المبحث الرابع الاحرام وانواع النسك اولا معنى الاحرام. الاحرام هو الدخول في الحج او عمرة فلا يصح حج ولا عمرة الا باحرام اجماعا. وهو ركن فيهما. والاشتراط في الاحرام عند خوف مانع من مرض ونحوه. وصفته ان يقول عند احرامه ان حبسني حابس فمحلي حيث - 00:00:00
وفائدة الاشتراط انه اذا وجد مانع تحلل من عمرته او حجه مجانا دون ثانيها سنن الاحرام للاحرام سنن وهي كما يلي. الاولى الاغتسال قبل الاحرام ثانية التجرد من اللباس قبل الاحرام الثالثة التطيب في بدنه. الرابعة ان يحرم الرجل - 00:00:30
في ازار ورداء ابيضين ونعلين. الخامسة ان يلبي بالحج او العمرة بعد صلاة فرض او السادسة تسمية النسك. وهو تعيينه بذكر نوعه بان يقول لبيك عمرة او لبيك حج او لبيك عمرة في حجة - 00:01:01
الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم فتقول احرم الرجل اي دخل فيما يحرم عليه كما تقول اتهم وانجد واسهل اي دخل في تهامة او في نجد او في سهل - 00:01:27
الاحرام هو الدخول في التحريم ولذلك تسمى التكبيرة التي يدخل فيها المؤمن في الصلاة تكبيرة ايش الاحرام لانه يدخل في حرمة الصلاة وما يجب عليه ان يجتنبه في صلاته من حركة وقول وغير ذلك - 00:01:53
مما يمتنع منه المصلي اما ما يتعلق بالاحرام في الحج والعمرة فالاحرام هو الدخول في النسك الدخول في الحج او في العمرة هذا معنى الاحرام الذي يكون في الحج والعمرة يدخل الانسان - 00:02:13
فيما يكون من تحريم بسبب الحج او العمرة فهو دخول فيما يمتنع منه من محظورات الاحرام دخول فيما يلزمه ان يقوم به من اعمال النسك ولذلك يسمى التزام ذلك احراما - 00:02:42
والاحرام عمل قلبي الاحرام عمل قلبي يلتزم فيه الانسان بما يجب عليه من اعمال النسك سواء كان ذلك فيما يمتنع منه او فيما يأتي به وبه يعلم ان الاحرام لا صلة له بما يكون عليه الانسان من لباس - 00:03:04
ابتداء بل هو عمل قلبي يتطلب بعد الدخول فيه بعد الالتزام به اعمالا تتعلق بلباسه تتعلق ما يجتنب من محظورات سيأتي بيانها وايظاحها اذا ما يتصوره كثير من الناس من ان الاحرام هو لبس الازار والرداء - 00:03:29
هذا من الغلط الشائع فان لبس الازار والرداء ليس احراما اذ ان الازار والرداء نوع من اللباس الذي كان الناس الذي كان الناس يلبسونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في امصارهم ومدنهم - 00:03:53
واماكن نزولهم فلم يكونوا يعتبرون انفسهم لا بداخلين في النسك بمجرد لبسهم الازار والرداء بل الاحرام عمل قلبي يعزم فيه الانسان على التزام ما يجب التزامه من اجتناب محظورات الاحرام وفعل اعمال الحج والعمرة - 00:04:13
وقد قال بعض العلماء في تعريف الاحرام بانه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وذلك ليميز بين قصدي النسك وبين التزام احكامه وهذا نوع من التفريق الذي يرد عليه بعض الاشكال - 00:04:42
فالصواب في تعريف الاحرام بانه الدخول في النسك الدخول في حج او في عمرة وليس مجرد لبس ازار ورداء لان لبس الازار والرداء يكون قبل دخول الاحرام ويكون في الاحرام وفي غيره - 00:05:07
ولهذا لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد لبيت بالعمرة وانا على هذه الحال وكان قد لبس جبة وتطيب بالطيب فلم يكن في الزمن السابق - 00:05:27
نهي عن لبس اللباس المعتاد في الحج والعمرة انما كان هذا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الزمن السابق فكان الناس يلبون بثيابهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49
فيما رواه مسلم انه قال كأني انظر الى يونس ابن متى عليه جبة من صوف يلبي يلبي ان يقول لبيك اللهم لبيك قاصدا البيت لبس الازار والرداء ليس هو الاحرام انما الاحرام هو ما يقوم في القلب من التزام من التزام احكام - 00:06:07
الحج والعمرة والدخول في مناسكهما واعمالهما وبه يتبين الفرق بين ما يتعلق بلبس الازار والرداء وبين الاحرام فلا ارتباط بينهما. فقد يحرم الانسان وعليه ثيابه ويكون بذلك محرما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات - 00:06:35
فيحرم عليه السروال فليس الاحرام متصلا بالثياب ونوعها انما الاحرام عقد القلب بالدخول في احكام النسك ثم اذا دخل والتزم النسك وجبت عليه واجبات منها اجتناب اللباس المعتاد كما سيأتي بيانه - 00:07:04
هذا ما هذا ما يتعلق معنى الاحرام واما حكم الاحرام الاجماع منعقد على انه لا يصح حج ولا عمرة الا باحرام لا يصح حج ولا عمرة الا باحرام. واختلف العلماء في مرتبة - 00:07:26
