الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد الامر الثاني من الامور التي ذكرها المؤلف قال قال رحمه الله والمقاتل - 00:00:00
كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن اذا كان بالغا عاقلا ذكرا. واذا ظفر به خير الامام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم او بمال ومن قتله حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. ومن بذل منهم الجزية حرم علينا - 00:00:17
قتله وكذلك كل من امنه مسلم ويصح امان كل مسلم من ذكر او انثى وكل من قتل مسلما او زنا بمسلم او سب الله ورسوله انتقض عهده طيب هذا هو القسم الثاني هذا هو الامر الثاني من الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الجهاد ومسائله من خلاله وهو - 00:00:37
قاتل من يقاتل بين اولا من الذي يقاتل؟ قال كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن هذا هو الوصف الاول اذا كان بالغا يعني عاقلا الثالث ذكرا قوله رحمه الله في - 00:01:02
اوصاف من يقاتل قال ان يكون حربيا وبه يعلم ان الموجب لقتال الكفار هو الاعتداء وليس مجرد الكفر ولذلك لا يقاتل الذمي ولذلك قال ليس بذمي ولا مستأمن. مع انهما كفار - 00:01:25
فعلم بذلك ان الكفر ليس هو الموجب للقتال الكفر ليس موجبا للقتال. انما الذي يوجب القتال هو الاعتداء ولهذا قال رحمه الله كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن وقوله رحمه الله كل حرب - 00:01:47
الحرب هو الكافر الذي ليس بينه وبين اهل الاسلام عهد ولا ذمة ولا امان كافر المحارب المقاتل المظهر للعداوة الذي ليس بينه وبين اهل الاسلام عهد ولا ذمة ولا امان - 00:02:11
فالكفار من حيث حالهم ينقسمون الى قسمين في الجملة ينقسمون الى قسمين في الجملة القسم الاول معصوم مؤدب من دماؤهم معصومة من الكفار والقسم الثاني من دماؤهم ليست معصومة. اما المعصوم ايهما اكثر؟ المعصوم او غير المعصوم؟ المعصوم هو الاكثر لان - 00:02:34
ثلاثة ثلاثة اصناف كلهم معصوم مؤدب من اهل الكفر. الاول الذمي وهو المقيم في بلاد الاسلام من كفار اقامة دائمة القسم الثاني المعاهد هو الكافر الذي بين المسلمين وقومه عهد وهذا حال اكثر الكفار في هذه الدنيا - 00:02:59
اليوم كلهم بيننا وبين بين مسلمين دول المسلمين وبينهم عهد فهم معاهدون معصوم الدم والمال القسم الثالث من الاقسام المستأمن وهو الذي اعطي الامان منفردا وليس بين المسلمين وبين قومه - 00:03:22
عهد ليس بين المسلمين وبين قومه عهد انما اعطي امانا منفردا هذه اقسام الكفار من معصومي الدم. اما القسم الثاني وهم من ليس معصوم الدم فهو الحرب المقاتل الذي ليس بينه وبين المسلمين - 00:03:48
عهد ولا ذمة ولا امان هذا ما يتصل المقاتل اذا المقاتل من الكفار ليس كل كافر وليس لاجل الكفر انما لاجل الاعتداء المصاحب للكفر من صد عن سبيل الله وتربص باهل الاسلام واذى ونحو ذلك - 00:04:15
مع عدم وجود عهد ولا ذمة ولا امان الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان يكون بالغا عاقلا ذكرا. وهذا تضمن ثلاثة شروط خرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالذكر الانثى - 00:04:41
ودليله ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة والمجنون ملحق بالاطفال لعدم تكليفه بزوال عقله لكنه استثنوا ما اذا كان لهؤلاء - 00:05:05
تدبير في القتال او رأي او مشاركة فعند ذلك يزول المانع والا في الاصل انه لا يقاتل ولو كان حربيا من كان دون البلوغ ومن كان غير عاقل والنساء ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله - 00:05:29
