بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف - 00:00:00
والوصية التبرع بعد والوصية التبرع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين - 00:00:23
المرشدين توقف على اجادة الورثة للمرشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي - 00:00:44
عطية ثم يرجع فيها ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه - 00:01:17
لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده - 00:01:36
الا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته - 00:01:57
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متقل عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال باب الهبة والعطية والوصية. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد - 00:02:19
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله عقود التبرعات من الهبة والعطية والوصية والوقف من عقود التبرعات الا انه افرده باب مستقل انه مختلف في احكامه - 00:02:44
الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة بخلاف الهبة والعطية والوصية فانه اخراج للعين من ملكه الى ملك غيره يملك بها كل التصرفات يملك بها كل التصرفات التي تثبت للمالك لذلك افرد هذه الابواب العلمية بباب مستقل لاجل اجتماعها في بعض الاحكام او في في معظم الاحكام - 00:03:08
او في اصل آآ المعنى لهذه العقود وهو التبرع بدأ بالهبة لانه اوسعها حكما وهي تكون في الحياة ثم اتى بالعطية والوصية والعطية تكون في الحياة لكنها في حكم الوصية ولذلك وسطها ثم جاء بالوصية التي - 00:03:44
يكون فيها التبرع مضافا الى ما بعد الموت فالهبة تبرع في الحياة والعطية تبرع في الحياة الا انه يجري عليها حكم الوصية والوصية تبرع بالمال بعد الموت هذه ابواب الثلاثة - 00:04:09
وتعريفاتها قوله رحمه الله وهي من عقود التبرعات هذا بيان نوع هذه العقود والجامع بينها انها من عقود التبرعات فيثبت لها احكام التبرعات ومن ذلك ان كلما جاز بيعه جاز التبرع فيه - 00:04:27
ومن ذلك ان التبرعات يجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع ثمة فروقات ايظا بين عقود التبرع عقود المعاوظات مدارها على هذا آآ المعنى وهو ان عقود التبرعات اخراج المال - 00:04:50
او نقل الملك في العين من غير عوظ نقل الملك في العين من غير عوض هذا الجامع الذي ينتظم ابواب التبرعات وقوله رحمه الله فالهبة شروع في بيان هذه العقود ومعانيها وما يترتب - 00:05:17
اه وما يثبت لها من الاحكام. قال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة هذا تعريف الهبة الهبة بالاصطلاح التبرع بالمال والمال هنا يشمل كل متمول كلما يتخذها الناس مالا - 00:05:38
من عين او عقار او متاع او نقد او غير ذلك في حال الحياة اي ان هذا التبرع وهو اخراج المال بلا عوظ هذا معنى التبرع بذل الشيء من غير مقابل - 00:06:01
والمقصود من غير مقابل يعني عوض دنيوي والا فله اجر وثواب في الاخرة فقوله رحمه الله التبرع بالمال بحال الحياة اي في حالة حياة الانسان حياة تامة مستقرة واذا قال والصحة - 00:06:23
ليخرج ما اذا كان في حال علة ومرض فالصحة ضد العلة وهي المرض والمقصود بالصحة هنا الصحة التي لا يخشى معها موت اما اذا كان اه مريظا مرظا آآ المقصود بالصح هنا ضد المرض والمقصود بالمرض المرض الذي - 00:06:46
اه يخشى معه الموت وهو ما يسميه العلماء بمرض الموت المخوف فقوله الصحة ليس المقصود به مطلق المرض انما مقصوده المرض الذي يخاف معه الموت وما هو المرض الذي يخاف مع الموت؟ ما ضابطه - 00:07:10
المرض المخوف ضابطه هو كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب هذا ضابط مرض الموت المخوف كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرق فمثلا لو ان انسانا اصابه زكام - 00:07:29
