بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر اذا - 00:00:00
وجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت - 00:00:23
ويعتبر كون القارئ يصلح يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة لتلاوة امرأة وخنثا. ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز - 00:00:43
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته واحكامه سجود التلاوة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد - 00:01:04
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ويسن سجود التلاوة. سجود التلاوة هو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة. والمقصود بالتلاوة - 00:01:21
تلاوة الايات التي فيها السجدة وهي لا تخلو من ثلاث من ثلاثة معاني. المعنى الاول امر بالسجود والمعنى الثاني ثناء على الساجدين والمعنى الثالث ذم لمن ترك السجود فجميع الايات التي فيها - 00:01:39
واحد من هذه المعاني هي من ايات السجود. وقد عدها العلماء على اختلاف بينهم عد مختلف واقربه انها خمس عشرة اية ان ان ايات سجود التلاوة عدها خمس عشرة اية - 00:02:10
وهي في كل القرآن في طواله واوله في الاعراف وفي اواسطه وفي قصاره و هذه السجدة سميت بسجدة التلاوة لان لان التلاوة سببها ان التلاوة سببها ولقائل ان يقول هي سببها بالنسبة للتالي - 00:02:37
اما السامع فليس سببه التلاوة انما سببه سماع التلاوة فالجواب ان التلاوة هي الاصل الذي ثبت به سنية السجود والسماع تابع ل تلاوة التالي وقوله رحمه الله يسأل اي انه يثاب فاعله - 00:03:04
ولا يعاقب تاركه وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء الذي عليه جمهور العلماء ان سجود التلاوة سنة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان سجود التلاوة واجب قال بذلك الامام ابو حنيفة والثوري - 00:03:38
وغيرهما والاقرب الذي دلت عليه الادلة ان سجود التلاوة سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله ووجه ذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للتلاوة وترك ذلك - 00:03:59
وتركه يدل على عدم الوجوب ففي حديث زيد ابن ثابت في الصحيح انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم - 00:04:20
وفي موضع اه وفي حديث اخر انه سجد سورة النجم او للسجدة التي في سورة النجم فذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت الفعل والترك وجاء ذلك عن عمر في مجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:04:38
كما في الصحيح وفي الموطأ انه قرأ سورة النحل في جمعة فسجد فيها وفي الجمعة الثانية قرأها فلما تهيأ للسجود قال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء - 00:05:01
فمن احب فليسجد ومن احب ترك وقوله رحمه الله مع قصر الفصل اي يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود والتلاوة فان طال الفصل بان اشتغل بتلاوة ما بعد اية السجدة - 00:05:19
او اشتغل بشيء اخر فانه لا يسن السجود والسبب في ذلك ان السجود سنة لها محل وهو التلاوة فاذا فات محلها فاتت السنية وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:05:44
وقوله رحمه الله للقارئ والمستمع بين من يسن له السجود وان يسن للقارئ وهو التالي والمستمع وهو من قصد الاستماع فخرج به السامع وهو من سمع تلاوة غيره ولم يقصد السماع - 00:06:08
ولكن لو سجد السامع فان ذلك من الخير ولكن السنية التي بمعنى الندب لا تثبت الا لمن كان مستمعا لانه كالتالي المستمع كالتالي وقوله رحمه الله وهي كالنافلة بما يعتبر لها اي فيما يشترط لها - 00:06:31
من الشروط فهي كالنافلة في الاحكام المتعلقة شروط الصلاة فيشترط لها الستارة والطهارة واستقبال القبلة كل ذلك مما يشترط سجود التلاوة ذلك ان سجود التلاوة صلاة والصلاة لها شروط تجري عليها - 00:06:57
