كتاب الجنائز قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه النسائي وابو داوود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه - 00:00:00
وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدم اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه - 00:00:27
حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس سوء سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر - 00:00:47
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته - 00:01:06
وتوفاه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وان كان - 00:01:26
كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازين واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويسلم - 00:01:46
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال من شهد الجنازة حتى - 00:02:06
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:02:25
ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بكتاب الصلاة بكتاب الجنائز وسماه كتابا لانه يجمع مسائل كثيرة تتعلق بالصلاة وبغيرها فان الجنائز لها احكام منها الصلاة ولكن تمت احكام اخرى فلذلك خص خصها بكتاب جعله ملحقا بكتاب الصلاة - 00:02:44
لانه لم يقل باب الجنائز لانه لا يتحدث عن نوع من الصلاة انما يتحدث عن احكام الجنائز والجنائز يتعلق بها امور يتعلق بها الغسل والتكفين والصلاة والدفن فهذه امور متعددة - 00:03:12
تتعلق بالجنائز يبينها الفقهاء في هذا الكتاب وانما جعلوا كتاب الجنائز بعقب كتاب الصلاة كون الجنائز من احكامه ان يصلى عليها قال رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة والجنازة تطلق على - 00:03:34
الميت المحمول يقول بعضهم بكسر الجيم الجنازة بالكسر وهذا لغة والافصح انه اذا اريد الميت بالفتح واذا اريد ما يحمل عليه الميت بالكسر فالجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر مع النعش الذي يحمل عليه الميت - 00:03:58
قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله هذا اول الاحكام المتعلقة بالجنائز وهو ما يكون في سياق الموت وذلك بتلقينه تلقين الميت لا اله الا الله والمقصود بتلقينه - 00:04:30
ان يقال له لا اله الا الله يطلب منه ان يقول لا اله الا الله اما اما بان تذكر بين يديه فيقال له قل لا اله الا الله او يطلب منه ان يقول لا اله الا الله واما ان تذكر بين يديه - 00:04:49
فيقولها دون طلب منه دون طلب فيتحقق بذلك التلقين وقول موتاكم المقصود موتاكم اي من حظرتهم الوفاة وليس المقصود من مات فارقت روحه بدنه لانه لا فائدة حينئذ للتلقين انما فائدة التلقين هنا هو ان يكون اخر كلامه من الدنيا - 00:05:08
لا اله الا الله ليدرك الفظيلة التي جاءت في حديث اه معاذ انه قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة - 00:05:34
دخل الجنة وقوله رحمه الله اه اه وقوله رحمه الله رواه اي نعم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي. رواه النسائي وابو داوود. اقرأوا على موتاكم يا هذه كالتي قبلها - 00:05:46
اي اقرأوا عليهم في حال السياق والاحتضار وليس المقصود القراءة عليهم بعد موتهم فان المقصود القراءة التي ينتفعون بها تذكرا لما يستقبلون وتبشيرا بما اه يفدون اليه وهو من باب ملئ قلوبهم احسانا حسن ظن بالله عز وجل - 00:06:08
وما الى ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه السورة. الا ان الحديث الوارد الذي آآ آآ تضمن الندب الى قراءة ياسين على الموتى حديث لعله العلماء بالاضطراب والوقف وبجهالة بعض رواته ولذلك عامة العلماء على ضعفه - 00:06:35
والمصنف رحمه الله ذكره بناء على ان على اما على ثبوته عنده واما على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال اه ما لم يكن ضعفه شديدا قال وتجهيز الميت - 00:06:55
في غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية يقول رحمه الله وتجهيز الميت ثم بين بماذا يحصل التجهيز؟ تجهيز حكم وتجهيز الميت انه فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية انه يجب على من يحصل بهم المقصود - 00:07:14
والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين الطلب فيه من كل مكلف واما فرض الكفاية فالطلب هو ايجاد الصورة المطلوبة او العمل المطلوب فالمقصود هو وجود الشيء بغض النظر عن فاعله واحد او اثنان او اكثر - 00:07:36