الاحرام هل هو ركن ام شرط فذهب جمهور العلماء الى انه ركن من اركان الحج والعمرة ان يحرم اي ان ينوي بقلبه ويعزم قلبه الدخول في اعمال الحج والعمرة. فمن ذهب وطاف - 00:07:49
وسعى وذهب الى عرفة ومزدلفة ومنى دون ان ينوي الحج فانه لا يكون بذلك حاجا كالذين يرافقون الحجاج فانهم يذهبون الى نفس المواطن والمواقع التي يذهب اليها الحجاج لكن من غير قصد الحج والعمرة - 00:08:06
فيكون ذلك عملا لا نسك فيه ليس حجا ولا عمرة. الحج والعمرة لا بد فيهما من نية. لذلك كان الاحرام ركنا من اركان الحج والعمرة وقال بعض اهل العلم ان الاحرام شرط في الحج والعمرة. وبه قال ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد - 00:08:27
والصواب ما عليه الجمهور من ان رمى ركن من اركان الحج او العمرة والامر في هذا قريب لانه لا فرق بين القولين في انه لا يصح حج ولا عمرة الا - 00:08:52
باحرام انما الخلاف في توصيف مرتبة هذا العمل اذا عرفنا ان الاحرام هو عزم القلب وقصده الى اعمال النسك بالدخول فيها والتزامها ومما يشرع في الاحرام ان يستحضر فيه الانسان - 00:09:04
تمام الاخلاص لله عز وجل فان ذلك مما يعينه على اتقان العمل واصلاحه ذاك ان الله تعالى فرض الحج له فينبغي للمؤمن ان يستحظر ذلك من اوائل دخوله في النسك - 00:09:32
ليصح حجه وعمرته وليكمل اجره وثوابه من المسائل المتعلقة بالاحرام هل الاحرام يكفي فيه عزم القلب وقصده ام لابد مع العزم والقصد من قول او عمل جمهور العلماء يقولون يكفي قصد القلب وعزمه - 00:09:49
ولو لم يكن ثمة عمل وهذا قول الجماهير من اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام ابي حنيفة الى انه لا بد مع هذه النية من قول او عمل - 00:10:16
يرافقها كاشعار الهدي هذا عمل او التلبية هذا قول والصواب ما عليه الجمهور من انه يكفي في الاحرام عزم القلب وقصده ولو لم يقارن ذلك قول او عمل من المسائل المتعلقة بالاحرام - 00:10:34
هل يشرع للمحرم ان يشترط في حجه وعمرته استحب ذلك جمع من اهل العلم فقالوا يستحب ان يشترط والذي دلت عليه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل عامة من معه من الصحابة الكرام - 00:11:01
انهم لم يشترطوا في حجهم ولا في عمرتهم بل لبوا غير مشترطين وهنا نحتاج الى الوقوف عند مسألتين. المسألة الاولى ما المقصود بالاشتراط والمسألة الثانية ما حكم الاشتراط واثره اما - 00:11:28
ما المقصود بالاشتراط؟ المقصود بالاشتراط الذي استحبه بعض الفقهاء هو ان يقول من اراد الحج او العمرة عند تلبيته بهما لبيك حجا او لبيك عمرة ان يقول ان حبسني حابس - 00:11:47
تمحلي محلي يعني محل مكان احلال زمانه احلال فمحلي حيث حبستني هذا المقصود بالاشتراط وجهوا الاشتراط هنا انه اشترط على الله انه ان وجد ما يمنعه من اتمام النسك فانه - 00:12:01
يشترط ان يتحلل ولا يمضي في النسك يشترط ان يتحلل لماذا يشترط ان يتحلل؟ لان الاصل في الحج والعمرة انه يجب اتمامهما كما قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:12:24
طيب اذا ما استطاعت فان احصرتم اي وجد ما يمنعكم من اتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي فعندما يشترط الحاج او المعتمر فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:12:39
يتمكن من التحلل دون ان يلزمه هدي احصار في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي بل يتحلل مجانا بلا احصار هذا اثر اثر الاشتراط والاصل في الاشتراط ما جاء في الصحيحين - 00:12:59
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله - 00:13:23
لا اجدني الا وجعه اعتذرت عن هذه الارادة بان هناك ما يمنعها وهو انها وجع مريظة رظي الله تعالى عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ثم بين لها معنى الاشتراط وقولي - 00:13:40
اللهم محلي حيث حبستني اي موظعي مكان احلالي زمان احلالي حيث حبستني. والحديث يدل على ان الاشتراط بالاحرام انما يشرع عند خشية ما يمنع فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل محرم - 00:14:00
بان يتحل بان يشترط عند احرامه بل انما امر ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فيخص هذا بهذه الحال ولا يعمم في كل الصور وفي كل الاحوال بل هو مقصور على هذه الصورة - 00:14:23
فهو فيما اذا اشترى اذا وجد ما يخشى معه عدم امكان اكمال النسك هذا الذي وردت به السنة ولم ترد السنة بالاشتراط مطلقا وبهذا قال جماهير العلماء به قال الامام الشافعي احمد - 00:14:44