الا ما دل الدليل على عدم طلبه كالوقوف والقيام لانه سجود لا ركوع فيه ولا ولا قراءة فلا قيام فيه والقول الثاني طبعا وهذا الذي ذكر المؤلف هو قول جماهير العلماء - 00:07:28
والقول الثاني ان سجود التلاوة لا يأخذ احكام الصلاة فيما يشترط ويطلب فلا تشترط الطهارة بنوعيها ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة واختار هذا ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم - 00:07:51
وهو قول في المذهب وهو الاقرب الى الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم بين بهذا حكم سجود التلاوة وما الذي يطلب في السجود من احكام ثم قال يكبر اذا سجد هذا بيان لصفة سجود التلاوة - 00:08:20
قال يكبر اذا سجد سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة اما التكبير في الصلاة فهو قول جمهور العلماء وحكى بعضهم الاجماع عليه لما جاء في المسند انه كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع - 00:08:46
ويكبر للسجود ويكبر للرفع منه واختلفوا في التكبير للسجود خارج الصلاة على قولين ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا انه يكبر للسجود وللرفع منه وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:09:09
بالسنن من حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها سجدة فكبر وسجد قال وسجدنا معه - 00:09:34
الشاهد انه قال فكبر وسجد والحديث رواه عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر في الصحيح ولم يذكر فيه التكبير ولذلك ظعف جماعة من اهل العلم هذه الرواية - 00:09:51
لضعف عبد الله ابن عمر العمري الراوي عن نافع المكبر نعم الاقرب من هذين القولين ان الامر في ذلك محتمل وواسع ان كبر فلا بأس وان ترك التكبير فالامر واسع - 00:10:15
وقوله رحمه الله يكبر اذا سجد علم ان التكبير هنا تكبير للهوية للسجود وليس للتحريم ولذلك قال بلا تكبيرة احرام اي لا يحتاج الى ان يكبر تكبيرة احرام وهذا في احد القولين والقول الثاني انه يكبر - 00:10:43
تكبيرة احرام ثم يكبر للسجود اذا كان في خارج الصلاة اما في الصلاة فانه لا حاجة الى تكبيرة احرام لانه احرم بتكبيرته الاولى والصواب انه لا حاجة الى تكبيرة الاحرام - 00:11:09
فيكبر تكبيرة واحدة وان ترك التكبير فالامر في ذلك واسع لضعف الحديث الوارد في التكبير للسجود قال واذا رفع اي يكبر اذا رفع من السجود وقوله يكبر اي وجوبا والخلاف في التكبيل - 00:11:27
للرفع اقوى منه بالتكبير للسجود لانه لم يرد في ذلك دليل لم يرد في ذلك دليل وقد ورد في التكبير للسجود حديث ابن عمر في سنن ابي داوود وغيره قال رحمه الله - 00:11:54
ويجلس اي بعد الرفع ويسلم بلا تشهد قوله يجلس اي للتسليم وقال بعضهم انه ليس على الوجوب بل هو على الندب كما رجح ذلك صاحب الاقناع حيث قال لعله لعل الجلوس - 00:12:15
ندب يعني ليس واجبا قال ويسلم بلا تشهد قوله يسلم اما تسليمة واما تسليمتان واكثرهم على انه يسلم تسليمة واحدة والذي يظهر ان كل ذلك لا دليل عليه فانه يسجد بلا بلا تكبير - 00:12:42
ويرفع بدون تكبير ولا تسليم وان كبر في الرفع في الركوع والرفع فالامر في هذا محتمل لما ذكرنا من ورود الحديث في التكبير للسجود واما التسليم فلا دليل فيه الا انهم قالوا انه صلاة واذا كان سجود التلاوة صلاة - 00:13:18
فانه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم قال واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته هذا بيان حكم السجود في غير ما تقدم اذا كان الانسان قارئا - 00:13:44
فاما الحالة الاولى فيما يتعلق بالقراءة اذا كان فيما يتعلق بالسجود اذا كان الانسان تاليا تدلي تلاوته وكذلك اذا كان مستمعا لكن الحالة الثانية اذا كان مأموما وقرأ اية سجدة فهل يسجد - 00:14:11
