بدأ شائع ان شاء الله منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترظا بالافق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر - 00:00:26
للاسفار ثم قال رحمه الله تعالى قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير هذه بارك الله فيكم اربعة امور ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ان حكمها الكراهة - 00:00:53
فالاول منها انه يكره تسمية المغرب عشاء وذلك لما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم - 00:01:25
المغرب وتقول الاعراب انها العشاء وهذه الكراهة تشمل لو سميت المغرب عشاء حتى ولو وصفت بالاولى بمعنى انه لو قال ان المغرب هي العشاء الاولى فان هذا داخل في الكراهة - 00:01:45
ولكن لا يكره ان يطلق اسم العشاء على المغرب تغليبا فيقال مثلا صليت العشائين اي المغرب والعشاء ثم قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة اي ويكره تسمية العشاء عتمة ومستند ذلك ما اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:02:10
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل وهم يعتمون بالابل ومعنى يعتمون بالابل اي انهم يؤخرون - 00:02:39
الباء النوق الى حصول الظلمة قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة لكن قلنا ان هذا النهي ان هذا النهي نهي كراهة والصارف له عن التحريم. قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:02
لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الامر الثالث مما يكره وهو النوم قبلها فقال والنوم قبلها. فالنوم معطوف على تسمية ان يكره النوم قبلها اي قبل فعل صلاة العشاء - 00:03:25
وبعد دخول وقتها اذا هذه الكراهة مقيدة بكونها بعد دخول وقت العشاء وقبل فعل العشاء ومفهوم ذلك انه لو نام قبل دخول وقت العشاء فان ذلك ليس بمكروه فالكراهة لها شرطان - 00:03:51
الشرط الاول ان تكون قبل فعل صلاة العشاء والشرط الثاني ان تكون بعد دخول وقت العشاء وان كان العلامة البيجوري رحمه الله تعالى قال في حاشيته يكره النوم قبلها اي قبل العشاء - 00:04:15
ولو قبل دخول وقتها فالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى يرى ان الكراهة حاصلة حتى ولو نام قبل دخول وقتها قال بخلاف غيرها اي بخلاف بخلاف غير صلاة العشاء فانه لا يكره النوم قبل دخول الوقت - 00:04:36
وانما يكره النوم بعد دخول الوقت اذا تقرر هذا فتكون صلاة العشاء اختصت بكراهة النوم قبلها وقبل اي قبل فعلها وقبل دخول وقتها اما بقية الصلوات فانه يكره النوم بعد دخول وقتها وقبل فعلها - 00:05:00
قال رحمه الله تعالى والنوم والنوم قبلها والحاصل في هذه المسألة اي في مسألة النوم ان النوم له حالتان الحالة الاولى اذا كان الشخص ينام قبل دخول وقت الصلاة اذا نام الشخص قبل دخول وقت الصلاة - 00:05:24
فان نومه قبل دخول الوقت جائز مطلقا ومعنى قولي مطلقا اي انه يجوز له ان ينام قبل دخول وقت الصلاة سواء غلب على الظن انه يستيقظ قبل دخول قبل خروج الوقت - 00:05:46
بما يسع الصلاة او استوى عنده ظن الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ او غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان ضاق وقت الصلاة فاذا نام قبل دخول الوقت جاز جاز له النوم مطلقا اي في الحالات الثلاث - 00:06:05
هذا معتمد العلامة الخطيب والعلامة الرملي عليهما رحمة الله واما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال اذا نام قبل دخول الوقت فان ذلك يجوز له الا اذا غلب على ظنه - 00:06:28
انه يستيقظ بعد ان ضاق وقت الصلاة فحينئذ يحرم عليه النوم وبالتالي لو انه نام مثلا قبل وقت العشاء وقد غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا وقد ظاق وقت العشاء عليه - 00:06:49
او خرج عليه وقت العشاء فعلا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه يأثم على ذلك النوم وعلى كلام العلامة الخطيب والعلامة الرملي رحمه الله رحمهما الله تعالى انه لا يحرم عليه ذلك النوم بان - 00:07:09
ان النوم حصل له قبل وجوب الصلاة عليه. اذ ان الصلاة انما تجب بدخول الوقت اذا تكرر هذا فهذا اذا كان نومه قبل دخول وقت الصلاة واما اذا كان نومه بعد دخول وقت الصلاة فاننا ننظر - 00:07:29
ان غلب على ظنه ان غلب على ظنه انه يستيقظ قبل ان يضيق عليه وقت الصلاة فان النوم جائز له وان غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق وقت الصلاة عليه - 00:07:49
او استوى ظن او استوى احتمال الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ فحينئذ يحرم النوم عليه فاذا نام حينئذ اي اذا ظن انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق الوقت او حصل له شك في استيقاظه اذا نام حينئذ - 00:08:10
فانه يأثم مرتين يعثم اولا على نومه ويأثم ايضا على الصلاة اذا اوقع بعضها خارج الوقت واضح؟ وحينئذ في هذه الصورة التي يحرم النوم فيها يجب على من علم بحاله ان يوقظه - 00:08:35
يجب على من علم بحاله ان يوقظه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها اي بعد دخول وقتها او بعد فعلها واضح - 00:08:57
والمراد قال والحديث بعدها بعد ماذا؟ هل المراد بعد دخول وقتها او المراد بعد دخول وقتها وبعد فعلها الجواب المراد الثاني ان يكره الحديث بعد دخول وقت العشاء وبعد فعل العشاء - 00:09:18
اما لو دخل وقت العشاء ولم يفعلها فان الحديث لا يكره حينئذ فقال رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي بعد فعلها تمام وذلك لحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:09:39
كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والحكمة في هذه الكراهة من اوجه الوجه الاول لان الحديث بعد فعل العشاء يؤدي الى فوات صلاة الليل والامر الثاني بان الحديث بعد العشاء قد يؤدي الى تأخير صلاة الفجر عن وقت الفضيلة - 00:10:03
بل قد يؤدي كثرة السهر او طول السهر الى ايقاع صلاة الفجر خارج وقتها والامر الثالث من حكمة النهي ان الانسان اذا صلى العشاء ثم نام فانه يختم يومه بعمل من افضل الاعمال وهو الصلاة - 00:10:32
بخلاف ما لو صلى العشاء ثم قضى جزءا من ليله في الحديث قال رحمه الله تعالى والحديث بعدها الا في خير. وطبعا محل الكراهة اذا كان هذا الحديث مباحا فاذا كان الكلام مباحا في ذاته فان - 00:10:53
الكراهة تكون عارضة الكراهة عارضة بسبب الوقت والا فذات الحديث ذات الكلام مباح اما اذا كان الكلام مكروها في الاصل ووقع بعد فعل العشاء فحينئذ تزداد الكراهة فتكون الكراهة ذاتية وتكون الكراهة عارضة - 00:11:15
واذا كان الكلام محرما فان الكلام في ذاته يكون حراما ثم ايضا في محله يكون مكروها وقول الامام النووي رحمه الله تعالى الا في خير اي يستثنى ما كان من الكلام في خير - 00:11:39
ومن ذلك حديث الرجل مع زوجته ويدل على ذلك حديث ام زرع الطويل ولا اظنه يخفى عليكم. وقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومن صور الإستثناء التي تدخل تحت قوله الا في خير - 00:11:59
مؤانسة الضيف الذي تطلب مؤانسته اما الضيف اذا كان فاسقا فان مؤانسته ليست مطلوبة ومما يستثنى ايضا مطالعة العلم وقد جاء في حديث عمران ابن قصي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه - 00:12:20
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة الليل عن بني اسرائيل يحدثنا عامة الليل اي معظم الليل. عن بني اسرائيل اخرجه الامام احمد في مسنده وطبعا من باب الفائدة وارد عمران ابن حصين - 00:12:41
الحسين حصل خلاف في اسلامه فعلى القول باسلامه قلت رضي الله تعالى عنه وايضا مما يستثنى بارك الله فيكم ما لو كان ينتظر جماعة ليعيد الصلاة معهم كان صلى العشاء منفردا مثلا - 00:13:01
او صلى العشاء خلف امام اه فاسق مثلا ثم انتظر جماعة ليعيد صلاة العشاء معهم فانه حينئذ لا يكره له الحديث وايضا بارك الله فيكم اذا كان مسافرا فانه لا يكره له الحديث بعد صلاة العشاء فقد - 00:13:20
جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ثمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر وهذا الدرس بارك الله فيكم الذي نعقده الان بالنسبة لي موعده بعد العشاء - 00:13:43
فارجو ان يكون سهرنا في هذا الدرس من السهر الذي في الخير. اللهم امين ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت - 00:14:02
الكلام بارك الله فيكم حول هذه الفقرة من هذا المتن من ثلاثة اوجه الوجه الاول ما مستند هذه السنية والوجه الثاني كيف يحصل تعجيل الصلاة في اول الوقت والوجه الثالث - 00:14:20
ما هي السور التي تستثنى من هذه المسألة فلا يسن فيها التعجيل بل يطلب فيها التأخير فاما المسألة الاولى مستند سنية تعجيل الصلاة في اول الوقت احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:38
خاصة في هذه المسألة مع عمومات النصوص كقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقول الله سبحانه وتعالى وسابقوا فاما النصوص الخاصة في هذه المسألة فمنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:59
اي العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها هذه رواية صحيح البخاري ورواية خارج الصحيح الصلاة اول وقتها وهذه رواية ابن خزيمة وابن حبان اذا هذا الحديث يدل على ان الصلاة في اول الوقت - 00:15:21
احب الاعمال الى المولى سبحانه وتعالى ومن باب الفائدة ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في احوال متعددة عن احب الاعمال الى الله عز وجل وعن افضل الاعمال فاجاب باجابات متنوعة - 00:15:44
