شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 5 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج هو باب مواقيت الاهلال - 00:00:00
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول - 00:00:20
الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذو الحليفة واهل - 00:00:37
الشام من الجحفة واهل نجد من فرط. قال عبدالله بن عمر اما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم - 00:00:52
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اهل من الفرع عن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله بن عمر اهل من اليال هلا هلا من الفرع وهلا من ايليا احسن اليك عن مالك عن نافع - 00:01:06
عن ان عبد الله بن عمر هل من الفرح وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من الياء عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة - 00:01:21
باب العمل في الاهلال. عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 00:01:36
قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. عن ما لك كان عندي هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل - 00:01:52
مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد الحليفة. عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج - 00:02:12
قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من ما كان الا اليمنيين رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس - 00:02:32
اذا رأوا الهلال ولم ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمين - 00:02:52
وما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فانا فانا احب ان ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال - 00:03:02
فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحته. راحلته عن مالك العنافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركض فاذا استوت به راحلته احرم. امالك انه بلغه ان عبدالملك بن مروان اهل من عند مسجد ابي الحليفة - 00:03:22
حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك باب رفع الصوت. احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الافلاج - 00:03:42
فالمواقيت مر بنا قلنا المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت الزمانية تعلق بالحج هي اشهره الحج اشهر معلومات. وهي اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل عشره وقيل كله ولا شك ان من فرض الحج بعد اليوم التاسع - 00:03:59
بعد ان تغرب بعد ان تطلع او يطلع فتوى اليوم العاشر فلا حج له. والمراد بالشهر كله انه يتم مناسك الحج في بقية الشهر. اذا هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة بلا خلاف. وانما الخلاف في - 00:04:30
فهذه اشهر الحج من فرض الحج في غير اشهره تحلل بعمره. تحلل بعمره ولم ينعقد احرامه بحج على الصحيح. هناك من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره لزمه البقاء عليه حتى يحج. لكن الصحيح الجمهور ان من لبى بالحج في شهر صفر تحلل بعمرة ولم يلزمه البقاء الى الحج - 00:04:50
هذا يتعلق بالمواقيت الزمانية. العمرة العمرة ليس لها ميقات زمنية على الصحيح الا الا من لبى بالحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فيمنع من العمرة لكي لا يفوت الحج عليه فقط. اما بعد ذلك ليس هناك زمان او وقت يمنع فيه المحرم من الاعتمار - 00:05:16
اما المواقيت المكانية فهي اربع مواقيت ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والرابع فاقتل فيه والخامس كذلك. هي خمس مواقيت ثلاثة بالاجماع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والميقاتان - 00:05:40
وقع فيهما خلاف بل الخامس الذي وقع في ثلاثة من الرابع فهو من حيث كوني الميقات الرابع بين العلماء في توقيتي وانما الخلاف في مسألة هل في رواية ابن عمر له؟ هل - 00:06:02
النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من غيره. اذا اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والميقات الخامس فيه خلافه. الميقات الاول ميقات ذي الحليفة اغلقات اهل المدينة وقفة النبي وسلم والميقات الثاني ميقات الجحفة لاهل لاهل الشام - 00:06:22
الثالث ميقات قرن المنازل لاهل نجد. والميقات الرابع يلملم. وهو ميقاتها اليمن وهذا ايضا يقاتل بالاجماع ان لمدة ابن عمر رضي الله تعالى يقول لم اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت - 00:06:42
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يلملم ايضا باهل اليمن. اذا الخلاف هي لملم من جهة حديث ابن عمر ابن عمر لم يسمع ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم انما سمعه ممن سمعه سمعه آآ من غيره - 00:06:59
واما ابن عباس البخاري في الصحيحين قال وقت النبي وسلم لاهل اليمن يلملم اذا يلمم هو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اذا الاربعة مواقيت وقتها النبي بلا خلاف - 00:07:19
اللقاءات الخامس ما يسمي قات ذات عقد ذات عرق وهذا ما يسمى بميقات اهل العراق وقد جاء في البخاري ان اهل العراق جاءوا امير المؤمنين الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين - 00:07:33
ان قرنا اهداء علينا وشاق علينا توقت لهم ذات عرق واختلف العلماء في هذا الميقات هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او ومن توقيت المرء ورد في ذلك احاديث عند مسلم عن جابر ابن عبد الله قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق - 00:07:48
الا ان هذا الحديث في مسلم وهو معل لعلة التردد في رفعه فانه يطول والاغلب عندما قال جامع ابن دينار وغالب من حدثني ذلك ابو الشعثاء فجعله متردد في رفعه - 00:08:10
والحديث الاخر حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وفيه انقطاع. والحديث الاخر حديث ابن عباس ان وقفة لاهل العراق هناك اخوة في يزيدن بزيادة دمشق وهو ضعيف الحديث. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث من جهة توقيته. وانما الذي صح في - 00:08:26
ذلك هو حديث ابن الخطاب. ولذا ذهب آآ اهل الحديث والمحققون من اهله الى ان الذي وقت ذاك هو امير الامير وامير عمر بن الخطاب ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الدار قطني - 00:08:46
الى ان النبي وقته ووافقه عمر. الى ان النبي وقته ووافقه عمر. ولا يعنينا الذي يعنينا هنا ان ميقات ذات وقته امير نور ابن الخطاب من باب المحاذاة. وباب المحاذاة باب - 00:09:02
واسع لان المواقيت حول مكة هي بمعنى المنافي تصل بالناسك وبما اراد النسك الى وتجد انها ان محيط بالحرم من كل الجهات المحاداة المحاذاة اذا اذا اتى الرجل من ميقات مثلا نقول الطائف مثلا الطائف له منفذان في دخول مكة - 00:09:18
يأتي من السن الكبير ويأتي من وادي من من كرم من كرم الكر هذا فلما شاقها الطائف قال لو يرجعون من جهة السيل الكبير ولهم طريق اسهل منه من جهة الكره وقت لهم بالمحاذاة ميقات وادي محرم - 00:09:42
فوادي محرم كان اولا في اسفل الكرم كان سابقا في اسفل الكرب ثم بعد ذلك رفع وجعل في اعلاه وعندما تنظر الى هذا الذي وقت وهو مؤقت عام ثلاثة وسبعين للهجرة عام الف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين اي قبل ما يقارب خمسين سنة. تجد انه - 00:10:01
وفي وادي السيل الكبير يصب في وادي السيل الكبير وهو محال له. يقال ايضا لو ان انسان اتى بمكان اخر كالبحر مثلا البحر الان اذا البحر اقرب ميقات له هو آآ ينظف المحاذاة ينظف المحاذاة له. ولذا يقال في آآ سواكن هذه سواكن - 00:10:21
على وجه الخصوص ان محاذاة الميقات لا من جدة اذا وصلت اذا وصل اهل سواكن الى جدة فان جدة تكون محاذية لميقات هم ولذلك يقال ان جد ميقات المحاذاة فقط لاهل سواكن. وليس لكل من جاء من جميع الاماكن. لان جدة لاهل - 00:10:41
