بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى السادس القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها. ويرد مثله وان زاد من غير شرط - 00:00:00
قدرا او جودة جائز السادس من الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها ما يتعلق بالبيع من الاحكام والمسائل هو القرظ لقائلا يقول القرض عقد تبرع صح وليس عقد معاوضة والبيع - 00:00:22
معاوظة فكيف جاء القرظ في ابواب البيع الجواب على هذا ان البيع وان كان تبرعا لكنه يصدق عليه انه مبادلة مال بمال من غير قصد الاتجار والتربح لماذا؟ لانه لم اقرضك هذا الكتاب اقرظتك هذا الكتاب - 00:00:45
ما معنى اقرضتك هذا الكتاب؟ اي ملكتك هذا الكتاب على ان ترد نفس الكتاب او بدله بدله بدلوا اذا في مبادلة لو كان المطلوب رد الكتاب نفسه لكان ايش عارية - 00:01:15
لكن لما كان المطلوب هو رد بدله كان مبادلة ولهذا القرظ تعريفه عند الفقهاء بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله فلما كان عقد القرض على هذا النحو من كونه مبادرة مال بمال لكنه خلا من التربح والاتجار والحق بايش - 00:01:37
بالبيع فذكر زمن ابواب البيوع. مع انه عاقد بالاتفاق هو عقد تبرع واحسان لا يجوز فيه التربح ولا يجوز فيه تكسب بل عندما يدخله تربح او طلب نفع فانه ينتقل من كونه مباحا الى كونه محرم. كل قرظ جر نفعا - 00:02:08
فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا اذا عرفنا لماذا ادخل الفقهاء رحمهم الله كتاب او باب القرض في كتاب البيوع المؤلف يقول القرض مندوب. بدأ المؤلف رحمه الله عرفنا ما هو القرظ - 00:02:35
تعرف القرض وشو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله يعني يرد بدله البدل هو المثل يرد مثله يعني ولذلك سيأتي الان بعض التفصيل فيما يتعلق بالقرض ما الذي يصح قرظه؟ قال رحمه الله - 00:02:59
القرض مندوب بدأ بذكر حكمه وانه مندوب واطلق المؤلف الندب دون تقييد والمقصود بالندب هنا بالنسبة للمقترض او بالنسبة للمقرض للمقرض ولذلك ذكرهم الندب هو لمن يبذل المال وليس لحكم القرض - 00:03:21
في كل صوره المقترض قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها مباح اذا كان يقترض لمنفعة يغلب على ظنه القدرة على الوفاء يكره عندما يقترض لما لا منفعة فيه. يشغل ذمته بما - 00:03:50
لا يحتاج اليه يحرم عندما يقترظ بنية عدم الرد من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فالحكم فيما يتعلق بالندب هو بالنسبة للمقرض فقوله رحمه الله مندوب اين المقرظ - 00:04:14
والادلة على ذلك الاجماع والكتاب والسنة ومن السنة قولهما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة والادلة في هذا كثيرة اما بالنسبة المقترض فهو ايضا جائز بالاجماع هذا هو الاصل وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد اقترظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:39
ثبت انه اقترض ومنه يعلم ان القرض ليس من المسألة المذمومة ليس من المسألة المذمومة لان الذي يأخذ قرضا يأخذه ملتزما بالرد فليس من المسألة المذمومة التي هي اخذ ما لا رد فيه. ولهذا اقترض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:16
يقول رحمه الله في كل ما صح السلم فيه. قيد المؤلف القرظ المندوب بما يصح السلم فيه ايش معنى هذه العبارة معناه انه لا يصح القرظ الا في المثليات لان السلام لا يصح الا في المثل - 00:05:42
هذا معنى العبارة في كل ما صح السلم فيه يعني كل ما صح ان يكون ان يجري فيه عقد السلام فانه يصح ان يدخله القرض. ما الذي يصح ان يجري فيه السلم - 00:06:06
هو المثليات على المذهب والمثليات المقصود به ما له مثل لكنهم قيدوه بثلاثة امور ما كاين وموزون ومزروع فقالوا يصح القرظ في كل مكين وفي كل موزون وفي كل مزروع. لماذا؟ قالوا لان القرض يجب رد البدن. ولا يمكن ضبط البدل الا بالمثل - 00:06:23
لا يمكن ضبط البدل الا في المثليات فلذلك قالوا لابد ان يكون المال المقترض مثليا وهذا احد القولين في المذهب وقيل بل القرض يصح في كل عين يصح بيعها في كل عين يصح بيعها - 00:06:53
سواء اكانت مثلية او كانت قيمية ويكون الواجب رد المثل في المثليات ورد القيمة في القيميات رد القيمة في القيميات فاذا اقرظه شيئا لا يوجد مثيله قال اقرظني هذه السيارة وقد صنعت على نحو - 00:07:22
