نعم قال الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:00:00
هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا - 00:00:21
وينجس شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجي جسمه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - 00:00:45
اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او او لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء - 00:01:08
قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان كتاب الطهارة اي الاحاديث التي جاءت في شأن الطهارة والطهارة هي ما اشترطه الله تعالى - 00:01:33
للصلاة في قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا وفيما جاء فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:02:00
حتى يتوضأ فالطهارة المقصود بها هنا طهارة البدن من الحدث وهو المعنى الذي يمنع عبدا من الصلاة سواء كان الحدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل او كان حدثا اصغر وهو الذي يرتفع بالوضوء - 00:02:18
كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال في الحدث الاكبر وان كنتم جنبا فاطهروا يعني فاغتسلوا - 00:02:43
وذلك بافاضة الماء على جميع الجسد هذا معنى الطهارة في جزءها المتعلق بالاحداث واما الجزء الثاني او القسم الثاني من الطعام وهو ما يتعلق ازالة الخبث وهو النجاسة وذلك ان المؤمن - 00:02:59
مأمور في صلاته ان يجتنب الحدث وان يجتنب النجس كما قال تعالى في محكم كتابه وثيابك فطهر وكما قال سبحانه وبحمده يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الطهارة المقصود بها هنا - 00:03:20
هذان النوعان من الطهارة طهارة الابدان من الحدث ومن النجس وطهارة الثياب والبقعة التي يصلي فيها الانسان من النجاسة فلا تقبل صلاة ولا تصح الا بتحقيق هذين النوعين من الطهارة. وقد ساق - 00:03:41
المؤلف رحمه الله عددا من الاحاديث النبوية المتصلة الطهارة من الاحداث والطهارة من الاخباث. الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والطهارة من النجاسة ببيان واضح من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:03
و الشريعة جميع ما فيها دائر على تطهير الانسان في باطنه وفي ظاهره في باطنه بتطهير قلبه من الشرك لتطهير قلبه من البدعة بتطهير قلبه من المعاصي وفي ظاهره بتطهيره من الاقذار - 00:04:26
والانجاس والاحداث وسيء الاقوال والاعمال لذلك كل ما في الشريعة طهارة كل ما في الشريعة تطييب فالشريعة مطيبة للناس في اعمالهم في الدنيا التي يطيبنا بها في الاخرة فان الجنة طيبة لا يدخلها الا الطيب. نسأل الله ان نكون من الطيبين - 00:04:51
وان يدخلنا جنات النعيم فالطيب هو الذي يفوز بذلك العطاء ولا يكون طيبا الا بان بان يلزم الطهارة كل معانيها. الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية بطهارة القلب من الشرك من النفاق من الكبر من سيء الاعمال والاخلاق وطهارة الظاهر - 00:05:17
من الاعمال المخالفة للشريعة والطهارة الحسية التخلي من الحدث بالاغتسال او الوضوء و طهارة البدن من النجاسة وكذلك تعارض الثياب والبقع مما يكون من النجاسات. وبه يكمل للانسان الفضل الطهارة التي هي ازالة الاخباث - 00:05:44
ورفع الاحداث تكون في الاصل بالماء. ولذلك يتكلم العلماء في اول ما يتكلمون في باب الطهارة عن احكام المياه لان الماء مادة الطهارة قال الله تعالى قال تعالى قال جل وعلا - 00:06:11
ها وانزلنا من السماء وانزلنا الاية ايش سلم نفسك وانزلنا من السماء ماء طهورا وذكر الله تعالى في علة انزال المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان فالماء يحصل به الطهارة وهو الاصل فيما يطهر به - 00:06:31
البدن من الاخباث ومن الاحداث ولذلك يذكر العلماء حكم الماء في اول ما يتكلمون عن الطهارة قال المصنف رحمه الله باب المياه يعني ما جاء فيها من احاديث النبي وسلم - 00:07:00
الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس الطهور هو الذي يجوز استعماله في رفع الاحداث والانجاس رفع الاحداث وازالة الاخباث و اما النجس فهو ما لا يجوز استعماله في ذلك بل يجب التخلي عنه وتجنبه - 00:07:15
وقد ذكر العلماء ضابطا للماء الطهور فقالوا هو الباقي على خلقته. سواء كان نازلا من السماء كماء الامطار او نابعا من الارض كما العيون والابار او كان مجتمعا في البحار او الانهار او المستنقعات. فكل ذلك - 00:07:40
ماء طهور لانه باق على خلقته. لم يطرأ عليه تغير. باق على خلقته التي خلقه الله تعالى بغض النظر عن حلاوته وعذوبته او ملوحته عدم استساغته شربا فان ذلك لا دخل له فيما يتصل - 00:08:10
بالماء الذي يتطهر به. ساق المصنف جملة من الاحاديث في احكام المياه بدأها بذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:08:30
هو طهور ماؤه الحل ميتته وهذا كان جوابا على سؤال فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ماء البحر فقال انا لنركب البحر ومعنا الشيء اليسير من الماء يعني قليل - 00:08:44
افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤاله قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقوله والطهور ماؤه اي الذي يستعمل في رفع الاحداث وازالة الاخباث - 00:09:04
فهو طهور يستعمل في رفع الحدث ويستعمل في ازالة الخبث بنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا زائد على ما سأل السائل لانه قد يحتاج اليه وهو من اكرام النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين ان يبين لهم ما لم يسألوا - 00:09:23
