شرح زاد المستقنع - الشيخ عبدالمحسن الزامل -الشرح الأول - [متوقف]

الدرس (64) زاد المستقنع الشيخ عبدالمحسن الزامل بجامع الهداب 25-06-1437هـ

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحبيب فهذا هو المجلس الرابع والستون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع - 00:00:03ضَ

للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في جامع الهداب بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:25ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله في كتاب الزكاة وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه - 00:00:50ضَ

ولا يشترط على المذهب او على الرواية المشهورة على المذهب ان ان يكون النصاب قد بلغ السن ان يكون قد بلغ سنا تجري الزكاة بمعنى انه ولو كان صغارا ولو كان فصلان - 00:01:10ضَ

من الابل او عجول من البقر او سيخال من الغنم فانه لا يشترط ان يكون فيها سن كبير او كبير السن هذا المشهور والقول الثاني لابد ان يكون فيها ما يكون - 00:01:33ضَ

وبركاته بلغ سنا تجب فيه الزكاة الصواب لعموم الادلة ان الزكاة تجب في الصغار والكبار في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الابل في خمس شاة وفي العشر شاة الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة - 00:01:57ضَ

تطلق على الصغيرة والكبيرة كذلك في الابل يطلق على الصغير والكبير وكذلك مما جاء من الادلة التي اطلقت فيها اطلق فيها وجوب الزكاة ولم يقيد بسن ولهذا لو كان عند انسان اربعين من السيخال - 00:02:23ضَ

دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة او كان عنده خمس فصلان من الابل كانت سائمة وجبت فيها الزكاة شاة وكذلك لو كان عنده ثلاثين عجل مثلا او كان عنده اربعين - 00:02:48ضَ

من العجول وجبت فيها الزكاة على ما يأتي تفصيله في كان مصنف رحمه الله والصغار قالوا كيف يتصور ذلك في الصغار فقيل لو كان عند الانسان مثلا اربع نشاة كبيرة - 00:03:08ضَ

اربعين شاة من الكبار قبل تمام الحول بشهر باعها صغيرة هذي سخاء صغيرة في نهاية الحوض في نهاية في هذه الحال يكون حكم المبدل هذا او حكم البدل هذا حكم المبدل معناه انه تجب الزكاة - 00:03:30ضَ

في هذه السيخان او في هذه العجول او في هذه الفصلان لانها بدل من جنسها من ابل مثلها من ابل مثلها او من بقر مثلها او من غنم مثلها. غاية الامر ان هذه صغار وهذه كبار - 00:04:03ضَ

هذه صغار هذه كبار فاذا باعها مثلا في اخر الحول واشترى صغارا فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة في هذه التي ابدلها فلو مثلا باع اربعين شاة بمئة سخلة - 00:04:23ضَ

فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة كذلك ايضا قالوا لو كان عنده صغار وكبار. عنده اربعين شاة كبيرة فتوالدت حتى بلغت اولادها اربعين سخلة صغيرة وفي اخر الحول قبل تمامه بساعة - 00:04:42ضَ

ماتت الامهات او الامهات ماتت الامهات في هذه الحالة يكون الحول تم على الصغار والا على الكبار نعم وباع الكبار قبل تمام الحوض بعدما توالدت والدت وولدت اربعين سخلة هم - 00:05:08ضَ

فماتت الامهات السحور يكون الحول تم على الصغار تم على الصغار في هذه الحالة هذه ايضا من الصورة التي تصور فيها وجود الصغار لكن الا تلحظون ان انه في هذه الحال - 00:05:35ضَ

الصغار فاتى فيها شرط من شروط الزكاة الشوق لانها ماذا الصغار هل تشم والا ترضع لا تأكل لا تأكل المرأة لا تأكل المرعى انما من اللبن من امهاتها في هذه الحال - 00:05:56ضَ

هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها مصنفا انها تجب الزكاة فيها ولو كانت لا تسوم لو كانت لا تسوم لانها في الاصل تابعة لامهاتها وتأخذ حكم العصر تأخذ حكم الاصل - 00:06:24ضَ

ومن اهل العلم اختاره المجد قال انها لا تجب فيها الزكاة لفوات شرطها وهو الصوم شرقها هو السو قالوا ان الصوم شرط في في الكبار الصغار كذلك والمسألة يعني محتملة وجعلها ابن عقيل رحمه الله على احتمالين - 00:06:45ضَ

احتمال تجب واحتمال لا تجب لكن المذهب الظاهر انها تجب مطلقا ولا يشترط ان يكون فيها كبير بل لو كانت جميعها صغارا ولو كانت جميعها لا تأكل المرعى انما ترضع من امهاتها فانها تجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله نص على هذا - 00:07:12ضَ

يعني هناك رواية في المذهب اخرى انه لا ينعقد لا ينعقد حولها حتى يبلغ وحيد منها سنا سنا تجزئ فيه الزكاة مثل ما تقدم لو كان عندهم تسع وثلاثون سخلة - 00:07:37ضَ

صغيرة كلها يعني لها اربعة اشهر خمسة اشهر وواحدة لها ستة اشهر من الظأن انه تجب فيها الزكاة لانه بلغت واحدة منها السن الذي تجزئ فيه الزكاة او من المعز لها سنة - 00:08:00ضَ

او لابد ان يكون فيها واحدة او اكثر ان يكون فيها واحد واكثر تبلغ سنا تجزئ فيه الزكاة لكن ظاهر الادلة انه ليس بشرط الاطلاق انما الكلام القوي والخلاف القوي اشتراط السوء - 00:08:24ضَ

اما اذا كانت تشوم وهي صغار ولو كانت لم تبلغ سنا يجب في مثل الزكاة مثل ان تكون كلها سخالا ادونا ستة اشهر مثلا سواء كان من الضاد يعني من الغنم سواء كانت من الضان - 00:08:43ضَ

او من الماعز دون سنة فانه تجب فيها الزكاة اذا بلغت اربعين من الغنم وكذلك ايضا اذا كانت مثلا من الابل لو كان عنده فصلان ما ليس فيها يعني خمس من الابل كلها فصلان - 00:09:01ضَ

اعمارها دون السنة وليس فيها واحدة بلغت سنة وهي بنت مخاض. ودخلت السنة الثانية وكذلك ايضا ما دامت تشم لو كانت من البقر وهي عجول وليس فيها ما بلغ سنا تجب فيه الزكاة وهو التبيع. ما دا اتم سنة ودخل في السنة الثانية - 00:09:20ضَ

الصحيح انها تجب فيها الزكاة ما دام التسوء انما الخلاف القوي اذا كانت لا تسوم معنى انها ترضع من امهاتها على الخلاف المتقدم حتى في المذهب لا تجب فيها الزكاة - 00:09:46ضَ

