التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فمن عقود التبرعات عقد الوقف والوقف قربة وعبادة - 00:00:03ضَ
دل على مشروعيتها القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث - 00:00:25ضَ
وذكر منها النبي صلى الله عليه واله وسلم الصدقة الجارية وفي الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندي منه - 00:00:46ضَ
فماذا تأمرني به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت عبست اصلها وسبلت منفعتها وهذا هو الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ومن خلال هذه الايات والاحاديث نعلم ان الوقفة قربة وطاعة وهو عقد من العقود اللازمة - 00:01:10ضَ
واركان الوقف بارك الله فيكم اربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة فاما الواقف فيشترط فيه ان يكون مختارا فلا يصح الوقف من مكره لا يصح الوقف من مكره بغير حق - 00:01:42ضَ
ويشترط في الواقف ايضا ان يكون اهلا للتبرع في الحياة فلا يصح الوقف من صبي ولا مجنون ولا مهجور عليه بسفه لا يصح الوقف من السفيه وهنا فرق ينبغي ان ان تنتبه له - 00:02:10ضَ
وهو ان المحجور عليه بسفه تصح وصيته لكن لا يصح وقفه والفرق بينهما ان الوقف عقد او عقد منجز في حال الحياة اما الوصية فهي تبرع مضاف لما بعد الموت - 00:02:35ضَ
والحجر يزول وينتهي بالموت ومن ثم صحت الوصية من المحجور عليه بسفه ولا يصح وقفه اذا يشترط في الواقف ان يكون مختارا ويشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع في الحياة - 00:02:59ضَ
واما الشيء الموقوف فله ثمانية شروط الشرط الاول يشترط في الشيء الموقوف ان يكون عينا. فلا يصح وقف المنفعة ويشترط في الشيء الموقوف ان يكون معينا فلا يصح وقف الشيء المبهم - 00:03:23ضَ
كأن يقول شخص واحد او وقفت بيتا من هذه البيوت او وقفت سيارة من هذه السيارات او وقفت كتابا من هذه الكتب فان هذا لا يصح لان الموقوف ليس معينا - 00:03:47ضَ
اذا يشترط في الموقوف ان يكون عينا فلا يصح وقف المنافع ويشترط في الموقوف ان يكون معينا فلا يصح وقف المشاع غير المعين ويشترط في الوقوف ايضا ان يكون مملوكا للواقف. فلا يصح ان يقف الانسان شيئا - 00:04:09ضَ
لا يملكه كما يشترط ان يكون قابلا للبذل او قابلا للنقل فالشيء الذي لا يقبل النقل لا امكانية لنقله لا يصح وقفه واضرب لذلك مثالا حتى تتضح المسألة لو قال شخص - 00:04:33ضَ
لديه بقرة امن في بطنها حمل فقال وقفت هذا الجنين الذي في بطن بقرتي فان هذا الوقف لا يصح لماذا لا يصح لانه لا امكانية لنقل الجنين على كونه جنينا حال كونه في بطن امه - 00:04:57ضَ
هذا لا يصح بيعه مثلا وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من شرط موقوف امكانية نقله امكانية البذل ان يكون قابلا للنقل قابلا للبذل وايضا بارك الله فيكم يشترط في الموقوف - 00:05:23ضَ
ان يكون نافعا فالشيء الذي لا ينفع لا يصح وقفه ويشترط ان يكون نفعه لا بذهاب عينه فالاشياء التي لا يمكن الانتفاع بها الا بذهاب عينها لا يصح وقفها وبالتالي لا يصح وقف الطعام - 00:05:45ضَ
كتمر او ارز بان هذه الاشياء لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها ولا يصح وقف شمعة بانه لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها ولا يصح مثلا وقف الطبشور الذي يكتب به على اللوح - 00:06:06ضَ
لانه لا يمكن الانتفاع به الا بذهاب عينه ويشترط ايضا في الموقوف ان يكون مباحا فلا يصح وقف مزمار ونحوه من الات المعازف فما يشترط ان يكون الموقوف منفعته مقصودة - 00:06:28ضَ
وبالتالي قال الفقهاء لا يصح وقف الدراهم للزينة لان الدراهم لا تقصد للزينة انما تقصد لامر اخر ولا يصح وقف ثياب رثة قديمة بانية. لا ينتفع بشيء منها لانها حينئذ لا تكون مقصودة - 00:06:52ضَ
اذا هذه الشروط الثمانية هي شروط الشيء الموقوف واما الموقوف عليه فا يشترط فيه الا يكون معصية سواء كان الوقف وقفا على جهة او كأن الوقف وقفا على معين الوقف على جهة - 00:07:17ضَ