فمات منه هل الزكام مرض موت مخوف لا لانه لا لو قيل انه مات بسبب الزكام لاستغرب هذا لكن لو قيل انه مصاب بتليف في الكبد او تليف في الرئة او ما اشبه ذلك من الامراض الخطيرة - 00:07:49
فان اظافة الموت اليها غير مستغرب ومثل هذا يصنف بانه مرض موت مخوف من الفقهاء من يسلك مسلك اخر بحد مرض الموت المخوف في ذكر له اه انواعا لكن ذكر الانواع - 00:08:06
هو من التعريف بالمثال ولذلك السديد في التعريف هو ان يثار الى ضبطه بضابط عام ينتظم كل تلك الامثلة والصور. وهو ما ذكرته اقرب ما يقال في تعريف مرض الموت المخوف - 00:08:25
انه ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب فقوله رحمه الله التبرع بالمال في حال الحياة والصحة المقصود بالصحة ليس مطلق المرظ انما الصحة التي يسلم بها الانسان من مرض مخوف - 00:08:44
واما الامراض العارضة او الامراض التي تمتد وان كانت مخوفة لكنها ممتدة لا تؤثر على على اختيار الانسان وعلى ولا على آآ تصرفاته فانه ايضا لا تدخل في هذا الظابط فمثلا لو كان - 00:09:01
آآ مريظا مرظا مخوفا لكن هذا المرظ يعالجه وقد يشفى منه ولو اضيف اليه الموت لم يستغرب لكن اه مرض ممتد لا يخاف منه الموت في الحاضر في الحال فهذا تصرفاته صحيحة مثل بعض امراض السرطان - 00:09:26
فانها فانه وان كان مرضا مخوفا لكنه قد يسلم منه الانسان وقد يعيش مدد متطاولة لذلك لا يصنف كل انواعه ضمن المرض الموت المخوف الذي آآ يمنع صحة التبرعات و - 00:09:46
قوله رحمه الله والعطيان انتقال الى القسم الثاني لكن قبل الفراغ من الهبة يذكر الفقهاء الهدية وثمة اشتراك بين الهبة والصدقة والهدية والعطية العطية سيأتي في ذكر المصنف لها بعد قليل في قوله التبرع - 00:10:08
وبه في مرض موته المخوف لكن آآ فيما يتعلق بالصدقة الصدقة العطاء فيها ملاحظ فيه الاجر والثواب بغض النظر عن الاخذ بغض النظر عن الاخذ اما الهدية فالمقصود بها التودد - 00:10:28
لا الاحسان وسد الحاجة والكفاية بخلاف الصدقة الصدقة مقصود بها سد الحاجة والكفاية والحاضر الاكبر في ذهن الباذل الاجر الاخروي بغض النظر عن اي منفعة دنيوية اما الهدية فانه لا يقصد بها سد حاجة - 00:10:52
اخذ وانما يقصد به التودد له آآ التلطف له والاحسان اليه على وجه تحصر به المودة اذا المقصود بها التودد والتلطف هذا هو الفارق الاساس اما الهبة فالهبة عطاء قد يكون مجرد عن هذا وذاك - 00:11:14
وقد يلاحظ فيه حاجة الفقير قد يلاحظ فيه اه الاجر الاخروي فالهبة اه هي نوعا ما اوسع من من الصدقة آآ الهدية آآ وقوله رحمه الله العطية هذا التعريف العطية - 00:11:36
تبرع بها في مرض تبرع به يعني بالمال في مرض موته المخوف بمرض موته المخوف يعني حال مرضي حال مرضه حال مرض موته المخوف وقول موته المخوف قد يفهم من انه مات منه - 00:11:54
انه مات منه وهذا اذا مات منه فهو عطية لكن لو انه اصيب بمرض موت مخوف فنجا منه فانها تكون هبة ولذلك قال مرض موته فاراد انه قد مات من ذلك المرض - 00:12:17
حصل له به الموت فان لم يحصل به الموت بان يسلم ويشفى ويصح ويطيب. ففي هذه الحال تصرفه نافذ يكون تصرفه نافذا ويكون هبة لانه وان كان في حال مرضه لكنه - 00:12:36
عاد الى حاله السوية التي آآ يعتبر فيها تصرفاته وقد ذكرنا قبل قليل ظابط المرض المخوف في في ابان آآ الصحة والمقصود بها وبه يعني وبهذا تبين ان الصحة المقصودة في الهبة - 00:12:58
هي الصحة من مرض الموت المخوف وليس الصحة من كل علة ومرض اجمالا واضح طيب قال رحمه الله التبرع به في مرض موته المخوف هذا تعريف العطية ثم انتقل الى الوصية قال والوصية التبرع به اي بالمال بعد الوفاة - 00:13:18
التبرع به بعد الوفاة التبرع بالمال بعد الوفاة. كيف التبرع بالمال بعد الوفاة ان ان ان يوصي ان يعهد ان يأمر ان يكتب بان يتصرف في ماله بعد موته هذه الوصية - 00:13:41