ما يتعلق اذا ظفر به الامام يعني ماذا يفعل بالمقاتل الكافر؟ الحربي المعتدي على اهل الاسلام اذا ظفر به قال اذا غفر به خير الامام بين القتل والمن والفداء بمسلم او بمال - 00:05:58
انتقل المؤلف لبيان ما يفعل بالمقاتل الذي تقدم وصفه اذا ظفر به اهل الاسلام بان وقع اسيرا فذكر انه يخير فيه الامام بين القتل والمن والفداء القتل والمن القتل معروف والمن - 00:06:20
هو الاطلاق بلا مقابل والفداء الاطلاق بمقابل والمقابل اما ان يكون اسيرا باسير او اسيرا باسرى واما ان يكونا بمال يفتدي به وكل ذلك جاءت به النصوص. لكن فيما يتعلق بخيار القتل وهذه الخيارات التي ذكر المؤلف رحمه الله - 00:06:41
المرجع فيها الى نظر الامام فقوله خير الامام يعني ما يراه مصلحة. ولهذا اذا كان الناس قد تعارفوا على امر في طريقة القتال بينهم بان لا يقتل الاسرى فهنا يلتزم المسلمون بهذا - 00:07:06
فيسقط هذا الاختيار واذا تواطؤوا واتفقوا على الا يسترق من الاسارى احد فكذلك يجري الامر على ما توافق عليه الناس في القتال وقد نص الفقهاء على ذلك في بعض المسائل قال فلا يفعل بهم ذلك اي اذا ظفر المسلمون بكافر لا يفعل به ذلك لئلا يفعلوه - 00:07:23
المسلم فاذا اصطلح الناس في قتالهم على امر معين بالا يقتل اسير او الا يسترق اسير فانه يعمل بما جرى عليه التوافق ولهذا يرجع في كل هذه الامور الى الائمة والى ولاة الامر فانهم من - 00:07:45
ينظر في ذلك بما تقتضيه المصلحة والامر منوط بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. والناظر في ذلك هم من لهم الولاية والامر قال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. هذا - 00:08:06
اه ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بالمقاتل وهو فيما اذا قتل في المعركة في القتال ففي هذه الحال له سلبه لمن قتله سلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه. وهذا - 00:08:26
اختلف فيه العلماء هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة او تشريعا؟ والاصل انه تشريع لكن اذا كانت المصلحة الا يفعل ذلك بان يمنع ولي الامر ذلك بان يقال كل من قتل احدا فما - 00:08:50
هو عليه يرجع الى نظر ولي الامر فالامر الى ذلك فان هذا من السياسات العامة التي يرجع فيها الى تحقيق المصالح قال وان بذل منهم الجزية حرم قتله هذا رابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من وسائل المتعلقة بالمقاتل - 00:09:13
الى متى يقاتل؟ قال من بذل منهم الجزية حرم علينا قتله لانه ينتقل من كونه حربيا الى كونه اما ذميا واما معاهدا اما ذميا واما معاهدا وكذا من امنه مسلم. اي - 00:09:29
من اعطاه الامان مسلم فانه يصير بذلك الى كونه مستأمنا ويصح بعد ان لما ذكر الامان ذكر الوصف الذي يثبت به فقال ويصح امان كل مسلم من ذكر او انثى. اي يصح ان يؤم ان - 00:09:48
من الكافر الحربي الى نظر الامام كل مسلم من ذكر او انثى والدليل قول الله تعالى وان احد من المشركين سجارك فاجره حتى اسمع كلام الله وما جاء في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها - 00:10:09
يأسر بعض اهل الاسلام في صالحهم على اطلاق والمرجع في هذا ايضا الى تقتضيه المصلحة مما يرتبه ولاة الامر. قال رحمه الله كل من قتل مسلما اوزن بمسلمة او سب الله ورسوله انتقام - 00:10:29
وعهده بيان لما يزول به وان صلح عصمة الدم بمال او ترك القتال. ذكر جملة من مدة ما ينتقض به العهد النوع الثاني قتل مسلم زنا بمسلمة او سب الله ورسوله كل ذلك مما ينتقل به العهد لكن ليس لاحد ان يفتات - 00:10:49