مسألة الزكاة منها عاد هذي مسألة اخرى في مسألة اخرى والاظهر والله اعلم ان الزكاة منها اذا كانت كلها صغارا كلها صغار فالزكاة مواساة ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا - 00:10:10ضَ

كانوا يؤدون على دين الرسول صلى الله عليه وسلم قتلتهم علي فهذا يبين انها هذا لا يكون الا في الصغار اعناقا كذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم لكن هذا هذا قول اخر في المسألة - 00:10:30ضَ

السخلة ولا تأخذها منهم هذا اذا كان فيه الصغار وفيه كبار في صغار وكبار انها تعد السخلة مثل ما اعتقد لكن الاظهر والله اعلم الزكاة مواساة تؤخذ الصغيرة من الصغار - 00:10:50ضَ

ولهذا اذا كانت كلها مراض يأخذ واحدة مريضة مثلا هذا فيه خلاف كلها معيبة مثلا او يأخذ واحدة يجزئ مثل هذه الزكاة على سبيل المواساة لا تكونوا كريمة تضر بالمال لان المال - 00:11:05ضَ

لان المال كله مثلا مراض او كله مثلا. نعم قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. نعم - 00:11:29ضَ

قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول ان نقص النسا في بعض الحول المعنى انه لا تجب فيه الزكاة اذا نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بجنسه - 00:11:50ضَ

لا فرارا من انقطع الحول انقطع الحب لان بشرط وجوب الزكاة وجوب وجود النصاب والنصاب والحول مبني على النصاب لان اه النصاب سبب والحول شرط وانما يثبت الحكم بثبوت سببه - 00:12:14ضَ

فاذا لم يوجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب في هذه الحالة انقطع الحول لانه لان الحول لا يبتدأ الا بعد وجود السبب ولا ينعقد وهو الشرط الا بعد وجود السلف وهو مبني عليه. متفرع عنه - 00:12:39ضَ

فاذا بات السبب في هذه الحالة لا حول ولا انعقاد للحوض وان نقص النصاب اي نصاب في بعض الحوض ظهر قوله في بعض الحوض سواء كان في اول الحول او في وسطه - 00:13:01ضَ

او في اخره. لكن هنا قيد سوف يذكره المصنف رحمه قيد مهم فلو كان عنده مثلا نصاب من الذهب او الفضة او عروض التجارة يتاجر فيه الى ما قبل نهاية الحوض - 00:13:21ضَ

في أيام بعشرة أيام فاشترى حاجة او قنية في بعض هذا النصاب او بهذا المال الذي بلغ النصاب. فنقص عن النصاب انقطع فاذا النصاب مرة اخرى ابتدأ الحول من حين ما تم من حين ما تم النصاب - 00:13:45ضَ

ولو كان عنده مثلا اربعين شاة اذا وهو يشومها البرية او في المقصود يصومها وقبل امام الحول في شهر ذبح منها واحدة باع منها واحدة في هذه الحال انقطع النصاب - 00:14:16ضَ

ولو كان عنده مثلا خمس من الابل اذا ماتت واحدة او باع منها واحدة انقطع الحول لفوات السبب وهو الشرط قال او باعه كذلك اذا باعه لو كان عنده مثلا - 00:14:44ضَ

خمس من الابل مثل ما تقدم اذا باع هذا النصاب او بعض هذا النصاب حتى نقص عنه انقطع انقطع او ابدله بغير جنسه هذا واضح لان وجوب الزكاة لا يكون الا بعد بلوغ النصاب - 00:15:11ضَ

واذا فات النصاب فات السبب او باعه او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه لو كان عنده مثلا اربعين شاة اربعين شاة ومضى احد عشر شهرا ثم باعها في عشر من الابل - 00:15:35ضَ

في عشر من الابل في هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة او انقطع الحول انقطع الحول لماذا لابدله بغير جنسه مفهوم قوله بغير جنس انه اذا ابدله بجنسه وش مثاله - 00:16:09ضَ

وش مثاله ابدله بجنسه هل يشترط ان يكون النوع او لو كان نفس النوع يعني انواع طيب لو كان عنده مثلا اربعين من النجد مثلا وابدلها باربعين من النجد هذه الحالة - 00:16:28ضَ

الزكاة ثابتة ولا غير ثابتة ولا ينقطع الحول ولا ينقطع الحول كذلك لو ابدلها بنوع اخر فانه لا ينقطع طيب هذا صحيح وهذا هو قول الجمهور الشافعي رحمه الله يقول ينقطع الحول - 00:17:03ضَ

لانه ابدله بمال اخر وان كان من جنسه هذا قول ضعيف وذلك ان النصوص واضحة في وجوب الزكاة في او الابل او البقر اذا بلغت النصاب اذا بلغت نصاب وكونه ابدلها بغير جنسها - 00:17:24ضَ

هذا لا يؤثر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا يدل على انقطاع الحول لانه استدل بهذا الحديث هذا مال ما حال عليه الحول - 00:17:54ضَ

قبل حوالين الحول ماذا باعه بمال اخر سؤال اول عمر يدل على وجوب الزكاة لانها شاملة من كان هذا المال الاربعين شاة مثلا بقيت حتى دار عليه حول او ابدلها بغير جنسها اذ المعنى واحد - 00:18:15ضَ

ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في من حتى يحوى الحول هذا في الحقيقة هذا العموم مخصوص بعض المسائل التي سلم بها الجمهور فلم يجروا عمومه مطلقا هلك المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول - 00:18:40ضَ

مثلا من من الابل والبقر او ربما يكون بعض المال تجي فيه الزكاة ولو لم يمضي عليه الا ايام مثل ماذا النتاج. النتاج انما فاذا كان النمأ تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي اتبع - 00:19:01ضَ

الامهات النتاج الشائمة وكذلك نماء المال عروض التجارة ماء المال ان ماء الماء لعروض التجارة التي ربما لم يمضي عليها الا ايام فحولها حول عصرها كذلك ايضا هذا المال المبدل بمال من جنسه وداخل في عموم النصوص - 00:19:30ضَ

لكن هذا ينبغي ان يعلم ان هذا الابدال اذا لم يكن على سبيل التجارة لم يكن على سبيل التجارة اما اذا كانت على سبيل التجارة في هذه الزكاة واجبة على كل حال ابدله بجنسه وبغير جنسه - 00:19:53ضَ

هذا واضح لو كان عنده انسان مثلا عنده اربعين شاة يتاجر فيها فابدلها في عشر من الابل في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة هل تجب الزكاة؟ زكاة سايمة ولا زكاة تجارة - 00:20:12ضَ

