بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة - 00:00:00
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:18
فيما يتعلق بقوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته تلج وجليد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في - 00:00:35
ذكر ما يبيح الجمع آآ افرده ذكرا في اخر ذكر الاحوال التي يجوز الجمع فيها آآ لانه مما يختص بالعشائين. والمقصود بالعشائين المغرب والعشاء اه قوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته - 00:00:54
ولو صلى اشارة الى الخلاف حيث ان جماعة من اهل العلم يرون انه ان صلى في بيته كالمعذور في ترك الجمعة والجماعة وآآ المعذور ومن لا يجب عليه ولو صلى في بيته كالمعذور في ترك الجماعة والمرأة ومن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة - 00:01:22
وآآ العبد ونحو ذلك ممن ذكر اهل العلم في من لا تجب عليه صلاة الجماعة. آآ لو صلى هؤلاء في بيتهم فلهم على ما ذكر المؤلف لاجل ثلج وجليد وريح شديدة باردة ووحل - 00:01:45
ومطري يبل الثياب وتوجد معه مشقة. العلة في هذا آآ ان الرخصة اذا جاءت فانها تعم من تتناوله المشقة ومن لا تتناوله لان الترخيص هو لمظنة المشقة وليس لتحققها في كل الافراد - 00:02:02
الذين تعمهم الرخصة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الجمع الا لعذر فمن كان صلى في جماعة ووافقهم بصلاتهم وجمعوا فله ان يجمع ولو كان لا يشق عليه. اما من ليس في الجماعة اصلا - 00:02:27
كالذي في بيته فهذا لا وجه لجمعه لانه لا ليس ممن يعمهم الخطاب في التخفيف. اذ انه ليس من اهل الجماعات فبالتالي الراجح في هذه المسألة ان من صلى في بيته - 00:02:52
اه ولم يكن عليه مشقة في عدم الجمع فانه لا يشرع له الجمع لان الاصل عدم الجمع بين الصلوات وما ذكروه من ان المظنة مظنة المشقة تقوم مقام تحققها هذا في من - 00:03:11
ترد عليه المشقة او تحتمل في حقه المشقة كالذي يحضر المسجد ولا يشق عليه لكن صلى موافقة للجماعة ففي هذه الحال يدخل معهم لان مظنة المشقة كافية في ظمه الى - 00:03:29
اه من لا من من تتحقق في حقه المشقة. من تتحقق في حقه المشقة. فقوله ولو صلى في بيته الصواب انه ان صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع فانه لا يجمع. من صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع - 00:03:45
فانه لا يجمع طيب من حضر؟ ذكرنا من حضر ولا مشقة عليه. حضر المسجد وجمع ولا مشقة عليه فيقال له موافقة الجماعة اه افضل من مفارقتهم لان مظنة المشقة كافية في - 00:04:04
الترخيص ايضا والقاعدة الاخرى عما لا يثبت استقلالا. قوله رحمه الله ومطر يبل الثياب ليس ثمة دليل على هذا القيد وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله لاجل مظنة المشقة في هذه الصورة - 00:04:23
فما ذكروه من بل الثياب ونحوها من العلامات التي اظافوها للمطر الذي يبيح الجمع انما لكون المطر اذا بلغ هذا المبلغ فانه تقترن به المشقة غالبا هذا وجهه وليس عليه دليل - 00:04:48
ولهذا بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم يذكر غيره من من القيود والمرجع في ذلك كله الى بذل الوسع في تحديد ما يكون مشقة ما تكون معه المشقة. بذل وصف تحديد ما تكون معه المشقة من المطر - 00:05:07