وهذا التنوع في الاجابات حمله جماعة من العلماء على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجيب سائلين كل بما كان يلائم حاله واما المسألة الثانية في هذا المقطع من المتن - 00:16:02
فالتعجيل يحصل بارك الله فيكم اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة بعد دخول وقتها اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة من طهارة وستر عورة واذان واقامة وسنة قبلية بعد دخول وقت الصلاة - 00:16:22
بحسب عادته فلا يكلف العجلة وحينئذ نقول لا تفوته فضيلة اول الوقت اذا فعل اسباب الصلاة بحسب المعتاد بل ولا تفوته فضيلة اول الوقت اذا اكل اكلا اذا اكل اكلا - 00:16:41
يكسر شهوة الجوع عنده او يكسر حاجة الجوع عنده فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث لا صلاة بحظرة طعام. اي لا صلاة كاملة بحضرة طعام اي وهو يتوق اليه - 00:17:05
فله ان يأكل حتى يشبع لكن الشبع المراد هنا ليس هو الشبع ليس هو الشبع الشبع الذي اعتاده الناس وانما المراد ان يحصل له الشبع الشرعي بان يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه - 00:17:24
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذه العبارة يعني موجودة آآ لبعض الشافعية ونقلها شراح منها اقروها انه لو قدم فعل الاسباب قبل دخول الوقت مثلا تطهر وستر عورته قبل دخول الوقت - 00:17:48
ولما دخل الوقت لم يبادر الى الصلاح بل اخر الصلاة بمقدار اشتغاله بتلك الاسباب ثم صلى فان فضيلة فان فضيلة التعزيل في اول الوقت لا تفوته لا تفوته قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قلنا تحت هذه - 00:18:10
الفقرة ثلاث مسائل ذكرنا الاولى والثانية اما الثالثة فان هنالك صور تستثنى تستثنى من طلب التعجيل هذا الاستثناء اما على سبيل الندب واما على سبيل الوجوب والذي على سبيل الندب يجمعه ضابط - 00:18:36
وهو اذا كان التأخير فيه مصلحة اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة على التعجيل فحينئذ التأخير افضل من التعجيل اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة هذه المصلحة راجحة على تعجيل الصلاة في اول الوقت. فحين اذ نقول ان تأخير الصلاة افضل من تعجيلها - 00:18:58
من صور ذلك انه اذا صلى في اول الوقت صلى منفردا ويتيقن انه اذا اخر الصلاة الى اخر الوقت صلى جماعة فحينئذ نقول صلاتك في اخر الوقت جماعة افضل ومن تلك الصور انه لو صلى في اول الوقت - 00:19:30
صلى بتيممه ويتيقنوا ان الماء سيجده في اخر الوقت. اي قبل ان يضيق الوقت. فحينئذ نقول له صلاتك بالماء اي بالوضوء في اخر الوقت افضل من صلاتك بالتيمم اوله كذلك لو انه دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد سترة. فصلاته عاريا في اول الوقت جائزة - 00:19:53
وهو يتيقن انه سيجد السترة في اخر الوقت فنقول له صلاتك عاريا في اول الوقت جائزة ولكن ان تؤخر الصلاة الى اخر الوقت بحيث تجد السترة فتصلي ساترا لعورتك هذا افضل - 00:20:20
تمام؟ كذلك لو دخل عليه وقت الصلاة وهو قادر اه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو عاجز على القيام ولكن يتيقن انه في اخر الوقت سيقدر على القيام. مثلا لشرب دواء او اخبار طبيب او نحو ذلك - 00:20:38
فنقول له تأخيرك الصلاة الى اخر الوقت بحيث تصلي قائما افضل من تعجيلك الصلاة في اول الوقت وبحيث تصلي جالسا اذا اذا اقترن التأخير بفضيلة راجحة على فضيلة تعجيل الصلاة وكان لو عجل الصلاة - 00:20:59
تلك الفضيلة فتأخير الصلاة اولى ومحل هذه القاعدة ومحل هذه القاعدة في الامثلة السابقة اذا كان سيقتصر على صلاة واحدة اما اذا كان سيصلي مرتين فان هذا الغاية في الكمال - 00:21:23
فيصلي في اول الوقت مع فوات تلك الفضيلة. ثم يعيد الصلاة في اخر الوقت مع تلك الفضيلة فيكون هذا افضل اذا محل التقرير السابق بارك الله فيكم محل التقرير السابق فيمن اراد الاقتصار على صلاة واحدة - 00:21:42
وايضا محل التقرير السابق فيما لو تيقن حصول الفضيلة قبل ان يضيق عليه الوقت اما لو تردد هل تأتي جماعة او لا تأتي؟ فنقول صلاتك منفردا في اول الوقت افضل. لو تردد هل ياتي الماء او لا - 00:22:01
تقول صلاتك بالتيمم في اول الوقت افضل. وهكذا في بقية الامثلة. اذا لاحظ معي ان التأخير هنا مندوب يطلب التأخير هنا على سبيل الندب. لكن في بعض السور يكون التأخير مطلوبا على سبيل الوجوب - 00:22:19
وذلك في مسائل منها اذا كان محرما اذا كان محرما بالحج وخاف ان يفوته الحج لو صلى العشاء فحينئذ نقول له اذا خفت ان يفوتك الحج اذا صليت العشاء فعليك ان تدرك الحج حتى وان خرج - 00:22:39
العشاء عن وقته وهنا اسألكم سؤالا متى يفوت الوقوف بعرفة يعني الحج يدرك اذا ادرك الوقوف بعرفة. متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة دخول وقت الفجر شو يعني؟ اه بطلوع الفجر احسن الله اليكم. وقت وقت عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع - 00:23:01
من ذي الحجة وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر فهذا الشخص يقول انا اذا توقفت وصليت العشاء فان الفجر يطلع بعرفة فيفوتني الحج نقول له ادرك الحج. ادرك الوقوف بعرفة حتى وان اخرجت صلاة العشاء عن وقتها - 00:23:30
من تلك الصور هنا التأخير ما حكمه هنا التأخير ما حكمه مشايخ هنا التأخير واجب ليس مندوبا واضح طيب كذلك اذا اذا رأى شخصا يغرق بحيث لو انقذه خرج الوقت - 00:23:56
او لو رأى شخصا يصول على اخر وهذا الاخر محترم لو دفع الصائن خرج الوقت. نقول يجب ان تدفع الصائل يجب ان تدفع القائل حتى وان خرج وقت الصلاة كذلك اذا خاف على الميت الانفجار - 00:24:15
اذا خاف على الميت الانفجار فهنا يطلب دفنه طيب لو قال لو دفنته خرج وقت الصلاة نقول ادفن الميت ثم صلي حتى وان خرج وقت الصلاة اذا هنا في هذه الصور تأخير الصلاة لخروج وقتها او حتى خروج وقتها يكون مطلوبا على سبيل - 00:24:38
الوجوب اذا تقرر هذا فهنا مسألة بارك الله فيكم اذا دخل وقت الصلاة فان الصلاة تجب وجوبا موسعا والواجب كما هو معلوم في اصول الفقه ينقسم الى قسمين الى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب - 00:25:01
ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه الواجب الموسع ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه والواجب المضيع ما لم يتسع وقته لفعل غيره من جنسه ولذلك صوم رمضان هل يعتبر واجبا مضيقا او موسعا - 00:25:24
لماذا مضيقا؟ لان رمضان لا يتسع لان الشهر الكريم لا يتسع لفعل صيام اخر واضح؟ فالمضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. وان اتسع لعبادات اخرى اذا تقرر هذا فانه اذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة وجوبا موسعا - 00:25:48
وحينئذ المكلف بين خيارين اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت هذا الخيار الاول واما ان يعزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت. هذا الواجب الثاني - 00:26:14
اذا هو بين المبادرة للفعل والعزم على الفعل. فان لم يبادر على الفعل ولم يعزم على الفعل يأثم واضح ان لم يبادر على الفعل الى الفعل. ولم يعزم على فعلها فانه يأثم حتى وان صلى الصلاة في وقتها - 00:26:32
اذن الظهر في الساعة الثانية عشر نقول اما ان تبادر الان الى صلاة الظهر واما ان تعزم على فعل صلاة الظهر في الوقت فقال عزمت نقول اذا عزم واخر الصلاة فصلى في الساعة الثانية مثلا فانه لا اثم عليه. لانه فعل احد الواجبين - 00:26:55
لكن لم يفعل ولم يعزم واضح؟ يأثم حتى وان صلى في اثناء الوقت. هذه مسألة ولو انه عزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت ثم مات ولم يصلي ثم مات ولم يصلي لم يأثم. لانه مات قبل خروج وقت الصلاة. لا زال في وقت الصلاة - 00:27:19
بخلاف ما لو مات وهو لم يفعل الصلاة ولم يعزم على فعلها واضح بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك طبعا هنا يعني في تفاصيل في اصول الفقه لعل الله عز وجل ييسر اذا قرأنا شيئا في الاصول في المستقبل ان نذكرها مذكورة في جمع جوامع - 00:27:44
بالاصول قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت الاسباب اشتغل - 00:28:08
قال ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ثم قال وفي قول تاخير العشاء افضل وفي قول داخل العشاء افضل. هذا القول عبر بهذا التعبير. قال في قول تأخير العشاء افضل اشارة الى ان الراجح - 00:28:26
الى ان الراجح خلافه وبالتالي الافضل في العشاء ان تعجل في اول الوقت شأنها شأن غيرها من الصلوات الا الظهر في وقت الابراد كما سيأتي بيانه بعد قليل والمراد يعني على القول المرجوح بتأخير العشاء اي تأخير العشاء الى وقت الاختيار - 00:28:46
ومتى وقت الاختيار في العشاء متى وقت الاختيار في العشاء مر معنا في الدرس الماضي ان وقت العشاء وقت الاختيار في صلاة العشاء ثلث الليل على المعتمد وفي قول في المذهب ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل - 00:29:12
وهذا الثاني الى نصف الليل هو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى ولذلك قال لكم في الزبد بارك الله فيكم. تمام؟ الى العشاء والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب - 00:29:33
احمري تمام؟ وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الافق واختير للثلث. اي وقت الاختيار في العشاء الى ثلث الليل. هذا المعتمد وفي قول الى نصف الليل اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:29:54
وروى الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بصلاة العشاء او لامرتهم بتأخير - 00:30:12
