الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الفروض وكان قد تقدم ذكر - 00:00:00
ما يتصل بميراث الاولاد وميراث الاخوة والاخوات وكذلك ميراث البنات الاولاد عموما ذكورا واناثا ثم البنات ذكر حال انفرادهن وما يتصل بذلك. بعد هذا قال وان الاخوة والاخوة وان الاخوة لام والاخوات - 00:00:24
هذا المبدأ اليس كذلك وان الاخوة والاخوات وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم السدس هذا كلام المصنف رحمه الله يقول الشيخ عبدالرحمن وان الاخوة لام والاخوات اي لام للواحد منهم السدس - 00:00:56
وللاثنين فاكثر الثلث وقوله رحمه الله للواحد منهم السدس حال الانفراد للاثنين فاكثر الثلث واصل ذلك قوله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:01:17
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية وان كانت لم يأتي فيها النص على انها الاخوة والاخوات لام لكن الاجماع منعقد - 00:01:48
على ان المراد بهذه الاية هم الاخوة والاخوات اليوم فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله ان المقصود بالاخوة والاخوات في هذه الاية هم الاخوة والاخوات لام وقد فسرها بذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:02:14
ذكر بعضهم قراءة آآ زيادة ام فان كانوا وان كان رجل يورث كلالة وله اخ من ام او اخت لكن هذا لا يثبت هذا لا لا يثبت والكافي في اثبات الحكم - 00:02:40
هو اه ما دلت عليهما وما دل عليه الاجماع واتفق عليه واتفق عليه علماء الامة من ان الاية المراد بها الاخوة والاخوات اليوم وقوله رحمه الله والاثنين في اكثر الثلث - 00:03:04
اي انه في حالة تعدد فلهم الثلث لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا على اثنين دليل ذلك قوله - 00:03:27
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و قوله رحمه الله يسوى بين ذكورهم واناثهم اي لا مفاضلة بين الذكور والاناث في الميراث بل الذكور والاناث في الميراث على حد سواء اذا كانوا اخوة اليوم - 00:03:46
وكانوا اكثر من واحد ودليل ذلك قوله جل وعلا شركاء فهم شركاء والمشاركة تقتضي التسوية وهذا وجه الدلالة في الاية على ان على انه سوى بين ذكورهم واناثهم وقوله وانهم لا يرثون مع - 00:04:09
فروعي مطلقا ولا مع ولا مع اصول الذكور قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا يعني سواء كان الفرع ذكرا وانثى او كان ذكرا او كان انثى خلافا للاخوة الاشقاء والاخوة لاب - 00:04:34
فانهم يرثون اذا كان الفرع من الاناث فان كان بنتا او بنت ابن سواء كنا منفردات او متعددات ولا مع الاصول اي ولا مع الاب ولا مع الجد وما العلا - 00:04:52
فانه لا يرث الاخوة لام مع الفروع ودليل هذا قوله جل وعلا وان كان الرجل يورث كلالة وتقدم ان الكلالة ومن لا والد له ولا ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد - 00:05:19
وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فالكلالة هو من لا والد له ولا ولد وهذا وجه اشتراطه هنا في قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا للنص في قوله ليس له ولد في تعريف الكلالة - 00:05:44
ولا مع الاصول الذكور لانه اذا كان اذا كان له اصول فانه قد تقدم بيان ميراثهم في اول ما ذكر الله تعالى في ايات المواريث قوله آآ رحمه الله اول الايات - 00:06:02
يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فقط هذه ثلث ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس هذا في حال وجود الولد - 00:06:32
فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث فقال لك يلا لو اخوة فلامه السدس ولم يذكر لهم نصيبا في حال وجود الاب فدل ذلك على ان الكلال ومن لا والد له ولا ولد - 00:06:44
آآ هذه اه مسألة ميراث الاخوة والاخوات لام الاخوة والاخوات لأم لا يرثون بالتعصيب انما يرثون بالفرظ وهذا مما تميزوا به فالاخوة والاخوات لام تميزوا بامور انهم شركاء التسوية بينهم - 00:07:00
في اه النصيب حال الانفراد وحال الاشتراك آآ انهم لا يرثون بالتعصيب انهم يرثون مع من ادلوا به انهم يرثون مع من ادلوا به والقاعدة ان كل ذكر ادلى بانثى - 00:07:28
