بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف - 00:00:00
فغيره وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى - 00:00:18
اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ولا تصح امامة الفاسق لا تصح امامة الفاسق في الفرظ والنفل الفاسق هو من عصى الله عز وجل بكبيرة او اصر على صغيرة - 00:00:40
والفسق المذكور هنا المعتبر فيه ما ظهر من العمل والقول اما ما كان خفيا فان ذلك لا ينظر اليه لعدم العلم به ولعدم التمكن من معرفته فالكبر والعجب والحسد امور خفية لا يناط بها - 00:01:05
حكم الا ان يظهر قول او عمل يدل على ما يكون في القلب من فسق وقوله رحمه الله لا تصح امامة الفاسق دليله دليله قول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - 00:01:30
لا يستوون. هذا ما ذكره بعض الفقهاء مستدلا لهذه المسألة وذكر بعضهم حديثا في ذلك وهو لا يؤم الفاجر المؤمن وهو حديث غير ثابت ولهذا القول الثاني في المسألة صحة امامة الفاسق - 00:01:54
لعدم الدليل على عدم الصحة لا ريب ان الاولى بالامامة من كان مستقيم الحال ظاهرا لان الامامة يتعلق بها من الاحكام ما يحتاج ما يحتاج الى الى عدالة اذ ان الامامة - 00:02:37
امانة وهذا يتطلب ان يكون من يا ام اهلا للامانة اما بالنسبة للصحة فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه لا تصح - 00:03:12
امامة الفاسق وهو مذهب الامام احمد رواية عن الامام مالك والدليل ما ذكر المؤلف رحمه الله استدل به الحنابلة واما القول الثاني فهو صحة امامة الفاسق ولو كان ظاهر الفسق - 00:03:33
واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وبامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف الائمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها وهذا من اعظم الفسق - 00:04:05
لا سيما اذا فسر اماتة الصلاة عن وقتها باخراجها عن الوقت اما اذا فسر اماتتها عن وقتها بتأخيرها الى اخر وقت فهذا ليس فسقا انما فوات فضيلة فهذا من الادلة على صحة - 00:04:26
الامامة من الفاسق ومما يدل على الصحة استثناؤهم حيث قالوا الا في جمعة وعيد والاصل ان عدم الصحة لا يقيد بقيد بمعنى لا يفرق فيه بين صلاة الجمعة وغيرها لان الحكم - 00:04:49
واحد في جميع الصلوات ومما يؤيد صحة امامة الفاسق صلاة الصحابة خلف الحجاج فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج كما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري وهذا يدل على صحة - 00:05:16
امامة الفاسق اذا قوله ولا تصح امامة الفاسق فيه قولان لاهل العلم وهذا فيما يتعلق بالصحة اما الكراهية فلا خلاف بين اهل العلم انه تكره الصلاة خلف الفاسق وانما اختلفوا في صحتها - 00:05:43
فقيل لا تصح كما هو المذهب والرواية في مذهب مالك وقيل تصح وهو مذهب الجمهور مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية ان عن مالك عن مالك واحمد واختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:06:13
صحة صحة امامة الفاسق اختار هذه الرواية مطلقا مطلق الكلام هنا عام والصح والخلاف في العموم سواء كانوا ائمة او كانوا يعني ائمة يعني آآ حكام وامراء او كانوا عامة يأمون يأمون الناس في الصلوات - 00:06:34
قوله الا في جمعة وعيد ان تعذر خلف غيره اي غير الفاسق والعلة قالوا لعدم وجود العدل والاصل في الجمعة والعيد عدم التعدد بخلاف الصلوات الاخرى فانها تتعدد ولذلك لا يعسر ان يطلب الانسان اماما عدلا يصلي خلفه - 00:06:59
والصواب ما تقدم من صحته من صحة امامة الفاسق في الجمعة وفي العيد وفي غيرهما. وان كان الاولى طلب عدل قوله رحمه الله وتصح امامة الاعمى يعني الذي لا يبصر والاصم يعني الذي لا - 00:07:25