العشاء الى ثلث الليل او نصفه. الى ثلث الليل او نصفه ولذلك اختار جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر - 00:30:26
وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واختاره الامام النووي وهنا ارجو ان تنتبهوا الى مسألتين. الامام النووي رحمه الله تعالى في مسألة العشاء له اختياران الخيار الاول ان وقت الاختيار في صلاة العشاء - 00:30:47
الى نصف الليل ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل الاختيار الثاني ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل. فهما مسألتان - 00:31:08
وليست مسألة واحدة واضح اذا تقرر هذا فيمكن ان نلخص الكلام فنقول العشاء في فعلها اربع مراتب المرتبة الاولى انه يصلي العشاء في اول الوقت هل هذا هو الافضل في المذهب او لا - 00:31:28
الجواب هذا هو الافضل الافضل في العشاء ان يصليها في اول الوقت الثانية ان يؤخر العشاء الى وقت الاختيار هل هذا هو الافضل في المذهب؟ الجواب لا. هذا مرجوح في المذهب - 00:31:53
لكن هذا هو الافضل عند الامام النووي. ان يؤخر صلاة العشاء الى وقت الاختيار تمام الثاني ان يؤخر العشاء الى بعد وقت الاختيار يعني الى بعد نصف الليل تمام؟ فيصلي العشاء بعد نصف الليل - 00:32:09
هذا خلاف الافضل في المذهب وفي اختيار الامام النووي هذه المرتبة رقم كم رقم تلاتة طيب المرتبة الرابعة انه يصلي العشاء بين الفجرين الصادق والكاذب فهذا بارك الله فيكم مكروه - 00:32:29
هذا وقت كراهة ايقاع صلاة العشاء بين الفجرين وقت كراهة المرتبة الخامسة انه يؤخر صلاة العشاء حتى يقع بعضها خارج الوقت. ومن باب اولى لو وقع جميعها خارج الوقت فان - 00:32:49
فهذا اذا كان بلا عذر حرام وصارت المراتب كم صارت المراتب خمس واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار - 00:33:05
وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا المبحث هو كالاستثناء من قوله رحمه الله تعالى فيما سبق ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت فكأنه قام يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت الا في مسألة الابراد - 00:33:27
فمسألة الابراج بالظهر نقول يسن تأخير الظهر. لكن بشروط اذا قوله رحمه الله ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار. وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا شروع في مسألة الابراك - 00:33:53
والعلامة بن رسلان رحمه الله تعالى قال في صفوة الزبد وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة الكلام على هذه الفقرة من اربعة اوجه - 00:34:18
الوجه الاول ما معنى الابراد معنى الابراد ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها حتى يسير للحيطان ظل يمكن للماشي القاصد للجماعة ان يمشي فيه ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يسير للحيطان ظل يمكن لقاصد الجماعة ان يمشي في ذلك الظل - 00:34:40
اية الابراد منتصف الوقت منتصف وقت الظهر هذا غاية الابراد نهاية الابراد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ما هي شروط الادراك نقول شروط الابراد خمسة شروط الابراد خمسة. ارجو ان تدونوها عندكم - 00:35:06
الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر وهذا الذي نص عليه هنا فقال ويسن الابراد بالظهر اي بفعل الظهر وخرج بقولنا بفعل الظهر مسألتان المسألة الاولى مسألة الاذان فان الاذان - 00:35:26
فان الاذان بارك الله فيكم لا ابراد فيه بل يؤذن الضهر عند دخول الوقت ولا يؤخر ولا يؤخر اذان الظهر ولا يؤخر اذان الظهر حتى وقت الابراد فهمتم؟ اذا الاذان يقع في وقته وهو اول وقت ولا يؤخر - 00:35:46
وهنا تأتي مسألة مشهورة هل الاذان حق للصلاة او الاذان حق للوقت هل الاذان حق للصلاة او حق للوقت ما رأيكم اقول للوقت اقول للوقف طيب لو كان حقا للوقف - 00:36:10
الصلاة الفائتة هل يؤذن لها او لا يؤذن بجني ان يؤذن له يسن له ان يؤذن. اذا هو حق للصلاة. لو كان حقا للوقت في الوقت لا يسمى. نعم. قد ذهب وقتها فكيف يؤذن - 00:36:34
الان اذا اراد المرء ان يقضي الصلاة بعزمه على على قضاء الصلاة يصير في وقت القضاء اه وبالتالي اه وبالتالي نقول هذه المسألة لا لا يجزم فيها بان الاذان حق للصلاة او بان الاذان حق للوقت - 00:36:55
لان الفائتة يسن الاذان لها. كما حصل للنبي صلى الله عليه واله وسلم حينما عاد من غزوة تبوك فناموا عن صلاة الفجر اجري واضح؟ فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى - 00:37:15
فدل ذلك على مشروعية الاذان للفائتة. مع ان الوقت قد ذهب مسألة الابراج فيها اشارة الى ان الاذان للوقت لانه يؤذن لاول الوقت ولا يؤذن عند فعل الصلاة اذن لا يجزم بان الاذان حق للصلاة فقط او حق للوقت فقط فيمكن ان يكون حق فيمكن - 00:37:35
ان يكون حقا لهما اذا تقرر هذا فان الابراد يكون بفعل الظهر لا بالاذان واحد. والامر الثاني يكون بفعل الظهر فخرجت الجمعة لان تأخير بان تأخير صلاة الجمعة قد يعرضها للفوات - 00:38:05
ولذلك لا يسن الابراد في الجمعة لا يسن الابراد في الجمعة فان قال قائل جاء في صحيح الامام البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتد البرد بكر بالجمعة - 00:38:24
واذا اشتد الحر ابرد بالجمعة فهذا يدل على ان الابراد في الجمعة كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجواب ذلك ان نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز - 00:38:47
والا فالافضل عدمه ليس الافضل بل يسن عدم الابراد بالجمعة وسيأتيك بعد قليل قاعدة انه حيث تخلف شرط من شروط الابراد فان التأخير مكروه اذا الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر. وخرج بهذا الشرط مسألتان - 00:39:06
ذكرناهما الشرط الثاني ان يكون الابراد في شدة الحر. فلا يسن الابراد في وقت بارد ولا في وقت اعتدال الجو حتى ولو كان في بلد حار. فلو كانت البلد حارة لكن الوقت وقت اعتدال جو او وقت برودة الجو - 00:39:28
فلا يسن الابراد. اذا لابد ان يكون الابراد في شدة الحرق. هذا الشرط الثاني وهذا الشرط مذكور في قوله هنا في المتن بالظهر في شدة الحرق الشرط الثالث ان يكون في بلد حار - 00:39:50
وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والاصح اختصاصه اي الابراد ببلد حار فلابد ان يكون الابراد ببلد حار كبلاد الحجاز وبعض بلاد اليمن فالبلد البارد او البلد المعتدل البارد يمثلون له ببلاد الشام المعتدل يمثلون له ببلاد مصر. واضح؟ بلاد اندونيسيا - 00:40:06
روسيا يمكن ان نمثل بانها بلاد معتدلة اذا تقرر هذا اي في غالبها معتدلة والا هنالك مناطق حارة ايضا في بلاد اندونيسيا. نقول بارك الله فيكم اذا كان البلد حارا - 00:40:35
فان الابراد يسن. اما اذا كان البلد معتدلا او باردا فان الابراد يكون مكروها يكون مكروها حتى وان اشتد الحر في بعض ايام السنة. يعني اذا كان البلد باردا لكنه في بعض ايام السنة يشتد الحر - 00:40:50
فيه فلا يسن الابراج لان اشتداد الحر في بعض ايام السنة هذا نادر والنادر لا حكم له اذا هذه كم شروط الان؟ ثلاثة. وطبعا بارك الله فيكم المراد يعني لما نقول اه البلد يعني قد يكون البلد حارا. تمام؟ لكن منطقة في البلاد باردة او معتدلة - 00:41:09
فتلك المنطقة لها حكمها وذلك البلد التي فيه تلك المنطقة له حكمه ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى آآ في التحفة انه بل ان بلاد الحجاز بلاد حارة. لكن الطائفة من الحجاز باردة - 00:41:38
فالطائف له حكمه وبقية بلاد الحجاز له حكمه واضح؟ وهذا الكلام ايضا نقوله في اليمن وفي غيرها من البلاد وفي غيرها من البلاد. اذا لو كان البلد بلدا لو كان البلد بلدا باردا او كان البلد معتدلا واشتدت الحرارة في بعض ايامه. واضح؟ فان اشتداد الحرارة - 00:41:58
امر عارض فلا يسن الابرام لكن ممكن تأتي مسألة اليوم وهو انه بسبب ما يسمى في عصرنا الاحتباس الحراري اصبحت بعض البلاد التي كانت في الزمن السابق بلادا معتدلة اصبحت اليوم - 00:42:26
بلادا حارة اليس كذلك يا مشايخ او لا توافقون او لا بلاش اه نعم اذا كان الامر كذلك فنقول البلاد التي اصبحت اليوم تصنف بلادا حارة يسن فيها الابراد حتى وان كان - 00:42:45
كانت من قبل حتى وان كانت من قبل تصنيف الفقهاء تسمى بلادا معتدلة او بلادا باردة اذا كان هذه الشروط ثلاثة ان يكون الابراد بفعل الظهر وان يكون الابراد في شدة الحر وان يكون الابراد في بلد الحق - 00:43:02
الشرط الرابع ان يكون الابراد لمن يصلي جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في غيره. يعني حتى لو كانوا يجتمعون في بيت زيد. ويصلون الجماعة في بيت زيد. فحينئذ - 00:43:18
نقول بارك الله فيكم يسن الابراد لهم فلا يسن الابراد لمن يصلي منفردا واضح او لمن يصلي جماعة لكن يأتي اليها من قريب. ولذلك كان الشرط الخامس ان يكون من يقصد الجماعة - 00:43:33
يأتون اليها في الشمس من مكان بعيد ان يكون من يقصد الجماعة يأتون الى الجماعة في الشمس من مكان بعيد. بحيث ان شدة الحرارة تسلب الخشوع فحينئذ يسن الابراد. فحينئذ يسن الابراد - 00:43:53
طيب اذا كان الشخص بارك الله فيكم يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد. فيخرج من بيته الى المسجد ليصلي وهو يعلم انه سيصلي في المسجد منفردا - 00:44:12
لان الجماعة مثلا قد صلت وذهبت فهل نقول يسن لك الابراد او لا يسن الذي جزم به الامام الاسناوي رحمه الله تعالى انه يسن له يسن له الابراد يسن له الابرار. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعندنا كم شروط للابراد الان - 00:44:30