وليس انه بعد ان يموت يتبرع لانه اذا مات انقطع عمله وليس آآ منه عمل حتى يقال ان التبرع هنا حصل بعد الموتى. مفهوم من السياق والتعريف ان التبرع في قول التبرع به بعد الموت اي ان يضيف التبرع الى ما بعد موته - 00:14:03
فيأمر بالتصرف في المال بعد موته هذا ما يتصل بالوصية. اذا عندنا الهبة هاي عندنا الهبة والعطية تصرف في حال الحياة والوصية تصرف بالمال بعد الموت تصرف به تبرعا بعد الموت - 00:14:22
وثمة اشتراك كما ذكرت بين هذه التبرعات هذه العقود وان كان كل منها يختص باحكام لكن هناك اشتراك بينها في جملة من الاحكام. فالعطية مثلا اذا صح منها اه اذا صح اه المتبرع من المرض المخوف فان - 00:14:45
لا تكون هيبة واذا مات تكون وصية فيشبه ان تكون العطية بمنزلة بين المنزلتين بين الهبة وبين الوصية. ان صح فهي هبة ان صح المتبرع فهي هبة. وان مات فهي وصية - 00:15:06
اي تأخذ حكم الوصايا الفرق بين العطية والوصية حتى اذا مات منها انها لا يشترط لها القبول وانها عند المزاحمة يقدم الاول اي المعطى الاول على التالي هذا ما تفارق فيه العطية الوصية تفارقها - 00:15:26
في امران تفارقها في امران العطية تفارق الوصية في امرين. الامر الاول انه لا يشترط لها القبول بخلاف الوصية على المذهب يشترط لها القبول والقبول يكون بعد الموت والثاني انه عند المزاحمة يعني عندما تتزاحم الحقوق - 00:15:56
فان من اعطي بالعطية او من تبرئ من تبرع له بالعطية يقدم على من اوصي اليه ويقدم فيها الاول على التالي من دون تشريك اذا تزاحموا قوله رحمه الله والوصية التبرع بها بعد الموت - 00:16:16
لم يفسر مصنف رحمه الله في حكم كل بعد التعريف بل عاد الى الاجمال فقال فالجميع داخل في الاحسان والبر. الجميع يعود الى ايش الى كل هذه العقود الى الهبة والعطية - 00:16:42
والوصية داخل في الاحسان والبر داخل في الاحسان والبر اي انها من جملة ما يندرج في الاحسان والبر الذي جاءت النصوص حث عليه وامر به ثم بعد ذلك ذكر شيئا من الفرق - 00:16:59
فقال فالهبة من رأس المال الهبة غير مقيدة بحد بل من رأس المال فتجوز الهبة بجميع المال للورثة ولغيرهم فلا يقصر ذلك على الورثة دون غيرهم ولا على شيء من المال دون غيره بل - 00:17:17
ذاك في جميع المال ولهذا قال فالهبة من رأس المال اي له ان يتبرع بجميع ماله هذا معنى قوله فالهبة من رأس المال اي من كل المال دون تقدير او تقييد - 00:17:43
وقوله والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث العطية والوصية يشتركان في انهما من الثلث هذا في القدر ولغير والده هذا المستفيد المتبرع له فثمة في العطية والوصية قيدان القيد الاول - 00:17:59
بالمقدار والقيد الثاني في الجهة المتبرع لها. اما المقدار الثلث فاقل واما المستفيد فلغير وارث ولذلك قال من الثلث اي بقدر الثلث فاقل اي فما دون بغير وارث اي لغير من - 00:18:30
يرثه سواء كان من فروعه او اصوله او حواشيه او كان بينهما عقد زوجية فلا تجوز الوصية باكثر من الثلث بما جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه - 00:18:55
استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ما يصنع في ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:19:18
يقول لو غض الناس الى الربع لكان خيرا لو غض الناس اي نقصوا في الوصية والعطية على عن الثلث لكان خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث فقال الثلث كثير - 00:19:38
وما كان كثيرا فينبغي ان يقصر عنه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في الوصية ان تكون بالخمس لانه الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه في قوله انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فقال ارضى بما رضي - 00:19:55
الله به لنفسه وهذا المنقول عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه والمقصود ان العلماء في ذلك في الافضل اقوال متفقون على ان الوصية تكون بالثلث فما دون واختلفوا في الافضل فمنهم من قال الثلث لانه الاكثر ومنهم من قال انه - 00:20:13
