بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده - 00:00:00
حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم - 00:00:22
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هو خليل خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وادى الامانة ونصحها الامة وجاهد بالله حق الجهاد حتى اتاه اليقين وهو على ذلك - 00:00:37
فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل ما كنا قد بدأناه من الاحاديث النبوية الشريفة التي تبين هديه صلى الله عليه وسلم - 00:00:59
في وضوءه والمؤمن يحرص على الاقتداء والاقتفاء بسنة الاقتداء بسنته والاقتفاء بهديه ولا يتحقق ذلك الا بالعلم بذلك ومعرفة ما كان عليه حاله وما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه - 00:01:21
قال رحمه الله وعن المغيرة لشعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم هذا الحديث الشريف حديث المغيرة ابن شعبة بين فيه - 00:01:44
ما يتعلق مسح الرأس واما مسح الخفين فسيأتي في باب المستقل تفصيل ذلك وبيانه ما نستقبل من احاديث ان شاء الله تعالى. فمقصود هذا الحديث بيان القدر المجزئ من مسح الرأس. الله تعالى قال في كتابه يا ايها الذين - 00:02:14
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فما هو القدر الذي يجزئ من مسح الرأس هل يكفي مسح بعضه او مسح كله او ما الى ذلك من الاقوال التي وردت في - 00:02:38
ما يجزئ من مسح الرأس هذا هو سبب ايراد الحديث في باب الوضوء فليس الشأن في بيان احكام المسح المسح على الخفين فسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في باب مستقل المصنف رحمه الله - 00:03:04
نقل هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وهو في صحيح الامام مسلم من حديث سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن المغيرة ابن عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اي انه حصل - 00:03:23
صلى الله عليه وسلم وضوء مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة توضأ اي انه صلى الله عليه وسلم تطهر بالوضوء حصل في هذا الوضوء الذي تطهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:44
ان مسح بناصيته الناصية هي مقدم الشعر من الرأس ولذلك قال اهل العلم في تعريفها بانها قصاص الشعر ومقدم الرأس اذا طال. فمسح صلى الله عليه وسلم على مقدم شعر رأسه - 00:04:09
الذي لم تغطه العمامة التي كانت عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم و بعد ذلك مسح صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهي ما كان على الرأس مما يلف به ويدار عليه - 00:04:35
مما يلف ويدار عليه. يلف به الرأس ويدار عليه. فالعمامة تطلق على الثوب الذي يدار على الرأس ويلف به وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بين امرين المسح على العضو مباشرة وهو الرأس وهو شعر الرأس والمسح على - 00:04:56
ما ستر العضو وهو العمامة وهذا الفعل منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختلف العلماء في مسألة قدر الرأس الذي المقدار من الرأس الذي يمسح فذهب الامام الشافعي الى ان مسح شعرة او شعرتين او ما الى ذلك من الرأس يجزئ في تحقيق ما امر الله - 00:05:27
تعالى به في قوله وامسحوا برؤوسكم فجعل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعير فالمسح بعد الرأس ولو كان هذا القدر من الشعر وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسح المجزئ هو مسح ربع الرأس. استنادا الى ان الناصية تمثل هذا القدر - 00:06:02