وابن حزم اما اذا لم يخشى مانع اما اما اذا اما اذا لم يخش مانعا فانه لا يشرع حينئذ ان يشترط لعدم ورود الدليل على ذلك واصل الاشتراط اصل الاشتراط خالف فيه مالك وابو حنيفة فرأيا انه لا يشرع اصلا الاشتراط - 00:15:10
اصل الاشتراط خالف فيه ما لك وابو حنيفة والذين قالوا بالاشتراط منهم من قال يستحب مطلقا ومنهم من قال لا يستحب الا اذا خشي مانع وهذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر - 00:15:44
وانما امر به ضباعة ابن بنت الزبير رضي الله تعالى عنها في الحالة التي كانت عليها واذا اشترط المحرم في موضع يصح له ان يشترط فانه يستفيد من ذلك فائدته. الفائدة الاولى - 00:16:01
انه متى وجد مانع تحلل؟ والفائدة الثانية انه لا يلزم بهذا التحلل دم بل يتحلل مجانا فيخرج عن حكم المحصر الذي ذكره الله عز وجل في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اما ما يتعلق بسنن - 00:16:20
احرام هذه النقطة التالية سنن الاحرام هي الاداب التي ينبغي ان يراعيها من اراد النسك من اراد الدخول في الحج او في العمرة وهذه الاداب مستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهي كما يلي اولا يسن بعد سلامة القصد - 00:16:40
التي اشرنا اليها سابقا واستحضار صحة النية وان حجه وعمرته لله عز وجل وانه يقصد به ما عند الله لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا ينبغي ان يتحلى بامور - 00:17:04
واداب منها السنة الاولى الاغتسال قبل الاحرام وهو مستحب بالاتفاق فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله اما في فعله فقد جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:17:19
وجاء امره بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء لما نفست بذي الحليفة - 00:17:46
ان تغتسل حيث ان ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي واستثمري بثوب وعائشة لما حاضت بن سرف وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة امرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال - 00:18:05
فقال لها فاغتسلي ثم اهلي بالحج فدل ذلك على انه يستحب لكل محرم بحج او عمرة ان يغتسل قبل ذلك ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم واما فعله فقد جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عند الترمذي - 00:18:22
وقد قال بعض اهل العلم ان في الحديث الواردي في اغتساله صلى الله عليه وسلم مقالا ان في الحديث الوارد مقالا فلم يثبتوه من فعله. وعلى كل حال هو سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله. واما فعله فانه محل خلاف - 00:18:47
بين العلماء من حيث ثبوت الحديث هذا هذه السنة الاولى الاغتسال عند الاحرام. والاغتسال عند الاحرام المقصود به الاغتسال بين يدي الاحرام ولا فرق في ذلك بين ان يغتسل في الميقات او يغتسل في بيته اذا كان قريبا من الميقات - 00:19:11
ويحرم من الميقات او يغتسل في بيته اذا كان مسافرا بطائرة يصل الى ويحاذي الميقات بعد زمن قريب فيلبي لا فرق في ذلك بين هذه الصور كلها. فان لم يتمكن من الاغتسال فانه يستحب له - 00:19:29
ان يتوضأ لانه نوع من الطهارة وان كان دون الاغتسال وثم هل اذا فقد الماء يشرع له التيمم للعلماء في ذلك قولا منهم من قال يشرع له التيمم اذا لم يجد ماء لان التيمم نوع طهارة - 00:19:48
وهي عوض عن الماء وقال اخرون بل لا يشرع التيمم لان المقصود من الاغتسال التطيب وازالة العوالق والقذر وفي التثريب نقيض ذلك وخلافه في مقصود الاغتسال للاحرام فليس المقصود بالاغتسال الطهارة فقط بل مقصود التنظف - 00:20:07
وهذا القول له حظ من النظر وعليه فانه اذا لم يجد ماء لغسله ولا لوضوئه فانه لا يتيمم لا يشرع التيمم للاحرام. السنة الثانية من سنن الاحرام التجرد من اللباس قبل الاحرام - 00:20:39
التجرد من اللباس المعتاد الذي يؤلف من السراويلات او القمص او البرانس او العمائم ونحو ذلك فيتجرد منها قبل احرامه حتى اذا لبى يكون قد قلص مما نهي عنه المحرم من اللباس - 00:20:57
وهذا مستحب بالاتفاق واستدلوا له بالحديث السابق حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل لكن لو ان احدا احرم وعليه لباسه المعتاد فانه يصح احرامه - 00:21:19
ويقال له يجب عليك المبادرة الى نزع ما يحرم لبسه على المحرم. فاذا احرموا عليه جبة وغطاء لرأس رأسه وعمامة ونحو ذلك قيل له انزع ذلك فورا لانه يجب عليك ان تتخلى من اللباس المعتاد في حجك وعمرتك لما جاء في حديث عبد الله ابن عمر ما يلبس المحرم قال صلى الله عليه وسلم - 00:21:36
القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات الى اخر الحديث اما السنة الثالثة من سنن الاحرام فهي التطيب في رأسه ولحيته وسائر بدنه والتطيب قبل الاحرام سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:22:03
سواء كان ذلك بالمسك او العود او نحوه من الاطياب فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:22:26
لاحرامه اي لاجل احرامه قبل ان يحرم ولحلي قبل ان يطوف بالبيت تطيبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اطيب ما يجد تطيبه كان باطيب ما يجد ولا بأس ببقاء اثر هذا الطيب بعد الاحرام - 00:22:43
فان ذلك لا يؤثر على المحرم لان المحرم ممنوع من ابتداء الطيب لا من استدامته فبقاؤه بعد احرامه لا يظره. وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا لمن قال انه لا يستحب الطيب للمحرم كما هو قول عطاء ومالك - 00:23:07
حيث كره التطيب للاحرام لكن قولهما مخالف لما ثبتت به السنة عن سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه فان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله - 00:23:28
وسلم باطيب ما اجد حتى اجد وبيس الطيب في رأسي ولحيته وبئس الطيب اي بريقه ولمعانه هذه هي السنة الثالثة من سنن الاحرام. السنة الرابعة من سنن الاحرام ان يحرم في ازار ورداء - 00:23:41
ان يحرم في ازار ورداء. معنى يحرم في ازار ورداء اي يحرم في ثوبين ثوب يغطي اسفل بدنه وثوب يغطي اعلى بدنه فالازار هو ما غطى اسفل البدن والرداء ما غطى اعلاه - 00:24:02
هذا هو السنة فان وهذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم ويجوز ان يكون الازار والرداء باي لون كان. سواء كان ابيظ او غيرها او غيرهما الالوان لكن السنة ان يحرم ان يحرم بازار ورداء ابيضين - 00:24:18
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من خير ثيابكم البياض تلبسوه وكفنوا فيه موتاكم السنة الخامسة من سنن الاحرام ان يلبي بالحج والعمرة بعد صلاة فرض ان وافق الفرض - 00:24:37
او نفل له سبب ان لم يوافق فرضا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يستحب للاحرام صلاة تخصه؟ يعني اذا جاء وليس الوقت وقت صلاة فهل يسن ان يصلي ركعتين لاجل الاحرام - 00:25:01
جمهور العلماء على انه يستحب ان يكون احرامه بعد صلاة ركعتين سواء اكانت فرضا امنا افلان له سبب ام صلاة لاجل احرامه ام صلاة خاصة بالاحرام وهذا قول جمهور اهل العلم - 00:25:19
والقول الثاني انه لا يشرع ان يصلي ركعتين للاحرام خاصة بل ان وافق صلاة فرض احرم بعدها فان لم يكن صلاة فان لم يكن موافقا لصلاة فرض فانه يصلي صلاة لها سبب ان وافقها والا فيحرم بلا صلاة. وهذا - 00:25:42
رواية في مذهب احمد اختارها ابن تيمية رحمه الله وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول اقرب الى الصواب وما ذهب الى الجمهور له حظ من النظر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اتاني ات لليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك - 00:26:08
وقل عمرة في حجة وهنا امر بالصلاة الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم بعد فرض فاذا لم يكن فرض فيكون كما قال الجمهور لكن الاظهر ان يخص ذلك - 00:26:31
بفرض او نفل له سبب واذا صلى صلاة مطلقة لاجل احرامه فيحتمله حديث عبد الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين هذا من من السنن المتصلة بالاحرام وهي السنة الخامسة اما السنة السادسة فهي تسمية النسك - 00:26:48
ومعنى تسمية النسك يعني ذكر نوع ما احرم به من حج او عمرة فاذا لبى بحج او عمرة يسن ان يذكر ذلك تعيينا فيقول لبيك حجا او لبيك عمرة لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:27:08
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا تسمية للنسك اي تعيين له ويدل له ايضا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمون نسكهم. ففي الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال - 00:27:30
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج يعني نقول لبيك حجا لبيك حجا وكذلك في حديث عائشة عندما عدت انواع النسك قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موفينا لهلال ذي الحجة منا من اهل - 00:27:55
بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحجة وعمرة. اي قال لبيك الهلال هو رفع الصوت بالتلبية. لبيك حجا لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة هذا ما يتعلق بسنن الاحرام - 00:28:15
التفريغ
