التفريغ
ولدا اخر ان كان هذا واقع ان كان هذا واقع خرجت انتهى نفاسها اربعين يوما والمولود الثاني لا تتنفس ولو نزل بها. لانه يقول فاول النفاس واخرها من اولهما وولدته ثم مكثت اربعين يوما - 00:00:00ضَ
جعلوها امرا يعني مقررا هذا قد يشبه اربعة اذا لم تكن حاملا اربعة اشهر عشرة هو انها اربعة اشهر عشرة على كل حال هذا كله في نظر على ما تقدم - 00:00:26ضَ
ويستمر النفاس على الصحيح ما دام الدم موجود ما دام الدم موجود اول النفاس يكونوا من اول من الولد الاول ثم على الصحيح النفاس يكون ايضا قبل الولادة. اذا علم انه دم نفاس - 00:00:58ضَ
وصحبه قلبه انه دم نفاس انه معلق بوجوده. مثل ما نقول في دم الحيض اذا نزل كذلك من اول يعني على قول من قال انه لو نزلت بها سفرة وكترة انه يكون - 00:01:20ضَ
انها تكون من باب اولى على هذا ان تكون ايضا نفساء اذا صحبه المسألة المتقدمة وهي الوجود الصغر والكدرة قالوا ان من نزل بها صفرة وكترة وكانت سفره الكترة هذي في اول الحيض وصحبها الام - 00:01:44ضَ
فانه يكون دم نفاس هذا احد الاقوال في المسألة المتقدمة اما في هذه المسألة انه ان كانت واعتادت انه ينزل في هذا الوقت. وافق وجود هذا الوقت وان كانت لا تحيد - 00:02:05ضَ
فينظر في هذا الدم العصر ان الحامل اذا نزل به الدم فهو دار فساد ما لم يكن دما معتادا نزل بها فتقدم للصحيح انه ذبحين كان هذا الدم نزل بها - 00:02:34ضَ
على اول ايام الوفرة وطلق ونزل بها الدم فالصحيح نفاس ولو كان اكثر من يومين او ثلاثة ايام فاذا كان هذا ابتداء فانتهاؤه ايضا بانتهاء دم النفاس ولو كان بعد المولود الثاني - 00:02:53ضَ
والله اعلم ينزل مع وعلى هذا نقول الاصل وجوب العبادة في ذمتها ولا نسقطها في مجرد هذا مثل ما لولا مثل ما لو كانت امرأة حائل مثلا نزل معها في - 00:03:17ضَ
اول عادات شيء من المال يجب عليها هذا هو هذه المياه ما دام انه ما ورد الا بعد العشاء اذا كانت ادركت العشاق وقتا استقرت به الصلاة في ذمتي هذه فيها خلاف - 00:04:07ضَ
ثم العشاء ينظر كان نزل نزل بيدهم النفاس في اول وقت ادركت مثلا وقت لا يكتسب الصلاة الجمهور على الناتج كما تجد لكن الصحيح رحمه الله انه لا تجب عليه ولهذا لو ان امرأة مثلا - 00:04:50ضَ
بعد الزوال واذا قال نزل بهدم الحيض او تجب صلاة الظهر والعصر الا اذا فرطت واخرت مثل اخرت صلاة الظهر يا قريب نصف الوقت حتى نزل هل يجب عليها صلاة الظهر لانها فرطت في تأخيرها في حقها ان تبادر اما اذا كان - 00:05:13ضَ
اول وقت ولم تفرط ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا يكسب في واقع النساء يعني الحيض اول وقت هذا واقع كثير يعني مثلا بعد طلوع الفجر او بعد زوال الشمس - 00:05:43ضَ
غروب الشمس هذا واقع جديد ولا في حرب ولا في خبر واحد انه عليه السلام امر بذلك ولا انهن قد سألن عن ذلك وهن حريصات القصة البيضاء وسألنا عن اشياء يسيرة - 00:06:00ضَ
هو الشيء الذي يجيبها عائشة في ان نزل معها ان نزل معها دم اقول ان نزل معها دم في هذه الحالة الطاهرات كانت معتادة نقول في هذه الحالة على ما استقر عليه لان القرآن صحيح - 00:06:22ضَ
عادتها في شهر محرم تسعة ايام ستة ايام ثم بعد ذلك بعد ذلك استمر بها الدم ترجع الى ليس لها عادة ثابتة ليس لها عادة ثابتة في هذه الحالة على اقرب - 00:07:51ضَ
وهي اقرب حالة لها وهي ستة ايام واذا بعد ستة ايام فهل هو اليقين؟ ما الذي قبل؟ فهذا قد انتهى بهذه الايام ستة ايام رحمه الله ربيعة انه لا ينتقض الوضوء الا بالحدث المعتاد - 00:08:21ضَ
ربما هذا لا بأس لا بأس ان يعمل وحينما تكون يأخذ بالقول الثاني هذا لا بأس به يعمل ببعض العلماء ينظر ما دام انها بعد اربعين يوم نزل بعد اسبوع يظهر انها عادة - 00:09:19ضَ
يعرف مثلا شيء يعزى اليه الدعم ما دام انت متواصل الا اذا كان التوقف هذا توقف برؤيته الطهر والجذوف او الجفاف او بالماء ان كانت ترى الماء شيئا من ذلك - 00:10:33ضَ
لكن ان كان ينظر ينظر ان كان الوقت الذي رعت فيه الظهر طهر صحيح هل يجب عليه وان كان النوم متقطع ثم بعد ان انقطع حتى فان كان هذا الترك - 00:11:14ضَ
يعني لمدد طويلة تفعل هذا وان كان لا هذي وقع منها يعني في شهر واحد تركت الصلاة في وقت قهوة صحيح ان تقضيها ما دمنا صلوات يسيرة وقعت وصول اهل العلم التفريق بينما فيه مشقة وما لا مشقة - 00:11:45ضَ
فالذي فيه مشقة وهذا جاري في باب الواجبات المكلف بها واجب محرمات كالنجاسة يلحق به السلس او يقال حتى لو كان من ذلك انه يدل على هذا لا وضوء فيها - 00:12:10ضَ
فيه يعني في الوقت اما البدي الذي يخرج في حال الصحة هذا يجب فيه الوضوء كنت رجلا من ذهب بقوة حوريتها عنه لكنهم يقولونه في من كان مديه لا على سبيل الصحة - 00:13:09ضَ
قد يكون - 00:13:31ضَ