فالناصية هي ربع الرأس وذهب الامام احمد الى ان هذا الحديث يدل على ان الواجب في المسح تعميم الرأس وهو مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد انه يجب في المسجد تعليم جميع الرأس. واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في مسحه - 00:06:29
على الناصية بل مسح على العمامة. لان العمامة بقية الرأس ولو كان يجزئ ان على بعض الرأس لما مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. وانما مسح العمامة لانها كانت حائل. يحول دون مباشرة - 00:06:54
والوصول الى والوصول اليه فقام الحائل المانع مقام الاصل فما هو الخف في القدم لكن يفارق المسح مسح العمامة المسح على الخف في احكام ان العمامة يجوز فيها مسح الشعري ومسح الحائل. اما الخف فلا يمسح الا الخف ولا يغسل شيء من القدم - 00:07:14
وثمة فرق اخرى والمقصود ان هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه على اختلافهم جزاك الله خير. على اختلافهم في القدر المجزئ مما يمسح. فاستدل به الشافعي واستدل به - 00:07:43
الحنفي واستدل به المالكي والحنبلي على مسائل مختلفة. وهنا يتبين ان اختلاف العلماء رحمهم الله في مسائل العلم ليس ناتجا عن هوى انما عن ما يفتحه الله تعالى عليهم من الفهم فمن اهل العلم من يفهم شيئا - 00:08:03
من الحديث يختلف عما يفهمه غيره. وبالتالي تختلف الافهام في ادراك النص والاستنباط منه. فهذا الحديث استنبط منه دفع اجزاء ايش؟ اجزاء مسح بعض الرأس. واستنبط منه الحنفي انه يجزئ مسح الربع - 00:08:23
واستنبط منه المالكي والحنبلي انه يجب تعميم الرأس. هل هو واحد الاستنباط او مختلف؟ مختلف بل متقابل يعني اولي المالكية والحنابلة يقابل قول الشافعية والحنفية في اجساء بعض الرأس على خلافهم بينهم في مقدار المجزئ. والدليل الذي استدلوا به واحد وهو ثابت عند الجميع. فالاختلاف اختلاف العلماء - 00:08:43
في مسائل العلم يرجع لاسباب كبيرة ومنها اختلاف الافهام وما يفتح الله تعالى به عليهم بالتالي تدرك ان خلاف العلماء في مسائل العلم ليس عن هوى ولا عن تشهي ولا عن لا سبب بل ثمة اسباب يعرفها - 00:09:13
العالمون بخلفيات الاقوال المدركون لاسباب الاختلاف واسباب تنوع الاقوال عند اهل العلم والراجح من هذه الاقوال ان الواجب في مسح الرأس هو عمومه. لان قوله جل وعلا في الاية وامسحوا برؤوسكم الاصل في الباء انها ليست للتبعيض حتى يدل الدليل على ذلك - 00:09:33
الاصل في الباء انها للاستيعاب. والاستيعاب هو ان يمسح جميع الرأس. ولذلك قال بعض اهل العلم ان الباء زائدة والاية وامسحوا رؤوسكم. وانما الباء زائدة لتأكيد معنى الاستيعاب. وعلى كل حال الراجح - 00:10:03
في المقدار الذي يجب مسحه من الرأس هو ما فعله ولا زم صلوات الله وسلامه عليه. وهو مسح كل رأسه فكان يبدأ رأسه حتى يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو السنة وهذا هو المشروع في - 00:10:23
الوضوء فلا يجزئ مسح بعض الرأس الا ان يكون الرأس قد غطي. فان كان غطي الرأس فلا يخلو من حالين. اما ان يغطى بما لا يبدو فيه من الرأس شيء كان يغطى بما لا يبدو معه من الشعر شيء كما هو الحال في بعض العمائم التي تربط او - 00:10:42
بعض ما يخمر به النساء رؤوسهن مما لا يبدو معه شعر. ففي هذه الحال المجزئ هو مسح المسح على هذا الغطاء او على هذا الساتر الذي ستر به الرأس او الذي غطي به الرأس سواء كان - 00:11:02
ساترا او كان قد وضع في الشعر ماء يستره كالحنة مثلا او التلبيد الذي يكون طبقة لا يصل بها المسح الى الرأس. هذه الحالة الاولى والمجزئ في هذا ان يمسح على ما ستر به رأسه. الحالة - 00:11:22
الثانية ان يكون الرأس قد ستر بما يبدو به بعض الرأس فهنا السنة والمشروع ان يمسح ما ظهر ويكمل مسح ما بقي على ما ستر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على العمامة حيث مسح بناصيته وعلى عمامته - 00:11:42