طيب هو هو ينميها جعلها للدر والنسل ويبيع ويشتري يبيع ويشتري فيها نعم يعني كثير من الناس اليوم الان اصحاب الجلب يجذبون الاغنام ويبيعون وهم في البرية كثير ربما هل هم يزكون زكاة سائمة او زكاة تجارة - 00:20:38ضَ

ايش نقول لهم نقول عليكم زكاة شائمة او زكاة تجارة نعم يقول انا فقير بعد ما عندي الا هالغنم نؤدي الزكاة نلاحظ حظه حظه ولد حظي كان هناك ملاحظة لحظي - 00:21:09ضَ

فانا احب ذلك لان كثير من الناس يعني يجعل السائل في البرية ويجعلها ربما للدر والنسل فيأكل منها ويذبح لضيفه ويبيع من هي تجارة عروض ما دامه يبيع يا شيخ - 00:21:34ضَ

لو اكل منها هل ينضبط الاغلب تحتاج الى تعامل مسألة في الحقيقة يعني مهمة ربما بعضهم يعمل على هذا ويعمل على هذه المسألة فيها بعض اهل العلم يقول يزكي زكاة - 00:21:58ضَ

تجارة يقول يزكي زكاة سائبة وهذا مذهب مالك والشافعي ومذهب احمد وابي حنيفة ويزكي زكاة تجارة هذا اذا كان يعني بلغت نصابا بلغت نصابا ها وهو يبيع فيها اشتري قالوا لان الذين قالوا زكاة الشام لانها مجمع عليها - 00:22:21ضَ

مجمع عليهم واقطعوا بها جاكيت التجارة هي قول عامة اهل العلم وان كانت لم تبلغ نصاب هذا لا اشكال يزكي زكاة ماذا لو كان عنده عشرين شاة يبيع فيها يشتري زكية زكاة تجارة. في جنات الاشكال اذا بلغت نصاب - 00:22:50ضَ

خمس من الابل مثلا اه او طلعت اربعين شاة من الغنم من البقر في هذه الحالة يزكي زكاة السائبة لانها بلغت النصاب او زكاة تجارة يتاجر فيها نعم يفرق بين - 00:23:05ضَ

هذا واضح اذا كان انه ما نوى التجارة وهو يشومها وربما جائزا يشتري في هذه الحالة يظهر والله اعلم من يزكي زكاة السائمة الا اذا كان متصدرا لهذا الشيء الناس يعرفونه - 00:23:36ضَ

يقصد ربما تبدل الحو وربما تبدلت السائمة في الحول مرات هذا تجارة تجارة في العقل لكن اذا كان الانسان هو يشوبه وربما مر به عابر سبيل مثلا ونحو ذلك فاشترى منه - 00:23:53ضَ

في هذه الحالة هذا لا هذا لا يظر مثل ما يأخذ لحاجته هو ضيفه هذه زكاتها زكاة شائمة ويمكن ان يقال والله اعلم في مثل هذه الحال في مثل هل ينظر - 00:24:11ضَ

ان كان صاحب غنم ماشية يسومها حشومة ثم هو في اخر الحول يبيعها يبيعها قبل تمام الحوض ويشومها لاجل ماذا لبيعها حتى تشمل وتنموها فهو آآ يعدها للتجارة يتخفف بسوم اهل البرية - 00:24:34ضَ

الاظهر والله اعلم ان هذا يزكي زكاة تجارة ما دام انها يعني لا تتم الحول مثلا لكن لو اتمت الحول وهي شائمة زكاها زكاة سائم انما اذا كان يسومها ثم - 00:25:07ضَ

بعد ذلك يبيع فيه ويشتري وربما بقي بعضها ولو بقي مثلا مقدار نصاب منها لكنه من نيته ان يبيعها كلها. قد قد يبيع الجميع وقد يبيعها هذي زكية زكاة تجارة. هذا قسم - 00:25:23ضَ

النجم الثاني عنده اصول عنده وصول يسومها البرية ولا يبيع الاصول الاصول باقية يحافظ عليها النمرة دي للدر والنسل فيبيع من اولادها هذا الاظهر والله اعلم لا يزكيها زكاة سائمة لانها - 00:25:41ضَ

هي العصر وهي المجمع عليها وفي الغالب انه يتغلب نية الشوم في هذه الحال المدن هذي لا تحصل فيها التجارة الواضحة البينة التي يكون فيها ابدال الاصول وهو اولى ان يزكي زكاة سائبة - 00:26:00ضَ

الانسان لا يعرض لا يعرضها ولا يعرض اولادها. انما يجعل اولادها للدر والنسل ولحاجته ولضيفه. وربما باع منها احيانا لاجل بنفقته من اجل نفقته في بيت يحتاج مثلا احيانا وهذا ايضا يزكيها زكاة - 00:26:20ضَ

يظهر وهذا واضح لمن يعني يغلب عليه باب للتجارة في الشائبة التي يشومها الصورة التي يجلبون هؤلاء لما كان اقل من النصاب قال له انت معاملة عروض التجارة لماذا لا نقول هذا ايضا حتى اذا بلغت نصابا - 00:26:41ضَ

ننزله محل التجارة لانه يجلب يعني لماذا قلنا آآ اذا انت هنا آآ تجارة. التجارة والاخرى نقول انه واذا بلغ نصاب في الحقيقة فيه التفصيل ليزكي زكاة سائبة لكن الذي لم تبلغ نصاب في الحقيقة - 00:27:13ضَ

في هذه الحال ينظر ينظر يعني ما يظهر والله انها تجب زكاة على كل حال حتى الذي يظهر الله اعلم لو كان عنده مثلا دون حتى التفصيل هذا يظهر والله اعلم انه - 00:27:38ضَ

يمكن ان نورده على ما اذا كانت دون النصاب اذا كانت دون النصاب وهو قصد لم يقصد بها التجارة ويدون النصاب ثلاثين من الغنم من الغنم لكن احيانا ربما يبيع منها - 00:27:56ضَ

في حاجته الاظهر والله اعلم لا تجب عليه الزكاة تجارة ما دام انه ما اعده للتجارة انما ربما باع من اولاده احيانا قصد قصد من ذلك تربيتها للدر والنسل ولحاجته - 00:28:19ضَ

الاظن لا تجب لا زكاة التجارة ولا لا زكاة الزين اللي هم يتاجر فيها ولا جاكيت الشاي من لم تبلغ النسا انما هو يزكي المال الذي عنده اذا بلغ النصاب وحال عليه الحوار - 00:28:37ضَ

هذا اقرب وعلى هذا يمكن قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. نعم تقدم ايضا انه اذا ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة - 00:28:52ضَ