فلا ارث له فهم استثنوا من هذه القاعدة وايضا هم مستثنون من قاعدة ان كل من ادلى بوارث حجبه ذلك المدلى به لكن هذا لم ينفردوا به الجدة ام الاب وام الجد - 00:08:04
مع الاب والجد في قول الجمهور يرثونه الذي انفرد به الاخوة لام دون سائر اصحاب الفروض التسوية بمقدار الميراث انهم ها يرثون بالفعل دون التعصيب الثالث انهم يرثون مع من مع وجود من ادلوا به - 00:08:32
وهو الام ثم بعد ان فرغ المصنف من ذكر آآ ميراث الاخوة الام انتقل الى ذكر ميراث الميراث بالزوجية و ذكر فيه ميراث الزوج وميراث الزوجة وليعلم ان طريقة الفقهاء في - 00:08:57
ذكر المواريث اما ان يذكروا اصحاب الفروض ويبين ما يرثه كل صاحب فرض ب احوال ميراثه واما ان يذكروا الفروض ذاتها فيقول من يرث النصف من يرث السدس؟ من يرث الثلث؟ من يرث من يرث الربع - 00:09:17
من يذهب ثلث من يلهي الثلثان الثلثين وهلم جر فهذان طريقان في الكتاب الذي جرى عليه مصنف هنا هو ذكر ايش ذكر اصحاب الفروع يذكر صاحب الفرع ذكر اصحاب الفروض يذكر - 00:09:39
صاحب الفرض وميراثه قال وان الزوج له النصف مع اولاد الزوجة والربع آآ والربع مع وجودهم ودليل ذلك قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:09:54
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصينا بها او دين وقوله رحمه الله مع اولاد الزوجة يشمل اولاد الصلب اذا كانت مع عدم اولاد الزوجة - 00:10:13
يشمل او مع وجودهم في حال الربع المقصود بالولد المنفي والمثبت هو ولد الصلب آآ ذكرا كان او انثى وسواء كان من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره كل هؤلاء داخلون - 00:10:35
في ولد في الولد في قوله تعالى ان لم يكن لهن ولد فاذا لم يكن لها ولد من الصلب سواء من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره ذكرا او انثى فان - 00:11:01
فان الزوج نصيبه النصف وان كانت الزوجة لها ولد فاكثر فللزوج الربع لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا واما الزوجة فمراثها الربع في حال عدم الولد - 00:11:16
والثمن في حال وجود الولد ولذلك قال وان الزوجة فاكثر الزوجة فاكثر اي سواء كانت زوجة او كانت اكثر من زوجة ففرظ الزوجة كانت واحدة او اكثر الربع مع اولاد مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم - 00:11:35
لقوله تعالى ولهن الربع مما تركن لهن اي للزوجات الربع الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها او دين - 00:12:00
وهذا الدليل الدليل السابق فيدخل في قوله ان لم يكن ولد يدخل في مسمى الولد المشروط وجوده او المشروط عدمه ولد الصلب او اولاد الابن ولد الصلب يعني الاولاد المباشرين او ولد الابن - 00:12:19
الذكر والانثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج او من غيره لكن يخرج من ذلك اولاد البنات بالاجماع فاذا ماتت مات مات الزوج عن اولاد بنات فانهم لا يحجبون الزوجات الى الثمن وكذلك العكس اولاد البنات - 00:12:38
لا يحجبون انما البنات اللواتي من الصلب او بنات الابناء او بنات الابناء هذا ما يتصل بميراث الزوج والزوجة بعد ذلك قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد - 00:13:10
للاية في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتان فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:13:32
هذه الاية وفيها ما ذكر ان الامة لها سدس مع احد من الاولاد الدليل العموم في قوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك شرط ذلك ان كان له ولد - 00:13:49
سواء كان ذكرا او انثى ولهذا قال وان الامة لها السدس مع اولاد مع احد من من الاولاد. ولا فرق في ذلك بين اولاد الصلب يعني الاولاد المباشرين او اولاد الاولاد - 00:14:07
او ولد ابن ذكر كان او انثى واحدا او متعددا فالام لا تزيد على السدس مع احد من الاولاد طبعا هنا تخرج ما ذكرنا اولاد البنات فانهم لا يرثون وبالتالي - 00:14:27
لا لا يؤثرون كما هو الحال في الولد المشروط وجوده او عدمه في ميراث الزوج والزوجة فان المقصود بالولد في هذا الموضع. وهناك الولد بالصلب او ولد الابن الذكر اه - 00:14:47
ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا قوله او اثنين فاكثر من الاخوة اي ونصيبها السدس في حال كون الميت قد ترك اثنين فاكثر من الاخوة لقوله تعالى فان كان له اخوة - 00:15:14
فلامه السدس والاية عامة تشمل كل الاخوة سواء كانوا اخوة اشقاء او كانوا اخوة لاب او كانوا اخوة لام سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا وايضا الاية عامة سواء كانوا وارثين او غير - 00:15:39
وارثين وهذا هو الراجح من القولين وثمة قول ان الاخوة المحجوبين لا يحسبون فاذا هلك هالك عن اب وام واخوة اشقاء او اخوة آآ او اخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب محجوبون بمن - 00:16:04
بالاب فلا يرثون فهل ينقصون الام من الثلث الى السدس جمهور العلماء على انهم ينقصون لعموم الاية في قوله فان كان له اخوة فلامه السدس ولم تشترط الاية كونهم والدي - 00:16:34
والقول الثاني في المسألة ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واستدلوا بالاية نفسها وقالوا قوله فان كان له اخوة فالمقصود بالاخوة الوارثين لانهم كما لا يدخل فيهم المحجوب - 00:16:54
بوصف فلا يدخل فيهم المحجوب بشخص هكذا قالوا قالوا كما انه لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب - 00:17:15
لا حرمانا ولا نقصانا هذي قاعدة الفرائض قالوا ايضا ولان الحكمة في النقص من الثلث الى السدس في حال وجود الاخوة بالنسبة للام هو توفر المال لهم وهو في هذه الحال معدوم لانهم لن - 00:17:35
ينال نصيبا من هذا المال. فالنقص من الثلث الى السدس لغير معنى هكذا قالوا واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصححه الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله في بعض مؤلفاته - 00:18:06
والذي يظهر ان الاقرب ما عليه الجمهور من العموم لان الاية لم تقيد لا الاية لم تقيد بقيد فتبقى على اطلاقها فان كان له اخوة فلامه السدس واما ما ذكر من تعليلات فالتعليلات تصطدم مع - 00:18:28
النص والله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا فلا يسار الى غير بيانه الا بدليل بين وانما تستحق الامة السدس مع الاخوة اذا كانوا اكثر من واحد ان كانوا اثنين فاكثر - 00:18:48
يشترط لاستحقاق الام السدس في الميراث لاجل الاخوة ان يكونوا اثنين فاكثر فان قيل يشكل على هذا الشرط ان الله تعالى ذكر الاخوة بصيغة الجمع حيث قال فان كان له اخوة - 00:19:05
وهذا لفظ ايش لفظ جمع اجيب عن ذلك بان المقصود مجرد التعدد لا الجمع والتعدد يصدق باثنين وقد جرى في لسان عرب اطلاق الجمع وارادة الاثنين ومنه قول الله عز وجل في داوود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين - 00:19:27
وكنا لحكمهم اي لحكم سليمان وداوود شاهد وجاء وقد جمع وقد ذكرهما بصيغة الجمع مع انهم اثنان وعلى هذا فان قوله فان كان له اخوة محمول على التعدد قال والثلث مع عدم ذلك اي ونصيب الام - 00:19:55
الثلث من الميراث مع عدم ذلك مع عدم ايش عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة فيشترط لميراث الام الثلث الا يكون ثمة فرع وارث والا يكون جمع من الاخوة - 00:20:17
قال رحمه الله وان كان وان وان لها الثلث وان لها ثلث الباقي هذا اخر ما يتعلق بفروض الام فالام لها الثلث ولها سدس ولها ثلث الباقي وهذا ما يعرف بمسألة العمريتين - 00:20:39
وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين اي انه اذا هلك هالك عن زوج وام واب فالزوج له النصف والام لها ثلث الباقي والباقي للاب والباقي للاب - 00:21:00
والصورة الثانية اذا هلك هالك عن زوجة وام واب. فالزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي والباقي للاب وتسمى هذه المسألة في كلام العلماء بالعمريتين لانها عرضت على عمر وقضى فيهما - 00:21:29
وقد دل عليهما قوله تعالى ميراث الام ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فقوله تعالى ورثه ابواه - 00:21:53