اي كأن يقف مثلا على فقراء على مساكين غير معينين وقف على معين اي على زيد او عمرو او خالد من الناس فيشترط في الوقوف عليه الا يكون على معصية سواء كان على جهة معصية او على معين هو وقف على معصية - 00:07:43ضَ
وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يصح الوقف على عمارة الكنائس كما يشترط ان يكون الموقوف عليه مما يمكن تملكه مما يمكن تملكه. اي ان عنده اهلية التملك فلا يصح الوقف على - 00:08:08ضَ
الحمل لا يصح الوقف على البهيمة هذا الشرط اذا كان اذا كان الموقوف عليه معينا ولا يشترط في الوقوف عليه ان يكون مسلما فقد يكون مسلما وقد يكون كافرا. فيصح الوقف - 00:08:30ضَ
حتى على الكافر سواء كان هذا الكافر الوقوف عليه معينا او جهة لان الوقف شرطه الا يكون على معصية وبالتالي لو وقف انسان على فقراء الكفار او على ارامل الكفار او على آآ مساكين الكفار او آآ - 00:08:52ضَ
متضررين من الحروب او الكوارث الطبيعية من كفار فان وقفه يصح واما الصيغة فيشترط بالصيغة خمسة شروط الشرط الاول لفظ يشعر بالمراد لفظ يشعر بالمراد بالمقصود فوقفت او حبست او سبلتم - 00:09:17ضَ
هذه الفاظ تشعر بالمراد والشرط الثاني التأبين فلا يصح التوقيت او التأقيت بصيغة الوقف فلو قال شخص جعلت هذه الدار وقفا على طلبة العلم مدة سنة فان هذا الوقف لا يصح - 00:09:46ضَ
والشرط الثالث ان يكون منجزا فلا يصح ان تكون الصيغة معلقة كأن يقول اذا جاء شهر رمضان فقد جعلت مثلا آآ هذا البيت وقفا مثلا او يقول ان شفي مريضي فقد جعلت هذه السيارة وقفا لا يصح التعليق في الوقف - 00:10:10ضَ
كما انه بارك الله فيكم من شروط الصيغة بيان المصرف. بيان مصرف الوقف فلا يصح الوقف اذا لم يبين الواقف مصرف الوقف فلو قال على سبيل المثال هذا الكتاب وقف - 00:10:37ضَ
هذه الارض وقف هذا البستان وقف وقفت هذه الدار ولم يذكر المصرف. لم يقل وقفتها على الفقراء. لم يقل وقفتها على طلبة العلم. لم يقل وقفتها على الايتام. على الارامل. على المرضى - 00:10:55ضَ
لم يذكر المصرف فان هذا الوقف لا يصح على المعتمد في مذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى اذا يشترط ان يذكر الواقف المصرف واخيرا يشترط في الوقف الا يشترط الخيار - 00:11:12ضَ
فلو شرط الواقف الخيار كأن شرط الرجوع في الوقف ببيعه مثلا فان الوقف لا يصح اذا تقررت هذه الاحكام المتعلقة بالوقف فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان شرط الواقف يتبع - 00:11:38ضَ
حتى عبر بعضهم فقال ان شرط الواقف كنص الشارع والمراد بشرط الواقف الذي لا يخالف الشرع فالواقف لو اشترط بالوقف ان يكون على من اتصف بصفة معينة فحينئذ يصرف ريع الوقف لمن اتصف بتلك الصفة - 00:12:04ضَ
دون غيره فلو قال مثلا وقفت كذا وكذا على اولادي من كان منهم حافظا للقرآن الكريم او من كان منهم اه حافظا لنظم الزبد مثلا فحينئذ يصرف الوقف لمن اتصف بتلك الصفة - 00:12:30ضَ
لو قال مثلا وقفت كذا وكذا على اولادي ثم اولاد اولادي من بعدهم فيتبع ما قال الواقف تقديما وتأخيرا لو قال وقفت كذا وكذا على اولادي ذكورا واناثا بالتساوي فحينئذ يتبع ما قاله الواقف - 00:12:54ضَ
اذا يتبع ما اشترطه الواقف فان لفظ الواقف كنص الشارع والواقف قد يشترط النظارة لنفسه وقد يشترط النظارة لغيره وقد لا يذكر النظارة وحينئذ القاضي هو الذي يعين ناضرا على الوقف - 00:13:21ضَ
والناظر هو ذلك الشخص الذي جعلت له ادارة الوقف والنظر في مصالحه من حفظ وعمارة ونحوهما هذا الناظر اذا كان مشروطا اي من قبل الواقف فيعتبر فيه الاسلام ويعتبر فيه التكليف بان يكون بالغا عاقلا ويعتبر فيه - 00:13:50ضَ
الكفاية والقدرة على التصرف في مصالح الوقف واما اذا لم يكن مشترطا من قبل الواقف بل معينا من قبل القاضي فيعتبر فيه الاسلام ويعتبر فيه التكليف ويعتبر فيه العدالة فلا يصح ان يكون فاسقا ويعتبر فيه الرشد فلا يصح ان يكون سفيها - 00:14:24ضَ
هذه جملة من الاحكام المتعلقة بالوقف. وقد فصل الفقهاء كثيرا في احكام الوقف في المطولات بالامكان الرجوع اليها لمن طلب الاستزادة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:14:52ضَ