ننبه على هذا انه الابدال بغير الجنس بشرط الا يكون قصده الفرار من الزكاة من الزكاة معنى لو انه عنده اربعون من الغنم وفي اثناء الحول باعها في خمس من الابل - 00:29:17ضَ

او بعشر من الابل في هذه الحال نقول لا زكاة لانه ابدله بغير جنسه جنس الابل غير جنس الغنم والزكاة الواجب غير الزكاة الواجبة فلا زكاة فيها. لكن بشرط الا يكون قصده الفرار - 00:29:45ضَ

اما اذا كان قصد الفرار فيعامل بنقيض قصده وذلك انه الحقيقة ايضا اراد ان يبطل حقا واجب ولا يجوز التحيل على ابطال الحقوق ومن تحيل على ابطال الحقوق باطلة والحق لازم - 00:30:03ضَ

ولا يمكن ان نسقط الحق الواجب بهذه الحيلة الباطلة والاعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى ولان المقاصد معتبرة في مثل هذا والاعمال بالنيات - 00:30:18ضَ

ولذا قد يكون البيع في صورته صورة بيع ويكون في الحقيقة ربا يكون حراما وقد يكون قرضا حسنا وقد يكون ربا لا يمكن ان تتغير العقود وان تبطل الاحكام النيات الفاسدة - 00:30:34ضَ

وكذلك ايضا الحقوق الواجبة في هذا المال لا يمكن ان تبطل بمثل هذا والا لشاغ لكل انسان يبطل هذه الحقوق الواجبة بهذه النية الفاسدة هذا مراغمة ومصادمة للشرع والمعاني العظيمة في الشرع في ايجاد الحقوق وايجاد الزكاة لا يمكن ان تسقط بهذه النية الفاسدة - 00:30:55ضَ

من المحرمة التي فيها تعدي على حقوق المستحقين لها واسقاط هذا الفرض الواجب اللازم وهذا من حيث الجملة محل اتفاق من اهل العلم الى من شرط ذلك الا يكون فرارا من الزكاة - 00:31:18ضَ

ان الاعمال بالنيات وهذا باب واسع. ومن ضمن هذه المسألة ينقطع الحول اذا كان لكن هل نقول هذا الابدال الابداع سواء كان في اول الحول او في وسطه او في اخره - 00:31:37ضَ

او نقول لابد ان يكون هذا الابدال في اخر الحوض لو ان انسان مثلا عنده اربع من الغنم بعد ما مضى شهر باعها بعد مثلا ما مضى ستة اشهر مثلا - 00:32:01ضَ

يعني ستة اشهر باعها مثلا في اربع من الابل اربع من الابل قبل انتهاء الحول بستة اشهر او سبعة اشهر ونوى بذلك اسقاط الزكاة في هذه الحالة يعتبر قصده هل نقول نعامل القصد في هذه الحال - 00:32:18ضَ

ولو كان الحول بقي عليه الاكثر الا اقل الحول اقل من النص مثلا او نقول هذا لا يعتبر الا مع قرب انتهاء الحول الذي هو مظنة الفراق اما اذا كان - 00:32:45ضَ

قبل ذلك فمظنة الفراق يعني ضعيفة ضعيفة وش يظهر لانه هو مظنة قبل ذلك يعني لكن لو علمنا انه قصد الفرار هل نجري عن الحكم؟ لو علمنا ها يجري عليه الحكم. نعم - 00:33:08ضَ

معاكم نيته هذا هو الاظهر والله اعلم المذهب يقولون لا اذا كان في اول الحول في وسط الحول وان قصد لكن مظنة الفرار وان كانت موجودة لكنها ضعيفة من راعى المعنى - 00:33:36ضَ

وهذا هو الله اعلم لهذا عبادة تصنف ايضا مطلقة رحمه الله انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى علون هذا تقدم الكلام عليه وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة - 00:33:53ضَ

فيها خلاف هل تجب الزكاة في عين المال او في ذمة المزكي او كما قال المصنف رحمه الله ووسط بين هذين القولين ويجمعهما في الزكاة تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة - 00:34:15ضَ

الذين قالوا تجدوا الزكاة في عين المال قالوا لان النصوص جاءت في اربعين شاة شاة فيما شقت السماء والعيون او كان عثريا كذلك في زكاة الابل يعني خمس وعشرين في كل خمس شات - 00:34:34ضَ

في كل قالوا جاءت بي في التي للظرف وقيل تجب في الذمة تجب في الذمة فائدة الخلاف في هذا فائدة الخلاف في مسائل من اشهرها وهي اشهر المسائل لو كان عندك مثلا - 00:35:00ضَ

اربعون شاة ومضى عليها حولان ولم تزكي في هذه الحالة الثاني هل تزكي او لا تزكي الحول الاول وجبت عليك شاة الحولي الثاني تجلس زكاة ولا ما تجب شيء يجب شاة ولا ما تجب - 00:35:20ضَ

نعم نعم لكن اذا قلنا تتعلق بالعين ما تجد لماذا ما وش العلة نعم لانه في الحقيقة الان هل النصاب اربعون او تسع وثلاثون في الحول الثاني تسع وثلاثون لانه اذا كان وجبت في عين المال فشاة ساقطة - 00:35:43ضَ

عنها غير معدية تمام الاربعين هذه زكاة واجبة وما اخرجها لكنها في الحقيقة النصاب الحول الثاني ان لم يبلغ نصاب انما كان تسعا وثلاثين اذا قيل تجب في الذمة المال باقي على حاله - 00:36:12ضَ

والذين قال تجب في الذمة قالوا ان له ان يخرجها من غير المال يعني لا يلزم الانسان ان يخرج من هذه من هذه الاربعين فلو كان عنده اربعين كان عنده - 00:36:34ضَ

عنده اربعون شاة مثلا عنده اربعون شاة اراد ان يخرج منها ان يخرج ساعة من غيرها جاز لا يلزم ولو كان عنده اربعون شاة فحال الحول هل له يتصرف في البيع فيه او لا؟ او نقول لا يتصرف - 00:36:50ضَ

اراد ان يتصرف بعدما حال الحول انت عندك الان اربعون شاة او خمس من الابل حال الحول جاك إنسان قال انا سوف اشتريها يجوز تبيعها ولا ما يجوز تبيعها حتى هم - 00:37:13ضَ

هذا ربما قال بعضهم وقالوا ان الفقير شريك في شاة واحدة لكن هم قالوا يجوز ان يتصرف فيه ولهذا كان الصحيح انها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. لاجل ان يكون لك حرية التصرف في هذا المال - 00:37:34ضَ

لكن لو علم انه ليس عنده الا هذا المال وانه لو باعه انه لا يخرج الزكاة في هذه الحال يمنع من التصرف في شاة واحدة حتى يخرج الزكاة الواجبة عليه - 00:37:54ضَ

