الكامل. اول ما ذكره مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان ينوي. وقد تقدم بيان ما يتعلق بالنية ومسائلها وهي من شروط صحة الوضوء. ثم يسمي هذا ثاني ما ذكره المصنف رحمه الله مما - 00:01:00
يتعلق بصفة الوضوء الكامل التسمية وهي قول بسم الله. وهي على المذهب واجبة تسقط بالنسيان. وهي في هذا الموضع لانها تستحب كما تقدم عند اول مستحبات الوضوء وتجب عند اول واجباته. قال رحمه الله - 00:01:20
يغسل كفيه ثلاثا هذا ثالث ما ذكره المصنف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل وهو غسل كفيه ثلاثا اي ثلاث مرات قال رحمه الله تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في اوله اي في اول الوضوء وغسل الكفين له حالان - 00:01:40
اما ان يكون من قائم من نوم ليل فهذا يجب غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء على المذهب الحالة الثانية ان يكون من غير قائم من نوم ليل فغسل كفيه في اول الوضوء مستحب. قوله رحمه الله ثم يتمضمض - 00:02:05
هذا رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بصفة الوضوء الكامل ان يتمضمض قد تقدم ان المضمضة هي ادارة الماء في الفم وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا ويستنشق هذا خامس ما ذكره المصنف رحمه الله في - 00:02:25
صفة الوضوء الكامل وهو الاستنشاق وهو جذب الماء بالانف. وقوله ثلاثا اي ان يكرر ذلك ثلاثا المضمضة والاستنشاق على المذهب تقدم بيان حكمهما وانهما واجبان من واجبات الوضوء. وقوله بيمينه - 00:02:45
اي ان يتمضمض وان يستنشق بيمينه اي مستعملا يمينه في ماء المظمظة والاستنشاق وقوله ومن غرفة افضل اي ان حصول المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة افضل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صفة وضوءه. قال رحمه الله ويستنثر بيساره - 00:03:05
ما ذكر استنشاق وهو جذب الماء الى داخل الانف ذكر اخراجه وهو الاستنثار فقال ويستنثر اي يدفع الماء الذي جذبه بانفه في الاستنشاق بيساره اي مستعمل يساره في ذلك ثم قال ويغسل وجهه - 00:03:35
هذا سادس ما ذكره المؤلف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل. ان يغسل وجهه ثلاثا وهذا فرض من فروض الوضوء كما تقدم وحده اي حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد اي من مواضع نبات شعر الرأس المعتاد - 00:03:55
سواء كان ذا شعر او كان غير ذا شعر. فمن كان له شعر. فمن منابت الشعر المعتاد وان كان غير ذا شأن فلو قدر ان له شعر يكون من منابت شعر رأسه المعتاد. قال الى من حذر من اللحيين والذقن طولا - 00:04:15
مع ما استرسل من اللحيين اي ان الوجه الذي يشرع غسله في الوضوء الكامل ما ذكره رحمه الله من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا وقوله مع ما استرسل من اللحيين - 00:04:35
احيانا هم العظمان اللذان في اسفل الوجه وهما منه. والحديث الان عن اللحيين لا عن اللحية. قال ومن الاذن الى الاذن عرضا لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه اي ان الوجه حده من جهة - 00:04:55
من الاذن الى الاذن ثم لما ذكر انه من الاذن الى الاذن قال والاذنان ليسا من الوجه وذلك ان الاذنين تابعان للرأس بما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم والاذنان من الرأس. ولما جاء في حديث عبدالله بن عمر - 00:05:15
انه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح ابهاميه ظاهر اذنيه فدل ذلك على ان الاذنين تمسحان وهذا محل اجماع فتكونان ملحقتان بالرأس لان - 00:05:35
المسح فرض الرأس وانما نص على ان الاذنين ليسا من الوجه لان من اهل العلم وهو مذهب الشافعية ان الاذنين من الوجه. قال بل البياض الذي بين العذار والاذن منهما. قوله بل استدراك للتوضيح وقوله رحمه الله بل - 00:05:55
بيان بين العذار والاذن. العذار عند اهل اللغة هو الشعر النابت المحاذي للاذنين بين الصدق والعارض واول ما ينبت للامرد من الشعر غالبا. فجعل المؤلف رحمه الله العذار وهو البياض الذي يكون بين منابت الشعر التي امام الاذن والاذن من الوجه. اي تابعة في الوجه الذي - 00:06:15
قال رحمه الله ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كالعذار وعارض واهداب عين وشارب انفقه لانها من الوجه. قال لا الصدق وهو الشعر النابت على جلبتي الرأس. وتحذيف وهو الشعر - 00:06:41