الربع استنادا لما ذكر ابن عباس لان به يتحقق ما ما البعد عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير ومنهم من قال الخمس استنادا الى لما ذكرت - 00:20:35
قال فما زاد عن الثلث اي في الوصية والعطية او كان لوارث اي كان التبرع بن عطية لوارث او الوصية لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين هذا بيان ان ما كان خارجا عن ما تقدم - 00:20:47
مقدارا او جهة بان كان اكثر من الثلث او كان وارث فانه موقوف. ومعنى موقوف اي انه لا يحكم بطلانه ولا يحكم بصحته واجازته ونفوذه انما يتوقف فيه على اذن الورثة. ولذلك قال توقف على اجازة الورثة توقف - 00:21:11
اي لم يمضى ولم يبطل لم ينفذ ولم يمنع بل ينظر فيه الى الورثة وهم المستحقون. فيقال لهم ان مورثكم قد اوصى بما زاد على الثلث فان اجازوا مضى ما - 00:21:37
آآ اوصى به وان لم يجيزه رجع به الى الثلث وكذلك اذا اوصى لوارث فانه يتوقف على الورثة فان اجازوا مضى وان لم يجيزه اه رد الى بقية الورثة بطلت الوصية - 00:21:59
بطلة الوصية والمستند في هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة - 00:22:23
وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته الا ان الراجح انه لا بأس به ويحتج به لمجيئه من لتعدد طرقه ولشواهد تعضده من الكتاب والسنة فقول لا وصية لوارث اي لا تحل الوصية - 00:22:46
لوارث الا ان يشاء الورثة هذا قيد وهو دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله من انه يتوقف على اجازة الورثين اجازوا مضت وان لم يجيزوا لم تمظي هذا في الجهة - 00:23:11
ومثله ايضا المقدار مثل ايضا المقدار لانه اذا توقف الامر في الجهة الى الاجازة توقف على الاجازة اجازة الورثة فكذلك في المقدار قوله صلى الله عليه وسلم فمن ثمة قول بانه لا - 00:23:28
لا تصح الوصية في هذه الحال ما زاد على الثلث وما كان لوارد فلا تصح الوصية فهي وصية باطلة ولا يتوقف على اذن الورثة بل تبت الوصية من اصلها ويقسم المال على الورثة - 00:23:50
دون نظر الى هذه الوصية الجائرة فيما يتعلق بالوصية لوارث او فيما يتعلق ما زاد على الثلث والاقرب والله تعالى اعلم هو ما ذكره المصنف وما عليه جمهور العلماء من ايقاف ذلك على - 00:24:07
اه اجازة الورثة وقوله المرشدين الورثة الذين بلغوا الرشد ولم يقل الورثة البالغين لان البلوغ وصف قد لا يرافقه الرشد ولذلك قال المرشدين اشارة الى ما ذكر الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:24:25
حصل البلوغ فان انستم منهم رشدا فوصف زائد على البلوغ تدفع اليهم اموالهم ولذلك لا يكون التصرف جائزا الا اذا كان من راشد وهو من يحسن التصرف في المال فقوله - 00:24:51
توقف على اجازة المرشدين اي الذين يحسنون التصرف في المال والبلوغ بالتأكيد شرط في ذلك شرط في ذلك اه قوله رحمه الله وكلها اي ما تقدم من عقود التبرعات من الهبة - 00:25:10
والعطية و الوصية يجب فيها العدل بين اولاده اي يجب يلزمه التعديل بين اولاده اما الوصية فالعدل فيهم ان يتركهم كما قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك لا يصح ان يخص وارثا دون وارد فليس له - 00:25:30
ان ان يوصي لاولاده دون بقية الورثة لانهم ورثة وقد قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك العدل فيما يتعلق بالوصية بين الاولاد الا يوصي لاحد وان يترك المال بينهم كما اوصى الله تعالى وقسم في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:25:59
الى اخر ما ذكر جل وعلا في قسمة المواريث اما الهبة والعطية فنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم - 00:26:25
التفريغ
بالله يا اخي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف - 00:00:00
والوصية التبرع بعد والوصية التبرع به بعد الوفاة فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فما زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين - 00:00:23