وكم يكون يكون رابط على على حدهم. فاذا وصل الوقت اصبحت جدة محاذي لميقات رابط. اما غيره ممن يأتي من الرياض مثلا نقول في مجيئه يحاذي المواقيت قبل ان يصل - 00:11:03
الى جدة الذي يأتي بالمدينة يصل مواقيت قبل ان يأتي جدة فالذي يأتي من الجنوب يصل للنقاط قبل ان يأتي جدة لكن الذي يأتي من جهة سواكن اقرب ميقاتي يحابي المواقيت هو منطقة جدة. ولا يجوز المسلم ان ينتقل الميقات يتعدى الميقات ليحرم من ميقات اخر - 00:11:18
اذا كان اذا كان يتجاوز المواقيت المحددة لان المحاذاة انما انما انما يسار اليها اذا كان لا يتجاوز ميقات قبله واضح؟ هذا بعد المواقيت. اذا قول هنا رحمه الله تعالى - 00:11:36
باب وقيت الاحلال اي المواقيت التي يهل منها المهم. ذكر هنا قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النج من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان قال ويهل اهل اليمن كما ذكرت ابن عمر لم يسمع ذاك - 00:11:52
سمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر يقول بلغني والذي بلغ والذي ابلغه ذلك هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:12
دينار عن ابن عمر قال وسلم اهل المدينة ان يحلوا ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن الكحة الان الجحة ولا يبقى لها لم يبقى لها اثر فيحبها الناس من من رابط من رابغة التي هي هي فيها الميقات الان قال عبد العمر اما هؤلاء الثلاثة - 00:12:22
اسمعتهن وسلم قال واخبرت سورة قال ويهل اهل اليمن من يلمز ثم قال قال مالك عن نافع ابن عمر اهلا اهل من الفرع والفرحة هذي منطقة منطقة في ضواحي المدينة. في ضواحي المدينة وهذه مسألة تجرنا هل يجوز مسلما ان يحرم قبل الميقات؟ عندنا - 00:12:42
الاحرام قبل الميقات والاحرام بعد الميقات اما الاحرام بعد الميقات لمن اراد العمرة فلا يجوز. لا يجوز المسلم ان يتجاوز المواقيت وهو يريد العمرة. ومن فعل ذلك فعليه دم وهو - 00:13:02
واهل يجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد العمرة ان لا يتجاوزها الا وهو محرم. ولا يجز له ان يتجاوز بغير احرام اما التقدم بين يدي المواقيت بمعنى انني احرم مثلا من بدل من احرم من اه بالحليفة احرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:17
ما يسمى تقدم باحرامه قبل الميقات او يحرم مثلا اكل السن الكبير قال احرم من الطائف مثلا او يحرم من الرياظ او يحرم من اي نقول هذا هذا الفعل كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما قاله رجل اني اريد ان اني اريد ان اهل وسلم قال لا تفعل - 00:13:37
قالوا اي داء وما في ذاك؟ انما هي اميال وازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال اما سمعت قوله فليخشى الذي يخالف عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب اليم. واي فتنة اعظم من ان ترى انك بعدة اميال - 00:13:57
المواقيت وقتها ربنا سبحانه وتعالى فلا يتقدم عليها المسلم ولا يتعداها ويتجاوزها. واختلف العلماء في من احرم قبل المواقيت هل ينعقد احرامه؟ بالاتفاق انه ينعقد لكن فعل هذا يكره فعل هذا غير مشروع. اتفق الائمة ان من لبى بالاحرام ودخل في النسك - 00:14:15
قبل المواقيت ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه فعل مما فعل ما لا يحمد وقد انكر الخطاب على غير الصحابة الذين احرموا من ايليا او احرموا من بيت المقدس وما شابه ذلك انكر عليهم ذلك وقال لهم انكم ائمة هدى وان الناس يقتدون - 00:14:40
فانكر عليهم وزجر عن هذا الفعل. فيقال ايضا هنا لا يشرع ولا ينبغي المسلم ان ان يتقدم المواقيت بالاحرام. والمراد الاحرام والدخول في النسك وليس لبس الغذاء والازار. قد يلبس الانسان والرجاء في بيته. ولا يعد محرما. انما يعد محرما قال لبيك اللهم عمرة - 00:15:00
والدخول في النسك. اذا لا يشرع ان يحرم المحرم قبل قبل الميقات. وفعل ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه نقول هو اجتهاد منه خالف ذلك خالف لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندما وقت لنا تلك المواقيت - 00:15:20