المبحث الرابع الاحرام وانواع النسك اولا معنى الاحرام. الاحرام هو الدخول في الحج او عمرة فلا يصح حج ولا عمرة الا باحرام اجماعا. وهو ركن فيهما. والاشتراط في الاحرام عند خوف مانع من مرض ونحوه. وصفته ان يقول عند احرامه ان حبسني حابس فمحلي حيث - 00:00:00
وفائدة الاشتراط انه اذا وجد مانع تحلل من عمرته او حجه مجانا دون ثانيها سنن الاحرام للاحرام سنن وهي كما يلي. الاولى الاغتسال قبل الاحرام ثانية التجرد من اللباس قبل الاحرام الثالثة التطيب في بدنه. الرابعة ان يحرم الرجل - 00:00:30
في ازار ورداء ابيضين ونعلين. الخامسة ان يلبي بالحج او العمرة بعد صلاة فرض او السادسة تسمية النسك. وهو تعيينه بذكر نوعه بان يقول لبيك عمرة او لبيك حج او لبيك عمرة في حجة - 00:01:01
الاحرام في اللغة هو الدخول في التحريم فتقول احرم الرجل اي دخل فيما يحرم عليه كما تقول اتهم وانجد واسهل اي دخل في تهامة او في نجد او في سهل - 00:01:27
الاحرام هو الدخول في التحريم ولذلك تسمى التكبيرة التي يدخل فيها المؤمن في الصلاة تكبيرة ايش الاحرام لانه يدخل في حرمة الصلاة وما يجب عليه ان يجتنبه في صلاته من حركة وقول وغير ذلك - 00:01:53
مما يمتنع منه المصلي اما ما يتعلق بالاحرام في الحج والعمرة فالاحرام هو الدخول في النسك الدخول في الحج او في العمرة هذا معنى الاحرام الذي يكون في الحج والعمرة يدخل الانسان - 00:02:13
فيما يكون من تحريم بسبب الحج او العمرة فهو دخول فيما يمتنع منه من محظورات الاحرام دخول فيما يلزمه ان يقوم به من اعمال النسك ولذلك يسمى التزام ذلك احراما - 00:02:42
والاحرام عمل قلبي الاحرام عمل قلبي يلتزم فيه الانسان بما يجب عليه من اعمال النسك سواء كان ذلك فيما يمتنع منه او فيما يأتي به وبه يعلم ان الاحرام لا صلة له بما يكون عليه الانسان من لباس - 00:03:04
ابتداء بل هو عمل قلبي يتطلب بعد الدخول فيه بعد الالتزام به اعمالا تتعلق بلباسه تتعلق ما يجتنب من محظورات سيأتي بيانها وايظاحها اذا ما يتصوره كثير من الناس من ان الاحرام هو لبس الازار والرداء - 00:03:29
هذا من الغلط الشائع فان لبس الازار والرداء ليس احراما اذ ان الازار والرداء نوع من اللباس الذي كان الناس الذي كان الناس يلبسونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في امصارهم ومدنهم - 00:03:53
واماكن نزولهم فلم يكونوا يعتبرون انفسهم لا بداخلين في النسك بمجرد لبسهم الازار والرداء بل الاحرام عمل قلبي يعزم فيه الانسان على التزام ما يجب التزامه من اجتناب محظورات الاحرام وفعل اعمال الحج والعمرة - 00:04:13
وقد قال بعض العلماء في تعريف الاحرام بانه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وذلك ليميز بين قصدي النسك وبين التزام احكامه وهذا نوع من التفريق الذي يرد عليه بعض الاشكال - 00:04:42
فالصواب في تعريف الاحرام بانه الدخول في النسك الدخول في حج او في عمرة وليس مجرد لبس ازار ورداء لان لبس الازار والرداء يكون قبل دخول الاحرام ويكون في الاحرام وفي غيره - 00:05:07
ولهذا لما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد لبيت بالعمرة وانا على هذه الحال وكان قد لبس جبة وتطيب بالطيب فلم يكن في الزمن السابق - 00:05:27
نهي عن لبس اللباس المعتاد في الحج والعمرة انما كان هذا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الزمن السابق فكان الناس يلبون بثيابهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49
فيما رواه مسلم انه قال كأني انظر الى يونس ابن متى عليه جبة من صوف يلبي يلبي ان يقول لبيك اللهم لبيك قاصدا البيت لبس الازار والرداء ليس هو الاحرام انما الاحرام هو ما يقوم في القلب من التزام من التزام احكام - 00:06:07
الحج والعمرة والدخول في مناسكهما واعمالهما وبه يتبين الفرق بين ما يتعلق بلبس الازار والرداء وبين الاحرام فلا ارتباط بينهما. فقد يحرم الانسان وعليه ثيابه ويكون بذلك محرما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد ازارا فليلبس السراويلات - 00:06:35
فيحرم عليه السروال فليس الاحرام متصلا بالثياب ونوعها انما الاحرام عقد القلب بالدخول في احكام النسك ثم اذا دخل والتزم النسك وجبت عليه واجبات منها اجتناب اللباس المعتاد كما سيأتي بيانه - 00:07:04
هذا ما هذا ما يتعلق معنى الاحرام واما حكم الاحرام الاجماع منعقد على انه لا يصح حج ولا عمرة الا باحرام لا يصح حج ولا عمرة الا باحرام. واختلف العلماء في مرتبة - 00:07:26