وهذا هو الاقرب كما تقدم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق الذمة تعلق في الذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الأداء. ولا طيب عندنا مسألة ايضا لو كان عندك مثلا - 00:38:08ضَ

خمس من الابل او عشر من الابل ومضى عليها حولان ومضى عليها حولان ولم تزكي تجب عليك في الخمس من ابل شاة العشر شاتان انت ما شكيت الحول الاول ولا الحول الثاني - 00:38:33ضَ

ها خمس وخمس والحول الثاني كم يخرج من حوله ارفع الصوت طيب لو قلنا تتعلق الزكاة بعين المال اذا قلنا الزكاة تتعلق بعين المال الغنم ومضى عليه حولان كم يخرج - 00:38:58ضَ

واحدة ويقول يتعلق بالذمة كم يخرج واذا قلنا ان الزكاة تتعلق بعين المال وعنده ابن عنده ابن عنده خمس من الابل ومضى عليه حولان لم يخرج كل الجاكيت تتعلق بعين المال - 00:39:42ضَ

ثلاثة خمس فيها شاة قصدك عشر يعني عشر عشر يا شاتان اذا كانت في عين المال اربع. اربع صحيح الواجب اذا كانت عشر ومضى حولان الصحيح انها تجمع اربع قد يقول قائل ولا يجري الخلاف في هذه المسألة - 00:40:00ضَ

في انه تجب في عين المال بخلاف اذا كانت شاة من شياه اما اذا كانت شاة من ابل فان الزكاة لا نقول تتعلق بعين المال لان المخرج من غير جنس المخرج. المخرج - 00:40:37ضَ

من غير جنس مخرج منه ان الزكاة في هذه الحالة تتكرر ولا نقول انه يشخص المال وانه اه نقص نقصت الابل مثلا اذا كانت عشر صارت اقل من عشر يعني تسع - 00:40:53ضَ

ما تمت عشر لان فيها جزء وهو شاة واجبة او شهاتان وقل للزكاة في عين المال فتنقص فتنقص عن العشر انما هذا الخلاف شاة من شياه واذا كانت شاة من الابل - 00:41:15ضَ

فلا يجري فيه الخلاف شاة من الابل نقول الزكاة تجب عليه وتتكرر اذا مضى حول اذا مضى عليه حولان وعنده عشر من الابل يجب عليه اربع شياه لان في الخمس شاة - 00:41:36ضَ

وفي العشر شاتان الحاوي الاول وشاة للحول الثاني اما السورة الاولى ففيها الخلاف ما تقدم طيب قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء وبقاء المال - 00:41:54ضَ

العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء - 00:42:14ضَ

المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال المال مباشرة مباشرة والنبي لا زكاة به حتى يحول عليه الحوض. ما دام حال الحول واجب الزكاة - 00:42:36ضَ

المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حولان الحول بعد حولان الحول لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء - 00:42:58ضَ

الاداء الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها. فمفهومه انه اذا حال الحول وجب ولم يفرق بين التلف بتفريط او بغير القول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال - 00:43:24ضَ

اذا تلف بغير تفريط اذا تلف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت آآ عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار - 00:43:51ضَ

اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايضا سائر الاموال الاخرى وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على على ماله في الزكاة عنده نصاب من المال - 00:44:13ضَ

وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه حتى يعينه يصرف المسار الشرعية هو لم يفرط شرعا ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق نحو ذلك ضاع المال - 00:44:35ضَ

او جاءت جائحة والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع حق المخرج ما دام انه لم يفرط. وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى. وان كانت هذه حقوق تتعلق - 00:44:57ضَ

الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه. ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به - 00:45:31ضَ

فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد الزكاة وتلف المال والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع اذا تم العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع - 00:45:46ضَ

ثمرة فاصيب بجائحة في هذه الحال وامر بوضع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايضا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعموات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل - 00:46:11ضَ

نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره انه يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن تأخرت - 00:46:39ضَ

لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج وابلغه بذلك فالمال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ تعد وتهيأ تكون كالامانة عند - 00:47:12ضَ

من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجها ولا يجوز التأخير الحق الواجب فاذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك ساع في ايصال الامانة - 00:47:38ضَ

وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف او اهمال - 00:47:57ضَ

هذا يضمنه قال رحمه الله الزكاة كالدين في التركة. نعم. والزكاة كالدين في التركة معنى انه لا تسقط بموت المزكي وكذلك حق واجب يجب اخراجها وكذلك ايضا فيما يتعلق انها حق واجب اخراجه - 00:48:20ضَ

كما يجب اخراج الدين والنبي عليه السلام قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية قال اقضوا الله فالله تمثل حق الله سبحانه وتعالى وهذا حق واجب وهذا حق واجب - 00:48:52ضَ

اختلف العلماء الزكاة اذا حصل ضيقت بالدين وجبت عليه زكاة وعليه دين مثلا وجدنا ان عليه دين وعليه زكاة في هذه الحالة ايهما يقدم يقدم الدين ومنهم من قال بالمحاصة - 00:49:12ضَ

وهذا هو الاقرب هو الاقرب الزكاة الدين التركة فلو كان عنده تركة انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة ثم ذهب المال لم يبقى الا مقدار الزكاة ومقدار الدين - 00:49:56ضَ

لم يبقى الا مقدار الزكاة ان اعطينا الزكاة لم نعطي صاحب الدين وان اعطينا صاحب الدين لم نخرج الزكاة في هذه الحالة يقسم المال بينهما المحاصة المحاصة ننسب هذا المال الموجود - 00:50:28ضَ

الى هذا الماء الموجود الى مقدار الزكاة ومقدار الدين فكل يأخذ بنسبته ومنهم من قال تقدم الزكاة لان النبي قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء وبالأداء المسألة فيها خلاف نعم - 00:50:50ضَ

قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابن وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم رحمه الله في باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ بها او بدأ بالابل لانها هي اعظم اموال العرب - 00:51:14ضَ

ولانها هي التي ايضا وقع الاتفاق عليها مع زكاة الغنم في حديث انس الذي كتبه ابو بكر الصديق له البخاري ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود وفي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم واحاديث اخرى - 00:51:39ضَ

حديث زكاة البقرة سيأتي ايضا ان شاء الله انه جاء في حديث معاذ عند الاربعة في حديث عبد الله ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه واجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب الزكاة وزكاة البقر. ايضا ثابتة في الصحيحين من حيث الجملة - 00:51:59ضَ