قال فلامه الثلث فجعل الله تعالى ميراث الام الثلث فيما اذا ورثت مع الاب وهذا دليل عمر رضي الله تعالى عنه في توريثها ثلث الباقي في العمريتين فان لها ثلث ما ورثه الابوان وهو في هاتين السورتين - 00:22:10
اما سدس في زوج وام واب واما ربع بزوج وام واب اما سدس في زوج وام واب او ربع فيما اذا كانت زوجة وام واب قالوا قال بعض اهل العلم ان الاية لم تدل على ارث الام - 00:22:32
انما في في في مسألة العمريتين ونوقش هذا بل بانه بل الاية دالة على ارث الام لانه فرض لها ثلث مال الاب لانها فرض لها ثلثها ما في فرض لها ثلث ماء في ما يأخذه الاب فيكون - 00:22:59
آآ ما جاء في العمريتين داخلا في الاية وليس مستثنا منه هكذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ويوضح ذلك ان ما جاء في العمريتين وان كانت اخذت السدس واخذت الربع السدس مع الزوج - 00:23:21
مع الزوج والثلث والربع مع الزوجة لكن الحقيقة هي اخذت ثلث ما بقي وجه ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن واوضح ذلك ان الذي يأخذه الزوج او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء - 00:23:44
بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال فاذا اخذه فان ما بقي يقسم بين الام والاب على نحو ما ذكر الله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث فهو داخل في الاية وليس مستثنا - 00:24:02
قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس. طبعا ذكروا وجها اخر لترجيح هذا القول في مسألة العمريتين. قالوا اذا اعطينا الامة الثلث في مسألة ام وزوج اب فان نصيبها سيكون اكثر من نصيبه - 00:24:23
وهذا خلاف ما جرى عليه آآ القاعدة في الميراث فان المعهود مساواة الاب او اخذه ظعف ما تأخذه واخذه ضعف ما تأخذه الام طيب اه قوله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن - 00:24:43
دونها ام هذا ميراث الجدة ما يجعله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لان الاذان - 00:25:09
التفريغ
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين السراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نواصل ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق الفروض وكان قد تقدم ذكر - 00:00:00
ما يتصل بميراث الاولاد وميراث الاخوة والاخوات وكذلك ميراث البنات الاولاد عموما ذكورا واناثا ثم البنات ذكر حال انفرادهن وما يتصل بذلك. بعد هذا قال وان الاخوة والاخوة وان الاخوة لام والاخوات - 00:00:24
هذا المبدأ اليس كذلك وان الاخوة والاخوات وان الاخوة لام والاخوات للواحد منهم السدس هذا كلام المصنف رحمه الله يقول الشيخ عبدالرحمن وان الاخوة لام والاخوات اي لام للواحد منهم السدس - 00:00:56
وللاثنين فاكثر الثلث وقوله رحمه الله للواحد منهم السدس حال الانفراد للاثنين فاكثر الثلث واصل ذلك قوله جل وعلا وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت - 00:01:17
فلكل واحد منهما السدس فان كانوا فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وهذه الاية وان كانت لم يأتي فيها النص على انها الاخوة والاخوات لام لكن الاجماع منعقد - 00:01:48
على ان المراد بهذه الاية هم الاخوة والاخوات اليوم فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله ان المقصود بالاخوة والاخوات في هذه الاية هم الاخوة والاخوات لام وقد فسرها بذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:02:14
ذكر بعضهم قراءة آآ زيادة ام فان كانوا وان كان رجل يورث كلالة وله اخ من ام او اخت لكن هذا لا يثبت هذا لا لا يثبت والكافي في اثبات الحكم - 00:02:40
هو اه ما دلت عليهما وما دل عليه الاجماع واتفق عليه واتفق عليه علماء الامة من ان الاية المراد بها الاخوة والاخوات اليوم وقوله رحمه الله والاثنين في اكثر الثلث - 00:03:04
اي انه في حالة تعدد فلهم الثلث لقوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث اي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا على اثنين دليل ذلك قوله - 00:03:27
فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و قوله رحمه الله يسوى بين ذكورهم واناثهم اي لا مفاضلة بين الذكور والاناث في الميراث بل الذكور والاناث في الميراث على حد سواء اذا كانوا اخوة اليوم - 00:03:46
وكانوا اكثر من واحد ودليل ذلك قوله جل وعلا شركاء فهم شركاء والمشاركة تقتضي التسوية وهذا وجه الدلالة في الاية على ان على انه سوى بين ذكورهم واناثهم وقوله وانهم لا يرثون مع - 00:04:09
فروعي مطلقا ولا مع ولا مع اصول الذكور قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا يعني سواء كان الفرع ذكرا وانثى او كان ذكرا او كان انثى خلافا للاخوة الاشقاء والاخوة لاب - 00:04:34
فانهم يرثون اذا كان الفرع من الاناث فان كان بنتا او بنت ابن سواء كنا منفردات او متعددات ولا مع الاصول اي ولا مع الاب ولا مع الجد وما العلا - 00:04:52
فانه لا يرث الاخوة لام مع الفروع ودليل هذا قوله جل وعلا وان كان الرجل يورث كلالة وتقدم ان الكلالة ومن لا والد له ولا ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد - 00:05:19
وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فالكلالة هو من لا والد له ولا ولد وهذا وجه اشتراطه هنا في قوله وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا للنص في قوله ليس له ولد في تعريف الكلالة - 00:05:44
ولا مع الاصول الذكور لانه اذا كان اذا كان له اصول فانه قد تقدم بيان ميراثهم في اول ما ذكر الله تعالى في ايات المواريث قوله آآ رحمه الله اول الايات - 00:06:02
يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين فان كنا نساء فقط هذه ثلث ما تركوا وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس هذا في حال وجود الولد - 00:06:32
فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث فقال لك يلا لو اخوة فلامه السدس ولم يذكر لهم نصيبا في حال وجود الاب فدل ذلك على ان الكلال ومن لا والد له ولا ولد - 00:06:44
آآ هذه اه مسألة ميراث الاخوة والاخوات لام الاخوة والاخوات لأم لا يرثون بالتعصيب انما يرثون بالفرظ وهذا مما تميزوا به فالاخوة والاخوات لام تميزوا بامور انهم شركاء التسوية بينهم - 00:07:00
في اه النصيب حال الانفراد وحال الاشتراك آآ انهم لا يرثون بالتعصيب انهم يرثون مع من ادلوا به انهم يرثون مع من ادلوا به والقاعدة ان كل ذكر ادلى بانثى - 00:07:28
فلا ارث له فهم استثنوا من هذه القاعدة وايضا هم مستثنون من قاعدة ان كل من ادلى بوارث حجبه ذلك المدلى به لكن هذا لم ينفردوا به الجدة ام الاب وام الجد - 00:08:04
مع الاب والجد في قول الجمهور يرثونه الذي انفرد به الاخوة لام دون سائر اصحاب الفروض التسوية بمقدار الميراث انهم ها يرثون بالفعل دون التعصيب الثالث انهم يرثون مع من مع وجود من ادلوا به - 00:08:32
وهو الام ثم بعد ان فرغ المصنف من ذكر آآ ميراث الاخوة الام انتقل الى ذكر ميراث الميراث بالزوجية و ذكر فيه ميراث الزوج وميراث الزوجة وليعلم ان طريقة الفقهاء في - 00:08:57
ذكر المواريث اما ان يذكروا اصحاب الفروض ويبين ما يرثه كل صاحب فرض ب احوال ميراثه واما ان يذكروا الفروض ذاتها فيقول من يرث النصف من يرث السدس؟ من يرث الثلث؟ من يرث من يرث الربع - 00:09:17
من يذهب ثلث من يلهي الثلثان الثلثين وهلم جر فهذان طريقان في الكتاب الذي جرى عليه مصنف هنا هو ذكر ايش ذكر اصحاب الفروع يذكر صاحب الفرع ذكر اصحاب الفروض يذكر - 00:09:39
صاحب الفرض وميراثه قال وان الزوج له النصف مع اولاد الزوجة والربع آآ والربع مع وجودهم ودليل ذلك قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:09:54
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصينا بها او دين وقوله رحمه الله مع اولاد الزوجة يشمل اولاد الصلب اذا كانت مع عدم اولاد الزوجة - 00:10:13
يشمل او مع وجودهم في حال الربع المقصود بالولد المنفي والمثبت هو ولد الصلب آآ ذكرا كان او انثى وسواء كان من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره كل هؤلاء داخلون - 00:10:35
في ولد في الولد في قوله تعالى ان لم يكن لهن ولد فاذا لم يكن لها ولد من الصلب سواء من زوجها الذي ماتت عنه او من غيره ذكرا او انثى فان - 00:11:01