قوله رحمه الله فان جمعه احسن الله اليكم فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما. وان يستمرا الى فراغ الثانية. وان جمعت - 00:05:29
اخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى وباخر - 00:05:52
الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح هذا ما يتعلق بشروط جمع التقديم وجمع التأخير قال رحمه الله فان جمع تقديما - 00:06:12
اشترى شرع في ذكر شروط الجمع تقديما لانه الاسبق اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى وهذا يتضمن ذكرى شرطين الشرط الاول النية والشرط الثاني الترتيب حيث قال عند احرام الاولى فدل ذلك على ايش - 00:06:30
على انه لابد ان يرتب فيبدأ بالاولى قبل الثانية فهذان شرطان الشرط الاول الترتيب والشرط الثاني نية الجمع فقول نيته اي نية الجمع و نية الجمع مشترطة عند احرام الاولى - 00:07:02
يعني عند تكبيرة الاحرام من الصلاة الاولى وذلك ان صلاته مجموعة فكان من شرط صحتها النية فكان من شرط صحتها النية والقول الثاني انه لا تشترط النية عند احرام الاولى - 00:07:24
فلو لم ينوي بمعنى انه لو طرأ العذر في اثناء الاولى وجمع فانه لا حرج عليه ولا دليل على اشتراط نية الجمع عند احرام الاولى فقد لا يطرأ العذر الا في اثناء الاولى - 00:07:54
والمشترط هو ان يكون العذر قائما عند الثاني كما سيأتي اما النية فالنية ليست شرطا لعدم الدليل ومن اشترط ذلك فلابد ان يقيم دليلا عليه قال والا يفرق بينهما هذا الشرط الثالث من شروط - 00:08:14
الجمع تقديما الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين المجموعتين بنحو نافلة اي بقدر نافلة سواء تنفل او لم يتنفل بل بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني له ان يفرق بينهما بقدر - 00:08:39
الاقامة هو بقدر وضوء خفيف يعني بقدر وضوء الخفيف الذي يجتمع معه الاقامة وذلك ان انه لا يتحقق الجمع الا بالمتابعة والمقارنة فاذا فرق لم يجمع وهذا ما ذهب اليه الجمهور - 00:09:01
من اهل العلم. والقول الثاني ان له ان يفرق بينهما وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه في مزدلفة امر المؤذن اذن للصلاة ثم اقام للمغرب فصلى - 00:09:24
ثم انزل كل صاحب رحل رحلة انزلوا رحالهم ثم اقام العشاء فصلى ففصل بينهما صلى الله عليه وسلم بقدر انزال الرحل وهذا مع الجمع الكبير وكثرة الناس الذين معه صلى الله عليه وسلم - 00:09:46
و اه تفرق اه اه الرواحل يأخذ شيئا من الوقت ولابد ولهذا القول الصحيح انه لا يشترط الا يفرق بينهم بل يسن الا يفرق بينهما لكن لو فرق بين المجموعتين صح جمعه - 00:10:06
ولكن التفريق الذي لا يجعل كل صلاة منفصلة في وقتها بان يصلي الظهر مثلا في اول الوقت ثم يصلي اذا دخل العصر هنا لا يكون جمعا انما ان يجمع بينهما في - 00:10:32
في في وقت احداهما نعم نعم قال رحمه الله نعمان وان يوجد العذر عند افتتاحهما هذا الشرط الرابع من شروط صحة الجمع ان يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين المجموعتين والصواب انه - 00:10:49
اذا وجد في اخر الصلاة الاولى او بعد الفراغ منها فله الجمع. لانه رخصة وجد سببها فلا حرج من الاخذ بها اما اشتراط ان يكون عند افتتاحهما فلا دليل عليه - 00:11:22
الشرط الخامس قال ويستمر يعني يستمر ايش العذر الى فراغه الى فراغ الثانية الى ان يفرغ من الصلاة الثانية فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فان - 00:11:39