حددها لنا فلا نتجاوزها ولا نتقدم عليها. اما الحديث الاخر ان ابن عمر اهل من فهذا منكر ولا يصح وفي اسناده في اسناده انقطاع قال حتى مالك عن الثقة عنده - 00:15:39
عند هنا قال حدثنا مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وقوله هنا على قاعدة اهل الحديث اذا قال الراوي عن الثقة عنده هل يقبل توثيقه وهو لا يعرف - 00:15:52
الذي عليه اهل الحديث ان توثيق الراوي ممن لا يعرف حاله وعينه انه لا يقبل من يخالف في هذا الناس ويرى ان الامام المتبع الذي يتمذهب اصحاب مذهبه اذا وثق اذا وثق راو فانهم يلزمهم - 00:16:06
الاخذ بتوثيقه والاحتجاج بقوله لكن الصحيح ان توثيقه دون معرفة الموثق انه لا يعتبر توثيقا ان الموثق وهو لا يعرف قد يطلع غير مالك او يطلع غير الموثق على علة وضعف في ذلك الراوي - 00:16:26
توثيق الراوي دون ان يعرف عينه لا يقبل على الصحيح ثم قال بعد ذلك مالك بلغه النبي هل من بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اهلأ اهلأ بجميع عمره من المواقيت. وقوله هل من الجعران هنا كما نعلم سابقا ان هناك - 00:16:44
فرق بين عمرة المكي وعمرة الافاقين الافاق يحرم من المواقيت والمكي في احرام له حالتا ان كان يحلف بحج احرم من مكان الذي هو فيه. وان كان يحرم بعمرة فاتفق الائمة انه يخرج الى ادنى الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة - 00:17:09
لانه بعد ان فتح مكة وذهب الى اوطاس لغزو هوازل بعد ان امتصعل هوازل اتى الجعرانة واحرم منها بعمر وكانت العظام من اي شيء من الحل فيقال فيها ان النبي احرى منها لانها من الحلم. وكان هو في مكة صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة المكي اذا احرى المكي - 00:17:31
المكي اذا كان المسلم اذا كان العبد والمسلم اذا كان في مكة واراد العمرة فانه وجوبا الى التنعيم او الى الحل ويحرم من ذلك. واما قول النبي وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة المراد بذلك الحج - 00:17:54
اما العمرة فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يخرج عائشة ويعمرها من التنعيم. قال بعد ذلك العمل في الاهلال او نقف عليه عليه هو يقول هذا لكن حيث انه لا يعرف للشخص قبلنا توثيقه. واضح؟ لكن حيث انه لا يعرف يبقى هذا عندي لكن ينظر - 00:18:14
يقول هنا هاشد ثقة اذا كان هو بكير بن عبد الله الاشد فالحديث صحيح لكن يبقى آآ يعني هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه عندما احرم من ايليا من بيت المقدس من يقول هذا - 00:18:43
نقول هذا ليس اه ليس بحجة والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايوا الحمد لله لا لا يغلب. قوله على الثقة عنده وان عدم العمر اهل من ايليا. اولا عدة احتمالات - 00:19:01
القول عن الثقة عنده الثقة هذا لم يصرح بسماعه بابن عمر ولا يعرف هل ادرك ابن عمر او لم يدرك مذهبك يا عبد الله يقول عن عبده فانه يريد بذلك يزيد من عبد الله يزيد يزيد بن عبدالله بن بن الهادي. الهادي ايضا لم يدرك يزيد - 00:19:31
لعمر فاذا قال هنا يقول عن الثقة ان ابن عمر هل من هل من الا يبقى منقطع واضح؟ واذا كان هذا الراوي احد الثقات وسمع وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الصحابي ان - 00:19:51
كل صحيح الله يحفظك. يكون صحيحا ويكون اسناده صحيح. نعم. فيكون الحديث صحيح. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بصحته ليس بحجة على جواز حياك الله حياك الله الله يجزاك خير الله يحفظك ويبارك فيك فليس بحجة على جواز - 00:20:09
الاهلال من اليا والاهلال من دون المواقيت. نعم - 00:20:30
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج هو باب مواقيت الاهلال - 00:00:00
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول - 00:00:20
الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ان يهلوا من ذو الحليفة واهل - 00:00:37