يسمع قوله تصح امامة الاعمى الاصم مع فقده هاتين الحاستين اللتين يترتب عليهما اصلاح الصلاة واقامة ويترتب عليهما اقامتها في بعض الاحيان فان الاخلال بالصلاة لفقد هاتين الحاستين قريب ولهذا عللوا قالوا تصح امامة الاعمى والاصم - 00:07:45
لان فقد الحاستين لا يخل الصلاة ذاتها لكن قد يترتب عليه اخلال بشيء قد يحصل حتى من السميع والبصير يعني الاخلال ليس ناتجا عن فقد الحاستين فقد يقع الاخلال مع من كان سميعا بصيرا - 00:08:19
فيستوي مع الاعمال اصم فلا والاصل صحة الامامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولم يقيد ذلك بالا يكون اعمى او بالا يكون اصما او بالا يكون اعمى واصم - 00:08:44
فسواء كانت النسخة والاصم او كان المقصود فقد الحاستين جميعا قال وتصح امامة الاقلف قال والاقلف؟ يعني وتصح امامة الاقلف وهو غير المقتول الا انهم قيدوا ذلك فقالوا مع الكراهة - 00:09:02
والصواب ان لا كراهة في ذلك قال وكثير لحن لم يحري المعنى اي تصح امامة كثير اللحن وهو من لا يعرب القراءة فينصب مجرور يجر المرفوع اذا لم يكن ذلك - 00:09:23
مؤثرا على صحة المعنى والتمتام التمتام الذي يكرر التاء. قال مع الكراهة يعني في السور جميعها او في الصورتين الاخيرتين الذي يظهر في الصورتين الاخيرتين فتصح امامة الاعمى والاصم اقنف - 00:09:42
قلنا انهم قيدوا بالكراهة وكذلك كثير اللحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ظاهر قوله مع الكراهة يعود الى جميع ما تقدم لانه لم يقيد ذلك بالاخير لكن عندي فيهما - 00:10:07
قيد الشارع هنا بالاخيرين اللي هو كتم تام واللحان ولكن الاقلف يعني قيدوه بانها تصح مع الكراهة. اما الاعمى والاصم فظاهر كلام المؤلف اه انه مع الكراهة. وعلى كل حال الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل - 00:10:24
والتمتام قد يقال انه مع الكراهة لانه لا يقيم القراءة على الوجه الذي اه شرع لكن اه الاقلف والاصم والاعمى ليس في صنيعه ما يؤثر في صحة الصلاة او او ينقصها حتى يقال انه مع الكراهة. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط - 00:10:47
العاجز عن عن شرط اي من شروط الصلاة لاستقبال القبلة او اجتناب النجاسة ونحو ذلك او ركن كالركوع والسجود الا بمثله يعني الا بمن كان كانت حاله كحاله فمن عجز عن - 00:11:14
اجتناب النجاسة لا يؤم من اجتنبها الا ان يكون المأموم كحاله في عجزي عن اجتناب النجاسة ومثله ايضا استقبال القبلة ومثل ايضا الركن العجز عن الركن والصواب انه ما صحت صلاته - 00:11:34
لنفسه صحت امامته الا من لا تصح امامته في الاصل لاختلاف الجنس كالمرأة مع الرجل قال الا الامام الراتب بمسجد بمسجد استثناء من قول لا تصح الامامة العاجزة عن شرط او ركن - 00:11:57
الا بمثله قال الا الامام الراتب بمسجد اي الثابت الدائم فالراتب هو الثابت الدائم. وسواء كان الامام الراتب بتعيين الجهة المختصة او كان باتفاق اهل المسجد على تقديمه وامامته قيد - 00:12:25
الصحة في الامام الراتب ان يكون مرجو الشفاء واذا قال المرجو زوال علته المرجو زوال علته اي زوال عجزه سواء كان عن شرط او عن ركن فيصلي جالسا ويجلسون خلفه - 00:12:47
وتصح قياما يصلي جالسا الامام العاجز عن ركن ويجلس من خلفه وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابنا ما صلى بهم جالسا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى - 00:13:15
جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وهذا يدل على ان المأموم يتبع الامام في حاله اذا شرع في الصلاة على حال وهنا قال المؤلف رحمه الله وتصح قياما اي يصح ان يصلي - 00:13:36