الاحرام هل هو ركن ام شرط فذهب جمهور العلماء الى انه ركن من اركان الحج والعمرة ان يحرم اي ان ينوي بقلبه ويعزم قلبه الدخول في اعمال الحج والعمرة. فمن ذهب وطاف - 00:07:49
وسعى وذهب الى عرفة ومزدلفة ومنى دون ان ينوي الحج فانه لا يكون بذلك حاجا كالذين يرافقون الحجاج فانهم يذهبون الى نفس المواطن والمواقع التي يذهب اليها الحجاج لكن من غير قصد الحج والعمرة - 00:08:06
فيكون ذلك عملا لا نسك فيه ليس حجا ولا عمرة. الحج والعمرة لا بد فيهما من نية. لذلك كان الاحرام ركنا من اركان الحج والعمرة وقال بعض اهل العلم ان الاحرام شرط في الحج والعمرة. وبه قال ابو حنيفة وهو رواية في مذهب الامام احمد - 00:08:27
والصواب ما عليه الجمهور من ان رمى ركن من اركان الحج او العمرة والامر في هذا قريب لانه لا فرق بين القولين في انه لا يصح حج ولا عمرة الا - 00:08:52
باحرام انما الخلاف في توصيف مرتبة هذا العمل اذا عرفنا ان الاحرام هو عزم القلب وقصده الى اعمال النسك بالدخول فيها والتزامها ومما يشرع في الاحرام ان يستحضر فيه الانسان - 00:09:04
تمام الاخلاص لله عز وجل فان ذلك مما يعينه على اتقان العمل واصلاحه ذاك ان الله تعالى فرض الحج له فينبغي للمؤمن ان يستحظر ذلك من اوائل دخوله في النسك - 00:09:32
ليصح حجه وعمرته وليكمل اجره وثوابه من المسائل المتعلقة بالاحرام هل الاحرام يكفي فيه عزم القلب وقصده ام لابد مع العزم والقصد من قول او عمل جمهور العلماء يقولون يكفي قصد القلب وعزمه - 00:09:49
ولو لم يكن ثمة عمل وهذا قول الجماهير من اهل العلم وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب الامام ابي حنيفة الى انه لا بد مع هذه النية من قول او عمل - 00:10:16
يرافقها كاشعار الهدي هذا عمل او التلبية هذا قول والصواب ما عليه الجمهور من انه يكفي في الاحرام عزم القلب وقصده ولو لم يقارن ذلك قول او عمل من المسائل المتعلقة بالاحرام - 00:10:34
هل يشرع للمحرم ان يشترط في حجه وعمرته استحب ذلك جمع من اهل العلم فقالوا يستحب ان يشترط والذي دلت عليه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل عامة من معه من الصحابة الكرام - 00:11:01
انهم لم يشترطوا في حجهم ولا في عمرتهم بل لبوا غير مشترطين وهنا نحتاج الى الوقوف عند مسألتين. المسألة الاولى ما المقصود بالاشتراط والمسألة الثانية ما حكم الاشتراط واثره اما - 00:11:28
ما المقصود بالاشتراط؟ المقصود بالاشتراط الذي استحبه بعض الفقهاء هو ان يقول من اراد الحج او العمرة عند تلبيته بهما لبيك حجا او لبيك عمرة ان يقول ان حبسني حابس - 00:11:47
تمحلي محلي يعني محل مكان احلال زمانه احلال فمحلي حيث حبستني هذا المقصود بالاشتراط وجهوا الاشتراط هنا انه اشترط على الله انه ان وجد ما يمنعه من اتمام النسك فانه - 00:12:01
يشترط ان يتحلل ولا يمضي في النسك يشترط ان يتحلل لماذا يشترط ان يتحلل؟ لان الاصل في الحج والعمرة انه يجب اتمامهما كما قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:12:24
طيب اذا ما استطاعت فان احصرتم اي وجد ما يمنعكم من اتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي فعندما يشترط الحاج او المعتمر فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:12:39
يتمكن من التحلل دون ان يلزمه هدي احصار في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي بل يتحلل مجانا بلا احصار هذا اثر اثر الاشتراط والاصل في الاشتراط ما جاء في الصحيحين - 00:12:59
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله - 00:13:23
لا اجدني الا وجعه اعتذرت عن هذه الارادة بان هناك ما يمنعها وهو انها وجع مريظة رظي الله تعالى عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ثم بين لها معنى الاشتراط وقولي - 00:13:40
اللهم محلي حيث حبستني اي موظعي مكان احلالي زمان احلالي حيث حبستني. والحديث يدل على ان الاشتراط بالاحرام انما يشرع عند خشية ما يمنع فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل محرم - 00:14:00
بان يتحل بان يشترط عند احرامه بل انما امر ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فيخص هذا بهذه الحال ولا يعمم في كل الصور وفي كل الاحوال بل هو مقصور على هذه الصورة - 00:14:23
فهو فيما اذا اشترى اذا وجد ما يخشى معه عدم امكان اكمال النسك هذا الذي وردت به السنة ولم ترد السنة بالاشتراط مطلقا وبهذا قال جماهير العلماء به قال الامام الشافعي احمد - 00:14:44