مما تدعو الحاجة الى بيانه فاذا خفي عليه حل الماء وطيبه ماء البحر والماء البحري وطيبه قد يخفى عليه ما يكون في هذا الماء من مخلوقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:49
في بيان ذلك قال الحل ميتته اي الحلال ميتته فكل ما فيه من الحيوان مباح بهذا الحديث وبغيره من الادلة التي ذكرها اهل العلم في ذلك وانما بدأ بماء البحر لانه اكثر الماء الذي في الارض - 00:10:07
وان كان استعماله في الطهارة ليس هو الشائع الاكثر. لكنه لما كان الاكثر في الارض كان بيان حكمه تدعو الحاجة اليه فقدمه على غيره قدمه المؤلف على غيره من المياه مع ان الذي يستعمله اكثر الناس - 00:10:32
في الطهارة ليس ماء البحر انما يستعملون المياه العذبة سواء كانت نابعة من الارض او نازلة من السماء وعلى كل حال بدأ بذلك ووجهه انه الاكثر في الارض وقد تكون يكون الاحوج الى البيان - 00:10:52
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي سعيد ونحن نختصر في التعليق لاجل استيعاب مجمل احاديث الطهارة في هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس - 00:11:16
شي هذا بيان الاصل في المياه الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة. ايش معنى الاصل في المياه الطهارة؟ يعني عندما تجد ماء فالاصل فيه اي في هذا الماء انه طاهر فلا تسأل هل هو نجس؟ هل يجوز استعماله للطهارة او لا؟ لان الاصل في المياه الطهارة - 00:11:33
والماء قد ينوبه شيء فاذا ناب الماء شيء واشتبه على الانسان هل هو قد تغير بهذا الشيء عن الطهورية؟ ام لم يزل على حاله الاولى طهورا الجواب ان الاصل بقاء الماء على - 00:11:58
طهوريته. فعندما نقول الاصل في الماء الطهارة يفيد فائدتين. اولا ان اي ماء تجده فلا تحتاج ان تسأل عن حاله اهو طاهر او لا ما دام باق على خلقته سواء وجدته في - 00:12:18
بر او في مدن سواء جاءتهم في اوعية او وجدته سائحا على الارض الاصل في المياه الطهارة الامر الثاني انه اذا ناب الماء شيء فشككت هل زال عنه وصف الطهارة او لا - 00:12:36
فالاصل ان الماء باق على حاله الاولى وهي ايش انه طهور يجوز استعماله في رفع الاحداث وازالة الاخباث هذا ما افاده هذا الاصل المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:54
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله لا لا ينجسه شيء اي لا يصيبه بالنجاة بالنجاسة شيء من الاشياء الواقعة وهذا مقيد بما جاء في الحديث الذي يليه حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه - 00:13:13
حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء هذا هو الاصل الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يعني اذا وقع في الماء شيء نجس - 00:13:37
تغير طعمه في تلك النجاسة او غير رائحته او غير لونه فعند ذلك يكون نجسا ولذلك قال الا ما غلب اي ظهر وتبين بالماء لانه عند ذلك يكون قد انتقل عن هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. قبل قليل ذكرنا ان الماء الطهور معه - 00:13:53
هو الباقي على ايش؟ على خلقته يعني لم يطرأ عليه تغير فاذا تغير الماء بشيء وقع فيه ان كان هذا التغير غلب على طعمه غلب على لونه غلب على ريحه فان كان بنجاسة فهو نجس - 00:14:17
وان كان بغير نجاسة حتى خرج عن مسمى الماء فانه لا يكون ماء كالعصير مثلا او الشاي او القهوة هذه ليست ماء هي هو ماء في الاصل وضع فيه شيء غير طعمه او لونه او رائحته فخرج بهذا التغيير عن كونه باق على خلقته فصار - 00:14:35
وشيء اخر غير الماء فان كان الذي ثم شيء من النجاسات غيرت طعمه او لونه او رائحته فعند ذلك لا يحل استعماله في في رفع الطهارة في في رفع الحدث - 00:15:01
ولا في ازالة الخبث لان ذلك يخرجه عن كونه باق على خلقته وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث السابق لبيان ان حديث ابن سعيد ليس على اطلاقه انه لا ينجسه شيء ولو تغيرت اوصافه بل - 00:15:18
لا ينجسه شيء ما دام باقيا على خلقته. اما اذا خرج عن خلقته بما طرأ عليه من نجاة حلت فيه فعند ذلك يخرج عن حكمه الاصلي اما الحديث الاخر فهو رواية قال وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه - 00:15:38
بنجاسة تحدث فيه. قولها الماء طاهر اي طهور فالطاهر والطهور بمعنى واحد على الراجح من قوله العلماء وما دل عليه هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بانه طهور ووصفه بانه طاهر وهو شيء واحد - 00:16:04
وبه يعلم ان قسمة الماء على الصحيح هو ما ذهب اليه اهل العلم القائلون بان المعنى ينقسم الى قسمين من العلماء من يقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس - 00:16:24
ولكن الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين اما ان يكون طهورا واما ان يكون نجسا هذا ما دلت عليه هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماء قد يلومه شيء - 00:16:40
قد يعرض اليه عليه شيء وما يعرظ على الماء او ما يكون في الماء نوعان اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا. بين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا وقع في الماء نجاسة - 00:16:55
وذلك بحديث ابن عمر الذي قال فيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين اذا كان الماء - 00:17:12
قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين والقلة هي اوعية معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف كبرا وصغرا لكن عند الاطلاق ينصرف المعنى الى القلة التي كانت تعرفها - 00:17:22