تلاوته؟ الجواب لا يسجد ولو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته لانه خالف ما امر به من متابعة الامام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:14:32
قال او لقراءة غير امامه عمدا اي وتبطل صلاته فيما اذا سجد لقراءة غير امامه كان يسمع تاليا في المسجد او يسمع تلاوة امام اخر فانه لا يسجد لتلاوة غير امامة - 00:14:55
لانه يخرج بذلك عنان يكون مؤتما به كما امر في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا خبر يفيد الامر اي يلزم المأموم متابعة امامه - 00:15:17
واذا قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاسجدوا افركعوا واذا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخره في بيان قوله صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام ليؤتم به - 00:15:36
لكن قول عمدا ليخرج ما اذا سجد سهوا يظنه قراءة يظن يظن التلاوة لامامه فعند ذلك لا حرج عليه لانه لم يقصد مخالفة امامه انما وقع ذلك خطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد - 00:15:49
قال الله عز وجل قبل ذلك ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله رحمه الله ويلزم المأموم ويلزم المأموم متابعة امامه هذي الحال الثانية فيما اذا كانت - 00:16:13
قراءة سجود التلاوة في الصلاة ففيما اذا قرأ الحالة الثانية اذا قرأ الامام سجدة فيلزم المأموم متابعة امامه. وهنا تخرج عن السنية الى اللزوم والوجوب ولذلك قال ويلزم المأموم متابعة امامه - 00:16:32
في صلاة الجهر فلو ترك متابعة متابعته عمدا بطلت لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا يمكن ان يلغز فيقال سجود تلاوة واجب - 00:17:04
فما بيانه بيانه ان يقرأ الامام اية فيها سجدة ويسجد فانه يلزم اماء المأموم متابعته فيما سجى في سجوده. فان لم يتابعه بطلت اي بطلت صلاته قوله ويعتبر كون القارئ يصلح اماما - 00:17:27
للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد. اعتبر ان يشترط يعتبر ان يشترط كون القارئ يعني في الصلاة وفي غيرها. اما في الصلاة فانه لن يأتم الا بمن تصح امامته لكن في غير الصلاة يشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة - 00:17:51
اشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد هذا بيان تبعية تبعية بيان تبعيته قوله رحمه الله يعتبر كون القارئ يصلح اماما اي يشترط ان يكون فيهما - 00:18:16
يشترط لصحة امامته بان يكون ذكرا وسائر الشروط التي ذكرها اهل العلم في صحة الامام على اختلاف بينهم فلا يسجد ان لم يسجد لانه تبع لسجود امامه فان لم يسجد فانه لا يجوز له السجود لان في ذلك مخالفة - 00:18:40
قال ولا قدامه اي ولا يسجد ان كان مكان سجوده متقدم على سجود القارئ بل لا بد ان يرجع وراءه او في حذاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به - 00:19:09
ولا عن يساره مع خلو يمينه فان كان المستمع عن يسار الامام وليس في يمينه وليس عن يمين احد وجب عليه ان يتحول وهذا على القول بعدم صحة صلاة المأموم عن عن يسار امامه - 00:19:31
وهو المذهب واما القول بصحة صلاتي عن يساري وانه يكون قد خالف الموقف المسنون فانه يصح ان يسجد في هذه الحال قال رحمه الله ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة - 00:19:52
لانها لا تصلح ان تكون امامة له ولا اه نعم لتلاوة امرأة وخنثى لان القارئ لا يصلح ان يكون اماما في هذه الحال ايضا قال ويسجد لتلاوة امي الام لا تصح امامته - 00:20:12
وهو من لا يحسن قراءة الفاتحة لكن في هذه الحال صحت امامته وصحة وصح السجود لسجوده لان الامية تتعلق بايش؟ بقراءة الفاتحة وليس في سجود التلاوة فاتحة وبالتالي يصح السجود نقف على قوله ويسجد لتلاوة امي - 00:20:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. يكبر اذا - 00:00:00