خلفه قياما بمعنى ان يصلي المأمومون على خلاف حال امامهم فيكون امامهم جالسا وهم يصلون قياما وما ذكره من الصحة هو احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور والاصل في هذا ما في الصحيحين - 00:14:15
من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا هو الاصل واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا - 00:14:45
صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اهوى على وجه الوجوب او لا المذهب على انه على وجه الاستحباب لقوله وتصح قياما والصارف للوجوب على المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه - 00:15:02
جالسا وهم قيام في مرض موته حيث جاء صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف ابي بكر فصف صلى الله عليه وسلم عن يسار ابي بكر وكان اماما واصحابه قيام - 00:15:20
فحملوا الامر في قوله صلى الله عليه وسلم واذا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون على الاستحباب والفظيلة وقال اخرون بل ان هذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح الصلاة باصحابه بل - 00:15:38
افتتحوا الصلاة قياما فيتمونها على الوجه الذي افتتحوها به واما اذا شرعا بهم جالسا يجب عليهم الجلوس وهذا هو القول الثاني وهو التفريق بين من بين امام عاجز عن الصلاة افتتح الصلاة من اولها وبين من صلى - 00:16:01
اما طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة او دخل في اثناء الصلاة فعمهم جالسا فانهم يتمون قياما والاصل ان يصلوا قياما هذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:16:26
جنب وقوله رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا في هذا نجعله الدرس القادم ان شاء الله تعالى - 00:16:45
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف - 00:00:00
فغيره وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل لم يحل المعنى. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى - 00:00:18
اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ولا تصح امامة الفاسق لا تصح امامة الفاسق في الفرظ والنفل الفاسق هو من عصى الله عز وجل بكبيرة او اصر على صغيرة - 00:00:40
والفسق المذكور هنا المعتبر فيه ما ظهر من العمل والقول اما ما كان خفيا فان ذلك لا ينظر اليه لعدم العلم به ولعدم التمكن من معرفته فالكبر والعجب والحسد امور خفية لا يناط بها - 00:01:05
حكم الا ان يظهر قول او عمل يدل على ما يكون في القلب من فسق وقوله رحمه الله لا تصح امامة الفاسق دليله دليله قول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا - 00:01:30
لا يستوون. هذا ما ذكره بعض الفقهاء مستدلا لهذه المسألة وذكر بعضهم حديثا في ذلك وهو لا يؤم الفاجر المؤمن وهو حديث غير ثابت ولهذا القول الثاني في المسألة صحة امامة الفاسق - 00:01:54
لعدم الدليل على عدم الصحة لا ريب ان الاولى بالامامة من كان مستقيم الحال ظاهرا لان الامامة يتعلق بها من الاحكام ما يحتاج ما يحتاج الى الى عدالة اذ ان الامامة - 00:02:37
امانة وهذا يتطلب ان يكون من يا ام اهلا للامانة اما بالنسبة للصحة فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم القول الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله من انه لا تصح - 00:03:12
امامة الفاسق وهو مذهب الامام احمد رواية عن الامام مالك والدليل ما ذكر المؤلف رحمه الله استدل به الحنابلة واما القول الثاني فهو صحة امامة الفاسق ولو كان ظاهر الفسق - 00:03:33
واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وبامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف الائمة الذين يميتون الصلاة عن وقتها وهذا من اعظم الفسق - 00:04:05
لا سيما اذا فسر اماتة الصلاة عن وقتها باخراجها عن الوقت اما اذا فسر اماتتها عن وقتها بتأخيرها الى اخر وقت فهذا ليس فسقا انما فوات فضيلة فهذا من الادلة على صحة - 00:04:26
الامامة من الفاسق ومما يدل على الصحة استثناؤهم حيث قالوا الا في جمعة وعيد والاصل ان عدم الصحة لا يقيد بقيد بمعنى لا يفرق فيه بين صلاة الجمعة وغيرها لان الحكم - 00:04:49
واحد في جميع الصلوات ومما يؤيد صحة امامة الفاسق صلاة الصحابة خلف الحجاج فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج كما جاء ذلك في صحيح الامام البخاري وهذا يدل على صحة - 00:05:16
امامة الفاسق اذا قوله ولا تصح امامة الفاسق فيه قولان لاهل العلم وهذا فيما يتعلق بالصحة اما الكراهية فلا خلاف بين اهل العلم انه تكره الصلاة خلف الفاسق وانما اختلفوا في صحتها - 00:05:43
فقيل لا تصح كما هو المذهب والرواية في مذهب مالك وقيل تصح وهو مذهب الجمهور مذهب ابي حنيفة والشافعي ورواية ان عن مالك عن مالك واحمد واختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:06:13
صحة صحة امامة الفاسق اختار هذه الرواية مطلقا مطلق الكلام هنا عام والصح والخلاف في العموم سواء كانوا ائمة او كانوا يعني ائمة يعني آآ حكام وامراء او كانوا عامة يأمون يأمون الناس في الصلوات - 00:06:34
قوله الا في جمعة وعيد ان تعذر خلف غيره اي غير الفاسق والعلة قالوا لعدم وجود العدل والاصل في الجمعة والعيد عدم التعدد بخلاف الصلوات الاخرى فانها تتعدد ولذلك لا يعسر ان يطلب الانسان اماما عدلا يصلي خلفه - 00:06:59
والصواب ما تقدم من صحته من صحة امامة الفاسق في الجمعة وفي العيد وفي غيرهما. وان كان الاولى طلب عدل قوله رحمه الله وتصح امامة الاعمى يعني الذي لا يبصر والاصم يعني الذي لا - 00:07:25
يسمع قوله تصح امامة الاعمى الاصم مع فقده هاتين الحاستين اللتين يترتب عليهما اصلاح الصلاة واقامة ويترتب عليهما اقامتها في بعض الاحيان فان الاخلال بالصلاة لفقد هاتين الحاستين قريب ولهذا عللوا قالوا تصح امامة الاعمى والاصم - 00:07:45
لان فقد الحاستين لا يخل الصلاة ذاتها لكن قد يترتب عليه اخلال بشيء قد يحصل حتى من السميع والبصير يعني الاخلال ليس ناتجا عن فقد الحاستين فقد يقع الاخلال مع من كان سميعا بصيرا - 00:08:19
فيستوي مع الاعمال اصم فلا والاصل صحة الامامة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولم يقيد ذلك بالا يكون اعمى او بالا يكون اصما او بالا يكون اعمى واصم - 00:08:44
فسواء كانت النسخة والاصم او كان المقصود فقد الحاستين جميعا قال وتصح امامة الاقلف قال والاقلف؟ يعني وتصح امامة الاقلف وهو غير المقتول الا انهم قيدوا ذلك فقالوا مع الكراهة - 00:09:02
والصواب ان لا كراهة في ذلك قال وكثير لحن لم يحري المعنى اي تصح امامة كثير اللحن وهو من لا يعرب القراءة فينصب مجرور يجر المرفوع اذا لم يكن ذلك - 00:09:23
مؤثرا على صحة المعنى والتمتام التمتام الذي يكرر التاء. قال مع الكراهة يعني في السور جميعها او في الصورتين الاخيرتين الذي يظهر في الصورتين الاخيرتين فتصح امامة الاعمى والاصم اقنف - 00:09:42
قلنا انهم قيدوا بالكراهة وكذلك كثير اللحن لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة. ظاهر قوله مع الكراهة يعود الى جميع ما تقدم لانه لم يقيد ذلك بالاخير لكن عندي فيهما - 00:10:07
قيد الشارع هنا بالاخيرين اللي هو كتم تام واللحان ولكن الاقلف يعني قيدوه بانها تصح مع الكراهة. اما الاعمى والاصم فظاهر كلام المؤلف اه انه مع الكراهة. وعلى كل حال الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل - 00:10:24