ويبادر الى القتل بل نرجع في ذلك الى الجهات ذات الاختصاص من القضاء عليها وولاة الامر منها والا لكان في ذلك من الفساد ما هو معلوم. كان كل احد تكون بينه وبين غيره من الكفار - 00:11:09
من اهل الذمة خصومة يقتلون ويقول سب الله ورسوله او يقتله ويقول قتل مسلما او يقتله ويقول ما الى ذلك من النواقض لابد في ذلك مراجعة ولاة الامر فلا يجوز في هذا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتصل باحكام المقاتل. يبقى ملكها - 00:11:29
لهو تلاحظون عليها ان الخراج. مجمل هذه الاحكام مما يرجع الى نظر الى النظر في المصالح والمفاسد الذي هو منوتم بولاة الامر. بعد ذلك قال هذا ما يتعلق به. قال رحمه الله والمغنوم منهم مال او ارض. فالمال - 00:11:49
الامام كما ذكر الله عز وجل والارض يخير الامام بين وهو والمصالحة لا يكون الجهاد الا مع ولاة طيب يقول رحمه الله هذا التجار والمغنوم منهم هذا ثالث الامور التي تناول مؤلف احكام الجهاد ومسائله من خلال - 00:12:09
الكفاية. وهو اما اذا ذهب احكام الغنائم. فقوله المغنوم في اي الغنيمة وهي كل مال يدفع اخذ من المشركين قهرا بالقتال كل مال اخذ من المشركين قهرا بالقتال. والاصل فيه قول الله تعالى واعلموا - 00:12:29
انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهو؟ الاية. المعاملات. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وفي الصحيح من حديث جابر احلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي - 00:12:49
والمغنوم من المال قسمان نوعان في الجملة مال وهذا يشمل النقد والعرب وكل من قول من من من اه جماد او حيوان الثاني الاراضي والعقارات وكلاهما مما يرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى. وقد بين المؤلف رحمه الله هذين القسمين بقول اما مال واما ارض - 00:13:08
واما المال قال فالمال يخمسه الامام كما ذكر الله عز وجل في الاية. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا تجعل خمسة اخماس خمس لله ورسوله على نحو ما ذكر جل وعلا واربعة اخماس تقسم بين الغانمين على وفق - 00:13:52
ما يراه ولي الامر اما اذا كان المغنوم ارضا قال رحمه الله والارض يخير الامام الامام بين وقفها وقسمها يخير الامام بين جعلها وقفا وما يريع يكون لاهل الاسلام وبين قسمها بين - 00:14:12
المسلمين تمليكا فكلاهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما دلت على ذلك الادلة فقد قسم نصف خيبر ووقف نصفها صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفاؤه - 00:14:31
فان عمر رضي الله تعالى عنه اوقف ارض الشام والعراق ومصر بمحظر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واشاروا عليه بذلك واقروه هذا ما يتعلق الغنائم والمرجع في ذلك نعود ونقول الى ما يراه ولي الامر مما يتحقق به المصلحة - 00:14:49
نعم قال رحمه الله اخر ما ذكره فيما يتعلق باحكام الجهاد قال رحمه الله والمصالحة ان كانت على نفس بمال او على ترك قتال المدة او على ارض بان لنا عليها الخراج - 00:15:14
بان لنا هكذا؟ نعم. بان لنا عليها الخراج متى اردنا اخرجناهم منها. او لهم ولنا خراج عليها. اي ذلك على جائز. هذا رابع الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الجهاد ومسائله من خلالها وهو المصالحة. والمقصود بالمصالحة الصلح - 00:15:29