حد نصابها فهذا ورد في اخبار اخرى. اما زكاتها فثبت في الصحيحين ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاته الحديث يبين ان اصل وجوب الزكاة فيها متفق ثابت في الاخبار الصحيحة - 00:52:16ضَ

تجب في ابل وبقر وغنم هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن بشرط اذا كانت شئمة الحول او اكثره وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث انس في شائبة الغنم - 00:52:34ضَ

الغنم انه في ذكر قال في زعيمة الغنم كذلك جاء في حديث بهز ابن حكيم عند اهل السنن وحديث جيد في شئمة الابل فاشتذكر السوم وجعلوا شرطا في الابل سنن ذكر السوم وجعله شرطا في الغنم - 00:52:50ضَ

في حديث انس في صحيح البخاري وهذا قيد وصف هذا قيد وصف مقال في شئمة الغنم الغنم لكل اربعين شاة شاة وهذا القيد لا يمكن ان يهمل والا لكان زيادة - 00:53:10ضَ

في المبنى ونقص المعنى هذا لا يجوز ان يقال والا فلو كان الثوب ليس شرطا لكان لو قال في اربعين شاة شاة المقصود لكن لما قال في كل اربعين شائبة - 00:53:33ضَ

ذكر هذا القيد فكيف نلغي هذا القيد واذا ورد عليه بعضهم يعني شيء من الايراد لكنه ضعيف ومن نظر في كلام العرب وطريقتهم كلام العرب طريقتها في تحرير الخطاب والكلام - 00:53:56ضَ

يظهر ظهور جلي السوم وصف مشتق المقصود وهذا يبين ان ما منه الاشتقاق علة حينما يساق في مثل هذا اذا رعت الكلأ لكن اذا كانت اذا كان يحش لها هل تجب فيها ولا ما تجب فيها - 00:54:18ضَ

ويذهب للبرية وهو يحتج لها يجمع لها الكلام هل هي شئمة نعم جهده عمله او ما يجمع لها ترعى بنفسها من نظر والله اعلم الى الجهة الى المعنى فانها لا تسوء في الحقيقة - 00:54:47ضَ

مثل ما الانسان اشترى لها علف لكن لو كانت تشوم وهو يجمع لها هذا شيء اخر والله اعلم انها لابد ان تسوم بنفسها وثم النظر الحقيقة من نظر الى المعنى - 00:55:41ضَ

مثل هذا الجهد معتبر ولهذا اذا زاد الجهد خفت الزكاة مثلا في زكاة زروع الثمار بالمؤونة نصف العشر المؤونة العشر ترى عروض التجارة ربع العشر. لماذا؟ لكثرة الجهد والعمل والمتابعة صارت على النصف - 00:56:00ضَ

من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة التجارة على النصف من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة للمتابعة والمحاسبة النظر في الربح نحو في الزكاة مبنية على هذا العصر فالصوم اذا كانت سائمة الحول - 00:56:27ضَ

اذا كان هذا واضح لكن بعض الحول هذا فيه خلاف. المصنف يقول او اكثره ستة اشهر تصوم ستة اشهر ويعلفه ستة اشهر اذا لا بد ان تصوم اكثر ومن اهل العلم من قال - 00:56:50ضَ

لو يوما واحدا وسامها الا يوم واحد هذا مذهب الشافعي وهذا بعيد هذا بعيد لان الغالب يعني انها تسوم اكثر الحول ربما احيانا يحتاج يجمع لها قد لا يتيسر الشرع - 00:57:21ضَ

الامر على في الغالب والاكثر ولهذا كان اظهر وما ذكر المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض ما دونها في كل خمس شاة - 00:57:47ضَ

في ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون في احدى وتسعين حقتان فاذا زاد فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة - 00:58:06ضَ

فثلاث بنات ليمون في كل اربعين بنت لمون وفي كل خمسين حقة. نعم بارك يعني هذا هذه الانصبة مجمع عليها ولله الحمد وجاءت نصا واضحا ولا خلافها من حيث الجملة - 00:58:25ضَ

انما يحفظ ما جاء في حديث انس خاصة في زكاة الابل قال يجب في كل في خمس وعشرين ابل بنت مخاض في خمس وعشرين لانها قبل ان تبلغ خمسا وعشرين - 00:58:45ضَ

ربما يثقل على صاحب المال او صاحب الابل ان يخرج منها. لان عددها قليل وان الاخراج من وان الاخراج من جنسها وهي دون هذا العدد ربما يكلف صاحبها ولهذا لم يجب فيها من جنسها لانها - 00:59:07ضَ

الابل يعني اعظم اموال العرب هي اعظم ولها اثمانها الغالية اذا لم يجب فيها من جنسها الا اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل الصغار او كبار اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل - 00:59:33ضَ

ففيها بنت مخاض عند مخاذ هذا وصف لها كما يقول علماء بغالب احوالها والا فلا يشترط في امها ان تكون ماخرة لكن قالوا ان الغالب ان تكون امها بعدما وضعت - 00:59:56ضَ

انها تكون ماخضة وهي التي لها سنة ودخلت السنة. اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فتكون امها حامل في حمل اخر بعد بنتي المخاض التي لها سنة فسميت بنت مخاض تعريفا لها بغالب احوالها وهي ان امها - 01:00:12ضَ

حملت ايضا بولد اخر وهي ما لها سنة وهي ما لها سنة وفيما دونها في كل خمس وجاء في حديث الزكاة عن انس فان لم يكن عنده بنت مخاض وش يعطي؟ - 01:00:37ضَ

ابن ابن لبون. ابن لبو. جاء عند ابن لبون ذكر وابن الليمون ما اتم ما له سنتان ما له سنتان فقالوا يجبر نقص الذكورية بالزيادة في السن بالزيادة في لان امه - 01:00:58ضَ

قد ما خضعت وولدت وصارت ذات لبن فهي ما لها سنة ودخلت السنة الثانية امها ولهذا قالوا ان الانثى في الابل افضل ولذا لا يخرج الا انثى واخراج الذكر في صور خاصة - 01:01:20ضَ

يأتي ذكر في كلام مصنف رحمه الله من هذه الصورة هذه الصورة واذكره يا امام الفائدة ومعلوم الصورة الثانية في ثلاثين من البقر تبيع الصورة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكور - 01:01:45ضَ

عنده خمسة وعشرون جملا او ستة وثلاثون جملا مثلا فقالوا في هذه الحالة يخرج ذكر ومنهم من قال لا يخرج ذكر يخرج السن الواجب المنصوص عليه ان كان خمسة وعشرين جملا فيخرج بنت مخاض - 01:02:01ضَ