لا نظير في له. ما توجد او كانت سيارة قديمة مثلا سيارة موديل الف وتسع مئة وخمسين قال اقرضني هذه السيارة من السيارة القديمة التي يملكها بعض الناس قال اقرضتك ما الذي يثبت العلم؟ قال اقرظتك ما الذي يثبت - 00:07:55
يثبت المثل صح يعني يثبت الان ان المقرظ ما الذي يجب له على هذا؟ المثل يجيب لي مثل هذه السيارة يرد لي يرد لي مثل هذه السيارة. هذه لا مثيل لها. فما الذي يثبت بدل المثل؟ القيمة القيمة - 00:08:17
هذه ليست مثلية لانه لا مثيل لها بل هذي قيمية القول الثاني انه يصح في كل ما يصح بيعه من مثلي وقيمي وهذا القل هو الاصح خلافا لما قرر المؤلف في قوله في كل ما صح السلم فيه - 00:08:38
الفرق بينهما المؤلف قال في كل ما صح السلم فيه. والراجح في في كل ما يصح بيعه ما الفرق بين العبارتين ها يا اخوان عبارة المؤلف في كل ما صح السلم فيه قيد القرظ بايش - 00:08:58
بالمثليات فقط. والقول الثاني لما نقول في كل ما صح بيعه يشمل المثلي وما ليس بمثلي وهو القيم قال رحمه الله بغير زيادة ولا شرطها قيد المؤلف رحمه الله استحباب القرض بما اذا لم يكن في رده زيادة على اصل القرن - 00:09:20
ولم يكن فيه شرط زيادة وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم في كونه يحرم اشتراط الزيادة في القرظ سواء كان الشرط عند العقد هذي صورة اعطيك الف ريال قرض - 00:09:46
بشرط ان ترد الف ومئتين. هذا الشرط متى كان عند العقد او كان عند التأجيل اقرضتك الف ريال تردها بعد شهر جاء الشهر اعطنا الالف قلت ما عندي قلت اجل ترى اؤخرك - 00:10:08
والف ومئة الشرط الان متى جاء عند الحلول عند تأجيل آآ تأجيل القرض وكذلك لا يجوز فلا فرق في الشرط بين ان يكون عند العقد او عند الحلول او في حالة تأجيل - 00:10:25
والزيادة في قوله رحمه الله بغير زيادة يشمل صورتين الزيادة في القدر والزيادة في الوصف الزيادة في القدر اعطيك اقرضك قلما على ان ترده قلمين. يجوز او لا يجوز لا يجوز - 00:10:53
لا يجوز لماذا؟ لاني اشترت زيادة في القرض الزيادة هنا في القدر او في الوصف في القدر لانه طلبت اثنين مقابل واحد اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلم اعلى منه - 00:11:14
جودة الزيادة في ايش في الوصف تجوز او لا تجوز؟ لا تجوز. داخل في الزيادة. الدليل على تحريم الصورتين كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. والمنفعة اما ان تكون بزيادة القدر واما ان تكون بزيادة - 00:11:39
الوصف فكلاهما يدخل في التحريم الزيادة ايضا يمكن ان تكون زيادة في العين ويمكن ان تكون زيادة في النفع مثاله اقرضتك هذا القلم ساذكر صوره الان اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلمين زيادة في ايش؟ في عين او في وصف في عين او في منفعة - 00:12:01
زيادة في عين قلمين اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلما اجود من هذا. زيادة في عين. نعم عين في وصف هي في عين لكن في وصف ليس في المقدار هي في العين العين له صورتان اما ان يكون في القدر واما ان يكون في الوصف - 00:12:35
اقرضتك هذا القلم على ان ترد مثله وتكتب لي كتابا الان الزيادة في ايش في منفعة مستقلة خارجة هل هذا يدخل في في التحريم؟ نعم يدخل في التحريم ولذلك الزيادة هنا تشمل الزيادة في العين ولها صورتان زيادة قدر وزيادة وصف وتشمل ايش - 00:12:57
الزيادة بالنفع وهو اشتراط منفعة زائدة. وكله يدخل في الربا المحرم الذي جاءت النصوص بتحريمه وهو من ربا الجاهلية الذي جاءت الادلة بالتحذير منه في مثل قول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وما الى ذلك من النصوص - 00:13:26
المحرم وهو محل اتفاق بين اهل العلم. يقول المصنف رحمه الله ويرد مثله ايش معنى يرد مثله؟ يعني الذي يثبت للمقرض بالقرظ وجوب رد المثل على المقترض وعرفنا اش معنى المثل - 00:13:46
وهو اما مكيل او موزون او مزروع على المذهب. والصواب ان المثل هو كل ما له مثل سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا او ما كان ما كان من الاشياء - 00:14:09
فالمثلي هو ما له مثل لكن هم في الزمن السابق المماثلة في الاشياء صعبة يقيدونها باشياء متفق عليها اليوم الصناعة ظبطت الاشياء تصنع من هذا القلم مئات الالاف بل الملايين ولا تفرق بين هذا والقلم الاخر. كلها متماثلة. صح ولا لا؟ لجودة الصناعة - 00:14:29