فلم يقتصر صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد على مسح ما بدا من الشعر فقط ولم يمسح ما ستر بل جمع في المسح بينهما كما في حديث اه المغيرة حيث قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح - 00:12:02
بناصيته وعلى العمامة هذا ما يتعلق بالقول الراجح فيما يتصل بما يمسح عليه من مما يستر الرأس. لكن العلماء رحمهم الله ما يمسح عليه من الرأس ما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه اي بما - 00:12:23
في نزعه كلفة كالعمامة التي في ازالتها وفك كورها ولفائذها مشقة ولذلك بعضهم اشترط شروطا زائدة فقالوا اشترط في العمامة ان تكون محنكة يعني تربط من تحت الحنك. الحنك على هذه الصورة واشترط بعضهم شروطا اخرى - 00:12:47
والصواب ان كلما شق سواء كان محنكا او غير محنك كلما شق نزعه جاز المسح عليه. اما ما يتعلق بما تستر به الرؤوس الان من الاغطية اليسيرة النزع فهذه لا يجزئ فيها المسح بل يجب - 00:13:07
فيها الازالة وامرار اليدين على الرأس مباشرة. لان هذا ساتر كالطاقية والغترة والشماغ. ونحو ذلك لا ونزعه اما من شق نزعه كما لو كان الانسان قد وضع على رأسه علاجا لا يزيل او وضعت المرأة حنة على رأسها او كان الانسان - 00:13:27
قال لابس لفافة يشق عليه ازالتها عند ذلك يجزئ المسك لما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله المغيرة بن شعبان لكن فيما يتعلق بصفة المسح ذكرت صفة حالين الحالة الاولى ان يكون الرأس جميعه مستورا - 00:13:47
فعند ذلك المسح على الساتر. الحالة الثانية ان يكون بعض الشعر باديا فهنا يجمع في المسح بين مسح مسح ما بدا ومسح ما ستر ومسح الساتر الذي ستر بقية الرأس. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد - 00:14:07
يسر هذه الشريعة وعدم وعدم تكليفها الناس بما يلحقهم فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وهذا من يسر الشريعة. والله تعالى قد وصف هذه الشريعة باليسر في قوله جل وعلا - 00:14:27
قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتيسير القرآن هو تيسير لتلاوته تيسير لحفظه تيسير لتعلمه تيسير لتعليمه تيسير للعمل به تيسير للدعوة اليه. كل هذه المعاني من اليسر ثابتة لهذا الكتاب المبين. وما يتصل بموضوعنا - 00:14:49
وتيسير العمل به فان الله يسر هذه الشريعة وسهل العمل بها فلم يجعل فيها اثار ولا اغلال ولا حرج بل هي يسر سماحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد - 00:15:09
الا غلبة لكن ينبغي ان يفهم ان يسرى الشريعة يستعمله بعض الناس وسيلة للتحلل من احكامها وعدم القيام بها وهذا جهل بمعنى اليسر الذي تميزت به الشريعة. فيسر الشريعة ليس ذريعة لترك احكامها ولا الخروج عن حدود الشريعة بدعوى - 00:15:29
بل ان ما جاء فيها من الاحكام. وان شق على بعض الناس فهو يسر بالنظر الى ما يترتب على ترك تلك الشرائع التي بها تصلح الاحوال وتستقيم بها الامور. فمثلا على سبيل المثال الصوم في اليوم الصائف شديد - 00:15:49
الحرب صعب او يسير؟ في مشقة او لا مشقة فيه؟ في مشقة. اذا اين يسر الشريعة؟ يسر الشريعة هنا في انه من كان مريضا او على سفر فان الله رخص له بالفطر. انه من كان يخشى هلكة بالصيام فان الله رخص له بالفطر. ان - 00:16:09
الذي تحمل المشقة يدركه من يسر الله عز وجل وتسهيله ما يكون اعظم خيرا له من اليسر الذي الذي يدركه بترك الصيام. بمعنى ان الصوم في اليوم الصائف يسر بالنظر الى ما يترتب على - 00:16:31