والتمتام قد يقال انه مع الكراهة لانه لا يقيم القراءة على الوجه الذي اه شرع لكن اه الاقلف والاصم والاعمى ليس في صنيعه ما يؤثر في صحة الصلاة او او ينقصها حتى يقال انه مع الكراهة. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط - 00:10:47
العاجز عن عن شرط اي من شروط الصلاة لاستقبال القبلة او اجتناب النجاسة ونحو ذلك او ركن كالركوع والسجود الا بمثله يعني الا بمن كان كانت حاله كحاله فمن عجز عن - 00:11:14
اجتناب النجاسة لا يؤم من اجتنبها الا ان يكون المأموم كحاله في عجزي عن اجتناب النجاسة ومثله ايضا استقبال القبلة ومثل ايضا الركن العجز عن الركن والصواب انه ما صحت صلاته - 00:11:34
لنفسه صحت امامته الا من لا تصح امامته في الاصل لاختلاف الجنس كالمرأة مع الرجل قال الا الامام الراتب بمسجد بمسجد استثناء من قول لا تصح الامامة العاجزة عن شرط او ركن - 00:11:57
الا بمثله قال الا الامام الراتب بمسجد اي الثابت الدائم فالراتب هو الثابت الدائم. وسواء كان الامام الراتب بتعيين الجهة المختصة او كان باتفاق اهل المسجد على تقديمه وامامته قيد - 00:12:25
الصحة في الامام الراتب ان يكون مرجو الشفاء واذا قال المرجو زوال علته المرجو زوال علته اي زوال عجزه سواء كان عن شرط او عن ركن فيصلي جالسا ويجلسون خلفه - 00:12:47
وتصح قياما يصلي جالسا الامام العاجز عن ركن ويجلس من خلفه وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابنا ما صلى بهم جالسا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى - 00:13:15
جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وهذا يدل على ان المأموم يتبع الامام في حاله اذا شرع في الصلاة على حال وهنا قال المؤلف رحمه الله وتصح قياما اي يصح ان يصلي - 00:13:36
خلفه قياما بمعنى ان يصلي المأمومون على خلاف حال امامهم فيكون امامهم جالسا وهم يصلون قياما وما ذكره من الصحة هو احد القولين في المسألة وهو قول الجمهور والاصل في هذا ما في الصحيحين - 00:14:15
من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا هو الاصل واختلف في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا - 00:14:45
صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون اهوى على وجه الوجوب او لا المذهب على انه على وجه الاستحباب لقوله وتصح قياما والصارف للوجوب على المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه - 00:15:02
جالسا وهم قيام في مرض موته حيث جاء صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف ابي بكر فصف صلى الله عليه وسلم عن يسار ابي بكر وكان اماما واصحابه قيام - 00:15:20
فحملوا الامر في قوله صلى الله عليه وسلم واذا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون على الاستحباب والفظيلة وقال اخرون بل ان هذا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتتح الصلاة باصحابه بل - 00:15:38
افتتحوا الصلاة قياما فيتمونها على الوجه الذي افتتحوها به واما اذا شرعا بهم جالسا يجب عليهم الجلوس وهذا هو القول الثاني وهو التفريق بين من بين امام عاجز عن الصلاة افتتح الصلاة من اولها وبين من صلى - 00:16:01
اما طرأ عليه العجز في اثناء الصلاة او دخل في اثناء الصلاة فعمهم جالسا فانهم يتمون قياما والاصل ان يصلوا قياما هذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى - 00:16:26
جنب وقوله رحمه الله وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا في هذا نجعله الدرس القادم ان شاء الله تعالى - 00:16:45