ولذلك كان تعرف فرظ كفاية انهما مش تعرف فرض الكفاية هو ما اذا قام به البعض سقط على الباقين من يكفي هو المقصود به البعض. المقصود ان فرض الكفاية الفرق بينه وبين فرض العين - 00:08:04
في توجه الطلب وفي غاية الامر الغاية مختلفة والطلب مختلف توجها ففي فرض العين مطلوب من كل فرد بعينه واما فرض الكفاية فالمطلوب هو ايجاد هذه الصورة لا من معين - 00:08:32
ولا من عدد آآ بذاته ثم الفرق الاخر هو في الغاية والمقصود من العمل المقصود من العمل في المقصود في فرض العين كل مكلف يقصد منه ايجاد هذا العمل لانه ينتفع به واما في فرض الكفاية - 00:08:57
فالمقصود هو ايجاد الصورة لا لا ايجادها من كل مكلف ومثال ذلك تجهيز الميت. هل المقصود في تجهيز الميت ان يقوم به كل واحد على وجه الانفراد الجواب لا لان المقصود هو تجهيزه. فكيف ما حصل تجهيزه؟ باي عدد حصل؟ تحقق المطلوب - 00:09:20
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد اه تكلمنا على قول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز وقلنا ان الجنائز جمع الجنائز جمع - 00:09:40
جنازة بالفتح وتقال بالكسر جنازة والفرق بينهما انها بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليها ثم اه وقفنا مع ما ذكر مصنف رحمه الله في اه ما نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم وقال - 00:10:01
اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داوود الحديث الاول حديث ابي هريرة والحديث الثاني حديث معقل ابن يسار اه المقصود بموتاكم هنا من كان في سياق الموت في حال الاحتضار - 00:10:32
في الحديثين والحديث الثاني حديث اه اكثر اهل العلم على تظعيفه ما فيه من الاضطراب الجهالة ثم قال وتجهيز الميت يقول رحمه الله وتجهيز الميت تجهيز الميت اي اعداده وتهيئته - 00:10:50
لما يشرع له او لما يشرع ان يفعل فيه من الصلاة الدفن قال وتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. اذا تجهيز الميت يطلق على هذا الجميع. على هذه الامور الاربعة - 00:11:10
بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ثم قال رحمه الله فرض كفاية اي ان هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فرض وكفاية وتكلمنا عن فرض الكفاية وقلنا هو الذي اذا فعله من يكفي اجزأ - 00:11:34
ولا خلاف بين اهل العلم ان هذه امور الاربعة فرض الكفاية اذا قام بها من يكفي حصل المطلوب اما قوله رحمه الله بغسله غسله هو افاضة الماء عليه دليل غسل الميت - 00:11:55
ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الموتى في زمانه وقد جاء النص امرا في عدد من الموتى فجاء في قصة الذي وقصته راحلته حيث قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه - 00:12:18
وفي حديث ام عطية في غسلهم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:39
بالغسل و قوله وتكفينه هذا ثاني ما يشرع يشرع عمله في الميت تجهيزا تكفينه وتكفيله هو ادراجه في ثوب ادراجه في ثوب ان يلف بثوب والمقصود بثوب اي كساء او - 00:12:54
آآ قماش وسيأتي قدر واجب منه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبيه فدل ذلك على انه يشرع في الميت التكفير - 00:13:19
والادلة غير هذا كثيرة. يكفي في اثبات الحكم دليل واحد قال والصلاة عليه؟ اي ويشرع الصلاة على الميت وهو فرض كفاية والصلاة عليه مقصودها الاعظم الدعاء له وهي صلاة ذكر الله تعالى في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره في المنافقين - 00:13:43
بنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فدل ذلك على ان الصلاة مطلوبة مشروعة في حق الموتى. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وعلى آآ النجاشي آآ في في - 00:14:06
في اليوم الذي مات فيه فدليل مشروعية الصلاة وانها فرض الكفاية مستفيض قال وحمله ودفنه حمله ليس مقصودا لذاته انما هو المقصود لدفنه. ولذلك بعضهم لا يذكر الحمل لانه يكفي عنه - 00:14:28
فاذا ان الدفن لا يكون الا بحمل قال ودفنه دفنه اي مواراة بدنه التراب على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكر آآ وقد ذكر النبي وقد ذكر اهل العلم آآ صفة ذلك بان - 00:14:52
يلحد له وينصب عليه اللبن ويهال عليه التراب وهذا من اكرام الميت فانه آآ حفظ له عن التحلل وعن ان يتأذى الناس به. قال فرض كفاية اي ان ذلك اي ان اي ان - 00:15:11
