بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع في الكلام حول عقد مهم يعتبر هذا العقد من عقود الارفاقات - 00:00:03ضَ

هذا العقد هو عقد القرض ومعنى عقد القرض تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك شيء على ان يرد بدله وهو من عقود الارفاقات لانه داخل تحت قول المولى سبحانه وتعالى - 00:00:27ضَ

وتعاونوا على البر والتقوى فهو من التعاون على البر والتقوى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد القرض اربعة الركن الاول المقرض وهو الذي يعطي القرض والثاني المقترض وهو الذي يأخذ القرض - 00:00:50ضَ

والثالث الشيء المقرض والرابع الصيغة واما العوظ فهو المقصود به اي ما يرد ما يرد وهو البدل عن القرض لكنه في الحقيقة ليس يعني ليس ركنا اذا نقول بارك الله فيكم - 00:01:15ضَ

ان اركان عقد القرض اربعة موقظ ومقترض وشيء مقرب وصيغة فاما الركن الاول وهو المقرض فيشترط فيه ان يكون جائز التبرع ومعنى كونه جائزة تبرع اي ان يكون جائز التصرف - 00:01:41ضَ

وزيادة فان جائز التبرع هو البالغ العاقل غير المحجور عليه المختار الذي يتصرف في ماله لا في مال غيره لان الانسان لا يصح ان يتبرع بمال غيره وبالتالي نقول الاب - 00:02:08ضَ

ولي على ما لي محجورة على مال الصبي ومع ذلك اي مع كون الاب وليا على مال الصبي الا انه ليس للاب ان يتبرع من مال الصبي وليس للاب ان يقرض من مال الصبي - 00:02:35ضَ

لان الولي لا يملك التبرع بمال مهجوره وبالتالي نقول يشترط في المقرض ان يكون لديه اهلية التبرع فلا يصح للولي كاب او جد ان يقرض من مال محجورهما كصبي او مجنون مثلا - 00:02:55ضَ

واما شرط المقترن الذي هو الركن الثاني فيشترط فيه ان يكون جائز التصرف بمعنى ان يكون بالغا وان يكون عاقلا وان يكون مختارا وان يكون غير محجور عليه فلو كان سفيها مثلا فلا يصح اقرابه - 00:03:20ضَ

واما شرط المقرض الشيء المقرض فيشترط فيه ترك يمكن ان تدخل بقية الشروط المذكورة تحته يشترط فيه ان يكون مما يصح فيه السلام فكل ما صح فيه السلم صح فيه القلب - 00:03:43ضَ

هنالك استثناءات يعني على سبيل المثال من الاستثناءات مذكور هنا احد الاستثناءات الامة الامة لا يصح قرضها لا يصح ان تكون قرضا وان كان السلم يصح فيها وان كان وهذا فيها تفصيل في المطولات لكن نختصر على هذا او نقتصر على هذا - 00:04:05ضَ

فنقول بارك الله فيكم ما صح فيه السلم يصح ان يكون قرضا والذي يصح فيه السلم هو ما حصره كيل او وزن ان يكون هذا الشيء الذي يصح فيه السلام او او نقول الذي يصح فيه السلام ان يكون من المثليات او المتقومات - 00:04:29ضَ

ان يكون مثليا او متقوما فالقرض يصح في المثل ويصح ايضا في المتقوم يصح في المثل ويصح في المتقوى ومعنى المثلي معنى المثلي هو ما حصره كيل او وزن فالتمر - 00:04:54ضَ

مثلا يحشر بالكيد. الارز يحشر بالكيد او حاصره وزن كالذهب والفضة. فهذان يحصران بالوزن فما حصره قيل او وزن هذا يسمى مثليا وما لا يحصر بكيل او وزن كالثياب والكتب والاواني - 00:05:14ضَ

فهذا يسمى متقوما او يسمى قيميا وحينئذ نقول ان الشيء المقرض قد يكون مثنيا وقد يكون متقوما وعرفنا ما معنى المثلي؟ وما معنى المتقوى وهذا الضابط للمتقوم المثلي كان باعتبار الزمن السابق - 00:05:36ضَ

لان الصناعات لما كانت في الغالب يدوية اي قديما كانت المصنوعات متفاوتة من حيث الجودة والاتقان ومن حيث السخانة والصفاقة والرقة وما شابه ذلك اليوم الصناعات انضبطت كثيرا. اليوم يمكن ان نقول المثلي - 00:06:01ضَ

ما تطابقت افراده. المثلين ما تطابقت افراده وما ليس مثليا فهو داخل في حد المتقوم. فالمتقوم ما ليس ما ليس بمثله هنا قال ايضا يشترط في المقرض ان ان يكون عينا يجوز - 00:06:21ضَ

ايجوز بيعها وهذا ايضا يندرج تحت الضابط الذي تقدم ذكره ان يكون الشيء المقرض مما يصح السلام فيه ايضا من اركان السلام الصيغة والصيغة تكون على سبيل المثال بلفظي اقرصتك - 00:06:41ضَ

من المقرظ وبلفظ قبلت من المقترض قال الفقهاء رحمهم الله تعالى السلم او قال الفقهاء رحمهم الله القرض حال وان اجل القرض حال وان اجل. ما معنى حال وان اجل؟ يعني حتى ولو ذكر الاجل في القرظ - 00:07:04ضَ

فان للمقرض ان يطالب به حالا بالتالي نقول من حق المقرض ان يطالب المقترض بتجديد القرض حالا حتى وان ذكر الاجل حتى وان ذكر الاجل في العقد وهنا مسألة اخرى - 00:07:26ضَ

وهي انه لا يجوز للمقرض ان يشترط منفعة في القرض ولذلك اجمع العلماء على ان كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه ربا وقد مر معنا ان هذا يسمى ربا القروظ - 00:07:50ضَ

فكل قرض جر منفعة مشترطة للمقرض فانه ربا. كأن يقول المقرض للمقترض اقفتك الف بشرط اقرضتك الف دينار بشرط ان تردها علي بعد شهر الف ومائتي دينار هذا حرام باجماع المسلمين - 00:08:14ضَ

كل ارض جر نفعا مشترطا للمقرض فانه يعتبر ربا وبالتالي اذا كان هذا القرض لا يجر منفعة مشترطة كأن اعمل مقترض عند تسديد القرض بتسديده بزيادة يعني مثلا المقرض اقرب زيدا الف دينار - 00:08:39ضَ

ثم ان المقترض رد الالف الدينار وزاد عليها مئتي دينار فهذا لم يكن مشترطا هذا جائز بل هو من الاحسان. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم احسنكم قضاء - 00:09:10ضَ

ثم ان القرض اذا كان مثليا فانه يرد بمثله فانه يرد بمثله ومر معنا ضابط مثلي عند الفقهاء وهو ما حصره كيل او بس - 00:09:30ضَ