تركه من المشقة والعناء فيما اذا تركه المكلف. فان ترك الصيام المفروض يترتب عليه من المفاسد في الدنيا والاخرة ما هو بين ظاهر من ذلك ما رواه البخاري تعليقا قال يذكر عن قال يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:51
من افطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه. دل هذا على ان المشقة المرتبة على ترك صيام يوم مفروض ولو كان صائفا شديد الحر - 00:17:11
لكن يطيقه الانسان يترتب على تركه من المشقة والعسر اعظم من عسر صيامه وتحمل المشقة بصومه وهذا المعنى جلي لمن ادركه وفتح الله عين قلبه فيدرك بذلك ان جميع تكاليف الشريعة وجميع احكامها يسر وسماحة - 00:17:26
سهولة ورفق وليس في شرع الله عز وجل ما يوصف بانه اثار او اغلال فقد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وذاك فضل الله نسأل الله تعالى ان يرزقنا - 00:17:46
فهم شريعته والقيام بشرعه على الوجه الذي يرظى به عنا. اذا الشريعة يسر ومن يسرها التخفيف ومن التخفيف ما جاء في هذا الحديث من ان الرأس اذا كان مغطى فانه يجزئ في المسح ان يمسح ما ظهر ويكمل المسح على ما ستر. اذا كان يشق - 00:18:02
واذا كان الرأس جميعه مستورا فيجزئ المسح على جميع الساتر. سؤال هل يقاس على هذا بقية الاعضاء بمعنى انه لو كانت اليد قد لبس فيها الانسان ثوبا ظيقا لا يستطيع ان يغسل جميع يده - 00:18:22
الى المرفقين فهل يقول يغسل ما ظهر ويمسح ما بقي قياسا على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وعلى العمامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان القياس مع الفارق. ثمة فارق بين الرأس وبين غيره من الاعضاء - 00:18:42
غير الرأس الواجب فيه ايش؟ الغسل الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى المرافق ومعلوم انه لا انه اذا مسح ما ستر يده مما لا يمكن مما - 00:19:02
وعليه كشفه لم يكن بذلك مؤديا لما امر الله تعالى به من الغسل بل غسل جزءا ومسح جزءا ولم يحقق الامر. ولهذا لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جبه خلعها لاجل ان يغسل يده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على انه لا رخصة - 00:19:22
في غسل في مسح ما ستر الاعضاء مما يمكن نزعه. وعليه فان ما يجعله بعض النساء على اي اظافرهن من الطلاء المسمى المناكير لا يجوز ان يقال انه يكفي في المناكير ان تمسح ويغسل ما بقي. لان الواجب في اليد الغسل ومنه - 00:19:46
اظافرها والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا حكم عام لكل اليد في رؤوسها واظافرها وسائر اجزائها. فلا يجوز للمرأة ان ان تظع على يدها ما يستر وتقول ان هذا - 00:20:12
المسح على العمامة ونظير المسح على الخفين. ذاك جاء به الشرع وما جاء به الشرع. فانه يشار اليه وما لم يأتي به الشرع الشرع فانه لا يجوز لاحد ان يشرع في دين الله ما لم يأذن به كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن - 00:20:32
به الله من فوائد الحديث مشروعية المسح على الخفين وهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة اما كتاب فقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وفي قراءة وارجلكم - 00:20:52
بالكسر اي وامسحوا بارجلكم. هذا دليل من الكتاب. اما ومن ادلته من الكتاب ايضا قول الله تعالى ما اتاكم الرسول خذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد وايضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقد ثبت مسح النبي صلى الله عليه - 00:21:12
سلم على الخفين من عن ثمانين من الصحابة. ولذلك مسح الخفين متواتر ولا يخالف فيه الا مبتدع. لا يخالف في جواز المسح على الخفين بالشروط المعتبرة شرعا الا مبتدع. هذا ما في هذا الحديث من - 00:21:32
الفوائد - 00:21:51
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده - 00:00:00
حق حمده لا احصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين رب العالمين لا اله الا هو الرحمن الرحيم - 00:00:22
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هو خليل خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وادى الامانة ونصحها الامة وجاهد بالله حق الجهاد حتى اتاه اليقين وهو على ذلك - 00:00:37
فصلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل ما كنا قد بدأناه من الاحاديث النبوية الشريفة التي تبين هديه صلى الله عليه وسلم - 00:00:59
في وضوءه والمؤمن يحرص على الاقتداء والاقتفاء بسنة الاقتداء بسنته والاقتفاء بهديه ولا يتحقق ذلك الا بالعلم بذلك ومعرفة ما كان عليه حاله وما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه - 00:01:21
قال رحمه الله وعن المغيرة لشعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. اخرجه مسلم هذا الحديث الشريف حديث المغيرة ابن شعبة بين فيه - 00:01:44
ما يتعلق مسح الرأس واما مسح الخفين فسيأتي في باب المستقل تفصيل ذلك وبيانه ما نستقبل من احاديث ان شاء الله تعالى. فمقصود هذا الحديث بيان القدر المجزئ من مسح الرأس. الله تعالى قال في كتابه يا ايها الذين - 00:02:14
الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فما هو القدر الذي يجزئ من مسح الرأس هل يكفي مسح بعضه او مسح كله او ما الى ذلك من الاقوال التي وردت في - 00:02:38
ما يجزئ من مسح الرأس هذا هو سبب ايراد الحديث في باب الوضوء فليس الشأن في بيان احكام المسح المسح على الخفين فسيأتي بيان ذلك بالتفصيل في باب مستقل المصنف رحمه الله - 00:03:04
نقل هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة وهو في صحيح الامام مسلم من حديث سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن المغيرة ابن عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اي انه حصل - 00:03:23
صلى الله عليه وسلم وضوء مسح صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى العمامة توضأ اي انه صلى الله عليه وسلم تطهر بالوضوء حصل في هذا الوضوء الذي تطهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:44
ان مسح بناصيته الناصية هي مقدم الشعر من الرأس ولذلك قال اهل العلم في تعريفها بانها قصاص الشعر ومقدم الرأس اذا طال. فمسح صلى الله عليه وسلم على مقدم شعر رأسه - 00:04:09
الذي لم تغطه العمامة التي كانت عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم و بعد ذلك مسح صلى الله عليه وسلم على العمامة. وهي ما كان على الرأس مما يلف به ويدار عليه - 00:04:35
مما يلف ويدار عليه. يلف به الرأس ويدار عليه. فالعمامة تطلق على الثوب الذي يدار على الرأس ويلف به وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد بين امرين المسح على العضو مباشرة وهو الرأس وهو شعر الرأس والمسح على - 00:04:56
ما ستر العضو وهو العمامة وهذا الفعل منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختلف العلماء في مسألة قدر الرأس الذي المقدار من الرأس الذي يمسح فذهب الامام الشافعي الى ان مسح شعرة او شعرتين او ما الى ذلك من الرأس يجزئ في تحقيق ما امر الله - 00:05:27
تعالى به في قوله وامسحوا برؤوسكم فجعل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعير فالمسح بعد الرأس ولو كان هذا القدر من الشعر وذهب الامام ابو حنيفة الى ان المسح المجزئ هو مسح ربع الرأس. استنادا الى ان الناصية تمثل هذا القدر - 00:06:02
فالناصية هي ربع الرأس وذهب الامام احمد الى ان هذا الحديث يدل على ان الواجب في المسح تعميم الرأس وهو مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد انه يجب في المسجد تعليم جميع الرأس. واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في مسحه - 00:06:29
على الناصية بل مسح على العمامة. لان العمامة بقية الرأس ولو كان يجزئ ان على بعض الرأس لما مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. وانما مسح العمامة لانها كانت حائل. يحول دون مباشرة - 00:06:54
والوصول الى والوصول اليه فقام الحائل المانع مقام الاصل فما هو الخف في القدم لكن يفارق المسح مسح العمامة المسح على الخف في احكام ان العمامة يجوز فيها مسح الشعري ومسح الحائل. اما الخف فلا يمسح الا الخف ولا يغسل شيء من القدم - 00:07:14
وثمة فرق اخرى والمقصود ان هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه على اختلافهم جزاك الله خير. على اختلافهم في القدر المجزئ مما يمسح. فاستدل به الشافعي واستدل به - 00:07:43
الحنفي واستدل به المالكي والحنبلي على مسائل مختلفة. وهنا يتبين ان اختلاف العلماء رحمهم الله في مسائل العلم ليس ناتجا عن هوى انما عن ما يفتحه الله تعالى عليهم من الفهم فمن اهل العلم من يفهم شيئا - 00:08:03
من الحديث يختلف عما يفهمه غيره. وبالتالي تختلف الافهام في ادراك النص والاستنباط منه. فهذا الحديث استنبط منه دفع اجزاء ايش؟ اجزاء مسح بعض الرأس. واستنبط منه الحنفي انه يجزئ مسح الربع - 00:08:23
واستنبط منه المالكي والحنبلي انه يجب تعميم الرأس. هل هو واحد الاستنباط او مختلف؟ مختلف بل متقابل يعني اولي المالكية والحنابلة يقابل قول الشافعية والحنفية في اجساء بعض الرأس على خلافهم بينهم في مقدار المجزئ. والدليل الذي استدلوا به واحد وهو ثابت عند الجميع. فالاختلاف اختلاف العلماء - 00:08:43
في مسائل العلم يرجع لاسباب كبيرة ومنها اختلاف الافهام وما يفتح الله تعالى به عليهم بالتالي تدرك ان خلاف العلماء في مسائل العلم ليس عن هوى ولا عن تشهي ولا عن لا سبب بل ثمة اسباب يعرفها - 00:09:13
العالمون بخلفيات الاقوال المدركون لاسباب الاختلاف واسباب تنوع الاقوال عند اهل العلم والراجح من هذه الاقوال ان الواجب في مسح الرأس هو عمومه. لان قوله جل وعلا في الاية وامسحوا برؤوسكم الاصل في الباء انها ليست للتبعيض حتى يدل الدليل على ذلك - 00:09:33
الاصل في الباء انها للاستيعاب. والاستيعاب هو ان يمسح جميع الرأس. ولذلك قال بعض اهل العلم ان الباء زائدة والاية وامسحوا رؤوسكم. وانما الباء زائدة لتأكيد معنى الاستيعاب. وعلى كل حال الراجح - 00:10:03
في المقدار الذي يجب مسحه من الرأس هو ما فعله ولا زم صلوات الله وسلامه عليه. وهو مسح كل رأسه فكان يبدأ رأسه حتى يذهب بيديه الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدأ منه. هذا هو السنة وهذا هو المشروع في - 00:10:23
الوضوء فلا يجزئ مسح بعض الرأس الا ان يكون الرأس قد غطي. فان كان غطي الرأس فلا يخلو من حالين. اما ان يغطى بما لا يبدو فيه من الرأس شيء كان يغطى بما لا يبدو معه من الشعر شيء كما هو الحال في بعض العمائم التي تربط او - 00:10:42
بعض ما يخمر به النساء رؤوسهن مما لا يبدو معه شعر. ففي هذه الحال المجزئ هو مسح المسح على هذا الغطاء او على هذا الساتر الذي ستر به الرأس او الذي غطي به الرأس سواء كان - 00:11:02
ساترا او كان قد وضع في الشعر ماء يستره كالحنة مثلا او التلبيد الذي يكون طبقة لا يصل بها المسح الى الرأس. هذه الحالة الاولى والمجزئ في هذا ان يمسح على ما ستر به رأسه. الحالة - 00:11:22