حصل وحل لم يبطل الجمع يعني بالمطر اما اذا لم يحصل وحل فهنا يبطل الجمع بتوقف المطر لزوال العذر المبيح والصواب انه يكفي في جواز الجمع وجوده عند افتتاح الثانية - 00:12:01
لانه لانه شرع في وقت مأذون له في الشروع فلا يبطل بزواله والا لترتب على ذلك مشقة وعسر هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما اذا جمع تقديما - 00:12:27
هي خمسة شروط الترتيب النية الا يفرق بينهما ان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى فراغه من الثانية والذي خلص على الراجح من هذه الشروط الترتيب الترتيب؟ الترتيب والترتيب مشترط في الجمع وفي غيره يعني لا يختص الجمع - 00:12:52
طيب اذا زعل اذا افتتح الثانية هو ليس ثم اي نعم عند افتتاح الثاني ان يكون العذر قائما لا اذا غلب على ظنه ان ان المطر باقي او الاذى والمشقة باقية اي رخصة - 00:13:24
نعم. قال وان جمع تأخيرا شرع في ذكر شروط اه وان جمع تأخيرا اشترط له الترتيب آآ شرع في ذكر شروط جمع التأخير ما تقدم من الشروط الخمسة في جمع التقديم. اما شروط جمع التأخير فهي ثلاثة - 00:13:53
الترتيب وهو متفق متفق مع الاول. الثاني نية الجمع بوقت الاولى. نية الجمع في وقت الاولى وذلك انه اذا لم ينوي فانه يكون مفرطا في اضاعة الصلاة. مفرطا باضاعة الصلاة - 00:14:14
فلا بد ان يكون ناويا الجمع في وقت الاولى ليحل له التأخير الى الثانية يحل له تأخير الصلاة من عن وقتها الى وقت الصلاة التالية قال رحمه الله نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها. لانه اذا ظاق وقتها عنها - 00:14:29
كان مفرطا بترك نية الجمع فيتعين عليه فعلها في الوقت اذ تأخيرها الى هذا الحد حرام الا ان يكون قد نوى الجمع الشرط الثالث من شروط جواز جمع التأخير بقاء العذر - 00:14:58
اي ان يستمر العذر من نيته الجمع الى دخول وقت الثانية الى دخول وقت الثانية ولذا قال بقاء العذر الى دخول وقت الثانية فاذا دخل وقت الثانية والعذر قائم حل له الجمع. لو انكشف العذر - 00:15:23
قبل دخول وقت الثانية وجب عليه المبادرة الى الصلاة في وقتها لانه لا يحل له الجمع قال رحمه الله لا غير اي لا يشترط غير ما تقدم من الشروط فلا يشترط استمراره - 00:15:40
في وقت الثانية لانهما صارتا واجبتين في ذمته. فلابد من فعلهما قال رحمه الله بعد ذلك ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين كل واحدة خلف امام - 00:15:58
صلى الظهر خلف امام والعصر خلف امام او صلاهما بمأموم الاولى وبمأموم اخر الثانية او صلاهما خلف من لم يجمع كان صلى الظهر خلف مقيم ثم صلى عصر خلف من يتم - 00:16:22
او صلى احد احداهما خلف من يتم وصلى الثانية منفردا او صلى واحدة في جماعة والاخرى منفردة كل هذا يدخل في قوله رحمه الله او احداهما منفردا والاخرى في جماعة او صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله - 00:16:48
لكن متى ذكر انه نسي من الاولى ركنا او احداهما ونسيهما اعاد ان بقي الوقت والا قضاهما مرتبتين والمقصود انه لا يشترط اتحاد امام ولا اتحاد المأموم ولا كون الامام - 00:17:17
في الصلاتين يقصر ولا كونه يحل له الجمع او لا يحل له الجمع كل هذا لا اثر له في صحة الجمع تقديما وتأخيرا - 00:17:42
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة - 00:00:00
ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة طيب طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:18
فيما يتعلق بقوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته تلج وجليد وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة هذا اخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في - 00:00:35
ذكر ما يبيح الجمع آآ افرده ذكرا في اخر ذكر الاحوال التي يجوز الجمع فيها آآ لانه مما يختص بالعشائين. والمقصود بالعشائين المغرب والعشاء اه قوله رحمه الله ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته - 00:00:54
ولو صلى اشارة الى الخلاف حيث ان جماعة من اهل العلم يرون انه ان صلى في بيته كالمعذور في ترك الجمعة والجماعة وآآ المعذور ومن لا يجب عليه ولو صلى في بيته كالمعذور في ترك الجماعة والمرأة ومن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة - 00:01:22
وآآ العبد ونحو ذلك ممن ذكر اهل العلم في من لا تجب عليه صلاة الجماعة. آآ لو صلى هؤلاء في بيتهم فلهم على ما ذكر المؤلف لاجل ثلج وجليد وريح شديدة باردة ووحل - 00:01:45
ومطري يبل الثياب وتوجد معه مشقة. العلة في هذا آآ ان الرخصة اذا جاءت فانها تعم من تتناوله المشقة ومن لا تتناوله لان الترخيص هو لمظنة المشقة وليس لتحققها في كل الافراد - 00:02:02
الذين تعمهم الرخصة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الاصل عدم الجمع الا لعذر فمن كان صلى في جماعة ووافقهم بصلاتهم وجمعوا فله ان يجمع ولو كان لا يشق عليه. اما من ليس في الجماعة اصلا - 00:02:27
كالذي في بيته فهذا لا وجه لجمعه لانه لا ليس ممن يعمهم الخطاب في التخفيف. اذ انه ليس من اهل الجماعات فبالتالي الراجح في هذه المسألة ان من صلى في بيته - 00:02:52
اه ولم يكن عليه مشقة في عدم الجمع فانه لا يشرع له الجمع لان الاصل عدم الجمع بين الصلوات وما ذكروه من ان المظنة مظنة المشقة تقوم مقام تحققها هذا في من - 00:03:11
ترد عليه المشقة او تحتمل في حقه المشقة كالذي يحضر المسجد ولا يشق عليه لكن صلى موافقة للجماعة ففي هذه الحال يدخل معهم لان مظنة المشقة كافية في ظمه الى - 00:03:29
اه من لا من من تتحقق في حقه المشقة. من تتحقق في حقه المشقة. فقوله ولو صلى في بيته الصواب انه ان صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع فانه لا يجمع. من صلى في بيته ولا مشقة عليه في عدم الجمع - 00:03:45
فانه لا يجمع طيب من حضر؟ ذكرنا من حضر ولا مشقة عليه. حضر المسجد وجمع ولا مشقة عليه فيقال له موافقة الجماعة اه افضل من مفارقتهم لان مظنة المشقة كافية في - 00:04:04
الترخيص ايضا والقاعدة الاخرى عما لا يثبت استقلالا. قوله رحمه الله ومطر يبل الثياب ليس ثمة دليل على هذا القيد وانما يذكره الفقهاء رحمهم الله لاجل مظنة المشقة في هذه الصورة - 00:04:23
فما ذكروه من بل الثياب ونحوها من العلامات التي اظافوها للمطر الذي يبيح الجمع انما لكون المطر اذا بلغ هذا المبلغ فانه تقترن به المشقة غالبا هذا وجهه وليس عليه دليل - 00:04:48
ولهذا بعضهم يذكر هذا القيد وبعضهم يذكر غيره من من القيود والمرجع في ذلك كله الى بذل الوسع في تحديد ما يكون مشقة ما تكون معه المشقة. بذل وصف تحديد ما تكون معه المشقة من المطر - 00:05:07
قوله رحمه الله فان جمعه احسن الله اليكم فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة ووضوء خفيف. وان يوجد العذر عند افتتاحهما. وان يستمرا الى فراغ الثانية. وان جمعت - 00:05:29
اخيرا اشترط نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم او بمأموم الاولى وباخر - 00:05:52
الثانية او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعة او صلى بمن لم يجمع صح هذا ما يتعلق بشروط جمع التقديم وجمع التأخير قال رحمه الله فان جمع تقديما - 00:06:12
اشترى شرع في ذكر شروط الجمع تقديما لانه الاسبق اشترط لصحة الجمع نيته عند احرام الاولى وهذا يتضمن ذكرى شرطين الشرط الاول النية والشرط الثاني الترتيب حيث قال عند احرام الاولى فدل ذلك على ايش - 00:06:30
على انه لابد ان يرتب فيبدأ بالاولى قبل الثانية فهذان شرطان الشرط الاول الترتيب والشرط الثاني نية الجمع فقول نيته اي نية الجمع و نية الجمع مشترطة عند احرام الاولى - 00:07:02
يعني عند تكبيرة الاحرام من الصلاة الاولى وذلك ان صلاته مجموعة فكان من شرط صحتها النية فكان من شرط صحتها النية والقول الثاني انه لا تشترط النية عند احرام الاولى - 00:07:24
فلو لم ينوي بمعنى انه لو طرأ العذر في اثناء الاولى وجمع فانه لا حرج عليه ولا دليل على اشتراط نية الجمع عند احرام الاولى فقد لا يطرأ العذر الا في اثناء الاولى - 00:07:54
والمشترط هو ان يكون العذر قائما عند الثاني كما سيأتي اما النية فالنية ليست شرطا لعدم الدليل ومن اشترط ذلك فلابد ان يقيم دليلا عليه قال والا يفرق بينهما هذا الشرط الثالث من شروط - 00:08:14
الجمع تقديما الا يفرق بينهما اي بين الصلاتين المجموعتين بنحو نافلة اي بقدر نافلة سواء تنفل او لم يتنفل بل بقدر اقامة ووضوء خفيف يعني له ان يفرق بينهما بقدر - 00:08:39
الاقامة هو بقدر وضوء خفيف يعني بقدر وضوء الخفيف الذي يجتمع معه الاقامة وذلك ان انه لا يتحقق الجمع الا بالمتابعة والمقارنة فاذا فرق لم يجمع وهذا ما ذهب اليه الجمهور - 00:09:01
من اهل العلم. والقول الثاني ان له ان يفرق بينهما وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه في مزدلفة امر المؤذن اذن للصلاة ثم اقام للمغرب فصلى - 00:09:24
ثم انزل كل صاحب رحل رحلة انزلوا رحالهم ثم اقام العشاء فصلى ففصل بينهما صلى الله عليه وسلم بقدر انزال الرحل وهذا مع الجمع الكبير وكثرة الناس الذين معه صلى الله عليه وسلم - 00:09:46
و اه تفرق اه اه الرواحل يأخذ شيئا من الوقت ولابد ولهذا القول الصحيح انه لا يشترط الا يفرق بينهم بل يسن الا يفرق بينهما لكن لو فرق بين المجموعتين صح جمعه - 00:10:06
ولكن التفريق الذي لا يجعل كل صلاة منفصلة في وقتها بان يصلي الظهر مثلا في اول الوقت ثم يصلي اذا دخل العصر هنا لا يكون جمعا انما ان يجمع بينهما في - 00:10:32
في في وقت احداهما نعم نعم قال رحمه الله نعمان وان يوجد العذر عند افتتاحهما هذا الشرط الرابع من شروط صحة الجمع ان يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين المجموعتين والصواب انه - 00:10:49
اذا وجد في اخر الصلاة الاولى او بعد الفراغ منها فله الجمع. لانه رخصة وجد سببها فلا حرج من الاخذ بها اما اشتراط ان يكون عند افتتاحهما فلا دليل عليه - 00:11:22
الشرط الخامس قال ويستمر يعني يستمر ايش العذر الى فراغه الى فراغ الثانية الى ان يفرغ من الصلاة الثانية فلو احرم بالاولى ناويا الجمع لمطر ثم انقطع ولم يعد فان - 00:11:39
حصل وحل لم يبطل الجمع يعني بالمطر اما اذا لم يحصل وحل فهنا يبطل الجمع بتوقف المطر لزوال العذر المبيح والصواب انه يكفي في جواز الجمع وجوده عند افتتاح الثانية - 00:12:01
لانه لانه شرع في وقت مأذون له في الشروع فلا يبطل بزواله والا لترتب على ذلك مشقة وعسر هذا ما يتعلق بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيما اذا جمع تقديما - 00:12:27
هي خمسة شروط الترتيب النية الا يفرق بينهما ان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى فراغه من الثانية والذي خلص على الراجح من هذه الشروط الترتيب الترتيب؟ الترتيب والترتيب مشترط في الجمع وفي غيره يعني لا يختص الجمع - 00:12:52
طيب اذا زعل اذا افتتح الثانية هو ليس ثم اي نعم عند افتتاح الثاني ان يكون العذر قائما لا اذا غلب على ظنه ان ان المطر باقي او الاذى والمشقة باقية اي رخصة - 00:13:24
نعم. قال وان جمع تأخيرا شرع في ذكر شروط اه وان جمع تأخيرا اشترط له الترتيب آآ شرع في ذكر شروط جمع التأخير ما تقدم من الشروط الخمسة في جمع التقديم. اما شروط جمع التأخير فهي ثلاثة - 00:13:53
الترتيب وهو متفق متفق مع الاول. الثاني نية الجمع بوقت الاولى. نية الجمع في وقت الاولى وذلك انه اذا لم ينوي فانه يكون مفرطا في اضاعة الصلاة. مفرطا باضاعة الصلاة - 00:14:14
فلا بد ان يكون ناويا الجمع في وقت الاولى ليحل له التأخير الى الثانية يحل له تأخير الصلاة من عن وقتها الى وقت الصلاة التالية قال رحمه الله نية الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها. لانه اذا ظاق وقتها عنها - 00:14:29
كان مفرطا بترك نية الجمع فيتعين عليه فعلها في الوقت اذ تأخيرها الى هذا الحد حرام الا ان يكون قد نوى الجمع الشرط الثالث من شروط جواز جمع التأخير بقاء العذر - 00:14:58
اي ان يستمر العذر من نيته الجمع الى دخول وقت الثانية الى دخول وقت الثانية ولذا قال بقاء العذر الى دخول وقت الثانية فاذا دخل وقت الثانية والعذر قائم حل له الجمع. لو انكشف العذر - 00:15:23
قبل دخول وقت الثانية وجب عليه المبادرة الى الصلاة في وقتها لانه لا يحل له الجمع قال رحمه الله لا غير اي لا يشترط غير ما تقدم من الشروط فلا يشترط استمراره - 00:15:40
في وقت الثانية لانهما صارتا واجبتين في ذمته. فلابد من فعلهما قال رحمه الله بعد ذلك ولا يشترط للصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين كل واحدة خلف امام - 00:15:58
صلى الظهر خلف امام والعصر خلف امام او صلاهما بمأموم الاولى وبمأموم اخر الثانية او صلاهما خلف من لم يجمع كان صلى الظهر خلف مقيم ثم صلى عصر خلف من يتم - 00:16:22
او صلى احد احداهما خلف من يتم وصلى الثانية منفردا او صلى واحدة في جماعة والاخرى منفردة كل هذا يدخل في قوله رحمه الله او احداهما منفردا والاخرى في جماعة او صلى بمن لم يجمع صح ذلك كله - 00:16:48
لكن متى ذكر انه نسي من الاولى ركنا او احداهما ونسيهما اعاد ان بقي الوقت والا قضاهما مرتبتين والمقصود انه لا يشترط اتحاد امام ولا اتحاد المأموم ولا كون الامام - 00:17:17
في الصلاتين يقصر ولا كونه يحل له الجمع او لا يحل له الجمع كل هذا لا اثر له في صحة الجمع تقديما وتأخيرا - 00:17:42