بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام حول عقود التبرعات - 00:00:03ضَ

وهي عقد الهبة وعقد الوصية والعتق والوقف والايزار فاما عقد الهيبة فانه تمليك جائز التصرف في حال حياته ما له الى غيره بلا عوظ او نستطيع ان نقول تبرع او تمليك تبرع - 00:00:25ضَ

في حال الحياة تمليك تبرع في حال الحياة هذا عقد الهبة واما الوقف فانه تحبيس عين وتسبير المنفعة تحبيس عين وتسبيل المنفعة ومعنى تحبيس العين اي انها لا تباع ولا توهب - 00:00:59ضَ

ومنفعتها تكون للموقوف عليه اما ان يكون جهة او ان يكون او ان يكون معينا كما سيأتي واما الوصية فانها تبرع مضاف لما بعد الموت كأن يقول اوصيت لفلان بكذا وكذا. اي بعد موتي - 00:01:24ضَ

واما العتق فهو تحرير الرقبة او نقول ازالة الملك عن ادمي ازالة الملك عن آدمي الى غير مالك بل تقربا الى الله تعالى واما الايصاء فهو اثبات تصرف مضاعف لما بعد الموت - 00:01:53ضَ

وهذا الفرق بين الايصاء والوصية فالوصية تبرع مظاعف لما بعد الموت. اما الاصغاء فهو اثبات تصرف مظاعف لما بعد الموت فاول هذه العقود عقود التبرعات عقد الهبة والهبة بارك الله فيكم لها اربعة اركان - 00:02:21ضَ

واهب وموهوب له وموكوب وصيغة فاما الواهب فيشترط ان يكون مالكا حقيقة او حكما مالكا حقيقة هذا واضح فاذا وهب غيره سيارة او دارا فلا بد ان يكون الواهب مالكا لتلك السيارة او لذلك - 00:02:50ضَ

واما حكما فمثاله لو ان الانسان نذر اضحية فان الاضحية المنذورة تخرج عن ملكه وتكون واجبة فيجب عليه ذبحها والتصدق بجميعها لان الاضحية بالنذر تخرج عن ملك المضحي هذا الشخص - 00:03:20ضَ

خرجت الاضحية عن ملكه لكن له ان يهب طوفها مثلا الى غيره فانه وان لم يكن مالكا الا ان له حق فيها اذا يشترط في الواهب ان يكون ذا ملك حقيقي او حكم - 00:03:54ضَ

كذلك يشترط في الواهب ان يكون جائز التبرع بان يكون بالغا عاقلا رشيدا وان يكون تبرعه وهبته من ماله لا من مال محجوره فانه لا يصح ان يتبرع الولي من مال محجوره - 00:04:20ضَ

هذا بالنسبة للركن الاول وهو الواهب واما الركن الثاني وهو الموهوب له فشرطه ان يكون اهلا للملك فلا تصح الهبة للحمل في بطن الام ولا تصح الهبة للبهيمة لان البهيمة لا تملك بل تملك - 00:04:45ضَ

واما شرط الموهوب فهو ما يشترط في المعقود عليه في البيع ولذلك جعل الفقهاء رحمهم الله تعالى ضابطا فقهيا فقالوا ما صح بيعه صحت هيبته وما لا يصح بيعه لا تصح هبته - 00:05:13ضَ

واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا يوجد استثناءات من هذا الظابط لكن ضابط عام في هذا الباب ان ما صح بيعه صحت هبته ما لا يصح بيعه لا تصح هيبته - 00:05:39ضَ

وبناء على هذا فيشترط في الموهوب ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقد معلوما والصيغة يشترط فيها ما يشترط في صيغة البيع يقول العلماء رحمهم الله تعالى - 00:06:04ضَ

ان الهبة لا تملك ولا تلزموا اي لا تكون لازمة الا بالقبض الهبة لا تملك للموهوب له ولا تكون لازمة الا بالقبض وليبة اذا كانت في حال الصحة فهي صحيحة - 00:06:25ضَ

تلزم بالقبض وتملك بالقبض ايضا واما اذا كانت الهبة في حال المرض المخوف فحينئذ تكون الهبة صحيحة بشرطين الشرط الاول ان تكون في الثلث وما دونه والشرط الثاني ان تكون لغير وارث - 00:06:51ضَ

لان التبرعات من المريض مرضا مخوفا انما تنفذ بهذين الشرطين الشرط الاول ان تكون في الثلث فاقل والشرط الثاني ان تكون ان تكون لغير وارث فان كانت في اكثر من الثلث - 00:07:20ضَ

كان تبرع او كأن وهب نصف ما له فان ما زاد على الثلث موقوف على اجازة الورثة واذا كانت الهبة لوارث فان اي في المرض المخوف فان هذه الهبة تكون موقوفة ايضا على اجازة الورثة - 00:07:46ضَ

وبالتالي فعندنا ثلاثة اقسام او ثلاث حالات الحالة الاولى اذا كانت الهبة لوارث فانها لا تنفذ الا باجازة الورثة وفي الحالة الثانية اذا كانت الهبة لغير وارث لكنها باكثر من الثلث - 00:08:13ضَ

فانها لا تنفذوا اي ما زاد على الثلث الا باجازة الورثة واما اذا كانت الهبة لغير وارث في اقل من الثلث الثلث في اقل فانها تكون صحيحة نافذة هذا ما يتعلق بعقد الهبة - 00:08:37ضَ

ومن الاحكام التي ينبغي ان تذكر في عقد الهبة اضافة لما في الحقيبة ان الواهب لا يحق له الرجوع بالهبة لا يحق للواهب الرجوع فيهما في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في في هبته كالكلب يعود في قيئه - 00:09:02ضَ

واستثني من ذلك الوالد فيما وهبه لولده لما جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل للرجل ان يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد لولده - 00:09:33ضَ

وشرط رجوع الوالد في هبته لولده الا يزول سلطان الولد عن الشيء الموهوب فلنفترض ان الاب وهب ابنه سيارة فمن حق الاب ان يرجع في هبة ابنه لكن لو زال - 00:09:53ضَ

ملك الابن عن هذه السيارة بان باعها مثلا ثم اشتراها. الابن باع السيارة ثم اشتراها فحينئذ ليس للاب الرجوع في هذه الهيبة لان سلطان لان سلطان الابن قد زال عنها. وعادت اليه بطريق اخرى وهي طريقة - 00:10:15ضَ

الشراء ولم تبقى الطريقة الاولى التي هي طريقة الهبة وبالتالي نقول ان الوالد له حق الرجوع في الهبة بشرط ان يكون سلطان الولد على الشيء الموهوب ما زال باقيا اما اذا جال سلطان الولد يعني الشيء الموهوب حتى وان عاد اليه بطريق اخر فان الوالد حينئذ ليس له - 00:10:40ضَ

رجوع في الهيبة والوالد الذي له الرجوع في الهبة يشمل الاصول ذكورا واناثا. فيشمل الاب والام والجد والجدة هذه اهم الاحكام التي تتعلق بعقد الهبة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:12ضَ