العرب بما يعرف بقلال هجر اي قلال الاحساء وكانت قلالا عظيمة يعرفها الناس يبلغ قدرها شيئا كثيرا من الماء فقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني اصبح - 00:17:44
ماء كثيرا يبلغ هذا القدر المعروف عند العرب كثرة بان يكون القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا يؤثر فيه ما يقع فيه من خبث والخبث المقصود به النجاسة - 00:18:04
فاذا وقعت النجاسة في ماء كثير فانها لا تؤثر فيه ضابط الكثير ان يكون على هذا القدر الذي قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:18:24
وجاءت في لفظ قال لم ينجس هذا معنى قوله لم يحمل الخبث اي لا تؤثر فيه النجاسة وليعلم ايها الاخوة ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بناء على الاغلب اي ان الماء اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فان - 00:18:39
انها لا تؤثر فيه لكن لو ان الماء تغير شيء من اوصافه بما وقع فيه من النجاسة. هل هذا يثبت حكم النجاسة في هذا الماء؟ الجواب نعم بالاجماع لا خلاف بين العلماء في ان الماء - 00:18:55
اذا كان قليلا او كثيرا وقعت فيه نجاسة غيرت شيئا من اوصافه فانها تنقله من كونه طهورا الى كونه نجسا هذا بالاجماع ولذلك القاعدة المريحة التي يستمسك بها الانسان ان الماء مهما بلغ قلة او كثرة - 00:19:17
اذا وقعت فيه نجاسة هذه النجاسة غيرت شيئا من اوصافه ما هي اوصاف الماء؟ الطعن. اللون الرائحة تغير شيء من هذه الاوصاف الثلاثة فانه اذا تغير وصف الماء بالنجاسة التي وقعت فيه في لونه في لون الماء او في - 00:19:41
او في رائحته فانه يكون نجسان بغض النظر عن قلته وكثرته وهذا قد حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم واليه المصير فيما يتعلق طوارئ التي تطرأ على الماء اذا كانت نجسة وغيرت شيئا من اوصافه - 00:19:59
اما اذا كان الماء دون قلتين يعني اقل مع قليل وليس كثيرا دون القلتين في القدر ووقعت فيه نجاسة فهنا العلماء اختلفوا على قولين من العلماء من قال انه لا يجوز استعمال هذا الماء - 00:20:20
لوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير شيء من اوصافه ولو لم يتغير شيء من اوصافه فعندك سطل ماء وقعت فيه نجاسة قطرة بول او ما الى ذلك من النجاسات ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته - 00:20:38
سطل الماء دون القلتين قال بعض اهل العلم انه انه لا يجوز استعمال هذا الماء في الطهارة لانه دون القلتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجس. معناه انه اذا كان دون القلتين فانه تؤثر فيه النجاسة - 00:20:57
طيب ولو لم تظهر هذا ولو لم يظهر هذا التأثير هذا ما ذكره جماعة من اهل العلم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا فرق بين الكثير والقليل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول اذا كان الماء قلتين بناء على الغالب - 00:21:14
اي الغالب في المياه انه اذا جاوز هذا القدر لم يتأثر واما اذا كان دون القلتين فقد يتأثر ولذلك يحتاج الانسان ان يتحرى في الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة هل غيرت شيئا من اوصافه؟ او لا - 00:21:35
لاجل الا يستعمل ماء نجسا في الطهارة وهو مأمور بالتطهر من النجاسات وهذا القول هو هو الراجح وهو الاقرب من قوله العلماء في مسألة طهارة الماء وهو المريح للمكلف الذي تدل عليه الادلة. ان الماء - 00:21:54
كان قليلا او كثيرا اذا وقعت فيه نجاسة لن تغير شيئا من اوصافه فانه باق على طهوريته اما اذا غيرت شيئا من اوصافه فلا فرق بين القليل والكثير بانه لا يجوز استعماله في الطهارة - 00:22:17
النجاسة الواقعة فيه بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله جملة من التغيرات التي تطرأ على الماء لكنها دون ان تقع فيه نجاسة فذكر جملة من الاحاديث في ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في - 00:22:41
الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:10
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي - 00:23:34
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة من جاء يغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنبه. وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:23:56
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا اولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه - 00:24:25
وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:24:47
هذه الاحاديث جميعها في ما يتصل الطوارئ التي تطرأ على الماء وتأثير هذه الطوارئ على صحة استعمال الماء في الطهارة قال رحمه الله فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:14
احدكم ذكرا كان او انثى كالماء الدائم يعني الماء المستقر الراكد الذي لا يتحرك وهو جنب اي وحاله انه جنب فقوله وهو جنب اي حال كونه جنبا والجنب هو من عليه جنابة - 00:25:40
وذلك بما يثبت الجنابة من خروج المني دافقا بلذة في اليقظة او في المنام او بالإيلاج كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:26:01
فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي لا يحل من اراد ان يرفع الجنابة ان يغتسل بالماء الدائم لاجل رفع الجنابة فان ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك - 00:26:25
ان هذا يقذر الماء على الناس ويمنعهم من الاستعماء ويمنعهم من طيب النفسي في استعماله ارأيت لو ان مجمع ما ان علمت ان انه قد اغتسل فيه شخص من الجنابة - 00:26:46