فان الزوج نصيبه النصف وان كانت الزوجة لها ولد فاكثر فللزوج الربع لقوله تعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا واما الزوجة فمراثها الربع في حال عدم الولد - 00:11:16
والثمن في حال وجود الولد ولذلك قال وان الزوجة فاكثر الزوجة فاكثر اي سواء كانت زوجة او كانت اكثر من زوجة ففرظ الزوجة كانت واحدة او اكثر الربع مع اولاد مع عدم اولاد الزوج. والثمن مع وجودهم - 00:11:35
لقوله تعالى ولهن الربع مما تركن لهن اي للزوجات الربع الربع مما تركن ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها او دين - 00:12:00
وهذا الدليل الدليل السابق فيدخل في قوله ان لم يكن ولد يدخل في مسمى الولد المشروط وجوده او المشروط عدمه ولد الصلب او اولاد الابن ولد الصلب يعني الاولاد المباشرين او ولد الابن - 00:12:19
الذكر والانثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج او من غيره لكن يخرج من ذلك اولاد البنات بالاجماع فاذا ماتت مات مات الزوج عن اولاد بنات فانهم لا يحجبون الزوجات الى الثمن وكذلك العكس اولاد البنات - 00:12:38
لا يحجبون انما البنات اللواتي من الصلب او بنات الابناء او بنات الابناء هذا ما يتصل بميراث الزوج والزوجة بعد ذلك قال المصنف وان الام لها السدس مع احد من الاولاد - 00:13:10
للاية في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتان فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:13:32
هذه الاية وفيها ما ذكر ان الامة لها سدس مع احد من الاولاد الدليل العموم في قوله ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك شرط ذلك ان كان له ولد - 00:13:49
سواء كان ذكرا او انثى ولهذا قال وان الامة لها السدس مع اولاد مع احد من من الاولاد. ولا فرق في ذلك بين اولاد الصلب يعني الاولاد المباشرين او اولاد الاولاد - 00:14:07
او ولد ابن ذكر كان او انثى واحدا او متعددا فالام لا تزيد على السدس مع احد من الاولاد طبعا هنا تخرج ما ذكرنا اولاد البنات فانهم لا يرثون وبالتالي - 00:14:27
لا لا يؤثرون كما هو الحال في الولد المشروط وجوده او عدمه في ميراث الزوج والزوجة فان المقصود بالولد في هذا الموضع. وهناك الولد بالصلب او ولد الابن الذكر اه - 00:14:47
ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا قوله او اثنين فاكثر من الاخوة اي ونصيبها السدس في حال كون الميت قد ترك اثنين فاكثر من الاخوة لقوله تعالى فان كان له اخوة - 00:15:14
فلامه السدس والاية عامة تشمل كل الاخوة سواء كانوا اخوة اشقاء او كانوا اخوة لاب او كانوا اخوة لام سواء كانوا ذكورا او كانوا اناثا وايضا الاية عامة سواء كانوا وارثين او غير - 00:15:39
وارثين وهذا هو الراجح من القولين وثمة قول ان الاخوة المحجوبين لا يحسبون فاذا هلك هالك عن اب وام واخوة اشقاء او اخوة آآ او اخوة لاب الاخوة الاشقاء والاخوة لاب محجوبون بمن - 00:16:04
بالاب فلا يرثون فهل ينقصون الام من الثلث الى السدس جمهور العلماء على انهم ينقصون لعموم الاية في قوله فان كان له اخوة فلامه السدس ولم تشترط الاية كونهم والدي - 00:16:34
والقول الثاني في المسألة ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الامة عن الثلث واستدلوا بالاية نفسها وقالوا قوله فان كان له اخوة فالمقصود بالاخوة الوارثين لانهم كما لا يدخل فيهم المحجوب - 00:16:54
بوصف فلا يدخل فيهم المحجوب بشخص هكذا قالوا قالوا كما انه لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب - 00:17:15
لا حرمانا ولا نقصانا هذي قاعدة الفرائض قالوا ايضا ولان الحكمة في النقص من الثلث الى السدس في حال وجود الاخوة بالنسبة للام هو توفر المال لهم وهو في هذه الحال معدوم لانهم لن - 00:17:35
ينال نصيبا من هذا المال. فالنقص من الثلث الى السدس لغير معنى هكذا قالوا واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وصححه الشيخ عبد الرحمن سعدي رحمه الله في بعض مؤلفاته - 00:18:06