لكن في هذه الصورة بهذه الصورة اذا لم يجدوا المخاطر فيخرج بنت ابن لبون وهناك قول اخر انه اذا كان النصاب كله ذكورا انه يخرج ذكر من اهل العلم من قال - 01:02:27ضَ

يخرج المنصوص لان النبي قال في خمس وعشرين في ست وثلاثين في ست واربعين في احدى وستين في ست وسبعين في احدى وتسعين ونص عليه ولم يفرق بين ان يكون - 01:02:46ضَ

النصاب ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا وهذا القول اظحى ولهذا لا يخرج الا في المنصوص ومن هذه الصورة وهو ابن اللابون اذا لم يجد بنت مخاف - 01:03:04ضَ

وكذلك في من البقر في ثلاثين من البقر كما سيأتي ان شاء الله وفيما دونها دون خمس وعشرين يعني اربعة وعشرين في كل خمس شاة هذا نص في حديث انس رضي الله عنه اللي كتبه - 01:03:27ضَ

بكر لانس رضي الله عنه وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله وامر المسلمين بها وذكر الحديث وفي ست وثلاثين بنت لبون سنتان ودخلت في السنة الثالثة هذه بنت كم الوقص بينهما؟ خمس وعشرين - 01:03:47ضَ

يعني عندنا من ست وعشرين الى خمس وثلاثين هذا وقف عشر ولا تسع ست وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثون خمس وثلاثون هذا ليس فيه شيء فيما بين النصابين ستة وثلاثين بنت لبون - 01:04:17ضَ

وفي ست واربعين حقة ست واربعين ومن ست وثلاثين الى خمس واربعين ست وثلاثين الى خمس الى خمس واربعين الواجب ها من ستة وثلاثين خمسة واربعين كل واجب الوقت كم تسع اليس كذلك - 01:04:43ضَ

سبعة وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون وواحد واربعون ثمانية واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون تسع هذا وقت وهذا الحقيقة فيه اختلاف وهذا من باب تيسير والسعة في وجود بدر لا يتغير به فرض الزكاة - 01:05:07ضَ

حتى يبلغ النصاب الذي بعده باحدى وستين وفي ست واربعين حقة وهي ما تمت كم ودخلت في السنة الرابعة. دخلت السنة سميت حقة لان استحقت ان وقويت ان يطرقها الفحل - 01:05:30ضَ

فيها ست واربعين في ستة واربعين حطة وانظر هنا الوقت الحقيقة زاد الوقت يعني عندك من ست واربعين الى ستين لا يتغير من ست واربعين الى احدى الى ستين فيها حقة - 01:05:51ضَ

فيها حقة يعني خمسة عشر او اربعة عشر ينظر على العدد هذا وهو الوقص الذي بين الفريظتين ما بين ست واربعين الى ستين وستين داخلة في حكم ستة واربعين وفي احدى وستين - 01:06:18ضَ

جذعة ما لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. حتى الان هذه المقدرات هل بلغت السن المنجز في زكاة او لم تبلغ السن مجرم الزكاة ها لم تبلغ بنت المخا بنت اللبون الحقة الجذعة لا تجزئ في الزكاة - 01:06:41ضَ

لا تجزئ وهذا من تيسير الله سبحانه بخلاف الغنم فلابد ان تكون سنا انما حقنا في الثنية والجدعة الغنم. اما الابن وكل ما يجب فيها جميع انصباها دون الزكاة ليس فيها ثنية - 01:07:00ضَ

ليس فيها ثنية ما تجب الثنية في الابل معلوم ان السن المجزئ الأضحية الأضحية اذا بلغت خمس سنين ومع ذلك الواجب في في الغنم من الماعز والظان لابد ان يكون ما يجزئ في الاضحية. انما حقنا في الثنية - 01:07:26ضَ

الجذعة وهذا لان اجابة على السن لا يجزئ الذي يجزئ في الاضحية يشق ويثقل ولهذا كانت دون لذلك من بنت المخاض كلها سن تجزف الزكاة الى الجذع ثم اذا جرت السن - 01:07:51ضَ

تضاعف وفي احدى وستين جذعة انها القت سنها واجدعت ويستمر هذا القدر الواجب وهو الجذعة الى ست وسبعين يعني من احدى وستين الى خمس وسبعين هذا كله وقص ما فوق الواحد والستين الى ست وسبعين وقص لا يتغير فرض الزكاة - 01:08:20ضَ

وكل هذا منصوص ومجمع عليه وفي ست وسبعين رجع بنت ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين. كم المجموع؟ وسبعين وهنا ستة وسبعين شيجب فيها يعني انظر يعني انه انت لو نظرت - 01:08:54ضَ

وجدته مقارب للواجب في ست وثلاثين لكن مع ذلك كان اقل لان ست وثلاثين اثنان وسبعون كذلك ها اما هذي فبنتها لبن وجبتها في ست وسبعين يعني زيادة اربع فهي اخف - 01:09:21ضَ

من الزكاة الواجبة في ست وثلاثين ستة وثلاثين ويجب فيها بنت لابوها ست وسبعين يجب فيها ولو نظرنا الى بنت اللي ابوه الواحدة لقلن يجب في اثنتين وسبعين في ضعفها - 01:09:45ضَ

لكن مع ذلك من التيسير والسعة يعني اذا كثر الماء ربما يكثر ما يعرض له الموت ونحو ذلك ومؤونة بست وسبعين وفي الغالب ايظا اذا كانت ستة وسبعين تكون كبار - 01:10:06ضَ

كثرت في الغالب ان يكون فيها يكون سنها في الغالب فيها الكبير كثير خلاف ما اذا كانت على دون ذلك ست وثلاثين وفي ستة وسبعين ويستمر هذا الفرض الى احدى وتسعين - 01:10:27ضَ

ثم يتضاعف في سن اعلى وهي الواجبة في ست واربعين عندك من ست وسبعين الى احدى وتسعين كله وقص كل وقت الى التسعين واذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان الحقة استجب في ماذا - 01:10:48ضَ

ست واربعون ست واربعون وست واربعون كم اثنان وتسعون وهنا احدى وتسعون لكن لان المال كثر النعمة وافرة وظاهرة فكان الواجب في هذه الحالة اكثر لكنه في الحقيقة مقارب اذا نظرت - 01:11:12ضَ

اليه فهو مقارب من جهة ان العدد مقارب ست واربعون وست واربعون اثنان وتسعون واحدى وتسعون فيها يعني تنقص واحدة عن الواجب في الست والاربعين وهي حقة اذا نظرت اليها من جهة مضاعفة عدد لكن لو تضاعف عدده ووجب فيها حقتان - 01:11:38ضَ

والحق تقدم انها ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت فيه الرابعة ويستمر هذا الواجب ثم ايضا امر اخر وان كان الواجب فيها على هذا القدر لكن الوقف فيها عظيم والوقت فيها كثير - 01:12:04ضَ

