ثم انتقل الى شروط المثمن فقال رحمه الله قال رحمه الله الرابع المثمن ويشترط فيه ان يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة وان يكون ملكا لبائعه او مأذونا له في بيعه وان يكون مقدورا على تسليمه. وان يكون معلوما برؤية او صفة - 00:00:00ضَ