الشام من الجحفة واهل نجد من فرط. قال عبدالله بن عمر اما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرت ان رسول الله قال ويهل اهل اليمن من يلملم - 00:00:52
عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر اهل من الفرع عن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله بن عمر اهل من اليال هلا هلا من الفرع وهلا من ايليا احسن اليك عن مالك عن نافع - 00:01:06
عن ان عبد الله بن عمر هل من الفرح وعن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من الياء عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل من الجعرانة بعمرة - 00:01:21
باب العمل في الاهلال. عن ما لك عن نافع عن عبدالله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك - 00:01:36
قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. عن ما لك كان عندي هشام بن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد في مسجد ذي الحليفة ركعتين فاذا استوت به راحلته اهل - 00:01:52
مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبدالله انه سمع اباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد الحليفة. عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عن عبيد بن جريج - 00:02:12
قال لعبدالله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رأيتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال وما هن يا ابن جرير؟ قال رأيتك لا تمس من ما كان الا اليمنيين رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ تصبغ بالصفرة ورأيتك اذا كنت بمكة اهل الناس - 00:02:32
اذا رأوا الهلال ولم ولم تهلل انت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر اما الاركان فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمين - 00:02:52
وما النعال السبتية فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فانا فانا احب ان ان البسها واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. فانا احب ان فانا احب ان اصبغ بها واما الاهلال - 00:03:02
فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحته. راحلته عن مالك العنافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ثم يخرج فيركض فاذا استوت به راحلته احرم. امالك انه بلغه ان عبدالملك بن مروان اهل من عند مسجد ابي الحليفة - 00:03:22
حين استوت به راحلته وان ابانا ابن عثمان اشار عليه بذلك باب رفع الصوت. احسنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب مواقيت الافلاج - 00:03:42
فالمواقيت مر بنا قلنا المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت الزمانية تعلق بالحج هي اشهره الحج اشهر معلومات. وهي اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل عشره وقيل كله ولا شك ان من فرض الحج بعد اليوم التاسع - 00:03:59
بعد ان تغرب بعد ان تطلع او يطلع فتوى اليوم العاشر فلا حج له. والمراد بالشهر كله انه يتم مناسك الحج في بقية الشهر. اذا هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة بلا خلاف. وانما الخلاف في - 00:04:30
فهذه اشهر الحج من فرض الحج في غير اشهره تحلل بعمره. تحلل بعمره ولم ينعقد احرامه بحج على الصحيح. هناك من يرى انه اذا لبى بالحج في غير اشهره لزمه البقاء عليه حتى يحج. لكن الصحيح الجمهور ان من لبى بالحج في شهر صفر تحلل بعمرة ولم يلزمه البقاء الى الحج - 00:04:50
هذا يتعلق بالمواقيت الزمانية. العمرة العمرة ليس لها ميقات زمنية على الصحيح الا الا من لبى بالحج وضاق عليه الوقوف بعرفة فيمنع من العمرة لكي لا يفوت الحج عليه فقط. اما بعد ذلك ليس هناك زمان او وقت يمنع فيه المحرم من الاعتمار - 00:05:16
اما المواقيت المكانية فهي اربع مواقيت ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والرابع فاقتل فيه والخامس كذلك. هي خمس مواقيت ثلاثة بالاجماع وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والميقاتان - 00:05:40