الى الوقت الى كم الى مئة وعشرين وهذا كم تسع وعشرون لا من احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين نعم يعني الوقت اللي ممكن نقول لا تحسب احدى وتسعين ما في الاثنان وتسعون - 01:12:27ضَ

نعم ويمكن تسعة وعشرين صح تسع وعشرون تسع وعشرون وقت لا يتغير الفرض بزيادته الخلاف اللي تقدمت في الوقت فيها قل او عشر او اربع عشرة وهنا الوقص يعادل ثلاثة اضعاف بعضها ويعادل ظعفي - 01:12:55ضَ

بعضها فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لابوي اذا زادت عن مئة وعشرين فهمنا انها الى مئة وعشرين فيها كم الى مئة وعشرين كم فيها؟ حقتان طيب متى يتغير الفارض - 01:13:17ضَ

اذا بلى اذا كانت مئة وواحد وعشرين اذا بلغت واحدا وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون هذا ورد نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود. رواية البخاري محتملة لكن رواية ابن عمر واظحة وصريحة ومفسرة لرواية البخاري من حديث انس. وجاء في صريح - 01:13:44ضَ

انه اذا زادت واحدة على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون على هذا مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ومئة واثنان وعشرون ثلاث بنات لبون الى مئة وتسع وعشرين وفيها ثلاث بنات - 01:14:10ضَ

طيب اذا بلغت مئة وثلاثين كم فيها قال المصنف ثم في كل اربعين بنت لابوه. وفي كل خمسين حقة كيف نحسب الزكاة بعد ذلك يعني هذا كقاعدة في الحقيقة ورد في الحديث - 01:14:30ضَ

هنا اخذ العلما منه قاعدة مطردة بعدما تبلغ مائة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لابوه لابد ان يكون عندنا اربعون اربعينيات او او خمسينيات او خمسينات مئة وثلاثون يتغير الفضل ولا ما يتغير الفرض - 01:14:59ضَ

ثلاث بنات يبون على مئة وعشرين مئة واحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين. طيب مائة وثلاثون كم فيها الحقة اربعين واربعين مائة وثلاثون فيها كم اربعون واثنتان وفيها الخمسون واحدة - 01:15:31ضَ

اربعون واربعون ثمانون وخمسون مئة وثلاثون مئة واربعون كم فيها حقتان وبنت لبون مئة وخمسون اذا خذ قاعدة كلما بلغت عقدا نجد الواجب اذا كانت مثلا مئة وثلاثين قلنا فيها حقة - 01:16:06ضَ

ان تعلمون مئة واربعون ابدل بنات اللبون الثانية يقول حقتان وبنت لبون مئة وخمسون ثلاث مائة وستون اربع بنات فيها اربع اربعينات مئة وسبعون تغير من اربع ثلاث بنات لبون وحقة - 01:16:33ضَ

مئة وثمانون حقتان وبنت لبوي مية وتسعون ثلاث حقاب يكذبون وهكذا حتى تبلغ مئتين فيها كم اربع خمسينات وخمس اربعينات ولا لا فان شئت ان تخرج كم اربع حقاب او - 01:17:04ضَ

او خمس بنات والمنصوص عن احمد انه قال يخرج الحقاء لكن الحديث جعله على سبيل التخيير نحن نكتفي هذا الباقي واضح ان شاء الله الغنم يأتي ان شاء الله في - 01:17:24ضَ

عشرين خمسة وعشرين وليس عندي بنت مخابر اي اذا لم يكن عنده بنت قصدك يعني لابد يشتري نعم في هذه الحالة يظهر والله اعلم اذا كان سوف يشتري فانه يخرج الواجب - 01:17:47ضَ

وبنت المخاض سوف يشتري نقول لك سوف تشتري فتجب عليك بنت المخاض ومن العلم يقول لا بأس ان يخرج بنت اللبول لانه عادم لها ليست في ابله اذا كان عاذب - 01:18:28ضَ

ايش سوى الحال في في هذه الحال؟ وانتقل الواجب الى البدن ما دام انتقل وادي البدن فهو مخير ان شرع ان شاء اشترى بنت مخا وان شاء اشترى بنت انشاء انشاء اشترى ابن لبون وانشاء - 01:18:46ضَ

البنت ما خاض لكن اظهر والله اعلم انه اذا كان سوف يشتري فيشتري بنت مخاض نعم لا ما يشترط لا ليس بشرط ليس بشرط مثل ما تقدم الواجب ان يخرج هذا القدر. النبي قال بنت مخاطب - 01:19:03ضَ

حقة جذعة حقتان ثلاث بنات لابون وهكذا الواجب ان يخرج ان اخرج من ماله واخرجها من غير ماله انما تكون سواء من المال على قدر المال هذي مسألة اخرى هذي مسألة ام مسألة يعني لو كان انه - 01:19:29ضَ

وجبت عليه مثلا بنت لابونا بست وثلاثين قال ما عندي ان ما في غنمي يكل ابني حقاق في هذه الحالة يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حقه ويعطيه المصدق شاتان - 01:19:53ضَ

شاتين او عشرين درهما على الخلاف في التقدير هل هو مقد على سبيل التقدير الصواب والله اعلم ان هذا سبب القيمة لان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر - 01:20:15ضَ

يعني قدرت بخمسة دراهم قدرت عشرة دراهم يعني الدينار ربما يحصل اشترى به الشاة او به الشاتين ولهذا انت لو نظرت مثلا زكاة اه فضة مائتا درهم نصاب الغنم كم - 01:20:30ضَ

اربعون اربعون ومئتان درهم على هذا اذا قسمت على اربعين يعني انت لو نظرت مثلا نصاب الذهب الفضة في الحقيقة يعني قريب من نصاب الغنم في عهد النبي يعني قيمتها خمس - 01:20:59ضَ

وخمسة دراهم في عهد النبي وسلم قريب من قيمة الشاة الزكاة متقاربة حتى لا في زكاة الفضة زكاة ايضا الغنم هذا يبين انها على سبيل التقييم ولذا مثلا لو كان - 01:21:21ضَ

ما وجد في يبي له بنت لابونا عنده حقة في هذه الحالة يعطيه المصدق الساعي يعطيه شاتين الفرق بينهما او يعطي قيمة الشاتين الحالية عشرة دراهم ما تساوي انها مقومة على هذا الشيء. او بالعكس وجبت عليه حقه - 01:21:45ضَ

في ست واربعين وليست عنده حق. عنده بنت لابوي. وش يخرج بنت لابون ويخرج معها شاتين او قيمة السلام عليكم - 01:22:12ضَ