المرشدين توقف على اجادة الورثة للمرشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه وبعد وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي - 00:00:44
عطية ثم يرجع فيها ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه اهل السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه - 00:01:17
لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه؟ يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده - 00:01:36
الا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته ان لا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته - 00:01:57
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس متقل عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال باب الهبة والعطية والوصية. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد - 00:02:19
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا الباب جمع فيه المصنف رحمه الله عقود التبرعات من الهبة والعطية والوصية والوقف من عقود التبرعات الا انه افرده باب مستقل انه مختلف في احكامه - 00:02:44
الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة بخلاف الهبة والعطية والوصية فانه اخراج للعين من ملكه الى ملك غيره يملك بها كل التصرفات يملك بها كل التصرفات التي تثبت للمالك لذلك افرد هذه الابواب العلمية بباب مستقل لاجل اجتماعها في بعض الاحكام او في في معظم الاحكام - 00:03:08
او في اصل آآ المعنى لهذه العقود وهو التبرع بدأ بالهبة لانه اوسعها حكما وهي تكون في الحياة ثم اتى بالعطية والوصية والعطية تكون في الحياة لكنها في حكم الوصية ولذلك وسطها ثم جاء بالوصية التي - 00:03:44
يكون فيها التبرع مضافا الى ما بعد الموت فالهبة تبرع في الحياة والعطية تبرع في الحياة الا انه يجري عليها حكم الوصية والوصية تبرع بالمال بعد الموت هذه ابواب الثلاثة - 00:04:09
وتعريفاتها قوله رحمه الله وهي من عقود التبرعات هذا بيان نوع هذه العقود والجامع بينها انها من عقود التبرعات فيثبت لها احكام التبرعات ومن ذلك ان كلما جاز بيعه جاز التبرع فيه - 00:04:27
ومن ذلك ان التبرعات يجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع ثمة فروقات ايظا بين عقود التبرع عقود المعاوظات مدارها على هذا آآ المعنى وهو ان عقود التبرعات اخراج المال - 00:04:50
او نقل الملك في العين من غير عوظ نقل الملك في العين من غير عوض هذا الجامع الذي ينتظم ابواب التبرعات وقوله رحمه الله فالهبة شروع في بيان هذه العقود ومعانيها وما يترتب - 00:05:17
اه وما يثبت لها من الاحكام. قال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة هذا تعريف الهبة الهبة بالاصطلاح التبرع بالمال والمال هنا يشمل كل متمول كلما يتخذها الناس مالا - 00:05:38
من عين او عقار او متاع او نقد او غير ذلك في حال الحياة اي ان هذا التبرع وهو اخراج المال بلا عوظ هذا معنى التبرع بذل الشيء من غير مقابل - 00:06:01
والمقصود من غير مقابل يعني عوض دنيوي والا فله اجر وثواب في الاخرة فقوله رحمه الله التبرع بالمال بحال الحياة اي في حالة حياة الانسان حياة تامة مستقرة واذا قال والصحة - 00:06:23
ليخرج ما اذا كان في حال علة ومرض فالصحة ضد العلة وهي المرض والمقصود بالصحة هنا الصحة التي لا يخشى معها موت اما اذا كان اه مريظا مرظا آآ المقصود بالصح هنا ضد المرض والمقصود بالمرض المرض الذي - 00:06:46
اه يخشى معه الموت وهو ما يسميه العلماء بمرض الموت المخوف فقوله الصحة ليس المقصود به مطلق المرض انما مقصوده المرض الذي يخاف معه الموت وما هو المرض الذي يخاف مع الموت؟ ما ضابطه - 00:07:10