وجد بلا تكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد. وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته عمدا بطلت - 00:00:23
ويعتبر كون القارئ يصلح يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة لتلاوة امرأة وخنثا. ويسجد لتلاوة امي وزمن ومميز - 00:00:43
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وان سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته واحكامه سجود التلاوة. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد - 00:01:04
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ويسن سجود التلاوة. سجود التلاوة هو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة. والمقصود بالتلاوة - 00:01:21
تلاوة الايات التي فيها السجدة وهي لا تخلو من ثلاث من ثلاثة معاني. المعنى الاول امر بالسجود والمعنى الثاني ثناء على الساجدين والمعنى الثالث ذم لمن ترك السجود فجميع الايات التي فيها - 00:01:39
واحد من هذه المعاني هي من ايات السجود. وقد عدها العلماء على اختلاف بينهم عد مختلف واقربه انها خمس عشرة اية ان ان ايات سجود التلاوة عدها خمس عشرة اية - 00:02:10
وهي في كل القرآن في طواله واوله في الاعراف وفي اواسطه وفي قصاره و هذه السجدة سميت بسجدة التلاوة لان لان التلاوة سببها ان التلاوة سببها ولقائل ان يقول هي سببها بالنسبة للتالي - 00:02:37
اما السامع فليس سببه التلاوة انما سببه سماع التلاوة فالجواب ان التلاوة هي الاصل الذي ثبت به سنية السجود والسماع تابع ل تلاوة التالي وقوله رحمه الله يسأل اي انه يثاب فاعله - 00:03:04
ولا يعاقب تاركه وهذا الذي ذهب اليه جماهير العلماء الذي عليه جمهور العلماء ان سجود التلاوة سنة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان سجود التلاوة واجب قال بذلك الامام ابو حنيفة والثوري - 00:03:38
وغيرهما والاقرب الذي دلت عليه الادلة ان سجود التلاوة سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله ووجه ذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للتلاوة وترك ذلك - 00:03:59
وتركه يدل على عدم الوجوب ففي حديث زيد ابن ثابت في الصحيح انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم - 00:04:20
وفي موضع اه وفي حديث اخر انه سجد سورة النجم او للسجدة التي في سورة النجم فذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت الفعل والترك وجاء ذلك عن عمر في مجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:04:38
كما في الصحيح وفي الموطأ انه قرأ سورة النحل في جمعة فسجد فيها وفي الجمعة الثانية قرأها فلما تهيأ للسجود قال ان الله لم يكتب علينا السجود الا ان نشاء - 00:05:01
فمن احب فليسجد ومن احب ترك وقوله رحمه الله مع قصر الفصل اي يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل بين السجود والتلاوة فان طال الفصل بان اشتغل بتلاوة ما بعد اية السجدة - 00:05:19
او اشتغل بشيء اخر فانه لا يسن السجود والسبب في ذلك ان السجود سنة لها محل وهو التلاوة فاذا فات محلها فاتت السنية وهذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم - 00:05:44
وقوله رحمه الله للقارئ والمستمع بين من يسن له السجود وان يسن للقارئ وهو التالي والمستمع وهو من قصد الاستماع فخرج به السامع وهو من سمع تلاوة غيره ولم يقصد السماع - 00:06:08
ولكن لو سجد السامع فان ذلك من الخير ولكن السنية التي بمعنى الندب لا تثبت الا لمن كان مستمعا لانه كالتالي المستمع كالتالي وقوله رحمه الله وهي كالنافلة بما يعتبر لها اي فيما يشترط لها - 00:06:31