مع اهل الكفر الحربيين مصالحة الحربيين هي مما يرجع فيه الى نظر الامام ونائبه وتكون المصالحة على امور كما ذكر رحمه الله وذكر في ذلك عدة امور الاول المصالحة على نفس بمال وهذا فداء - 00:15:49
المصالحة على نفس بان يأسروا بعض اهل الاسلام سيصالحهم على اطلاقهم بمال وهذا فداء واشار اليه قوله تعالى فاما منا بعده واما فداء الثاني المصالحة على ترك القتال والمصالحة على النفس اما تكون بمال او ترك القتال - 00:16:12
مدة هذا النوع الثاني من المصالحة ان ان يهادنوا ويتركوا قتالهم النوع الثالث من انواع المصالحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان تكون على ارض بان لنا عليها الخراج متى اردنا اخراجهم منها - 00:16:44
لنا عليها الخراج بمعنى يقر على البقاء فيها ومتى رأى اهل الاسلام ولي الامر المصلحة في اخراجهم ان لم يسلموا اخرجهم او ان الارض تبقى لهم ولنا عليها الخراج بمعنى ان الارض لا تسلب منهم بل يبقى ملكها لهم - 00:17:07
وعليها الخراج وكل لاهل الاسلام وكل ذلك مما يرجع فيه الى نظر الامام في تحقيق ما فيه مصلحة اهل الاسلام هذا ما يتعلق باحكام الجهاد آآ ما ذكره رحمه الله بين في تقرير المعنى الذي ابتدأ به وهو انه لا يكون الجهاد - 00:17:37
الا مع ولاة الامر ابرارا كانوا او فجارا وان ذلك مما يتحقق به النفع والمصلحة. وهذا في جهاد الطلب وفي بجهاد فرض الكفاية. اما اذا داهم الكفار اهل الاسلام في بلادهم - 00:18:05
في بلد من البلدان فهو لا يدفعون كل على حسب طاقته وقدرته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ننتقل بعد ذلك ان شاء الله تعالى الى القسم الثاني من الاقسام التي ادار عليها المؤلف رحمه الله احكام الفقه - 00:18:21
وهو المعاملات وان نجعله ان شاء الله تعالى مبدأ درس يوم غد باذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:42
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد الامر الثاني من الامور التي ذكرها المؤلف قال قال رحمه الله والمقاتل - 00:00:00
كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن اذا كان بالغا عاقلا ذكرا. واذا ظفر به خير الامام فيه بين القتل والمن والفداء بمسلم او بمال ومن قتله حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. ومن بذل منهم الجزية حرم علينا - 00:00:17
قتله وكذلك كل من امنه مسلم ويصح امان كل مسلم من ذكر او انثى وكل من قتل مسلما او زنا بمسلم او سب الله ورسوله انتقض عهده طيب هذا هو القسم الثاني هذا هو الامر الثاني من الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الجهاد ومسائله من خلاله وهو - 00:00:37
قاتل من يقاتل بين اولا من الذي يقاتل؟ قال كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن هذا هو الوصف الاول اذا كان بالغا يعني عاقلا الثالث ذكرا قوله رحمه الله في - 00:01:02
اوصاف من يقاتل قال ان يكون حربيا وبه يعلم ان الموجب لقتال الكفار هو الاعتداء وليس مجرد الكفر ولذلك لا يقاتل الذمي ولذلك قال ليس بذمي ولا مستأمن. مع انهما كفار - 00:01:25
فعلم بذلك ان الكفر ليس هو الموجب للقتال الكفر ليس موجبا للقتال. انما الذي يوجب القتال هو الاعتداء ولهذا قال رحمه الله كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن وقوله رحمه الله كل حرب - 00:01:47
الحرب هو الكافر الذي ليس بينه وبين اهل الاسلام عهد ولا ذمة ولا امان كافر المحارب المقاتل المظهر للعداوة الذي ليس بينه وبين اهل الاسلام عهد ولا ذمة ولا امان - 00:02:11