المرض المخوف ضابطه هو كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب هذا ضابط مرض الموت المخوف كل ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرق فمثلا لو ان انسانا اصابه زكام - 00:07:29
فمات منه هل الزكام مرض موت مخوف لا لانه لا لو قيل انه مات بسبب الزكام لاستغرب هذا لكن لو قيل انه مصاب بتليف في الكبد او تليف في الرئة او ما اشبه ذلك من الامراض الخطيرة - 00:07:49
فان اظافة الموت اليها غير مستغرب ومثل هذا يصنف بانه مرض موت مخوف من الفقهاء من يسلك مسلك اخر بحد مرض الموت المخوف في ذكر له اه انواعا لكن ذكر الانواع - 00:08:06
هو من التعريف بالمثال ولذلك السديد في التعريف هو ان يثار الى ضبطه بضابط عام ينتظم كل تلك الامثلة والصور. وهو ما ذكرته اقرب ما يقال في تعريف مرض الموت المخوف - 00:08:25
انه ما لو اظيف اليه الموت لم يستغرب فقوله رحمه الله التبرع بالمال في حال الحياة والصحة المقصود بالصحة ليس مطلق المرظ انما الصحة التي يسلم بها الانسان من مرض مخوف - 00:08:44
واما الامراض العارضة او الامراض التي تمتد وان كانت مخوفة لكنها ممتدة لا تؤثر على على اختيار الانسان وعلى ولا على آآ تصرفاته فانه ايضا لا تدخل في هذا الظابط فمثلا لو كان - 00:09:01
آآ مريظا مرظا مخوفا لكن هذا المرظ يعالجه وقد يشفى منه ولو اضيف اليه الموت لم يستغرب لكن اه مرض ممتد لا يخاف منه الموت في الحاضر في الحال فهذا تصرفاته صحيحة مثل بعض امراض السرطان - 00:09:26
فانها فانه وان كان مرضا مخوفا لكنه قد يسلم منه الانسان وقد يعيش مدد متطاولة لذلك لا يصنف كل انواعه ضمن المرض الموت المخوف الذي آآ يمنع صحة التبرعات و - 00:09:46
قوله رحمه الله والعطيان انتقال الى القسم الثاني لكن قبل الفراغ من الهبة يذكر الفقهاء الهدية وثمة اشتراك بين الهبة والصدقة والهدية والعطية العطية سيأتي في ذكر المصنف لها بعد قليل في قوله التبرع - 00:10:08
وبه في مرض موته المخوف لكن آآ فيما يتعلق بالصدقة الصدقة العطاء فيها ملاحظ فيه الاجر والثواب بغض النظر عن الاخذ بغض النظر عن الاخذ اما الهدية فالمقصود بها التودد - 00:10:28
لا الاحسان وسد الحاجة والكفاية بخلاف الصدقة الصدقة مقصود بها سد الحاجة والكفاية والحاضر الاكبر في ذهن الباذل الاجر الاخروي بغض النظر عن اي منفعة دنيوية اما الهدية فانه لا يقصد بها سد حاجة - 00:10:52
اخذ وانما يقصد به التودد له آآ التلطف له والاحسان اليه على وجه تحصر به المودة اذا المقصود بها التودد والتلطف هذا هو الفارق الاساس اما الهبة فالهبة عطاء قد يكون مجرد عن هذا وذاك - 00:11:14
وقد يلاحظ فيه حاجة الفقير قد يلاحظ فيه اه الاجر الاخروي فالهبة اه هي نوعا ما اوسع من من الصدقة آآ الهدية آآ وقوله رحمه الله العطية هذا التعريف العطية - 00:11:36
تبرع بها في مرض تبرع به يعني بالمال في مرض موته المخوف بمرض موته المخوف يعني حال مرضي حال مرضه حال مرض موته المخوف وقول موته المخوف قد يفهم من انه مات منه - 00:11:54
انه مات منه وهذا اذا مات منه فهو عطية لكن لو انه اصيب بمرض موت مخوف فنجا منه فانها تكون هبة ولذلك قال مرض موته فاراد انه قد مات من ذلك المرض - 00:12:17
حصل له به الموت فان لم يحصل به الموت بان يسلم ويشفى ويصح ويطيب. ففي هذه الحال تصرفه نافذ يكون تصرفه نافذا ويكون هبة لانه وان كان في حال مرضه لكنه - 00:12:36
عاد الى حاله السوية التي آآ يعتبر فيها تصرفاته وقد ذكرنا قبل قليل ظابط المرض المخوف في في ابان آآ الصحة والمقصود بها وبه يعني وبهذا تبين ان الصحة المقصودة في الهبة - 00:12:58
هي الصحة من مرض الموت المخوف وليس الصحة من كل علة ومرض اجمالا واضح طيب قال رحمه الله التبرع به في مرض موته المخوف هذا تعريف العطية ثم انتقل الى الوصية قال والوصية التبرع به اي بالمال بعد الوفاة - 00:13:18
التبرع به بعد الوفاة التبرع بالمال بعد الوفاة. كيف التبرع بالمال بعد الوفاة ان ان ان يوصي ان يعهد ان يأمر ان يكتب بان يتصرف في ماله بعد موته هذه الوصية - 00:13:41