من الشروط فهي كالنافلة في الاحكام المتعلقة شروط الصلاة فيشترط لها الستارة والطهارة واستقبال القبلة كل ذلك مما يشترط سجود التلاوة ذلك ان سجود التلاوة صلاة والصلاة لها شروط تجري عليها - 00:06:57
الا ما دل الدليل على عدم طلبه كالوقوف والقيام لانه سجود لا ركوع فيه ولا ولا قراءة فلا قيام فيه والقول الثاني طبعا وهذا الذي ذكر المؤلف هو قول جماهير العلماء - 00:07:28
والقول الثاني ان سجود التلاوة لا يأخذ احكام الصلاة فيما يشترط ويطلب فلا تشترط الطهارة بنوعيها ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة واختار هذا ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم - 00:07:51
وهو قول في المذهب وهو الاقرب الى الصواب فيما يظهر والله تعالى اعلم بين بهذا حكم سجود التلاوة وما الذي يطلب في السجود من احكام ثم قال يكبر اذا سجد هذا بيان لصفة سجود التلاوة - 00:08:20
قال يكبر اذا سجد سواء كان في الصلاة او في غير الصلاة اما التكبير في الصلاة فهو قول جمهور العلماء وحكى بعضهم الاجماع عليه لما جاء في المسند انه كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع - 00:08:46
ويكبر للسجود ويكبر للرفع منه واختلفوا في التكبير للسجود خارج الصلاة على قولين ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا انه يكبر للسجود وللرفع منه وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:09:09
بالسنن من حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة فيها سجدة فكبر وسجد قال وسجدنا معه - 00:09:34
الشاهد انه قال فكبر وسجد والحديث رواه عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر في الصحيح ولم يذكر فيه التكبير ولذلك ظعف جماعة من اهل العلم هذه الرواية - 00:09:51
لضعف عبد الله ابن عمر العمري الراوي عن نافع المكبر نعم الاقرب من هذين القولين ان الامر في ذلك محتمل وواسع ان كبر فلا بأس وان ترك التكبير فالامر واسع - 00:10:15
وقوله رحمه الله يكبر اذا سجد علم ان التكبير هنا تكبير للهوية للسجود وليس للتحريم ولذلك قال بلا تكبيرة احرام اي لا يحتاج الى ان يكبر تكبيرة احرام وهذا في احد القولين والقول الثاني انه يكبر - 00:10:43
تكبيرة احرام ثم يكبر للسجود اذا كان في خارج الصلاة اما في الصلاة فانه لا حاجة الى تكبيرة احرام لانه احرم بتكبيرته الاولى والصواب انه لا حاجة الى تكبيرة الاحرام - 00:11:09
فيكبر تكبيرة واحدة وان ترك التكبير فالامر في ذلك واسع لضعف الحديث الوارد في التكبير للسجود قال واذا رفع اي يكبر اذا رفع من السجود وقوله يكبر اي وجوبا والخلاف في التكبيل - 00:11:27
للرفع اقوى منه بالتكبير للسجود لانه لم يرد في ذلك دليل لم يرد في ذلك دليل وقد ورد في التكبير للسجود حديث ابن عمر في سنن ابي داوود وغيره قال رحمه الله - 00:11:54
ويجلس اي بعد الرفع ويسلم بلا تشهد قوله يجلس اي للتسليم وقال بعضهم انه ليس على الوجوب بل هو على الندب كما رجح ذلك صاحب الاقناع حيث قال لعله لعل الجلوس - 00:12:15
ندب يعني ليس واجبا قال ويسلم بلا تشهد قوله يسلم اما تسليمة واما تسليمتان واكثرهم على انه يسلم تسليمة واحدة والذي يظهر ان كل ذلك لا دليل عليه فانه يسجد بلا بلا تكبير - 00:12:42
ويرفع بدون تكبير ولا تسليم وان كبر في الرفع في الركوع والرفع فالامر في هذا محتمل لما ذكرنا من ورود الحديث في التكبير للسجود واما التسليم فلا دليل فيه الا انهم قالوا انه صلاة واذا كان سجود التلاوة صلاة - 00:13:18
فانه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم قال واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته هذا بيان حكم السجود في غير ما تقدم اذا كان الانسان قارئا - 00:13:44
فاما الحالة الاولى فيما يتعلق بالقراءة اذا كان فيما يتعلق بالسجود اذا كان الانسان تاليا تدلي تلاوته وكذلك اذا كان مستمعا لكن الحالة الثانية اذا كان مأموما وقرأ اية سجدة فهل يسجد - 00:14:11