يرد مثله هذا الثابت وهو في المثل وهذا جاري على قول المؤلف انه انه لا يصح القرض الا فيما يصح السلام فيه وعلى الراجح يرد مثله في المثليات وقيمته في القيميات - 00:14:56
على ما رجحنا قال وان زاد من غير شرط قدرا او جودة قدرنا في القدر او جودة يعني في الصفة جاز ان زاد المقترض المقرض في الرد لكن من غير شر. يعني دون ان - 00:15:14
يشترط الزيادة سواء في العقد او عند التأجيل. فليس ثمة شرط للزيادة. كانت ممنوحة من المقترض بلا شرط زيادة ممنوحة من المقترض دون شرط هل هي جائزة؟ قال جاز. يعني ان ذلك جائز. وهذا هو قول الجمهور - 00:15:36
والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد انه لا تجوز الزيادة والصواب ما قرره المؤلف رحمه الله من جواز الزيادة لما في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا - 00:16:01
فلما قضى امر ابا رافع ان يقضي الرجل فلم يجد الا خيارا رباعيا يعني اعلى صفة اقترح استسلم بكرا وفي الوفاء ما وجد بكر. وجد اعلى منه رغبة وهو خيار الرباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه - 00:16:16
اياه فان خياركم احسنكم قضاء خيار فان خياركم احسنكم قضاء فدل هذا على جواز الزيادة في ايش بالوصف اذا لم يكن مشروطا يجوز الزيادة في رد القرض وصفا اذا لم يكن مشروطا ومثله القدر لانه - 00:16:38
لم يخص ذلك بالزيادة في الوصف بل قال فان خياركم احسنكم قضاء. وحسن القضاء قد يكون بزيادة الوصف وقد يكون بزيادة القدر وقد يكون بمنفعة يقدمها ليه المقرض وهذا فيما اذا كانت الزيادة - 00:17:05
عند الوفاء اما اذا كانت الزيادة في وقت القرظ فهذه جمهور العلماء على النهي عنها حتى ولو لم تكن مشروطة مثل ان يقترض ومدة القرض يأتي ويعطيه يهديه يهاديه اشياء ويقدم له منافع - 00:17:28
في مدة الامهال قبل الوفاة. البحث هنا الزيادة فيما اذا اوفى عند الوفاء اما في مدة القرظ فانهم يرون المذهب وغيره من وغيره من الجمهور انه لا يجوز ذلك لما في - 00:17:47
لذلك من آآ التأثير على القرض لكن اذا اوفى وزاد فقد انتهت العلاقة بين الاثنين هذا ما يتعلق القرض وبه يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من عقود المعاوظات وما يلحق بها - 00:18:05
ينتقل الان لان العقود تنقسم الى اقسام عقود العقود في المعاملات نوعان عقود معاوظات وعقود توثيقات هذا النوع الثاني وهو ملحق المعاوظات لانه وسيلة لتوثيقها ثم يلحق بها عقود التبرعات وسيأتيه ان شاء الله تعالى. ثالث انواع العقود بعد الفراغ من عقود التوثيقات. يقول السابع الوثائق على - 00:18:28
حقوقي ثلاثة. نعم. قال رحمه الله السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة. الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ما له ومتى لم يجيئه بماله باعها فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون عليه وتكون عليه لا - 00:19:06
فك شيء منها الا برد الجميع. الثاني الضمان. طيب. يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق الوثائق جمع وثيقة والمقصود به ما توثق به الحقوق وتسمى عقود التوثيقات هذا سابع الامور التي تناول المؤلف من خلالها ما يتعلق باحكام البيع. وهي ملحقة بها ليس - 00:19:26
المقصود من هذه العقود المعوظات ليس قصد هذه العقود التربح والاتجار انما غرضها وغايتها توثيق وتوكيد وفاء كلي طرف في عقود المعاوظات بما التزم به. هذا غرض عقود التوثيقات يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق - 00:19:54
الوثائق على الحقوق ثلاثة اي انها ثلاثة انواع. ما توثق به الحقوق وتوكد ويوكد الالتزام بها ثلاثة. الرهن هذا اول عقود التوثيق واول الوثائق التي توثق بها الحقوق مما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الرهن - 00:20:24
ولماذا بدأ بالرهن قبل غيره من انواع التوثيقات لانه اقواها فاو اقوى ما توثق به الحقوق الرهن اذ ان الحق موثق بما يستوفى منه في حال عدم الالتزام او تعثر - 00:20:53
من عليه الحق في وفاء ما عليه فهو اقوى توثيقة من الظامن واقوى من الكفيل واقوى من الكفيل الرهن في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين - 00:21:17