لذلك جميعه فرض كفاية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن ثم قال رحمه الله في الاستدلال لما تقدم؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة اي في تجهيزها ليس المقصود - 00:15:30
السير اه الاسراع بالسير فقط ليس المقصود الاسراع في السير بها فقط بل بكل ما يتعلق بالجنازة والجنازة تحمل وآآ تغسل يصلى عليها وتدفن فالامر بالاسراع هنا الاسراع بشأن الجنازة عموما - 00:15:52
سواء غسلا تكفينا وصلاة ودفنا اسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمونها اليه وهو ما يكون من نعيم القبر ما يلقاه المؤمن في قبره من فتح باب الجنة ووجود ريحها وما الى ذلك - 00:16:21
قال وان كانت غير ذلك اي ان لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم اي تتخلصون منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت مستريح او مستراح منه ومن الاستراحة منه اذا كان آآ غير صالح - 00:16:52
بان يتخلص منه الناس ويضعوه عن رقابهم قال وقال او قال المصنف رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وهذا الحديث آآ رواه آآ احمد والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:11
وقد آآ صححه الحاكم حسنه جماعة من اهل العلم وقولوا صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بروحه بدينه نفس المؤمن اي روحه النفس تطلق ويراد بها اه الروح تطلق ويراد بها الشخص نفسه وتطلق ويراد بها الدم اه فمن اطلاقات النفس - 00:17:30
طاقها على الروح فقول نفس المؤمن اي روحه معلقة بدينه اي محبوسة بدينه اي بسبب دينه البال السببية حتى يقضى عنه اي الى ان يقضى عنه هذا مدة هذا التعليق - 00:17:55
الى قظاء الدين هذا في من يجد وفاء بالتأكيد واختلفوا في من لا يجد وفاء هل يدخل في هذا الحديث او لا على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان من لا يجد وفاء - 00:18:14
لا يدخل في هذا الحديث فلا تعلق نفسه اي لا تحبس لانه يتحمل الله تعالى عنه لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:36
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاستثنوا من هذا من هذا الحديث من لا يجد وفاء فلا يتمكن من اعطاء الناس - 00:18:52
ما تحمله من ديون وظاهر الحديث العموم اذ قال نفس المؤمن وهذا وهذا آآ مفرد مضاف فيفيد العموم مفرد مضاف فيفيد العموم. وما ذهب اليه من قال بان الحديث يستثنى منه من لا يجد وفاء - 00:19:13
له وجه فيكون اه هذا الاستثناء مستندا الى دليل قال رحمه الله والواجب في الكفن وهذا اشارة قوله رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدين اشارة من المؤلف الى وجوب المبادرة - 00:19:37
لابراء ذمة الميت في اثناء الاشتغال جنازته لاجل الا يحبس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليه في اول الامر اذا قدم اليه جنازة ليصلي عليها سأل عليه دين ام لا - 00:19:59
فان كان على يديه لم يصلي عليه وان لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى اه وسع الله عليه صلى على كل احد ومن كان عليه تحمله عنه صلى الله عليه وسلم - 00:20:17
المقصود انه ينبغي المبادرة الى ابراء ذمة الميت قبل دفنه ما امكن قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمات هدف بيان القدر واجب من الكفن - 00:20:32
ما يستر بدن الميت جميعه ودليل انه يطلب ستر الميت جميعه ما جاء في حديث خباب ابن الارت رضي الله عنه انه قال ما لقيه الصحابة قال ومنهم من لم يتعجل من اجله شيئا منهم مصعب ابن عمير - 00:20:53
فقد مات غطوه بنمرة كان اذا كانوا اذا ستروا وجهه بدا بدت رجلاه واذا ستروا رجليه بدأ رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استروا وجهه وضعوا على رجليه الابخر - 00:21:14
فدل ذلك على ان على ان ستر بدن الميت جميعه مطلوب ولو لم يكن مطلوبا ما شاء ما امر النبي صلى الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان يضعوا على - 00:21:40
رجليه اذخرا ليستروا بدنه بالادخر فالمقصود ان قوله والواجب في الكفنس ثوب يستر جميعه دليله ما تقدم من عمل من حديث خباب وايضا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم في الموتى - 00:21:56