فان نفسك تكره هذا الماء سواء كان هذا الماء مجتمعا فعل آآ الانسان من تهيئة مكان الاجتماع المأكل برك والحيار او كان ذلك مجتمعا فعل الله عز وجل من غير تدخل الانسان كالمستنقعات ونحوها - 00:27:04
فالماء الدائم كالماء دراك وماء الغدران الثابت الذي لا يجري. وما المستنقعات كله داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي في الماء الدائم وهو جنب وقد جاء بيان ذلك - 00:27:24
في رواية مسلم حيث قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه تبين الدائم هنا بما هو اوضح بانه الماء الساكن الذي لا يجري ولا يتحرك - 00:27:43
فان تأثير الوالد عليه اقوى واكبر من الماء الجاري فان الماء الجاري يتجدد الماء ويذهب بجريانه ما يمكن ان يكون من النجاسة الواقعة فيه او من العارض الذي طرأ عليه - 00:27:59
فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب هذا نهي عن ان يستعمل الانسان في رفع جنابته الماء المستقرب وعليه فمن كان عليه جنابة فلا يجوز له ان ينغمس في بركة - 00:28:16
لاجل رفع الجنابة اذا كانت هذه البركة لا يتجدد ماؤها. اما اذا كانت هذه البركة من البرك التي يتجدد ماؤها بتغييره وجريان فيها فانها لا تدخل في الماء الدائم لان ماءها يجري ولا يبقى - 00:28:32
وهذا بغض النظر هل ترتفع جنابته او لا؟ لان النبي لم لم يتحدث عن ارتفاع الجنابة بهذا الفعل انما نهى عن تقرير الماء والماء لو حصل واستعمله الانسان في رفع الجنابة بان غمس فيه وهو جنب - 00:28:48
فهو باق على طهوريته على الصحيح من قوله العلماء وهو اثم بانغماسه ويرتفع حدثه بهذا الانغماس لكنه اثم بمخالفة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الانغماس اما الرواية الثانية لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:29:07
ثم يغتسل فيه هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم سواء كان البول قليلا او كثيرا من صغير او كبير وقوله لا يبولن احدكم يشمل كل متبول على اي صفة كان - 00:29:27
وقوله في الماء الدائم اي في الماء الراكد الساكن لذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري اي الذي لا يتحرك ثم قال ثم يغتسل فيه هذا بيان لعلة النهي - 00:29:50
ان هذا الفعل يمنع من طيب النفس في استعمال الماء لان هذا الماء الدائم قد يستعمله احد للطهارة سواء كانت الطهارة بالغسل او كانت الطهارة بالوضوء. فقد جاء في رواية مسلم ثم يتوضأ منه - 00:30:06
فلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء وسائر اوجه الاستعمال وانما ذكر الاغتسال لذكر سورة منصور ما يحتاجه الناس في الماء الدائم فقوله لا يا ابو فلان نهي عن البول في هذا الماء وبيان علة ذلك - 00:30:28
في بعض اوجه هذا الحديث قال بعض اهل العلم ان النهي عن عن اجتماع الفعلين البول والاغتسال من هذا الماء الذي بيل فيه قوله لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالنصب - 00:30:48
على انه منصوب بان بان المظمرة بعده فيكون ثم هنا بمعناه واو المعية اي يجمع بين الامرين وقد انكر ذلك النووي وجماعة من اهل العلم لكن قال به بعض اهل العلم والذي يظهر ان النهي - 00:31:11
عن هذين الامرين سواء اغتسل فيه تقعد سواء بال في الماء او انه اغتسل من ماء قد بال فيه احد فانه مما ينهى عن هذا وذاك وقيل ان النهي عن الامرين ولو لم يكونا مجتمعين - 00:31:32
فقالوا ثم يغتسل بالجزم عطفا على يبولين وقد ناقش في ذلك بعض اهل العلم وقال انه لو كان هذا مقصودا لقال ثم لا يغتسلن ليه؟ لان العادة في العطف ان يكون المعطوف فعل المعطوف موافقا للفعل المعطوف عليه في صيغته - 00:31:52
توكيدا وعدم توكيد. وعلى كل حال اقرب هذه الاوجه انه ثم يغتسل فيه وانه علة يعني ثم هو يغتسل فيه فهو علة للنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:14
وقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا فيه اي ينغمس فيه. ينغمس فيه وقد جاء النهي عن الانغماس لرفع الجنابة في الماء الدائم في في السابق الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم احدكم في الماء الدائم وهو جنب سواء تبول فيه احد او لم يتبول - 00:32:29
لان ذلك يقذره لكن اذا انضاف الى هذا انه وقع فيه ان تبول فيه احد يكون هنا آآ النهي آآ ليس فقط عن دوامه بل لانه وقع فيه ايضا بول - 00:32:49
يحتمل ان يؤثر في نجاسة في في طهارة الماء وحصول النجاسة فيه فقوله ثم يغتسل فيه اي ينغمس فيه وقوله ولمسلم منه اي ثم يغتسل منه والفرق بين يغتسل فيه ويغتسل من ان الاغتسال في الشيء هو انغماس فيه. اما الاغتسال منه فهو - 00:33:05
وتناول ولو لم ينغمس فيه. فالنهي عن هاتين الصورتين الانغماس في الماء الدائم والتناول فيما اذا كان اه نهيا عن اه فيما اذا كان قد اه وقع فيه بول كما - 00:33:27
عندما في النهي في صدر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية ابي داود قال ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا ساقه لبيان لترجيح رواية يغتسل - 00:33:45
ته وعلى كل حال اه كلا الوجهين حاضر فيما اذا كان نهيا عن استعمال ماء قد تبول فيه. لكن من حيث طهورية الماء من عدمها الماء لا يرتفع عنه وصف الطهورية الا بتغير - 00:34:06
شيء من اوصافه بنجاسة واقعة فيه. اما اذا لم تتغير فانه يبقى ماء طهورا يحل استعماله وقد يكره استعماله لكنه لو استعمله احد ارتفعت آآ ارتفع حدثه وزال ما اصابه من خبث - 00:34:26
التفريغ
نعم قال الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:00:00
هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي وعن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا - 00:00:21
وينجس شيء. اخرجه الثلاثة وصححه احمد وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجي جسمه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه - 00:00:45
اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او او لونه بنجاسة تحدث فيه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء - 00:01:08
قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان كتاب الطهارة اي الاحاديث التي جاءت في شأن الطهارة والطهارة هي ما اشترطه الله تعالى - 00:01:33
للصلاة في قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا وفيما جاء فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:02:00
حتى يتوضأ فالطهارة المقصود بها هنا طهارة البدن من الحدث وهو المعنى الذي يمنع عبدا من الصلاة سواء كان الحدث اكبر وهو الذي يوجب الغسل او كان حدثا اصغر وهو الذي يرتفع بالوضوء - 00:02:18
كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ثم قال في الحدث الاكبر وان كنتم جنبا فاطهروا يعني فاغتسلوا - 00:02:43
وذلك بافاضة الماء على جميع الجسد هذا معنى الطهارة في جزءها المتعلق بالاحداث واما الجزء الثاني او القسم الثاني من الطعام وهو ما يتعلق ازالة الخبث وهو النجاسة وذلك ان المؤمن - 00:02:59
مأمور في صلاته ان يجتنب الحدث وان يجتنب النجس كما قال تعالى في محكم كتابه وثيابك فطهر وكما قال سبحانه وبحمده يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الطهارة المقصود بها هنا - 00:03:20
هذان النوعان من الطهارة طهارة الابدان من الحدث ومن النجس وطهارة الثياب والبقعة التي يصلي فيها الانسان من النجاسة فلا تقبل صلاة ولا تصح الا بتحقيق هذين النوعين من الطهارة. وقد ساق - 00:03:41
المؤلف رحمه الله عددا من الاحاديث النبوية المتصلة الطهارة من الاحداث والطهارة من الاخباث. الطهارة من الحدث الاصغر والاكبر والطهارة من النجاسة ببيان واضح من قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:03
و الشريعة جميع ما فيها دائر على تطهير الانسان في باطنه وفي ظاهره في باطنه بتطهير قلبه من الشرك لتطهير قلبه من البدعة بتطهير قلبه من المعاصي وفي ظاهره بتطهيره من الاقذار - 00:04:26
والانجاس والاحداث وسيء الاقوال والاعمال لذلك كل ما في الشريعة طهارة كل ما في الشريعة تطييب فالشريعة مطيبة للناس في اعمالهم في الدنيا التي يطيبنا بها في الاخرة فان الجنة طيبة لا يدخلها الا الطيب. نسأل الله ان نكون من الطيبين - 00:04:51
وان يدخلنا جنات النعيم فالطيب هو الذي يفوز بذلك العطاء ولا يكون طيبا الا بان بان يلزم الطهارة كل معانيها. الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية بطهارة القلب من الشرك من النفاق من الكبر من سيء الاعمال والاخلاق وطهارة الظاهر - 00:05:17
من الاعمال المخالفة للشريعة والطهارة الحسية التخلي من الحدث بالاغتسال او الوضوء و طهارة البدن من النجاسة وكذلك تعارض الثياب والبقع مما يكون من النجاسات. وبه يكمل للانسان الفضل الطهارة التي هي ازالة الاخباث - 00:05:44
ورفع الاحداث تكون في الاصل بالماء. ولذلك يتكلم العلماء في اول ما يتكلمون في باب الطهارة عن احكام المياه لان الماء مادة الطهارة قال الله تعالى قال تعالى قال جل وعلا - 00:06:11
ها وانزلنا من السماء وانزلنا الاية ايش سلم نفسك وانزلنا من السماء ماء طهورا وذكر الله تعالى في علة انزال المطر ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان فالماء يحصل به الطهارة وهو الاصل فيما يطهر به - 00:06:31
البدن من الاخباث ومن الاحداث ولذلك يذكر العلماء حكم الماء في اول ما يتكلمون عن الطهارة قال المصنف رحمه الله باب المياه يعني ما جاء فيها من احاديث النبي وسلم - 00:07:00
الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس الطهور هو الذي يجوز استعماله في رفع الاحداث والانجاس رفع الاحداث وازالة الاخباث و اما النجس فهو ما لا يجوز استعماله في ذلك بل يجب التخلي عنه وتجنبه - 00:07:15
وقد ذكر العلماء ضابطا للماء الطهور فقالوا هو الباقي على خلقته. سواء كان نازلا من السماء كماء الامطار او نابعا من الارض كما العيون والابار او كان مجتمعا في البحار او الانهار او المستنقعات. فكل ذلك - 00:07:40
ماء طهور لانه باق على خلقته. لم يطرأ عليه تغير. باق على خلقته التي خلقه الله تعالى بغض النظر عن حلاوته وعذوبته او ملوحته عدم استساغته شربا فان ذلك لا دخل له فيما يتصل - 00:08:10
بالماء الذي يتطهر به. ساق المصنف جملة من الاحاديث في احكام المياه بدأها بذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر - 00:08:30
هو طهور ماؤه الحل ميتته وهذا كان جوابا على سؤال فان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن ماء البحر فقال انا لنركب البحر ومعنا الشيء اليسير من الماء يعني قليل - 00:08:44
افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤاله قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته فقوله والطهور ماؤه اي الذي يستعمل في رفع الاحداث وازالة الاخباث - 00:09:04
فهو طهور يستعمل في رفع الحدث ويستعمل في ازالة الخبث بنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا زائد على ما سأل السائل لانه قد يحتاج اليه وهو من اكرام النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين ان يبين لهم ما لم يسألوا - 00:09:23
مما تدعو الحاجة الى بيانه فاذا خفي عليه حل الماء وطيبه ماء البحر والماء البحري وطيبه قد يخفى عليه ما يكون في هذا الماء من مخلوقات فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:49
في بيان ذلك قال الحل ميتته اي الحلال ميتته فكل ما فيه من الحيوان مباح بهذا الحديث وبغيره من الادلة التي ذكرها اهل العلم في ذلك وانما بدأ بماء البحر لانه اكثر الماء الذي في الارض - 00:10:07
وان كان استعماله في الطهارة ليس هو الشائع الاكثر. لكنه لما كان الاكثر في الارض كان بيان حكمه تدعو الحاجة اليه فقدمه على غيره قدمه المؤلف على غيره من المياه مع ان الذي يستعمله اكثر الناس - 00:10:32
في الطهارة ليس ماء البحر انما يستعملون المياه العذبة سواء كانت نابعة من الارض او نازلة من السماء وعلى كل حال بدأ بذلك ووجهه انه الاكثر في الارض وقد تكون يكون الاحوج الى البيان - 00:10:52
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابي سعيد ونحن نختصر في التعليق لاجل استيعاب مجمل احاديث الطهارة في هذا الاسبوع ان شاء الله تعالى. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس - 00:11:16
شي هذا بيان الاصل في المياه الاصل في المياه الطهارة الاصل في المياه الطهارة. ايش معنى الاصل في المياه الطهارة؟ يعني عندما تجد ماء فالاصل فيه اي في هذا الماء انه طاهر فلا تسأل هل هو نجس؟ هل يجوز استعماله للطهارة او لا؟ لان الاصل في المياه الطهارة - 00:11:33
والماء قد ينوبه شيء فاذا ناب الماء شيء واشتبه على الانسان هل هو قد تغير بهذا الشيء عن الطهورية؟ ام لم يزل على حاله الاولى طهورا الجواب ان الاصل بقاء الماء على - 00:11:58
طهوريته. فعندما نقول الاصل في الماء الطهارة يفيد فائدتين. اولا ان اي ماء تجده فلا تحتاج ان تسأل عن حاله اهو طاهر او لا ما دام باق على خلقته سواء وجدته في - 00:12:18
بر او في مدن سواء جاءتهم في اوعية او وجدته سائحا على الارض الاصل في المياه الطهارة الامر الثاني انه اذا ناب الماء شيء فشككت هل زال عنه وصف الطهارة او لا - 00:12:36
فالاصل ان الماء باق على حاله الاولى وهي ايش انه طهور يجوز استعماله في رفع الاحداث وازالة الاخباث هذا ما افاده هذا الاصل المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:54
ان الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله لا لا ينجسه شيء اي لا يصيبه بالنجاة بالنجاسة شيء من الاشياء الواقعة وهذا مقيد بما جاء في الحديث الذي يليه حديث ابي امامة الباهلي رضي الله تعالى عنه - 00:13:13
حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء هذا هو الاصل الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. يعني اذا وقع في الماء شيء نجس - 00:13:37
تغير طعمه في تلك النجاسة او غير رائحته او غير لونه فعند ذلك يكون نجسا ولذلك قال الا ما غلب اي ظهر وتبين بالماء لانه عند ذلك يكون قد انتقل عن هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. قبل قليل ذكرنا ان الماء الطهور معه - 00:13:53
هو الباقي على ايش؟ على خلقته يعني لم يطرأ عليه تغير فاذا تغير الماء بشيء وقع فيه ان كان هذا التغير غلب على طعمه غلب على لونه غلب على ريحه فان كان بنجاسة فهو نجس - 00:14:17
وان كان بغير نجاسة حتى خرج عن مسمى الماء فانه لا يكون ماء كالعصير مثلا او الشاي او القهوة هذه ليست ماء هي هو ماء في الاصل وضع فيه شيء غير طعمه او لونه او رائحته فخرج بهذا التغيير عن كونه باق على خلقته فصار - 00:14:35
وشيء اخر غير الماء فان كان الذي ثم شيء من النجاسات غيرت طعمه او لونه او رائحته فعند ذلك لا يحل استعماله في في رفع الطهارة في في رفع الحدث - 00:15:01
ولا في ازالة الخبث لان ذلك يخرجه عن كونه باق على خلقته وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث السابق لبيان ان حديث ابن سعيد ليس على اطلاقه انه لا ينجسه شيء ولو تغيرت اوصافه بل - 00:15:18
لا ينجسه شيء ما دام باقيا على خلقته. اما اذا خرج عن خلقته بما طرأ عليه من نجاة حلت فيه فعند ذلك يخرج عن حكمه الاصلي اما الحديث الاخر فهو رواية قال وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه - 00:15:38
بنجاسة تحدث فيه. قولها الماء طاهر اي طهور فالطاهر والطهور بمعنى واحد على الراجح من قوله العلماء وما دل عليه هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الماء بانه طهور ووصفه بانه طاهر وهو شيء واحد - 00:16:04
وبه يعلم ان قسمة الماء على الصحيح هو ما ذهب اليه اهل العلم القائلون بان المعنى ينقسم الى قسمين من العلماء من يقول الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس - 00:16:24
ولكن الراجح ان الماء ينقسم الى قسمين اما ان يكون طهورا واما ان يكون نجسا هذا ما دلت عليه هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الماء قد يلومه شيء - 00:16:40
قد يعرض اليه عليه شيء وما يعرظ على الماء او ما يكون في الماء نوعان اما ان يكون نجسا واما ان يكون طاهرا. بين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا وقع في الماء نجاسة - 00:16:55
وذلك بحديث ابن عمر الذي قال فيه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين اذا كان الماء - 00:17:12
قلتين يعني اذا بلغ الماء قلتين والقلة هي اوعية معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف كبرا وصغرا لكن عند الاطلاق ينصرف المعنى الى القلة التي كانت تعرفها - 00:17:22
العرب بما يعرف بقلال هجر اي قلال الاحساء وكانت قلالا عظيمة يعرفها الناس يبلغ قدرها شيئا كثيرا من الماء فقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين يعني اصبح - 00:17:44
ماء كثيرا يبلغ هذا القدر المعروف عند العرب كثرة بان يكون القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لا يؤثر فيه ما يقع فيه من خبث والخبث المقصود به النجاسة - 00:18:04
فاذا وقعت النجاسة في ماء كثير فانها لا تؤثر فيه ضابط الكثير ان يكون على هذا القدر الذي قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث - 00:18:24
وجاءت في لفظ قال لم ينجس هذا معنى قوله لم يحمل الخبث اي لا تؤثر فيه النجاسة وليعلم ايها الاخوة ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بناء على الاغلب اي ان الماء اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فان - 00:18:39
انها لا تؤثر فيه لكن لو ان الماء تغير شيء من اوصافه بما وقع فيه من النجاسة. هل هذا يثبت حكم النجاسة في هذا الماء؟ الجواب نعم بالاجماع لا خلاف بين العلماء في ان الماء - 00:18:55
اذا كان قليلا او كثيرا وقعت فيه نجاسة غيرت شيئا من اوصافه فانها تنقله من كونه طهورا الى كونه نجسا هذا بالاجماع ولذلك القاعدة المريحة التي يستمسك بها الانسان ان الماء مهما بلغ قلة او كثرة - 00:19:17
اذا وقعت فيه نجاسة هذه النجاسة غيرت شيئا من اوصافه ما هي اوصاف الماء؟ الطعن. اللون الرائحة تغير شيء من هذه الاوصاف الثلاثة فانه اذا تغير وصف الماء بالنجاسة التي وقعت فيه في لونه في لون الماء او في - 00:19:41
او في رائحته فانه يكون نجسان بغض النظر عن قلته وكثرته وهذا قد حكى الاجماع عليه غير واحد من اهل العلم واليه المصير فيما يتعلق طوارئ التي تطرأ على الماء اذا كانت نجسة وغيرت شيئا من اوصافه - 00:19:59
اما اذا كان الماء دون قلتين يعني اقل مع قليل وليس كثيرا دون القلتين في القدر ووقعت فيه نجاسة فهنا العلماء اختلفوا على قولين من العلماء من قال انه لا يجوز استعمال هذا الماء - 00:20:20
لوقوع النجاسة فيه ولو لم يتغير شيء من اوصافه ولو لم يتغير شيء من اوصافه فعندك سطل ماء وقعت فيه نجاسة قطرة بول او ما الى ذلك من النجاسات ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته - 00:20:38
سطل الماء دون القلتين قال بعض اهل العلم انه انه لا يجوز استعمال هذا الماء في الطهارة لانه دون القلتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم ينجس. معناه انه اذا كان دون القلتين فانه تؤثر فيه النجاسة - 00:20:57
طيب ولو لم تظهر هذا ولو لم يظهر هذا التأثير هذا ما ذكره جماعة من اهل العلم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا فرق بين الكثير والقليل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول اذا كان الماء قلتين بناء على الغالب - 00:21:14
اي الغالب في المياه انه اذا جاوز هذا القدر لم يتأثر واما اذا كان دون القلتين فقد يتأثر ولذلك يحتاج الانسان ان يتحرى في الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة هل غيرت شيئا من اوصافه؟ او لا - 00:21:35
لاجل الا يستعمل ماء نجسا في الطهارة وهو مأمور بالتطهر من النجاسات وهذا القول هو هو الراجح وهو الاقرب من قوله العلماء في مسألة طهارة الماء وهو المريح للمكلف الذي تدل عليه الادلة. ان الماء - 00:21:54
كان قليلا او كثيرا اذا وقعت فيه نجاسة لن تغير شيئا من اوصافه فانه باق على طهوريته اما اذا غيرت شيئا من اوصافه فلا فرق بين القليل والكثير بانه لا يجوز استعماله في الطهارة - 00:22:17
النجاسة الواقعة فيه بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله جملة من التغيرات التي تطرأ على الماء لكنها دون ان تقع فيه نجاسة فذكر جملة من الاحاديث في ذلك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في - 00:22:41
الدائم وهو جنب. اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:23:10
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغتنفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي - 00:23:34
صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة من جاء يغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يجنبه. وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:23:56
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا اولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه - 00:24:25
وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:24:47
هذه الاحاديث جميعها في ما يتصل الطوارئ التي تطرأ على الماء وتأثير هذه الطوارئ على صحة استعمال الماء في الطهارة قال رحمه الله فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:14
احدكم ذكرا كان او انثى كالماء الدائم يعني الماء المستقر الراكد الذي لا يتحرك وهو جنب اي وحاله انه جنب فقوله وهو جنب اي حال كونه جنبا والجنب هو من عليه جنابة - 00:25:40
وذلك بما يثبت الجنابة من خروج المني دافقا بلذة في اليقظة او في المنام او بالإيلاج كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - 00:26:01
فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اي لا يحل من اراد ان يرفع الجنابة ان يغتسل بالماء الدائم لاجل رفع الجنابة فان ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك - 00:26:25
ان هذا يقذر الماء على الناس ويمنعهم من الاستعماء ويمنعهم من طيب النفسي في استعماله ارأيت لو ان مجمع ما ان علمت ان انه قد اغتسل فيه شخص من الجنابة - 00:26:46