وقع فيهما خلاف بل الخامس الذي وقع في ثلاثة من الرابع فهو من حيث كوني الميقات الرابع بين العلماء في توقيتي وانما الخلاف في مسألة هل في رواية ابن عمر له؟ هل - 00:06:02
النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من غيره. اذا اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. والميقات الخامس فيه خلافه. الميقات الاول ميقات ذي الحليفة اغلقات اهل المدينة وقفة النبي وسلم والميقات الثاني ميقات الجحفة لاهل لاهل الشام - 00:06:22
الثالث ميقات قرن المنازل لاهل نجد. والميقات الرابع يلملم. وهو ميقاتها اليمن وهذا ايضا يقاتل بالاجماع ان لمدة ابن عمر رضي الله تعالى يقول لم اسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت - 00:06:42
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت يلملم ايضا باهل اليمن. اذا الخلاف هي لملم من جهة حديث ابن عمر ابن عمر لم يسمع ميقات من النبي صلى الله عليه وسلم انما سمعه ممن سمعه سمعه آآ من غيره - 00:06:59
واما ابن عباس البخاري في الصحيحين قال وقت النبي وسلم لاهل اليمن يلملم اذا يلمم هو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اذا الاربعة مواقيت وقتها النبي بلا خلاف - 00:07:19
اللقاءات الخامس ما يسمي قات ذات عقد ذات عرق وهذا ما يسمى بميقات اهل العراق وقد جاء في البخاري ان اهل العراق جاءوا امير المؤمنين الخطاب فقالوا يا امير المؤمنين - 00:07:33
ان قرنا اهداء علينا وشاق علينا توقت لهم ذات عرق واختلف العلماء في هذا الميقات هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم او ومن توقيت المرء ورد في ذلك احاديث عند مسلم عن جابر ابن عبد الله قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق ذات عرق - 00:07:48
الا ان هذا الحديث في مسلم وهو معل لعلة التردد في رفعه فانه يطول والاغلب عندما قال جامع ابن دينار وغالب من حدثني ذلك ابو الشعثاء فجعله متردد في رفعه - 00:08:10
والحديث الاخر حديث عائشة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وفيه انقطاع. والحديث الاخر حديث ابن عباس ان وقفة لاهل العراق هناك اخوة في يزيدن بزيادة دمشق وهو ضعيف الحديث. فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث من جهة توقيته. وانما الذي صح في - 00:08:26
ذلك هو حديث ابن الخطاب. ولذا ذهب آآ اهل الحديث والمحققون من اهله الى ان الذي وقت ذاك هو امير الامير وامير عمر بن الخطاب ولم يوقته النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الدار قطني - 00:08:46
الى ان النبي وقته ووافقه عمر. الى ان النبي وقته ووافقه عمر. ولا يعنينا الذي يعنينا هنا ان ميقات ذات وقته امير نور ابن الخطاب من باب المحاذاة. وباب المحاذاة باب - 00:09:02
واسع لان المواقيت حول مكة هي بمعنى المنافي تصل بالناسك وبما اراد النسك الى وتجد انها ان محيط بالحرم من كل الجهات المحاداة المحاذاة اذا اذا اتى الرجل من ميقات مثلا نقول الطائف مثلا الطائف له منفذان في دخول مكة - 00:09:18
يأتي من السن الكبير ويأتي من وادي من من كرم من كرم الكر هذا فلما شاقها الطائف قال لو يرجعون من جهة السيل الكبير ولهم طريق اسهل منه من جهة الكره وقت لهم بالمحاذاة ميقات وادي محرم - 00:09:42
فوادي محرم كان اولا في اسفل الكرم كان سابقا في اسفل الكرب ثم بعد ذلك رفع وجعل في اعلاه وعندما تنظر الى هذا الذي وقت وهو مؤقت عام ثلاثة وسبعين للهجرة عام الف وثلاث مئة وثلاثة وسبعين اي قبل ما يقارب خمسين سنة. تجد انه - 00:10:01
وفي وادي السيل الكبير يصب في وادي السيل الكبير وهو محال له. يقال ايضا لو ان انسان اتى بمكان اخر كالبحر مثلا البحر الان اذا البحر اقرب ميقات له هو آآ ينظف المحاذاة ينظف المحاذاة له. ولذا يقال في آآ سواكن هذه سواكن - 00:10:21