تلاوته؟ الجواب لا يسجد ولو سجد لقراءة نفسه بطلت صلاته لانه خالف ما امر به من متابعة الامام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:14:32
قال او لقراءة غير امامه عمدا اي وتبطل صلاته فيما اذا سجد لقراءة غير امامه كان يسمع تاليا في المسجد او يسمع تلاوة امام اخر فانه لا يسجد لتلاوة غير امامة - 00:14:55
لانه يخرج بذلك عنان يكون مؤتما به كما امر في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا خبر يفيد الامر اي يلزم المأموم متابعة امامه - 00:15:17
واذا قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاسجدوا افركعوا واذا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى اخره في بيان قوله صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام ليؤتم به - 00:15:36
لكن قول عمدا ليخرج ما اذا سجد سهوا يظنه قراءة يظن يظن التلاوة لامامه فعند ذلك لا حرج عليه لانه لم يقصد مخالفة امامه انما وقع ذلك خطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد - 00:15:49
قال الله عز وجل قبل ذلك ليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله رحمه الله ويلزم المأموم ويلزم المأموم متابعة امامه هذي الحال الثانية فيما اذا كانت - 00:16:13
قراءة سجود التلاوة في الصلاة ففيما اذا قرأ الحالة الثانية اذا قرأ الامام سجدة فيلزم المأموم متابعة امامه. وهنا تخرج عن السنية الى اللزوم والوجوب ولذلك قال ويلزم المأموم متابعة امامه - 00:16:32
في صلاة الجهر فلو ترك متابعة متابعته عمدا بطلت لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وهذا يمكن ان يلغز فيقال سجود تلاوة واجب - 00:17:04
فما بيانه بيانه ان يقرأ الامام اية فيها سجدة ويسجد فانه يلزم اماء المأموم متابعته فيما سجى في سجوده. فان لم يتابعه بطلت اي بطلت صلاته قوله ويعتبر كون القارئ يصلح اماما - 00:17:27
للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد. اعتبر ان يشترط يعتبر ان يشترط كون القارئ يعني في الصلاة وفي غيرها. اما في الصلاة فانه لن يأتم الا بمن تصح امامته لكن في غير الصلاة يشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة - 00:17:51
اشترط كون القارئ يعني في غير الصلاة يصلح اماما للمستمع فلا يسجد ان لم يسجد هذا بيان تبعية تبعية بيان تبعيته قوله رحمه الله يعتبر كون القارئ يصلح اماما اي يشترط ان يكون فيهما - 00:18:16
يشترط لصحة امامته بان يكون ذكرا وسائر الشروط التي ذكرها اهل العلم في صحة الامام على اختلاف بينهم فلا يسجد ان لم يسجد لانه تبع لسجود امامه فان لم يسجد فانه لا يجوز له السجود لان في ذلك مخالفة - 00:18:40
قال ولا قدامه اي ولا يسجد ان كان مكان سجوده متقدم على سجود القارئ بل لا بد ان يرجع وراءه او في حذاءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به - 00:19:09
ولا عن يساره مع خلو يمينه فان كان المستمع عن يسار الامام وليس في يمينه وليس عن يمين احد وجب عليه ان يتحول وهذا على القول بعدم صحة صلاة المأموم عن عن يسار امامه - 00:19:31
وهو المذهب واما القول بصحة صلاتي عن يساري وانه يكون قد خالف الموقف المسنون فانه يصح ان يسجد في هذه الحال قال رحمه الله ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة - 00:19:52
لانها لا تصلح ان تكون امامة له ولا اه نعم لتلاوة امرأة وخنثى لان القارئ لا يصلح ان يكون اماما في هذه الحال ايضا قال ويسجد لتلاوة امي الام لا تصح امامته - 00:20:12
وهو من لا يحسن قراءة الفاتحة لكن في هذه الحال صحت امامته وصحة وصح السجود لسجوده لان الامية تتعلق بايش؟ بقراءة الفاتحة وليس في سجود التلاوة فاتحة وبالتالي يصح السجود نقف على قوله ويسجد لتلاوة امي - 00:20:33