توثيقة دين بعين هذا تعريف الرهن بايجاز توثيق الدين بعينه شبعت وثيقة دين بعين اي انني اؤكد التزام من عليه الحق من عليه الدين بان اوثقه بعيني فانا اطلبك الف ريال - 00:21:52
اشتريت منك اه بعتك سلعة بالف ريال ولم تنفد الثمن. اقول اعطني رهنا تقول هذه سيارتي رهن الان اين العين السيارة والدين ما هو؟ ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري - 00:22:23
فتوثق الدين بعين بغض النظر عن سبب الدين لان الدين قد يكون بيع قد يكون ما يكون اجارة او شركة المقصود ان الرهن حقيقته انك توثق دين ثبت في ذمة غيرك لك - 00:22:46
ثبت لك في ذمة غيرك عين هذا معنى الرهن توثيق الدين بعين والعين لا تخلو من احوال اما ان تكون بقدر الدين فيستوفى منها واما ان تكون اقل من الدين - 00:23:04
فتأخذ قدر حقك وما بقي تطالب به واما ان يكون تكون العين اكثر ثمنا او قيمة من الدين فتأخذ حقك وترد الباقي الى صاحبه فانا لما اشتريت منك هذا الكتاب - 00:23:30
اه بعتك هذا الكتاب مئة ريال واعطيتني رهنا ما معك مئة؟ قلت اعطيك فيما بعد؟ قلت اعطني نيران اعطيتني رهن سيارتك الان السيارة اكثر من قيمة الكتابة اليس كذلك؟ ما الذي لي من لو ما لو لم تأتي بقيمة الكتاب - 00:23:56
فلي حق ان ابيع السيارة واخذ منها من ثمنها ما لي من دين وهو قيمة ثمن الكتاب وارد الباقي لك العين التي يوثق بها الدين اما ان تكون مساوية واما ان تكون اقل واما ان تكون - 00:24:23
اعلى يقول رحمه الله في تعريف الرهن بان يضع وعرفه بالمثال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجيئه بماله باعه هذا تعريف الرهن بمثال او بتصوير. ان يضع عنده عينا - 00:24:44
اي يقبض المدين الدائن عينا يصح بيعها وهذا بيان ان الرهن لا يكون الا فيما يصح بيعه فيما يصح بيعه فلو قال بعتك هذا الكتاب بالف ريال. اعطني رهني. اعطني اعطني رهنا - 00:25:11
رهنا حتى تأتي بالثمن قال هذي بطاقة الاحوال هذا الجواز وثائق رسمية طبعا هذا ممنوع نظاما لكن يفعله بعض الناس هل هذا يصلح ان يكون رهنا لا ليش اولا انه مخالف للنظام. ثانيا انه لا لا يصح بيعه لا قيمة له لا يباع هذا - 00:25:37
قال هذا مخالف للنظام وخلينا بعيد عن مخالفة النظام اعطيك رهن هذا ولدي خله عندك الى ان اتيك بالرهان يصح رهن ولا ما يصح لا يصح لماذا؟ لانه هذا لا يصح بيعه - 00:26:01
فيشترط في المرهون ان يكون مما يصح بيعه وهذا معنى قوله بان يضع عنده عينا يصح بيعها في عين اشترط فيها ان يكون يصح بها والا فلا. قال على ما له يعني بسبب ما له. يعني بسبب دينه الذي يطلبه. ومتى لم يجيء - 00:26:22
اذا لم يجيءه بماله يعني بالدين الذي عليه باعه اي صاحب الدين ان يبيع الرهن وعندنا في الرهن راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو الذي عليه الحق والمرتهن هو صاحب الحق - 00:26:41
والرهن هو العين التي تم رهنها. يقول رحمه الله فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك بعد ايش بعد جعلها رهنا عندما اعطيه سيارة رهن او بيتا رهن او ارضا رهن او - 00:27:07
قل من رهن فلا يحل للرهن ما لك العين ان يتصرف فيها لا ببيع ولا بغيره لانها اصبحت محبوسة على الدين فليس له ان يتصرف فيها لا ببيع ولا غيره. فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك يعني بعد كونها رهنا. طيب متى ينفك هذا الحبس - 00:27:29
قال وتكون عليه وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع تكون عليه عندكم كذا تكون عليه يعني لازمة ليس له التصرف فيها ويلزمه الوفاء حتى تنفك والا فلا ينفك شيء منها الا بجميع الرد الا برد الجميع بمعنى انه لما وجعلت السيارة رهن - 00:27:49
في الف ريال سيارة رهن في الف ريال وجيت للدائن وقلت يا اخي هذي تسع مئة وتسعة وتسعين ريال كم بقي من الدين ريال واحد. اعطني سيارتي باقي ريال له ان يمتنع ويقول لا - 00:28:22
لا ينفك الرهن حتى توفي جميع ما عليك. وهذا ما اراد بقوله ولا وتكون عليه لا ينفك شيء منها. اي لا طق شي من الرهن الا برد الجميع نقف على هذا - 00:28:41
بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا انتهى انتهى الرهن ولا طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا لان في سور ذكرناها نكررها ان شاء الله تعالى غدا بايجاز - 00:28:59
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:29:23
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى السادس القرض مندوب في كل ما صح السلام فيه بغير زيادة ولا شرطها. ويرد مثله وان زاد من غير شرط - 00:00:00
قدرا او جودة جائز السادس من الامور التي تناول المؤلف رحمه الله من خلالها ما يتعلق بالبيع من الاحكام والمسائل هو القرظ لقائلا يقول القرض عقد تبرع صح وليس عقد معاوضة والبيع - 00:00:22
معاوظة فكيف جاء القرظ في ابواب البيع الجواب على هذا ان البيع وان كان تبرعا لكنه يصدق عليه انه مبادلة مال بمال من غير قصد الاتجار والتربح لماذا؟ لانه لم اقرضك هذا الكتاب اقرظتك هذا الكتاب - 00:00:45
ما معنى اقرضتك هذا الكتاب؟ اي ملكتك هذا الكتاب على ان ترد نفس الكتاب او بدله بدله بدلوا اذا في مبادلة لو كان المطلوب رد الكتاب نفسه لكان ايش عارية - 00:01:15
لكن لما كان المطلوب هو رد بدله كان مبادلة ولهذا القرظ تعريفه عند الفقهاء بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله فلما كان عقد القرض على هذا النحو من كونه مبادرة مال بمال لكنه خلا من التربح والاتجار والحق بايش - 00:01:37
بالبيع فذكر زمن ابواب البيوع. مع انه عاقد بالاتفاق هو عقد تبرع واحسان لا يجوز فيه التربح ولا يجوز فيه تكسب بل عندما يدخله تربح او طلب نفع فانه ينتقل من كونه مباحا الى كونه محرم. كل قرظ جر نفعا - 00:02:08
فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا اذا عرفنا لماذا ادخل الفقهاء رحمهم الله كتاب او باب القرض في كتاب البيوع المؤلف يقول القرض مندوب. بدأ المؤلف رحمه الله عرفنا ما هو القرظ - 00:02:35
تعرف القرض وشو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله يعني يرد بدله البدل هو المثل يرد مثله يعني ولذلك سيأتي الان بعض التفصيل فيما يتعلق بالقرض ما الذي يصح قرظه؟ قال رحمه الله - 00:02:59
القرض مندوب بدأ بذكر حكمه وانه مندوب واطلق المؤلف الندب دون تقييد والمقصود بالندب هنا بالنسبة للمقترض او بالنسبة للمقرض للمقرض ولذلك ذكرهم الندب هو لمن يبذل المال وليس لحكم القرض - 00:03:21
في كل صوره المقترض قد يكون مباحا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها مباح اذا كان يقترض لمنفعة يغلب على ظنه القدرة على الوفاء يكره عندما يقترض لما لا منفعة فيه. يشغل ذمته بما - 00:03:50
لا يحتاج اليه يحرم عندما يقترظ بنية عدم الرد من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله فالحكم فيما يتعلق بالندب هو بالنسبة للمقرض فقوله رحمه الله مندوب اين المقرظ - 00:04:14
والادلة على ذلك الاجماع والكتاب والسنة ومن السنة قولهما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة والادلة في هذا كثيرة اما بالنسبة المقترض فهو ايضا جائز بالاجماع هذا هو الاصل وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد اقترظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:04:39
ثبت انه اقترض ومنه يعلم ان القرض ليس من المسألة المذمومة ليس من المسألة المذمومة لان الذي يأخذ قرضا يأخذه ملتزما بالرد فليس من المسألة المذمومة التي هي اخذ ما لا رد فيه. ولهذا اقترض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:05:16
يقول رحمه الله في كل ما صح السلم فيه. قيد المؤلف القرظ المندوب بما يصح السلم فيه ايش معنى هذه العبارة معناه انه لا يصح القرظ الا في المثليات لان السلام لا يصح الا في المثل - 00:05:42
هذا معنى العبارة في كل ما صح السلم فيه يعني كل ما صح ان يكون ان يجري فيه عقد السلام فانه يصح ان يدخله القرض. ما الذي يصح ان يجري فيه السلم - 00:06:06
هو المثليات على المذهب والمثليات المقصود به ما له مثل لكنهم قيدوه بثلاثة امور ما كاين وموزون ومزروع فقالوا يصح القرظ في كل مكين وفي كل موزون وفي كل مزروع. لماذا؟ قالوا لان القرض يجب رد البدن. ولا يمكن ضبط البدل الا بالمثل - 00:06:23
لا يمكن ضبط البدل الا في المثليات فلذلك قالوا لابد ان يكون المال المقترض مثليا وهذا احد القولين في المذهب وقيل بل القرض يصح في كل عين يصح بيعها في كل عين يصح بيعها - 00:06:53
سواء اكانت مثلية او كانت قيمية ويكون الواجب رد المثل في المثليات ورد القيمة في القيميات رد القيمة في القيميات فاذا اقرظه شيئا لا يوجد مثيله قال اقرظني هذه السيارة وقد صنعت على نحو - 00:07:22