وليس انه بعد ان يموت يتبرع لانه اذا مات انقطع عمله وليس آآ منه عمل حتى يقال ان التبرع هنا حصل بعد الموتى. مفهوم من السياق والتعريف ان التبرع في قول التبرع به بعد الموت اي ان يضيف التبرع الى ما بعد موته - 00:14:03
فيأمر بالتصرف في المال بعد موته هذا ما يتصل بالوصية. اذا عندنا الهبة هاي عندنا الهبة والعطية تصرف في حال الحياة والوصية تصرف بالمال بعد الموت تصرف به تبرعا بعد الموت - 00:14:22
وثمة اشتراك كما ذكرت بين هذه التبرعات هذه العقود وان كان كل منها يختص باحكام لكن هناك اشتراك بينها في جملة من الاحكام. فالعطية مثلا اذا صح منها اه اذا صح اه المتبرع من المرض المخوف فان - 00:14:45
لا تكون هيبة واذا مات تكون وصية فيشبه ان تكون العطية بمنزلة بين المنزلتين بين الهبة وبين الوصية. ان صح فهي هبة ان صح المتبرع فهي هبة. وان مات فهي وصية - 00:15:06
اي تأخذ حكم الوصايا الفرق بين العطية والوصية حتى اذا مات منها انها لا يشترط لها القبول وانها عند المزاحمة يقدم الاول اي المعطى الاول على التالي هذا ما تفارق فيه العطية الوصية تفارقها - 00:15:26
في امران تفارقها في امران العطية تفارق الوصية في امرين. الامر الاول انه لا يشترط لها القبول بخلاف الوصية على المذهب يشترط لها القبول والقبول يكون بعد الموت والثاني انه عند المزاحمة يعني عندما تتزاحم الحقوق - 00:15:56
فان من اعطي بالعطية او من تبرئ من تبرع له بالعطية يقدم على من اوصي اليه ويقدم فيها الاول على التالي من دون تشريك اذا تزاحموا قوله رحمه الله والوصية التبرع بها بعد الموت - 00:16:16
لم يفسر مصنف رحمه الله في حكم كل بعد التعريف بل عاد الى الاجمال فقال فالجميع داخل في الاحسان والبر. الجميع يعود الى ايش الى كل هذه العقود الى الهبة والعطية - 00:16:42
والوصية داخل في الاحسان والبر داخل في الاحسان والبر اي انها من جملة ما يندرج في الاحسان والبر الذي جاءت النصوص حث عليه وامر به ثم بعد ذلك ذكر شيئا من الفرق - 00:16:59
فقال فالهبة من رأس المال الهبة غير مقيدة بحد بل من رأس المال فتجوز الهبة بجميع المال للورثة ولغيرهم فلا يقصر ذلك على الورثة دون غيرهم ولا على شيء من المال دون غيره بل - 00:17:17
ذاك في جميع المال ولهذا قال فالهبة من رأس المال اي له ان يتبرع بجميع ماله هذا معنى قوله فالهبة من رأس المال اي من كل المال دون تقدير او تقييد - 00:17:43
وقوله والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث العطية والوصية يشتركان في انهما من الثلث هذا في القدر ولغير والده هذا المستفيد المتبرع له فثمة في العطية والوصية قيدان القيد الاول - 00:17:59
بالمقدار والقيد الثاني في الجهة المتبرع لها. اما المقدار الثلث فاقل واما المستفيد فلغير وارث ولذلك قال من الثلث اي بقدر الثلث فاقل اي فما دون بغير وارث اي لغير من - 00:18:30
يرثه سواء كان من فروعه او اصوله او حواشيه او كان بينهما عقد زوجية فلا تجوز الوصية باكثر من الثلث بما جاء في الصحيحين من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه - 00:18:55
استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ما يصنع في ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير ولذلك كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه - 00:19:18
يقول لو غض الناس الى الربع لكان خيرا لو غض الناس اي نقصوا في الوصية والعطية على عن الثلث لكان خيرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث فقال الثلث كثير - 00:19:38
وما كان كثيرا فينبغي ان يقصر عنه وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في الوصية ان تكون بالخمس لانه الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه في قوله انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فقال ارضى بما رضي - 00:19:55