فالكفار من حيث حالهم ينقسمون الى قسمين في الجملة ينقسمون الى قسمين في الجملة القسم الاول معصوم مؤدب من دماؤهم معصومة من الكفار والقسم الثاني من دماؤهم ليست معصومة. اما المعصوم ايهما اكثر؟ المعصوم او غير المعصوم؟ المعصوم هو الاكثر لان - 00:02:34
ثلاثة ثلاثة اصناف كلهم معصوم مؤدب من اهل الكفر. الاول الذمي وهو المقيم في بلاد الاسلام من كفار اقامة دائمة القسم الثاني المعاهد هو الكافر الذي بين المسلمين وقومه عهد وهذا حال اكثر الكفار في هذه الدنيا - 00:02:59
اليوم كلهم بيننا وبين بين مسلمين دول المسلمين وبينهم عهد فهم معاهدون معصوم الدم والمال القسم الثالث من الاقسام المستأمن وهو الذي اعطي الامان منفردا وليس بين المسلمين وبين قومه - 00:03:22
عهد ليس بين المسلمين وبين قومه عهد انما اعطي امانا منفردا هذه اقسام الكفار من معصومي الدم. اما القسم الثاني وهم من ليس معصوم الدم فهو الحرب المقاتل الذي ليس بينه وبين المسلمين - 00:03:48
عهد ولا ذمة ولا امان هذا ما يتصل المقاتل اذا المقاتل من الكفار ليس كل كافر وليس لاجل الكفر انما لاجل الاعتداء المصاحب للكفر من صد عن سبيل الله وتربص باهل الاسلام واذى ونحو ذلك - 00:04:15
مع عدم وجود عهد ولا ذمة ولا امان الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان يكون بالغا عاقلا ذكرا. وهذا تضمن ثلاثة شروط خرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون وخرج بالذكر الانثى - 00:04:41
ودليله ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا ولا امرأة والمجنون ملحق بالاطفال لعدم تكليفه بزوال عقله لكنه استثنوا ما اذا كان لهؤلاء - 00:05:05
تدبير في القتال او رأي او مشاركة فعند ذلك يزول المانع والا في الاصل انه لا يقاتل ولو كان حربيا من كان دون البلوغ ومن كان غير عاقل والنساء ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله - 00:05:29
ما يتعلق اذا ظفر به الامام يعني ماذا يفعل بالمقاتل الكافر؟ الحربي المعتدي على اهل الاسلام اذا ظفر به قال اذا غفر به خير الامام بين القتل والمن والفداء بمسلم او بمال - 00:05:58
انتقل المؤلف لبيان ما يفعل بالمقاتل الذي تقدم وصفه اذا ظفر به اهل الاسلام بان وقع اسيرا فذكر انه يخير فيه الامام بين القتل والمن والفداء القتل والمن القتل معروف والمن - 00:06:20
هو الاطلاق بلا مقابل والفداء الاطلاق بمقابل والمقابل اما ان يكون اسيرا باسير او اسيرا باسرى واما ان يكونا بمال يفتدي به وكل ذلك جاءت به النصوص. لكن فيما يتعلق بخيار القتل وهذه الخيارات التي ذكر المؤلف رحمه الله - 00:06:41
المرجع فيها الى نظر الامام فقوله خير الامام يعني ما يراه مصلحة. ولهذا اذا كان الناس قد تعارفوا على امر في طريقة القتال بينهم بان لا يقتل الاسرى فهنا يلتزم المسلمون بهذا - 00:07:06
فيسقط هذا الاختيار واذا تواطؤوا واتفقوا على الا يسترق من الاسارى احد فكذلك يجري الامر على ما توافق عليه الناس في القتال وقد نص الفقهاء على ذلك في بعض المسائل قال فلا يفعل بهم ذلك اي اذا ظفر المسلمون بكافر لا يفعل به ذلك لئلا يفعلوه - 00:07:23
المسلم فاذا اصطلح الناس في قتالهم على امر معين بالا يقتل اسير او الا يسترق اسير فانه يعمل بما جرى عليه التوافق ولهذا يرجع في كل هذه الامور الى الائمة والى ولاة الامر فانهم من - 00:07:45
ينظر في ذلك بما تقتضيه المصلحة والامر منوط بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. والناظر في ذلك هم من لهم الولاية والامر قال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. هذا - 00:08:06