وابن حزم اما اذا لم يخشى مانع اما اما اذا اما اذا لم يخش مانعا فانه لا يشرع حينئذ ان يشترط لعدم ورود الدليل على ذلك واصل الاشتراط اصل الاشتراط خالف فيه مالك وابو حنيفة فرأيا انه لا يشرع اصلا الاشتراط - 00:15:10
اصل الاشتراط خالف فيه ما لك وابو حنيفة والذين قالوا بالاشتراط منهم من قال يستحب مطلقا ومنهم من قال لا يستحب الا اذا خشي مانع وهذا اصح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر - 00:15:44
وانما امر به ضباعة ابن بنت الزبير رضي الله تعالى عنها في الحالة التي كانت عليها واذا اشترط المحرم في موضع يصح له ان يشترط فانه يستفيد من ذلك فائدته. الفائدة الاولى - 00:16:01
انه متى وجد مانع تحلل؟ والفائدة الثانية انه لا يلزم بهذا التحلل دم بل يتحلل مجانا فيخرج عن حكم المحصر الذي ذكره الله عز وجل في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اما ما يتعلق بسنن - 00:16:20
احرام هذه النقطة التالية سنن الاحرام هي الاداب التي ينبغي ان يراعيها من اراد النسك من اراد الدخول في الحج او في العمرة وهذه الاداب مستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهي كما يلي اولا يسن بعد سلامة القصد - 00:16:40
التي اشرنا اليها سابقا واستحضار صحة النية وان حجه وعمرته لله عز وجل وانه يقصد به ما عند الله لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا ينبغي ان يتحلى بامور - 00:17:04
واداب منها السنة الاولى الاغتسال قبل الاحرام وهو مستحب بالاتفاق فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله اما في فعله فقد جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل - 00:17:19
وجاء امره بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء لما نفست بذي الحليفة - 00:17:46
ان تغتسل حيث ان ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي واستثمري بثوب وعائشة لما حاضت بن سرف وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة امرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال - 00:18:05
فقال لها فاغتسلي ثم اهلي بالحج فدل ذلك على انه يستحب لكل محرم بحج او عمرة ان يغتسل قبل ذلك ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم واما فعله فقد جاء في حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه عند الترمذي - 00:18:22
وقد قال بعض اهل العلم ان في الحديث الواردي في اغتساله صلى الله عليه وسلم مقالا ان في الحديث الوارد مقالا فلم يثبتوه من فعله. وعلى كل حال هو سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله. واما فعله فانه محل خلاف - 00:18:47
بين العلماء من حيث ثبوت الحديث هذا هذه السنة الاولى الاغتسال عند الاحرام. والاغتسال عند الاحرام المقصود به الاغتسال بين يدي الاحرام ولا فرق في ذلك بين ان يغتسل في الميقات او يغتسل في بيته اذا كان قريبا من الميقات - 00:19:11
ويحرم من الميقات او يغتسل في بيته اذا كان مسافرا بطائرة يصل الى ويحاذي الميقات بعد زمن قريب فيلبي لا فرق في ذلك بين هذه الصور كلها. فان لم يتمكن من الاغتسال فانه يستحب له - 00:19:29
ان يتوضأ لانه نوع من الطهارة وان كان دون الاغتسال وثم هل اذا فقد الماء يشرع له التيمم للعلماء في ذلك قولا منهم من قال يشرع له التيمم اذا لم يجد ماء لان التيمم نوع طهارة - 00:19:48
وهي عوض عن الماء وقال اخرون بل لا يشرع التيمم لان المقصود من الاغتسال التطيب وازالة العوالق والقذر وفي التثريب نقيض ذلك وخلافه في مقصود الاغتسال للاحرام فليس المقصود بالاغتسال الطهارة فقط بل مقصود التنظف - 00:20:07
وهذا القول له حظ من النظر وعليه فانه اذا لم يجد ماء لغسله ولا لوضوئه فانه لا يتيمم لا يشرع التيمم للاحرام. السنة الثانية من سنن الاحرام التجرد من اللباس قبل الاحرام - 00:20:39
التجرد من اللباس المعتاد الذي يؤلف من السراويلات او القمص او البرانس او العمائم ونحو ذلك فيتجرد منها قبل احرامه حتى اذا لبى يكون قد قلص مما نهي عنه المحرم من اللباس - 00:20:57
وهذا مستحب بالاتفاق واستدلوا له بالحديث السابق حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله واغتسل لكن لو ان احدا احرم وعليه لباسه المعتاد فانه يصح احرامه - 00:21:19
ويقال له يجب عليك المبادرة الى نزع ما يحرم لبسه على المحرم. فاذا احرموا عليه جبة وغطاء لرأس رأسه وعمامة ونحو ذلك قيل له انزع ذلك فورا لانه يجب عليك ان تتخلى من اللباس المعتاد في حجك وعمرتك لما جاء في حديث عبد الله ابن عمر ما يلبس المحرم قال صلى الله عليه وسلم - 00:21:36
القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات الى اخر الحديث اما السنة الثالثة من سنن الاحرام فهي التطيب في رأسه ولحيته وسائر بدنه والتطيب قبل الاحرام سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم - 00:22:03
سواء كان ذلك بالمسك او العود او نحوه من الاطياب فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت - 00:22:26
لاحرامه اي لاجل احرامه قبل ان يحرم ولحلي قبل ان يطوف بالبيت تطيبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اطيب ما يجد تطيبه كان باطيب ما يجد ولا بأس ببقاء اثر هذا الطيب بعد الاحرام - 00:22:43
فان ذلك لا يؤثر على المحرم لان المحرم ممنوع من ابتداء الطيب لا من استدامته فبقاؤه بعد احرامه لا يظره. وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا لمن قال انه لا يستحب الطيب للمحرم كما هو قول عطاء ومالك - 00:23:07
حيث كره التطيب للاحرام لكن قولهما مخالف لما ثبتت به السنة عن سيد الانام صلوات الله وسلامه عليه فان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله - 00:23:28
وسلم باطيب ما اجد حتى اجد وبيس الطيب في رأسي ولحيته وبئس الطيب اي بريقه ولمعانه هذه هي السنة الثالثة من سنن الاحرام. السنة الرابعة من سنن الاحرام ان يحرم في ازار ورداء - 00:23:41
ان يحرم في ازار ورداء. معنى يحرم في ازار ورداء اي يحرم في ثوبين ثوب يغطي اسفل بدنه وثوب يغطي اعلى بدنه فالازار هو ما غطى اسفل البدن والرداء ما غطى اعلاه - 00:24:02
هذا هو السنة فان وهذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم ويجوز ان يكون الازار والرداء باي لون كان. سواء كان ابيظ او غيرها او غيرهما الالوان لكن السنة ان يحرم ان يحرم بازار ورداء ابيضين - 00:24:18
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من خير ثيابكم البياض تلبسوه وكفنوا فيه موتاكم السنة الخامسة من سنن الاحرام ان يلبي بالحج والعمرة بعد صلاة فرض ان وافق الفرض - 00:24:37
او نفل له سبب ان لم يوافق فرضا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يستحب للاحرام صلاة تخصه؟ يعني اذا جاء وليس الوقت وقت صلاة فهل يسن ان يصلي ركعتين لاجل الاحرام - 00:25:01
جمهور العلماء على انه يستحب ان يكون احرامه بعد صلاة ركعتين سواء اكانت فرضا امنا افلان له سبب ام صلاة لاجل احرامه ام صلاة خاصة بالاحرام وهذا قول جمهور اهل العلم - 00:25:19
والقول الثاني انه لا يشرع ان يصلي ركعتين للاحرام خاصة بل ان وافق صلاة فرض احرم بعدها فان لم يكن صلاة فان لم يكن موافقا لصلاة فرض فانه يصلي صلاة لها سبب ان وافقها والا فيحرم بلا صلاة. وهذا - 00:25:42
رواية في مذهب احمد اختارها ابن تيمية رحمه الله وهذا القول اقرب الى الصواب هذا القول اقرب الى الصواب وما ذهب الى الجمهور له حظ من النظر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اتاني ات لليلة وقال صلي في هذا الوادي المبارك - 00:26:08
وقل عمرة في حجة وهنا امر بالصلاة الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم انه احرم بعد فرض فاذا لم يكن فرض فيكون كما قال الجمهور لكن الاظهر ان يخص ذلك - 00:26:31
بفرض او نفل له سبب واذا صلى صلاة مطلقة لاجل احرامه فيحتمله حديث عبد الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين هذا من من السنن المتصلة بالاحرام وهي السنة الخامسة اما السنة السادسة فهي تسمية النسك - 00:26:48
ومعنى تسمية النسك يعني ذكر نوع ما احرم به من حج او عمرة فاذا لبى بحج او عمرة يسن ان يذكر ذلك تعيينا فيقول لبيك حجا او لبيك عمرة لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 00:27:08
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي. فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وهذا تسمية للنسك اي تعيين له ويدل له ايضا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمون نسكهم. ففي الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال - 00:27:30
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج يعني نقول لبيك حجا لبيك حجا وكذلك في حديث عائشة عندما عدت انواع النسك قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موفينا لهلال ذي الحجة منا من اهل - 00:27:55
بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحجة وعمرة. اي قال لبيك الهلال هو رفع الصوت بالتلبية. لبيك حجا لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة هذا ما يتعلق بسنن الاحرام - 00:28:15