بعد انتهاء العذاري والنزعتين ولا النزعتان وهو ممن حصر على الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة. هذا هو الصحيح من المذهب. وفي رواية انه يجب غسل داخل العينين من النجاسة - 00:07:01
ان امن الضرر ولذلك هو قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. هذا هو الصحيح من المذهب وفي رواية يجب غسل داخل العينين من النجاسة ان امن الضرر. ولقائلا يقول كيف هذا؟ يعني لو قطر في عينه بمحلول - 00:07:21
فهذا يأتي على الصورة التي ذكروا قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. قوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه اي يغسل ما على وجهه من الشعر الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه اما - 00:07:41
ظهر الشاف وما بدا منه. والكثيف ظابطهما ستر البشرة. واما قوله مع ما استرسل فالمسترسل هو ما زاد عن حد الوجه من اللحية. ما زاد عن حد الوجه من اللحية. وقوله رحمه الله ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف - 00:08:01
عمسترسل منه هذا على وجه الوجوب. سواء كان في في الظاهر من الكثيف وفيما استرسل. وهناك رواية ثانية عن احمد ذكرها ابن رجب انه لا يجب غسل ما استرسل واختار هذه هذه الرواية ابن رجب كما ذكر في الانصاف لان ما استرسل من - 00:08:21
شعر اللحية ليس وجها ولو حصلت به المواجهة لكنه ليس وجها وهذا القول اقرب الى الصواب والله تعالى اعلم. قال رحمه الله ثم يغسل يديه مع المرفقين. هذا تاسع ما ذكر - 00:08:41
اهو في صفة الوضوء الكامل. قال واظفاره ثلاثا. قوله اظفاره اي ان الاظفار داخلتان في مسمى اليد والنص عليهما للتنبيه. وقوله مع المرفقين بيان لدخول المرفقين في حد اليد التي يجب غسلها - 00:08:55
في الوضوء وقد تقدم هذا في ذكر غسل اليدين في قوله والثاني غسل اليدين مع المرفقين. قوله رحمه الله ويضر اخ تحت ظفر ونحوه. وقيل يظر واختاره ابن عقيل. واختار الشيخ الاول وهو الصحيح من المذهب - 00:09:15
والمقصود بالشيخ ابن قدامة رحمه الله. وقيل يصح الوضوء ولا يضر وسخ ولا يضر ما يشق التحرز منه. فكل ما شق التحرز منه فانه لا يظر وجوده على اعضاء الطهارة. ومثلوا له بارباب الصنائع والاعمال الشاقة من الزراعة - 00:09:35
وغيرها. والحق الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام كل يسير منع حيث كان من البدن. في اليد او في غيره كدم وعجين ونحو ومما يسأل عنه كثيرا هنا اذا كان على يده دهن ماء هل يؤثر ذلك على الطهارة؟ الجواب لا. وقد نص على - 00:09:55
كذلك غير واحد من اهل العلم. قال رحمه الله ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائدة. اي انه اذا كان في عضو الطهارة زائد من اصبع او يد فانه يجب غسله. فان كانت في غير محل الفرض كاصبع في العضد مثلا او في المنكب لم - 00:10:15
يبغى يسلوها على الصحيح من المذهب لانها في غير الموضع الذي يجب غسله. ولذلك قيد هنا قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض خرج به ما نبت في غير محل الفرض ثم يمسح كل رأسه بالماء اي من صفة هذا العاشر من صفة الوضوء - 00:10:35
الكامل ان يمسح كل رأسه بالماء. والمذهب وجوب الاستيعاب كما هو مذهب مالك رحمه الله. ولا خلاف بين اهل العلم في ان استيعاب جميع الرأس بالمسح مشروع لكنهم اختلفوا في الوجوب. هل يجب لاستيعاب جميع الرأس ام لا؟ قوله رحمه الله - 00:10:55
ثم يمسح بالفرظ في الرأس انه المسح. فلو غسله عوظا عن مسحه اجزأ على الصحيح من المذهب. لكنهم يطول لاجزاء الغسل مقام المسح ان يمر يده على رأسه في غسله حتى يتحقق المسح. قوله رحمه الله مع الاذنين - 00:11:15
مرة واحدة اي يمسح الرأس مع الاذنين تدخل الاذنان في مسح الرأس. والمذهب ان مسح الاذن اثنين واجب وعن الامام احمد رواية ان مسح الاذنين لا يجب بل هو سنة مستحبة. ثم ذكر رحمه الله صفة المسح فقال - 00:11:35
فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه. لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه. وهذا في قول اكثر اهل العلم. ومنه الائمة الاربعة. ثم يدخل سبابتيه في - 00:11:55