اه قال والمقصود بالستر هنا ستر البدن اه بما لا يصف بما لا يصف البشرة بما لا يكون شفافا يبدي البشرة بل ما يستر سترا اه لا لا ترى معه البشرة من من ورائه. قال رحمه الله سوى رأس الميت سوى رأس المحرم ووجه المحرمة وذلك - 00:22:18
كأن المحرم والمحرم اه يبعثان ملبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه وفي رواية واجهة ثم قال فانه يبعث يوم القيامة - 00:22:43
ملبيا وهذا وجه الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله قال وصفة الصلاة عليه انتهى الان من الحديث عن الكفن قال وصفة الصلاة علي اي صفة الصلاة على الميت ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ان يقوم - 00:23:02
ودل ذلك على ان القيام مطلوب في الصلاة على الجنازة. ذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى على الميت غير قائل فالقيام على الميت ركن من اركان - 00:23:18
الصلاة عليه على الصحيح من قوله العلماء بعد ذلك قال فيكبر ايكبر تكبيرة الدخول في الصلاة وهي تكبيرة الاحرام اقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ثابتة عن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن عباس انه - 00:23:37
فجهر بالفاتحة ثم قال لتعلموا انها سنة اي انها واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ الفاتحة ثم بعد ثم بعد ذلك قال ثم يكبر اي التكبيرة الثانية - 00:24:05
وهذه التكبيرة ركن ويصلي على النبي اي يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في الصلاة عليه بان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى - 00:24:24
ال ابراهيم انك حميد مجيد. ودليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما جاء في حديث فضائلها بن عبيد ان ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا من غير ان يحمد الله تعالى - 00:24:40
ويثني عليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او لغيره اذا صلى احدكم اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء - 00:25:06
فهذا هو الترتيب المطلوب في الدعاء في الصلاة - 00:25:25
التفريغ
كتاب الجنائز قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم قال اقرؤوا على موتاكم يس رواه النسائي وابو داوود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه - 00:00:00
وحمله ودفنه فرض كفاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدم اليه وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال نفس المؤمن معلقة بدينه - 00:00:27
حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس سوء سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. وصفة الصلاة عليه ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. ثم يكبر - 00:00:47
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته - 00:01:06
وتوفاه على الايمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. واغسلوا بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وان كان - 00:01:26
كان صغيرا قال بعد الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازين واعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ثم يكبر ويسلم - 00:01:46
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وقال من شهد الجنازة حتى - 00:02:06
من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:02:25
ختم المصنف رحمه الله ما يتعلق بكتاب الصلاة بكتاب الجنائز وسماه كتابا لانه يجمع مسائل كثيرة تتعلق بالصلاة وبغيرها فان الجنائز لها احكام منها الصلاة ولكن تمت احكام اخرى فلذلك خص خصها بكتاب جعله ملحقا بكتاب الصلاة - 00:02:44
لانه لم يقل باب الجنائز لانه لا يتحدث عن نوع من الصلاة انما يتحدث عن احكام الجنائز والجنائز يتعلق بها امور يتعلق بها الغسل والتكفين والصلاة والدفن فهذه امور متعددة - 00:03:12
تتعلق بالجنائز يبينها الفقهاء في هذا الكتاب وانما جعلوا كتاب الجنائز بعقب كتاب الصلاة كون الجنائز من احكامه ان يصلى عليها قال رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة والجنازة تطلق على - 00:03:34
الميت المحمول يقول بعضهم بكسر الجيم الجنازة بالكسر وهذا لغة والافصح انه اذا اريد الميت بالفتح واذا اريد ما يحمل عليه الميت بالكسر فالجنازة بالفتح الميت والجنازة بالكسر مع النعش الذي يحمل عليه الميت - 00:03:58
قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله هذا اول الاحكام المتعلقة بالجنائز وهو ما يكون في سياق الموت وذلك بتلقينه تلقين الميت لا اله الا الله والمقصود بتلقينه - 00:04:30
ان يقال له لا اله الا الله يطلب منه ان يقول لا اله الا الله اما اما بان تذكر بين يديه فيقال له قل لا اله الا الله او يطلب منه ان يقول لا اله الا الله واما ان تذكر بين يديه - 00:04:49
فيقولها دون طلب منه دون طلب فيتحقق بذلك التلقين وقول موتاكم المقصود موتاكم اي من حظرتهم الوفاة وليس المقصود من مات فارقت روحه بدنه لانه لا فائدة حينئذ للتلقين انما فائدة التلقين هنا هو ان يكون اخر كلامه من الدنيا - 00:05:08
لا اله الا الله ليدرك الفظيلة التي جاءت في حديث اه معاذ انه قال صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة - 00:05:34
دخل الجنة وقوله رحمه الله اه اه وقوله رحمه الله رواه اي نعم. وقال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي. رواه النسائي وابو داوود. اقرأوا على موتاكم يا هذه كالتي قبلها - 00:05:46
اي اقرأوا عليهم في حال السياق والاحتضار وليس المقصود القراءة عليهم بعد موتهم فان المقصود القراءة التي ينتفعون بها تذكرا لما يستقبلون وتبشيرا بما اه يفدون اليه وهو من باب ملئ قلوبهم احسانا حسن ظن بالله عز وجل - 00:06:08
وما الى ذلك من المعاني التي تضمنتها هذه السورة. الا ان الحديث الوارد الذي آآ آآ تضمن الندب الى قراءة ياسين على الموتى حديث لعله العلماء بالاضطراب والوقف وبجهالة بعض رواته ولذلك عامة العلماء على ضعفه - 00:06:35
والمصنف رحمه الله ذكره بناء على ان على اما على ثبوته عنده واما على ان الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال اه ما لم يكن ضعفه شديدا قال وتجهيز الميت - 00:06:55
في غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية يقول رحمه الله وتجهيز الميت ثم بين بماذا يحصل التجهيز؟ تجهيز حكم وتجهيز الميت انه فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية انه يجب على من يحصل بهم المقصود - 00:07:14
والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين الطلب فيه من كل مكلف واما فرض الكفاية فالطلب هو ايجاد الصورة المطلوبة او العمل المطلوب فالمقصود هو وجود الشيء بغض النظر عن فاعله واحد او اثنان او اكثر - 00:07:36
ولذلك كان تعرف فرظ كفاية انهما مش تعرف فرض الكفاية هو ما اذا قام به البعض سقط على الباقين من يكفي هو المقصود به البعض. المقصود ان فرض الكفاية الفرق بينه وبين فرض العين - 00:08:04
في توجه الطلب وفي غاية الامر الغاية مختلفة والطلب مختلف توجها ففي فرض العين مطلوب من كل فرد بعينه واما فرض الكفاية فالمطلوب هو ايجاد هذه الصورة لا من معين - 00:08:32
ولا من عدد آآ بذاته ثم الفرق الاخر هو في الغاية والمقصود من العمل المقصود من العمل في المقصود في فرض العين كل مكلف يقصد منه ايجاد هذا العمل لانه ينتفع به واما في فرض الكفاية - 00:08:57
فالمقصود هو ايجاد الصورة لا لا ايجادها من كل مكلف ومثال ذلك تجهيز الميت. هل المقصود في تجهيز الميت ان يقوم به كل واحد على وجه الانفراد الجواب لا لان المقصود هو تجهيزه. فكيف ما حصل تجهيزه؟ باي عدد حصل؟ تحقق المطلوب - 00:09:20
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد اه تكلمنا على قول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز وقلنا ان الجنائز جمع الجنائز جمع - 00:09:40
جنازة بالفتح وتقال بالكسر جنازة والفرق بينهما انها بالفتح للميت وبالكسر للسرير الذي يحمل عليه الميت حال حمله عليها ثم اه وقفنا مع ما ذكر مصنف رحمه الله في اه ما نقل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم وقال - 00:10:01
اقرأوا على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داوود الحديث الاول حديث ابي هريرة والحديث الثاني حديث معقل ابن يسار اه المقصود بموتاكم هنا من كان في سياق الموت في حال الاحتضار - 00:10:32
في الحديثين والحديث الثاني حديث اه اكثر اهل العلم على تظعيفه ما فيه من الاضطراب الجهالة ثم قال وتجهيز الميت يقول رحمه الله وتجهيز الميت تجهيز الميت اي اعداده وتهيئته - 00:10:50
لما يشرع له او لما يشرع ان يفعل فيه من الصلاة الدفن قال وتجهيز الميت بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. اذا تجهيز الميت يطلق على هذا الجميع. على هذه الامور الاربعة - 00:11:10
بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ثم قال رحمه الله فرض كفاية اي ان هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فرض وكفاية وتكلمنا عن فرض الكفاية وقلنا هو الذي اذا فعله من يكفي اجزأ - 00:11:34
ولا خلاف بين اهل العلم ان هذه امور الاربعة فرض الكفاية اذا قام بها من يكفي حصل المطلوب اما قوله رحمه الله بغسله غسله هو افاضة الماء عليه دليل غسل الميت - 00:11:55
ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الموتى في زمانه وقد جاء النص امرا في عدد من الموتى فجاء في قصة الذي وقصته راحلته حيث قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه - 00:12:18
وفي حديث ام عطية في غسلهم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:39
بالغسل و قوله وتكفينه هذا ثاني ما يشرع يشرع عمله في الميت تجهيزا تكفينه وتكفيله هو ادراجه في ثوب ادراجه في ثوب ان يلف بثوب والمقصود بثوب اي كساء او - 00:12:54
آآ قماش وسيأتي قدر واجب منه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبيه فدل ذلك على انه يشرع في الميت التكفير - 00:13:19
والادلة غير هذا كثيرة. يكفي في اثبات الحكم دليل واحد قال والصلاة عليه؟ اي ويشرع الصلاة على الميت وهو فرض كفاية والصلاة عليه مقصودها الاعظم الدعاء له وهي صلاة ذكر الله تعالى في قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره في المنافقين - 00:13:43
بنهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم فدل ذلك على ان الصلاة مطلوبة مشروعة في حق الموتى. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه وعلى آآ النجاشي آآ في في - 00:14:06
في اليوم الذي مات فيه فدليل مشروعية الصلاة وانها فرض الكفاية مستفيض قال وحمله ودفنه حمله ليس مقصودا لذاته انما هو المقصود لدفنه. ولذلك بعضهم لا يذكر الحمل لانه يكفي عنه - 00:14:28
فاذا ان الدفن لا يكون الا بحمل قال ودفنه دفنه اي مواراة بدنه التراب على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكر آآ وقد ذكر النبي وقد ذكر اهل العلم آآ صفة ذلك بان - 00:14:52
يلحد له وينصب عليه اللبن ويهال عليه التراب وهذا من اكرام الميت فانه آآ حفظ له عن التحلل وعن ان يتأذى الناس به. قال فرض كفاية اي ان ذلك اي ان اي ان - 00:15:11
لذلك جميعه فرض كفاية من الغسل والتكفين والصلاة والدفن ثم قال رحمه الله في الاستدلال لما تقدم؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة اي في تجهيزها ليس المقصود - 00:15:30
السير اه الاسراع بالسير فقط ليس المقصود الاسراع في السير بها فقط بل بكل ما يتعلق بالجنازة والجنازة تحمل وآآ تغسل يصلى عليها وتدفن فالامر بالاسراع هنا الاسراع بشأن الجنازة عموما - 00:15:52
سواء غسلا تكفينا وصلاة ودفنا اسرعوا بالجنازة فان تكوا صالحة فخير تقدمونها اليه وهو ما يكون من نعيم القبر ما يلقاه المؤمن في قبره من فتح باب الجنة ووجود ريحها وما الى ذلك - 00:16:21
قال وان كانت غير ذلك اي ان لم تكن صالحة فشر تضعونه عن رقابكم اي تتخلصون منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت مستريح او مستراح منه ومن الاستراحة منه اذا كان آآ غير صالح - 00:16:52
بان يتخلص منه الناس ويضعوه عن رقابهم قال وقال او قال المصنف رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد والترمذي وهذا الحديث آآ رواه آآ احمد والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:11
وقد آآ صححه الحاكم حسنه جماعة من اهل العلم وقولوا صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بروحه بدينه نفس المؤمن اي روحه النفس تطلق ويراد بها اه الروح تطلق ويراد بها الشخص نفسه وتطلق ويراد بها الدم اه فمن اطلاقات النفس - 00:17:30
طاقها على الروح فقول نفس المؤمن اي روحه معلقة بدينه اي محبوسة بدينه اي بسبب دينه البال السببية حتى يقضى عنه اي الى ان يقضى عنه هذا مدة هذا التعليق - 00:17:55
الى قظاء الدين هذا في من يجد وفاء بالتأكيد واختلفوا في من لا يجد وفاء هل يدخل في هذا الحديث او لا على قولين لاهل العلم فمنهم من قال ان من لا يجد وفاء - 00:18:14
لا يدخل في هذا الحديث فلا تعلق نفسه اي لا تحبس لانه يتحمل الله تعالى عنه لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:36