الثانية ان يكون الرأس قد ستر بما يبدو به بعض الرأس فهنا السنة والمشروع ان يمسح ما ظهر ويكمل مسح ما بقي على ما ستر الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على العمامة حيث مسح بناصيته وعلى عمامته - 00:11:42
فلم يقتصر صلى الله عليه وعلى اله وسلم في المسجد على مسح ما بدا من الشعر فقط ولم يمسح ما ستر بل جمع في المسح بينهما كما في حديث اه المغيرة حيث قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح - 00:12:02
بناصيته وعلى العمامة هذا ما يتعلق بالقول الراجح فيما يتصل بما يمسح عليه من مما يستر الرأس. لكن العلماء رحمهم الله ما يمسح عليه من الرأس ما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه قيدوه بما يشق نزعه اي بما - 00:12:23
في نزعه كلفة كالعمامة التي في ازالتها وفك كورها ولفائذها مشقة ولذلك بعضهم اشترط شروطا زائدة فقالوا اشترط في العمامة ان تكون محنكة يعني تربط من تحت الحنك. الحنك على هذه الصورة واشترط بعضهم شروطا اخرى - 00:12:47
والصواب ان كلما شق سواء كان محنكا او غير محنك كلما شق نزعه جاز المسح عليه. اما ما يتعلق بما تستر به الرؤوس الان من الاغطية اليسيرة النزع فهذه لا يجزئ فيها المسح بل يجب - 00:13:07
فيها الازالة وامرار اليدين على الرأس مباشرة. لان هذا ساتر كالطاقية والغترة والشماغ. ونحو ذلك لا ونزعه اما من شق نزعه كما لو كان الانسان قد وضع على رأسه علاجا لا يزيل او وضعت المرأة حنة على رأسها او كان الانسان - 00:13:27
قال لابس لفافة يشق عليه ازالتها عند ذلك يجزئ المسك لما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله المغيرة بن شعبان لكن فيما يتعلق بصفة المسح ذكرت صفة حالين الحالة الاولى ان يكون الرأس جميعه مستورا - 00:13:47
فعند ذلك المسح على الساتر. الحالة الثانية ان يكون بعض الشعر باديا فهنا يجمع في المسح بين مسح مسح ما بدا ومسح ما ستر ومسح الساتر الذي ستر بقية الرأس. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائد - 00:14:07
يسر هذه الشريعة وعدم وعدم تكليفها الناس بما يلحقهم فيه مشقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وهذا من يسر الشريعة. والله تعالى قد وصف هذه الشريعة باليسر في قوله جل وعلا - 00:14:27
قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فتيسير القرآن هو تيسير لتلاوته تيسير لحفظه تيسير لتعلمه تيسير لتعليمه تيسير للعمل به تيسير للدعوة اليه. كل هذه المعاني من اليسر ثابتة لهذا الكتاب المبين. وما يتصل بموضوعنا - 00:14:49
وتيسير العمل به فان الله يسر هذه الشريعة وسهل العمل بها فلم يجعل فيها اثار ولا اغلال ولا حرج بل هي يسر سماحة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد - 00:15:09
الا غلبة لكن ينبغي ان يفهم ان يسرى الشريعة يستعمله بعض الناس وسيلة للتحلل من احكامها وعدم القيام بها وهذا جهل بمعنى اليسر الذي تميزت به الشريعة. فيسر الشريعة ليس ذريعة لترك احكامها ولا الخروج عن حدود الشريعة بدعوى - 00:15:29
بل ان ما جاء فيها من الاحكام. وان شق على بعض الناس فهو يسر بالنظر الى ما يترتب على ترك تلك الشرائع التي بها تصلح الاحوال وتستقيم بها الامور. فمثلا على سبيل المثال الصوم في اليوم الصائف شديد - 00:15:49
الحرب صعب او يسير؟ في مشقة او لا مشقة فيه؟ في مشقة. اذا اين يسر الشريعة؟ يسر الشريعة هنا في انه من كان مريضا او على سفر فان الله رخص له بالفطر. انه من كان يخشى هلكة بالصيام فان الله رخص له بالفطر. ان - 00:16:09
الذي تحمل المشقة يدركه من يسر الله عز وجل وتسهيله ما يكون اعظم خيرا له من اليسر الذي الذي يدركه بترك الصيام. بمعنى ان الصوم في اليوم الصائف يسر بالنظر الى ما يترتب على - 00:16:31