سماع خير اذنيه وهذي صفة مسح الاذنين ان يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ولو ادخل غيرهما اجزاء كان ادخل الخنصر او البنصر او الوسطى او الابهام. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. قال ويجزئ كيف مسح. يعني كيف ما مسح - 00:12:15
اذنيه حصل المطلوب. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين. هذا الحادي عشر او الثاني عشر مما ذكره الف رحمه الله في صفة الوضوء الكامل وهو فرض وقول اي العظمين الناتئين بيان للكعبين في اسفل الساق من جانبه - 00:12:35
قدم هذا بيان المراد بالكعبين فهما العظمان الناتئان في اسفل الساق من جانبي القدم فيدخلان في الغسل فرغ المؤلف من ذكر ما يغسل في صفة الوضوء الكامل ثم قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ. الاقطع هو من ذهب - 00:12:55
فعضو من اعضائه والمقصود بالاعضاء هنا اعضاء الطهارة سواء ذهبت بالكلية او ذهب بعضها فقوله ويغسل الاقطة لقطة له الحلوى ان يذهب كل العضو المفروض في الطهارة فلا شيء عليه. يسقط في حقه الغسل. واما ان يذهب بعضه ففي - 00:13:15
في هذه الحال اذا ذهب بعضه قال فيه ويغسل الاقطع بقية المفروظ يعني ما بقي منه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فان قطع من المفصل هذا نوع من التفصيل في - 00:13:35
ما يبقى من العضو المفروض في الطهارة. فان كان قد بقي شيء من اصل العضو المفروض يغسل فان لم يبق الا المفصل اي مفصل المرفق مثلا او مفصل القدم في موضع الكعب قال رحمه الله فان - 00:13:55
قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه اشرع في العضد ولما غسل قدميه اشرع في الساق قال رحمه الله - 00:14:15
ثم يرفع بصره الى السماء. اي مما يشرع في الوضوء الكامل ان يرفع بصره الى السماء ورفع البصر الى السماء جاء في سنن ابي داوود من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن عمر ابن - 00:14:35
خطاب رضي الله تعالى عنه وفي اسناده مقال. وفيه قال فيما نقله عقبة عن عمر قال فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السمع لكن هذه الزيادة ضعيفة ولذلك الصواب ان ذلك ليس مشروعا في صفة الوضوء الكامل قوله ثم يرفع بصره - 00:14:55
بعد فراغه ويقول ما ورد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تباح معونته اي تباح معونة المتوضئ. والمعونة لها ثلاثة احوال - 00:15:15
اما ان تكون المعونة لتحقيق الواجب في الوضوء. كان يكون الانسان عاجزا عن الطهارة. الا بمن يوضئه فهذا يجب اعانته لمن تيسر له معين. يمكن ان نقول المعونة في الجملة لها حالان. الحالة الاولى من غير العاجز وهذه - 00:15:35
لها صورتان الصورة الاولى اعانة في التطهر والتهيؤ فهذه جائزة وهذا مذهب بين الحنابلة والحنفية في قول والشافعية في وجه. واستدلوا للجواز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح من حيث انس قال - 00:15:55
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فقالوا هنا استعانة فيما تحصل به الطهارة. وفي اعداد ما يتطهر به. واستدل له ايضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:16:15
تعالى عنه حيث قال ائتني بثلاثة احجار. فالاعانة في اعداد وتهيئة ما يتطهر به مباحة. واما الاعانة وضوء نفسه بصب الماء فهذه هي المذهب انها مباحة ايضا. والقول الثاني ان ذلك مكروه. لانها عبادة - 00:16:35
عللوا ذلك بان عبادة يستحب ان يباشرها بنفسه. والا يستعين فيها بغيره. وقوله وسن كونه عن يساره كاناء ضيق الراس والا فعن يمينه. يعني فيما يتعلق باعانة المتوضأ. قال ويباح له تنشيف اعضائه من ماء - 00:16:55
وذكر الاباحة لان الاصل وذهب بعض اهل العلم الى استحباب الترك. قالوا ولا يكره التنشيف لانه اثر طهارة فاستحب استبقاؤه ولا دليل في هذا. قوله رحمه الله ومن وظأه غيره ونواه هو صحة اي الوضوء ان لم يكن الموضئ - 00:17:15
يعني من وظأ غيره مكرها بغير حق لانه يكون كالمقصود فان كان الفاعل مكرها نزل منزلة المغصوب فلا يصح الوضوء حينئذ. قال وكذا الغسل والتيمم اي في هذا الحكم فمن غسله غيره ونواه صح ومن يممه غيره ونواه صح. لهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتصل - 00:17:35
بصفة الوضوء الكامل. لان نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:00