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاستثنوا من هذا من هذا الحديث من لا يجد وفاء فلا يتمكن من اعطاء الناس - 00:18:52
ما تحمله من ديون وظاهر الحديث العموم اذ قال نفس المؤمن وهذا وهذا آآ مفرد مضاف فيفيد العموم مفرد مضاف فيفيد العموم. وما ذهب اليه من قال بان الحديث يستثنى منه من لا يجد وفاء - 00:19:13
له وجه فيكون اه هذا الاستثناء مستندا الى دليل قال رحمه الله والواجب في الكفن وهذا اشارة قوله رحمه الله وقال نفس المؤمن معلقة بدين اشارة من المؤلف الى وجوب المبادرة - 00:19:37
لابراء ذمة الميت في اثناء الاشتغال جنازته لاجل الا يحبس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم اليه في اول الامر اذا قدم اليه جنازة ليصلي عليها سأل عليه دين ام لا - 00:19:59
فان كان على يديه لم يصلي عليه وان لم يكن عليه دين صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى اه وسع الله عليه صلى على كل احد ومن كان عليه تحمله عنه صلى الله عليه وسلم - 00:20:17
المقصود انه ينبغي المبادرة الى ابراء ذمة الميت قبل دفنه ما امكن قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمات هدف بيان القدر واجب من الكفن - 00:20:32
ما يستر بدن الميت جميعه ودليل انه يطلب ستر الميت جميعه ما جاء في حديث خباب ابن الارت رضي الله عنه انه قال ما لقيه الصحابة قال ومنهم من لم يتعجل من اجله شيئا منهم مصعب ابن عمير - 00:20:53
فقد مات غطوه بنمرة كان اذا كانوا اذا ستروا وجهه بدا بدت رجلاه واذا ستروا رجليه بدأ رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم استروا وجهه وضعوا على رجليه الابخر - 00:21:14
فدل ذلك على ان على ان ستر بدن الميت جميعه مطلوب ولو لم يكن مطلوبا ما شاء ما امر النبي صلى الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان يضعوا على - 00:21:40
رجليه اذخرا ليستروا بدنه بالادخر فالمقصود ان قوله والواجب في الكفنس ثوب يستر جميعه دليله ما تقدم من عمل من حديث خباب وايضا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم في الموتى - 00:21:56
اه قال والمقصود بالستر هنا ستر البدن اه بما لا يصف بما لا يصف البشرة بما لا يكون شفافا يبدي البشرة بل ما يستر سترا اه لا لا ترى معه البشرة من من ورائه. قال رحمه الله سوى رأس الميت سوى رأس المحرم ووجه المحرمة وذلك - 00:22:18
كأن المحرم والمحرم اه يبعثان ملبيان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه وفي رواية واجهة ثم قال فانه يبعث يوم القيامة - 00:22:43
ملبيا وهذا وجه الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله قال وصفة الصلاة عليه انتهى الان من الحديث عن الكفن قال وصفة الصلاة علي اي صفة الصلاة على الميت ان يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة ان يقوم - 00:23:02
ودل ذلك على ان القيام مطلوب في الصلاة على الجنازة. ذاك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه صلى على الميت غير قائل فالقيام على الميت ركن من اركان - 00:23:18
الصلاة عليه على الصحيح من قوله العلماء بعد ذلك قال فيكبر ايكبر تكبيرة الدخول في الصلاة وهي تكبيرة الاحرام اقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة ثابتة عن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء عن ابن عباس انه - 00:23:37
فجهر بالفاتحة ثم قال لتعلموا انها سنة اي انها واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ الفاتحة ثم بعد ثم بعد ذلك قال ثم يكبر اي التكبيرة الثانية - 00:24:05
وهذه التكبيرة ركن ويصلي على النبي اي يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في الصلاة عليه بان يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى - 00:24:24
ال ابراهيم انك حميد مجيد. ودليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ما جاء في حديث فضائلها بن عبيد ان ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي فدعا من غير ان يحمد الله تعالى - 00:24:40
ويثني عليك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او لغيره اذا صلى احدكم اذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء - 00:25:06
فهذا هو الترتيب المطلوب في الدعاء في الصلاة - 00:25:25