خمسة. صح؟ شوف شوف صاحب الزبد كيف كيف جمع الشروط؟ قال في الزبد وسن الابراد بفعل الظهر قوله بفعل اخرج الاذان صح وسن الابراد بفعل الظهر. بشدة الحر في نسخة لشدة الحر باللام في نسخة بالباء بشدة الحرق لشدة الحرق. هذا الشرط الثاني - 00:44:54
في قطر حر هذا الشطر الثالث بطالب الجمع بمسجد هذا الشرط الرابع لمن يقصد الجماعة لكن قوله في مسجد ليس قيدا وانما خرج مخرج الغالب هذا اربع شروط. لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد. هذا الشرط الخامس - 00:45:17
ثم قال خلاف الجمعة اي انه لا يسن الابراد بالجمعة. ولذلك قلت لكم قال بعض الفقهاء حيث تخلف شرط من شروط الابرادي فان التأخير مكروه فان التأخير مكروه. طيب هذي الشروط شروط ماذا؟ هذه الشروط شروط لسنية الابراد - 00:45:40
ليست لوجوب الابراد. ها الاجراءات سنة. هذه شروط لسنية الابراد. ان يكون التأخير افضل من التقديم. وهذا يدخل في قولنا فيما سبق لما قال يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت قلت لكم هنالك صور تستثنى من هذا الاصل - 00:46:03
فيسن التأخير فيها ومنها سورة الابراد التي ذكرناها الان المسألة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان الامام امام الجماعة انتبه معي امام الجماعة بيته ملاصق للمسجد بيته ملاصق للمسجد. فهل هذا الشخص الامام الذي يكون في قريبا من المسجد لا يأتي من بعيد؟ هل يسن - 00:46:24
اقتصاده في حقه او لا يسن؟ الجواب يسن الابراد في حقه تبعا لمن سن لهم الابرار ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصقا للمسجد ومع ذلك كان يصلي باصحابه - 00:46:50
ويبردون بالصلاة فيكون عليه الصلاة والسلام ممن يسن له الابراد وكذلك اهل الصفة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ومع ذلك كانوا يصلون مع الجماعة ولا يعلم انهم كانوا يصلون في اول الوقت - 00:47:14
جماعة مستقلة عن من يبردون ولذلك نقول يسن الابراد لامام الجماعة لكن يكون الابراد بالنسبة له تبعا والعلامة ابن حجر رحمه الله استوجب في التحفة ان هذا الامام الافضل في حقه انه يصلي في اول الوقت منفردا - 00:47:37
حتى يحوز فضيلة اول الوقت ثم يصلي بهم اماما اي يصلي بجماعة الابراد اماما بعد ذلك فيكون حاز الفضيلتين فضيلة الصلاة في اول الوقت فيكون قد عجل الصلاة في اول الوقت - 00:48:02
ويحوس الفضيلة الثانية انه صلى جماعة مع الناس المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا المبحث مستند سنية الابراج قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله - 00:48:20
عنه اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم و قيح معناه هيجان واشتداد قرارة جهنم. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم من هنا ما معناها - 00:48:36
بسبب ها من بيانية تكون بيانية لأ مش مليانين. لكن استبعد ان تكون بيانية. احتمال ليس قويا ممكن ان تكون ابتدائية اي ان الفيح هذا الهيجان ابتداؤه من جهنم او ان تكون تبعيضية - 00:49:01
اي من بعض جهنم او سببية صح سببه جهنم كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم مما خطيئاتهم اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فاما ان تكون سببية واما ان تكون تبعيضية واما ان تكون ابتدائية. والحديث دليل على وجود جهنم - 00:49:28
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى هذا بيان بارك الله فيكم للاداء والقضاء في الصلاة - 00:50:00
ما تعريف الاداء الاداء ان يوقع ركعة من الصلاة ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقت هذا الاداء ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقتين هذا الأداء طيب - 00:50:19
ما معنى ركعة كاملة؟ بان يفرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. هذا الاداء طيب ما هو القضاء الجواب ان يوقع دون ركعة اقل من ركعة في الوقت طيب عندما اقول الاداء ان يوقع ركعة كاملة - 00:50:42
في الوقت من باب اولى لو اوقع في الوقت اكثر من ركعة. يكون اداء طب عندما اقول ان يوقع دون ركعة في الوقت من باب اولى ان القضاء قلت القضاء ان يوقع دون ركعة. من باب اولى لو اوقع الصلاة كلها خارج الوقت. هذا يسمى ايش - 00:51:05
هذا يسمى قضاء من باب اولى طيب لو انه اعاد الصلاة في الوقت فان هذا يسمى اعادة والاعادة جزء من الاداء لو انه صلى مرة ثانية في الوقت اما لان صلاته الاولى فسدت - 00:51:27
او لان حصل فيها خلل ينقص ثوابها فصلى مرة اخرى في الوقت فان هذا يسمى اعادة. والاعادة جزء من الاداء ولذلك نقول كل اعادة اداء وليت كل اداء اعادة كل اعادة اداء - 00:51:46
وليت كل اداء اعادة. فبينهما بين الاداء والاعادة عموم وخصوص مطبق طيب هنا تنبه معي عندنا زيد هذه صورة اولى سأذكر لكم اربع سور عندنا زيد اخر صلاة العصر فصلى العصر - 00:52:07
قبل غروب الشمس وكان تأخيره للعصر بلا عذر اوقع ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد الغروب هذا يعتبر اداء او قضاء ممكن السؤال مرة اخرى؟ زيد زيدان اخر صلاة العصر - 00:52:34
بلا عذر فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها. اداء القضاء اداء احسنتم اداء. لكنه يأثم فيه يأثم فيه اداء يهتم فيه طيب الصورة الثانية زيد كان نائما او ناسيا - 00:52:59
اي كان معذورا فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها هذا اداء لكنه مع عدم الاثم لا اثم فيه صح طيب زيد زيد صلى ثلاث ركعات في الوقت عفوا زيد هذا ظل - 00:53:22
بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء وكان تأخيره بلا عذر نقول هذا قضاء يأثم فيه طيب زيد صلى بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء. لكنه كان معذورا - 00:53:50
هذا قضاء لا اثم فيه اذا صارت عندنا كم صور؟ اربع الاداء قد يأثم وقد لا يأثم معه والقضاء قد يأثم وقد لا يأثم معهم الذي اريد ان اصل اليه انه لا تلازم. بارك الله فيكم. لا تلازم بين الاداء وعدم الاثم - 00:54:09
كما انه لا تلازم بين القضاء والاثم فقد يكون قضاء بلا اثم وقد يكون اداء مع الاثم اذا لو انه ادرك ركعة كاملة في الوقت فان هذا اداء لكن هل يأثم او لا يأثم؟ هذه مسألة اخرى - 00:54:34
فان قال قائل لماذا قلتم اذا ادرك ركعة في الوقت كان اداء الجواب مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاح اي فقد ادرك الصلاة اداء - 00:54:56
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اي فقد ادرك الصلاة اداء ولان الركعة تشتمل على معظم افعال الصلاة فغير الركعة في الغالب تكرار لما فعل في الركعة فكانت الركعة كافية لوقوع الصلاة اداء - 00:55:20
هل هذه المسألة فيها خلاف او لا نعم فيها خلاف ولديك الامام النووي عبر فقال ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح وقوله فالاصح فيه اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي - 00:55:44
لان هنالك رأي في المذهب يقول لان هنالك راية المذهب يقول ان ما وقع في الوقت اداء وما وقع خارج الوقت قضاء وحينئذ الصلاة توصف صلاة واحدة. توصف بانها اداء وقضاء - 00:56:01
واضح؟ يعني يمكن ان تصف صلاة واحدة بانها اداء اي بعضها اداء وبعضها قضاء فالذي صلى ركعة في الوقت وثلاثا خارج الوقت نقول وقعت الركعة الاولى اداء ووقعت بقية الركعات قضاء - 00:56:23
ومنهم من يقول الجميع قضاء والاصح هذا التفصيل. اذا اوقع ركعة في الوقت فانها اداء وان وقع الباقي خارج الوقت وان اوقع بعض ركعة في الوقت فهي قضاء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهل - 00:56:41
هنالك ثمرة لكون الصلاة اداء او قضاء؟ الجواب يمكن ان نقول ان الثمرة تأتي من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان ثواب الصلاة اذا كانت اداء اعظم من ثواب الصلاة اذا كانت قضاء - 00:57:01
فان ثواب الاداء اعظم من ثواب القضاء هذا الامر الاول والامر الثاني بارك الله فيكم نقول من حيث النية من حيث النية فانه يندب استحضار قوم الصلاة اداء او قضاء - 00:57:20
ولذلك النية فيها ما هو واجب وهو قصد الفعل والتعيين والفردية وما هو مندوب ومن المندوب ان يستحضر كون الصلاة اذانا وقضاء هذي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة انه لو كان يصلي الفرض قضاء - 00:57:39
او يصلي الفرض اداء. مثلا نفترض انه يصلي الفرض اداء لكنه نوى القضاء. يعني مثلا انا الان دخل عندي وقت العشاء فاريد ان اصلي العشاء داء فقلت في النية نويت - 00:58:00
اصلي فرض العشاء قضاء ها؟ قلت قضاء مع انه اداء ولم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم ونحوه. مثلا واضح؟ لم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم. يعني الغين مثال الظهر والعصر مثلا. واضح - 00:58:17
فحينئذ لا تصح الصلاة حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا لا تصح لانك لم تقصد المعنى اللغوي. لو قصدت المعنى اللغوي الصلاة صحيحة لان الاداء والقضاء في اللغة مترادفان لو كان ثمة عذر من غيم الصلاة صحيحة - 00:58:39
لكن اذا لم يكن ثمة غيم ولم تقصد المعنى اللغوي فالصلاة لا تصح لان هذا ضرب من التلاعب انك تنوي بصلاة ان تكون قضاء مع كونها اداء اذا هذه بارك الله فيكم - 00:59:01
ثلاث ثمار تنبني على استحضار كون الصلاة اداء او قضاء فقال رحمه الله تعالى ومن وقع بعض في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا اي والا بان وقع دون ركعة في الوقت - 00:59:19
فقضاء اي جميع الصلاة تكون قضاء ليس ان بعض ما وقع في الوقت ليت ان ما وقع في الوقت اداء والباقي قضاء نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك - 00:59:40
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:59:57