اه ثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله من الاحكام المتعلقة بالمقاتل وهو فيما اذا قتل في المعركة في القتال ففي هذه الحال له سلبه لمن قتله سلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل كافرا فله سلبه. وهذا - 00:08:26
اختلف فيه العلماء هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم سياسة او تشريعا؟ والاصل انه تشريع لكن اذا كانت المصلحة الا يفعل ذلك بان يمنع ولي الامر ذلك بان يقال كل من قتل احدا فما - 00:08:50
هو عليه يرجع الى نظر ولي الامر فالامر الى ذلك فان هذا من السياسات العامة التي يرجع فيها الى تحقيق المصالح قال وان بذل منهم الجزية حرم قتله هذا رابع ما ذكر المؤلف رحمه الله من وسائل المتعلقة بالمقاتل - 00:09:13
الى متى يقاتل؟ قال من بذل منهم الجزية حرم علينا قتله لانه ينتقل من كونه حربيا الى كونه اما ذميا واما معاهدا اما ذميا واما معاهدا وكذا من امنه مسلم. اي - 00:09:29
من اعطاه الامان مسلم فانه يصير بذلك الى كونه مستأمنا ويصح بعد ان لما ذكر الامان ذكر الوصف الذي يثبت به فقال ويصح امان كل مسلم من ذكر او انثى. اي يصح ان يؤم ان - 00:09:48
من الكافر الحربي الى نظر الامام كل مسلم من ذكر او انثى والدليل قول الله تعالى وان احد من المشركين سجارك فاجره حتى اسمع كلام الله وما جاء في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها - 00:10:09
يأسر بعض اهل الاسلام في صالحهم على اطلاق والمرجع في هذا ايضا الى تقتضيه المصلحة مما يرتبه ولاة الامر. قال رحمه الله كل من قتل مسلما اوزن بمسلمة او سب الله ورسوله انتقام - 00:10:29
وعهده بيان لما يزول به وان صلح عصمة الدم بمال او ترك القتال. ذكر جملة من مدة ما ينتقض به العهد النوع الثاني قتل مسلم زنا بمسلمة او سب الله ورسوله كل ذلك مما ينتقل به العهد لكن ليس لاحد ان يفتات - 00:10:49
ويبادر الى القتل بل نرجع في ذلك الى الجهات ذات الاختصاص من القضاء عليها وولاة الامر منها والا لكان في ذلك من الفساد ما هو معلوم. كان كل احد تكون بينه وبين غيره من الكفار - 00:11:09
من اهل الذمة خصومة يقتلون ويقول سب الله ورسوله او يقتله ويقول قتل مسلما او يقتله ويقول ما الى ذلك من النواقض لابد في ذلك مراجعة ولاة الامر فلا يجوز في هذا. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتصل باحكام المقاتل. يبقى ملكها - 00:11:29
لهو تلاحظون عليها ان الخراج. مجمل هذه الاحكام مما يرجع الى نظر الى النظر في المصالح والمفاسد الذي هو منوتم بولاة الامر. بعد ذلك قال هذا ما يتعلق به. قال رحمه الله والمغنوم منهم مال او ارض. فالمال - 00:11:49
الامام كما ذكر الله عز وجل والارض يخير الامام بين وهو والمصالحة لا يكون الجهاد الا مع ولاة طيب يقول رحمه الله هذا التجار والمغنوم منهم هذا ثالث الامور التي تناول مؤلف احكام الجهاد ومسائله من خلال - 00:12:09
الكفاية. وهو اما اذا ذهب احكام الغنائم. فقوله المغنوم في اي الغنيمة وهي كل مال يدفع اخذ من المشركين قهرا بالقتال كل مال اخذ من المشركين قهرا بالقتال. والاصل فيه قول الله تعالى واعلموا - 00:12:29
انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهو؟ الاية. المعاملات. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وفي الصحيح من حديث جابر احلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي - 00:12:49