لا نظير في له. ما توجد او كانت سيارة قديمة مثلا سيارة موديل الف وتسع مئة وخمسين قال اقرضني هذه السيارة من السيارة القديمة التي يملكها بعض الناس قال اقرضتك ما الذي يثبت العلم؟ قال اقرظتك ما الذي يثبت - 00:07:55
يثبت المثل صح يعني يثبت الان ان المقرظ ما الذي يجب له على هذا؟ المثل يجيب لي مثل هذه السيارة يرد لي يرد لي مثل هذه السيارة. هذه لا مثيل لها. فما الذي يثبت بدل المثل؟ القيمة القيمة - 00:08:17
هذه ليست مثلية لانه لا مثيل لها بل هذي قيمية القول الثاني انه يصح في كل ما يصح بيعه من مثلي وقيمي وهذا القل هو الاصح خلافا لما قرر المؤلف في قوله في كل ما صح السلم فيه - 00:08:38
الفرق بينهما المؤلف قال في كل ما صح السلم فيه. والراجح في في كل ما يصح بيعه ما الفرق بين العبارتين ها يا اخوان عبارة المؤلف في كل ما صح السلم فيه قيد القرظ بايش - 00:08:58
بالمثليات فقط. والقول الثاني لما نقول في كل ما صح بيعه يشمل المثلي وما ليس بمثلي وهو القيم قال رحمه الله بغير زيادة ولا شرطها قيد المؤلف رحمه الله استحباب القرض بما اذا لم يكن في رده زيادة على اصل القرن - 00:09:20
ولم يكن فيه شرط زيادة وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم في كونه يحرم اشتراط الزيادة في القرظ سواء كان الشرط عند العقد هذي صورة اعطيك الف ريال قرض - 00:09:46
بشرط ان ترد الف ومئتين. هذا الشرط متى كان عند العقد او كان عند التأجيل اقرضتك الف ريال تردها بعد شهر جاء الشهر اعطنا الالف قلت ما عندي قلت اجل ترى اؤخرك - 00:10:08
والف ومئة الشرط الان متى جاء عند الحلول عند تأجيل آآ تأجيل القرض وكذلك لا يجوز فلا فرق في الشرط بين ان يكون عند العقد او عند الحلول او في حالة تأجيل - 00:10:25
والزيادة في قوله رحمه الله بغير زيادة يشمل صورتين الزيادة في القدر والزيادة في الوصف الزيادة في القدر اعطيك اقرضك قلما على ان ترده قلمين. يجوز او لا يجوز لا يجوز - 00:10:53
لا يجوز لماذا؟ لاني اشترت زيادة في القرض الزيادة هنا في القدر او في الوصف في القدر لانه طلبت اثنين مقابل واحد اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلم اعلى منه - 00:11:14
جودة الزيادة في ايش في الوصف تجوز او لا تجوز؟ لا تجوز. داخل في الزيادة. الدليل على تحريم الصورتين كل قرض جر نفعا فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. والمنفعة اما ان تكون بزيادة القدر واما ان تكون بزيادة - 00:11:39
الوصف فكلاهما يدخل في التحريم الزيادة ايضا يمكن ان تكون زيادة في العين ويمكن ان تكون زيادة في النفع مثاله اقرضتك هذا القلم ساذكر صوره الان اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلمين زيادة في ايش؟ في عين او في وصف في عين او في منفعة - 00:12:01
زيادة في عين قلمين اقرضتك هذا القلم على ان ترده قلما اجود من هذا. زيادة في عين. نعم عين في وصف هي في عين لكن في وصف ليس في المقدار هي في العين العين له صورتان اما ان يكون في القدر واما ان يكون في الوصف - 00:12:35
اقرضتك هذا القلم على ان ترد مثله وتكتب لي كتابا الان الزيادة في ايش في منفعة مستقلة خارجة هل هذا يدخل في في التحريم؟ نعم يدخل في التحريم ولذلك الزيادة هنا تشمل الزيادة في العين ولها صورتان زيادة قدر وزيادة وصف وتشمل ايش - 00:12:57
الزيادة بالنفع وهو اشتراط منفعة زائدة. وكله يدخل في الربا المحرم الذي جاءت النصوص بتحريمه وهو من ربا الجاهلية الذي جاءت الادلة بالتحذير منه في مثل قول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وما الى ذلك من النصوص - 00:13:26
المحرم وهو محل اتفاق بين اهل العلم. يقول المصنف رحمه الله ويرد مثله ايش معنى يرد مثله؟ يعني الذي يثبت للمقرض بالقرظ وجوب رد المثل على المقترض وعرفنا اش معنى المثل - 00:13:46
وهو اما مكيل او موزون او مزروع على المذهب. والصواب ان المثل هو كل ما له مثل سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا او ما كان ما كان من الاشياء - 00:14:09
فالمثلي هو ما له مثل لكن هم في الزمن السابق المماثلة في الاشياء صعبة يقيدونها باشياء متفق عليها اليوم الصناعة ظبطت الاشياء تصنع من هذا القلم مئات الالاف بل الملايين ولا تفرق بين هذا والقلم الاخر. كلها متماثلة. صح ولا لا؟ لجودة الصناعة - 00:14:29