والذي يظهر ان الاقرب ما عليه الجمهور من العموم لان الاية لم تقيد لا الاية لم تقيد بقيد فتبقى على اطلاقها فان كان له اخوة فلامه السدس واما ما ذكر من تعليلات فالتعليلات تصطدم مع - 00:18:28
النص والله تعالى قد بين ذلك بيانا واضحا فلا يسار الى غير بيانه الا بدليل بين وانما تستحق الامة السدس مع الاخوة اذا كانوا اكثر من واحد ان كانوا اثنين فاكثر - 00:18:48
يشترط لاستحقاق الام السدس في الميراث لاجل الاخوة ان يكونوا اثنين فاكثر فان قيل يشكل على هذا الشرط ان الله تعالى ذكر الاخوة بصيغة الجمع حيث قال فان كان له اخوة - 00:19:05
وهذا لفظ ايش لفظ جمع اجيب عن ذلك بان المقصود مجرد التعدد لا الجمع والتعدد يصدق باثنين وقد جرى في لسان عرب اطلاق الجمع وارادة الاثنين ومنه قول الله عز وجل في داوود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين - 00:19:27
وكنا لحكمهم اي لحكم سليمان وداوود شاهد وجاء وقد جمع وقد ذكرهما بصيغة الجمع مع انهم اثنان وعلى هذا فان قوله فان كان له اخوة محمول على التعدد قال والثلث مع عدم ذلك اي ونصيب الام - 00:19:55
الثلث من الميراث مع عدم ذلك مع عدم ايش عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوة فيشترط لميراث الام الثلث الا يكون ثمة فرع وارث والا يكون جمع من الاخوة - 00:20:17
قال رحمه الله وان كان وان وان لها الثلث وان لها ثلث الباقي هذا اخر ما يتعلق بفروض الام فالام لها الثلث ولها سدس ولها ثلث الباقي وهذا ما يعرف بمسألة العمريتين - 00:20:39
وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين او زوجة وابوين اي انه اذا هلك هالك عن زوج وام واب فالزوج له النصف والام لها ثلث الباقي والباقي للاب والباقي للاب - 00:21:00
والصورة الثانية اذا هلك هالك عن زوجة وام واب. فالزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي والباقي للاب وتسمى هذه المسألة في كلام العلماء بالعمريتين لانها عرضت على عمر وقضى فيهما - 00:21:29
وقد دل عليهما قوله تعالى ميراث الام ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فقوله تعالى ورثه ابواه - 00:21:53
قال فلامه الثلث فجعل الله تعالى ميراث الام الثلث فيما اذا ورثت مع الاب وهذا دليل عمر رضي الله تعالى عنه في توريثها ثلث الباقي في العمريتين فان لها ثلث ما ورثه الابوان وهو في هاتين السورتين - 00:22:10
اما سدس في زوج وام واب واما ربع بزوج وام واب اما سدس في زوج وام واب او ربع فيما اذا كانت زوجة وام واب قالوا قال بعض اهل العلم ان الاية لم تدل على ارث الام - 00:22:32
انما في في في مسألة العمريتين ونوقش هذا بل بانه بل الاية دالة على ارث الام لانه فرض لها ثلث مال الاب لانها فرض لها ثلثها ما في فرض لها ثلث ماء في ما يأخذه الاب فيكون - 00:22:59
آآ ما جاء في العمريتين داخلا في الاية وليس مستثنا منه هكذا قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ويوضح ذلك ان ما جاء في العمريتين وان كانت اخذت السدس واخذت الربع السدس مع الزوج - 00:23:21
مع الزوج والثلث والربع مع الزوجة لكن الحقيقة هي اخذت ثلث ما بقي وجه ذلك يقول الشيخ عبد الرحمن واوضح ذلك ان الذي يأخذه الزوج او الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء - 00:23:44
بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال فاذا اخذه فان ما بقي يقسم بين الام والاب على نحو ما ذكر الله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث فهو داخل في الاية وليس مستثنا - 00:24:02
قال وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس. طبعا ذكروا وجها اخر لترجيح هذا القول في مسألة العمريتين. قالوا اذا اعطينا الامة الثلث في مسألة ام وزوج اب فان نصيبها سيكون اكثر من نصيبه - 00:24:23
وهذا خلاف ما جرى عليه آآ القاعدة في الميراث فان المعهود مساواة الاب او اخذه ظعف ما تأخذه واخذه ضعف ما تأخذه الام طيب اه قوله وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن - 00:24:43
دونها ام هذا ميراث الجدة ما يجعله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لان الاذان - 00:25:09