والمغنوم من المال قسمان نوعان في الجملة مال وهذا يشمل النقد والعرب وكل من قول من من من اه جماد او حيوان الثاني الاراضي والعقارات وكلاهما مما يرجع فيه الى ما ذكر الله تعالى. وقد بين المؤلف رحمه الله هذين القسمين بقول اما مال واما ارض - 00:13:08
واما المال قال فالمال يخمسه الامام كما ذكر الله عز وجل في الاية. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا تجعل خمسة اخماس خمس لله ورسوله على نحو ما ذكر جل وعلا واربعة اخماس تقسم بين الغانمين على وفق - 00:13:52
ما يراه ولي الامر اما اذا كان المغنوم ارضا قال رحمه الله والارض يخير الامام الامام بين وقفها وقسمها يخير الامام بين جعلها وقفا وما يريع يكون لاهل الاسلام وبين قسمها بين - 00:14:12
المسلمين تمليكا فكلاهما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما دلت على ذلك الادلة فقد قسم نصف خيبر ووقف نصفها صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفاؤه - 00:14:31
فان عمر رضي الله تعالى عنه اوقف ارض الشام والعراق ومصر بمحظر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واشاروا عليه بذلك واقروه هذا ما يتعلق الغنائم والمرجع في ذلك نعود ونقول الى ما يراه ولي الامر مما يتحقق به المصلحة - 00:14:49
نعم قال رحمه الله اخر ما ذكره فيما يتعلق باحكام الجهاد قال رحمه الله والمصالحة ان كانت على نفس بمال او على ترك قتال المدة او على ارض بان لنا عليها الخراج - 00:15:14
بان لنا هكذا؟ نعم. بان لنا عليها الخراج متى اردنا اخرجناهم منها. او لهم ولنا خراج عليها. اي ذلك على جائز. هذا رابع الامور التي تناول المؤلف رحمه الله احكام الجهاد ومسائله من خلالها وهو المصالحة. والمقصود بالمصالحة الصلح - 00:15:29
مع اهل الكفر الحربيين مصالحة الحربيين هي مما يرجع فيه الى نظر الامام ونائبه وتكون المصالحة على امور كما ذكر رحمه الله وذكر في ذلك عدة امور الاول المصالحة على نفس بمال وهذا فداء - 00:15:49
المصالحة على نفس بان يأسروا بعض اهل الاسلام سيصالحهم على اطلاقهم بمال وهذا فداء واشار اليه قوله تعالى فاما منا بعده واما فداء الثاني المصالحة على ترك القتال والمصالحة على النفس اما تكون بمال او ترك القتال - 00:16:12
مدة هذا النوع الثاني من المصالحة ان ان يهادنوا ويتركوا قتالهم النوع الثالث من انواع المصالحة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ان تكون على ارض بان لنا عليها الخراج متى اردنا اخراجهم منها - 00:16:44
لنا عليها الخراج بمعنى يقر على البقاء فيها ومتى رأى اهل الاسلام ولي الامر المصلحة في اخراجهم ان لم يسلموا اخرجهم او ان الارض تبقى لهم ولنا عليها الخراج بمعنى ان الارض لا تسلب منهم بل يبقى ملكها لهم - 00:17:07
وعليها الخراج وكل لاهل الاسلام وكل ذلك مما يرجع فيه الى نظر الامام في تحقيق ما فيه مصلحة اهل الاسلام هذا ما يتعلق باحكام الجهاد آآ ما ذكره رحمه الله بين في تقرير المعنى الذي ابتدأ به وهو انه لا يكون الجهاد - 00:17:37
الا مع ولاة الامر ابرارا كانوا او فجارا وان ذلك مما يتحقق به النفع والمصلحة. وهذا في جهاد الطلب وفي بجهاد فرض الكفاية. اما اذا داهم الكفار اهل الاسلام في بلادهم - 00:18:05
في بلد من البلدان فهو لا يدفعون كل على حسب طاقته وقدرته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ننتقل بعد ذلك ان شاء الله تعالى الى القسم الثاني من الاقسام التي ادار عليها المؤلف رحمه الله احكام الفقه - 00:18:21
وهو المعاملات وان نجعله ان شاء الله تعالى مبدأ درس يوم غد باذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:18:42