تركه من المشقة والعناء فيما اذا تركه المكلف. فان ترك الصيام المفروض يترتب عليه من المفاسد في الدنيا والاخرة ما هو بين ظاهر من ذلك ما رواه البخاري تعليقا قال يذكر عن قال يذكر عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:51
من افطر يوما من رمضان من غير ما عذر لم يجزه صيام الدهر وان صامه. دل هذا على ان المشقة المرتبة على ترك صيام يوم مفروض ولو كان صائفا شديد الحر - 00:17:11
لكن يطيقه الانسان يترتب على تركه من المشقة والعسر اعظم من عسر صيامه وتحمل المشقة بصومه وهذا المعنى جلي لمن ادركه وفتح الله عين قلبه فيدرك بذلك ان جميع تكاليف الشريعة وجميع احكامها يسر وسماحة - 00:17:26
سهولة ورفق وليس في شرع الله عز وجل ما يوصف بانه اثار او اغلال فقد رفع الله عن هذه الامة الاصال والاغلال وذاك فضل الله نسأل الله تعالى ان يرزقنا - 00:17:46
فهم شريعته والقيام بشرعه على الوجه الذي يرظى به عنا. اذا الشريعة يسر ومن يسرها التخفيف ومن التخفيف ما جاء في هذا الحديث من ان الرأس اذا كان مغطى فانه يجزئ في المسح ان يمسح ما ظهر ويكمل المسح على ما ستر. اذا كان يشق - 00:18:02
واذا كان الرأس جميعه مستورا فيجزئ المسح على جميع الساتر. سؤال هل يقاس على هذا بقية الاعضاء بمعنى انه لو كانت اليد قد لبس فيها الانسان ثوبا ظيقا لا يستطيع ان يغسل جميع يده - 00:18:22
الى المرفقين فهل يقول يغسل ما ظهر ويمسح ما بقي قياسا على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وعلى العمامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لان القياس مع الفارق. ثمة فارق بين الرأس وبين غيره من الاعضاء - 00:18:42
غير الرأس الواجب فيه ايش؟ الغسل الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى المرافق ومعلوم انه لا انه اذا مسح ما ستر يده مما لا يمكن مما - 00:19:02
وعليه كشفه لم يكن بذلك مؤديا لما امر الله تعالى به من الغسل بل غسل جزءا ومسح جزءا ولم يحقق الامر. ولهذا لما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه جبه خلعها لاجل ان يغسل يده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدل ذلك على انه لا رخصة - 00:19:22
في غسل في مسح ما ستر الاعضاء مما يمكن نزعه. وعليه فان ما يجعله بعض النساء على اي اظافرهن من الطلاء المسمى المناكير لا يجوز ان يقال انه يكفي في المناكير ان تمسح ويغسل ما بقي. لان الواجب في اليد الغسل ومنه - 00:19:46
اظافرها والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا حكم عام لكل اليد في رؤوسها واظافرها وسائر اجزائها. فلا يجوز للمرأة ان ان تظع على يدها ما يستر وتقول ان هذا - 00:20:12
المسح على العمامة ونظير المسح على الخفين. ذاك جاء به الشرع وما جاء به الشرع. فانه يشار اليه وما لم يأتي به الشرع الشرع فانه لا يجوز لاحد ان يشرع في دين الله ما لم يأذن به كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن - 00:20:32
به الله من فوائد الحديث مشروعية المسح على الخفين وهذا ثابت بالكتاب وثابت بالسنة اما كتاب فقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وفي قراءة وارجلكم - 00:20:52
بالكسر اي وامسحوا بارجلكم. هذا دليل من الكتاب. اما ومن ادلته من الكتاب ايضا قول الله تعالى ما اتاكم الرسول خذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد وايضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقد ثبت مسح النبي صلى الله عليه - 00:21:12
سلم على الخفين من عن ثمانين من الصحابة. ولذلك مسح الخفين متواتر ولا يخالف فيه الا مبتدع. لا يخالف في جواز المسح على الخفين بالشروط المعتبرة شرعا الا مبتدع. هذا ما في هذا الحديث من - 00:21:32
الفوائد - 00:21:51