التفريغ
بدأ شائع ان شاء الله منا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:02
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج الطالبين والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترظا بالافق ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر - 00:00:26
للاسفار ثم قال رحمه الله تعالى قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها الا في خير هذه بارك الله فيكم اربعة امور ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ان حكمها الكراهة - 00:00:53
فالاول منها انه يكره تسمية المغرب عشاء وذلك لما رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم - 00:01:25
المغرب وتقول الاعراب انها العشاء وهذه الكراهة تشمل لو سميت المغرب عشاء حتى ولو وصفت بالاولى بمعنى انه لو قال ان المغرب هي العشاء الاولى فان هذا داخل في الكراهة - 00:01:45
ولكن لا يكره ان يطلق اسم العشاء على المغرب تغليبا فيقال مثلا صليت العشائين اي المغرب والعشاء ثم قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة اي ويكره تسمية العشاء عتمة ومستند ذلك ما اخرجه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:02:10
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل وهم يعتمون بالابل ومعنى يعتمون بالابل اي انهم يؤخرون - 00:02:39
الباء النوق الى حصول الظلمة قال رحمه الله تعالى والعشاء عتمة لكن قلنا ان هذا النهي ان هذا النهي نهي كراهة والصارف له عن التحريم. قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:02
لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الامر الثالث مما يكره وهو النوم قبلها فقال والنوم قبلها. فالنوم معطوف على تسمية ان يكره النوم قبلها اي قبل فعل صلاة العشاء - 00:03:25
وبعد دخول وقتها اذا هذه الكراهة مقيدة بكونها بعد دخول وقت العشاء وقبل فعل العشاء ومفهوم ذلك انه لو نام قبل دخول وقت العشاء فان ذلك ليس بمكروه فالكراهة لها شرطان - 00:03:51
الشرط الاول ان تكون قبل فعل صلاة العشاء والشرط الثاني ان تكون بعد دخول وقت العشاء وان كان العلامة البيجوري رحمه الله تعالى قال في حاشيته يكره النوم قبلها اي قبل العشاء - 00:04:15
ولو قبل دخول وقتها فالعلامة البيجوري رحمه الله تعالى يرى ان الكراهة حاصلة حتى ولو نام قبل دخول وقتها قال بخلاف غيرها اي بخلاف بخلاف غير صلاة العشاء فانه لا يكره النوم قبل دخول الوقت - 00:04:36
وانما يكره النوم بعد دخول الوقت اذا تقرر هذا فتكون صلاة العشاء اختصت بكراهة النوم قبلها وقبل اي قبل فعلها وقبل دخول وقتها اما بقية الصلوات فانه يكره النوم بعد دخول وقتها وقبل فعلها - 00:05:00
قال رحمه الله تعالى والنوم والنوم قبلها والحاصل في هذه المسألة اي في مسألة النوم ان النوم له حالتان الحالة الاولى اذا كان الشخص ينام قبل دخول وقت الصلاة اذا نام الشخص قبل دخول وقت الصلاة - 00:05:24
فان نومه قبل دخول الوقت جائز مطلقا ومعنى قولي مطلقا اي انه يجوز له ان ينام قبل دخول وقت الصلاة سواء غلب على الظن انه يستيقظ قبل دخول قبل خروج الوقت - 00:05:46
بما يسع الصلاة او استوى عنده ظن الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ او غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان ضاق وقت الصلاة فاذا نام قبل دخول الوقت جاز جاز له النوم مطلقا اي في الحالات الثلاث - 00:06:05
هذا معتمد العلامة الخطيب والعلامة الرملي عليهما رحمة الله واما العلامة ابن حجر رحمه الله فقال اذا نام قبل دخول الوقت فان ذلك يجوز له الا اذا غلب على ظنه - 00:06:28
انه يستيقظ بعد ان ضاق وقت الصلاة فحينئذ يحرم عليه النوم وبالتالي لو انه نام مثلا قبل وقت العشاء وقد غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا وقد ظاق وقت العشاء عليه - 00:06:49
او خرج عليه وقت العشاء فعلا كلام العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى انه يأثم على ذلك النوم وعلى كلام العلامة الخطيب والعلامة الرملي رحمه الله رحمهما الله تعالى انه لا يحرم عليه ذلك النوم بان - 00:07:09
ان النوم حصل له قبل وجوب الصلاة عليه. اذ ان الصلاة انما تجب بدخول الوقت اذا تكرر هذا فهذا اذا كان نومه قبل دخول وقت الصلاة واما اذا كان نومه بعد دخول وقت الصلاة فاننا ننظر - 00:07:29
ان غلب على ظنه ان غلب على ظنه انه يستيقظ قبل ان يضيق عليه وقت الصلاة فان النوم جائز له وان غلب على ظنه انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق وقت الصلاة عليه - 00:07:49
او استوى ظن او استوى احتمال الاستيقاظ وعدم الاستيقاظ فحينئذ يحرم النوم عليه فاذا نام حينئذ اي اذا ظن انه لا يستيقظ الا بعد ان يضيق الوقت او حصل له شك في استيقاظه اذا نام حينئذ - 00:08:10
فانه يأثم مرتين يعثم اولا على نومه ويأثم ايضا على الصلاة اذا اوقع بعضها خارج الوقت واضح؟ وحينئذ في هذه الصورة التي يحرم النوم فيها يجب على من علم بحاله ان يوقظه - 00:08:35
يجب على من علم بحاله ان يوقظه والله اعلم ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي ويكره الحديث بعدها اي بعد دخول وقتها او بعد فعلها واضح - 00:08:57
والمراد قال والحديث بعدها بعد ماذا؟ هل المراد بعد دخول وقتها او المراد بعد دخول وقتها وبعد فعلها الجواب المراد الثاني ان يكره الحديث بعد دخول وقت العشاء وبعد فعل العشاء - 00:09:18
اما لو دخل وقت العشاء ولم يفعلها فان الحديث لا يكره حينئذ فقال رحمه الله تعالى والحديث بعدها اي بعد فعلها تمام وذلك لحديث ابي برزة الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:09:39
كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والحكمة في هذه الكراهة من اوجه الوجه الاول لان الحديث بعد فعل العشاء يؤدي الى فوات صلاة الليل والامر الثاني بان الحديث بعد العشاء قد يؤدي الى تأخير صلاة الفجر عن وقت الفضيلة - 00:10:03
بل قد يؤدي كثرة السهر او طول السهر الى ايقاع صلاة الفجر خارج وقتها والامر الثالث من حكمة النهي ان الانسان اذا صلى العشاء ثم نام فانه يختم يومه بعمل من افضل الاعمال وهو الصلاة - 00:10:32
بخلاف ما لو صلى العشاء ثم قضى جزءا من ليله في الحديث قال رحمه الله تعالى والحديث بعدها الا في خير. وطبعا محل الكراهة اذا كان هذا الحديث مباحا فاذا كان الكلام مباحا في ذاته فان - 00:10:53
الكراهة تكون عارضة الكراهة عارضة بسبب الوقت والا فذات الحديث ذات الكلام مباح اما اذا كان الكلام مكروها في الاصل ووقع بعد فعل العشاء فحينئذ تزداد الكراهة فتكون الكراهة ذاتية وتكون الكراهة عارضة - 00:11:15
واذا كان الكلام محرما فان الكلام في ذاته يكون حراما ثم ايضا في محله يكون مكروها وقول الامام النووي رحمه الله تعالى الا في خير اي يستثنى ما كان من الكلام في خير - 00:11:39
ومن ذلك حديث الرجل مع زوجته ويدل على ذلك حديث ام زرع الطويل ولا اظنه يخفى عليكم. وقد اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومن صور الإستثناء التي تدخل تحت قوله الا في خير - 00:11:59
مؤانسة الضيف الذي تطلب مؤانسته اما الضيف اذا كان فاسقا فان مؤانسته ليست مطلوبة ومما يستثنى ايضا مطالعة العلم وقد جاء في حديث عمران ابن قصي رضي الله تعالى عنه وعن ابيه - 00:12:20
انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة الليل عن بني اسرائيل يحدثنا عامة الليل اي معظم الليل. عن بني اسرائيل اخرجه الامام احمد في مسنده وطبعا من باب الفائدة وارد عمران ابن حصين - 00:12:41
الحسين حصل خلاف في اسلامه فعلى القول باسلامه قلت رضي الله تعالى عنه وايضا مما يستثنى بارك الله فيكم ما لو كان ينتظر جماعة ليعيد الصلاة معهم كان صلى العشاء منفردا مثلا - 00:13:01
او صلى العشاء خلف امام اه فاسق مثلا ثم انتظر جماعة ليعيد صلاة العشاء معهم فانه حينئذ لا يكره له الحديث وايضا بارك الله فيكم اذا كان مسافرا فانه لا يكره له الحديث بعد صلاة العشاء فقد - 00:13:20
جاء في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا ثمر بعد العشاء الا لمصل او مسافر وهذا الدرس بارك الله فيكم الذي نعقده الان بالنسبة لي موعده بعد العشاء - 00:13:43
فارجو ان يكون سهرنا في هذا الدرس من السهر الذي في الخير. اللهم امين ثم قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت - 00:14:02
الكلام بارك الله فيكم حول هذه الفقرة من هذا المتن من ثلاثة اوجه الوجه الاول ما مستند هذه السنية والوجه الثاني كيف يحصل تعجيل الصلاة في اول الوقت والوجه الثالث - 00:14:20
ما هي السور التي تستثنى من هذه المسألة فلا يسن فيها التعجيل بل يطلب فيها التأخير فاما المسألة الاولى مستند سنية تعجيل الصلاة في اول الوقت احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:38
خاصة في هذه المسألة مع عمومات النصوص كقول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وقول الله سبحانه وتعالى وسابقوا فاما النصوص الخاصة في هذه المسألة فمنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم - 00:14:59
اي العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها هذه رواية صحيح البخاري ورواية خارج الصحيح الصلاة اول وقتها وهذه رواية ابن خزيمة وابن حبان اذا هذا الحديث يدل على ان الصلاة في اول الوقت - 00:15:21
احب الاعمال الى المولى سبحانه وتعالى ومن باب الفائدة ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في احوال متعددة عن احب الاعمال الى الله عز وجل وعن افضل الاعمال فاجاب باجابات متنوعة - 00:15:44