يرد مثله هذا الثابت وهو في المثل وهذا جاري على قول المؤلف انه انه لا يصح القرض الا فيما يصح السلام فيه وعلى الراجح يرد مثله في المثليات وقيمته في القيميات - 00:14:56
على ما رجحنا قال وان زاد من غير شرط قدرا او جودة قدرنا في القدر او جودة يعني في الصفة جاز ان زاد المقترض المقرض في الرد لكن من غير شر. يعني دون ان - 00:15:14
يشترط الزيادة سواء في العقد او عند التأجيل. فليس ثمة شرط للزيادة. كانت ممنوحة من المقترض بلا شرط زيادة ممنوحة من المقترض دون شرط هل هي جائزة؟ قال جاز. يعني ان ذلك جائز. وهذا هو قول الجمهور - 00:15:36
والقول الثاني وهو رواية في مذهب الامام احمد انه لا تجوز الزيادة والصواب ما قرره المؤلف رحمه الله من جواز الزيادة لما في حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا - 00:16:01
فلما قضى امر ابا رافع ان يقضي الرجل فلم يجد الا خيارا رباعيا يعني اعلى صفة اقترح استسلم بكرا وفي الوفاء ما وجد بكر. وجد اعلى منه رغبة وهو خيار الرباعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه - 00:16:16
اياه فان خياركم احسنكم قضاء خيار فان خياركم احسنكم قضاء فدل هذا على جواز الزيادة في ايش بالوصف اذا لم يكن مشروطا يجوز الزيادة في رد القرض وصفا اذا لم يكن مشروطا ومثله القدر لانه - 00:16:38
لم يخص ذلك بالزيادة في الوصف بل قال فان خياركم احسنكم قضاء. وحسن القضاء قد يكون بزيادة الوصف وقد يكون بزيادة القدر وقد يكون بمنفعة يقدمها ليه المقرض وهذا فيما اذا كانت الزيادة - 00:17:05
عند الوفاء اما اذا كانت الزيادة في وقت القرظ فهذه جمهور العلماء على النهي عنها حتى ولو لم تكن مشروطة مثل ان يقترض ومدة القرض يأتي ويعطيه يهديه يهاديه اشياء ويقدم له منافع - 00:17:28
في مدة الامهال قبل الوفاة. البحث هنا الزيادة فيما اذا اوفى عند الوفاء اما في مدة القرظ فانهم يرون المذهب وغيره من وغيره من الجمهور انه لا يجوز ذلك لما في - 00:17:47
لذلك من آآ التأثير على القرض لكن اذا اوفى وزاد فقد انتهت العلاقة بين الاثنين هذا ما يتعلق القرض وبه يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من عقود المعاوظات وما يلحق بها - 00:18:05
ينتقل الان لان العقود تنقسم الى اقسام عقود العقود في المعاملات نوعان عقود معاوظات وعقود توثيقات هذا النوع الثاني وهو ملحق المعاوظات لانه وسيلة لتوثيقها ثم يلحق بها عقود التبرعات وسيأتيه ان شاء الله تعالى. ثالث انواع العقود بعد الفراغ من عقود التوثيقات. يقول السابع الوثائق على - 00:18:28
حقوقي ثلاثة. نعم. قال رحمه الله السابع الوثائق على الحقوق ثلاثة. الرهن بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ما له ومتى لم يجيئه بماله باعها فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك. وتكون عليه وتكون عليه لا - 00:19:06
فك شيء منها الا برد الجميع. الثاني الضمان. طيب. يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق الوثائق جمع وثيقة والمقصود به ما توثق به الحقوق وتسمى عقود التوثيقات هذا سابع الامور التي تناول المؤلف من خلالها ما يتعلق باحكام البيع. وهي ملحقة بها ليس - 00:19:26
المقصود من هذه العقود المعوظات ليس قصد هذه العقود التربح والاتجار انما غرضها وغايتها توثيق وتوكيد وفاء كلي طرف في عقود المعاوظات بما التزم به. هذا غرض عقود التوثيقات يقول رحمه الله الوثائق على الحقوق - 00:19:54
الوثائق على الحقوق ثلاثة اي انها ثلاثة انواع. ما توثق به الحقوق وتوكد ويوكد الالتزام بها ثلاثة. الرهن هذا اول عقود التوثيق واول الوثائق التي توثق بها الحقوق مما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الرهن - 00:20:24
ولماذا بدأ بالرهن قبل غيره من انواع التوثيقات لانه اقواها فاو اقوى ما توثق به الحقوق الرهن اذ ان الحق موثق بما يستوفى منه في حال عدم الالتزام او تعثر - 00:20:53
من عليه الحق في وفاء ما عليه فهو اقوى توثيقة من الظامن واقوى من الكفيل واقوى من الكفيل الرهن في اللغة مأخوذ من الحبس واما في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين - 00:21:17