فان نفسك تكره هذا الماء سواء كان هذا الماء مجتمعا فعل آآ الانسان من تهيئة مكان الاجتماع المأكل برك والحيار او كان ذلك مجتمعا فعل الله عز وجل من غير تدخل الانسان كالمستنقعات ونحوها - 00:27:04
فالماء الدائم كالماء دراك وماء الغدران الثابت الذي لا يجري. وما المستنقعات كله داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي في الماء الدائم وهو جنب وقد جاء بيان ذلك - 00:27:24
في رواية مسلم حيث قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه تبين الدائم هنا بما هو اوضح بانه الماء الساكن الذي لا يجري ولا يتحرك - 00:27:43
فان تأثير الوالد عليه اقوى واكبر من الماء الجاري فان الماء الجاري يتجدد الماء ويذهب بجريانه ما يمكن ان يكون من النجاسة الواقعة فيه او من العارض الذي طرأ عليه - 00:27:59
فقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائب وهو جنب هذا نهي عن ان يستعمل الانسان في رفع جنابته الماء المستقرب وعليه فمن كان عليه جنابة فلا يجوز له ان ينغمس في بركة - 00:28:16
لاجل رفع الجنابة اذا كانت هذه البركة لا يتجدد ماؤها. اما اذا كانت هذه البركة من البرك التي يتجدد ماؤها بتغييره وجريان فيها فانها لا تدخل في الماء الدائم لان ماءها يجري ولا يبقى - 00:28:32
وهذا بغض النظر هل ترتفع جنابته او لا؟ لان النبي لم لم يتحدث عن ارتفاع الجنابة بهذا الفعل انما نهى عن تقرير الماء والماء لو حصل واستعمله الانسان في رفع الجنابة بان غمس فيه وهو جنب - 00:28:48
فهو باق على طهوريته على الصحيح من قوله العلماء وهو اثم بانغماسه ويرتفع حدثه بهذا الانغماس لكنه اثم بمخالفة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من الانغماس اما الرواية الثانية لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:29:07
ثم يغتسل فيه هذا الحديث نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم سواء كان البول قليلا او كثيرا من صغير او كبير وقوله لا يبولن احدكم يشمل كل متبول على اي صفة كان - 00:29:27
وقوله في الماء الدائم اي في الماء الراكد الساكن لذلك قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري اي الذي لا يتحرك ثم قال ثم يغتسل فيه هذا بيان لعلة النهي - 00:29:50
ان هذا الفعل يمنع من طيب النفس في استعمال الماء لان هذا الماء الدائم قد يستعمله احد للطهارة سواء كانت الطهارة بالغسل او كانت الطهارة بالوضوء. فقد جاء في رواية مسلم ثم يتوضأ منه - 00:30:06
فلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء وسائر اوجه الاستعمال وانما ذكر الاغتسال لذكر سورة منصور ما يحتاجه الناس في الماء الدائم فقوله لا يا ابو فلان نهي عن البول في هذا الماء وبيان علة ذلك - 00:30:28
في بعض اوجه هذا الحديث قال بعض اهل العلم ان النهي عن عن اجتماع الفعلين البول والاغتسال من هذا الماء الذي بيل فيه قوله لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه بالنصب - 00:30:48
على انه منصوب بان بان المظمرة بعده فيكون ثم هنا بمعناه واو المعية اي يجمع بين الامرين وقد انكر ذلك النووي وجماعة من اهل العلم لكن قال به بعض اهل العلم والذي يظهر ان النهي - 00:31:11
عن هذين الامرين سواء اغتسل فيه تقعد سواء بال في الماء او انه اغتسل من ماء قد بال فيه احد فانه مما ينهى عن هذا وذاك وقيل ان النهي عن الامرين ولو لم يكونا مجتمعين - 00:31:32
فقالوا ثم يغتسل بالجزم عطفا على يبولين وقد ناقش في ذلك بعض اهل العلم وقال انه لو كان هذا مقصودا لقال ثم لا يغتسلن ليه؟ لان العادة في العطف ان يكون المعطوف فعل المعطوف موافقا للفعل المعطوف عليه في صيغته - 00:31:52
توكيدا وعدم توكيد. وعلى كل حال اقرب هذه الاوجه انه ثم يغتسل فيه وانه علة يعني ثم هو يغتسل فيه فهو علة للنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:14
وقوله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا فيه اي ينغمس فيه. ينغمس فيه وقد جاء النهي عن الانغماس لرفع الجنابة في الماء الدائم في في السابق الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم احدكم في الماء الدائم وهو جنب سواء تبول فيه احد او لم يتبول - 00:32:29
لان ذلك يقذره لكن اذا انضاف الى هذا انه وقع فيه ان تبول فيه احد يكون هنا آآ النهي آآ ليس فقط عن دوامه بل لانه وقع فيه ايضا بول - 00:32:49
يحتمل ان يؤثر في نجاسة في في طهارة الماء وحصول النجاسة فيه فقوله ثم يغتسل فيه اي ينغمس فيه وقوله ولمسلم منه اي ثم يغتسل منه والفرق بين يغتسل فيه ويغتسل من ان الاغتسال في الشيء هو انغماس فيه. اما الاغتسال منه فهو - 00:33:05
وتناول ولو لم ينغمس فيه. فالنهي عن هاتين الصورتين الانغماس في الماء الدائم والتناول فيما اذا كان اه نهيا عن اه فيما اذا كان قد اه وقع فيه بول كما - 00:33:27
عندما في النهي في صدر الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفي رواية ابي داود قال ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا ساقه لبيان لترجيح رواية يغتسل - 00:33:45
ته وعلى كل حال اه كلا الوجهين حاضر فيما اذا كان نهيا عن استعمال ماء قد تبول فيه. لكن من حيث طهورية الماء من عدمها الماء لا يرتفع عنه وصف الطهورية الا بتغير - 00:34:06
شيء من اوصافه بنجاسة واقعة فيه. اما اذا لم تتغير فانه يبقى ماء طهورا يحل استعماله وقد يكره استعماله لكنه لو استعمله احد ارتفعت آآ ارتفع حدثه وزال ما اصابه من خبث - 00:34:26