على وجه الخصوص ان محاذاة الميقات لا من جدة اذا وصلت اذا وصل اهل سواكن الى جدة فان جدة تكون محاذية لميقات هم ولذلك يقال ان جد ميقات المحاذاة فقط لاهل سواكن. وليس لكل من جاء من جميع الاماكن. لان جدة لاهل - 00:10:41
وكم يكون يكون رابط على على حدهم. فاذا وصل الوقت اصبحت جدة محاذي لميقات رابط. اما غيره ممن يأتي من الرياض مثلا نقول في مجيئه يحاذي المواقيت قبل ان يصل - 00:11:03
الى جدة الذي يأتي بالمدينة يصل مواقيت قبل ان يأتي جدة فالذي يأتي من الجنوب يصل للنقاط قبل ان يأتي جدة لكن الذي يأتي من جهة سواكن اقرب ميقاتي يحابي المواقيت هو منطقة جدة. ولا يجوز المسلم ان ينتقل الميقات يتعدى الميقات ليحرم من ميقات اخر - 00:11:18
اذا كان اذا كان يتجاوز المواقيت المحددة لان المحاذاة انما انما انما يسار اليها اذا كان لا يتجاوز ميقات قبله واضح؟ هذا بعد المواقيت. اذا قول هنا رحمه الله تعالى - 00:11:36
باب وقيت الاحلال اي المواقيت التي يهل منها المهم. ذكر هنا قال مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل النج من قرن قال عبدالله بن عمر وبلغني ان قال ويهل اهل اليمن كما ذكرت ابن عمر لم يسمع ذاك - 00:11:52
سمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن عمر يقول بلغني والذي بلغ والذي ابلغه ذلك هو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:12
دينار عن ابن عمر قال وسلم اهل المدينة ان يحلوا ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن الكحة الان الجحة ولا يبقى لها لم يبقى لها اثر فيحبها الناس من من رابط من رابغة التي هي هي فيها الميقات الان قال عبد العمر اما هؤلاء الثلاثة - 00:12:22
اسمعتهن وسلم قال واخبرت سورة قال ويهل اهل اليمن من يلمز ثم قال قال مالك عن نافع ابن عمر اهلا اهل من الفرع والفرحة هذي منطقة منطقة في ضواحي المدينة. في ضواحي المدينة وهذه مسألة تجرنا هل يجوز مسلما ان يحرم قبل الميقات؟ عندنا - 00:12:42
الاحرام قبل الميقات والاحرام بعد الميقات اما الاحرام بعد الميقات لمن اراد العمرة فلا يجوز. لا يجوز المسلم ان يتجاوز المواقيت وهو يريد العمرة. ومن فعل ذلك فعليه دم وهو - 00:13:02
واهل يجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد العمرة ان لا يتجاوزها الا وهو محرم. ولا يجز له ان يتجاوز بغير احرام اما التقدم بين يدي المواقيت بمعنى انني احرم مثلا من بدل من احرم من اه بالحليفة احرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:17
ما يسمى تقدم باحرامه قبل الميقات او يحرم مثلا اكل السن الكبير قال احرم من الطائف مثلا او يحرم من الرياظ او يحرم من اي نقول هذا هذا الفعل كما قال مالك رحمه الله تعالى عندما قاله رجل اني اريد ان اني اريد ان اهل وسلم قال لا تفعل - 00:13:37
قالوا اي داء وما في ذاك؟ انما هي اميال وازيدها. قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة في ذلك؟ قال اما سمعت قوله فليخشى الذي يخالف عن امره ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب اليم. واي فتنة اعظم من ان ترى انك بعدة اميال - 00:13:57
المواقيت وقتها ربنا سبحانه وتعالى فلا يتقدم عليها المسلم ولا يتعداها ويتجاوزها. واختلف العلماء في من احرم قبل المواقيت هل ينعقد احرامه؟ بالاتفاق انه ينعقد لكن فعل هذا يكره فعل هذا غير مشروع. اتفق الائمة ان من لبى بالاحرام ودخل في النسك - 00:14:15
قبل المواقيت ان احرامه ينعقد ان احرامه ينعقد لكنه فعل مما فعل ما لا يحمد وقد انكر الخطاب على غير الصحابة الذين احرموا من ايليا او احرموا من بيت المقدس وما شابه ذلك انكر عليهم ذلك وقال لهم انكم ائمة هدى وان الناس يقتدون - 00:14:40
فانكر عليهم وزجر عن هذا الفعل. فيقال ايضا هنا لا يشرع ولا ينبغي المسلم ان ان يتقدم المواقيت بالاحرام. والمراد الاحرام والدخول في النسك وليس لبس الغذاء والازار. قد يلبس الانسان والرجاء في بيته. ولا يعد محرما. انما يعد محرما قال لبيك اللهم عمرة - 00:15:00