توثيقة دين بعين هذا تعريف الرهن بايجاز توثيق الدين بعينه شبعت وثيقة دين بعين اي انني اؤكد التزام من عليه الحق من عليه الدين بان اوثقه بعيني فانا اطلبك الف ريال - 00:21:52
اشتريت منك اه بعتك سلعة بالف ريال ولم تنفد الثمن. اقول اعطني رهنا تقول هذه سيارتي رهن الان اين العين السيارة والدين ما هو؟ ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري - 00:22:23
فتوثق الدين بعين بغض النظر عن سبب الدين لان الدين قد يكون بيع قد يكون ما يكون اجارة او شركة المقصود ان الرهن حقيقته انك توثق دين ثبت في ذمة غيرك لك - 00:22:46
ثبت لك في ذمة غيرك عين هذا معنى الرهن توثيق الدين بعين والعين لا تخلو من احوال اما ان تكون بقدر الدين فيستوفى منها واما ان تكون اقل من الدين - 00:23:04
فتأخذ قدر حقك وما بقي تطالب به واما ان يكون تكون العين اكثر ثمنا او قيمة من الدين فتأخذ حقك وترد الباقي الى صاحبه فانا لما اشتريت منك هذا الكتاب - 00:23:30
اه بعتك هذا الكتاب مئة ريال واعطيتني رهنا ما معك مئة؟ قلت اعطيك فيما بعد؟ قلت اعطني نيران اعطيتني رهن سيارتك الان السيارة اكثر من قيمة الكتابة اليس كذلك؟ ما الذي لي من لو ما لو لم تأتي بقيمة الكتاب - 00:23:56
فلي حق ان ابيع السيارة واخذ منها من ثمنها ما لي من دين وهو قيمة ثمن الكتاب وارد الباقي لك العين التي يوثق بها الدين اما ان تكون مساوية واما ان تكون اقل واما ان تكون - 00:24:23
اعلى يقول رحمه الله في تعريف الرهن بان يضع وعرفه بالمثال بان يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله ومتى لم يجيئه بماله باعه هذا تعريف الرهن بمثال او بتصوير. ان يضع عنده عينا - 00:24:44
اي يقبض المدين الدائن عينا يصح بيعها وهذا بيان ان الرهن لا يكون الا فيما يصح بيعه فيما يصح بيعه فلو قال بعتك هذا الكتاب بالف ريال. اعطني رهني. اعطني اعطني رهنا - 00:25:11
رهنا حتى تأتي بالثمن قال هذي بطاقة الاحوال هذا الجواز وثائق رسمية طبعا هذا ممنوع نظاما لكن يفعله بعض الناس هل هذا يصلح ان يكون رهنا لا ليش اولا انه مخالف للنظام. ثانيا انه لا لا يصح بيعه لا قيمة له لا يباع هذا - 00:25:37
قال هذا مخالف للنظام وخلينا بعيد عن مخالفة النظام اعطيك رهن هذا ولدي خله عندك الى ان اتيك بالرهان يصح رهن ولا ما يصح لا يصح لماذا؟ لانه هذا لا يصح بيعه - 00:26:01
فيشترط في المرهون ان يكون مما يصح بيعه وهذا معنى قوله بان يضع عنده عينا يصح بيعها في عين اشترط فيها ان يكون يصح بها والا فلا. قال على ما له يعني بسبب ما له. يعني بسبب دينه الذي يطلبه. ومتى لم يجيء - 00:26:22
اذا لم يجيءه بماله يعني بالدين الذي عليه باعه اي صاحب الدين ان يبيع الرهن وعندنا في الرهن راهن ومرتهن ورهن. الراهن هو الذي عليه الحق والمرتهن هو صاحب الحق - 00:26:41
والرهن هو العين التي تم رهنها. يقول رحمه الله فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك بعد ايش بعد جعلها رهنا عندما اعطيه سيارة رهن او بيتا رهن او ارضا رهن او - 00:27:07
قل من رهن فلا يحل للرهن ما لك العين ان يتصرف فيها لا ببيع ولا بغيره لانها اصبحت محبوسة على الدين فليس له ان يتصرف فيها لا ببيع ولا غيره. فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك يعني بعد كونها رهنا. طيب متى ينفك هذا الحبس - 00:27:29
قال وتكون عليه وتكون عليه لا ينفك شيء منها الا برد الجميع تكون عليه عندكم كذا تكون عليه يعني لازمة ليس له التصرف فيها ويلزمه الوفاء حتى تنفك والا فلا ينفك شيء منها الا بجميع الرد الا برد الجميع بمعنى انه لما وجعلت السيارة رهن - 00:27:49
في الف ريال سيارة رهن في الف ريال وجيت للدائن وقلت يا اخي هذي تسع مئة وتسعة وتسعين ريال كم بقي من الدين ريال واحد. اعطني سيارتي باقي ريال له ان يمتنع ويقول لا - 00:28:22
لا ينفك الرهن حتى توفي جميع ما عليك. وهذا ما اراد بقوله ولا وتكون عليه لا ينفك شيء منها. اي لا طق شي من الرهن الا برد الجميع نقف على هذا - 00:28:41
بان يظع من عليه الحق عند طالبه عينا انتهى انتهى الرهن ولا طيب نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى غدا لان في سور ذكرناها نكررها ان شاء الله تعالى غدا بايجاز - 00:28:59
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:29:23