وهذا التنوع في الاجابات حمله جماعة من العلماء على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يجيب سائلين كل بما كان يلائم حاله واما المسألة الثانية في هذا المقطع من المتن - 00:16:02
فالتعجيل يحصل بارك الله فيكم اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة بعد دخول وقتها اذا اشتغل الانسان باسباب الصلاة من طهارة وستر عورة واذان واقامة وسنة قبلية بعد دخول وقت الصلاة - 00:16:22
بحسب عادته فلا يكلف العجلة وحينئذ نقول لا تفوته فضيلة اول الوقت اذا فعل اسباب الصلاة بحسب المعتاد بل ولا تفوته فضيلة اول الوقت اذا اكل اكلا اذا اكل اكلا - 00:16:41
يكسر شهوة الجوع عنده او يكسر حاجة الجوع عنده فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث لا صلاة بحظرة طعام. اي لا صلاة كاملة بحضرة طعام اي وهو يتوق اليه - 00:17:05
فله ان يأكل حتى يشبع لكن الشبع المراد هنا ليس هو الشبع ليس هو الشبع الشبع الذي اعتاده الناس وانما المراد ان يحصل له الشبع الشرعي بان يكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه - 00:17:24
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وهذه العبارة يعني موجودة آآ لبعض الشافعية ونقلها شراح منها اقروها انه لو قدم فعل الاسباب قبل دخول الوقت مثلا تطهر وستر عورته قبل دخول الوقت - 00:17:48
ولما دخل الوقت لم يبادر الى الصلاح بل اخر الصلاة بمقدار اشتغاله بتلك الاسباب ثم صلى فان فضيلة فان فضيلة التعزيل في اول الوقت لا تفوته لا تفوته قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قلنا تحت هذه - 00:18:10
الفقرة ثلاث مسائل ذكرنا الاولى والثانية اما الثالثة فان هنالك صور تستثنى تستثنى من طلب التعجيل هذا الاستثناء اما على سبيل الندب واما على سبيل الوجوب والذي على سبيل الندب يجمعه ضابط - 00:18:36
وهو اذا كان التأخير فيه مصلحة اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة على التعجيل فحينئذ التأخير افضل من التعجيل اذا كان التأخير فيه مصلحة راجحة هذه المصلحة راجحة على تعجيل الصلاة في اول الوقت. فحين اذ نقول ان تأخير الصلاة افضل من تعجيلها - 00:18:58
من صور ذلك انه اذا صلى في اول الوقت صلى منفردا ويتيقن انه اذا اخر الصلاة الى اخر الوقت صلى جماعة فحينئذ نقول صلاتك في اخر الوقت جماعة افضل ومن تلك الصور انه لو صلى في اول الوقت - 00:19:30
صلى بتيممه ويتيقنوا ان الماء سيجده في اخر الوقت. اي قبل ان يضيق الوقت. فحينئذ نقول له صلاتك بالماء اي بالوضوء في اخر الوقت افضل من صلاتك بالتيمم اوله كذلك لو انه دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد سترة. فصلاته عاريا في اول الوقت جائزة - 00:19:53
وهو يتيقن انه سيجد السترة في اخر الوقت فنقول له صلاتك عاريا في اول الوقت جائزة ولكن ان تؤخر الصلاة الى اخر الوقت بحيث تجد السترة فتصلي ساترا لعورتك هذا افضل - 00:20:20
تمام؟ كذلك لو دخل عليه وقت الصلاة وهو قادر اه لو دخل عليه وقت الصلاة وهو عاجز على القيام ولكن يتيقن انه في اخر الوقت سيقدر على القيام. مثلا لشرب دواء او اخبار طبيب او نحو ذلك - 00:20:38
فنقول له تأخيرك الصلاة الى اخر الوقت بحيث تصلي قائما افضل من تعجيلك الصلاة في اول الوقت وبحيث تصلي جالسا اذا اذا اقترن التأخير بفضيلة راجحة على فضيلة تعجيل الصلاة وكان لو عجل الصلاة - 00:20:59
تلك الفضيلة فتأخير الصلاة اولى ومحل هذه القاعدة ومحل هذه القاعدة في الامثلة السابقة اذا كان سيقتصر على صلاة واحدة اما اذا كان سيصلي مرتين فان هذا الغاية في الكمال - 00:21:23
فيصلي في اول الوقت مع فوات تلك الفضيلة. ثم يعيد الصلاة في اخر الوقت مع تلك الفضيلة فيكون هذا افضل اذا محل التقرير السابق بارك الله فيكم محل التقرير السابق فيمن اراد الاقتصار على صلاة واحدة - 00:21:42
وايضا محل التقرير السابق فيما لو تيقن حصول الفضيلة قبل ان يضيق عليه الوقت اما لو تردد هل تأتي جماعة او لا تأتي؟ فنقول صلاتك منفردا في اول الوقت افضل. لو تردد هل ياتي الماء او لا - 00:22:01
تقول صلاتك بالتيمم في اول الوقت افضل. وهكذا في بقية الامثلة. اذا لاحظ معي ان التأخير هنا مندوب يطلب التأخير هنا على سبيل الندب. لكن في بعض السور يكون التأخير مطلوبا على سبيل الوجوب - 00:22:19
وذلك في مسائل منها اذا كان محرما اذا كان محرما بالحج وخاف ان يفوته الحج لو صلى العشاء فحينئذ نقول له اذا خفت ان يفوتك الحج اذا صليت العشاء فعليك ان تدرك الحج حتى وان خرج - 00:22:39
العشاء عن وقته وهنا اسألكم سؤالا متى يفوت الوقوف بعرفة يعني الحج يدرك اذا ادرك الوقوف بعرفة. متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة دخول وقت الفجر شو يعني؟ اه بطلوع الفجر احسن الله اليكم. وقت وقت عرفة يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع - 00:23:01
من ذي الحجة وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر فهذا الشخص يقول انا اذا توقفت وصليت العشاء فان الفجر يطلع بعرفة فيفوتني الحج نقول له ادرك الحج. ادرك الوقوف بعرفة حتى وان اخرجت صلاة العشاء عن وقتها - 00:23:30
من تلك الصور هنا التأخير ما حكمه هنا التأخير ما حكمه مشايخ هنا التأخير واجب ليس مندوبا واضح طيب كذلك اذا اذا رأى شخصا يغرق بحيث لو انقذه خرج الوقت - 00:23:56
او لو رأى شخصا يصول على اخر وهذا الاخر محترم لو دفع الصائن خرج الوقت. نقول يجب ان تدفع الصائل يجب ان تدفع القائل حتى وان خرج وقت الصلاة كذلك اذا خاف على الميت الانفجار - 00:24:15
اذا خاف على الميت الانفجار فهنا يطلب دفنه طيب لو قال لو دفنته خرج وقت الصلاة نقول ادفن الميت ثم صلي حتى وان خرج وقت الصلاة اذا هنا في هذه الصور تأخير الصلاة لخروج وقتها او حتى خروج وقتها يكون مطلوبا على سبيل - 00:24:38
الوجوب اذا تقرر هذا فهنا مسألة بارك الله فيكم اذا دخل وقت الصلاة فان الصلاة تجب وجوبا موسعا والواجب كما هو معلوم في اصول الفقه ينقسم الى قسمين الى واجب مضيق وواجب موسع. فالواجب - 00:25:01
ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه الواجب الموسع ما اتسع وقته لفعل غيره من جنسه والواجب المضيع ما لم يتسع وقته لفعل غيره من جنسه ولذلك صوم رمضان هل يعتبر واجبا مضيقا او موسعا - 00:25:24
لماذا مضيقا؟ لان رمضان لا يتسع لان الشهر الكريم لا يتسع لفعل صيام اخر واضح؟ فالمضيق ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه. وان اتسع لعبادات اخرى اذا تقرر هذا فانه اذا دخل وقت الصلاة وجبت الصلاة وجوبا موسعا - 00:25:48
وحينئذ المكلف بين خيارين اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت اما ان يبادر الى الصلاة في اول الوقت هذا الخيار الاول واما ان يعزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت. هذا الواجب الثاني - 00:26:14
اذا هو بين المبادرة للفعل والعزم على الفعل. فان لم يبادر على الفعل ولم يعزم على الفعل يأثم واضح ان لم يبادر على الفعل الى الفعل. ولم يعزم على فعلها فانه يأثم حتى وان صلى الصلاة في وقتها - 00:26:32
اذن الظهر في الساعة الثانية عشر نقول اما ان تبادر الان الى صلاة الظهر واما ان تعزم على فعل صلاة الظهر في الوقت فقال عزمت نقول اذا عزم واخر الصلاة فصلى في الساعة الثانية مثلا فانه لا اثم عليه. لانه فعل احد الواجبين - 00:26:55
لكن لم يفعل ولم يعزم واضح؟ يأثم حتى وان صلى في اثناء الوقت. هذه مسألة ولو انه عزم على فعل الصلاة في اثناء الوقت ثم مات ولم يصلي ثم مات ولم يصلي لم يأثم. لانه مات قبل خروج وقت الصلاة. لا زال في وقت الصلاة - 00:27:19
بخلاف ما لو مات وهو لم يفعل الصلاة ولم يعزم على فعلها واضح بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك طبعا هنا يعني في تفاصيل في اصول الفقه لعل الله عز وجل ييسر اذا قرأنا شيئا في الاصول في المستقبل ان نذكرها مذكورة في جمع جوامع - 00:27:44
بالاصول قال رحمه الله تعالى ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد يندب تعجيل الصلاة في الاول اذ اول الوقت الاسباب اشتغل - 00:28:08
قال ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت ثم قال وفي قول تاخير العشاء افضل وفي قول داخل العشاء افضل. هذا القول عبر بهذا التعبير. قال في قول تأخير العشاء افضل اشارة الى ان الراجح - 00:28:26
الى ان الراجح خلافه وبالتالي الافضل في العشاء ان تعجل في اول الوقت شأنها شأن غيرها من الصلوات الا الظهر في وقت الابراد كما سيأتي بيانه بعد قليل والمراد يعني على القول المرجوح بتأخير العشاء اي تأخير العشاء الى وقت الاختيار - 00:28:46
ومتى وقت الاختيار في العشاء متى وقت الاختيار في العشاء مر معنا في الدرس الماضي ان وقت العشاء وقت الاختيار في صلاة العشاء ثلث الليل على المعتمد وفي قول في المذهب ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل - 00:29:12
وهذا الثاني الى نصف الليل هو الذي اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى ولذلك قال لكم في الزبد بارك الله فيكم. تمام؟ الى العشاء والوقت يبقى في القديم الاظهر الى العشاء بمغيب - 00:29:33
احمري تمام؟ وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الافق واختير للثلث. اي وقت الاختيار في العشاء الى ثلث الليل. هذا المعتمد وفي قول الى نصف الليل اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:29:54
وروى الترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بصلاة العشاء او لامرتهم بتأخير - 00:30:12