والدخول في النسك. اذا لا يشرع ان يحرم المحرم قبل قبل الميقات. وفعل ابن عمر هنا رضي الله تعالى عنه نقول هو اجتهاد منه خالف ذلك خالف لذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عندما وقت لنا تلك المواقيت - 00:15:20
حددها لنا فلا نتجاوزها ولا نتقدم عليها. اما الحديث الاخر ان ابن عمر اهل من فهذا منكر ولا يصح وفي اسناده في اسناده انقطاع قال حتى مالك عن الثقة عنده - 00:15:39
عند هنا قال حدثنا مالك عن الثقة عنده ان عبد الله ابن عمر اهل من ايليا. وقوله هنا على قاعدة اهل الحديث اذا قال الراوي عن الثقة عنده هل يقبل توثيقه وهو لا يعرف - 00:15:52
الذي عليه اهل الحديث ان توثيق الراوي ممن لا يعرف حاله وعينه انه لا يقبل من يخالف في هذا الناس ويرى ان الامام المتبع الذي يتمذهب اصحاب مذهبه اذا وثق اذا وثق راو فانهم يلزمهم - 00:16:06
الاخذ بتوثيقه والاحتجاج بقوله لكن الصحيح ان توثيقه دون معرفة الموثق انه لا يعتبر توثيقا ان الموثق وهو لا يعرف قد يطلع غير مالك او يطلع غير الموثق على علة وضعف في ذلك الراوي - 00:16:26
توثيق الراوي دون ان يعرف عينه لا يقبل على الصحيح ثم قال بعد ذلك مالك بلغه النبي هل من بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم اهلأ اهلأ بجميع عمره من المواقيت. وقوله هل من الجعران هنا كما نعلم سابقا ان هناك - 00:16:44
فرق بين عمرة المكي وعمرة الافاقين الافاق يحرم من المواقيت والمكي في احرام له حالتا ان كان يحلف بحج احرم من مكان الذي هو فيه. وان كان يحرم بعمرة فاتفق الائمة انه يخرج الى ادنى الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة - 00:17:09
لانه بعد ان فتح مكة وذهب الى اوطاس لغزو هوازل بعد ان امتصعل هوازل اتى الجعرانة واحرم منها بعمر وكانت العظام من اي شيء من الحل فيقال فيها ان النبي احرى منها لانها من الحلم. وكان هو في مكة صلى الله عليه وسلم فينزل منزلة المكي اذا احرى المكي - 00:17:31
المكي اذا كان المسلم اذا كان العبد والمسلم اذا كان في مكة واراد العمرة فانه وجوبا الى التنعيم او الى الحل ويحرم من ذلك. واما قول النبي وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة المراد بذلك الحج - 00:17:54
اما العمرة فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن الصديق ان يخرج عائشة ويعمرها من التنعيم. قال بعد ذلك العمل في الاهلال او نقف عليه عليه هو يقول هذا لكن حيث انه لا يعرف للشخص قبلنا توثيقه. واضح؟ لكن حيث انه لا يعرف يبقى هذا عندي لكن ينظر - 00:18:14
يقول هنا هاشد ثقة اذا كان هو بكير بن عبد الله الاشد فالحديث صحيح لكن يبقى آآ يعني هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه عندما احرم من ايليا من بيت المقدس من يقول هذا - 00:18:43
نقول هذا ليس اه ليس بحجة والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايوا الحمد لله لا لا يغلب. قوله على الثقة عنده وان عدم العمر اهل من ايليا. اولا عدة احتمالات - 00:19:01
القول عن الثقة عنده الثقة هذا لم يصرح بسماعه بابن عمر ولا يعرف هل ادرك ابن عمر او لم يدرك مذهبك يا عبد الله يقول عن عبده فانه يريد بذلك يزيد من عبد الله يزيد يزيد بن عبدالله بن بن الهادي. الهادي ايضا لم يدرك يزيد - 00:19:31
لعمر فاذا قال هنا يقول عن الثقة ان ابن عمر هل من هل من الا يبقى منقطع واضح؟ واذا كان هذا الراوي احد الثقات وسمع وادرك النبي صلى الله عليه وسلم ادرك الصحابي ان - 00:19:51
كل صحيح الله يحفظك. يكون صحيحا ويكون اسناده صحيح. نعم. فيكون الحديث صحيح. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بصحته ليس بحجة على جواز حياك الله حياك الله الله يجزاك خير الله يحفظك ويبارك فيك فليس بحجة على جواز - 00:20:09
الاهلال من اليا والاهلال من دون المواقيت. نعم - 00:20:30
شرح كتاب الحج من موطأ الإمام مالك
الدرس 5 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج