ثم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا هذي قاعدة دفع الصائل قاعدة دفع الصائل ويحتاجها الانسان احيانا في دفع ما يؤذيه اذا دفع الانسان شيئا يؤذيه وترتب على هذا الدفع ظرر - 00:00:00
او تلف هل يأثم؟ الجواب لا اثم عليه هل يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه مثال ذلك ان يعتدي عليك شخص في نفسك او مالك فتدفعه فيؤدي دفعك له الى تلف فيه او هلاك - 00:00:25
هل تظمن ما ترتب على دفعك لما يؤذيك وما صال عليك هل هل يترتب على هذا ضمان؟ الجواب لا يترتب عليه ضمان لكن بشرط ان تدفعه ما يندفع به. فان ارتفعت الى - 00:00:49
ما هو اعلى فانه يحصل بذلك الظمان ولهذا قال رحمه الله ومتلف مؤذيه اي من حصل بسبب دفعه لما يؤذيه تلف ومتلف ومؤذيه ليس يضمن اي لا ضمان عليه طبعا ولا اثم. اذا انتفى الظمان فينتفي الاثم - 00:01:08
بعد الدفاع بالتي هي احسن اي بعد الدفاع ادنى فالادنى حتى يندفع وهذا يحصل مثلا اذا هجم عليك سارق في بيتك واردت دفعه وكان يمكن ان يندفع باصابته مثلا في قدمه لكنك صوبت سلاحك الى قلبه فقتلته - 00:01:29
هل تظمنه؟ الجواب نعم تظمنه لانه ما دفعت بالتي هي احسن كان يمكن ان يندفع بتصويبه في قدمه فاذا فاذا ارتفعت الى ما هو اكثر مما تدعو اليه الحاجة في الدفاع فانك تضمن ذلك - 00:01:57
ولهذا قيد المصنف عدم الضمان بان يكون الدفع بالتي هي احسن. فان كان دفعا بالاعلى او بالاكثر او بما هو اعلى بما هو اشد مما آآ يحصل به المقصود فانك عند ذلك تكون ظامنا. ولهذا - 00:02:15
يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن الا ان يكون ذلك مما اذن فيه الشرع فانه اذا اذن الشرع بدفع الاذى على وجه من اعلى فانه لا بأس به. ومثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي - 00:02:35
يترصد الناس من خلال خلل الباب الشقوق التي في الباب اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان يرمى في عينه ولو فقع ذلك عينه طبعا يمكن يقول هذا هل هذا من باب دفع الصائل؟ الجواب ليس من باب دفع الصائل. لانه لو كان من باب دفع الصائل لكان ثمة تدرج. ان يقول له يا اخي - 00:02:56
لا تبصر يدفعه باي نوع من الدفع ولا يفقع عينه. اذا فقع عينه ترتب على هذا جناية على العين والجناية على العين اذا جناية على عين واحدة فيها نصف الدية نصف الدية نصف الدية يعني خمسين من الابل - 00:03:18
اذا كان يمكن دفعه بما هو ادوأ بما هو اقل كان يجب المصير اليه لو كان هذا من باب دفع الصائل. لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هو حكم تعزيري - 00:03:37
لمنع تجاوز حدود الشرع فيما يتصل بحفظ العورات وصيانة النظر على عن المغيبات التي امر الانسان بغض البصر عنها. ولهذا لو ان شخصا جاء قد فقأت عينه بسبب ترقبه وترصده من خلال خلل الباب ونحوه في بيت احد لكانت عينه هدرا لم - 00:03:54
اثبت بذلك له شيء اذا ثبت انه كان معتديا بنظره في خلل الباب لورود النص لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هذا حكم تعزيري. قال المصنف رحمه الله وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد - 00:04:22
هذا شروع في ذكر جملة من القواعد الاصولية هذا البيت وما يليه هي من القواعد الاصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبعا وليست من القواعد الفقهية. هذه المنظومة تسمى منظومة القواعد الفقهية - 00:04:42
لكن المصنف ذكر فيها جملة من الابيات كلها ليست من القواعد الفقهية بل هي قواعد اصولية قال وفي اربعة ابيات قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد والنكرات في سياق النفي - 00:04:59
تعطي العموم او سياق النفي النهي كذا كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه اربعة ابيات كلها قواعد اصولية وهي دائرة على - 00:05:20
دلالات الالفاظ وهذا الفارق من الفوارق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الاصولية دائرة على معاني الالفاظ وما يستفاد من الالفاظ من جهة العموم وعدمه واما القواعد الفقهية فانه تستفاد منها احكام وليست دلالات الفاظ تستفاد منها احكام. على كل حال ثمة فروق بين - 00:05:40
قواعد الاصولية والقواعد الفقهية هذا منها وثمة فروق اخرى نمر على هذه القواعد على وجه اجماع العرض سريع قال وال اي لفظ ال اذا دخل على جمع على اسم جمع على - 00:06:09
لفظ جمع او لفظ مفرد فانه يفيد العموم ممثل له بالعليم العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف كل علم لله عز وجل. فعلم الله واسع جل في علاه هو الاول والاخر - 00:06:28
ظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعلم السر واخفى فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا من فوائد هذه القاعدة في الالف واللام انها اذا دخلت على الاسماء الاسم المفرد افادت العموم. ثم قال والنكرات النكرة ظد المعرفة - 00:06:49
وما شاع في جنسه من غير تحديد فتقول هذا رجل هذه نكرة هذا رجل وتقول هذا الرجل هنا معرفة فالاف واللام تفيد التعيين والتحديد. واما عندي رجل هنا تفيد ان عندك رجل لكن دون ان تحدده لما تقول عندي الرجل الالف واللام قد تكون للعهد وقد للذهن وقد تكون - 00:07:13
عهد الذكر فثمة تعريف فالاف واللام تفيد التعريف. فهنا يقول انكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اي تفيد العموم في سياق النفي وفي سياق النهي. مثال النكرة في في سياق - 00:07:44
لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لكل صلاة مفروضة او مستحبة لقوله لا صلاة بحضرة طعام. وقد يأتي في سياق النهي مثاله في سياق النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:04
نعم من يستحضر مثالا ليلة في سياق النفي ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بس ان ما في نكرة هنا ليس ثمة لك هنا مو في جمع مفرد جمع مضاف - 00:08:33
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قول صلاة نكرة في سياق النفي وليس نهيا هذا وليس نهيا ها ايش ان الله لا يغفر ان يشرك هذا نفي وليس نهيه - 00:08:52
هذا نفي ايضا نفي وليس نهيا ايش ما اسمعك واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا نافية لا ناهية والى العموم قوله شيئا نكرة في سياق النهي يشمل كل معبود لا تشرك به شيئا ملكا او نبيا او صالحا حيا او ميتا - 00:09:17
او حيوانا كله مندرج في قوله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم وامثلة هذا وتطبيقاته كثيرة اذا استحضره الانسان في قراءته وعرضه للنصوص. قال كذلك من - 00:09:53
ما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. اي من الفاظ التي تفيد العموم من؟ وماء لله ما في السماوات اي كل ما في السماوات لله من في السماوات اي كل من في السماوات. قال ومثله المفرد اذ يضاف - 00:10:11
وما بكم من نعمة فمن الله لا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم والمقصود وان تعدوا نعم الله وليس نعمة واحدة انما هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. قال ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد. اي دللت عليه - 00:10:29
وفقت الى سلوكه ما يضاف عاد بعد ذلك المصنف رحمه الله الى القواعد الفقهية فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ترتفع اي ليس ثمة حكم يمكن ان يثبت في امر من الامور - 00:10:52
باباحة او بتحريم او بوجوب او بكراهة او باستحباب الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ولا فرق في ذلك بين الحكم على الافعال او على الفاعلين فانه لا يثبت حكم في شخص او في عمل الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع لان الاحكام لها شروط - 00:11:09
ولا موانع قد يثبت الحكم بالدليل لكن يبقى تنزيل هذا الحكم على الافراد او على الوقائع لابد فيه من توافر الشروط وانتفاع الموانع ومن ابرز تطبيقات هذه القاعدة الحكم بالتكفير الحكم بتكفير الاشخاص - 00:11:35
وهذا مما زلت به كثير من الاقدام. فان من الناس من يحكم بالكفر دون نظر في ما يتصل بشروط ثبوت الحكم والموانع التي تمنع نزول الحكم واضرب لذلك مثلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان - 00:11:57
احسان لولده فلما قرب اجله اوصى اولاده فقال اذا انا مت فاحرقوني اذا انا مت فاحرقوني. ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح تضر نصفي في البر ونصفي في البحر - 00:12:18
اوصاهم بهذا قال في سبب هذه الوصية قال فلان قدر الله علي اي على اعادة وبعثه ليعذبني عذابا لا يعذبه احد فامر الله تعالى مات الرجل وفعل اولادهما اوصوا ما اوصاهم به - 00:12:43
فجمع الله شتاته الذي في البر والبحر فقال له جل في علاه ما حملك على ذلك ايش اللي حملك على هذا الفعل؟ على هذه الوصية قال خوفك يا رب فغفر الله له - 00:13:03
هذا شك في ماذا شك في قدرة الله على الاعادة اليس كذلك والشك في البعث كفر لكن هذا عفي عنه ولم يؤاخذ به لجهله. لانه شك عن جهل واندهاش فكان هذا من موجبات اسقاط حكم الكفر عنه - 00:13:21
هذا فيما يتعلق بالاخرة فيما يتعلق باحكام الدنيا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرح الله تعالى بتوبة عبده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله افرح بتوبة عبده من احدكم - 00:13:51
اظل راحلته ثم طلبها فايس ان يجدها فوضع رأسه تحت شجرة ما عليه ما عنده لا متاع ولا مركب ينتظر الموت فاذا هو براحلته فوق رأسه ردها الله عليه فقال من شدة الفرح - 00:14:12
اللهم انت عبدي وانا ربك يقول صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح وهذا قول كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به لشدة الفرح الذي نظره او جعله صلى الله عليه وسلم مثالا ليعرف به العبد عظيم فرح الله بتوبة عبده. وليس لله مثل فلله المثل الاعلى - 00:14:37
جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الشاهد انه لم يحكم بكفر هذا مع ان قوله كفر بسبب ايش؟ اخطأ من شدة الفرح فالتكفير امر ليس باليسير يباشره كل احد بل لا بد فيه من النظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع - 00:15:06
فالعلم شرط لاثبات الحكم ومن الموانع الخطأ من الموانع الجهل من الموانع الاندهاش فلذلك كل الاحكام الشرعية لا تثبت حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع ولذلك يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل - 00:15:27
شروط التي لابد من توافرها لثبوت الحكم والموانئ تنتفع. ثم قال ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل هذي قاعدة فيما يتعلق باستحقاق الاجر والثواب سواء في الدنيا او في الاخرة. من اتى بما طلب من عمل فانه يثبت له - 00:15:49
ترتب على هذا العمل من ثواب او اجر في الدنيا او في الاخرة اذا استوفى ما عليه ولذلك قال قد استحق ما له من العمل. وبعد ذلك قال في القاعدة التي تليها ويفعل البعض من المأمور انشق - 00:16:09
فعل سائر المأمور اي ان الانسان اذا شق عليه فعل ما امر الله تعالى به على وجه الكمال فانه يفعل ما يستطع منه. دليل ذلك ما قاله الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:16:30
ومن امثلته ما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذا الترقي او هذا التنزل في المطلوب هو مراعاة للمستطاع المقدور. ومن ولذلك يقول ويفعل البعض من - 00:16:45
انشق فعل سائر المأمور فلا تسقط الصلاة بعدم القدرة على القيام بل يصلي قاعدا هذا بعض المأمور فان لم يستطع فعلى جنب هذا بعض المأمور. قال رحمه الله وكلما نشى عن المأمور فذاك امر ليس بالمظمون. كل ما ترتب على المأمور - 00:17:09
المأذون فانه غير مظمون وهذي قاعدة يستفيد منها الانسان في مسائل عديدة اذا فعل الانسان فعلا مأمورا به وترتب عليه تلف او ترتب عليه ايه شيء مما يكون محلا للظمان فانه غير مظمون - 00:17:36
ومثال ذلك اذا اراد الانسان ان ينقذ شخصا او ينقذ مالا فكان من مقتضيات انقاذ هذا المال ان يتلف بعظه ولا يمكن انقاذه الا باتلاف بعظه فان هذا التلف غير مظمون - 00:17:57
فان هذا التلف غير مضمون وهذا يحصل في كثير من القضايا النازلة في الطب وغيره قد يتدخل الطبيب لانقاذ حياة مريض بما آآ يفوت بعض الامور وانا اضرب لذلك مثلا - 00:18:21
مريض اصيب بمرض ترتب عليه عملية هذه العملية كان من اثارها ونتائجها ان يذهب عنه الشم فلما فرغت العملية قال لهم اني ما اشم. قالوا الشم ما يمكن خلاص راح الشم. لان ازالة الورم الذي ازلناه لا - 00:18:42
يمكن ان يتحقق الا بذهاب هذه الحادثة فهذا ترتب على مأذون فلن يكن مضمونا ولو كان لو دعاهم عند القضاء في ضمان فوات الشم لما حكم له شيء لان ما بقي اعظم مما ذهب - 00:19:02
وهذا لا بد منه فقد اذن لهم باصل العمل وهو اجراء هذه العملية وبالتالي ما ترتب عليها من تلف فانه ليكون غير مظمون وله تطبيقات عديدة لكن هذا منها وهذا مثال لها وهو ان كل ما نشأ عن المأمون - 00:19:22
او المشروع المأمور به شرعا والمأذون شرعا فذاك امر ليس بالمظمون. قال وكل حكم دائر مع وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه القاعدة تتعلق بترتيب الحكم على العلة كل احكام الشريعة مرتبة على علل - 00:19:44
هذي العلل قد تكون ظاهرة قد تكون منصوصة وقد تكون غير منصوصة قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة لكن ينبغي ان يعلم ان الحكم يدور مع علته. اي اذا وجد وجدت علة الحكم ثبت - 00:20:05
الحكم مثال ذلك الشريعة حرمت الخمر لماذا لانه يسكر يغيب العقل على وجه اللذة والطرب فكل ما جاء في حياة الناس مما يحصل به ما يحصل بالخمر من تغييب العقل على هذا النحو فانه يثبت فيه حكم الخمر - 00:20:23
وقد يكون اشد من الخمر تحريما مثال ذلك المخدرات ما في في الكتاب والسنة نص على تحريم المخدرات باسمائها المعروفة حشيش كبتاجون غير ذلك من انواع المخدرات التي تخدر لكن العلماء مجمعون على تحريمها لان العلة - 00:20:46
التي من اجلها حرم الخمر موجودة في المخدرات واشد والاضرار التي من اجلها حرم الخمر وجدت في المخدرات واعظم. ولذلك كان الاتفاق منعقدا على تحريمها. لماذا؟ لان العلة وجدت والشريعة تثبت الحكم في - 00:21:08
الاشياء اذا وجدت علتها وهذا معنى قوله رحمه الله وكل حكم دائر مع علته اي مع العلة التي هي سبب وثبوت الحكم فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا زالت العلة ارتفع الحكم وكل حكم دائر مع علته وهي التي او - 00:21:30
هي التي قد اوجبت لشرعته هذا بيان للعلة انها هي التي اثبتت تشريعه امرا او نهيا ايجابا او تحريما. قال رحمه الله وكل شرط لازم للعقد في في البيع والنكاح والمقاصد - 00:21:52
اي كل شرط يشترط في العقود فانه لازم للعقد يجب الوفاء به قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وش الدلالة؟ في الاية على وجوب ولزوم الشروط في العقود - 00:22:10
قوله اوفوا بالعقول وهذا امر بالوفاء بالعقد من حيث اصله ووصفه من حيث اصله ووصفه والشروط اوصاف العقود وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:22:29
في ابطال الشروط التي تخالف كتاب الله. معنى هذا ان ما لا يخالف كتاب الله فانه لازم. وقد قال النبي في اصل اباحة الشروط المسلمون عنده شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:22:50
فانه لا يلتزم ولا يلزم كل شرط في عقد من العقود اذا كان حلالا وجب على المتعاقدين الوفاء به. ومن اخل به فان من فات غرضه حق المطالبة به. وفسخ العقد - 00:23:06
ومن امثلتها الشروط في عقود النكاح. وهي من اغلظ الشروط واشدها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيح انها حق ما اوفيتم به من الشروط اي في العقود ما استحى - 00:23:29
به الفروج. وكثير من الناس لا يبالي بالشرط في العقد. اذا ملك المرأة امتهنها وهظمها حقوقها ولم في شروطها وهذا من الظلم الذي نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج - 00:23:46
اي احق ما يجب عليكم ان تصونوه وان تراعوه وان تراعوه وان توفوا به ما استحللتم به الفروج من الشروط قال رحمه الله تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. القرعة طريق لاثبات حق - 00:24:08
لكن متى تستعمل؟ تستعمل عند الاستواء في الحق وعند وفي حال الابهام وقد دل على مشروعية الاعتماد على القرعة في اثبات الحقوق الكتاب والسنة آآ واطال جماعة من العلماء في ذكر ادلة ذلك لكن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصف الاول - 00:24:28
لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه فهذا دليل على اعتبار القرعة طريقا لتحديد المشروع او تحديد تعيين المستحق في حال الابهام. نستكمل - 00:24:56
ثلاثة ابيات ثم نستمع الى الاسئلة ان شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. بمعنى انه اذا اجتمعا عملان اه بسورة واحدة وصفة واحدة فانهما يتداخلان. هذه القاعدة تتعلق بتداخل الاعمال. فمثلا الانسان يريد ان يصوم الست من شوال - 00:25:16
وجعلها في يوم الاثنين ونوى مع صيام الست ان يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين فله ما نوى هنا اجتمع عملان في عمل واحد في عمل واحد وفاز الانسان باجرين بعمل واحد - 00:25:40
هذا مثال لقوله وان تساوى العملان اي في الصفة والصورة ولم يكن لكل ولم يكن كل واحد مقصودا منهما اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ثم قال وكل مشغول فلا يشغل آآ مثاله المرهون والمسبل المقصود بهذا - 00:25:58
ان المشغول لا يشغل قاعدة ان المشغول لا يشغل. اذا اوقف الانسان بيتا فقال هذا وقف للفقراء. ثم بعد فترة اراد ان يزيد على الفقراء يقول هذا وقف على الفقراء وعلى المدينين. يقال له ما يصلح - 00:26:18
لانه هذا قد شغل هذا الوقف قد شغل فصار مستحقا للفقراء فلا تشغله بشيء اخر زائد على ما اوقفته عليه اولا لكن لو في الابتداء اوقفه على جهتين فلا بأس لكن اذا اوقفه على جهة ليس له ان يزيد في جهة - 00:26:36
اخرى وهذا معنى قوله المسبل المقصود بالمسبل الموقوف. ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. وهذه مهمة اذا ادى الانسان عن غيره حقا ماليا مثلا - 00:26:56
ولم ينوي الرجوع على صاحبه هل له ان يرجع؟ مثال ذلك جارك مسافر وجت فاتورة كهرب وشفته وجيت وقلت اباخذ الفاتورة واسددها حتى ما جاري وهنا الان انت اديت عن غيرك حقا واجبا وتسديد فاتورة الكهرب. هل لك الرجوع عليه؟ هنا - 00:27:10
لا يخلو الامر من احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان تنوي الرجوع. فهنا لك الرجوع لانك نويت مطالبته ولم تنوي التبرع. الحالة الثانية ان تنوي التبرع ان تنوي التبرع فليس لك الرجوع انما الاعمال بالنيات. الحالة الثالثة الا تنوي يعني يغيب عن ذهنك احيانا تاخذك الفزعة وتؤدي - 00:27:30
عن غيرك شيئا واجبا ولا تستحظر هل ترجع او ما ترجع؟ ثم يوم جاء قلت ها انا ارجع ولا ما ارجع هل لك الرجوع او لا؟ المؤلف يقول ليس لك الرجوع الا ان نويت المطالبة وهذا مذهب الحنابلة - 00:27:53
والقول الثاني ان انه اذا غاب عنك النية هل ترجع او لا ترجع فلك الرجوع فليس لك الا ترجع الا في حال واحدة وهي ما اذا نويت التبرع اما اذا نويت المطالبة فلك بالاتفاق - 00:28:09
واذا لم تنوي المطالبة وغاب عن ذهنك نية التبرع من عدمها فلك الرجوع وهذا هو الراجح والحالة الثالثة اذا نويت التبرع فليس لك الرجوع قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني المانع الطبعي الذي تأنفه النفوس - 00:28:25
امتنع منه النفوس هو كالمانع الشرعي. لو قال قائل يعني هل هناك دليل على تحريم شرب البول من القرآن والسنة؟ الجواب ان هذا وازع طبعي. الطبع يقتضي عدم قبول مثل هذا العمل. فهذا كالوازع - 00:28:45
المانع الطبعي كالمانع الشرعي بلا نكران اي بالاتفاق ولا خلاف بين العلماء فيه فما رفضته الطباع التي يشترك فيها جميع الناس وليست طباع الخاصة بعض البشر يعني بعض الاعراف تأنف من شيء لكنها تقبل شيء هذا غير معتبر الكلام علامة - 00:29:04
عليه الناس باختلاف طبائعهم واختلاف بلدانهم واختلاف احوالهم ما اتفقت عليه الطبائع رفظا فانه آآ كالمانع الشرعي بلا نكران قال في اخر النظر والحمد لله على التمام الحمد لله على التمام - 00:29:24
في البدء والختام والدوام. له ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا يكون قد انتهى التعليق مختصرا على هذه المنظومة. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:29:41
التفريغ
ثم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن وهذا هذي قاعدة دفع الصائل قاعدة دفع الصائل ويحتاجها الانسان احيانا في دفع ما يؤذيه اذا دفع الانسان شيئا يؤذيه وترتب على هذا الدفع ظرر - 00:00:00
او تلف هل يأثم؟ الجواب لا اثم عليه هل يضمن؟ الجواب لا ضمان عليه مثال ذلك ان يعتدي عليك شخص في نفسك او مالك فتدفعه فيؤدي دفعك له الى تلف فيه او هلاك - 00:00:25
هل تظمن ما ترتب على دفعك لما يؤذيك وما صال عليك هل هل يترتب على هذا ضمان؟ الجواب لا يترتب عليه ضمان لكن بشرط ان تدفعه ما يندفع به. فان ارتفعت الى - 00:00:49
ما هو اعلى فانه يحصل بذلك الظمان ولهذا قال رحمه الله ومتلف مؤذيه اي من حصل بسبب دفعه لما يؤذيه تلف ومتلف ومؤذيه ليس يضمن اي لا ضمان عليه طبعا ولا اثم. اذا انتفى الظمان فينتفي الاثم - 00:01:08
بعد الدفاع بالتي هي احسن اي بعد الدفاع ادنى فالادنى حتى يندفع وهذا يحصل مثلا اذا هجم عليك سارق في بيتك واردت دفعه وكان يمكن ان يندفع باصابته مثلا في قدمه لكنك صوبت سلاحك الى قلبه فقتلته - 00:01:29
هل تظمنه؟ الجواب نعم تظمنه لانه ما دفعت بالتي هي احسن كان يمكن ان يندفع بتصويبه في قدمه فاذا فاذا ارتفعت الى ما هو اكثر مما تدعو اليه الحاجة في الدفاع فانك تضمن ذلك - 00:01:57
ولهذا قيد المصنف عدم الضمان بان يكون الدفع بالتي هي احسن. فان كان دفعا بالاعلى او بالاكثر او بما هو اعلى بما هو اشد مما آآ يحصل به المقصود فانك عند ذلك تكون ظامنا. ولهذا - 00:02:15
يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن الا ان يكون ذلك مما اذن فيه الشرع فانه اذا اذن الشرع بدفع الاذى على وجه من اعلى فانه لا بأس به. ومثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي - 00:02:35
يترصد الناس من خلال خلل الباب الشقوق التي في الباب اذن النبي صلى الله عليه وسلم بان يرمى في عينه ولو فقع ذلك عينه طبعا يمكن يقول هذا هل هذا من باب دفع الصائل؟ الجواب ليس من باب دفع الصائل. لانه لو كان من باب دفع الصائل لكان ثمة تدرج. ان يقول له يا اخي - 00:02:56
لا تبصر يدفعه باي نوع من الدفع ولا يفقع عينه. اذا فقع عينه ترتب على هذا جناية على العين والجناية على العين اذا جناية على عين واحدة فيها نصف الدية نصف الدية نصف الدية يعني خمسين من الابل - 00:03:18
اذا كان يمكن دفعه بما هو ادوأ بما هو اقل كان يجب المصير اليه لو كان هذا من باب دفع الصائل. لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هو حكم تعزيري - 00:03:37
لمنع تجاوز حدود الشرع فيما يتصل بحفظ العورات وصيانة النظر على عن المغيبات التي امر الانسان بغض البصر عنها. ولهذا لو ان شخصا جاء قد فقأت عينه بسبب ترقبه وترصده من خلال خلل الباب ونحوه في بيت احد لكانت عينه هدرا لم - 00:03:54
اثبت بذلك له شيء اذا ثبت انه كان معتديا بنظره في خلل الباب لورود النص لكن هذا ليس من باب دفع الصائل انما هذا حكم تعزيري. قال المصنف رحمه الله وان تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد - 00:04:22
هذا شروع في ذكر جملة من القواعد الاصولية هذا البيت وما يليه هي من القواعد الاصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبعا وليست من القواعد الفقهية. هذه المنظومة تسمى منظومة القواعد الفقهية - 00:04:42
لكن المصنف ذكر فيها جملة من الابيات كلها ليست من القواعد الفقهية بل هي قواعد اصولية قال وفي اربعة ابيات قال وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد والنكرات في سياق النفي - 00:04:59
تعطي العموم او سياق النفي النهي كذا كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمع ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه اربعة ابيات كلها قواعد اصولية وهي دائرة على - 00:05:20
دلالات الالفاظ وهذا الفارق من الفوارق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية ان القواعد الاصولية دائرة على معاني الالفاظ وما يستفاد من الالفاظ من جهة العموم وعدمه واما القواعد الفقهية فانه تستفاد منها احكام وليست دلالات الفاظ تستفاد منها احكام. على كل حال ثمة فروق بين - 00:05:40
قواعد الاصولية والقواعد الفقهية هذا منها وثمة فروق اخرى نمر على هذه القواعد على وجه اجماع العرض سريع قال وال اي لفظ ال اذا دخل على جمع على اسم جمع على - 00:06:09
لفظ جمع او لفظ مفرد فانه يفيد العموم ممثل له بالعليم العليم الالف واللام هنا تفيد العموم في اثبات وصف كل علم لله عز وجل. فعلم الله واسع جل في علاه هو الاول والاخر - 00:06:28
ظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يعلم السر واخفى فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا من فوائد هذه القاعدة في الالف واللام انها اذا دخلت على الاسماء الاسم المفرد افادت العموم. ثم قال والنكرات النكرة ظد المعرفة - 00:06:49
وما شاع في جنسه من غير تحديد فتقول هذا رجل هذه نكرة هذا رجل وتقول هذا الرجل هنا معرفة فالاف واللام تفيد التعيين والتحديد. واما عندي رجل هنا تفيد ان عندك رجل لكن دون ان تحدده لما تقول عندي الرجل الالف واللام قد تكون للعهد وقد للذهن وقد تكون - 00:07:13
عهد الذكر فثمة تعريف فالاف واللام تفيد التعريف. فهنا يقول انكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي اي تفيد العموم في سياق النفي وفي سياق النهي. مثال النكرة في في سياق - 00:07:44
لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي لكل صلاة مفروضة او مستحبة لقوله لا صلاة بحضرة طعام. وقد يأتي في سياق النهي مثاله في سياق النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:04
نعم من يستحضر مثالا ليلة في سياق النفي ان لا تمنعوا اماء الله مساجد الله بس ان ما في نكرة هنا ليس ثمة لك هنا مو في جمع مفرد جمع مضاف - 00:08:33
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ قول صلاة نكرة في سياق النفي وليس نهيا هذا وليس نهيا ها ايش ان الله لا يغفر ان يشرك هذا نفي وليس نهيه - 00:08:52
هذا نفي ايضا نفي وليس نهيا ايش ما اسمعك واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا نافية لا ناهية والى العموم قوله شيئا نكرة في سياق النهي يشمل كل معبود لا تشرك به شيئا ملكا او نبيا او صالحا حيا او ميتا - 00:09:17
او حيوانا كله مندرج في قوله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم وامثلة هذا وتطبيقاته كثيرة اذا استحضره الانسان في قراءته وعرضه للنصوص. قال كذلك من - 00:09:53
ما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا. اي من الفاظ التي تفيد العموم من؟ وماء لله ما في السماوات اي كل ما في السماوات لله من في السماوات اي كل من في السماوات. قال ومثله المفرد اذ يضاف - 00:10:11
وما بكم من نعمة فمن الله لا وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم والمقصود وان تعدوا نعم الله وليس نعمة واحدة انما هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. قال ومثله المفرد اذ يضاف فافهمه ديت الرشد. اي دللت عليه - 00:10:29
وفقت الى سلوكه ما يضاف عاد بعد ذلك المصنف رحمه الله الى القواعد الفقهية فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط ترتفع اي ليس ثمة حكم يمكن ان يثبت في امر من الامور - 00:10:52
باباحة او بتحريم او بوجوب او بكراهة او باستحباب الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع ولا فرق في ذلك بين الحكم على الافعال او على الفاعلين فانه لا يثبت حكم في شخص او في عمل الا اذا توافرت الشروط وانتفت الموانع لان الاحكام لها شروط - 00:11:09
ولا موانع قد يثبت الحكم بالدليل لكن يبقى تنزيل هذا الحكم على الافراد او على الوقائع لابد فيه من توافر الشروط وانتفاع الموانع ومن ابرز تطبيقات هذه القاعدة الحكم بالتكفير الحكم بتكفير الاشخاص - 00:11:35
وهذا مما زلت به كثير من الاقدام. فان من الناس من يحكم بالكفر دون نظر في ما يتصل بشروط ثبوت الحكم والموانع التي تمنع نزول الحكم واضرب لذلك مثلا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان - 00:11:57
احسان لولده فلما قرب اجله اوصى اولاده فقال اذا انا مت فاحرقوني اذا انا مت فاحرقوني. ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح تضر نصفي في البر ونصفي في البحر - 00:12:18
اوصاهم بهذا قال في سبب هذه الوصية قال فلان قدر الله علي اي على اعادة وبعثه ليعذبني عذابا لا يعذبه احد فامر الله تعالى مات الرجل وفعل اولادهما اوصوا ما اوصاهم به - 00:12:43
فجمع الله شتاته الذي في البر والبحر فقال له جل في علاه ما حملك على ذلك ايش اللي حملك على هذا الفعل؟ على هذه الوصية قال خوفك يا رب فغفر الله له - 00:13:03
هذا شك في ماذا شك في قدرة الله على الاعادة اليس كذلك والشك في البعث كفر لكن هذا عفي عنه ولم يؤاخذ به لجهله. لانه شك عن جهل واندهاش فكان هذا من موجبات اسقاط حكم الكفر عنه - 00:13:21
هذا فيما يتعلق بالاخرة فيما يتعلق باحكام الدنيا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرح الله تعالى بتوبة عبده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله افرح بتوبة عبده من احدكم - 00:13:51
اظل راحلته ثم طلبها فايس ان يجدها فوضع رأسه تحت شجرة ما عليه ما عنده لا متاع ولا مركب ينتظر الموت فاذا هو براحلته فوق رأسه ردها الله عليه فقال من شدة الفرح - 00:14:12
اللهم انت عبدي وانا ربك يقول صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح وهذا قول كفر لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به لشدة الفرح الذي نظره او جعله صلى الله عليه وسلم مثالا ليعرف به العبد عظيم فرح الله بتوبة عبده. وليس لله مثل فلله المثل الاعلى - 00:14:37
جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الشاهد انه لم يحكم بكفر هذا مع ان قوله كفر بسبب ايش؟ اخطأ من شدة الفرح فالتكفير امر ليس باليسير يباشره كل احد بل لا بد فيه من النظر في توافر الشروط وانتفاع الموانع - 00:15:06
فالعلم شرط لاثبات الحكم ومن الموانع الخطأ من الموانع الجهل من الموانع الاندهاش فلذلك كل الاحكام الشرعية لا تثبت حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع ولذلك يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل - 00:15:27
شروط التي لابد من توافرها لثبوت الحكم والموانئ تنتفع. ثم قال ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل هذي قاعدة فيما يتعلق باستحقاق الاجر والثواب سواء في الدنيا او في الاخرة. من اتى بما طلب من عمل فانه يثبت له - 00:15:49
ترتب على هذا العمل من ثواب او اجر في الدنيا او في الاخرة اذا استوفى ما عليه ولذلك قال قد استحق ما له من العمل. وبعد ذلك قال في القاعدة التي تليها ويفعل البعض من المأمور انشق - 00:16:09
فعل سائر المأمور اي ان الانسان اذا شق عليه فعل ما امر الله تعالى به على وجه الكمال فانه يفعل ما يستطع منه. دليل ذلك ما قاله الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم - 00:16:30
ومن امثلته ما جاء في الصحيح من حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فهذا الترقي او هذا التنزل في المطلوب هو مراعاة للمستطاع المقدور. ومن ولذلك يقول ويفعل البعض من - 00:16:45
انشق فعل سائر المأمور فلا تسقط الصلاة بعدم القدرة على القيام بل يصلي قاعدا هذا بعض المأمور فان لم يستطع فعلى جنب هذا بعض المأمور. قال رحمه الله وكلما نشى عن المأمور فذاك امر ليس بالمظمون. كل ما ترتب على المأمور - 00:17:09
المأذون فانه غير مظمون وهذي قاعدة يستفيد منها الانسان في مسائل عديدة اذا فعل الانسان فعلا مأمورا به وترتب عليه تلف او ترتب عليه ايه شيء مما يكون محلا للظمان فانه غير مظمون - 00:17:36
ومثال ذلك اذا اراد الانسان ان ينقذ شخصا او ينقذ مالا فكان من مقتضيات انقاذ هذا المال ان يتلف بعظه ولا يمكن انقاذه الا باتلاف بعظه فان هذا التلف غير مظمون - 00:17:57
فان هذا التلف غير مضمون وهذا يحصل في كثير من القضايا النازلة في الطب وغيره قد يتدخل الطبيب لانقاذ حياة مريض بما آآ يفوت بعض الامور وانا اضرب لذلك مثلا - 00:18:21
مريض اصيب بمرض ترتب عليه عملية هذه العملية كان من اثارها ونتائجها ان يذهب عنه الشم فلما فرغت العملية قال لهم اني ما اشم. قالوا الشم ما يمكن خلاص راح الشم. لان ازالة الورم الذي ازلناه لا - 00:18:42
يمكن ان يتحقق الا بذهاب هذه الحادثة فهذا ترتب على مأذون فلن يكن مضمونا ولو كان لو دعاهم عند القضاء في ضمان فوات الشم لما حكم له شيء لان ما بقي اعظم مما ذهب - 00:19:02
وهذا لا بد منه فقد اذن لهم باصل العمل وهو اجراء هذه العملية وبالتالي ما ترتب عليها من تلف فانه ليكون غير مظمون وله تطبيقات عديدة لكن هذا منها وهذا مثال لها وهو ان كل ما نشأ عن المأمون - 00:19:22
او المشروع المأمور به شرعا والمأذون شرعا فذاك امر ليس بالمظمون. قال وكل حكم دائر مع وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه القاعدة تتعلق بترتيب الحكم على العلة كل احكام الشريعة مرتبة على علل - 00:19:44
هذي العلل قد تكون ظاهرة قد تكون منصوصة وقد تكون غير منصوصة قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة لكن ينبغي ان يعلم ان الحكم يدور مع علته. اي اذا وجد وجدت علة الحكم ثبت - 00:20:05
الحكم مثال ذلك الشريعة حرمت الخمر لماذا لانه يسكر يغيب العقل على وجه اللذة والطرب فكل ما جاء في حياة الناس مما يحصل به ما يحصل بالخمر من تغييب العقل على هذا النحو فانه يثبت فيه حكم الخمر - 00:20:23
وقد يكون اشد من الخمر تحريما مثال ذلك المخدرات ما في في الكتاب والسنة نص على تحريم المخدرات باسمائها المعروفة حشيش كبتاجون غير ذلك من انواع المخدرات التي تخدر لكن العلماء مجمعون على تحريمها لان العلة - 00:20:46
التي من اجلها حرم الخمر موجودة في المخدرات واشد والاضرار التي من اجلها حرم الخمر وجدت في المخدرات واعظم. ولذلك كان الاتفاق منعقدا على تحريمها. لماذا؟ لان العلة وجدت والشريعة تثبت الحكم في - 00:21:08
الاشياء اذا وجدت علتها وهذا معنى قوله رحمه الله وكل حكم دائر مع علته اي مع العلة التي هي سبب وثبوت الحكم فاذا وجدت العلة وجد الحكم واذا زالت العلة ارتفع الحكم وكل حكم دائر مع علته وهي التي او - 00:21:30
هي التي قد اوجبت لشرعته هذا بيان للعلة انها هي التي اثبتت تشريعه امرا او نهيا ايجابا او تحريما. قال رحمه الله وكل شرط لازم للعقد في في البيع والنكاح والمقاصد - 00:21:52
اي كل شرط يشترط في العقود فانه لازم للعقد يجب الوفاء به قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وش الدلالة؟ في الاية على وجوب ولزوم الشروط في العقود - 00:22:10
قوله اوفوا بالعقول وهذا امر بالوفاء بالعقد من حيث اصله ووصفه من حيث اصله ووصفه والشروط اوصاف العقود وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:22:29
في ابطال الشروط التي تخالف كتاب الله. معنى هذا ان ما لا يخالف كتاب الله فانه لازم. وقد قال النبي في اصل اباحة الشروط المسلمون عنده شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:22:50
فانه لا يلتزم ولا يلزم كل شرط في عقد من العقود اذا كان حلالا وجب على المتعاقدين الوفاء به. ومن اخل به فان من فات غرضه حق المطالبة به. وفسخ العقد - 00:23:06
ومن امثلتها الشروط في عقود النكاح. وهي من اغلظ الشروط واشدها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيح انها حق ما اوفيتم به من الشروط اي في العقود ما استحى - 00:23:29
به الفروج. وكثير من الناس لا يبالي بالشرط في العقد. اذا ملك المرأة امتهنها وهظمها حقوقها ولم في شروطها وهذا من الظلم الذي نبه اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج - 00:23:46
اي احق ما يجب عليكم ان تصونوه وان تراعوه وان تراعوه وان توفوا به ما استحللتم به الفروج من الشروط قال رحمه الله تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. القرعة طريق لاثبات حق - 00:24:08
لكن متى تستعمل؟ تستعمل عند الاستواء في الحق وعند وفي حال الابهام وقد دل على مشروعية الاعتماد على القرعة في اثبات الحقوق الكتاب والسنة آآ واطال جماعة من العلماء في ذكر ادلة ذلك لكن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصف الاول - 00:24:28
لو يعلم الناس ما في الصف ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يقترعوا ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه فهذا دليل على اعتبار القرعة طريقا لتحديد المشروع او تحديد تعيين المستحق في حال الابهام. نستكمل - 00:24:56
ثلاثة ابيات ثم نستمع الى الاسئلة ان شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. بمعنى انه اذا اجتمعا عملان اه بسورة واحدة وصفة واحدة فانهما يتداخلان. هذه القاعدة تتعلق بتداخل الاعمال. فمثلا الانسان يريد ان يصوم الست من شوال - 00:25:16
وجعلها في يوم الاثنين ونوى مع صيام الست ان يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين فله ما نوى هنا اجتمع عملان في عمل واحد في عمل واحد وفاز الانسان باجرين بعمل واحد - 00:25:40
هذا مثال لقوله وان تساوى العملان اي في الصفة والصورة ولم يكن لكل ولم يكن كل واحد مقصودا منهما اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا ثم قال وكل مشغول فلا يشغل آآ مثاله المرهون والمسبل المقصود بهذا - 00:25:58
ان المشغول لا يشغل قاعدة ان المشغول لا يشغل. اذا اوقف الانسان بيتا فقال هذا وقف للفقراء. ثم بعد فترة اراد ان يزيد على الفقراء يقول هذا وقف على الفقراء وعلى المدينين. يقال له ما يصلح - 00:26:18
لانه هذا قد شغل هذا الوقف قد شغل فصار مستحقا للفقراء فلا تشغله بشيء اخر زائد على ما اوقفته عليه اولا لكن لو في الابتداء اوقفه على جهتين فلا بأس لكن اذا اوقفه على جهة ليس له ان يزيد في جهة - 00:26:36
اخرى وهذا معنى قوله المسبل المقصود بالمسبل الموقوف. ثم قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. وهذه مهمة اذا ادى الانسان عن غيره حقا ماليا مثلا - 00:26:56
ولم ينوي الرجوع على صاحبه هل له ان يرجع؟ مثال ذلك جارك مسافر وجت فاتورة كهرب وشفته وجيت وقلت اباخذ الفاتورة واسددها حتى ما جاري وهنا الان انت اديت عن غيرك حقا واجبا وتسديد فاتورة الكهرب. هل لك الرجوع عليه؟ هنا - 00:27:10
لا يخلو الامر من احوال ثلاثة. الحالة الاولى ان تنوي الرجوع. فهنا لك الرجوع لانك نويت مطالبته ولم تنوي التبرع. الحالة الثانية ان تنوي التبرع ان تنوي التبرع فليس لك الرجوع انما الاعمال بالنيات. الحالة الثالثة الا تنوي يعني يغيب عن ذهنك احيانا تاخذك الفزعة وتؤدي - 00:27:30
عن غيرك شيئا واجبا ولا تستحظر هل ترجع او ما ترجع؟ ثم يوم جاء قلت ها انا ارجع ولا ما ارجع هل لك الرجوع او لا؟ المؤلف يقول ليس لك الرجوع الا ان نويت المطالبة وهذا مذهب الحنابلة - 00:27:53
والقول الثاني ان انه اذا غاب عنك النية هل ترجع او لا ترجع فلك الرجوع فليس لك الا ترجع الا في حال واحدة وهي ما اذا نويت التبرع اما اذا نويت المطالبة فلك بالاتفاق - 00:28:09
واذا لم تنوي المطالبة وغاب عن ذهنك نية التبرع من عدمها فلك الرجوع وهذا هو الراجح والحالة الثالثة اذا نويت التبرع فليس لك الرجوع قال رحمه الله والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. يعني المانع الطبعي الذي تأنفه النفوس - 00:28:25
امتنع منه النفوس هو كالمانع الشرعي. لو قال قائل يعني هل هناك دليل على تحريم شرب البول من القرآن والسنة؟ الجواب ان هذا وازع طبعي. الطبع يقتضي عدم قبول مثل هذا العمل. فهذا كالوازع - 00:28:45
المانع الطبعي كالمانع الشرعي بلا نكران اي بالاتفاق ولا خلاف بين العلماء فيه فما رفضته الطباع التي يشترك فيها جميع الناس وليست طباع الخاصة بعض البشر يعني بعض الاعراف تأنف من شيء لكنها تقبل شيء هذا غير معتبر الكلام علامة - 00:29:04
عليه الناس باختلاف طبائعهم واختلاف بلدانهم واختلاف احوالهم ما اتفقت عليه الطبائع رفظا فانه آآ كالمانع الشرعي بلا نكران قال في اخر النظر والحمد لله على التمام الحمد لله على التمام - 00:29:24
في البدء والختام والدوام. له ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وبهذا يكون قد انتهى التعليق مختصرا على هذه المنظومة. اسأل الله تعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح - 00:29:41