العشاء الى ثلث الليل او نصفه. الى ثلث الليل او نصفه ولذلك اختار جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر - 00:30:26
وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. واختاره الامام النووي وهنا ارجو ان تنتبهوا الى مسألتين. الامام النووي رحمه الله تعالى في مسألة العشاء له اختياران الخيار الاول ان وقت الاختيار في صلاة العشاء - 00:30:47
الى نصف الليل ان وقت الاختيار في صلاة العشاء الى نصف الليل الاختيار الثاني ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل ان الافضل في صلاة العشاء ان تؤخر الى نصف الليل. فهما مسألتان - 00:31:08
وليست مسألة واحدة واضح اذا تقرر هذا فيمكن ان نلخص الكلام فنقول العشاء في فعلها اربع مراتب المرتبة الاولى انه يصلي العشاء في اول الوقت هل هذا هو الافضل في المذهب او لا - 00:31:28
الجواب هذا هو الافضل الافضل في العشاء ان يصليها في اول الوقت الثانية ان يؤخر العشاء الى وقت الاختيار هل هذا هو الافضل في المذهب؟ الجواب لا. هذا مرجوح في المذهب - 00:31:53
لكن هذا هو الافضل عند الامام النووي. ان يؤخر صلاة العشاء الى وقت الاختيار تمام الثاني ان يؤخر العشاء الى بعد وقت الاختيار يعني الى بعد نصف الليل تمام؟ فيصلي العشاء بعد نصف الليل - 00:32:09
هذا خلاف الافضل في المذهب وفي اختيار الامام النووي هذه المرتبة رقم كم رقم تلاتة طيب المرتبة الرابعة انه يصلي العشاء بين الفجرين الصادق والكاذب فهذا بارك الله فيكم مكروه - 00:32:29
هذا وقت كراهة ايقاع صلاة العشاء بين الفجرين وقت كراهة المرتبة الخامسة انه يؤخر صلاة العشاء حتى يقع بعضها خارج الوقت. ومن باب اولى لو وقع جميعها خارج الوقت فان - 00:32:49
فهذا اذا كان بلا عذر حرام وصارت المراتب كم صارت المراتب خمس واضح ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار - 00:33:05
وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا المبحث هو كالاستثناء من قوله رحمه الله تعالى فيما سبق ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت فكأنه قام يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت الا في مسألة الابراد - 00:33:27
فمسألة الابراج بالظهر نقول يسن تأخير الظهر. لكن بشروط اذا قوله رحمه الله ويسن الابراد بالظهر في شدة الحر والاصح اختصاصه ببلد حار. وجماعة مسجد يقصدونه من بعد هذا شروع في مسألة الابراك - 00:33:53
والعلامة بن رسلان رحمه الله تعالى قال في صفوة الزبد وسن الابراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر حر لطالب الجمع بمسجد اتي اليه من بعد خلاف الجمعة الكلام على هذه الفقرة من اربعة اوجه - 00:34:18
الوجه الاول ما معنى الابراد معنى الابراد ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها حتى يسير للحيطان ظل يمكن للماشي القاصد للجماعة ان يمشي فيه ان يؤخر الصلاة عن اول الوقت حتى يسير للحيطان ظل يمكن لقاصد الجماعة ان يمشي في ذلك الظل - 00:34:40
اية الابراد منتصف الوقت منتصف وقت الظهر هذا غاية الابراد نهاية الابراد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ما هي شروط الادراك نقول شروط الابراد خمسة شروط الابراد خمسة. ارجو ان تدونوها عندكم - 00:35:06
الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر وهذا الذي نص عليه هنا فقال ويسن الابراد بالظهر اي بفعل الظهر وخرج بقولنا بفعل الظهر مسألتان المسألة الاولى مسألة الاذان فان الاذان - 00:35:26
فان الاذان بارك الله فيكم لا ابراد فيه بل يؤذن الضهر عند دخول الوقت ولا يؤخر ولا يؤخر اذان الظهر ولا يؤخر اذان الظهر حتى وقت الابراد فهمتم؟ اذا الاذان يقع في وقته وهو اول وقت ولا يؤخر - 00:35:46
وهنا تأتي مسألة مشهورة هل الاذان حق للصلاة او الاذان حق للوقت هل الاذان حق للصلاة او حق للوقت ما رأيكم اقول للوقت اقول للوقف طيب لو كان حقا للوقف - 00:36:10
الصلاة الفائتة هل يؤذن لها او لا يؤذن بجني ان يؤذن له يسن له ان يؤذن. اذا هو حق للصلاة. لو كان حقا للوقت في الوقت لا يسمى. نعم. قد ذهب وقتها فكيف يؤذن - 00:36:34
الان اذا اراد المرء ان يقضي الصلاة بعزمه على على قضاء الصلاة يصير في وقت القضاء اه وبالتالي اه وبالتالي نقول هذه المسألة لا لا يجزم فيها بان الاذان حق للصلاة او بان الاذان حق للوقت - 00:36:55
لان الفائتة يسن الاذان لها. كما حصل للنبي صلى الله عليه واله وسلم حينما عاد من غزوة تبوك فناموا عن صلاة الفجر اجري واضح؟ فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فامر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين ثم اقام ثم صلى - 00:37:15
فدل ذلك على مشروعية الاذان للفائتة. مع ان الوقت قد ذهب مسألة الابراج فيها اشارة الى ان الاذان للوقت لانه يؤذن لاول الوقت ولا يؤذن عند فعل الصلاة اذن لا يجزم بان الاذان حق للصلاة فقط او حق للوقت فقط فيمكن ان يكون حق فيمكن - 00:37:35
ان يكون حقا لهما اذا تقرر هذا فان الابراد يكون بفعل الظهر لا بالاذان واحد. والامر الثاني يكون بفعل الظهر فخرجت الجمعة لان تأخير بان تأخير صلاة الجمعة قد يعرضها للفوات - 00:38:05
ولذلك لا يسن الابراد في الجمعة لا يسن الابراد في الجمعة فان قال قائل جاء في صحيح الامام البخاري من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اشتد البرد بكر بالجمعة - 00:38:24
واذا اشتد الحر ابرد بالجمعة فهذا يدل على ان الابراد في الجمعة كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجواب ذلك ان نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز - 00:38:47
والا فالافضل عدمه ليس الافضل بل يسن عدم الابراد بالجمعة وسيأتيك بعد قليل قاعدة انه حيث تخلف شرط من شروط الابراد فان التأخير مكروه اذا الشرط الاول ان يكون الابراد بفعل الظهر. وخرج بهذا الشرط مسألتان - 00:39:06
ذكرناهما الشرط الثاني ان يكون الابراد في شدة الحر. فلا يسن الابراد في وقت بارد ولا في وقت اعتدال الجو حتى ولو كان في بلد حار. فلو كانت البلد حارة لكن الوقت وقت اعتدال جو او وقت برودة الجو - 00:39:28
فلا يسن الابراد. اذا لابد ان يكون الابراد في شدة الحرق. هذا الشرط الثاني وهذا الشرط مذكور في قوله هنا في المتن بالظهر في شدة الحرق الشرط الثالث ان يكون في بلد حار - 00:39:50
وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى بقوله والاصح اختصاصه اي الابراد ببلد حار فلابد ان يكون الابراد ببلد حار كبلاد الحجاز وبعض بلاد اليمن فالبلد البارد او البلد المعتدل البارد يمثلون له ببلاد الشام المعتدل يمثلون له ببلاد مصر. واضح؟ بلاد اندونيسيا - 00:40:06
روسيا يمكن ان نمثل بانها بلاد معتدلة اذا تقرر هذا اي في غالبها معتدلة والا هنالك مناطق حارة ايضا في بلاد اندونيسيا. نقول بارك الله فيكم اذا كان البلد حارا - 00:40:35
فان الابراد يسن. اما اذا كان البلد معتدلا او باردا فان الابراد يكون مكروها يكون مكروها حتى وان اشتد الحر في بعض ايام السنة. يعني اذا كان البلد باردا لكنه في بعض ايام السنة يشتد الحر - 00:40:50
فيه فلا يسن الابراج لان اشتداد الحر في بعض ايام السنة هذا نادر والنادر لا حكم له اذا هذه كم شروط الان؟ ثلاثة. وطبعا بارك الله فيكم المراد يعني لما نقول اه البلد يعني قد يكون البلد حارا. تمام؟ لكن منطقة في البلاد باردة او معتدلة - 00:41:09
فتلك المنطقة لها حكمها وذلك البلد التي فيه تلك المنطقة له حكمه ولذلك ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى آآ في التحفة انه بل ان بلاد الحجاز بلاد حارة. لكن الطائفة من الحجاز باردة - 00:41:38
فالطائف له حكمه وبقية بلاد الحجاز له حكمه واضح؟ وهذا الكلام ايضا نقوله في اليمن وفي غيرها من البلاد وفي غيرها من البلاد. اذا لو كان البلد بلدا لو كان البلد بلدا باردا او كان البلد معتدلا واشتدت الحرارة في بعض ايامه. واضح؟ فان اشتداد الحرارة - 00:41:58
امر عارض فلا يسن الابرام لكن ممكن تأتي مسألة اليوم وهو انه بسبب ما يسمى في عصرنا الاحتباس الحراري اصبحت بعض البلاد التي كانت في الزمن السابق بلادا معتدلة اصبحت اليوم - 00:42:26
بلادا حارة اليس كذلك يا مشايخ او لا توافقون او لا بلاش اه نعم اذا كان الامر كذلك فنقول البلاد التي اصبحت اليوم تصنف بلادا حارة يسن فيها الابراد حتى وان كان - 00:42:45
كانت من قبل حتى وان كانت من قبل تصنيف الفقهاء تسمى بلادا معتدلة او بلادا باردة اذا كان هذه الشروط ثلاثة ان يكون الابراد بفعل الظهر وان يكون الابراد في شدة الحر وان يكون الابراد في بلد الحق - 00:43:02
الشرط الرابع ان يكون الابراد لمن يصلي جماعة سواء كانت الجماعة في مسجد او في غيره. يعني حتى لو كانوا يجتمعون في بيت زيد. ويصلون الجماعة في بيت زيد. فحينئذ - 00:43:18
نقول بارك الله فيكم يسن الابراد لهم فلا يسن الابراد لمن يصلي منفردا واضح او لمن يصلي جماعة لكن يأتي اليها من قريب. ولذلك كان الشرط الخامس ان يكون من يقصد الجماعة - 00:43:33
يأتون اليها في الشمس من مكان بعيد ان يكون من يقصد الجماعة يأتون الى الجماعة في الشمس من مكان بعيد. بحيث ان شدة الحرارة تسلب الخشوع فحينئذ يسن الابراد. فحينئذ يسن الابراد - 00:43:53
طيب اذا كان الشخص بارك الله فيكم يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد يصلي في المسجد منفردا والمسجد بعيد. فيخرج من بيته الى المسجد ليصلي وهو يعلم انه سيصلي في المسجد منفردا - 00:44:12
لان الجماعة مثلا قد صلت وذهبت فهل نقول يسن لك الابراد او لا يسن الذي جزم به الامام الاسناوي رحمه الله تعالى انه يسن له يسن له الابراد يسن له الابرار. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعندنا كم شروط للابراد الان - 00:44:30