الله به لنفسه وهذا المنقول عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه والمقصود ان العلماء في ذلك في الافضل اقوال متفقون على ان الوصية تكون بالثلث فما دون واختلفوا في الافضل فمنهم من قال الثلث لانه الاكثر ومنهم من قال انه - 00:20:13
الربع استنادا لما ذكر ابن عباس لان به يتحقق ما ما البعد عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير ومنهم من قال الخمس استنادا الى لما ذكرت - 00:20:35
قال فما زاد عن الثلث اي في الوصية والعطية او كان لوارث اي كان التبرع بن عطية لوارث او الوصية لوارث توقف على اجازة الورثة المرشدين هذا بيان ان ما كان خارجا عن ما تقدم - 00:20:47
مقدارا او جهة بان كان اكثر من الثلث او كان وارث فانه موقوف. ومعنى موقوف اي انه لا يحكم بطلانه ولا يحكم بصحته واجازته ونفوذه انما يتوقف فيه على اذن الورثة. ولذلك قال توقف على اجازة الورثة توقف - 00:21:11
اي لم يمضى ولم يبطل لم ينفذ ولم يمنع بل ينظر فيه الى الورثة وهم المستحقون. فيقال لهم ان مورثكم قد اوصى بما زاد على الثلث فان اجازوا مضى ما - 00:21:37
آآ اوصى به وان لم يجيزه رجع به الى الثلث وكذلك اذا اوصى لوارث فانه يتوقف على الورثة فان اجازوا مضى وان لم يجيزه اه رد الى بقية الورثة بطلت الوصية - 00:21:59
بطلة الوصية والمستند في هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة - 00:22:23
وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته الا ان الراجح انه لا بأس به ويحتج به لمجيئه من لتعدد طرقه ولشواهد تعضده من الكتاب والسنة فقول لا وصية لوارث اي لا تحل الوصية - 00:22:46
لوارث الا ان يشاء الورثة هذا قيد وهو دليل على ما ذكر المصنف رحمه الله من انه يتوقف على اجازة الورثين اجازوا مضت وان لم يجيزوا لم تمظي هذا في الجهة - 00:23:11
ومثله ايضا المقدار مثل ايضا المقدار لانه اذا توقف الامر في الجهة الى الاجازة توقف على الاجازة اجازة الورثة فكذلك في المقدار قوله صلى الله عليه وسلم فمن ثمة قول بانه لا - 00:23:28
لا تصح الوصية في هذه الحال ما زاد على الثلث وما كان لوارد فلا تصح الوصية فهي وصية باطلة ولا يتوقف على اذن الورثة بل تبت الوصية من اصلها ويقسم المال على الورثة - 00:23:50
دون نظر الى هذه الوصية الجائرة فيما يتعلق بالوصية لوارث او فيما يتعلق ما زاد على الثلث والاقرب والله تعالى اعلم هو ما ذكره المصنف وما عليه جمهور العلماء من ايقاف ذلك على - 00:24:07
اه اجازة الورثة وقوله المرشدين الورثة الذين بلغوا الرشد ولم يقل الورثة البالغين لان البلوغ وصف قد لا يرافقه الرشد ولذلك قال المرشدين اشارة الى ما ذكر الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح - 00:24:25
حصل البلوغ فان انستم منهم رشدا فوصف زائد على البلوغ تدفع اليهم اموالهم ولذلك لا يكون التصرف جائزا الا اذا كان من راشد وهو من يحسن التصرف في المال فقوله - 00:24:51
توقف على اجازة المرشدين اي الذين يحسنون التصرف في المال والبلوغ بالتأكيد شرط في ذلك شرط في ذلك اه قوله رحمه الله وكلها اي ما تقدم من عقود التبرعات من الهبة - 00:25:10
والعطية و الوصية يجب فيها العدل بين اولاده اي يجب يلزمه التعديل بين اولاده اما الوصية فالعدل فيهم ان يتركهم كما قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك لا يصح ان يخص وارثا دون وارد فليس له - 00:25:30
ان ان يوصي لاولاده دون بقية الورثة لانهم ورثة وقد قسم الله تعالى بينهم المال ولذلك العدل فيما يتعلق بالوصية بين الاولاد الا يوصي لاحد وان يترك المال بينهم كما اوصى الله تعالى وقسم في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:25:59
الى اخر ما ذكر جل وعلا في قسمة المواريث اما الهبة والعطية فنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم - 00:26:25