خمسة. صح؟ شوف شوف صاحب الزبد كيف كيف جمع الشروط؟ قال في الزبد وسن الابراد بفعل الظهر قوله بفعل اخرج الاذان صح وسن الابراد بفعل الظهر. بشدة الحر في نسخة لشدة الحر باللام في نسخة بالباء بشدة الحرق لشدة الحرق. هذا الشرط الثاني - 00:44:54
في قطر حر هذا الشطر الثالث بطالب الجمع بمسجد هذا الشرط الرابع لمن يقصد الجماعة لكن قوله في مسجد ليس قيدا وانما خرج مخرج الغالب هذا اربع شروط. لطالب الجمع بمسجد اوتي اليه من بعد. هذا الشرط الخامس - 00:45:17
ثم قال خلاف الجمعة اي انه لا يسن الابراد بالجمعة. ولذلك قلت لكم قال بعض الفقهاء حيث تخلف شرط من شروط الابرادي فان التأخير مكروه فان التأخير مكروه. طيب هذي الشروط شروط ماذا؟ هذه الشروط شروط لسنية الابراد - 00:45:40
ليست لوجوب الابراد. ها الاجراءات سنة. هذه شروط لسنية الابراد. ان يكون التأخير افضل من التقديم. وهذا يدخل في قولنا فيما سبق لما قال يسن تعجيل الصلاة في اول الوقت قلت لكم هنالك صور تستثنى من هذا الاصل - 00:46:03
فيسن التأخير فيها ومنها سورة الابراد التي ذكرناها الان المسألة الثالثة بارك الله فيكم اذا كان الامام امام الجماعة انتبه معي امام الجماعة بيته ملاصق للمسجد بيته ملاصق للمسجد. فهل هذا الشخص الامام الذي يكون في قريبا من المسجد لا يأتي من بعيد؟ هل يسن - 00:46:24
اقتصاده في حقه او لا يسن؟ الجواب يسن الابراد في حقه تبعا لمن سن لهم الابرار ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصقا للمسجد ومع ذلك كان يصلي باصحابه - 00:46:50
ويبردون بالصلاة فيكون عليه الصلاة والسلام ممن يسن له الابراد وكذلك اهل الصفة كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله عنهم ومع ذلك كانوا يصلون مع الجماعة ولا يعلم انهم كانوا يصلون في اول الوقت - 00:47:14
جماعة مستقلة عن من يبردون ولذلك نقول يسن الابراد لامام الجماعة لكن يكون الابراد بالنسبة له تبعا والعلامة ابن حجر رحمه الله استوجب في التحفة ان هذا الامام الافضل في حقه انه يصلي في اول الوقت منفردا - 00:47:37
حتى يحوز فضيلة اول الوقت ثم يصلي بهم اماما اي يصلي بجماعة الابراد اماما بعد ذلك فيكون حاز الفضيلتين فضيلة الصلاة في اول الوقت فيكون قد عجل الصلاة في اول الوقت - 00:48:02
ويحوس الفضيلة الثانية انه صلى جماعة مع الناس المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا المبحث مستند سنية الابراج قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله - 00:48:20
عنه اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم و قيح معناه هيجان واشتداد قرارة جهنم. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم من هنا ما معناها - 00:48:36
بسبب ها من بيانية تكون بيانية لأ مش مليانين. لكن استبعد ان تكون بيانية. احتمال ليس قويا ممكن ان تكون ابتدائية اي ان الفيح هذا الهيجان ابتداؤه من جهنم او ان تكون تبعيضية - 00:49:01
اي من بعض جهنم او سببية صح سببه جهنم كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم مما خطيئاتهم اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فاما ان تكون سببية واما ان تكون تبعيضية واما ان تكون ابتدائية. والحديث دليل على وجود جهنم - 00:49:28
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا فقضى هذا بيان بارك الله فيكم للاداء والقضاء في الصلاة - 00:50:00
ما تعريف الاداء الاداء ان يوقع ركعة من الصلاة ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقت هذا الاداء ان يوقع ركعة كاملة من الصلاة في الوقتين هذا الأداء طيب - 00:50:19
ما معنى ركعة كاملة؟ بان يفرغ من السجدة الثانية قبل خروج الوقت. هذا الاداء طيب ما هو القضاء الجواب ان يوقع دون ركعة اقل من ركعة في الوقت طيب عندما اقول الاداء ان يوقع ركعة كاملة - 00:50:42
في الوقت من باب اولى لو اوقع في الوقت اكثر من ركعة. يكون اداء طب عندما اقول ان يوقع دون ركعة في الوقت من باب اولى ان القضاء قلت القضاء ان يوقع دون ركعة. من باب اولى لو اوقع الصلاة كلها خارج الوقت. هذا يسمى ايش - 00:51:05
هذا يسمى قضاء من باب اولى طيب لو انه اعاد الصلاة في الوقت فان هذا يسمى اعادة والاعادة جزء من الاداء لو انه صلى مرة ثانية في الوقت اما لان صلاته الاولى فسدت - 00:51:27
او لان حصل فيها خلل ينقص ثوابها فصلى مرة اخرى في الوقت فان هذا يسمى اعادة. والاعادة جزء من الاداء ولذلك نقول كل اعادة اداء وليت كل اداء اعادة كل اعادة اداء - 00:51:46
وليت كل اداء اعادة. فبينهما بين الاداء والاعادة عموم وخصوص مطبق طيب هنا تنبه معي عندنا زيد هذه صورة اولى سأذكر لكم اربع سور عندنا زيد اخر صلاة العصر فصلى العصر - 00:52:07
قبل غروب الشمس وكان تأخيره للعصر بلا عذر اوقع ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعد الغروب هذا يعتبر اداء او قضاء ممكن السؤال مرة اخرى؟ زيد زيدان اخر صلاة العصر - 00:52:34
بلا عذر فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها. اداء القضاء اداء احسنتم اداء. لكنه يأثم فيه يأثم فيه اداء يهتم فيه طيب الصورة الثانية زيد كان نائما او ناسيا - 00:52:59
اي كان معذورا فصلى ركعة قبل غروب الشمس وثلاثا بعد غروبها هذا اداء لكنه مع عدم الاثم لا اثم فيه صح طيب زيد زيد صلى ثلاث ركعات في الوقت عفوا زيد هذا ظل - 00:53:22
بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء وكان تأخيره بلا عذر نقول هذا قضاء يأثم فيه طيب زيد صلى بعض ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت هذا قضاء. لكنه كان معذورا - 00:53:50
هذا قضاء لا اثم فيه اذا صارت عندنا كم صور؟ اربع الاداء قد يأثم وقد لا يأثم معه والقضاء قد يأثم وقد لا يأثم معهم الذي اريد ان اصل اليه انه لا تلازم. بارك الله فيكم. لا تلازم بين الاداء وعدم الاثم - 00:54:09
كما انه لا تلازم بين القضاء والاثم فقد يكون قضاء بلا اثم وقد يكون اداء مع الاثم اذا لو انه ادرك ركعة كاملة في الوقت فان هذا اداء لكن هل يأثم او لا يأثم؟ هذه مسألة اخرى - 00:54:34
فان قال قائل لماذا قلتم اذا ادرك ركعة في الوقت كان اداء الجواب مستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاح اي فقد ادرك الصلاة اداء - 00:54:56
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اي فقد ادرك الصلاة اداء ولان الركعة تشتمل على معظم افعال الصلاة فغير الركعة في الغالب تكرار لما فعل في الركعة فكانت الركعة كافية لوقوع الصلاة اداء - 00:55:20
هل هذه المسألة فيها خلاف او لا نعم فيها خلاف ولديك الامام النووي عبر فقال ومن وقع بعد صلاته في الوقت فالاصح وقوله فالاصح فيه اشارة الى وجود خلاف وان الخلاف قوي - 00:55:44
لان هنالك رأي في المذهب يقول لان هنالك راية المذهب يقول ان ما وقع في الوقت اداء وما وقع خارج الوقت قضاء وحينئذ الصلاة توصف صلاة واحدة. توصف بانها اداء وقضاء - 00:56:01
واضح؟ يعني يمكن ان تصف صلاة واحدة بانها اداء اي بعضها اداء وبعضها قضاء فالذي صلى ركعة في الوقت وثلاثا خارج الوقت نقول وقعت الركعة الاولى اداء ووقعت بقية الركعات قضاء - 00:56:23
ومنهم من يقول الجميع قضاء والاصح هذا التفصيل. اذا اوقع ركعة في الوقت فانها اداء وان وقع الباقي خارج الوقت وان اوقع بعض ركعة في الوقت فهي قضاء اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهل - 00:56:41
هنالك ثمرة لكون الصلاة اداء او قضاء؟ الجواب يمكن ان نقول ان الثمرة تأتي من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان ثواب الصلاة اذا كانت اداء اعظم من ثواب الصلاة اذا كانت قضاء - 00:57:01
فان ثواب الاداء اعظم من ثواب القضاء هذا الامر الاول والامر الثاني بارك الله فيكم نقول من حيث النية من حيث النية فانه يندب استحضار قوم الصلاة اداء او قضاء - 00:57:20
ولذلك النية فيها ما هو واجب وهو قصد الفعل والتعيين والفردية وما هو مندوب ومن المندوب ان يستحضر كون الصلاة اذانا وقضاء هذي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة انه لو كان يصلي الفرض قضاء - 00:57:39
او يصلي الفرض اداء. مثلا نفترض انه يصلي الفرض اداء لكنه نوى القضاء. يعني مثلا انا الان دخل عندي وقت العشاء فاريد ان اصلي العشاء داء فقلت في النية نويت - 00:58:00
اصلي فرض العشاء قضاء ها؟ قلت قضاء مع انه اداء ولم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم ونحوه. مثلا واضح؟ لم اقصد المعنى اللغوي ولم يكن ثمة عذر من غيم. يعني الغين مثال الظهر والعصر مثلا. واضح - 00:58:17
فحينئذ لا تصح الصلاة حينئذ لا تصح الصلاة. لماذا لا تصح لانك لم تقصد المعنى اللغوي. لو قصدت المعنى اللغوي الصلاة صحيحة لان الاداء والقضاء في اللغة مترادفان لو كان ثمة عذر من غيم الصلاة صحيحة - 00:58:39
لكن اذا لم يكن ثمة غيم ولم تقصد المعنى اللغوي فالصلاة لا تصح لان هذا ضرب من التلاعب انك تنوي بصلاة ان تكون قضاء مع كونها اداء اذا هذه بارك الله فيكم - 00:59:01
ثلاث ثمار تنبني على استحضار كون الصلاة اداء او قضاء فقال رحمه الله تعالى ومن وقع بعض في الوقت فالاصح انه ان وقع ركعة فالجميع اداء والا اي والا بان وقع دون ركعة في الوقت - 00:59:19
فقضاء اي جميع الصلاة تكون قضاء ليس ان بعض ما وقع في الوقت ليت ان ما وقع في الوقت اداء والباقي قضاء نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك - 00:59:40
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:59:57